المجلس الثالث من البث المباشر لشرح (صلة الناسك في صفة المناسك) لابن الصلاح | الشيخ صالح العصيمي
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الاسلام. وكرره على عباده عاما بعد عام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه
0:40وعلى اله وصحبه اجمعين. وسلم عليه وعليهم الى يوم الدين. اما بعد فهذا الثالث من برنامج مناسك الحج الخامس عشر في سنته الخامسة عشرة. اربعين واربعمائة والف وفي شرح كتاب صلة الناس للحافظ ابي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وقد انتهت بنا قراءته وبيانه
1:10عند احسن الله اليكم. قال العلامة المصطلح رحمه الله تعالى في كتاب صلة الناس مناسك القصر الخامس بالافاضة من عرفات الى المزدلفة وما يتصل بها فاذا غربت الشمس وبالغروبها دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية
1:30الى وقتنا ان شاء الله سوف ذلك الجمع بين النهار والليل الذي قدم ذكره انه وقت الوقوف الى ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل يكون جمعا بين الليل والنهار. وحسن ان يقول لا
1:40الا الله والله اكبر يكرر ذلك ويقول اللهم اليك ارغب واياك ربي تقبل نفسك واغفر لي به وارزقني به من الخير اكرم مما اطلب. ولا تخيبني انك انت الله كريم ويسير المسلم ان ينبه على هيئته والسجية مشيه وعليه السكينة والمقام ولا يسرع ولا يركض ولا يركض غابته ولا يحركون من غير ذلك احدا واذا وجد سعدا يقول
2:00رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جبلين وحده وحد المزدلفة بمأزم عرفة المذكورين يمين وشمال والظواهر والشعاب والجبال ليس الملزمان ولو ان يحسن من مزدلفة وهو وادي بين منى ومزدلفة ولا يعالج على شيء حتى يأتي من مزدلفة. ولا بأس ان يتقدم الناس اماما ولا بأس ان يتقدم الناس امامه
2:30لانه رؤيا ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الاختيار بذهاب الليل الاول الى نصف صلى وما دون مزدلفة. ثم ان الجمع بينما نقول الاصح يكون اذان للاولى واقامته لو ما تركتهما صلاة كل عدد في وقتها او جمع بينهما في وقت المغرب
3:00والمستحب ان يغتسل للوقوف من مزدوج ما فيها من اجتماع وغير ذلك. فان للغسل تأتي واذا بدرن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية. والافضل ان يبيت بالمسلمين نسبان قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة شريفة جدا. فان
3:20كما تشرف المكان والزمان وتلاوة وذكر والدعاء وحسن ان يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني بهذا المكان جوامع الخير كله وان تصلح شأني كله وان وان تصلح شأني كله وان تصرف عني. السوء كله فانه لا يفعل ذلك غيرك ولا يجود به الا انت
3:40واختار بعضهم حبتي الباقي الله وقيل كالنوى ويكرم ان يكون اكبر من ذلك ويقرأ قسم الجمال لاجل ذلك اذا احب ان يتقضى صغارا وقد روى اراد ان يحمل وايضا يقضي الى
4:10ومن اي موضع اخر ينزه ولكنه يكره من ثلاثة مواضع من المسجد رفع ما لم يتقبل تلك ولولا ذلك نسد ما بين الجبلين وما ونورم ونورم بكل ما كرهناه وما ذكرناه وصح رامي قال الشافعي لا اكرم بصلا حصان الجمال ما لم انزل اعماله واحبه. ثم يستحق ان يصلي ثم يستحب ان يصلي
4:40ونزلنا بغلس اول ما يستمع وقتا. وذكر الشيخ محمد اسماعيل وازداد السماوات والشغل فيه. فانه يدفع فينا منها اذا اسفر يريد ويحلق ويدخل هكذا ويتوب ويدخل مكة فيطوف طواف الزيارة ويسعى ويعود الى ولهذا سمي يوم النحر يوم الحج يذكر ان اكثر فعالي الحج فيه
5:00ثم يسير بعد صلاة الصبح الى وهو اخر مسلم وفي كثير من كتب وبالاثار ما يشهد كل واحد من قولين فيبقى لا قزحا يحمد الله ويكبر ويهلل ويحمد ويحسن ان يقول
5:20اللهم كما وفقتنا فيه واعطيتنا اياه فوفقنا لذكرك ما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وانت في قولك وقولك الحق فقولك الحق فإذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وان كنتم من قبره لمن الضالين. ثم افيضوا من حيث افاض الناس
5:40واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما مضى سني فيما بقي وارزقني عملا صالح ما ترضى به عن فضلك يا ذا الفضل العظيم. اللهم اني اتشبه لك بخواصي مالك اليك اسألك ان يرزقني جوامع الخير كله. وان تمن علي بما مننت
6:00على اوليائك وان تصلح هذه في الدنيا والاخرة يا ارحم الراحمين استبعد ان يقول اللهم رب المشهد الحرام والبيت الحرام والشأن الحرام والركن والمقام بلغ روح محمد من دار السلام يا ذا الجلال والاكرام. وقد قيل يكثر من قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار
6:20الاقتصاد الجامعي ويكررها فان التكرار في الدعاء اصل وقد استبدل الناس فلا يتأدب بذلك هذه السنة والله المستعان الا يجب ما ذكره سوى جمع القارئ على مستوى تحديدها وهذا المميت واجب يجب تركه عندما نقول ووقت هذا المسلم الذي
6:40حرام وان كان ماشيا اسرع قدر رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. واول محسن من الظن المسلم ينجون الذي على يسار الذاهب وليس ولدي محسن فلا مؤمن بهذا الوادي اي اعيا واهل مكة يسمون وادي النار يقال ان الرجل اصطاد فيه فنزلت
7:20فافرقت والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصلة الخامسة وترجم له بقوله الفصل في الافاضة من عرفات الى المزدلفة. وما يتصل بها. فذكر انه اذا غربت الشمس وبان غروبها اي
7:40وحقق دفع الامام من عرفات ودفع معه الناس اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم واخروا صلاة المغرب بنية الجمع الى وقت العشاء ويحصل بذلك الجمع بين النهار والليل الذي تقدم ذكره لانه وقت الوقوف الى
8:00ان يخرج من عرفة بمضي جزء من الليل فيكون جامعا بين الليل والنهار. وتقدم ان المتحقق في السنة انه يدفع اذا غرب غربت الشمس اي غاب قرصها فقد انقضى وقت الوقوف بعرفات من وقف فيها
8:20ويبقى بقيته من الليل لمن لم يدرك النهار فيها. ثم ذكر مستحسنا من الدعاء لا يعرف بشيء مأثور. ثم قال ويسير الى المزدلفة ملبيا على هيئته وسجية مشيه اي عادته وعليه السكينة والوقار ولا يسرع ولا يرخض دابته ولا
8:40يحركه اي لا يحمل على دابته بالاستداد في السير ولا يحركها. صححوا هذه يركض دابته ولا يحركها ولا يؤذي في ذلك احدا. واذا وجدت سعة وخلوا من الزحام اسرع اقتداء برسول
9:00صلى الله عليه وسلم ولكي يدرك الصلاة بمزدلفة في وقت الاختيار. قال ثم يسلك لمزدلفة طريق المأزمين وكان هذا وصفا قبل وجود الطرق المعبدة والمأزم كما ذكرنا قبل وذكره هنا هو المضيق بين الجبلين. فيسلق
9:20في مضيقين يمكن الوصول منهما الى المزدلفة. ثم بين حد المزدلفة انه من مأزق عرف مأزمي عرفة المذكورين الى قرن محسر يمينا وهو واد معروف كما ذكره اخرا وشمالا من تلك المواطن
9:40القوابل والظواهر يعني المقبلة والظاهرة وراءها والشعاب والجبال كلها وليس الماء زمان ولا وادي محسن من وهو واد بين منى والمزدلفة ولا يعرج على شيء ولا يعرج على شيء حتى يأتي بالمزدلفة اي لا يشتغل بشيء حتى يأتي
10:00الى المزدلفة. قال ولا بأس ان يتقدم الناس الامام في السير او يتأخروا عنه. ان المستحب لمن يريد ان يجمع معه الصلاة ان يكون معه اذا من عرفة ويجمع بين المغرب والعشاء ولا يصليهما حتى يأتي المزدلفة واذا اتاها فقد استحب الشافعي له ان يصلي قبل حط لحاله
10:20الجمال او يعقلها حتى يصلي لانه روي ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم فعلوه في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان خاف ان اخرهما الى ان يأتي الى مزدلفة ان يفوت وقت الاختيار بذهاب الليل الاول وعلى
10:40قول الى نصفه صلاهما دون المزدلفة. واكد من هذا لو تخوف ان يحجز في الزحام دون الوصول اليها حتى يخرج وقتها المختار ويقع في وقت الاضطرار فعليه ان يصليها حين اذ ثم ذكر ان الجمع بينهم
11:00على القول الاصح يكون باذان واحد واقامتين لهما. وان ترك الجمع وصلى كل واحد في وقتها وجمع بينهما في وقت المغرب. فقد ترك الافضل وجاز ثم ذكر استحباب ان يغتسل للوقوف بالمزدلفة لما فيه من اجتماع وغير ذلك. ولا ينبغي ان يترك الغسل في كل موضع ندب الى الغسل
11:20فان للغسل تأثيرا في جلاء القلوب واذهاب درن الغفلة يحسن ذلك ارباب القلوب الصافية ليس في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن كبار واصحابه انهم كانوا يغتسلون حين اذ والمعروف من غسله صلى الله عليه وسلم
11:40تقدمت انه اغتسل طوافه لما بات بذي طوى ثم اغتسل ثم قصد البيت و طاف ثم قال والافضل ان يبيت بالمزدلفة الى ان يصبح الى قبيل طلوع الشمس في هذه الليلة وهي ليلة العيد بمزدلفة
12:00ليلة شريفة جدا فانها جمعت شرف المكان والزمان فليجتهد في احياء بالصلاة والتلاوة والذكر والذكر والتضرع وحسن يقول اللهم اني اسألك ان ترزقني في هذا المكان جوامع الخير الى اخره وهذا من جنس ما تقدم من انه لا يعرف فيه شيء مأثور وهو مستحسن
12:20بعض الفقهاء وما ذكره من الاجتهاد في احيائها بالصلاة والتلاوة هو احد القولين. والقول الاخر انه لا يشتغل شيء من ذلك ويريح بدنه يغتنم نشاطه في النهار لما يستقبل من الاعمال العظيمة في
12:40يوم النحر وهذا القول الثاني اظهر ثم قال ويتأهب بعد نصف الليل ويتزود من المزدلفة من حصى الجمار قدر حاجته لرمي جمرة العقبة سبع حصيات ولا بأس ان يزيد احتياطا وربما يسقط منها شيء. واختار بعض ائمتنا ان يلتقط منها ايضا حصى
13:00في ايام التشريق وهي ثلاثة وستون حصاة. واختار بعضهم ان ينتقدها من غير مزدلفة وكلاهما نقلا عن الشافعي رحمه الله ان التقاط حصى جمال ايام التشريق يكون من منى. ثم ذكر مقدار الحصى وانه يكون صغيرا قدر حصى
13:20فالخلف اي الذي يستعمل في اي الذي يستعمل في الرمي بالخذف وهو ان يجعل الحصاة الصغيرة بين اصبعين ثم يرمي بها فان فهذا يسمى خلفا وحصل الخذف يكون صغيرا. قال وهو دون انملة وهو نحو حبة الباقلاء وقيل
13:40كالنواة ويكره ان يكون اكبر من ذلك. وهو بقدر رأس الاصبع في انملته عند حد براجمه. قال ويكره كسر الجمار لاجل ذلك اي ان تكسر من صخور مزدلفة او منى. قال الا لضرورة ضرورة او نحوها بلتقطها صغار
14:00وقد ورد نهي في الكسر وهو ايضا يفضي الى الاذى والمروي في النهي عن الكسر لا يثبت لكن قد يتأذى هو او غيره شيء في عينيه او اصابته بجرح في يده او غيره من بدنه عند ارادة تكسير حصى الجمار. قال ومن اي
14:20وان اخذ حصى الجمار اجزأه لكنه يكره من ثلاثة من ثلاثة مواضع من المسجد ومن الحش ومن المواضع النجسة فالمسجد لكوني المكان يكون عادة موقوفا فيكون قد اخرج شيئا مما وقف فيه من حصبان او غير ذلك والحش والمواضع النجسة
14:40فيها من القذارة. قالوا ومن الجمرات التي رمي اليها. لانها قد روينا عن لان روينا عن ابن عباس انه قال ما تقبل رفع وما لم يتقبل ترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين. ويروى لسد ما
15:00بين الجبلين يعني الحصى ولا يثبت هذا مرفوعا لكن يصح عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفا من كلامه. وقوله ومن التي رميا اليها يعني يكره ان يؤخذ حصى الجمار الذي قد رمي به كان يقدر رميه في
15:20مجمع الحصى ثم يؤخذ ويخرج. فذهب بعض اهل العلم الى كراهية الرمي به مرة ثانية. والاظهر عدم كراهية ذلك. ثم قال وزاد بعض ائمتنا فكلها اخذها من منى لانتشار مارونا ولم يتقبل منها. ولو رمي بكل ما
15:40مما ذكرناه صح رميه. ثم ذكر عن الشافعي انه لا يكره غسل الحصى للجمار بل لم يزل يعمله ويحبه وكرهه غيره لما فيه من التكلف. ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يعرف عنهم هذا. ثم ذكر استحباب صلاة الصبح المزدلفة
16:00بغرس اول ما يستبين وقتها. والغلس هو الظلمة. فيبادر صلاة الفجر يوم المزدلفة في اول وقت والداعي اليه ما ذكره عن ابي حامد الاسرائيلي هو ملاحظة كثرة الشغل في ذلك اليوم فيبكر بصلاة
16:20ليفرغ للاعمال التي تكون في ذلك اليوم. قال ثم يسير بعد صلاة الصبح الى قزح وهو بقاف المضمومة بعد منقوطة وهو اخر مزدلفة وهو جبل صغير. واقع اليوم عند المسجد المبني في مزدلفة. فالمسجد المبني في مزدلفة هو عند هذا
16:40جبل قال والموقف عندنا في امهات كتب الفقهية انه المشعر الحرام. وفي كثير من كتب تفسير القرآن والحديث ان المشعر حرام هو مزدلفة بجملتها وبالاثار ما يشهد لكل واحد من القولين. والاظهر ان المشعر الحرام له معنيان
17:00اظهر ان المشعر الحرام له معنيان. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها. احدهما معنى عام وهو مزدلفة كلها والاخر معنى خاص وهو محل الوقوف فيها عند الجبل المشار اليه. وهو محل الوقوف فيها
17:20عند الجبل المشار اليه المعروف بجبل قزح. قال فيرقى على قزح امكنه والا وقف عنده وتحته وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عنده قال ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويحمد الله ويكبره ويهلله ويوحده ويكثر من التلبية
17:40ويدعو بما شاء وذكر ما استحسنه من الدعاء الواقع في كلام جماعة من الفقهاء ليس فيه مما يستنكر الا قوله اللهم اني اتشفع اليك بخواص عبادك. اللهم اني اتشفع اليك
18:00خواص عبادك على ما تقدم من ان التوجه الى الله عز وجل بانبيائه او الصالحين محرم شرعا ثم ذكر مستحبة لا يتعين شيء منها. والاولى ان يختار جوامع الدعاء كما تقدمت. قال وقد استبدل الناس بالوقوف
18:20الموضع الذي ذكرناه الوقوف على بناء مستحدث وقد ازيل هذا البناء. وبقي المشهور عندهم الوقوف عند هذا الجبل الكائن قريبا من المسجد ثم ذكر وقت هذا النسك الذي هو المبيت بمزدلفة انه ما بين نصف الليل الى طلوع
18:40من يوم النحر عند الشافعي وقال في قول اخر الى ان تطلع الشمس فمن حصل من مزدلفة لحظة من هذا الوقت اجزأه ومن خرج من مزدلفة قبل ان ينتصف الليل ثم لم يعد اليها
18:55بعد نصف الليل وجب عليه دم ولا يجزيه المبيت قبل نصف الليل. واذا اسفر الصبح دفع من المشغل الحرام خارج من المزدلفة قبل طلوع الشمس متوجها الى منى وهذه هي السنة ان يبقى في مزدلفة حتى تطلع
19:15شمس ثم يتوجه الى منى والجمهور على انه اذا توجه بعد منتصف الليل اجزأه وذلك وفي رواية في مذهب احمد ان ذلك يكون بعد ثلثي الليل وهو اختيار ابن تيمية
19:35الحفيد وصاحبه ابي عبد الله ابن القيم. ثم ذكر انه يكون حالة توجهه متوجها السكينة والوقار وشعاره التلبية والذكر فاذا بلغ وادي محسر وهو بكسر السين وتشديدها حرك دابته وان كان ماشيا اسرع
19:55رمية بحجر حتى يقطع عرض الوادي. ثبت تقديره برمية الحجر عن ابن عمر رضي الله عنه عند مالك في وهذا يعدل تقريبا خمسين وثلاثمئة متر فيحرك دابته ومركبه في مشيه هذه المسافة في وادي محسر بين مزدلفة ومنى. وذكر موضع وادي محسر وانه
20:25ليس بمزدلفة ولا منى وانما هو حائل بين حائل بينهما. قيل سمي معسرا لان فيلا اصحاب بالفيل حسر في هذا الوادي اي اعيا وقيل لمشقة قطعه وانه يتعب من يخوض في شرقه حتى
20:45ويشق عليه قال واهل مكة يسمونه وادي النار. يقال ان رجلا اصطاد فيه فنزلت نار فاحرقته. والله الله اعلم. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل السادس فيما يفعل المؤمنين يوم العيد من الاعمال المشروعة
21:05وهي اربى اولها اولها رمي جمرة العقبة ومنى ومنها ومنها حدها ما بين محسن العقبة التي تأتت التي ترمى اليها جمرة الاقوى من اي شيء طول ونحوهم اليه علمنا مما يلي مكة وليست العقبة التي تنفس بين الجمرة من منى وهي العقبة التي باعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبلا التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النصارى قبل الهجرة
21:35وفي رواية جبرة الاغراض مسائل. الاولى اذا سارنا المزدلفة كما ذكرنا ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغني يا معافى اسألك ان تمن علي اللهم اني اعوذ بك من حرمان يا ارحم الراحمين ثم لا يعالجنا الشيطان
21:55وجب ان يرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس المختبر عندنا فانه شئنا به كما في صحيح حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم انه حتى هذا القدر بتجرده هو الواجب
22:55القدر بتجرده. النسخة الاخرى هكذا بالباء وهو اظهر. نعم. احسن الله اليك احسن الله اليكم هذا القدر بتجرده هو الواجب وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو المستحب. ولابد ان من اسم الرمي وقع الحجر
23:15التي يرمي اليها فلو رمى وشك بارواحها فيها لم يجزها نكن الى يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل ما لفظه صحيح فلا بأس له من قصد ان رميها
23:25حصاد وانصب حصاد ذلك ولابد ايضا من تفريغ عدد الحصى حسبت رمية واحدة والكون والنور يوم العيد بعد ذلك فاما قبل الرمي فقد كان واذا قدم الحلق ايضا ولذلك الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله
24:25وسبحان الله بكرة واصيلا لا اله الا الله وحده لا شريك له في السماء وكان الكافرون لا اله الا الله صدقة ونصر عبده لا اله الا الله والله اكبر. الرابعة من يدعو لمنزله. الخامسة تمسك عند ان يراك
24:45لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على صحتها السابعة الثاني ان كان قد ساقم وهدي نفسه يقول هذه سنة مؤكدة وقصد مؤكد حاجا ودمرا وقد غفل الناس عنها في هذه الازمة شعرا شعرا مقلدا فان ذلك
25:25ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستحب الشافعي رحمه الله بكبيرة ذلك ان يبرك الايمن. وهو ان يشك في حديثة يسيرة ويجود في سلام المقر حتى ثم يحرم صاحبه ثم يحرم صاحبه ومكانه فقدم الشافعي رحمه الله وقد
25:45وقد صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اي موضع هذه اجازة وان لم يستقدم من حيث اشترى مكة وغير معجزة. هكذا قال الشافعي وهذا بمعنى الاضحية. ثم ان صفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الى الجدع ومن الله
26:05والثني من المنزل ما له ستة اشهر يساوي ثمانية واكثروا من اقصاء اللحم كثيرا بينا وكذلك الذي قطع مقدار مقدارا مقدار بين مقدار بينة مقدار قبة احسن الله اليكم وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنين او عضو يؤكل ويجزئ الخصيم والذين
26:35واما الافضل فما هو الاحسن والاسمن والاضيق والاكمل والابيض واولى من الاغبر والاخضر واولى من الاسفل وينبغي ان اراد ان يشتري هنالك هذه الاضحية الا يشتري من الاعرابي الذين غلب الحرام على مواشيهم فليسأل عن الحلال ويطلبها فان من يتحرى الخير يرضاه ومن يتوقى الشر يلقاه والله المستعان. اما وقت الذبح فمن هدايا والضحايا
26:55طلوع الشمس من الجبرانات ومن المحظورات ان شاء الله تعالى فوقت من حين وجود السبب ولا يقتصد من المحظورات والجبرانات في الزمن بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها
27:15ثم والاولى ان تكون قائمة ثم الافضل ان يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل صاحبها او يحضر الذبح بانه يرجع الاسم عند المغفرة. بسم الله والله اكبر وصلى الله على رسول محمد واله وسلم. اللهم منك ولك ان تقبل مني او من فلان صاحب
27:45امره بذنب وان كان واجب واجب هادي وتطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب ثم لا يجوز له ثم انه لا يجوز له ان يكرم الواجب اصلا ويجب ما وجب منه بسبب الاحرام على مساكين حرام ويأتي في اخر الكتاب
27:55ان شاء الله تعالى واما المتطوع فيتصدوا به وله ان يأكل منه ويدخر ويهدي ويسعى وان يأكل من كبده ذبيحته ولحمه الى مكة وحيث نحر الحاج من من الاجزاء واحد احرمته
28:05قال والله اعلم. والسنة الحمد لله كما هدانا الحمد لله على ما نم به علينا. اللهم اهدنا صيدا تقبل مني. اغفر لي ذنوبي اللهم اكفني بكل شراط حسنة. وارفعني بها سيئة وارفعني بها درجة واغفر لي ولمحمد
28:45والمبصرين يا واسع المغفرة امين. واستعبى بعض من ظلم احدا كبيرا يقول الحمد لله الذي قضى عنا مناسكنا. اللهم زدنا ايمانا ويقينا وتوفيقا وعونا واغفر لنا ولآبائنا وامهات المسلمين اجمعين. ويستحب الشأن الذي حلق لا سيما اذا كان شهرا حسنا حتى لا يوصل به. اما المراد فانها تبصر ولا تحلق اسلاما ولا تقع من جميع شيئا
29:05ومن ليس على رأسه شيئا لله تعالى ثم انه لا يتم هذا النسك حربا ثم انه لا هذا النسك حلقة لا تقسم بها اقل مثل هذه الشعارات من شعارات خاصة
29:25ما نزل من الشارع لقد عن حد الرسول والله اعلم. ثم ان الشافعي رحمه الله لان الحلق ليس والقول الصحيح ولكن لا وتداركه الركن المسمى بضعف زيارة طواف الافاضة. فاذا رمى ونحر وحلل مكة في عذاب الغسل الثاني. ولهذا
29:55ثم انه لا يمنع حسنات واكثر من لا اه بل لا اخر الوقت ومتى اتى باجزاء من ائمتنا وليدنا واما وقت فضيلة الشيخ من يوم العيد بعد الفراغ من اموره ثلاثة يدل عليه ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي بالصيام وروي في الصحيح ايضا من حديث
30:35من حديث جابر رضي الله عنه في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم انه فاض الى البيت وصلى من مكة بن عباس رضي الله عنهما عائشة رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخلطها في يوم النحر الى الليل
30:45فرجحنا الاول بما فيهم العبادة ولو ايضا مرسلا ثم اعلم ان هذا الترتيب يبدأ اكل ولا مشروب. فلو قدم النخلة والرمية والحلق على الرمي والضوء على غير ذلك عزة. وهذا ما نعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرج
31:05لم يجوز تقديمه لانه يضع عنده محظورا في نظرة عن الاول والله اعلم. فصل للحج تحللا. للحديث عنه لن يتعلق في حق من لم يسع عقب طواف القدوم واما الرابع منها فهو النحر فلا مدخل بيتحلل وعقوبة على حاله
31:25تحل له ما يحصل باثنين من هذه الثلاثة فاي اثنين منها اتى به حصل له التحلل الاول وبقي التحلل الثاني الثالث وهذا نقول اخر المسلم يعود محظور فلا تمر محظوظ بذلك ويكون التحلل للمتعلقين باثنين الرمي والطواف وايما حصل وليس يخفى ما سبق في بيان قد المرتبة
31:45ثم حتى يوجد والرمي ايام التشريق. وقد قال بعض ائمتنا يرتفع مطحن الاحرام الكلية وما يبقى من البيت وما يبقى من البيت بمن الرمي فاثر تتبع الاحرام بعد زواله وهذا حسن لطيف. عقد المصنف
32:25رحمه الله تعالى في هذه الجملة فصلا سادسا ترجم له بقوله الفصل السادس فيما يفعله بمنى يوم العيد منى الاعمال المشروعة ثم قال وهي اربعة ورمي جمرة العقبة والثاني نحر الهدي والضحية والثالث الحلق والرابع والرابعة والرابع
32:45والرابع طواف الفظ هو الركن. اصلحوا هذه الرابع يعني العمل الرابع. ثم ابتدأ ببيانها واحدا واحدا وقدم رمي جمرة عقبة فقال اولها رمي جمرة العقبة ومنى حدها ما بين محسن الى العقبة
33:05التي ترمى اليها جمرة العقبة ومنها شعب طوله نحو ميلين وعرضه يسير. والجبال المحيطة به ما اقبل منها عليه فهو من منى وما ادبر منها فليس من منى. ومسجد الخير في اقل من الوسط مما يلي مكة وجمرة العقبة
33:25وفي اخر منى مما يلي مكة وليست العقبة التي تنسب اليها الجمرة من منى وهي العقبة التي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها الانصار قبل الهجرة. فهذه العقبة التي وراء تلك الجمرة الاخيرة وما وراءها
33:45ها هو من مكة فما يعرف اليوم بالعزيزية القريبة من منى هي من مكة وليست من منى خلافا لمن ادعى ذلك ثم ذكر جملة من المسائل المتعلقة برمي جمرة العقبة. فقال وفي رمي جمرة العقبة هذه مسائل الاولى
34:05اذا سار من المزدلفة كما ذكرناه ووصل الى منى فحسن ان يقول الحمد لله الذي بلغنيها الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف اثر قال ثم لا يعرج على شيء غير جمرة العقبة وتسمى الجمرة الكبرى وهي تحية منى اي كما
34:25ايا البيت بالطواف تحيى من برمي جمرة العقبة فيها. قال فلا يبدأ بغيرها من مناسك هذا اليوم ويبدأ بها قبل نزوله في الخيام فيقصدها متجاوزا الجمرة الاولى والثانية وهي اخر جمرات منى بالنسبة الى الاتي من مزدلفة على مستقبل
34:45الا اذا وقف على الجاد. والرامي يرتفع قليلا في سفح الجبل ويرمي اليها في هذا اليوم بعد طلوع الشمس. بارتفاعها بقدر رمح وهذا هو السنة فالسنة الا يرميها الا بعد طلوع الشمس وارتفاعها بقدر الوضوح واما وقت
35:05فهو من منتصف الليلة السابقة لها عند الجمهور. قال والمختار في كيفية وقوفه لرميها ان يقف من تحتها في بطن وادي فيجعل مكة والقبلة عن يساره ومنى وعرفة عن يمينه ويستقبل العقبة ثم يرمي. وذكر وجهين
35:25اخرين والمعروف به السنة هو الاول كما قال والاول قول الاول هو المختار عندنا فانه شهد به التاء شهد به الثابت الصحيح من حديث عبد الله ابن مسعود فيستقبل الجمرة ويجعل من على يمينه ومكة على يساره. قال ثم انه يرفع في الرمي يده
35:45حتى يرى بياض ما تحت منكبه يعني بياض ابطه. قال لان ذلك يكون اعون يكون اعون له على الرمي. ولا ترفع المرأة ترمي بلا رفع يدها ويرمي سبع حصيات واحدة بعد واحدة حتى يستكملها ويكبر مع كل حصاة فيقول الله اكبر ومن حيث رأى
36:05رماها يجزئه وانما الواجب من جملة ما وصفناه او ما وصفناه ان يرمي اليها في الوقت المحدود التي يأتي الذي يأتي ذكره سبعة احجار في سبع مرات يعني يرمي في كل رفعة يد حجرا واحدا فلا يجمع اثنتين ولا اكثر من ذلك. قال هذا القدر بتجرده هو
36:25وما زاد على ذلك مما ذكرناه فهو مستحب. ثم قال ولابد اذا من اسم الرمي ووقوع الحجر في الجمرة التي يرمى اليها غسل الرمي لا يكون الا برفع يد سواء قل او كثر فانه اذا لم يرفع ووضعه وضعا سمي هذا القاء ولم يكن رمي
36:45فلا يتحقق الرمي الا برفع ويقع الحجر في مجمع الحصى الذي هو محل رمي كما سيأتي قال فلو رمى وشك في وقوعها فيها لم يجزه على القول الاصح ولا يكفي وضع الحجر على الجمرة ولو وقع على محمل
37:05فنفضه صاحبه الى الجمرة يعني مركب فلا مركب من المراكب التي كان يجعلونها على الابل فنفضه صاحب الجمرة فلا يجزئ ولو انصدم بمحمل او غيره فلا بأس كان يرميه ثم يصطدم بمحمل ثم يقع في مجمع الحصى او يصطدم برأس احد ثم يقع في
37:25مجمع الحصى فلا بأس اذا. ثم قال ولابد من قصده الى رميها. يعني ان ينوي ذلك. فلو رمى حصاة فاصاب حصاة اخرى فوقعت تلك في المرمى دون التي رماها لم يجزه ذلك فلابد ان تكون حصاته التي رمى بها هي التي تقع في المرمى. قال ولا
37:45لابد ايضا من تفريق عدد الرمي على قدر عدد الحصى فلو رمى حجرين او اكثر دفعة حسبت رمية واحدة ولا يجزئ الا ما يسمى حجرا من اي نوع كان؟ والغير انه يكره منه انواع سبق ذكرها في الفصل الذي قبل هذا ولا يجزئ ما لا يطلق عليه اسم الحجر
38:05كالزرنيخ والكحل والنورة والذهب والفضة ونحو ذلك مما لا يفهم من اسم الحجر اذا ذكر مطلقا. ثم ذكر المسألة الثانية ان وقت هذا الرمي يدخل بانتصاف ليلة العيد. وذلك حين جازت الافاضة من المزدلفة. ويتمادى وقته الى غروب الشمس يوم العيد
38:25غير ان المستحب ان يكون بعد طلوع الشمس بقدر رمح كما سبق وقف قيل انه يليه في الفضيلة ما بعد طلوع الفجر وقيل طلوع الشمس والله اعلم ومذهب الحنفية انه ايضا يرمي من الليل لو اخر رميه الى الليل بعد غروب
38:45شمس وهو قول مذكور في كل مذهب من المذاهب المتبوعة. وثبت هذا عن ابن عمر في اقراره زوجه صفية بنت وبيتنا كانت ترمي من المساء ثم ذكر المسألة الثالثة وهو انه تنقطع التلبية باول حصاة يرميها فاذا
39:05فاراد ان يرمي قطع التلبية. ثم قال واذا قدم الحلق والطواف على الرمي قطع التلبية بذلك ايضا. فالسنة ان قدم الرمي من هذه الاعمال الاربعة التي تقدم سردها اجمالا. فان بدأ بغير الرمي فانه يقطع عند
39:25البدء به قال لان التحلل يحصل بكل ذلك ويتجدد به التكبير من بعد صلاة الظهر في اعقاب الصلاة الى اخر ايام التشريق لغير الحاج فيكبرون في مساجدهم ومواقعهم. قال واستحب بعض ائمتنا في التكبير المشروع مع الرمي ان يقول الله اكبر الله اكبر الى
39:45والمأثور انه يقول الله اكبر فاذا زاد ذكرا كهذا الذي ذكر او غيره فلا بأس بذلك والسنة الاقتصار وعلى المأثور ثم ذكر الرابعة انه لا يقف عند هذه الجمرة للدعاء بخلاف هذه الجمرات بل يدعو في
40:05اي انه اذا رمى جمرة العقبة في يوم العيد فلا يقف بخلاف بقية الجمرات بل يدعو في منزله. وهكذا وقع هنا بخلاف هذه ولعلها بخلاف بقية الجمرات اي مما سيأتي ذكره. والخامسة المستحب عندنا يعني عند الشافعية ان يرمي راكبا
40:25اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وان رمى ماشيا اجزأه. والسادسة انه يستحب ان يكون الحجر مثل حصاة الخذف. يعني من الحصى الصغير قال وذكر بعض اصحابنا انه استحم مع ذلك ان يكون رميه كيفية رمي الخادف. وهذه الكيفية لم يذكرها اكثرهم
40:45وقد ورد في الصحيح حديث يدل على صحتها ومع كونه صحيحا فان في دلالته على انه يرمي كهيئة الخدم فيه نظر. والصحيح انه يرمي برفع يده حتى يبين بياض ابطه ثم يرسل الحجارة. ثم ذكر المسألة السابعة وان العاجز عن الرمي
41:05مرض او غيره في الرمي اذا كان عجزه بحيث لا يزول في مدة الرمي ثم ذكر الثاني من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو نحر الهدي والضحية وانه اذا فرغ من جمرة العقبة فالمستحب ان ينصرف الى رحله وينحر هديه ان كان ساق هديا وسياق الهدي سنة مؤكدة
41:25من قصد مكة حاجا او معتمرا فمن السنن المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم سوق الهدي من الى الحرم سواء في الحج او العمرة. ويجعله مع ذلك مشعرا مقلدا. وسيأتي بيان معناهما. قال واستحب
41:45في كيفية ذلك ان يبركه صاحبه مستقبل القبلة ثم يقلده ثم يقلده نعلين يعني يعلق به كالقلادة نعلين وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. وكانت العرب تفعل هذا ليتميز الهدي عن غيره. ثم
42:05في الشق الايمن وهو ان يشق بحديدة يسيرة من الجلد في سنام البقر وسلام الابل حتى يدما ان يعمد الى سكين ونحوها فيضرب بها في جنب البقرة او الناقة او في ظهرها
42:25يخرج الدم. ثم يسلت ذلك الدم بالسكين يعني يجره ساحبا له على جسده يعني جسد تلك البهيمة فيكون شعارا على كونها هديا. قال ولا يشعر الغنم ويقلدها الرقاع فقرابة ما يحرم صاحب الهدي من مكانه. قال فقدم الشافعي التقليد على الاشعار وقد صح ذلك عن ابن عمر فعله. واختار كثير من اصحابه
42:55تقديم الاشعار على التقليد. وهذا اقوى اذ قد رواه مسلم وفي صحيح عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشعرها يضربها لينز الدم من جنوبها ثم يسلت الدم عليها ثم يقلدها بعد ذلك. قال ومن اي موضع ساق الهدي جاز
43:15لم يسق هديا فمن حيث اشترى هديه من مكة او منى او غيرهما اجزاه. هذا هكذا قال الشافعي وهذا في معنى الاضحية اكمل ان يسوق هديه من الحل. ليجمع فيه بين الحل والحرام. ثم ذكر ان صفات الهدي
43:35هي كصفات الاضحية فلا يجزئ فيهما من الصفات الا ما جاء في الشرع اجزاؤه من الاضاحي سواء في او في عمره كما ذكر. وفيه ان الثنية من الابل ما دخل في السنة السابعة. وهذا
43:55يذهب الشافعية وعند ما دخل في السنة الخامسة ثم قال ولا يجزئ المعيب بعيب ولا يجزئ عيب بعيب يؤثر في نقصان اللحم تأثيرا بينا. وكذلك الذي قطع مقدار بين من اذنيه او عضو يؤكل ويجزئ الخصي
44:15نائب القرن والذي لا اصل له والذي لا اسنان له وجزء الشاة عن واحد والبقرة والبعير عن سبعة. قال واما الافضل فما هو الاحسن الازمن والاطيب والاكمل يعني في صفاته. فكلما استكمل صفات الحسن فهو اعلى. ومن جهة الالوان
44:35الامر كما قال والابيض اولى من الاغبر والاغبر اولى من الاسود والاغبر هو المتردد لونه وبين البياض والسواد ثم ذكر ما ينبغي من التحرز في شراء الهدي والاضحية وانه لا يشتري ممن يغلب الحرام على مواشيهم فيتحرى الحلال
44:55ثم ذكر وقت الذبح انه من طلوع الشمس يوم العيد بعد انقضاء وقت ركعتين وخطبتين خفيفتين الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق ويجزئ بالليل غير انه يكره ووقته الافضل عقب رمي جمرة العقبة قبل الحلق. واما اذا كان الهدي واجبا بسبب الاحرام في
45:15او قران او غيرهما من الجبرانات او المحظورات على ما يأتي شرحه في اخر الكتاب فوقته من حين وجد سببه. فاذا وجد سبب للفدية على محظور فانه حينئذ يذبحه في ذلك الحين كمن احرم بعد الميقات
45:35ثم احتاج قبل دخول مكة الى حلق رأسه فحلق رأسه فاراد ان يفدي فانه يفدي حينئذ لانه وجد السبب ثم قال ولا يقتص دم المحظورات والجبرانات بزمان بعد وجود سببها غير ان الافضل فيما يجب منها في الحج ان يذبحه يوم النحر بمنى في الوقت
45:55الذي ذكرناه للضحايا ثم بين ان الافضل في البقر والغنم الذبح مضجعة مستقبلة للقبلة وفي الابل النحر وهو ان يطعنها بالحربة في ثغرة النحر يعني في الفتحة التي تكون في الصدر وهي الوهدة التي في اصل العنق والاولى ان تكون قائمة معقولة فهي في
46:15للعنق واعلى الصدر. ثم ذكر ان الافضل ان يذبح او ينحر بنفسه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لم يفعل حضر عند الذبح ويستحب ان يقول عند الذبح بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك فتقبل مني او من فلان صاحبها الذي امره بالذبح فهذا ما
46:35عن النبي صلى الله عليه وسلم. واما ذكر الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند هذا المقام فليس فيه شيء مأثور عنه صلى الله عليه وسلم ثم ذكر انه ان كان معه هدي واجب وهدي التطوع فالافضل ان يبدأ بالواجب لاجل تبرئة الذمة
46:55واجب اعلى من المتطوع به فيقدم الواجب كمن كان معه هدي لاجل تمتعه وهدي يريد ان يتطوع بذبحه فيقدم هدي التمتع ثم يذبح فيقدم هدي التمتع ثم يذبح هدي التطوع. ثم ذكر انه لا يجوز له ان يأكل من الواجب اصلا ويجب
47:15ومنه بالسبب الاحرام على مساكين الحرم. والاظهر والله اعلم انه يجوز له ان يأكل من الواجب اذا كان انا هديا للمتمتع او القارئ انه يجوز ان يأكل من الواجب اذا كان هديا للمتمتع او القارن واما ما عدا
47:35من الدماء التي تذبح فدا لاجل جبران نقص في الوقوع بترك مأمور او فعل محظور فالاظهر ان انه لا يأكل منها فهذا هو المعروف عن السلف. فقد جاء هذا عن ابن عباس وعطاء وجماعة اخرين ولا يعرف عن السلف خلاف
47:55هذا فهو من الدين المستفيض عندهم كما سبق بيانه ابسط من ذلك بغير هذا الموضع. ثم قال وحيت نحر الحاج من منى اجزأه وحيث المعتمر من فجاج مكة اجزأه يعني في اي موضع ذبح اجزاء؟ والذبح في العمرة يكون لهدي التطوع. قال غير انه
48:15موضع تحلله وهو عند المروة افضل. وصار هذا متعذرا لما صار من ترتيب الاماكن على ما هو معروف. ثم نقل عن الشافعي الحرم وكله منحر وحيث نحر منه اجزاءه في الحج والعمرة وانما قيل في الحج منى من حر وفي العمرة فجاج مكة منحر لان ذلك الموضع ارفق به
48:35يعني ايسر بهم. ثم ذكر العمل الثالث من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو الحلق. وانه اذا فرغ من النحر حلق رأسه او قصر من شعر رأسه كله والحلق افضل والسنة ان يستقبل القبلة ويبتدأ الحلق بمقدم الرأس فيحرق منه الشق الايمن ثم الشق الايسر الى
48:55العظمين المشرفين على القفا اي البارزين في اخر الرأس المقبلين على قفا الانسان ثم يحلق الباقي ويبلغ بالحلق بالحلق الى العظمين الذين عند منتهى الصدغين يعني الناتئين في اعلى الصدر في اسفل الرأس. قال واستحب بعضهم ان
49:15يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثم يقول الحمد لله. الى اخر ما ذكر وهو مما لا يعرف في اثر. ثم ذكر مثله ايضا ذكرا اخر ثم ذكر استحباب دفن الشعر الذي حلقه وهذا ذكره جماعة من الفقهاء وقيل لا
49:35يحب ذلك وهو اظهر ثم قال واما المرأة فانها تقصر ولا تحلق. ويستحب لها ان تأخذ من جميع رأسها قدر انملة. يعني رأس اصبع ان كان لها ظفائر اخذت من كل ظفيرة انملة. وان لم تكن لها ظفائر جمعت رأسها من كل جهة واخذت قدر انملة. ثم قال
49:55ومن ليس على رأسه شعب يستحب له امرار الموسى على رأسه يعني الة الحلق. وهذا ذكره ابن المنذر عمن من اهل العلم انه يحفظ عنهم انه يمر الموسى على رأسه اذا لم يكن له شعرة. واختار الشافعي انه لو اخذ من شاربيه ولحيته
50:15حتى يضع من شعره شيئا لله فهو احب اليه ثم ذكر انه لا يتم هذا النسك حلقا او تقصيرا باقل من ثلاث شعرات من شعار الرأس فيأخذ ثلاث شعرات او ما زاد. وعند الحنابلة وغيرهم انه لابد ان يعمم الرأس كله. وهذا
50:35اظهر فان اسم الرأس يعم الشعر كله لا بعضه. ثم ذكر انه يقوم مقام الحلق كلما ادى الى ذلك. فالتقصير والنتف الاحراق واستعمال النورة الى غير ذلك. قال الا ان يندر الحلق يعني فيتعين. ثم ذكر عن الشافعي انه ذهب في احد
50:55قولي الى ان الحلق ليس بنسك بل هو مباح. ثم قال والقول الصحيح الاشبه بالاثر انه نسك من المناسك. ولكن لا يجبر بالدم لانه لا يفوته وتداركه ممكن على التراخي اي لو قدر ان الناسك خرج ورجع الى بلده وهو لم يحلق فانه يحلق حينئذ
51:15ثم ذكر العمل الرابع من الاعمال المشروعة يوم العيد وهو طواف الفرض والركن المسمى بطواف الزيارة وطواف الافاضة فاذا رمى ونحر وحلق افاض من منى الى مكة وطاف البيت على ما سبق من شرح كيفية الوضوء الطواف وادابه. ثم
51:35ذكر ان لهذا الطواف وقت جواز ووقت فضيلة ووقت الجواز بعد نصف ليلة العيد ثم لا يمنع تأخيره سنة واكثر بل اخر وقته ومتى به اجزاءه نص عليه غير واحد من ائمتنا وعليه دل نص الشافعي قال غير انه يبقى مقيدا بعلقة
51:55احرام فانه لا يزول تحريم الجماع الا بهذا الطواف. يعني لو اخره مدة فانه يبقى عليه اسم الاحرام فتبقى محظوراته التي بقيت وهي الجماع اذا فعل بقية الاعمال. قال واذا طاف وسعى واذا طاف
52:15فسعى ان لم يكن ممن سعى عقب طواف القدوم وان كان قد سعى فلا يعيد السعي على ما سبق ذكره ثم قد حلت له محرمات الاحرام جميعها وتم تحلل كله اجمع. قال واما وقت الفضيلة لهذا الطواف فيوم العيد اجمع. ويكره تأخيره الى ايام التشريق وتأخيره الى ما بعد
52:35في ايام التشريق اشد كراهية والافضل عندنا ان يكون قبل الزوال من يوم العيد بعد فراغه من الامور التالية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه فرغ من ذلك كله قبل صلاة الظهر. واختلف اصحابه هل صلى الظهر في منى؟ ام صلى الظهر
52:55في في مكة فابن عمر ذكر انه صلى الظهر في منى وجابر ذكر انه صلى الظهر في مكة وكلاهما في الصحيح فلا يترجح واحد دون اخر لكن يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من تلك الاعمال قبل صلاة
53:15في الظهر فبادر بها ثم ذكر المصنف ان الترتيب بين هذه الاعمال على ما سبق ذكره بان يبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ترتيب مستحب. ولا يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن شيء من الاعمال يومئذ قدم او
53:35الا قال افعل ولا حرج. ثم ذكر ان للحج تحللان. احدهما تحلل يقع اولا باثنين من ثلاثة وهو يتعلق بالرمي والحلق والطواف مع ما يتبعه من السعي. فالتحلل الاول يحصل باثنين من
53:55الثلاثة لما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم لطوافه فكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذهابه الى البيت ليطوف قد حل. ويتحقق
54:15انه فعل حينئذ اثنين من الثلاثة هما الرمي والحلق. فمتى فعل اثنين من الثلاثة فانه تحللوا بذلك التحلل الاول فاذا تمت له الثلاثة تحلل التحلل الكامل. قال ووقت يدخل بانتصاف ليلة النحر ووقت فضيلة التحلل بطلوع الشمس يوم النحر لانه يشرع بعد
54:45في ليلة العاشر في الدفع الى المنى والشروع في هذه الاعمال فيبدأ بالتحلل حينئذ. والافضل ان يبدأ تحلله طلوع الشمس فاذا طلعت الشمس دفع الى منى وابتدأ هذه الاعمال ثم ذكر ان التحلل الاول تحل به جميع المحرمات
55:05الا الجماع هذا هو القول الصحيح. قال وفيه قول اخر الى اخره. قال وقد قال بعض ائمتنا يرتفع بالتحللين احرام بالكلية اي اذا اتى بما عليه من هذه الثلاثة فانه تحلل تحللا كاملا ثم قال وما يبقى من المبيت
55:25اه بمنى والرمي صححوا هذه وما يبقى من المبيت بمنى والرمي فاثار تتبع احرام بعد زواله وهذا حسن لطيف يعني انها اعمال تابعة الاحرام. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه
55:45والله تعالى الفصل السابع من الرمي ايام التشريع. وسمعت بذلك تشريك الناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها الى اشراف الشمس وتكديدها. وفيه مسائل درجة من مكة زاد الله شرهم الى منى للمبيت من ايام التشريق عند ويراعي في ذلك الترتيب ويكون ذلك كله بياض هنا سقط كبير
56:05قال للمبيت بأيام التشريق وانه يقال بياض هذا بياض سقط في النسخة وهو سقط كبير لانه سيأتي بعد ذلك انه قال المسألة الخامسة. فمعناه سقط بقية الاولى والثانية والثالثة والرابعة. والكتاب ليس له حتى الان الا
56:25نسخة واحدة نعم. احسن الله اليكم ويرائي في ذلك الترتيب لا قضاء. وعلى هذا كل يوم الى رمي بينما هو نود اختيار الفضيلات ودخول الرمي بانواعه في خروج ايام التشريق غيرا. ويجب جبر بالدم ولا يؤدي شيء من باعه ولا يؤدي شيء من بعده الى اذان ولا تضعن من نوع مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقت
56:45ولهذا لا المسألة الخامسة كل جمرة سبع صيادات وكل حصاد مناب رملة واحدة والله اعلم. السادسة ترتيبها الى جمرات شر ثم يبدأ بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم جمرة اخر ولا يجزي غير ذلك. السابعة قال الشافعي رحمه الله
57:05مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى فمن اصابه اشتمل الحصى برمي عزاء ومن امن اصاب سائرا حصل للناس مجتمعا المراد بمجتمع محصى في موضعه المعروف وهو الذي كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحوا الى ورم الناس بغير مجتمع من حصل من زول. الثامن
57:25وكذا التاسعة وما قصدي يا ربي ولله الحمد كله واستيفاء عدد احدى وعشرين صاد كل يوم كما ذكرنا. العاشرة يسقط عنه ربيلهم الثالث. اذا نفر اذا نفر النفر الاول في اليوم في اليوم
58:05وهذا وان كان جاهزا فالاولى ان يستكمل الايام الثلاثة وجرت وجرت عادة الناس في زهنها الا من شاء الله بان ينفر النفر فمن اراد ذلك فليفر قبل غروب الشمس من المثال ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن
58:25اجي لك وما يبقى من الحسن ان شاء الله واذا رحل منى قبل الغروب الحادية عشر يستحقون ان يخطبوا اليوم الثاني من يوم النفل يوم النفل وان يكونوا بعد الحج خيرا منه قبل ويعرفوا ويعرفوا ذلك وبما يقال ويودعهم وهي خطوة الوداع
58:55الحج يوم ايه صلى الله عليه وسلم وهي الخطبة الثالثة الثانية عشر مبيت من الواجب التشريق الثلاثة الا ان يقرأ في اليوم الثاني نفرا نفرا يسقط عن الرمي واليوم الثالث في ليلة
59:15اليوم الثالث والمعتبر في المبيت بعظمة بعظمة الليل على القول الاصح فاذا بات اكثر ليلة منه فلما قال الشافعي حتى يكون لي الوقت بمكة لم يكن عليه فداء انه كان في لازم لو في عمل الحج ولو كان عمله تطوع ابتداه والله اعلم
59:35الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي
1:00:35حي على الفلاح الله الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله ما صليت عليه نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة يجوز ترك المبيت من اذان الاحد وقعت من السقاية يجوز ان اترك مبيت المصير الى مكان الاشتغال بها رخص بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العباسي رضي الله عنه ثم لا تختص
1:01:35رخصة بال العباس ان تثبت لكل من تولى لعموم السبب. الثاني رعاه الابل يجوز لهم تركه للمبيت. فاذا رموا يوم النحر الجمرة رغم الخروج الى الرأي وتركهم في بيتهم الليالي من الجميع
1:01:45ويروى شغلهم يأكلوا ليلا ونهارا. الثالث من له عذر غير ذلك من له مال اباته كان بمرض شقعا مبيت او نحو ذلك ايضا. وقيل لا يجوز ذلك الرابعة عشر الاسلام
1:02:15الخامسة عشرة اذا نفر بمنى الى مكة تشرف الله تعالى في اليوم الثالث كما هو وهو يكبر ويحللون ما شاء الله السادسة عشر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:35عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصن وصلى به الظهر والعصر والعشاء وهذا التقسيم عندنا ليس سننما انزله رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:45قال عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ثم انهم يستحبون على اذى وليس من سنن الحج ولا منسك وانما مستحب خارج عن الحج واستبعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يفر من
1:02:55وينام قليلا حصل والله اعلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الفصل السابع من الباب الثاني. وهو مترجم بقوله الفصل السابع من اصول هذه الليلة هو المبيت بمنى وطني ايام التشريق. قال وسميت بذلك لتشهير
1:03:25للناس فيها لحوم الاضاحي ونحوها اي نشرها في الشمس وتقديمها. والتقديد اصله التقطيع بطول. ثم صار اسما للتقطيع كله لانهم كانوا يقطعون انهم كانوا يقطعون اللحم على وجه طويل في الشمس ويجعلون عليه ملحا ليطول حفظه ويؤكل. ثم ذكر ان هذا الفصل فيه مسائل. الاولى اذا فرغ من طواف
1:03:55الافاضة رجع من مكة زادها الله شرفا من يومه الى منى للمبيت بها ايام التشريق. فيبيت ايام التشريق في منى وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ويرمي فيها الجمرات يرمي كل
1:04:15يوم ثلاث جمرات يبتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ثم ذكرنا ان ما بعدها هذا بياض سقط به تمام القول ثم قال ملحقا لكلام قبله غير بين قال ويراعي في ذلك
1:04:35ترتيبه من المسألة الرابعة. ويكون ذلك كله اداء على الاصح قضاء. يعني يراعي ترتيب رمي الجمار بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو عكس فرمى الكبرى ثم نصطى ثم الصغرى لم يجزئه الا عن الصغرى فقط
1:04:55فيبقى عليه رمي الوسطى والكبرى. ثم قال وعلى هذا يكون تعيين كل يوم لرميه المقدر انما هو على وجه الاغتيال والفضيلة ويفوز كل الرمي بانواعه بخروج ايام التشريق من غير رمي ويجب جمره بدم اي اذا لم يرمي ولا يؤدي شيء ما بعدها من بعدها لا اذان
1:05:15هناك قضاء فانه مما لا يقضى فلا يفعل في غير وقته المحدود له. فلو اراد بعد ايام التشريق ان يرجع ويرمي الجمرات لم لم يجزئه ذلك لان الوقت فاتك ما يفوت الوقوف بعرفة. ثم ذكر في المسألة الخامسة ان العدد شرط وهو ان يرمي
1:05:35يقول لي يوم احدى وعشرين حصاة الى كل جمرة سبع حصايات كل حصاة منها برمية فيرمي سبعا في الصغرى وسبعا في الوسطى وسبعا في الكبرى والسادسة الترتيب بين الجمرات شرط فيبدأ بالجمرة الاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لا يجزئه غير ذلك. والسابعة قال الشافعي
1:05:55جمرة مجتمع الحصى لا ما يهان من الحصى اي لا ما يسترسل ويسقط منه بعيدا فان اصل الجمرة موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. هذه هي الجمرة. موضع من الارض ترمى فيه الجمار في النسك. وكان هذا
1:06:15موضع متميزا عند العرب بمعرفته. واما جعل الحوض هذا النصب فيه فهذا جاء في وقت متأخر في ولاية بني عثمان على الحجاز واما عند العرب فانهم كانوا يعرفون حدود هذا الموضع ثم يرمون
1:06:35فيه فهي مجتمع الحصى حينئذ لا من هالسائل من الحصى بعيدا. قال فمن اصاب مجتمع الحصى بالرمي اجزأ عنه من رمى فاصاب سائل الحصى الذي ليس بمجتمعه لم يجزئه. ولعله فاصاب
1:06:55سائر الحصى الذي ليس بمجتمعه وهو المتهايل وهو في معنى السيلان بس لكن السيلان يراد به ما كان سائلا لينا لا مكان جامدا كالحجارة. قال والمراد بمجتمع الحصى في لم يجزئه لان المراد بمجتمع الحصى
1:07:15في موضعه المعروف يعني هذا هو الذي يراد وهو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع فيه الحصى لم يجزئه نقله صاحب
1:07:25جمع الجوامع في منصات والله اعلم. فهو الموضع المحدد دون غيره من مواضع منى وجعل الحوض والشاخص دليلا عليه الثامنة يستحب ان يرمي في اليومين الاولين ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا لانه في اليوم الاخير ينفر ينفر عقب الرمي فيستمر
1:07:45راكبا وكذا كان رميه في يوم النحر الى جمرة العقبة راكبا لانه يوافي في من مزدلفة فيستمر على ركوبه في حال رمي ثم ذكر في التاسع ان الواجب من جملة ما ذكرناه في الرمي في ايام التشريق ان يوجد منه ما يقع عليه اسم الرمي مما يقع عليه اسم الحجر مع وقوعه
1:08:05في الجمرة برميه ومع قصده الى رميها على ما تقدم بيانه عند جمرة العقبة. ثم ذكر في المسألة العاشرة انه يسقط عنه رمي اليوم التالت اذا نفر النفر الاول في اليوم الثاني يعني اذا خرج متعجلا في اليوم الثاني عشر سقط عنه رمي اليوم
1:08:25الثالث عشر ولم يحتج الى رميه. قال وجرت عادة الناس في زماننا الا ما شاء الله بان ينفروا النفر الاول فمن اراد ذلك فلينفر قبل غروب الشمس من اليوم الثاني يعني من ايام التشريق الثلاثة وهو الثاني عشر. ثم لا يرمي في اليوم الثاني عن التالي تعجيلا. وما يبقى معه من الحصى ان شاء
1:08:45جاء طرحه وان شاء دفعه الى من لم يتعجل. وما يفعله الناس من دفنه لا يعرف فيه اثر. ثم قال واذا غربت الشمس وهو بعد بميناء لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينفر. صح هذا عن ابن عمر عند مالك في الموطأ ولا
1:09:05مخالف من الصحابة فمن تأخر خروجه من منى حتى غربت الشمس فانه يبقى للرمي في اليوم التالي. ما لم احبسه الزحام فاذا جمع عدته ومتاعه على سيارته ثم اخذ في الطريق فانحبس في الزحام حتى منتصف الليل
1:09:25فان ذلك لا يضر لكن الذي يضر هو اذا بقي ولم يخرج قبل غروب الشمس فهذا يجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الثالث قال واذا رحل من منى قبل الغروب فغربت قبل خروجهم منى لم يلزمه الرجوع والمقام على الاصح واذا عاد الى منى لحاجة لم يلزمه المبيت والرمي ثم
1:09:45فذكر في المسند الحادية عشرة انه يستحب للامام ان يخطب اليوم الثاني يوم النافل الاول بعد صلاة الظهر فقد صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عند احمد وابن خزيمة قالوا يحث الناس على طاعة الله على ان يختموا حجهم بالاستقامة والثبات عليها الى اخر ما ذكر. قال وهي
1:10:05خطبة الوداع واخر خطب الحج الاربع. وقد ورد ان خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروفة بخطبة الوداع لم تكن هذه بل كانت يوم النحر وهي الخطبة الثالثة. والثانية عشرة المبيت بمنى واجب في ليالي ايام التشريق
1:10:25ثلاثة الا ان ينفر في اليوم الثاني نفرا يسقط عنه الرمي واليوم الثاني كما شرحناه فيسقط عنه ايضا المبيت في ليلة اليوم الثالث. قال والمعتمر في المبيت بعظمة الليل على القول الاصح يعني باكثره. فاذا بات اكثر ليلته بمنى فلا بأس ان يخرج من
1:10:45اول الليل او اخره او نحوهما من منى. قال الشافعي ولو شغله طواف الافاضة حتى يكون ليله اكثره بمكة لم يكن عليه فدية لانه كان في لازم له من عمل الحج ولو كان عمله تطوعا ابتدى والله اعلم. ثم ذكر في المساجد الثالثة عشرة انه يجوز ترك المبيت
1:11:05باعذار فيعذر من يعذر من الناس بترك المبيت بمنى وهم ثلاثة. احدها وهم ثلاثة هم اصحاب هذه الاعذار المذكورة احدها اهل السقاية الذين يقومون على سقاية الحاج فيجوز لهم ترك المبيت والبقاء بمكة لاشتغالهم بها. والثاني دعاء
1:11:25الابل يجوز لهم ترك المبيت لعذر الرعي فاذا رموا يوم النحر جمرة العقبة جاز لهم الخروج الى الرعي وترك المبيت في ليالي منى جميعها وعليهم ان يأتوا في اليوم الثالث من ايام التشريق فيرموا عن اليومين الاولين. اما الرمي في اليوم الثالث فقد يسقط عنهم كما يسقط عن اصحاب
1:11:45بالنفل الاول ومتى اقام الرعاء بمنى الى غروب الشمس لزمه المبيت بخلاف اهل السقاية فانه لا يلزمه من بيت مثل ذلك فان شغله يكون ليلا ونهارا والثالث من له عذر غير ذلك كمن له مال بمكة يخاف ضياعه او خاف على نفسه او ماله ان بات او كان
1:12:05بمرض يشق معه المبيت او نحو ذلك فالاصح جواز الترك المبيتي لذلك ايضا وقيل لا يجوز ذلك فانه قياس في الرخص والله اعلم. والاظهر انه يلحق بالوارد في الاثر وهم اصحاب السقاية والرعاء يلحق بهم من كان له عذر كعذرهم يمنعه من
1:12:25المبيت بمنى من الاعذار المعتبرة شرعا. ثم ذكر المسألة الرابعة عشرة انه يستحب ان لا يترك حضور الجماعة في الفرائض مع الامام في في مسجد الخير وان يصلي امام المنارة عند الاحزان التي امامها. يعني حين كان ذلك لانه مصلى النبي صلى الله عليه وسلم
1:12:45ثم تغيرت صورته المسجد لما وسع مرة بعد مرة. ثم ذكر في المسألة الخامسة عشر انه اذا نفر من منى الى مكة الله في اليوم التالت انصرف من جمرة العقبة راكبا وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن او غيره وليس على الحاج بعد
1:13:05من منى على الوجه الذي سبق شرحه الا طواف الوداع. ثم ذكر المسألة السادسة عشرة وان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالمحصب وهو الوادي الذي يقال له الابطح حين رجع من منى. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى المحصب فصلى
1:13:25به الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهجع هجعة ثم دخل مكة وطاف. وهذا التحصيب يعني الاقامة بالمحصن ليس بسنة انما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشة نحو ذلك وكذلك عن ابن عباس فلا يعد
1:13:45من مناسك الحج وانما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لانه ارفق به. فاذا اراد الاقتداء به من هذه الجهة في فعله كان ذلك مستحبا وصار هذا اليوم متعذرا لان موضع المحصل بنيت فيه مبان شاهقة ولم تعد
1:14:05اقامته النزول فيه ممكنة. ثم ختم هذا بقوله ويسمى المحصب لان السيل يجمع فيه الحصى. يعني الحصى الصغيرة مستدقة التي تأتي فتكون بطحاء مناسبة يختلط فيها الرمل بالحصى الصغير فهي ملائمة للنزول
1:14:25فيها نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فصل مجمل فيه اعمال الحج والعمرة. جملة مختصرة مجمل مجمل فيه اعمال الحج المختصرة يسأل على كل احد حفظه حتى اذا حفظها في كتابه الشافي والتفصيل الوافي فنقول اذا وصل الى الميقات
1:14:45في اعراض الحج فنحن مشهورين الحج وهي شوال وذو القعدة وعشر ليالي من ذي الحجة واذا اراد الاحرام فليغتسل ويتجرد من ثيابه ويتجرد عن ثيابه فليغتسل انت يا امي وين لبست ثياب الاحرام ثم يحرم فيقول نويت الحج واقمت به لله تعالى ويتضابط على ذلك القلب والرسالة ثم يقول لبيك اللهم لبيك وان اراد القران بين حج امضي قال نويت
1:15:05بينهما ويحرم عليه ويحرم عليه بالاحرام ستر الرأس في كل سنة وستر باقي القدم ولا يحرم على المرأة بذلك سوى ستر وجهها ويحرم عليها بكل دهن دهن وحلق الشعر وظلم الظفر وعقد النكاح. والمباشرة بما دون فرج من شهوة واتلاف الصيد المأكول الوحشي غير المائي وتملكه
1:15:25وغيره ثم بعد الاخوان اني تسابقت عليه دخل مكة قبل عرفات وطاف ببيت طواف القدوم ثم ان شاء بعده بين الصفا والمروة واجزاء من فرض السعي فلا يعيد بعد طواف اخر
1:15:35وان شاء اخر السعي الى ما بعد طواف الافاضة من عرفات وليتحقق في الطواف والسعي ان يترك شيئا من شروطهم المشروعة في الكتاب فانه اذا ترك منها شيئا لم يتم حجه خاب سائر ثم يخرج
1:15:45مكة باليوم الثامن من ذي الحجة قاصد عرفات فيبيت في طريق ليلة التاسع في منى. فاذا اصبحت ما يصل اليها قبل الزوال ثم يقف بها الى ان تغرب الشمس فهي في ضمينها الى المزدلفة
1:15:55ويبيت بها ليلة العيد الى اليسرى بها في اول وقتها ثم يسير الحرام وفي اخر المزدلفة ثم يسير ويخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس زائرا الى منى فاذا وصل اليها
1:16:05الى جمرة العقبة في طرفها ويرميها بسبع حصيات ثم ينصرف منها الى منزله فيذبح ثم يحلق رأسه ثم يفيض في نهار العيد ثم يفيض في نهار العيد الى مكة ضبطوها في الافاضة وهو الطواف المفروض فاذا فعل ذلك فقد تحلل من حرام وحج وحل له كل شيء حرام عليه ثم يرجع من يومه الى منى للمبيت والربيع يوم التشريق ثم يرحل بنا الى مكة
1:16:25ولا يبقى عليه الا طواف الوداع عند رحيله واذا ضاق الوقت عليه بعد احرامه عند دخول مكة اولا وقفة اولا ثم يجريان الترتيب الذي ذكرناه وليس في حقه طواف القدوم
1:16:35وهذا ترتيب افعال الحج جملة واما العمرة فاذا اراد من مكة فخرج من الحرم الى ادنى الحل اما الى صوب مسجد عائش او الى غيره ثم محرم العمرة والرجاء الى مكة ملبيا فيطوف بالبيت ثم
1:16:45يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلقه ويقصر عند المروة فاذا بعد ذلك مقدمته امرأته كيفية هذه المرور في العمرة مثل كيفيتها في الحج. فصل اعمال الحج بلغ المصنف رحمه الله
1:16:55او من الفصل السابع بما ترجم به ذكر بعده فصلين ملحقين احدهما فصل مجمع فيه اعمال الحج والعمرة جملة مختصرة والاخر فصل في بيان انقسام اعمال الحج اربعة اقسام ثلاثة اقسام هي
1:17:15كانوا وواجبات وسنن مستحبات. فاما الفصل الاول منهما فانه اجمل فيه ما فصله قبله فصار مجملا بعد التفصيل. لارادة حفظه كما تقدم ذكره ذلك في مقدمة كتابه وانه اذا فرغ
1:17:35من نعت اعمال الحج والعمرة مفصلة يعيدها مجملة ليحفظها ليحفظها من يريد اداء هذا النسك او ذاك فتفصيل هذه الجملة هو فيما تقدم من القول وهذا من محاسن الوضع في التصنيف انه بعد ان فصل
1:17:55الى الاجمال ليكون اتم في الفهم واحسن في الادراك. ومن اهل العلم من يقدم الاجمال على التفصيل. وذلك كتنشيطا للنفوس وحتا لها على تحصيل تفصيل ما اجمله. واما الفصل الثاني فقد ترجمه بقوله فصل اعمال الحج
1:18:15تنقسم الى اركان وواجبات غير اركان وسنن ومستحبات. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى من اركان واجبات غير وسنن ومستحبات. فاما الركان فهي اربعة الاحرام والوقوف بعرفها طواف الارض والسعي. واذا قلنا بالقول هو الركن الخامس. قضى به جماعة من ائمتنا الخرسانيين والدعاء الصائم
1:18:35عليه انه متفق عليه على هذا القول. وحكم الاركان انه لا يتم الحج بدونه ولا يجبر ولا ولا يجبر بالدم ولا غيره. وثلاثة منها وان طاف السعي حرض الاخر لوقت
1:18:45ذلك اما الواجبات ايضا كان فسدان الثاني من اتفقوا على الوجوب احدهما يشاء الاحرام من الميقات والثاني رمي من الجمرة واربعة من اختلف الشافعي في الارض في الام والقدير احد
1:18:55والرابع طواف الوداع وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا من الازمة ودم يتم الحج بدوره. واما السنن والمستحبات جميع ما يأمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورة مثل طواف القدوم واذكار الادعاء واستلام الحجر والتقبيل والرمل والرمل والاطلماء وسائر ما ندب اليه من ايات اركان وواجبات وصفاتها والحكم انما
1:19:15شيئا منها فلا شيء وما فاته بتركيا من الكمال والفضيلة. ذكر المصنف في هذا الفصل الثاني الملحق الفصل السابع ان اعمال الحج منقسمة اقساما. وان منها اركان ومنها واجبات غير اركان ومنها سنن ومستحبات. والفرق
1:19:35بين السنن والمستحبات عند من يفرق بينهما ان السنن ما ثبت بدليل خاص عن النبي صلى الله وعليه وسلم. واما المستحب فما ثبت الامر به بدليل عام. والمشهور عند الاصوليين انهما بمعنى
1:19:55واحد ولذلك قال المصنف في اخر كلامه واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج سوى الاركان والواجبات فهي ثلاثة انواع احدها الاركان وثانيها الواجبات وثالثها السنن اركان اصطلاحا هي ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره
1:20:25ما يدخل في ماهية العبادة او العقد ولا يسقط بحال ولا ينجبر بغيره. واما ما الواجبات فهي اصطلاحا ما يدخل في ماهية العبادة او العقد. ما يدخل في ماهية العبادة
1:20:45او العقد وقد يسقط لعذر. وقد يسقط لعذر وينجبر بغيره قد يسقط بعذر وينجبر بغيره. واما السنن فهي ما يدخل في ماهية العبادة. او العقل قد ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى ولا يضر سقوطه ولا يحتاج الى
1:21:15جبر وذكر ان اركان الحج اربعة الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الفرض وطواف وطواف الفرض والسعي. وتقدم ان الاحرام هو نية الدخول في النسك. وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم الى جعل الحلق او التقصير
1:21:35ركنا خامسا والاظهر كما هو المشهور في مذهب الشافعية. والحنابلة انه ليس بركن وان اركان الحج هي الاربعة. قال واما واجبات غير الاركان فستة اثنان منهما اثنان منها اتفقا على القول اتفق القول على وجوبها احدهما انشاء الاحرام من الميقات يعني ان
1:21:55يحرم بنسكه من الميقات. والثاني الرمي الى الجمرات. قال واربعة منها اختلفوا فاختلف القول في وجوبها وايجابها. قول الشافعي في الام والقديم. اختلف القول في وجوبها وايجابها قول الشافعي في الام والقديم احدها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفات والثاني للمبيت في مزدلفة والثالث المبيت بمنى ليالي
1:22:25الرمي والرابع طواف الوداع. والصحيح ان هذه الاربع معدودة من الواجبات لكن الاول منها هو ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس. ان لا يخرج من عرفات حتى تغرب الشمس دون ايجاب الجمع بين الليل والنهار. ويبقى سابع لها
1:22:55وهو الحلق او التقصير لما تقدم انه لا يكون ركنا لكنه واجب فيلحق بها. قال وحكم هذه الواجبات ان من ترك شيئا منها لزمه دم ويتم الحج بدونه. اما الاركان فلا يتم الحج بدونها
1:23:15ولا تجبر بدم. قال واما السنن والمستحبات فهي جميع ما يؤمر به الحاج والاركان والواجبات المذكورات مثل طواف القدوم الى اخره وحكمها وحكمها ان من ترك شيئا منها فلا شيء عليه سوى ما فاته بتركها من الكمال والفضيلة. وقاعدة
1:23:35المتروكات من مناسك الحج انها ثلاثة انواع. وقاعدة المتروكات من مناسك الحج ان انها ثلاثة انواع. النوع الاول ترك الركن. النوع الاول او نبدأ بالاسهل لكم الاول النوع الاول ترك السنة. النوع الاول ترك السنة. وهذا لا شيء يترتب
1:24:05عليه. والنوع الثاني ترك الواجب. وهذا يجب فيه الدم. وهذا يجب فيه الدم لما صح عن ابن عباس عند شيبة من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما وعليه العمل عند الفقهاء. والنوع الثالث
1:24:35ان يترك ركنا. ان يترك ركنا. وهذا النوع ثلاثة اقسام. وهذا النوع ثلاثة اقسام. احدها ان يترك الاحرام احدها ان يترك الاحرام. فحينئذ حج ولا ما حج؟ لم ينعقد حجه
1:25:05لم ينعقد حجه. وثانيها ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه ان يترك ركنا لا يمكن استدراكه. وهو الوقوف بعرفات وهو الوقوف بعرفات. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. فيحل بعمرة ويجب عليه الحج من قابل. وثالثها ان يترك ركن
1:25:45يمكن استدراكه ان يترك ركنا يمكن استدراكه. كما لو ترك طواف الحج وخرج الى بلده فانه يجب عليه ان يأتي به. فانه يجب عليه ان يأتي به ولا يكون مستكملا الحج حتى يأتي بهذا الركن. ويبقى حينئذ
1:26:15حاجا ويبقى حينئذ حاجا. فيحرم عليه ما يحرم على الناس. فلو قدر انه خرج الى بلده وترك الطواف فيجب الرجوع. وان تخلف عن الرجوع مدة شهر. ففي هذه المدة يحرم عليه
1:26:35ايش؟ الجماع لانه لم يتم له التحلل. يحرم عليه الجماع لانه لم يتم له تحللوا من حجه وهذا اخر البيان على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل باقيه بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين