شرح (منظومة القواعد الفقهية) | برنامج مهمات العلم 1431 | الشيخ صالح العصيمي
0:00لدينا مراتب ودرجات وجعل للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك
0:30انك حميد مجيد. اما بعد فهذا شرح الكتاب العاشر. من برنامج مهمات العلم في سنته الاولى وهو منظومة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. نعم
0:46بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا لدينا ولشيخنا وللمسلمين. ارفع الصوت يا ابني. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته القواعد
1:06فقهي حكومته القواعد الفقهية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الارفق. وجامع والمفرق ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام على الرسول القرشي الختمي واله وصحبه الابرار الحائزين مراتب مراتب
1:36احسن الله اليكم. الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت ان افضل المينا علم يزيل الشك عنك او الدارا ويكشف الحق لي ذي القلوب ويوصل العبد الى المطلوب. قوله رحمه الله اعلم هديت ان افضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن فيه ذكر منفعة عظيمة من منافع العلم
2:05هي ازالته الشك والدرن عن القلوب والشك يشار به الى امراض الشبهات والدرن يشار به الى امراض الشهوات وهدان النوعان ترجع اليهما الادواء التي تعتري القلب وشفاؤهما بالعلم لان العلم يثمر اليقين والصبر
2:37فاليقين يدفع الشبهات والصبر يدفع الشهوات فمن كان له يقين اندفعت عنه الشبهات ومن كان له صبر اندفعت عنه الشهوات وتأثل منزلة الامامة كما قال تعالى وجعلنا منهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون
3:11ولا بلوغ لليقين والصبر الا بالعلم. فمن ملئ قلبه بالعلم النافع اورثه ذلك اندفاع العلل عنه فلا محل لشبهة ولا لشهوة فيه. نعم. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد. فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتافي سبل الذي قد
3:42بوتفليقة وهذه قواعد نظمتوها من كتب اهل العلم قد حصلتوها. جزاهم المولى عظيم الاجر والعفو ومع غفرانه والبر قوله رحمه الله فاحرص على فهمك للقواعد الى اخره فيه بيان فائدة
4:02قواعد العلم عامة ومنها مقصوده هنا وهو القواعد الفقهية دون غيرها لانها مضمن منظومته والى هذه المنفعة اشار تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في قوله وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيها اخره لكن في اصوله تحصيلا لنيده فاحرص فجد سبيلا
4:35والقاعدة اصطلاحا قضية كلية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة قضية نية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة. واذا اريد تعريف القاعدة اللغوي الفقهية اصطلاحا قيل هي قضية كلية
5:06فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة هي قضية كلية فقهية تنطبق على جزئيات متفرقة من ابواب متعددة ما الفرق بين التعريفين الاول والثاني تاني احسنت الاول تعريف لقاعدتي باعتبار عمومها
5:34فيندرج في ذلك القاعدة اللغوية والاصولية والحديثية والنحوية وغيرها والثاني تعريف لها بخصوص هذا المحل وهو القاعدة الفقهية. وقد اشار منشدكم الى تعريف القاعدة لغة واصطلاحا في التبصرة نية في القواعد الفقهية له بقوله هي الاساس للبناء لدى العرب
6:02اكتبوا يا اخوان هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب وليس لمن نظر وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية. قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية
6:30هي الاساس للبناء لدى العرب وحدها صناعة لمن طلب قضية للفقه زد كلية منثورة الابواب للجزئية ومعنى قوله حدها صناعة اي اصطلاحا والمتقدمون يسمون الحد الاصطلاحي بالحد الصناعي. كما بينه ابن فارس في كتاب الصاحب. نعم. احسن الله اليكم
6:53والنية والنية شرط لسائر العمل فيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرعا ارادة القلب العمل تقربا الى الله وقاعدة الاعمال بالنيات ام القواعد الفقهية وعامة الفقهاء يشيرون اليها بقولهم الامور بمقاصدها
7:24وهذا التعبير معدول عنه لوجوه بيناها في غير هذا المحل اقلها ان فيها تركا للمأثور في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم اليها بقوله
7:48الاعمال بالنيات فلو عبر عنها بذلك لشفى وكفى كما ذكره السبكي رحمه الله في قواعده. فالمختار ان التعبير الموافق للشرع السالمة من المعارضة عن هذه القاعدة بان نقول الاعمال بالنيات. نعم. احسن الله اليك
8:15والدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلامين صالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. عندكم معدلة؟ ايه ايه صححوها فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح
8:41هذا من فعالات الحاسوب ولذلك هذه الالات لا ينبغي ان يركن اليها الانسان نعم احسن الله اليكم. ومن قواعد الشريعة ان تزاحمت. صحيح. فان تزاحم عدد المصالحين فان تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح. نعم. فان تزاحم عدد المصالح
9:08مقدم الاعلاميين المصالح. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد اولي القبائح اي دفعها ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها الدين مبني على تحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها
9:42واطلاق المصلحة والمفسدة هو باعتبار حال العبد لا بالنظر الى الله سبحانه وتعالى فان الله لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين والمصلحة اسم للمأمور به شرعا فتشمل ايش
10:07الفرائض والنوافل والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام. والمفسدة اسم للمنهي عنه شرعا على وجه الالزام فتشمل ايش طيب اذا ما تشمل اذا فتختص بالمحرمات وقد يكون المباح او المكروه مصلحة او مفسدة لامر خارج
10:47عن الخطاب الشرعي يرجع الى العبد نفسه فالمصالح تعم المأمور به شرعا واجبا او نفلا اما المفاسد فتختص بالمحرم. ويبقى من خطاب الشرع الاقتضائي المباح والمكروه فلا يكونان من جملة المفاسد والمصالح او المصالح الا بحسب شيء يتعلق بالعبد الفاعل لا بالنظر الى
11:11خطاب الشرع ومما يتعلق بهذه القاعدة تزاحم المصالح والمفاسد والمراد بتزاحم المصالح عدم امكان احدى المصلحتين الا بترك بالاخرى عدم امكان فعل احدى المصلحتين الا بترك الاخرى. اما تزاحم المفاسد
11:39فالمراد به عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى. عدم امكان ترك احدى المفسدتين الا بفعل الاخرى فاذا تزاحمت المصالح يقدم اعلاها واذا تزاحمت المفاسد يرتكب الادنى منها واضح؟ اذا تزاحمت المصالح
12:10تقدم الاعلى منها واذا تزاحمت المفاسد يقدم يرتكب الادنى منها طيب فاذا تزاحمت المصالح مع المفاسد ما الجواب انت اللي معه قلم نعم درء المفاسد مقدم على جلب المصالح هذا فيه نظر
12:41اما اذا وقع الازدحام بين المصالح والمفاسد فان رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها فاذا رجحت احداهما على الاخرى قدمت عليها يعني اذا كانت المصلحة ارجح قدمت واذا كانت المفسدة
13:00ارجح قدمت فان تساوت المصلحة والمفسدة ولم ترجح احداهما على الاخرى فحين اذ يقال ان دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذه القاعدة وهي قولهم دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح مخصوصة بمحل واحد وهو
13:27اذا تساوت المصلحة مع المفسدة كما ذكره القرافي وغيره فليست قاعدة مطلقة كما يوهمه الاطلاق بل هي مقيدة بالحال التي ذكرناه. نعم ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر ناده تعسير ما يسمعون الاخوان ترى ابو محمد قربوا يوقفون منك وارفع صوتك
13:54الله يكرمك. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل امر نابه تعسير. وليس اجيبوا بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة قول المصنف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير الى اخره فيه اشارة الى قاعدة صرح بها في شرحه
14:24وهي قوله التعسير يجلب التيسير ومنح اليه المصنف هناك احسن من قول المصنفين في القواعد الفقهية المشقة تجلب التيسير فانه اقرب الى دلائل الشرع كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجعل مقابل اليسر
14:53هو العسر لا المشقة. فقوله احسن من قول جمهور المتصرفين في هذا الفن. واحسن من هذا وذاك ما عبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ان هذا الدين يسر رواه البخاري من حديث ابي هريرة
15:13مختار التعبير عن هذه القاعدة بقولنا الدين يسر اما التعبير بقولهم المشقة تجلب التيسير او قولهم التعسير يجلب التيسير كما قال المصنف فلا واحد منهما من الايراد عليه وهذه المسألة وهي التفطن الى الالفاظ التي عبر بها الشارع وتقديمها اصل عظيم. نبه عليه ابن القيم في اخر اعلام الموقعين
15:43والغالب ان القواعد التي ذكرها الفقهاء ولا سيما الكلية عليها اعتراض من هذه الجهة وقد تقدم معنا الامور بمقاصدها وان الاولى ان يقال الاعمال بالنيات وهذه قاعدة ثانية يقولون فيها المشقة تجلب التيسير والاولى ان يقال الدين يسر
16:03ومن تيسير الشريعة ان الواجب مناق بالقدرة كما قال الناظم وليس واجب بلا اقتدار. فلا واجب الا مع القدرة عليه. كما قال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ومن تيسيرها ايضا ان الاضطرار يرفع اثم التحريم. كما قال الناظم ولا محرم مع اضطراري
16:25وهذا معنى قول الفقهاء الضرورات تبيح المحظورات. فمعنى تبيح اي ترفع الاثم عن صاحبها. لا ان المحرم ما ذاته يصير مباحا والضرورة هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. هي ما يلحق العبد ضرر بتركه. ولا
16:48تقوم غيره مقامه. ولا يقوم غيره مقامه. والمأذون تناوله من المحظور عند الضرورة هو ما كان بقدر الحاجة فقط كما قال الناظم وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فلا تجوز الزيادة عن قدر الحاجة
17:10اذا اضطر الانسان لدفع ضرورته بامر ما كآكل الميتة الذي يخشى الهلاك فلا يجوز له ان يتناول منها الا ما يدفع مسغبته وجوعه. اما الزيادة حتى يبلغ الشبع فانها باقية على
17:27اصل التحريم لان الضرورة مناطة بحاجة العبد اليها وحاجته هي بقدر ما يسد رمقه ويحفظوا قوة بدنه وما زاد على ذلك فليس منها نتوقف في انتظار الاذان ثم نكمل بعده
17:47نعم. وترجع الاحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والاصل في مياهنا والارض والثياب والحجارة والاصل في الابضاع والاصل في الابداع واللحوم والنفس والاموال تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل. والاصل في عادتنا الاباحة
18:17فيجيء صرف الاباحة وليس مشروعا من الامور غير الذي في شرعنا مذكور. من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك والمعنى ان الشك الطارئ على يقين مستحكم لا يرفعه. ان الشك الطارئ على يقين
18:40محكم لا يرفعه وهي عند الفقهاء مختصة باليقين الطلبي للخبري فاذا كان مرد اليقين الى الامر والنهي قيل ان اليقين لا يزول بالشك اما اذا تعلق بالخبريات التي مردها الى التصديق والتكذيب فان الشك يؤثر في زوال اليقين
19:07وهذا احسن من ان يقال انها في العمليات دون العلميات فانه لا يخلو من اعتراض والتعبير بالطلبي والخبري اوفق من التعبير بالعملي والعلمي وتوضيح هذا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا اليقين لا يزول بالشك كمن توضأ فتيقن طهارته ثم
19:31شك في حدوث حدث تنتقض به الطهارة. فالاصل بقاء يقينه وقالوا في باب الردة في حد مرتد هو من انتقض دينه بقول او فعل او اعتقاد او شك فجعلوا الشك
19:55ناقضا لليقين اليس من قال لا اله الا الله ثبت اسلامه بيقين والجواب بلى ثبت اسلامه بيقين فاذا شك فانه يكون مرتدا اذا شك في الله او قدرته او في صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فانه يخرج من الاسلام
20:20فكيف زاد عندهم اليقين بالشك واضح ما الجواب لانه متعلق بايش باليقين الخبري لا باليقين الطلبي. ففرق بين طروء الشك على اليقين الطلبي وطروءه على اليقين الخبري فلا يؤثر في الاول بخلاف الثاني فانه يلغيه. ويتفرع عن هذه القاعدة اليقين لا يزول بالشك. تحقيق الاصل في ابواب كثيرة
20:53المصنف رحمه الله في جملة منها فقال والاصل في مياهنا الطهارة الى اخره. والمراد بالاصل هنا القاعدة المستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها. القاعدة مستمرة التي لا تترك الا لدليل ينقل عنها
21:13وذكر الناظم رحمه الله الاصل في ابواب ثمانية. الاول الاصل في مياهنا الطهارة والتاني الاصل في الارض الطهارة والثالث الاصل في الثياب الطهارة والرابع الاصل في الحجارة الطهارة. والخامس الاصل في الابضاع التحريم. والافظاع بالكسر
21:38هو الوطؤ والاوضاع بالفتح الفروج. والذي تقتضيه عبارة ناظم في شرحه الكسر ليس غير وفي هذا الموضع نزاع بين العلماء في اصله والمختار ان الاصل في الابضاع اي عقد النكاح الحل
22:01فيجوز للمرء ان يعقد نكاحه على من شاء الا ما استتري من المحرمات. والاصل في الاضضاع وهي الخروج التحريم فلا يجوز للعبد ان يطأ فرجا الا زوجا او ما ملكت يمينه. وهذا فصل المقال في هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء
22:21الله. فاذا كانت فاذا كانت الابضاع بالكسر وهو عقد النكاح فالاصل فيه الحل لقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من من النساء الا ما استثني من المحرمات في سورة النساء والاحاديث الواردة. واذا كانت الاوضاع بالهمزة المفتوحة وهي الفروج فالاصل فيها
22:41تحريم كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فلا يجوز للانسان ان يطأ فرجه الا وهو مستبيح له بعقد زوجية او ملك يمين. السادس الاصل في اللحوم التحريم
22:59وهذا صحيح ان اريد باللحوم ما لا يحل الا بذكاة. فتلك الاصل فيها التحريم. وهو مقصود الناظم كما بينه في شرحه وان اريد ان نأل في اللحوم للاستغراق فالاصل فيها الحل لكن المراد هنا اللحوم التي تفتقر الى الذكاة. السابع الاصل في العادات الاباحة
23:24والعادة اسم لما استقر عليه الناس وتتابعوا عليه. اسم لما استقر عند الناس وتتابعوا عليه والموافق للشرع تخصيص القاعدة بالعرف فيقال الاصل في العرف او الاعراف الاباحة ولا يقال الاصل في العادة او العادات الاباحة. لان خطاب الشرع جاء باسم العرف ولم يأتي بالعادة ابدا. ثمان العادة
23:51مستحسنة وتكون مستقبحة بخلاف العرف فكله مستحسن. فالتعبير في القاعدة بالعرف احسن واسوأ من اعتراض من التعبير بالعادة والثامن الاصل في العبادات التوقيف اي وقف التعبد بها على ورود الدليل. فلا يتعبد لله
24:11سبحانه وتعالى بعبادة ما الا اذا وجد دليلها الدال على كونها عبادة يتقرب الى الله بها وهذا اخر شرح هذه الجملة من الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية اللهم انا نسألك علما في
24:31مات ومهمة في المعلومات وبالله التوفيق ونكمل الكتاب ان شاء الله بعد الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي الدين مراتب ودرجات وجعلنا للعلم به اصولا ومهمات. واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدقا
24:51اه اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو اول حديث سمعته منهم
25:11باسناد كل الى سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابي قاموسى مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم يرحمكم من في
25:31ومن اخر الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم احكام الدين. وترقيتهم في منازل اليقين. ومن رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم باقراء اصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الاجمالية ان يستفتحوا بذلك ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم فيجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون
26:01الى تحقيق مسائل العلم. وهذا تتمة شرح الكتاب العاشر من برنامج مهمات العلم في في السنة الاولى وهو منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله. وقد انتهى من البيان الى قوله
26:21اولو الامور كالمقاصد. نعم قال الناظم رحمه الله تعالى وسائر الامور كما قال واحكم بهذا الحكم للزوائد. ذكر الناظم هنا قاعدتين فقهيتين احداهما الوسائل لها احكام المقاصد والاخرى الزوائد لها احكام المقاصد
26:53والمراد بالمقاصد الغايات المرادة بالامر والنهي الغايات المرادة بالامر والنهي اما الوسائل فهي الذرائع المفضية الى المقاصد فهي الذرائع المفضية الى المقاصد واما الزوائد فهي الامور التي تجري تتميما للفعل
27:23ومعنى القاعدة ان الوسيلة لها حكم المقصد امرا ونهيا وثوابا وعقابا وكذلك الزوايا فالصلاة مثلا مقصد والمشي اليها وسيلة والرجوع بعد الفراغ منها الى البيت او غيره ايش زائد فالصلاة مأمور بها ومثاب عليها
27:55ووسيلتها وهي المشي اليها مأمور بها ومثاب عليها وكذلك يقع الثواب على الزائد وهذا من بركة المأمور به فان الله سبحانه وتعالى يثيب العبد على الفعل اللاحق للمأمور بعده مما يسمى زائدا
28:21وهذا ظاهر بالنظر الى زوائد المأمور به فان زوائد المأمور به تابعة له واما زوائد المنهي عنه ما حكمها ما الجواب من جواب مع ذكر المثال تابعة له كمثل ايش
28:55اه بس هذا ما هو بزائد هذا اتباع يعني في الاتباع نعم يا اخي ايش الاثم على ايش ليش الزائد يعني من المهني عنه الى مثال مثل طيب هم مم
29:26يقول الاخ المثال حتى يتضح لكم المسألة شرب الخمر منهي عنه هذا نهي عنه مقصد ام مسيلة او زائد مقصد والذهاب الى حانته وسيلة فالمقصد محرم والوسيلة محرمة. فاذا اراد ان يخرج منها الى بيته او غيره هذا يسمى
29:59زائدا فما حكم هذا الزائد في المنهي عنه؟ ها لا احنا ما نتكلم عن الزام بالخروج حنا من اول نقول له حرام منذ خرج من بيته هذا هذا ليس في الكلام في المسألة
30:17لا يقع فيه ثواب احسنت هذا يا اخوان اللي راجع الاخ يراجع الدروس وسبق ان بينا فقلنا ان الزائد عن المحرم له حالان اثنتان. الاولى ان يفعله تخلصا من الحرام. فهذا
30:45ايش تثاب عليه هذا يثاب عليه كمن ندم على شرب الخمرة في الحالة فخرج منها هذا يثاب على هذا الزائد والحال الثانية ان لا يفعله تخلصا فهذا لا يثاب ولا يعاقب
31:09نعم احسن الله اليكم والخطأ والخطأ والاكراه والنسيان. الخطأ والاكراه. احسن الله اليكم والخطأ والخطأ والاكراه والنسيان واسقطه معبودون الرحمن لكن مع الاتلاف يثبت البادل وينتهي التأثيم عنه والزلل. مما اسخط الله عن عباده المؤاخذة به الخطأ والنسيان
31:36والاكراه والخطأ هو قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره قصد فعل شيء ثم الوقوع في غيره فيقصد العبد بفعله شيئا ثم يصادف فعله غير ما قصده والنسيان هو دخول العبد
32:06عما هو معلوم له متقرر عنده. هو ذهول العبد عما هو معلوم له متقرر عنده. فيكون العبد ذاكرا للشيء ثم يذهل عنه عند الفعل. والاكراه هو ارغام العبد على ما لا يريد
32:26هو ارغام العبد على ما لا يريد. والمراد بالاسقاط عدم التأثيم وهذا لا يقتضي عدم الضمان بل مع الاتلاف يثبت بدل المتلف في احوال مبينة في مواضعها عند الفقهاء ذكرناها في المحل اللائق بها
32:53فالمسألة معلقة بعدم تأتيمه ولا تعلق لها بالضمان فان الضمان شيء اخر نعم ومن مسائل الاحكام في التابع يثبتون اذا استقل فوقع. ان يثبتوا تبعا ما لا يثبت استقلالا فيحكم على شيء بامر ما
33:24لمجيئه تابعا لا مستقلا فيكون له حكم مع الاستقلال والانفراد وحكم اخر مع الاجتهاد والتبعية فاذا شاء تابعا لغيره صار له حكم واذا انفرد صار له حكم اخر مثاله ما حكم اكل الدود
33:52الجواب خرج لا نحن نتكلم قل ما حكمك للدود لا يجوز حكم اكل الدود لا يجوز طيب التمر الذي يوجد فيه الدود الصغير هل يجب على الانسان ثريه اي شقه واخراج الدود منه ام يجوز له ان يأكله دون فريد
34:22يجوز فحكم لاكل الدود تبعا لاكل التمرة ما لم يحكم له به عند الاستقلال. نعم والعرف معمول به اذا وارد حكم الاخ الذي يضع جواله على الموسيقى يتقي الله فهذا لا يجوز لا في المسجد ولا في غير المسجد
34:44والجوالات المقصود من الرنات التنبيه. فما خرج عن هذا فانه يحرم. ولو كان قرآنا او لان القرآن والاذان لا يستعملان في التنبيه فهما عبادتان معظمتان وجعلوا القرآن محل التنبيه والادعية والاذان نظير جعل الاغاني والموسيقى
35:11والحسنة بين سيئتين والحق بين باطلين والهدى بين ضلالتين فهي الة جعلت للانتفاع بها بالتنبيه على اتصال فما حصل به هذا المقصود جاز وما زاد عن ذلك مما يضعه بعض المشغوفين بشيء ما فهذا لا يجوز وجعل العبادات في غير محل
35:34لا يجوز ويجوز للانسان ان يوقت الاذان في وقته بهذا الجهاز بحيث يؤذن في وقته. واما في غيره وجعله للتنبيه اي نغمة له فهذا لا يجوز نعم والعرف معمول به اذا وارد حكم من الشرع الشريف لم يوحد. العرف هو ما تتابع الناس عليه واستقر عنده
35:59هم هو ما تتابع الناس عليه واستقر عندهم ومن احكامه التعويل عليه في ضبط الاسماء الشرعية. كاكرام الضيف وبر الوالدين الثاني الى الجار وهذا هو مراد الناظم. فالاحكام الشرعية التي لم تبين التي لم تبين حدودها تضبط بالعرف. وهذه المسألة
36:28مندرجة تحت قاعدة عظيمة عند الفقهاء وهي العادة محكمة وسبق ان ذكرنا ان تعبيره معدول عنه الى قولنا العرف محكم فهذا التعبير هو الموافق للشرع السالم من الايراد والاعتراض. نعم. احسن الله اليك
36:47معاجل المحظور قبل ان قد باء بالخسران مع حرمانه. المحظور هو الممنوع شرعا على وجه الالزام هو الممنوع شرعا على وجه الالزام اي المحرم ومعاجلته المبادرة اليه فيعاقب بحرمانه من قصده وبالخسران
37:11وهو ترتب الاثم عليه نعم اليكم وان اتى التحريم في نفس العمل او شرطه فذو فساد وخلل. المراد بالتحريم النهي وعبر عنه باثره فالاصل في النهي انه للتحريم ومورده هنا هو الفعل فكأن الناظم يقول وان اتى النهي
37:38في نفس العمل الى اخيه والنهي المتعلق بالفعل يعود الى احد اربعة امور احدها عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه عوده الى الفعل نفسه في ذاته او ركنه
38:01وثانيها عوده الى شرطه والثاني عوده الى شرطه والثالث عوده الى وصف ملازم له والرابع عوده الى خارج عما تقدم مرتبط بالفعل عوده الى خالد عما تقدم مرتبط بالفعل فاذا عاد النهي الى الثلاثة الاول رجع على الفعل بالفساد والبطلان. فاذا عاد الى الثلاثة
38:46رجع على الفعل بالفساد والبطلان واذا عادا الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. واذا عاد الى الرابع لم يقتضي النهي الفساد. نعم ومثله مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي احسن اذا اتلف العبد مؤذيه كادمي او
39:11وحيوان صان عليه فدفعهما عن نفسه فانه لا ضمان عليه بشرط ان يدفعه بالادنى فالاعلى فيبتدأ بالاخف ثم يرتقي الى الاشد فمن عرظ له جمل هائج مثلا فان اسهل شيء ان يحيد عنه ان امكنه
39:38فان لم يمكنه فله ان يضربه بما يكسره فان لم يمكنه ارتفع الى القتل وليس له ان يبدأ بقتله ولا ضمان عليه حينئذ لانه دفعه بالاسهل فالاعلى فان عكسها فبدأ بالاعلى مع امكان الادنى فعليه الضمان
40:01نعم. اليكم. وهل تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم او سياق النهي. كذلك من وما تفيدان مع كل العمومية يا بسمع ومثل ومثله المفرد اذ يضاف فهددت الرشد ما يضاف. ذكر المصنف هنا
40:31جملة من القواعد المتعلقة بدلالات الالفاظ وهي باصول الفقه تلصق منها بقواعده وانضوت هذه الابيات على ستة الفاظ موضوعة للدلالة على العموم وهو شمول جميع الافراد فاولها الداخلة على المفرد والجمع
41:03والمراد بها التي للجنس كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر فال تفيد العموم والمعنى كل انسان فهو في خسر والتمثيل بالعليم على ارادة اسم الله كما جرى عليه الناظم في شرحه لا تصح
41:35لان الهنا ليست للجنس بحيث تستغرق جميع الافراد المتصفة بالعلم لان المراد به هو الله فلا يجوز ان يدخل فيه من له علم من الخلق واضح الناظم ماذا قال وهل تفيد الكل في العموم
42:06ايش ممثل بالعليم كيف العليم؟ من يضرب لي مثال على العليم حال كونه اسما لله يدل على العموم ما الجواب؟ نعم هم لا العليم احنا نتكلم عن العليم بين لي كيف يكون العليم لا يا اخي
42:35ايش الذي علمه الشامل لكل لكل معلوم. ها هذا معلوم هذا الكلام الذي قلته ان صفة العليم في حق الله ليست كصفة العليم في حق المخلوق. وكذلك ما ذكره الاخ بان علم الله يشمل كل ما
42:57صحيح لكن لا يمكن الاتيان بجملة ليكونوا فيها اسم العليم يراد به الله ثم يكون اللفظ للعموم هذا لا يمكن الا على مذهب قد لا تبلغه عقول بعضكم من المذاهب المخالفة لاهل السنة ولم يرده المصنف رحمه الله تعالى. والمقصود ان تعرف ان التمثيل غلط. وثانيها النكرات في سياق
43:25نفي وثالثها فالنكرات في سياق النهي والنهي والنفي يشتركان في كونهما دالين على العدم ويفترقان في الصيغة الدالة عليهما فان للنهي صيغة تختص به هي دخول لا الناهية عن الفعل المضارع
43:59اما النفي فادواته كثيرة ورابعها من وخامسها ماء الاسمية دون الحرفية عند الجمهور وسادسها المفرد المضاف ولا قائل به هكذا على وجه الاطلاق الذي اورده المصنف ولعل مراده المفرد المضاف الى معرفة
44:32لعل مراده المفرد المضاف الى معرفة والمختار في المسألة ان اسم الجنس المفرد ان اسم الجنسي المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره ان اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة افاد العموم دون غيره كقوله تعالى واما بنعمة ربك فحدث
45:02فيكون قول الناظم ومثله المفرد اي اسم الجنس المفرد اذا اضيف الى معرفة لا نكرة فتكون ال في قوله المفرد عهدية لا استغراقية فانه لا قائد من اهل العلم بان المفرد اذا اضيف افاد العموم وانما يخصونه بالمفرد اذا اضيف الى معرفة واختلفوا فيه
45:30اقوال اصحها انه ان كان المفرد اسم جنس واضيف الى معرفة افاد العموم نعم. احسن الله اليك. ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. من اصول الشريعة العظام
45:47وقواعدها محكمة النظام ان الحكم على الاشياء والاعيان منوط بامرين احدهما اجتماع شروط المحكوم به اجتماع شروط المحكوم به وثانيها انتفاء موانعه وثانيها انتفاء موانعه واشار الى الانتفاء بالارتفاع فمريد الحكم بشيء ما
46:35على امر او ذات لابد له من رعاية هذين الاصلين فيلحظ اجتماع الشروط في المحكوم به على من يريد حكمه مع التفطن الى انتفاء موانع الحكم بما يريد الحكم به. نعم. ومن اتى بما عليه
47:00من عام قد استحق ما له على العمل اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه اي ان استحقاق جزاء العمل متوقف على استيفاء العمل نفسه فاستحقاق الثواب
47:23هو وفق قدر العمل وهذا يجري فيما بين العبد وربه وفيما بين الخلق بعضهم مع بعض فان قدر الثواب معلق بقدر العمل نعم ويفعل البعض من المأمور ان شق فعل سائر الامور سائر سائرين ايش؟ انشق فعله
47:54المأمور الاصل في مخاطبة العبد بالامر الامتثال بالاتيان به تاما فان كان قادرا على فعل بعضه دون بعض فعلى ما ذكره المصنف يأتي ببعضه المقدور عليه ويسقط عنه باقيه للعجز
48:14فالمصلي اذا لم يستطع ان يصلي قائما سقط عنه ركن القيام وهو مما امر به في الصلاة فيصلي قاعدا فمن لم يقدر على الاتيان بالمأمور تاما اتى بما استطاع منه
48:35ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعض ومحل هذا هو العبادات التي تقبل التبعد فتبقى العبادة فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمول فيها. فتبقى حقيقة العبادة مع عدم القدرة على بعض المأمور فيها كالصلاة قاعدا عند العجز عن القيام. اما ما لا يقبل التبعض
49:08وهو ما لا تبقى حقيقته مع ذهاب بعضه فانه يسقط كله مع العجز عنه مثل ايش ايوه كيف ايوه احسنت احسنت كالصوم فلا يقال من قدر على صيام بعظ يوم صام ذلك
49:50ثم افطر بل يسقط عنه صوم اليوم كله للعجز عنه فلو ان انسانا عنده مرظ من الامراض التي تضر به حال صيامه كامراض السكر او القلب ويستطيع بشهادة الطبيب ان يصوم من الفجر الى الظهر. ولا يستطيع ان يصوم من الفجر الى المغرب
50:15فهذا يسقط عنه الصوم بالكلية. لعجزه مع امتناع التبعر وتلزمه الكفارة ولا يقال يجب عليه ان يمسك الى الظهر ثم يفطر واضحة هذه المسألة واضحة؟ التفريق بينما اذا كانت العبادة لا تتبعظ بينما اذا كانت ايش
50:37تتبعظ مرة قلت للاخوان هذي فائدة ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ان للعلوم اسرارا من اطلع عليها سهلت له ذكر الكلام ذكرنا الاسرار اهل الرياض واللي حضروا دروس في الرياظ
51:08هذا في شرح الاجرامية ذكرناه ايش؟ ايوه احسنت طيب وغيره احسنت باقي واحد كلمنا عن هذيك الليل عشان هو انت كثرت المناسب للمحل من اسرار العلوم ان الفقه مرجعه الى الجمع والفرق
51:37فقد قال السنباطي احد علماء الشافعية الفقه الجمع والفرق اي الجمع بين المسائل المتناظرة والتفريق بين المسائل المختلفة فهذه المسألة مأخذها هنا هو ان كان تبعض العبادة فاذا امكن تبعظ العبادة
52:02ايش؟ جاز فعل بعض المقدور عليه جاز فعل المقدور عليه ولم يخل بحقيقة العبادة. واذا كانت العبادة لا تتبعظ ايش فلا يجب على العبد ان يفعلها لعدم امكان الاتيان بحقيقتها
52:20فالفقه سره الجمع والفرظ ومثل ما ذكر الاخ قلنا النحو سره الحذف والتقدير وقلنا ايضا العلل سرها جمع الطرق وما من علم الا له سر. فالذي يطلع على اسرار العلوم ويقررها للناس
52:42يسهل للناس فهم هذه العلوم والذي يتكلم بدون الاطلاع على اسرارها يضعف انتفاع الناس به ولذلك فانه ينبغي للطالب ان يكون من مقاصد اخذه عن الشيوخ معرفة القواعد والاصول التي تسهل له اخذ العلم
53:03فان اخذك لجميع علمك عن شيخك غير ممكن ولا سيما في هذه الازمان لكن الامر كما ذكر الشيخ ابن عثيمين في منظومته قال لكن في اصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد
53:20سبيلا فالاهتمام بالقواعد والاصول مهم جدا في التعليم. وينبغي ان تلاحظ هذا في التعلم فتكون منتبها الى القواعد والاصول التي تسهل لك فهم العلم. بحيث اذا قرأت في كتاب من كتبه فهمته
53:38نعم وكل ما نهش عن المأذون فذاك امر ليس بالمضمون. هذه القاعدة تتعلق بالضمان في حق من اذن له في شيء والتحقيق فيها ان الاذن نوعان احدهما اذن عرفي وهو اذن العبد لغيره
54:11في التصرف فمن اذن له غيره بالتصرف فلا ضمان عليه بشرطين احدهما ثبوت الملك في حق الاذن تبوت الملك في حق الاذن وثانيهما اهلية المأذون له في التصرف اهلية المأذون له في التصرف
54:41فمثلا من تصرف في عقار من المستأجرين فبنى جدارا دون اذن المالك وسقط الجدار على انسان فمات فالضمان على المالك من مستأجر والضمان على المستأجر لانه تصرف في العقار بغير اذن مالكه. والاخر اذن شرعي
55:04وهو ابن الشرع للعبد وهو اذن الشرع للعبد وعلى العبد فيه الضمان بشرطين وعلى العبد فيه الظمان بشرطين احدهما ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد ان يكون في الاذن مصلحة مباشرة للعبد
55:43وثانيهما انتفاء الضرر اللاحق لغيره بما اذن له فيه. انتفاء الضرر اللاحق لغيره فيما اذن له فيه كانسان بلغ به الجوع مبلغه في الصحراء ويخشى الهلكة فوجد شاة فزكاها واكل من لحمها
56:10فيكون فعله مضمون فيكون فعله مأذونا به شرعا وعليه الظمان لانه له مصلحة مباشرة في ايش في فعله لانه يدفع بذلك الضرر عن نفسه ويمكنه رفع الضرر اللاحق بغيره وهو مالك
56:36الشاة ويكون ذلك بماذا بدفع القيمة او المثل باية دفع القيمة او المثل نعم وكل حكم دائر مع الله وكله حكم دائر مع علاته وهي التي قد اوجبت لشرعاته. الاحكام في الشرع
56:58اناطة بعللها والمراد بعلة الحكم الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي الوصف المنضبط الظاهر الذي علق به الحكم الشرعي ومن متعلقات هذا الاصل ان الحكم يدور مع علته
57:24والمراد بالدوران الوجود والعدم. والنفي والاثبات وهذا معنى قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وايش وعدما وهو مشروط بشرطين احدهما ان تكون العلة متيقنة ان تكون العلة متيقنة والثاني
57:55عدم ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة عدم ورود الحكم وورود ورود الدليل ببقاء الحكم مع انتفاء العلة فانه اذا ورد الدليل ببقاء الحكم ولو انتفت علته فان الحكم
58:18ينتفي ام يبقى انت في معله ام يبقى يبقى مثل ماذا ما الجواب الاخوان اللي في الشرك هنا هنا اربعة وانتم لا واحد منكم نعم يا اخي احسنت مثل الرمل في الاشواط الثلاثة الاول فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل لاظهار
58:47ايش قوة المسلمين واغاظة الكفار فلما استتم الدين وصارت الغلبة للمسلمين بقي هذا الحكم. فان النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجتي الوداع وقد صار الامر اليه في مكة. وبقي هذا عند اصحابه بعده رضي الله عنهم. فاذا
59:16ثبت الحكم ورد الدليل بثبوت الحكم فلو انتفت العلة فان الحكم باق نعم احسن الله اليكم وكل شرط لازم للعقيد في البيع والنكاح والمقاصد. الا شروطا حللت محرمة او عكسه فباطلات
59:38فاعلم هذه القاعدة متعلقة بالشروط التي تكون في العقود مما يتعاقد عليه طرفان فاكثروا طلبا لمصلحة او دفعا لمفسدة وقد ذكر المصنف ان الشروط التي تكون في العقود نافذة صحيحة
1:00:01الا شروطا تضمنت تحليل محرم او تحريم ما احله الله سبحانه وتعالى والشروط التي تكون في العقود زائدة عن اصل العقد فمثلا من شرط العقد ملكية المعقود عليه لاحد المتعاقدين
1:00:24فهذا شرط يتعلق باصل العقد لكن الشروط التي تكون في العقد هي الخارجة عن اصله مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مما فيه منفعة لاحد المتعاقدين مثلا هناك في الخارج سيارة
1:00:52يريد ان يشتريها سعد من حسن فلا بد ان تكون هذه السيارة ملكا لحسن حتى يبيعها هذا الشرط في اصل العقد ام خارج عن اصل العقد في اصل العقد لانه لابد من ملكية العين المباعة لاحد المتعاقدين بالبيع
1:01:17طيب فاذا اشترط سعد على حسن ان يغسلها في محل خاص ثم يسلمها بعد ذلك هذا شرط في العقد ام شرط خارج العقد متعلق بمصلحة احد المتعاقدين قال يجي العقد متعلق خارج اصل العقد متعلق بمصلحة احد الطرفين. فالمذكور هنا في قول الناظم هو الشروط التي تكون خارجة
1:01:48جاء اصل العقد مما فيه مصلحة لاحد الطرفين نعم تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولاد التزاحم. القرعة هي الاستهام باختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا هي الاستهام الاستهام لاختيار شيء دون قصد تعيينه مسبقا
1:02:18وذكر الناظم انها تستعمل في مقامين احدهما مقام الابهام مقام الابهام لتعيين ما يراد تمييزه والاخر مقام الازدحام مقام الازدحام لتبيين ما يراد تقديمه لتبيين ما يراد تقديمه نعم تبارك الله عليك
1:02:54وان تساوى العمل ان اجتمع وفعل احدهما فاستمعا هكذا هو في خط ناظم وفعل احدهما وفيه كسر شعري الا ان الاصل ابقاء المتون على وضع مصنفيها فمن اراد ان يصلحها فانه يذكر ذلك
1:03:21في ترابها وحواشيها ولا يعمل يده بالتدخل فيها وهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مندرجة تحت اصل جليل عند الفقهاء هو التداخل بين الاعمال ومن فروعه انه اذا اجتمع عملان
1:03:45فانه يفعل احدهما وينويان جميعا فانه يفعل احدهما وينويان جميعا. وهو مشروط بثلاثة شروط احدها ان يكون العملان من جنس واحد ان يكون العملان من جنس واحد وثانيها ان تكون افعالهما متفقة
1:04:12ان تكون افعالهما متفقة وثالثها الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته الا يكون كل واحد منهما مقصودا لذاته بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره بل يكون احدهما مقصودا لذاته والاخر مقصودا لغيره
1:04:45مثل من دخل المسجد فاراد ان يصلي ركعتين في شرع في حقه اذا دخل المسجد بعد اذان الفجر وقد توضأ في بيته يشرع له ان يصلي تحية المسجد وان يصلي
1:05:08راتبة الفجر وان يصلي سنة الوضوء. فهذه اعمال ثلاث لكن يجوز الجمع بينها بنية واحدة لماذا؟ الشرط الاول لانها من جنس واحد والثاني لان اعمالها متفقة ليست متشابهة لان اعمالها متفقة والثالث لان منها واحدا مقصودا لذاته
1:05:39وهو راتبة الفجر والاخران مقصودان لغيرهما يعني لامر طرأ وهو الوضوء بالنسبة لسنته التحية بالنسبة لدخول المسجد طيب اذا اراد انسان قال هذه قاعدة والله طيبة لقينا واحد نوسع على المسلمين
1:06:04فقال انا الان اربع ركعات قبل الظهر راتبته. واثنتان بعده فقال لماذا انا اترك الاربع المقدمة فاصلي بعد الظهر اربع ركعات واصلي انوي في الاربع ان يكون منها اثنتان للراتبة القبلية الاثنتان منها واثنتان راتبة البعدية
1:06:32فما الجواب داخل الجواب ان كل واحد منهما مقصود لذاته فليس له ان يصليهما جميعا بنية واحدة تجمع بينهما. نعم الله يهديكم كله مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. هذا معنى قول الفقهاء المشغول لا يشغل
1:07:06اي ان العين المشغولة بحكم لا تشغل بحكم اخر اي ان العين التي تشغل بحكم لا تشغل بحكم اخر والتحقيق ان هذه القاعدة مقيدة بما يرجع على الاشغال بالابطال دون غيره
1:07:31انها مقيدة مقيدة بما يرجع الى الاشغال بالابطال فاذا كانت العين مشغولة بشيء ثم اشغلت اريد اشغالها بشيء اخر يبطل الاول فانه يمنع. واما ان كان لا يبطله فانه لا
1:07:51نعم والى ذلك اشار العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قوله وكل مشغول فليس يشغل لمسقط بما به ينشغل فقيده بهذا القيد مثال ماذا انا اقول لكم مثال من من واقع الاخوان
1:08:18فيه البطاقات التي للاسئلة موجود منها شي هذه بطاقات مخصصة للاسئلة مكتوب عليها اكتب سؤالا واحدا في البطاقة الواحدة مكتوب فيها سؤال وتوابعه فهذه موقوفة هذه باموال المسلمين موقوفة على ماذا
1:08:40على الاسئلة طيب احد الاخوان اخذ مجموعة من الاوراق وصار يكتب عليها الدرس على خلفها ويكتب الدرس هذا اشغلها بما يرجع على العين المشغولة بالابطال ام لا بلى فلا يجوز له ذلك
1:09:01نعم ومن يؤدي عن اخيه واجباله الرجوع. هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا تفتقر الى نية الاداء متعلقة بالحقوق المؤداة عن الخلق مما لا يتعلق مما لا يفتقر الى نية الاداء
1:09:28فللعبد الرجوع الى من ادى عنه ليطالبه بما اداه وذلك مشروط بوجود نية الرجوع عند الاداء فان لم ينوي لم يجز الرجوع فمثلا من ادى دينا عن صاحب له ولم ينوي حال ادائه
1:09:53ان يرجع عليه بالمطالبة ثم بدا له بعد ذلك ان يرجع عليه فليس له ليس له الرجوع لان نية الرجوع حدثت بعد الفراغ من الاداء واضح المثال لو ان انسانا علم ان صديقه عليه دين لفلان
1:10:15فاخذ قدر هذا المال وذهب الى الدائن واعطاه اياه ثم بعد ان اعطاه اياه توسعة على صاحبه نوى ان يرجع الى صاحبه ويقول له اذا جاءك مال انا سددت عنك اذا جاءك مال فاعطني
1:10:33له الرجوع ام لا ليس له الرجوع. طيب ان اخذ هذا المال فقال انا اؤديه عن صاحبي وانوي ان شاء الله اذا جاءه مال ان يسددني وذهب واخذ المال واعطاه الى الدائن
1:10:50فله ان يرجع ام ليس له ان يرجع نهوا ان يرجع؟ نعم والوازع الطبعي عن العصيان يقول الاخ لو تعيدون القاعدة قلنا ان هذه القاعدة تتعلق بالحقوق المؤداة عن الخلق فيما لا يفتقر منها الى نية الاداء
1:11:15الان اذا ذهب هذا ودفع الدين يصح ام لابد من نية من المدين صاحبه لا يحتاج الى نية فيصح الاداء فان نوى قبله الرجوع صح ان يرجع وان لم ينوي الا بعد الفراغ لم يصح له ان يرجع. نعم. احسن الله اليك. والوازع الطبعي
1:11:35عن العصيان كوازع الشرع بلا نكران. والحمد لله والحمد لله على التمام في البدء في البدء والختام دوام ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الوازع هو الرادع عن
1:11:55اي الموجب لتركه هو عن الشيء الموجب لتركه وذكر المصنف رحمه الله انه نوعان اثنان احدهما الوازع ايش الطبع وهو المغروس في الجبلة الطبعية وهو المغروس في الجبلة الطبعية والاخر
1:12:30الوازع الشرعي وهو المرتب من العقوبات الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية وهو المرتب من العقوبات في الشرعة الدينية مثلا التقذر من اكل النجاسات الذي يوجد في النفوس السوية
1:12:55وازع طبعي ام شرعي طبعي الوعيد بقطع يد السارق وازع شرعي ام وازع طبعي وازع شرعي وبقي وراء هذين الوازعين وازع ثالث هو الوازع السلطاني احسنت اخواني حضروا في الرياض الوازع السلطاني ذكر هذا الطاهر ابن عاشور في كتابه
1:13:25المقاصد فصارت الوازعات كم تلاتة الاول الوازع الشرعي والثاني الوازع الطبعي والثالث الوازع السلطاني وتجمع الانواع الثلاثة باصلاح بيت المصنف في لقولنا والوازع الطبع عن العصيان كالوازع الشرعي والسلطاني والوازع الطبع عن العصيان فالوازع الشرعي والسلطان
1:14:00وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الاجمالية وهم انا علما في المهمات ومهما في المعلومات وبالله التوفيق نبدأ في الاجر الرامية طيب الليلة تنصرفون مبكر حتى ترتاحوا لان غدا عندنا النحو والاصول. عندنا الاجر الرامية ان شاء الله تعالى في اول النهار
1:14:26فيما بقي وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين