دورة أصول الفقه ـ د منصور بن عبد الرحمن الغامدي ـ شرح كتاب الأصول من علم الأصول لابن عثيمين ـ ج10
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم وفقنا لارشد امرنا
0:19واهدنا يا رب العالمين سبل السلام اما بعد هذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح كتاب الاصول من علم الاصول للعلامة الشيخ العلامة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله تعالى
0:42اسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه ويغفر للحاضرين والسامعين ويغفر لمن يعني حضر هذا المجلس او استمعه بعد ذلك انه ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ ان شاء الله درسنا هذا بعد دقيقة من الآن
0:59طيب نبدأ درسنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين
2:19اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اما بعد كنا قد وصلنا هذا هو اما هذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح كتاب الاصول من علم الاصول العلامة الشيخ محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله وغفر له
2:35وغفر لمن القى ومن سمع ومن حضر هذا الدرس اه وصلنا في درسنا الى باب الاجمال الاجماع هو الاتفاق هذا معناه لغة واما في الاصطلاح في علم اصول الفقه فانه يراد به اتفاق المجتهدين لامة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النبي على حكم شرعي
3:03هذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى للاجماع مما يجدر ذكره هنا عدد من الامور المتعلقة بالاجماع. اولا الاجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني كما بين ذلك المصنف رحمه الله تعالى
3:23ثانيا الاجماع حجيته انما تكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف الصحابة بشيء فانهم يرجعون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:35واما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمعون عند النوازل ان يجمعهم ابو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهم اجمعين
3:46يجمعون ويستشيرون اصحاب رسول الله وغالبا اذا اجتمع اصحاب رسول الله وتداولوا الرأي خصوصا رؤوس الصحابة بالمدينة تداول الرأي فانه يتفقون على رأي يصدرون عنه واجماعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثيرة
4:02لعلنا نذكر ان شاء الله تعالى بعدها بعدها بعضها بعد قليل هذا فيما يتعلق بحصول الاجماع وحجيته. اذا الاجماع ليس موجودا في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وانما لان المرجع كان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:16مما التنبيه الثالث الذي ننبه اليه ان الاجماع ليس آآ دليلا مستقلا منشئا للاحكام وانما هو كاشف للحكم المجمل عليه فلا نتصور ان يكون ثمة اجماع على شيء ليس عليه دليل
4:38يعني لا يمكن ان نتصور ان يجمع مجتهدون امة محمد او صحابة الرسول الكريم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. على حكم من الاحكام وليس عليه دليل لابد ان يكون هناك دليل اصلا استندوا فيه. اما دليل من القرآن اما من السنة اما من القياس
4:57ثم بعد ذلك تداول المجتهدون هذا الرأي او هذا القول او هذا الحكم ورأوا انه حكم صحيح ودليله دليل صحيح اذا لا لا يمكن ان نتصور ان يجتمع هؤلاء الناس على شيء الا دليل عليه. ما هو الشيء الذي لا دليل عليه؟ يعني صدفة. انسان قال شيء بهواه. هل يمكن ان يجتمع امة
5:18محمد صلى الله عليه وسلم او المجتهدون من امة محمد صلى الله عليه وسلم على شيء لا دليل له فيه لا هل يلزم ان يكون الدليل كتابا او سنة؟ لا وانما قد يكون الدليل كتابا او سنة او قياسا. قياسا صحيحا اجمع عليه المجتهدون
5:34اذا الاجماع في واقع الامر وليس دليلا منشئا للحكم وانما هو اشبه بالدليل او الحجة التي تكشف وتقوي وتعزز الاستدلال بدليل على حكم ظاهر وهذا الحكم الظاهر وهذا الدليل الظاهر اجمع عليه الناس. هذا معنى الاجماع
6:00اذا الاجماع يمكن ان نعتبره اه يعني ليس معنى هذا انه ليس حجة لا نحن نقول هو حجة لكنه دليل او هو دليل ولكنه دليل كاشف لا دليل منشئ لا دليل
6:12يعني لو نظرنا في الكتاب او في السنة دليل هذا الكتاب والسنة دليل ينشئ الحكم يعني يصدر لنا حكما القياس ينشئ لنا حكما يعني ينشئ لنا حكما جديدا باعتبار اننا قد قسنا هذه المسألة على مسألة على مسألة سابقة
6:33اما الاجماع فلا بد ان يكون هناك دليل من الكتاب او السنة او القياس نظر فيه المجتهدون فخرجوا بان هذا الدليل ينتج لنا الوجوب ورأى جميعهم ان الوجوب هو الحكم الشرعي الصحيح
6:48لكن ان يتفقوا بدون اصلا ان يوجد دليل هذا غير وارد اصلا على المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم. لان كنا نقول ممكن للناس جميعا ان يتفقوا على صدفة من الصدف
6:58غير متصور عقلا ولا واقع من الناحية الواقعية طيب الاجماع الذي يتطرق له الاصول هو الاجماع على حكم شرعي حكم شرعي فقهي هذا يعني لكن لو قال لنا قائل ان العلماء قد اجمعوا على ان الواحد نصف الاثنين. نقول نعم العلماء اجمعوا والعوام اجمعوا
7:22الناس يجمعون والمسلم والكافر اجمع على ان الواحد نصف اثنين ولكن ليس هذا الجماع المراد هنا المراد هنا الاجماع على حكم شرعي له دليل شرعي من الكتاب او السنة او القياس او الادلة المعتبرة اتفق عليه المجتهدون
7:38طيب ما هو الدليل على ما هو الدليل على حجية الاجماع عدد الأمور الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كذلك قول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. معنى ذلك انه حين اتفاق المجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم فان اتفاق
8:04اتفاق صحيح وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على ضلالة هذه الامة في مجموعها امة معصومة كما دل على ذلك عدد من الايات والاحاديث والاثار ولا يتصور ان تكون هذه الامة التي خلفت النبي صلى الله عليه وسلم في القيام برسالته والدعوة الى دين الله سبحانه وتعالى والقيام بدين الله لا يتصور
8:26ان تجتمع هذه الامة على ضلالة طيب ننتقل بعد ذلك الى انواع الاجماع. الاجماع من حيث قوة الاجماع قطعي. القطعي وهو ما كان معلوما من الدين بالضرورة فان نقطع قطعا انه يقول بوجوب الصلاة
8:46ويقول بوجوب الزكاة ويقول بوجوب صيام رمضان ويقول بوجوب حج البيت. هذا نقطع به قطعا لانه اصلا لو انكر وجوب هذه الامور لشككنا اصلا ليس في كونه مجتهدا او عالما اصلا في اصل الدين
9:02لان من انكر حكما معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. لانه مكذب لله سبحانه وتعالى وكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع او القدر هذا من الاجماع قدر يعني ظاهر متفق عليه وهو ان ما كان معلوم من الدين بالضرورة
9:21فان اهل الاسلام وعلماء الاسلام والمجتهدين من امة محمد صلى الله عليه وسلم اننا نعلم اجماعهم عليه قطعا. فلو قال لنا القائل ان الاجماع قد انعقد على تحريم مثلا الزنا
9:33او تحريم الربا او تحريم شرب الخمر او تحريم السرقة او تحريم القتل بغير حق. قلنا هذا اجماعات كلها صحيحة لانها معلومة من دين الاسلام والثورة. ولا يتصور ان يكون ثمة مجتهد يخالف
9:47فهذا الامر لاحظوا هنا مستند الاجماع هنا ما هو هو غلبة الظن عندنا بانه لا يمكن ان يحصل في هذا امر مخالف. يعني ما سألنا كل واحد من هؤلاء لا ولكن نقطع
10:00ويغلب على ظننا او نتيقن شبه يقين انه لا يمكن ان يكون هناك احد من المجتهدين يخالف في هذه الاصول التي قد جاءت من اصول الاسلام النوع الثاني من الاجماع
10:13وهو اجماع ليس على هذه الاصول وانما هو على اصول نظرية استدلالية لاحظوا الاصول الاولى هي اصول معلومة من دين الاسلام ضرورة النوع الثاني من الاجمال لا ان يكون هناك مسائل
10:29مسائل نظرية وسائل نظرية نضرب لذلك بعض الامثلة فمثلا هل يجزئ اه القمح البر ما يسمي ماء القمح اليوم او البركم هل يجزئ في زكاة الفطر ام لا يجزئ في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ذكروا الاصناف التي كانوا يخرجونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
10:54ذكروا انها كانت الشعير والتمر هذا في حديث ابن عمر وفي حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه زاد الزبيب والعقد هذي اربعة اصناف كانت تقبل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
11:08اثنين من جاء بحديث ابن عمر ابن سعيد واثنين اخرين جاء في حديث ابن سعيد رضي الله تعالى عنهم اجمعين طيب لم يأتي المؤمن او القمح يسميه الناس القمح اليوم او البعد. هل يجوز اخراجه في زكاة الفطر؟ لماذا لم يأتي اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم
11:24لان النبي صلى الله عليه وسلم قد غادر الدنيا وما كان القمح كثيرا بل يعني ما كان معروفا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز الشعير صلوات الله وسلامه عليه
11:36وهذا كان المنتشر في المدينة وكانوا يعني في بداية الاسلام لا شك ان النبي والصحابة كانوا في حال فقر يعني ما اه توسع امرهم الا في السنة السابعة من الهجرة بعد يعني فتح خير
11:50اما قبل السنة السابعة فقد كان المسلمون في حال ضيق شديدا وربما كانوا يربطون على بطونهم الحجر من الجوع فالشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل خبز الشعير وكان المعروف في المدينة الشعير
12:07عرض الصحابة البر او القمح عرفوه بعد ان فتح فتحت الشام فتوحات الشام مفتوحة مفتوح الحمد لله. عرفوه بعد ان فتحت الشام وفتحت فارس هذي المناطق يعني التي فيها الانهار الجارية ويزرع فيها القمح
12:38اه فنظر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجزئ اخراج القمح في زكاة الفطر اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكى يا جماعة على جواز اخراج القمح في زكاة الفطر
12:54لان الناس طبعا بعد انتهاء عصر النبوة والخلافة الراسلة صار جل طعامهم القمح ما صاروا يأكلون الشيء. اليوم يعني ما احد يأكل الشعير الا النادر القليل جدا الذين ياكلون والشعير
13:09باعتبار ان القمح اجود والذ واحسن اه اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا هنا عدد من المسائل. اولا ان الاجماع حصل في زمن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عمر الفاروق. واستمر هذا الاجماع فيه اصحاب رسول الله
13:24صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان هذا الاجماع مستنده القياس يعني لا يوجد دليل منصوص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم باجزاء القمح. ولا في القرآن اجزاء القمح. وانما سنده القياس على
13:39الشعير والتمر باعتبار ان هناك شيء جامع بينهم وهو طعام الناس لذلك يجوز اخراج زكاة الفطر من الطعام الذي هو غالب قوت البلد ما اجتمع فيه وصف انه قوت قوت يعني مقيم للبدن
13:53واجتمع في وصف الادخار انه مدخر مثل القمح او مثل اه الشعير اذا صار قوتا طبعا الشعير اليوم هل يجزئ اخراجه؟ الظاهر وطنه؟ لا لانه ليس قوتا في بلد نتكلم عن بلدنا هذا ربما في بلد اخر يكون قوة
14:11في بعض البلدان يكون عندهم قوت مثلا مثل البرغل يستخدمونه في في المغرب العربي او في غيرها الشاهد انه اذا صار هذا الحبوب هذي صارت قوتا في بلد ما ومدخرة فانه يجزئ اخراجه. لماذا نقول قوتا ما لم يكن قوتا
14:29فلا يخرج مثال ما ليس بقوت مثلا مثل الفستق الفستق مدخرة يعني يبقى لكنه ليس قوتا يعني ليس وجبة اساسية ليس غذاء اساسيا وانما يعني الفستق او غيره ويؤكل تفكها مع
14:44يعني مثلا الشاي او القهوة او غيره ليس قوتا يقيم البدن ومثال آآ ان يكون قوتا وان يكون مدخرا فإذا لم يكن مدخرا فلا يخرج زناته فمثال ذلك اللحم مثلا
14:56او الدجاج مثلا هذا قوت للناس ولكنه ليس مدخر يتلف لابد ان يكون قوتا ومدخرا فاذا صار قوت ومدخر وصار غالب قوت البلد غالب قوت اهل البلد فانه يخرج في زكاة الفجر
15:15طيب اذا اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم. هذا مثال يعني اجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طبعا ومن اجماعات الصحابة رضوان الله عليهم اجماعهم على المصحف الشريف
15:31وقد اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان ما بين دفتي المصحف كلام الله سبحانه وتعالى واجمعوا على الفاظ وحروفي وكلماتها بالمصحف على الاجماع المحفوظ عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:46وعدد من الجماعات التي يعني التي يعني اجمع عليها اصحاب النبي الكريم رضي الله تعالى عنهم اجمعين. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يقول الظن
15:59اختلف العلماء في امكانتهم هل يمكن ان يجمع العلماء جميعا على لا يمكن اختلفوا فيه وارجح الاقوال في ذلك رأي شيخ الاسلام ابن تيمية حيث قال والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامة. وهذا كلام صحيح
16:17لذلك الاجماعات التي يجمعها الصحابة في زمن ابي بكر والفاروق وعثمان وعلي محفوظة هذه الاجماعات ومنقولة ومأثرة لان الصحابة كانوا يجتمعون يجمعهم عمر الفاروق رضي الله تعالى اذا نزلت به نازلة
16:32او نزل به حكم فيتداولونه احيانا يحصل بينهم اختلاف ولا يصلون الى رأيهم مثلا مثل مسألة الجد والاخوة في ميراث الجد والاخوة اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:45ولم يكن هناك يعني لم يعتمدوا فيها رأيا وطبعا امير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه ليس يعني ممن سيسكت اصحاب رسول الله عن ان يقولوا برأيهم او اجتهادهم لا وانما كان يحث الناس
16:59الاجتهاد ونشر الفقه والعلم والدين لكن نعم هو في قضائه يقضي بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه وبما اراه الله سبحانه وتعالى اذن كانوا يشتبهون ربما انهم وصلوا للاتفاق وربما انهم لم يصلوا الى اتفاق كما هو مشهور في المسائل التي ناقشها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:21نعم انتقل المصلى بعد ذلك الى صوت الاجماع ان يثبت بطريق صحيح يعني بمعنى ان يكون هذا الجماعة مشكورا تناقله اهل العلم والا يسبقه خلاف مستقر وان سبقه ذلك فلا اجماع. لان الاقوال لا تبطل من موت قائلها. بمعنى انه لو كان هناك
17:42قولين ثم اتفقوا على رأي فهل هذا يا جماعة معتبر ام نقول ان القولين باقية ولم تمت بموت قائليها كلا هذا الامرين يعني كلا هذا الامرين محتمل ان نقول ان الجماعة قد انعقد او ان نقول ان الاقوال لا تموت بموت قائلها. لكن هنا بسألك لو ان نفس القائل رجع عن قوله
18:04رجع عن قوله. كما يؤثر مثلا يعني ابن عباس والله اعلم هل يصح ام لا؟ انه رجع عن اباحة جبل فضل ادرج عن اباحته طائفة من الصحابة وبعض اهل العلم يعني يستند الى ان سعيد بن جبير يقول سألت ابن عباس عن الصرف قبل وفاته
18:20فلم يرجع عن قوله الناس اختلفوا هل رجع ابن عباس عن كوني ام لم يرجعكم؟ فان كان قد رجع عن قوله فان هذا يقوي ثبوت الاجماع على تعليمه بالفضل وان كان ابن عباس لم يرجع عن قوله فان هذا يعني يثبت لنا خلافا موجودا في زمن الصحابة هو تمسك العباس رضي الله تعالى عنه رأيي وهو حديث اسامة ابن زيد رضي
18:40الله يرضى عنهم اجمعين يقول المصنف الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. طيب ثم انتقل ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين يعني اذا اجمعوا على مسألة
18:59هل نقول لا نعتبر هذا الاجماع حجة حتى يموتوا جميعا هؤلاء المجرمين هؤلاء المزيعون حتى يموتوا جميعا ولم يغير احد منهم رأيه هذه المسألة المصلي في العضلة يقول لا بمجرد اجماعهم فان الحجة قد وقعت ولا يشترط ان ينقرضوا وان يموتوا. نعم
19:21انتقل المصلي بعد ذلك الى ما يسميه العلم والاجماع السكوت. قال اذا قال بعض المجتهدين قولا او فعل فعلا واشتهر ذلك بين اهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الانكار فقيل يكونوا جماعة
19:31يكون حجة الله يا جماعة لو قيل ليس باجماع ولا حجة وقيل ان انقرضوا قبل الانكار فهو اجماع لان استمرار سكوتي من الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقة وهذا اقرب الاقوال. هذا يسميها باجماع السكون مو على
19:44يكون هناك قول قد اشتهر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعلم لهذا القول مخالف او اشتهر بالتابعين ولا يعلم لهذا القول مخالفا فهل هذا يكون اجماعا؟ لاحظوا ان هذه الدرجة
19:59يعني لا ترقى الى مرتبة الاجماع الحجة. هذا اكيد مثلا في المعلوم من الدين بالضرورة لكن ما بعدها الاجماع الظني ونوع من السلال. هذا اقل من رتبة الذي قبله ولكن هل هو دليل او حجة لا يجوز؟ نقول لا هذا يستأنس به
20:15هذا قول استحر ولم يعلم له مخالف فيستأنس به لكن هل يمنع مثلا الاستدلال بادلة اخرى ربما تكون اقوى منه نقول لا لان هذا نعم هو دليل ولكنه ضعيف. وهذا يقودنا الى مسألة. وهي مراتب الادلة
20:31مراتب الادلة ليست على وزان واحد في دلالتها على الاحكام هناك من ادلة ما هو قوي الثبوت وقوي الدلالة كان يقول مثلا اية في القرآن الكريم هذا قطعية الثبوت ودلالتها تكون قطعية. دلالتها مثل قول الله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. دلالة قطعية على وجوه اقام الصلاة وعلى وجوب ايتاء الزكاة
20:54هدا مثال احيانا يكون عندنا اشكال في الثبوت كان يكون الحديث فيه ضعف او يكون عندنا اشكال في الدلالة كان يكون الحديث فيه احتمال او الاية تكون محتملة يعني نضرب بذلك اه مثلا
21:10في قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير تركبهم زينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم اجمعين لاحظوا في هذه الاية لاحظوا في هذه الاية قال الله سبحانه وتعالى قبلها
21:31والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. ذكر الله سبحانه وتعالى منته بالانعام ومن انعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأثير
21:50ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسهرون وتحمل اثقالهم الى بلد لن تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمي ولتركبوها وزينة ويخلق ما لها ذلك
22:06لاحظوا هذه الاية يعني استدل بها الامام مالك رحمة الله تعالى على كراهة لحوم الخيل معلومة طيب مسألة نظرية اختلف فيها اهل العلم. فمنهم من اجاز منهم من كره ما وجد استدلال للامام ما لك؟ يقول الله سبحانه وتعالى ذكر منا في الانعام
22:25حلقة قال لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرعون اذا ذكر الله سبحانه وتعالى منافع من الركوع وذكر الاكل لكم فيها دفء وملاحق ومنها تأكلون
22:39هذا في الالعاب ثم قال بعد ذلك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فقط ما ذكر الاكل والبغال والحمير محرمة الاكل لكن الخيل هل هي محرمة الاكل ولا لا؟ الامام مالك رحمه الله تعالى يقول هذا الاقتران ان الله سبحانه ذكرهم على الخير والبغال
22:58و اه ذكرها مقترنة مع عذرا مع الحمير والبغال ولم يذكر المنة باكلها في الاية تيقولو اذن لا تؤكل باعتبار ان هذه الثلاثة غير الانعام الثمانية الالعام الثمانية ذكر الله فيها منافع من الركوب ومنها غيرها
23:17وذكر الله سبحانه وتعالى لهلاك لكن الخير والبغاء لم يذكر فيه لاحظوا هذا الاستدلال لاحظوا هذا الاستدلال استدلال يعني خفي ليست الظهوء بمثل قوله سبحانه وتعالى اقيموا الصلاة يعني ما جاء لا تأكلوا الخيل
23:34لا وانما من السياق من السياق هذا ذكر فيه كذا وهذا سياق بيان النعمة فلذلك الامام مالك رحمه الله تعالى كأنه يقول ان الخيل لا تؤكل. يعني كراهة جنزية او كراهة تحريمية على تفصيل في مذهب المالكية يعني ليس المقام الان مقام ذكر
23:52لكن المراد الان بيان يعني رتب الدلالة رتب الدلالة فهناك مثلا مثل قوله سبحانه وتعالى يأتيك عشرة كاملة دلالة قوية جدا على ان المراد ثلاثة في الحج وسبع درجات تلك عشرة ثانية
24:05يعني كانها قطع لاي اشكال او نزاع او تفسير او تأمين اقيموا الصلاة اتوا الزكاة لله على الناس حج البيت من استطاع ان يسب الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين. هالدلالات قوية جدا ان الصلاة كانت على المؤمنين
24:20جدال موقوتا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اذا هذه الدلالات ظاهرة وقوية جدا منصوصة طيب عندنا يعني انا اقل من ذلك عندنا دلالة اقل من ذلك عندنا دلالة اقل عندنا دلالة ايمائية تنبيهية
24:39لاحظتم؟ يعني هذه الدلالات الإيمائية لا شك انها اقل واضعف من الدلالة من الدلالات الصحيحة الصريحة. طيب الذي قادنا لهذا الكلام؟ نعم هو قضية قول الذي لا يعلم له مخالفة. كذلك الاجماع
24:59معروف رتب المقطوع المعلوم من الدين بتزوروها رتبة عليا طيب ما كان في المسائل النظرية لكنه متقدم في زمن الصحابة في زمن ابي بكر وعمر هذا غالبا يكون اجماعا محفوظا قويا
25:12ادي رتبة قوية لا تصل للتي فوقها اقل منها طيب فاذا كان بعد زمن الصحابة بعد زمن الخلفاء الراشدين رتبة اقل فاذا كان قد حكاه التابعون فهو رطبا لان التابعين قد انتشروا
25:25فاذا كان محكيا في زمن بعدهم فهو اقل طيب فاذا كان محكيا بصيغة يعني ليس لم يجتمعوا في مجلس الفاروق عمر يتداوله واذا لا وانما قال واحد منهم قولا والاخرون لم ينكروا عليه
25:42نحن هنا اضعف ان لم يناقشوا المسألة ويقرروها لا وانما قال واحد منهم قولا والاخرون لم ينكروا عليه هذا القول هذا القول يعتبر يعني حجة نقول لا ليس في رتبة لكن الرتبة اقل. لذلك الادلة في دلالتها على الاحكام تتفاوت تتفاوت
26:02وينبغي ان ان يكون عند طالب العلم طالب علم الاصول ثم يكون عنده ذوق معرفة الادلة وقوتها ليست الادلة على وزان واحد ليست الادلة على طريقة واحدة ولا في درجة واحدة
26:15وهذا ظاهر يعني حتى اليوم الادلة التي تجعل اه للناس على اي شيء معين تختلف هناك ادلة مختلف فيها هناك ادلة اضعف في الدلالة يعني سد الذرائع مثلا كذلك على رتب وعلى
26:30اه درجات ومن الذراع ما هو قريب جدا ومن الذراع ما هو بعيد جدا ذلك القراءة القريبة تسد. اما البراءة البعيدة فلا تسد والذرائع المتوسطة لمحل النظر والاجتهاد كذلك المصالح متفاوتة هناك من المصالح المتعلقة بالضروريات وهناك منها مصالح متعلقة بالحاجيات وهناك منها مصالح متعلقة بالتحسين والتكميل
26:52فليتفاوت كذلك مدرجات يعني هذه المصالح ودرجات تحصيلها الشرور متفاوتة المحرمات متفاوتة الواجبات متفاوتة هذا كله يحتاج الى فقه وتذوق لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالادلة الشرعية
27:10وللفقه وللتفسير وللحديث حتى يصل الانسان الى هذه الرتبة وهي ان يعرف خير الخيرين وشر الشرين ويعرف ما هو الاهم وما هو المهم نعم هذا دليل التالي الذي ذكره المصطفى القياس
27:37القياس كذلك للمباحث المهمة ومن الادلة المهمة في الشريعة و قد جاء في القرآن الكريم يعني عدد من الادلة التي دلت على اعتبارها ذكر المصلي رحمه الله تعالى جزءا منها. مثلا قوله سبحانه وتعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان
28:00وما يدريك لعل الساعة قريب كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر القياس في اكثر من موطن يعني استخدم الله سبحانه وتعالى دليل القياس مثلا قول الله سبحانه كما بدأنا اول خلق نعيده
28:12اي قيسوا ثبوت البعث على ثبوت خلقكم وانشائكم انتم الان موجودون بناء وتناسلتم من اول الخلق فوجودكم هذا اصل قيسوا عليه ان الله سبحانه وتعالى يقدر ان يعيذكم. كما قدر جل جلاله على ايجادكم
28:33وهذا نوع من القياس ما هي العلة الجامعة؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو القادر على اعادة الناس كما قدر على خلقهم اول مرة. بل هذا من قياس
28:43اولى لان الاعادة لشيء موجود اسهل من انشاء شيء من العدم لان هذا من باب نسميه العلماء قياس الاولى. قياس الاولى بمعنى انه اولى بالحكم منه الاصل الله سبحانه وتعالى والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها. كذلك النشور
29:10اي قيسوا ثبوت البعثي احياء الانفس بعد موتها قيسوه على ما ترونه من نزول المطر على الارض الميتة الجرداء الخالية فما هي اللي بده ينزل عليه المطر فاذا بها اختره وتهتز وتربو
29:30هذا عروض القياس كما ان هذه الارض قد اهتزت وكذلك فكذلك النجوم كذلك النجوم وهذا نوع من انواع القياس وسألت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عن امها بعد موتها فقالت يا رسول الله رأيت انه كان فقالت يا فقال رسول الله وسلم ارأيت لو كان على امك
29:52دين فقضيتي اكان يؤدي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن اولئك هذا حديث من مات عليه السلام صام عنه وليه وهذا طريقة لاهل العلم في الصيام؟ الواجب بعضهم يعممها في صيام رمضان وصيام النذر وبعضهم يخص هذا بصيام
30:09ادري ويوجب في صيام رمضان الاطعام من مال الميت طيب لاحظوا جاء رجل الى النبي فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود لاحظوا انه يعرض يعني كأنه يرى ان هذا الغلام ليس ولدا له يعرض لامرأته ويعرض هذا الغلام ان هذا الغلام ليس ولدا. لاحظوا ماذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ قال
30:31هل لك من ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر قال هل فيها من اورق؟ قال نعم. قال فانى ذلك. يعني اذا كانت الابل هذه حمرة وليس فيها جمل
30:44او فيقول قال انى ذلك يعني كيف يكون فيها جبل اورق وهي كلها حمر. توالد بعضها من بعض فقال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعله نزعه عرق
31:00فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعل ابنك هذا قد نزعه عرضا اذا لاحظوا قياس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذا نوع من القياس العقلي اه من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كذلك من اقوال الصحابة ما جاء في وصية عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه
31:16بابي موسى الاشعري وهو المشهور كتاب عمر لابي موسى في القبر في هذا الكتاب قال امير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قال ثم الفهم الفهم فيما ادلي عليه مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. قايس الامور عندك واعرف الامثال ثم
31:34اعمل فيما ترى الى احبها الى الله واشبهها بالحق وهذا الكتاب كتاب عمر الى ابي موسى في القضاء وكتاب جليل قد تلقاهم العلماء بالقبول طيب وحقيقة لا يعرف انكار القياس
31:48يعني في الاسلام الا عند ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. وقد اخطأ في هذه المسألة خطأ يعني شنيعا واصل يعني لماذا القياس؟ لان نحن عندنا يقين ان الشريعة حكيمة
32:00لانها نزلت من حكيم عليم والحكيم لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. لانه هذا شيء مختلف عن هذا والمتماثلات لا يفرق بينهم. فلذلك هذا منشأ القياس المنشأ القياس
32:16ان حكمة الشريعة فمثلا لو قال لنا قائل فلا تقل لهما اف للوالدين. قال الاية نهت عن قول الاف. لكن ما نهت عن ضربهم ما هذا نقول هذا محرم بالرئاسة الاولى. هذا منصوص طبعا بغيره من كتاب الله سبحانه وتعالى بالامر وبالاحسان وبيان العقول. لكن لو جاءتنا هذه الاية فقط يعني لا يوجد ايات اخرى تأمر بالاحسان
32:39فرضا ان هذه الاية فقط في بر الوالدين لا تقل لهما افلا فلو لم يكن في القرآن لهذه الاية نقول نستدل بهذه الاية على تحريم ايذائهما باي نوع من انواع الاذى. لانه اذا كان المسلم قد روي عن قول اف. فمعنى ذلك انه منهي عن ما هو اعلى منهم باب
32:56اولى من باب اولى هذا نوع من القياس. ما هو مستدرج بهذا القياس ان نقول ان الحكيم العليم جل جلاله لا يمكن ان يحرم هذا قولة اف ويأذن بالضرب. لا يمكن
33:13لانه حكيم جل جلاله لكن البلاغة القرآنية تقتضي احيانا يعني بدل انا اقول للولد لا تضرب والديك لاحظ اذا قلت للولد لا تقل لهما اف خلاص يعني انتهيت ما احتاج اني اقول لا تضربهم ولا تؤذهم ولا ولا يعني اه تعصهم
33:38ولا الى اخره ولا ولا اذا كان قد روي عن قول اف ما ما يقول فيها ان يعني نطيعهم ويفعل ما يأمرون به ولكنه متأفف هذا منهي عنه واقع في الاثم
33:52واقع في النهي الذي جاء في القرآن الكريم اذا يعني لا تقل لهم اف فيها معنى بلاغي عجيب منشأه حكمة الشريعة حكمة الحكيم جل جلاله لا يمكن ان يقول قائل
34:07بغير القياس في مثل هذه البلايا. نعم طيب يقول القياس له شروط. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط قال الا يصادم دليلا اقوى منه فلا اعتبار بقياس يصادم النصاب
34:25فلو جاءتنا امرأة وقالت اليس يجوز لي البيع نقول نعم اليس يجوز لي الاجابة؟ نقول نعم. يقول كذلك اذا يجوز لي عقد النكاح. اقول لا هذا قياس مصادم للنص وهو ممنوع من عدة وجوه. اولا مصادمة للنص في حديث لا نكاح الا بوجه الله
34:43فلابد ان يكون النكاح عن طريق ولي المرأة هذا واحد. اثنين ان نقول اصلا قبل ان يكون هذا المصادم للنص يسميه الفقهاء قياس فاسد للاعتبار. قبل ان يكون هذا القياس فاسد الاعتبار
34:55هو فاسد في نفسه اصلا. لان عقد النكاح ليس كعقد البيع المرأة لا تؤاجر نفسها ولا تبيع نفسها لا وانما هذا عقد النكاح عقد ميثاق غليظ كما وصفه الله سبحانه وتعالى
35:08يترتب عليه حياة زوجية ويترتب عليه لقاء بين الزوج والزوجة ويسكنون في بيت ويعيشون فيه ويعني ينتج عنه الولد الى اخره وفيه سكن ومودة ورحمة. النكاح ليس عقدا يعني بيع وشراء لا وليس عقدا ماديا بحتا. لا وانما هو عقد مادي وروحي
35:31سكني نفسي فيه قمته الافظاء وافظى بعظكم الى بعظ وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاق بعض الافضاء يعني الوصول الى الغاية التي كان دونها عقبات افضى بعضكم الى بعض كناية عامة كناية عن الجماع كناية عن
35:55الامتزاج بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة النفسي والروحي الله سبحانه وتعالى يقول كيف تأخذونه وقد افضى بعضكم؟ يعني كيف كيف ترجع تطالب الدولارات او الريالات التي صرفتها؟ في المهر وانت
36:10قد افضى بعضكم الى الله قد وصلتم النهاية في المستهلك يعني كانه انكار استرداد المهري الانكار على الرجل ان يطالب باسترداد لمهره عند طلاقه للمرأة لذلك الله سبحانه وتعالى يقول
36:25وان اردتم اعطيتم احداهم قطار فلا تأخذوهم شيئا تأخذونه بهتانا واثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منه في بيان يعني شأن عقد النكاح اذا بشأني اقضي النكاح
36:43وانه ميثاق غليظ وانه سكن وهو حي ونفسي وافظاء بين الرجل والرجل. طيب لاحظوا في اه هذه الاية اذا لو قال نقول هذا القياس لو قالت المرأة ذكر شيخنا لو قال
36:57اه لو قالت المرأة انه بما انه يجوز للبيع فانه يجوز لي النكاح. نقول لا الشيخ طبعا رد عليها هنا بانه فاسد للاعتبار نقول هذا الرد صحيح. فاسد الاعتبار بمعنى انه مخالف للنص لا نكاح الا الولي
37:07ونقول كذلك فوق ذلك هذا القياس اصلا قياس فاسد في نفسه فان النكاح ليس من جنس عقود المعارضات المبايعات والمؤاجرات وغيرها لا انما هو شيء اعلى من ذلك فيه الحياء والعفة
37:24يعني لا يليق ان بالبراءة انها تسارق على نفسها او انها تنكح نفسها يعني كأن لم ترى ان هذا صالح ان يكون للمرأة بل من زمام عفتها وحيائها ان يعقد النكاح لها وليواء
37:40طيب اه كذلك من شروط القياس ان يكون حكم الاصل ثابتا بنص او امام. اذا لا يصلح ان نقيس مسألة على اه مسألة مقيسة يعني لو قال لنا قائل انا اريد ان اقيس مثلا
37:57اه على البرج مثلا قالوا البرغل يجوز اخراجه يقول قياسا على البر قمح ثبات القياس فانت قسه على المنصوص عليه يقول قياسا على الشعير والتمر وغيرها فنحن نقيس الفرع على الاصل المنصوص عليه
38:20ثالثا قال ان يكون لحكم الاصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الاصل والفرع فيها فان كان حكم الاصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه مثال ذلك ان يقال لحم النعامة ينقض الوضوء قياسا على لحم البعير لمشابهتها له. فيقال هذا القياس غير صحيح لان حكم الاصل ليس له علة معلومة
38:43وانما هو تعبدي محض على المشهور اذا لابد ان يكون عندنا علة معلومة لنا. لا شك ان كل احكام الشريعة لها حكمة عند الله سبحانه وتعالى. لكن احيانا قد تنكشف المكلفين واحيانا قد تخفى عليه
38:59فلابد ان حين نقيس لابد ان يكون هناك علة للاصل معلومة لنا حين يصح لنا ان نقيس يصح لنا ان نقيس عليها والله اعلم. نعم رابعا قال ان تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم. يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالاسكار في الخمر
39:17فاذا كان المعنى وصفا فرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا لو قال لنا قائل مثلا ان الذهب والفضة يجري فيه الربا بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من الاحاديث
39:33اقول هذا كلام صحيح ونقيس عليه مثلا النقود المعاصرة اليوم التي ليست ذهبا ولا فضة بجامع انها نقود والذهب والفضة حرم فيها الربا لكونها نقودا في زمن النبوة الدراهم والدنانير
39:46ايضا تحريم الربا بالدراهم والدنانير يسري على كل نقد يأتي بعد زمن النبوة لذلك جاء في حديث عثمان رضي الله عنه اشارة الى هذا في صحيح مسلم لا تبيعوا الدرهم بدرهمين ولا لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين
40:04هذا فيه اماء قول الدينار والدرهم فيه اماء الى العلة الا وهي علة النقدية هذا كله يدل على ماذا تدل على انه يقاس الورق النقدي اليوم الذي يتعامل به الناس يقاس على
40:18يقاس على الدنانير الذهبية والدراهم الفضيلة التي كان يتعامل بها في زمن النبوة. زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب لو قال لنا قائل اننا نقيس على الذهب والفضة
40:30كل معدن باعتبار انها معادن خارجة من الارض كل معادن كثيرة خارج المملكة ولكن ما الحكمة في منع جريان الربا في المعادن خارج الارض؟ ليس فيه حكمة الحكمة منع الربا في النقود لان النقود هي المتداولة بين الناس وهي التي تقرأ وهي التي
40:48اه تطلب اه يعني وهي التي يمنع فيها الزيادة. وهي التي يعزز فيها القرض الحسن. يعني لا يوجد احد يقرض مثلا لاخر. مثلا بلاديوم ولا بلاتينيوم ولا نحاس ولا الى اخره ما في
41:02النقود يعني كاين محل الربا هي محل الربا اذن نحن نقول تحريم الربا في النقود المعاصرين قياسا على الذهب والفضة بجامع النقدية الثمانية فلو قال لنا قائل لا انا احرم الربا في المعادن. كل ما يستخدم الارض
41:22قياسا على الذهب والفضة بجامع ان كليهما معدن. نقول كونها معدن دولة وهو صحيح لكن هذا وصف فردي يعني ليس مناسبا. المعنى المناسب معنى المقترن بالحكمة المناسب يعني الحكمة يعني مقترن بحكمة ومصلحة
41:37يصح ان تبنى العلة عليها من النقدية معنى مناسب لكن المعدنية معناها غير مناسب معنى غير مناسب. طيب يقول خامسا ان تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الاصل كالايذاء في ضرب الوالدين المقيس على التأثيث فان لم تكن العلة موجودة في الفرع لن يصح القياس
42:02طيب وهذا صحيح. اذا لابد لنا عند القياس من اصل وفرع وعلة جامعة بينهما متحققة في الفرع لو لم تكن الا موجودة فمعنى ذلك ان لو قال لنا قائل ان الورقة نقضي هذا اليوم ليس نقود الناس وليس تميز نقول لا اذا لا يجري في دي
42:19لكن ما دام هو ثمن الناس الثمنية متحققة فيه فاذا يجري فيه الربا نعم القياس يقول القياس ينقسم الى جنين وهذا صحيح وهذا قد كررناه اكثر من مرة ان الادلة متفاوتة في الدلالة حتى ادلة القرآن متفاوتة في دلالتها
42:44ادلة السنة متفاوتة في دلالتها الاجماع متفاوت في قوته القياس متفاوت في دلالته القياس متفاوت عذرا في يعني قوته وخفائه امنه قياس قوي جليل. النظر بذلك مثلا قياس النفساء على الحائط في كثير من الاحكام
43:06مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم في بالبيت حتى تقول لعائشة وهي حائضة طب لو جاءتنا المرأة النفساء؟ نقولها نفس الكلام بدلالة ان الحائض والنفساء دائما يعني النفساء مقيسة على الحائط في الاحكام
43:22رخيصة على الحائض في الاحكام بجامع خروج الدم الذي وصله الله سبحانه وتعالى لانه اذى طيب هذا قياس قوي وجلي هذا قياس قوي وجلي. طيب لو قال لنا قائل ان
43:41مثلا يقاس على الحائط المستحاضة التي نزل عليها الدم وهي ليست بحائط نقول لا هذا قياس يعني قد يكون انقياس باطل وقد يكون قياسا خفيا يعني اقل في الرتبة اقل في الرتبة عن القياس الاولاني
44:00طيب يعني ذكر المصير رحمه الله تعالى بعد ذلك نوعا من القياس الذي يسمى قياس الشبه هو ان يكون الفرع مترددا بين اصلين يجتذبانه هذا الاصل يعني يقتضي الحكم بكذا وهذا اصل يقتضي الحكم بكذا. يعني هو متوسط بين شيئين هو متوسط بين شيئين وهذا له
44:28يعني مسائل وامثلة ذكرها بعضا منها انه يرجع اليها القياس الاول الذي سميناه هو قياس علة قياس علة بمعنى انه العلة موجودة في الاصل وموجودة ومتحققة في الفرع فنقيسه فنعطي الفرع حكم الاصل. هذا قياس زماني
44:43في اسئلة الشباب فهو اضعف منه القوة لان الفرع متردد بين اصلين فنلحقه باحد الاصلين ونقيس عليها طب هناك عندنا قياس اولى وهو اقوى من اه قياس العلة العاتبة قياس العلة الاولى
44:59لان الحكم متحقق في الفرع اقوى من تحققه في الاصل. هذا يسميه الفقهاء قياس اولى والله تعالى طيب فمن القياس ما يسمى بقياس العكسي وهو اثبات نقيض الحكم الاصلي للفرعي لوجود نقيض علة
45:20حكم العصر فيه ومثل ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقة يعني حين يجمع الانسان لامرأته فهو مأجوج وهي مأجورة ان شاء الله تعالى وعلى نعمه. فقالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له في اجر؟ فقال ارأيت لو وضعها في حرام لكان عليه وزر
45:38وكذلك اذا وضعها بالحلال كان له اجر طيب طيب هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب به رجلا سأله وبوضع احدكم صدقة هل تخاطب به المرأة نقول عندنا قياسين. القياس الاول ان نقيسه على الرجل
45:55بجامع ان كليهما يقوم بهذا الفعل بفعل الجماع وهما زوجان فاذا نقيس على الرجل في هذا الحكم بجامع انها تفعل مثل الرجل ولها يعني جماع مباح وعندها كذلك طرق للجماع المحرمة فتركت المحرم واتجهت للبحر هذا علة جامعة
46:16بين الرجل والمرأة هذا قياس علة وممكن ان نثبت هذا الحكم للمرأة من خلال قياس العكس فنقول للمرأة ارأيتي مثلا او ارأيتم لو انها وضعته في الحرم وكان عليها وزر
46:33فيقال نعم فنقول فكذلك اذا اه وضعته بالحلال كان نفس القياس الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم للرجل يقاس المرء اذا هذا قياس عكس وممكن ان نقول نثبت هذا الحكم
46:45بالرجل ونقول يقاس تقاس المرأة عليه قياس العلة ولكن نحن لا نفضل انت دائما نقيس قياس العلة على حكم ثابت قياسا لكن هذا نعم اصل الحكم قد ثبت قياسا ولكنه الان صار منصوصا في حقنا. فلذلك يصلح لنا ان نقيس عليه والله تعالى اعلم. نعم
47:10طيب القياس هو نوع من الادلة العقلية. لاحظوا القياس والاجماع ليس من الادلة اللفظية. لا نستخدم فيه العموم والخصوص والمطلق والمقيد والظاهر والمؤول والحقيقة لا هي معاني العقلية علل عقلية نحاول نستبقها نستنبطها بالكتاب والسنة. نحتاج هنا المباحث اللفظية
47:30حتى يعني المباحث اللفظية نحتاجها في القياس ولكن ليست هي القياس لاننا نسمط العلة من الاصل من خلال الفاظ الاصل من خلال المعاني الموجودة في الاصل. قد يكون طريق التعليم
47:44التعليم الاصل طريقا لفظيا وقد يكون طريقا قياسيا عقليا لكن القياس نفسه هو دليل عقلي ودليل عقلي يعمل في ادلة الكتاب والسنة لتوسيع دلالته طبعا المصنف رحمة الله تعالى لم يذكر عدد من الادلة
48:01اه ولان الكتاب يعني جعله المصنف يعني بداية لكن هناك عدد ادلة بعد ان نذكرها في اجازة. لذلك مثلا سد الذرائع سدد دراهم على انه ما كان ذريعا لان يحصل الحرام فانه يسد قبل حصوله. يعني باختصار نقول هو الوقاية
48:18الناس يقولون الوقاية خير من العلاج سد الذراع هو الوقاية لماذا اليوم وزارات الصحة في بلدان العالم تقوم بالتطعيمات مثلا ظد شلل الاطفال مثلا او غيرها من امراض الاطفال لماذا يقول للوقاية
48:35لذلك يجمعون الناس كلهم الاطفال كل الاطفال لابد ان يقوموا ويخضعوا لهذه التطعيمات مثلا حتى يسلموا من هذا المرض في مستقبل الايام يعني هذا نوع من انواع الوقاية سد الجريء
48:49اه لماذا يلزم مثلا المحل التجاري ان يوضع اه فيه اه طفاية حريق مثلا لماذا سدا للذريعة يعني اذا حصل وقاية لو حصل هذا كأنه لماذا يلزم مثلا ان يكون عنده كهرباء؟ تسليك معين او فيه فيوزات معينة تمنع
49:11اتصال الكهرباء عند وجودي مثلا التماس في الكهرباء او حريق او شيء ما هذا تفصل الكهرباء مباشرة لماذا سدا يعني وقاية وقاية سد دراية سدد هذه كلها وقاية دنيوية سد الضرائب هو الوقاية الدينية
49:27سدد الذرائع هو الوقاية الدينية الشرعية وهذا مبدأ آآ سن زرع مبدأ مشروع جاءت احكام الكتاب والسنة على وفقه لذلك الله سبحانه وتعالى قال واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن
49:45اذا حتى اذا سأل الانسان المتاع يقول من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن هذا لاحظ هذا قول الله سبحانه وتعالى اطهر منكم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ذلك ازكى لهم
50:03تشد هذه الجرائح وكون الانسان يمنع نفسه من النظر المحرم فانه سيمتنع باذن الله تعالى المحرمات التي يكون اعلى وابلغ من هذا النظر المحرم هذا مثال لسد الضرائب. مثال اخر او دليل اخر عذرا المصلحة الموصلة. اعمال المصلحة الموصلة مثلا مثل جمع
50:22ابي بكر الصديق للقرآن الكريم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قيل لابي بكر كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي جعل ابو بكر يفعله؟ قال هو والله خير
50:33لهذه المصلحة تقتضي هذا الامر. نعم هو ليس منصوصا ولكن المصلحة تقتضي هذا الفعل. فجمع الصديق رضي الله تعالى عنه المصحف. لاحظوا هذا اعمال للمصلحة المسلمة من الادلة كذلك ابطال الحيل
50:50والحين محرمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا ما جاءنا بطريق تحايل شرعي لو انسان تحيل على اسقاط الشفعة نقول هذا محرم الشفعة هو حق ثابت للشريك لدرء الظرر الحاصل بالشركة
51:03فلو ان انسانا تحيا لاسقاط حق الشفعاء عن فلان نقول هذا نوع من التحايل الممنوع والمحرم شرعا لو ان انسانا تحايل ليصل الى الفائدة الربوية من خلال قلب الدين بطرق ملتوية يفعل معاملة عينة او غيرها ليصل الى قلب الدين
51:21هذا محرم لانه تحايل على دين الله سبحانه ربي. الاثر عن ايوب السختياني اه رحمه الله تعالى ورضي عنه قال عن هؤلاء المتحايلين انه يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اعظم
51:40التحايل في دين الله سبحانه وتعالى كأنه تحايل على الله سبحانه وتعالى والله جل جلاله هو الذي يعلم ما في الصدر ويعلم اخفى من ذلك يعلم السر واخفى جل جلاله سبحانه وتعالى
51:50فاذا لا يمكن الانسان يحتاج على الله سبحانه وتعالى. نعم الانسان يعني ينكر ويستطيع ان يحتال على يعني الناس وعلى القوانين او على الانظمة وعلى والديه او على مدرس الفصل
52:00او غيرها لكن كيف يحتاج على الله عز وجل؟ لا يقدر الله سبحانه وتعالى هو العليم والاعمال بالنيات الاعمال اذا هذا الحديث الاعمال بالنيات يقطع باب التحايل لان نية الانسان مكشوفة عند الله جل جلاله سبحانه وتعالى
52:15ترى هذا دليل ثالث من الادلة من الدليل الرابع من الادلة التي يعملها اهل الاصول واهل الفقه كذلك. وهو اه ابطال البدع او رد البدع والمحدثات. وهذا دليل اصله في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك استنبط الفقهاء ومن هذا الدليل
52:33رد جميع البدع والمحاكمات في اي بدعة في الدين تكون مردودة لو ان الانسان زاد ركعة خامسة زاد سجودا ثالثا في الركعة زاد ركوعا ثانيا نقول كل هذا بدعة محرمة في دين الله سبحانه وتعالى لا يجوز لك ان تتعبد بها
52:47ولا يصح للانسان ان يتعبد الا بما شرعه الله في كتابه او على لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم انتقل المصلي رحمه الله تعالى بعد ذلك الى اه التعارض
53:01التعارض قال التقابل والتماني وهو اصطلاحا تقابل الدليلين طبعا وذكر المصنف رحمه الله تعالى انواع او اقسام للتعاون. خلونا نستعرظها بشكل سليم التعاون معنا انه يكون المسألة وفيها ادلة متعارضة في ذهن المجتهد
53:15اذا هذا اقول هذا شخص او دليل او علامة تقول لي الاتجاه كذا في هذا الاتجاه في الاتجاه هنا وهناك دليل او علامة اخرى اراها تقول لي الاتجاه هكذا هذا يحتاج من المجتهد يحتاج من طالب العلم ان يجمع هذه الادلة وينظر فيها ويتأملها لينكشف له
53:40لينكشف له الصواب والحجم وشريعة الله في في اصلها واساسها ليست متعارضة. يعني هي قول واحد في دليل واحد في مسألة واحدة ليس هناك بني الشريعة ان يقال والله ان هذه المسألة فيها حكم الجواز والتحريم لا
53:58قد يكون نعم يجتمع الجواز والتحليل في مسألة ولكن هذا في حال وهذا في حال هذا في زمن وهذا في زمن هذا في مكان وهذا في مكان اما ان يكون الجواز والتعليم مجتمعي في مسألة واحدة في مكان واحد للفعل
54:08الواحد ينزل له واحد لا يمكن هذا الجواز يقتضي اباحة الفعل المكلف هو التحريم يقتضي التحريم والفعل المقرر لا يمكن لا يمكن ان يجتمع مثلا في دليل واحد وفعل واحد في مكان واحد في مسألة واحدة. الوجوب والندب
54:22يعني مزور معناه انه اثم اذا ترك والندم معناه انه ليس باثم اذا ترك فإذا لا تجتمع هذه اذا لو كان عندي امارات تدل على شيء نقول ان الشريعة لها حكم واحد
54:36انت من خلال هذه الامارات وظيفتك ايها المجتهد ان تتحرى وتطلب الحق للوصول الى هذا الحق في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه اذا اجتهد الحاكم فاصابت فله اجران واذا اخطأ فله اجر واحد اصاب ماذا
54:54هناك حق يحتاج الى طلب والى اصابة. اخطأ ماذا؟ اخطأ الحق اذا هناك حق يحتاج ان يطلب وان يصاب وان يحقق كونوا اجتهاد فاخطأ نعم هو اخطأ ولكن له اجر
55:09لانه قد قام بما يعني الزمه الله سبحانه وتعالى به وفرضه عليه. لكن اذا اجتهد فاصاب فله اجران. اجر الاجتهاد واجر. الاصابة يجتمع عليها طيب اذا تعارض الادلة فينا اذا التعارض اولا لا يجب ان نفهم ان التعارض في ذهن المجتهد
55:25واما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يوجد فيها هذا الدعوة وهي تدل على حكم واحد في المسألة اي مسألة طيب او على حكم واحد في الحالة الواحدة طبعا لو تعدد الاحوال لا مانع لتعدد الحكم
55:41يقول اولا يعني المصنف رحمه الله يدل على طرق للجمع بين الادلة لا خلوني اذكر لكم قاعدة عامة في الجمع بين العلم. الجمع بين الادلة يقدم فيها الاقوى قدموا فيها الاقوى تعبوا
55:55فالاضعف دلالة يتأوه لكن الاقوى هو الذي يبقى هذا الاصل لان ما كان القهور والبيان فيه اوضح وتكاثرت الادلة عليه هو الاصل المعمول به يعني لا يأتي انسان ويترك الادلة المتكاثرة مثلا على مسألة ما ويأخذ بدليل ضعيف ورد في
56:15وانا قد قلت مرة لمن ناقشني في مسألة ان اه التبرك او الدعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او التوسل في الدعاء الانسان يتوسل في دعائه بالنبي او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. كنت اقول
56:32الان عندنا محكمات كثيرة تدلنا على ان الدعاء انما يكون باسماء الله سبحانه وتعالى حسنى وصفاته العلا ببيان فقر الانسان وظعفه لسنا الان في مقام ذكره الادلة كبيرة جدا جدا جدا
56:44فما بالك تنتقل لهذا المتشابه الذي تزعم انه يدل على هذا الامر والناس قد اختلفوا هل يدل عليهم ولا لا يدل عليه هل هو بدعة هل هو سنة اذا هذا الانتقال دائما للمتشابه للمشكل وترك المحكم الاصل البين الواضح
57:04هذا الانتقال دليل ان ثمة اشكال في القلب دليل ان ثمة هوى ودليل ان ثمة شيئا يريد ان يقرره لكن الانسان العادي الذي يعني لم يشبههم قلبه بشيء يريد ان يقرره وانما يتلقى عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
57:22فلا شك انه سيتلقى نبعا صافيا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يعني ينهلوا من هذا النبع الصافي في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طيب المصنف رحمه الله يقول اول شيء نصير الى الجمع بين الذين
57:38ان لم يمكن الجمع فاننا نعمل بالنسخ فان لم يعلم التاريخ فانه يعمل بالراجح يعني ينظر في القرائن التي دلت على ان هذا يعمل به او هذا لا يعمل به
57:51فان لم يوجد مرجح فانه يجب التوقف. وذكر الرسول قال لا يوجد له مثال صحيح سالم في هذه المسألة ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التعارض بين خاصين. ذكرت لكم القاعدة العامة ان التعارض بين عامين او بين خاصين او بين دليلين او بين سنتين او غيرها
58:09يعمل فيه دائما بالاقوى ينظر في قوة الدلالة قوة الثبوت قوة القرائن تجمع هذه القواعد. اذا هذا الضعيف الذي وهذا الدليل الذي قد يكون ضعيف هذا يتأول او يحمل على الاقوى. يرد الى المحكم
58:27هو الذي انزل عليه كتاب روايات محكماتهن ما هو من كتابه واخر متشابهات. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ثغاء الفتنة وابتغاء ذويهم وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولياء
58:42اذا يردون المتشابه الى المحرم طيب ذكر مصنف رحمته تعالى قسما ثالثا تعارض بين عام وخاص ثم ذكر قسما رابعا التعرض بين وصين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه. المسائل حقيقة يعني امثلة للتعرض ليست هذه يعني قسمة حاصرة. هذه
59:02التعارضات موجودة قد جمع بينها اهل العلم بعدد من الطرق والمسائل ثم دخل المصلي بفائدة مهمة جدا. لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر. يعني ان الشريعة لا يمكن ان يكون فيها الحكمان
59:20يعني لا يمكن ان نثبت العلو لله وننفي عن الله العلو. لا لا يمكن بل نثبت لله العلوم طيب لماذا؟ لانه هذه الادلة جاءت في متواترة. طيب لو جاءنا شخص وقال ليس كمثله شيء
59:37اذا ليس كمثل البشر في العلوم نقول لا ليس كل شيء اذا هذي انت فهمتها خطأ ومعناها كذا وكذا وكذا وهكذا اذا التعارض دائما نعمل فيه بالادلة القوية المتكاثرة بتاعة القرائن
59:52وعند التعارض عندنا ماذا نفعل بهذا الدليل الضعيف؟ نقول نعمله في نقاط ضيق في قدره اذا استطعنا ليش؟ اذا استطعنا من حيث التخصيص او التقييم الحمد لله اذا كان لا لا يمكن هذا الا بالقول بالنصف. نقول انه منسوخ
1:00:11او ان نقول انه مرجوح لان الادلة والقرائن ظهرت هنا او ان نتوقف في الحكم عليه ونكل علمه لا نعلم ماذا نقول فيه. ولكننا نعمل بالمحكم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا قولوا امين
1:00:27طيب هذه قاعدة عامة في التعارف والترجيع اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك قاعدة مهمة في الترتيب بين الادلة وهي ذات علاقة بالتعارف يعني البيان الاقوى ما هو؟ يقول اذا اتفقت الادلة على حكم انه فرض غير مؤدب وجب اثباته وان تعارظت امكن الجمع وجب الجمع وان لم يمكن الجمع امر بالنسخ انت ما تشوفه
1:00:47وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح. ثم ذكر لنا الشيخ الموجهات. قال ذكر لنا الشيخ عددا من المرجحات فقال يرجح النص على الظاهر النص اذا هو الاقوى دلالة الظاهر اضعف منه دلالة
1:01:03والظاهر على المؤول ونقول والظاهر على المؤول هذا ظاهر والظاهر يقدم على مثلا الايماء او التنبيه يعني دلالته اقوى والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناقل عن الاصل على المبقي عليه لان مع الناقل زيادة علمه
1:01:21والعامة المحفوظة على العام غير المحفوظ يعني العام الذي لم يدخله تخصيص مقدم على العام الذي لم يدخله الذي قد دخله تخصيص العام الذي لم يدخله تخصيصا عام محفوظ. يعني لم
1:01:36يوقف لم يكسر لم يدخلوا تخسيسه يقدم اذا تعارض عام معه يقدم على العام الذي قد دخله تخصيصه نقل. لانه ما دام قد دخله تخصيص نقول اذا انقذه مرة اخرى بهذا العام الثاني
1:01:49ادخل عليه تخصيصا اخر يقدم الاجماع القطعي على الظن ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي. وهذا كله ظاهر ان شاء الله تعالى قد بينا يعني كيف تكون هذه الادلة متربية
1:02:05في اخر مباحث اصول الفقه يتكلم الاصوليون عن مسألة المفتي والمستفتي وعن مسألة المجتهد والمقلد اه اريد ان الخصها يعني لعلكم انتم تقرأون من كلام الشيخ رحمه الله تعالى كلام رائع وبديع
1:02:21لكن اريد ان الخصها حقيقة يعني بكلام من عندي نختم به دروسنا ونختم به كتابنا المفتي او المفتي والمستفتي المفتي هو الذي يبين حكم الله سبحانه وتعالى والمفتي هو الذي يسأل عن حكم الله في نازلة الماء
1:02:39اولا يعني بيان الشريعة له رتب بيان الحكم الشرعي مجردا. اقول مثلا ان الله سبحانه وتعالى قد اشترط الوضوء للصلاة يقول المسلم لا يقول وصلاة من غير وضوء فمن صلى لا بد ان يتوضأ اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومن لم يتوضأ فان صلاته باطلة ويجب عليه اعادته. هذا حكم عام
1:02:59طيب ما هي الفتيان؟ الفتياتين شخص فيقول انا فعلت كذا وذهبت الى كذا وحصل مني مثلا الحدث الفلاني ثم انني نسيت ثم انني توضأت ثم عذرا ثم انني نسيت ثم انني دخلت في الصلاة
1:03:12وفعلت كذا وكذا ثم آآ تذكرت في اخر الصلاة او بعد الصلاة فماذا افعل اذا لاحظوا الان هنا لابد ان يتصور كلامه افهم ماذا يريد ثم اربط هذا الكلام بحكم الله سبحانه وتعالى الذي عندي. هذي الرتبة الاولى قلنا معرفة الحكم وبيان الحكم
1:03:31الرتبة الثانية الفتيا ان افهم ماذا يقول وانزل عليه حكم الله سبحانه واقول اذا ينبغي ايجب عليك ان تعيد الصلاة وان تتوضأ لانه جاني شخص وقال انا فعلت كذا في البيت
1:03:43وقلت لفلان هذا الامر واذا اشتريت هذا المقدار فانه سوف تحصل على الخصم الفلاني واذا لم تشتري هذا المقدار فلن تحصل الخصم. طيب اعطاك حكاية طويلة ما هو واجب المفتي؟ المفتي يفهم هذه الحكاية الطويلة
1:03:57يلخصها في عقله وذهنه ثم يقول اذا انت الان قد وقعت في ولكن هذا الغرر من خلال معرفته بالشريعة هذا الغرر غرر معفو عنه لانه ضرر يسير وبالتالي فلا يلزمك شيء وبيعك صحيح
1:04:12او يقول ان هذا الغرر غرر عظيم وهذا الغرر مبطل لعقد البيع فبالتالي يجب عليك او تصحيح العقد بالعلم اذا المفتي يعرف الحكم ويزيد عليه معرفة الواقعة كان عنا رتبة اعلى من ذلك او ابعد من ذلك الا وهي القاضي
1:04:30القاضي مفتي وزيادة والمفتي معلم للحكم الشرعي وزيادة القاضي لا يكتفي بكلام هذا الشخص انه حصل كذا وانا قلت في البيع كذا وقال كذا فيقول قاصدا بيعك صحيح او بيعك باطل لا لا يكتفي بهذا
1:04:46وانما يتأكد من كلام هذا المدعي الان ما صار مستفتي هذا صار مدعي لانه عند القاضي. فيتأكد من كلام هذا الشخص. خلونا نصطلح على تسمية ابن المستفتي ولا هو في يتأكد من كلام هذا المستفيد هل كلامه صحيح ولا لا
1:05:02فيقول بعد ما يقص القصة والحكاية الطويلة هذي يقول اعطني الادلة انه وقع هذا الكلام يقول والله اعطني شهودك اعطني القرائب اعطني المستندات التي عندك عشان اتأكد كلامك صحيح ولا لا
1:05:14طيب لماذا يفعل القاضي هذا لأنه لن يكتفي بأني قلت له ترى حكم الله سبحانه وتعالى الإباحة. المفتي يعلم حكم الله. والتنفيذ يقع على عاتق المستفتي. ان شاء ان يفعل وان شاء ان لا يفعل. كيف
1:05:26القاضي لا يتحقق من الواقع كما هي فاذا قال له يا اخي ليش تطالبني بالشهود؟ قال لانه انا لن افتيك. انا سوف اقضي عليك. ان كان البيع صحيحا امضيته اجباره. وان كان البيع باطلا فانا سوف اخذ السلعة التي قد بعتها على فلان واستردها من مقارنة يعني انا انفذ
1:05:46القاضي ينفذ يعني لا يكتفي ببيان الحكم الشرع في النازلة وانما يبين الحكم الشرعي في النازلة ثم يقوم بتنفيذها وتطبيقها لانه عنده خصمين يدعي بعضهم على بعض فيأخذ البينات من هذا حتى
1:06:02يحرر الواقعة كما هي ثم يصبح مفتيا ايفتي في الواقعة ثم ينفذها فيصبح قاضيا هذا طيب القضاء من عادة الفقهاء ان يتكلموا عنه في اخر ابواب الفقه الفتيا من عادة العلماء ان يتكلموا عنه في اخر ابواب الاصول
1:06:22فيذكرون ضوابط الفتيان ضوابط الاستفتاء المستفتي لابد ان يسأل بادب واحترام لابد ان يبين الواقع كما هي لابد ان يبين الواقع بوضوح اه حتى يفهم المفتي ماذا يريد المستفتي؟ وماذا وقع؟ فيقول له ان الحكم الشرعي في هذه النازلة او في هذه الواقعة هو كذا وكذا. المفتي له اداب. لابد ان يكون واعيا لابد ان يكون
1:06:48مفاهيم لابد ان يكون آآ يعني حسن النظر والاستدلال وحسن التنزيل حسن الاستنباط من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفهم الواقع كما هي لا يكون مستعجلا في فتياه
1:07:04هذي كلها اداب للمفتي حتى يصل المفتي والمستفتي الى الحكم الشرعي الذي يحبه الله جل جلاله ويرضاه اما بالنسبة للاجتهاد والتقليد هذي بيان لرتب الناس في العلم الشرعي اي علم من العلوم
1:07:21يحتاج الى تدرج في تعلمهم. علم الطب علم الفقه علم الاصول علم القواعد علم النحو اي علم من العلوم يتدرج فيه في تعلم فهو حين تعلمه في البداية تلقن ليس من حقه ان ينقد يعني يعترض في البداية يعني الان هو قاعد يتعلم ويستفيد اليوم سمع اول كلمة
1:07:41طيب يبدأ النقد شيئا فشيئا من اليوم الثاني من اليوم الثالث يبدأ الفهم يبدأ الاستدلال يبدأ مثل الصبي الذي ينشأ صغيرا ثم يقوى فشيئا يتدرج فكذلك المتعلم ينشأ صغيرا في العلم اول شيء يتلقى
1:07:58فلو قال له قائل ترى ان الحكم الشرعي هو مثلا وجوب صلاة كذا واستحباب ركعتي الفجر مثلا فقال لهذا الشخص لا انا اظن انه انه الرسول كان يصلي ركعتين بواقع الجبلة مثلا
1:08:12قل لا لا يا اخي تعال ترى فينا معاني للجبلة وهناك معاني انت بس لا تستعجل لا تحكم بهذا الحكم في اليوم الاول تعلم في اليوم الثاني الثالث الرابع استكثر من الادلة حتى يقوى عوده شيئا فشيئا
1:08:27فإذا الإنسان يبدأ مقلدا حتى يصل الى رتبة الاجتهاد. الاجتهاد هذه قضية مهمة ليس يعني مثل فيش المكيف ولا فيش اللمبة زر المكيف انه والله يظغط الاجتهاد اليوم كان مقلد ظغط الزر صار بكرة مجتهد. لا
1:08:44الاجتهاد ملكة وتربة وعلم ومهارة يترقى فيها الانسان شيئا فشيئا لذلك طالب العلم يدرس علم الفقه وعلم الاصول يحصل من ملكة الاجتهاد بعد المتن الاول مثلا واحد بالمئة اثنين بالمئة خمسة بالمئة
1:08:59بعد المتن الثاني يزيد اثنين يزيد خمسة بالمئة وهكذا بقدر فهمه وتمرسه وعلمه وتعلمه ينال في علم الله سبحانه وتعالى شيء فسير الاجتهاد مرحلة شريفة في العلم دائما ما الفرق بين الاجتهاد التقليدي؟ التقليد انه يتبع
1:09:16يقول خلاص انا اقلد امري لفلان خلاص قال مثلا الشافعي كذا خلاص انا اقلد الشيخ قال احمد كذا انا اقلد احمد قال مالكا انا اقلده يعني لا اناقشه لا انتقد لا اعرف يعني
1:09:27اه ان استدل لا انا فقط اقلد الاجتهاد ما هو؟ الاجتهاد هو ان يستدل يقول لا هذا الشيء دليله كذا ودائما الاجتهاد في كل علم العلوم اشرف من التقليد حتى في الطب حتى في الكيمياء
1:09:42يعني لو جانا طبيب وقال انا اجريت الاختبارات وكذا فوجدت ان هذا العقار نافع في هذا الدواء في هذا الداء. هذا الدواء نافع بهذا الدواء وعندي من ادلة كذا اني جربته في كذا وجربته كذا وجربته فوجدته نافعا
1:09:56وعرضته لهذه العوامل فوجدته نافعا ووجدت انه يتأثر هذا الدواء اذا تعرض للعامل الفلاني لانه وفقا للتجربة قل نفعه قولوا ما شاء الله انت الان مجتهد في الطب طيب هذي المعلومات اعطاها لفلان
1:10:11الطبيب الاخر فقال فلان خلاص انا اقلدك انا ماني مجتهد ما قمت بالتجربة ما قمت بالادلة ما استنبطت من الادلة ما صلحت التجربة انا فقط اقلدك علم المجتهد اشرف وازكى واهم واحسن من علم المقلد. المقلد فقط تابع يتبع
1:10:29لذلك الانسان دائما يتبع يبدأ تابعا حتى يترقى في العلم شيئا فشيئا الى ان يصل الى درجة الاجتهاد في دين الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الدروس اه في ختام هذه الدروس ولكن قبل ان اختم. من الاخطاء في طلب العلم ان الانسان يبدأ مجتهدا
1:10:50ومن الاخطاء في طلب العلم ان الانسان لا يضع الاجتهاد نصب عينيه ليسير اليه. يقول لا خلاص انا ابقى مقلد الى ان اموت هذا خطأ والاول خطأ اللي يقول انا ابغى مقلد الى ان اموت
1:11:02نقول انت يعني ما قاعد تترقى في العلم والذي يقول انا ابدأ مجتهدا ويقول كذلك خطأ ما هو الصحيح؟ ان الانسان يضع الاجتهاد نصب عينيه فيسير اليه ويترقى اليه. يتعلم الادلة ويتعلم الاستدلال منها. يبدأ مقلدا يترقى في الاجتهاد. كل يوم درجة. حتى يتعلم ويستفيد
1:11:23ويصبح قد استكثر من آآ مثلا تعلم النصوص وغيرها حتى يؤتيه الله سبحانه وتعالى هذا العلم وهذا الملكة وهذه المهارة فينفع الله سبحانه وتعالى به في ختام هذه الدروس في شرح كتاب الاصول من علم الاصول. اسأل الله سبحانه وتعالى
1:11:40ان يجعل ما قلناه وما سمعناه من العلم النافع الذي يكون حجة لنا لا علينا اللهم انا نعوذ بوجهك الكريم ان يكون هذا العلم حجة علينا اللهم انا نعوذ بك ان يكون هذا العلم حجة علينا
1:11:55اللهم يا رب العالمين اجعل تعليمي وتعليم غيري من اخواني وتعلم اخواني واخواتي اجعل تعليمنا وتعلمنا اجعله خالصا لوجهك الكريم وصحح فيه نياتنا يا رب العالمين. وارزقنا فيه القبول وارزقنا فيه الاخلاص. وارزقنا العمل بما علمنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين
1:12:15في ختام هذه الدروس اسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني يوفقنا واياكم لما فيه الخير والهدى والصلاح والتقى والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شكر الله لكم يعني استماعكم
1:12:30للعبد الفقير الضعيف في هذا الشرح واوصي حقيقة بالاستماع لشرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عن هذا الكتاب النافع الطيب المبارك وبدراسة ما بعده من المتون الفقهية والترقي في العلم شيئا وشيئا
1:12:46آآ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين