استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الثاني من شرح قواعد الصيام لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:36السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه به الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما وقفنا عنده من المسألة العاشرة او او الثامنة على حسب
0:56بترتيبكم وهي قاعدة يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. وشرحها ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان لكل واحد منا منفذين. كل واحد منا له منفذان ونقصد بالمنافذ اي المنافذ الى الجوف. لان للانسان جوفين جوف علوي وهو جوف الدماغ وجوف سفلي
1:26وهو جوف البطن والحلق ابتداء من الحلق فالمنفذ المعتاد للجوف العلوي هو الانف. والمنفذ المعتاد للجوف السفلي هو الفم. فاذا الانسان له جوفان ولكل منهما منفذ معتاد تصل الاشياء الى هذا الجوف من قبله وطريقه. فالاشياء
1:51وتصل الى الجوف من طريق الانف ومن طريق الفم. وهناك منافذ غير معتادة كالعروق مثلا احيانا الطبيب يحتاج الى التغذية من طعن طريق العرق. فهو ادخل الغذاء الى الجوف من
2:12غير معتاد. ولا يفزع له الا عند الضرورة والحاجة فالقاعدة الان تفرق بين ما دخل الى جوف الصائم. هل دخل من منافذ معتادة ولا منافذ غير معتادة فما دخل من منفذ معتاد فانه يعتبر مفسدا للصوم بشرطه بغض النظر عن نوع ما دخل اهو مغذيا او اهو مغذي او
2:40غير مغذي. تغليبا لجانب المنفذ الذي دخل منه هذا الشيء. فاذا دخل شيء من منفذ معتاد من انف الصائم وفم الصائم ووصل الى جوفه واحس بطعم ما دخل في حلقه فانه يعتبر
3:00قد افسد صومه بغض النظر عن نوع الذي دخل. لا تسأل اهو مغذي او غير مغذي ما نسأل تغليب اللجان بالمنفذ. واما ما دخل من منافذ غير معتادة كمنافذ العروق او مداواة الجروح او غيرها
3:20فهنا نسأل عن الشيء الذي دخل اهو مغذي يقوم مقام الاكل والشرب او لا؟ فان كان مغذيا يقوم مقام الاكل والشرب فانه يعتبر مفسدا للصوم وان كان غير مؤذن ولا يقوم مقام الاكل والشرب فانه لا يعتبر مفسدا للصوم
3:40فاذا متى سألنا متى سألنا اهو مغذ او غير مغذي؟ الجواب لما كان من منفذ غير معتاد. واما ما دخل يا خالد من منفذ غير منفذ معتاد. فاننا لا نسأل عن كونه مغذيا او غير مغذي. لان
4:00في المنافذ المعتادة نغلب جانبها ولا نسأل عما دخل. وفي المنافذ غير المعتادة نغلب جانب التغذية فيها لانها ولجت من منافذ غير معتادة ليس من العادة ان يأكل او يشرب الانسان من تلك المنافذ. وبناء على ذلك عندنا احكام جمل من الفروع
4:20ما حكم قطرة الانف؟ الجواب لا يجوز للصائم حال الصيام ان يقطر في انفه. فان من قطر في انفه فيه واحس بطعمها في خلقه في في حلقه فما حكم صيامه؟ فاسد. طيب هل القطرة مغذية؟ الجواب ما نسأل
4:40لماذا؟ لان الانف منفذ معتاد. فلا يجوز للصائم تناول قطرة الانف ما دام صائما الا في حالات الظرورة فحينئذ يكون مريظا ويقضي من ايام اخر فنحن نمنع الصائم من قطرة الفم الانف لماذا؟ لانها تلج الى الجوف من منفذ معتاد. الفرع
5:03الثاني ما الحكم لو قطر الصائم في في فمه ثم احس بطعمها في حلقه؟ الجواب يفسد صومه. لماذا يفسد وقطرة الفم غير مغذية نقول تغليبا لجانب المنفذ فرع ما حكم قطرة الاذن؟ لو ان الصائم قطر في اذنه واحس بطعمها في جوفه يعني حلقه. غالبا اذا اطرقنا
5:28جوف نقصد مكان الاحساس بالطعم وهو الحلق. الجواب لا يفسد صومه سبحان الله. لماذا لا يفسد صومه بقطرة الجواب لانها دخلت من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية. اذا ما دخل من منفذ معتاد نفسد به الصوم
5:48الا واحدة وهي تغليب لجانب المنفذ. وما دخل من منفذ غير معتاد نفسد به الصوم اذا توفرت فيه كم علة؟ علتان. اذا اذا وفرت فيه علة واحدة ايضا وهي كونه كونه مغذيا. وانتبهوا لهذا. طيب مسألة ما الحكم لو ان الصائم قطر في عينه واحس بطعمه
6:08القطرة ومرارة القطرة في حلقه. الجواب لا يفسد صومه لماذا؟ لانها دخلت من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية ومنها ما نص الفقهاء عليه في قولهم ويفطر الصائم بمداواة المأمومة
6:29هذا ظاهر مذهب الحنابل. ايش معنى مداواة المأمومة والجائفة؟ هاتان شجتان من شجاع الرأس الاستمحاق والمأمومة والجائفة. احيانا يضعون عليها شيئا من الاعشاب المرة. فيحس الصائمون بمداواتها بمرارة العشبة في حلقه. يعني وصلت مرارتها ودخلت الى جوفه. فظاهر المذهب عندنا افساد صومه
6:58ذلك. والقول الصحيح ما هو؟ اجيبوا يا اخوان ان مداواة الجائفة والمأمومة اذا احس بطعم الدواء في حلقه لا يفسد صومه لماذا؟ لعلتين انها نفذت الى جوف من منفذ غير معتاد وانها غير غير ايش؟ غير مغذية
7:18فان قلت اذا لماذا يبطلها الحنابلة؟ نقول الجواب القاعدة عند الحنابلة بطلان الصوم بما وصل الى الجوف من بغض النظر عن نوع المنفذ وصل الى الجو فيفسد الصوم به بغض النظر عن نوع المنفذ الذي ولج هذا الشيء اليه من قبله
7:38منها ما حكم استعمال الحقن المغذية؟ الجلوكوز المعروف هذا يسمونه الغذاية. في فترة الصيام لا يجوز للصائم استعمالها ما دام في حال السعة والاختيار. اما في حال الظرورة فيفطر باستعمالها ويقضي من ايام اخر
7:58فان قلت اوتفسد صومه فاقول نعم تفسد صومه. فان قلت ولماذا وهي من منفذ غير معتاد؟ نقول لانها مغذية وتقوم فقام الاكل والشرب ولذلك يعيش عليها المغمى عليهم او الميت او الاموات دماغيا يعيشون عليها سنوات طويلة. ما ياكلون من فمهم
8:18بهذه الغذايات فهي تقوم مقام الاكل والشرب. مسألة ما حكم الاكتحال للصائم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه. واما حديث النهي عن الاكتحال والامر باتقائه فانه لا يصح في
8:38اي عن الكحل حال الصوم حديث. لا يصح في النهي عن الصوم في حال الكحل. لا يصح النهي عن الكحلي عن آآ الكحلي في حال الصوم حديث جميع الاحاديث في المروية في ذلك لكن السؤال الان ما الحكم لو اكتحل بشيء مر كصبر ونحوه ثم احس بطعم الكحل في حلقه؟ الجواب
9:02لا يفسد صومه او لم يصل الى الجوف؟ بلى ولكن وصله من منفذ غير معتاد وهو في ذاته وهو في ذاته غير مغذ من عجائب الحنابلة قالوا وان قطر في احليله فاحس بطعمه في حلقه فسد صومه. جريا على قاعدتهم
9:22تحليل معروف الذكر. اذا اذا قطر الانسان في احليله واحس بطعم ما قطره في جوفه فانه يفسد صومه. والقول الصحيح لا يفسد صومه لماذا؟ لعلتين انه نفذ الى جوف من منفذ غير معتاد وانه في ذاته غير مغذ. ومنها كذلك
9:42البخور المتصاعد الذي له دخان مثل البخور هذا. هل يفسد صوم الانسان ولا ما يفسده؟ نقول اذا فتعمد الصائم شمه اذا تعمد ما هو بدخل في غرفة او فيها بخور لم يتعمد لكن لو انه امسكه ثم استنشقه
10:02واحس بطعمه في حلقه فلا جرم ان صومه يعتبر فاسدا. ويقاس عليه الدخان والشيشة وماله رائحة نفاثة لها جرم ينفث في الجوف. فهذه الاشياء تعتبر مفسدة للصوم. لماذا؟ مع انها غير مغذية
10:22نقول لاننا نغلب في هذه الحالة جانب المنفذ. ومنها كذلك ما حكم شم الروائح العطرة الجواب اجمع العلماء على ان للصائم ان يشم الروائح العطرة. ما لم يكن لها جرم ينفذ الى جوفه من
10:42انفه او فمه فله ان يشم الطيب وله ان يشم الزهور والرياحين والفواكه. فلا يمنع الصائم من شم الروائح العطرة المسألة لو ان حرارة الصائم قد ارتفعت واراد ان يأخذ حقنة تخفف حرارته. هذه الحقنة تجري في عروقه. اليس كذلك
11:02فاذا ولجت الى جوفه فهل حقنة تخفيف الحرارة تفسد صوم الصائم؟ الجواب اجيبوا يا اخوان ما تفسد لماذا ما تفسد لانها دخلت من منفذ غير معتاد ولانها في ذاتها غير مغذية. مسألة ما حكم غسيل الكلى بالنسبة
11:22الصائم ما حكم غسيل الكلى بالنسبة للصائم؟ الجواب اذا كان الصائم يجده في غسيل الكلى ممدوحة ان اخره الى فترة الليل فهذا هو الواجب عليه. واما اذا لم يستطع فله ان يفطر. ويقضي من
11:42امن اخر لان القول الحق ان غسيل الكلى يعتبر مفسدا للصوم. قالوا لماذا يفسد؟ قالوا يفسد العدة علل. العلة الاولى لكثرة خروج الدم الخارج الى هذا الجهاز. فاذا كان مجرد التبرع بالدم يفسد. فكيف بسحب الدم كله او اغلبه
12:02لتنقيته وتصفيته من شوائب الماء وغيره ثم اذا دخل في هذه الالة فان هذه الالة المعروفة غسيل الكلى فيها اشياء تضاف الى هذا الدم. تضاف الى الى هذا الدم وهي مغذية في ذاتها. ثم بعد ذلك يدخل الدم من منفذ طبعا غير معتاد منها تلك العروق. من منفذ غير معتاد
12:25وهو مغذي للجسد لان الدم من اقوى ما يتغذى عليه لان الجسد من اقوى ما يتغذى عليه الدم. فاذا غسيل الكلى مفسد بعدة اعتبارات الاعتبار الاول ان فيه خروجا للدم الكثير. الاعتبار الثاني ان فيه دخولا لشيء مغذي للجسد من من
12:45اه من منفذ او حتى مغذي للجسد حتى وان كان دخوله من منفذ غير معتاد فضلا عن هذه الاشياء المغذية التي يطعم بها هذا الدم فغسيل الكلى مفسد للصيام لهاتين العلتين. منها
13:01كذلك من المسائل اه انتم تعرفون ان هناك انفلونزا اسمها انفلونزا الخنازير وانفلونزا الدجاج وانفلونزا البط وانفلونزا البعارين وانفلونزا يلا الحيوانات كلها. فالشاهد ان ان الدولة وفقها الله تجعل للحماية من هذه الانفلونزة بعض التحصينات
13:23وهذه التحصينات عبارة عبارة عن ماذا؟ عن لقاح يدز في ماذا؟ يحقن في الجسد حتى يكون مقاوما لهذا المرض. فهل يجوز للصائم اخذ ابرة التحصين من الامراض؟ هل يجوز للصائم ان يأخذ ابرة التحصين من الامراض؟ الجواب نعم يجوز لماذا
13:43لانها من منفذ غير معتاد وقد ولجت الى جوف عفوا لانها ولجت الى الجوف من منفذ غير معتاد وهي في ذاتها غير مغذية. ما حكم استعمال ابر السكر وظبط السكر انخفاضا وارتفاعا في حال الصيام
14:01الجواب لا بأس بها. فللصائم ان يغرس تلك الابرة في جسده. اذا لم يكن ثمة عليه ظرر في حال خلو بطنه من الطعام فاذا غرز الصائم هذه الابرة فانه ينبعث منها مادة اسمها مادة الانسولين هذا معروف. ولكنه غير مغذي للجسد
14:21وانما يتجه للبنكرياس فيوزنه البنكرياس احيانا يضرب شوط فاما ان يرفع واما ان يخفض فيجي هذا يعقله شوي. قل اهدأ فاذا كان مرتفع عنخفض واذا كان منخفضا ارتفع. ودخولها الى الجسد من منفذ ايش؟ من منفذ غير معتاد فلا تعتبر مفسدة
14:41للصوم مسألة ما حكم المناظير الطبية في حال الصوم وانتم تعرفون ان المناظير تنقسم الى قسمين. مناظير علوية ومناظير سفلية. اما المناظير السفلية فانها تلج الى الجوف. لكنها تلج الى الجوف من منفذ ماذا؟ غير معتاد وهي غير
15:07حتى وان وضعوا عليها بعض الدهون او بعض المواد الكيميائية الميسرة لنفوذه من ها هنا وجريانه في آآ الجسد المناظير الطبية السفلية يجوز للصائم استعمالها حتى وان احس بطعم هذه الدهون في حلقه فانه لا يظره لا يظره. لكن بقينا في
15:27المناظير الطبية التي تدخل الى الجوف من ماذا؟ من منفذ معتاد وهي الانف او او الفم. في هذه الحالة اذا كان الصائم يجد ممدوحة يجد ممدوحة عن فعلها انهار الصيام فالحمد لله والا فاصح الاقوال انها تعتبر مفسدة للصوم لان هذا
15:47او هذه المادة سوف تدخل الى الجسد من منفذ معتاد وتصل الى الجوف مع انه يوضع عليها شيء من الدهون او شيء من السوائل التي تعين على نفوذه من ها هنا وها هنا في جسد الانسان
16:02فاذا المناظير العلوية التي تدخل من الانف او الفهم تفسد الصوم واما المناظير التي تدخل من الدبر خلهم على كيفهم ما عندك ما عندك مشكلة. ومنها كذلك ابر التخدير ابر التخدير الموضعي احيانا يحتاج الطبيب الى ان يجري شيئا مثلا في موضع معين او يخلع
16:27مسنا فيحاول ان يبنج. فابر التخدير الموضعي هذه هل تعتبر مفسدة للصوم؟ الجواب لا تعتبر مفسدة للصوم حتى وان احس بطعمها في حلقه وهو الغالب لقوة رائحة المخدر؟ الجواب حتى وان احس بطعمها في حلقه لانها نفذت الى جوف من منفذ
16:47غير معتاد لانها نفذت الى الجوف من منفذ غير معتاد. مسألة هل يجوز للصائم استعمال الحناء حال الصيام؟ الجواب نعم. لان الصائم افطر فيما يحل ويحرم الا بدليل. وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال الحناء. لا في رأسه ولا في يديه ولا في رجليه. اذا
17:09اذا كان ثمة حاجة في اليدين طبعا في اليدين اذا كان ثمة حاجة. والا فهو من طبيعة تجمل النساء. ففي اليدين والرجلين لابد من الحاجة لان التجمل بالحناء في اليدين والرجال من طبيعة النساء. وما الحكم اذا حن رأسه او رجليه
17:29واحس بطعم الحناء في حلقه بسبب الدورة الدموية. نفذت رائحة الحناء الى الحلق. الجواب لا يفسد صومه خلافا لمذهب الحنابلة انه نفذ من منفذ غير معتاد وهو في ذاته غير مغذ غير مغذي. ما حكم ما يستعمله الصائم
17:49وعلى جلده من الاذهان والفازلين والزيوت وغيرها. فان الجسد يتشربها. الان قد تضع طبقة كثيفة على يدك ثم يتشربها الجسد. الجواب لا تعتبر مفسدة لصوم الصائم. لانها وان ولجت الى جوف الانسان الا انها نفذت
18:09اليه من منفذ غير معتاد. هل يجوز للصائم استعمال الفرشاة والمعجون؟ الجواب نعم. لان المتقرر عند العلماء ان باطن الانف وباطن الفم في حكم الظاهر. ولذلك يجوز بالاجماع للصائم ان يتمضمض ويستنشق ولكن لا يبالغ فيهما
18:28فاذا كان يغلب على ظنه انه لن يزدرد لن يزدرد ان يبتلع شيئا من المعجون فانه لا حرج عليه في ما له فان اي نعم قربت عنده ها فانه لا حرج عليه في استعماله. ومنها كذلك ما حكم استعمال بخاخ
18:48ربو بالنسبة للصائم ما حكم استعمال بخاخ الربو في النسبة للصائم؟ انا سألت جملة من الاطباء وذكرت لهم وقلت هل ثمة جرم يخرج من هذا البخاخ ليلجأ الى الرئتين او يتعامل مع لان الرئتين في حكم الجوف اليس كذلك
19:08الجواب نعم ولذلك نحن نفطر بالبخور مع انه يتعامل مع الرئتين وبغيرها. فالشاهد ايها الاخوان نعم ثمة رذاذ يسير يخرج منه الى الشعب الهوائية ويوجب انفتاحها. فنقول بما ان له جرم بما ان له
19:28يلج الى الجوف من منفذ معتاد فلا جرم اننا نقول ايش انه يفطر ولكن لا تأخذوا بكلامي في هذه المسألة خاصة لكثرة من يحتاجه في نهار الصيام وقد افتت اللجنة وقد افتى
19:43سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز وهو جنب مجموعة كبيرة من اهل العلم بانه لا يعتبر لا يعتبر مفطرا هو عند اعتباره وعند اعتباره وعند عدم اعتباره مفطرا لابد ان نأتي بفرقان بينه وبين ما يلج الى الرئتين
20:01التدخين او من الشيشة او من البخور او غيرها. لابد ان نوجد فرقانا حتى نجعل للبخور وغيره من الادخنة لها حكم وهذا البخاخ له حكم. ولذلك الاقرب عندي ولا تأخذوا بقولي هذا لان الايسر على الناس ان يأخذوا بقول
20:21بالقول الاخر لكن الذي ارى والله اعلم في هذه المسألة هو انه يفسد الصوم لان له جرم ودخل من منفذ معتاد فجريا على هذه القاعدة يعتبر من جملة مفسدات الصوم من جملة مفسدات الصوم حتى وان كان يتعامل مع الشعب الهوائية ولا يلج الى المعدة منه شيء فبمجرد
20:41للحلق والاحساس بطعمه في الحلق يعتبر انه وصل الى الجوف من منفذ معتاد وقد سئل الشيخ بن باز رحمه الله فافتى بانه لا بأس به ولا يفطر به الصائم وهذا هو الذي اندبكم للاخذ به وترك ما ذكرتم
21:01هذه جمل تفرق من الفروع تفرق لنا بينما يفسد الصوم بدخوله لجوف الصائم وبينما لا يفسده وانا اريد ان اسأل بعضكم حتى اتيقن هل فهمتم او لا الاخ محمد كم للانسان من جوف؟ طيب وكم له من منفذ؟ معتاد وغير
21:27معتاد كم المنافذ المعتادة؟ طيب اذا دخل منها شيء اذا دخل بغض النظر بغض النظر ام لا طيب ومن منفذ غير معتاد هم ان يكون من منفذ غير معتاد وان يكون غير مغذ فحينئذ لا لا يفسد الصيام. طيب
22:03ومن قواعد كتاب الصيام ايضا وهي من القواعد العريقة الخطيرة المهمة في باب الصيام. لا بد من فهمها يا اخوان لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة لا يؤثر مفسد الصوم الا بذكر وعلم وارادة. الا
22:31بذكر وعلم وارادة وهذه القاعدة منبثقة من قاعدة كبرى تقول لا يؤثر فعل المنهي عنه الا بذكر وعلم وارادة وهذا نمشي عليه في جميع المحرمات. فاذا ارتكب الانسان اي نوع من انواع الحرام فانه لا يؤثر ولا يترتب عليه اثره
22:53الا اذا ارتكبه عالما ذاكرا مختارا قوله لا يؤثر مفسد الصوم اي المفسدات التي سبق ذكرها في القواعد السابقة. قوله الا بذكر هذا شرط كن ود وضد الذكر النسيان. وبناء على اشتراط الذكر فلو ان الانسان تناول شيئا من المفطرات وهو ناس صيامه
23:17فانه لا شيء عليه ولله الحمد والمنة. لعموم قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه فانما اطعمه الله وسقاه. وقوله
23:37وعلم هذا شرط وضده الجهل. وبناء على اشتراط العلم. فلو ان الانسان تناول شيئا ام من المفطرات جاهلا ومثله يجهل. فحينئذ لا يؤثر في صيامه. لا يؤثر في صيامه. لان المتقرر
23:57بالاجماع ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار ولعموم قوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. نسينا اي لم نتذكر. اخطأنا اي جهلنا ولم نعلم
24:15قال الله عز وجل قد فعلت. ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الشرط الثالث قوله واختيار وضد الاختيار الارادة يعني والاختيار هو الارادة
24:35وضد الارادة والاختيار الاكراه. وبناء على اشتراط الارادة فاذا اكره الانسان على تناول شيء من هذه المفسدات فانه لا يؤثر وصيامه باق على حاله. لقول الله عز وجل من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن
24:55ان بالايمان. فاذا جاز النطق بكلمة الكفر على غلظ تحريمها بسبب الاكراه فلا ان يجوز ما دونها بسبب الاكراه من باب او لا ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق تجاوز عن امه ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا
25:15وما استكرئوا عليه وما استكرهوا عليه فاذا جاءك رجل من الناس وقال لك اني وانا صائم ارتكبت شيئا من المفسدات. فاياك يا طالب العلم ان تبادر بتفسيد صومه افساد صومه او بالحكم عليه بالبطلان مباشرة. بل لا بد ان تتيقن وتتثبت من ثبوت هذه الشروط الثلاثة. فقل له هل تناولته
25:42هو انت ذاكر انك صائم فان قال لا فتقول صومك صحيح. وان قال نعم انتقل به الى الشرط الثاني. هل تناولته انت عالم انه مفسد للصيام فان قال لا فصومه صحيح. وان قال نعم فانتقل به الى الشرط الثالث. هل تناولته حال كونك
26:04مختارا مريدا؟ ام ان احدا اكرهك عليه؟ فان قال اكرهت عليه فصومه صحيح. وان قال تناولته قل له اجل وش جاي تسأل؟ ليش تسأل طيب؟ تناولت مفسد الصوم وانت ذاكر غير ناس وانت عالم غير جاهل ومختار غير
26:28مكره فحينئذ يترتب على فعلك الاثر فيفسد بذلك الصوم. وهذه القاعدة هي ما نقصده بقولنا الجماع بشرطه الاكل بشرطه. يعني الجماع وهو ذاكر عالم ايش مختار واضح؟ وكذلك الاكل وهو عالم ذاكر مختار. وقد دلت عليها الادلة الكثيرة كما ذكرت لكم سابقا
26:55وعلى ذلك وعلى هذه القاعدة جمل من المسائل والفروع جمل من المسائل والفروع. منها ما الحكم لو احتجم الانسان جاهلا بان الحجامة تفسد؟ ومثله يجهل الجواب صومه صحيح لفوات شرط العلم. ما الحكم لو ان طائرا او ذبابا قليل ادب لم
27:20ما رأى فمك مفتوحا دخل فيه حتى استقر في قواعد بطنك سالما. الجواب دخل من منفذ المعتاد ولكن انت غير مريد لدخوله. فحينئذ هل صومك يفسد؟ الجواب له. ومثله لو ان الانسان استقبل غبارا
27:40فاحس بطعم الغبار في حلقه فانه حينئذ لا يفسد صومه لعدم الاختيار لو ان الانسان نسي في اوائل صيامه وجامع في نهار رمضان نسيا وجامع هذي متصورة ولا لا مو متصورة؟ لا متصورة الانسان ينسى. الانسان ينسى. فاذا فاذا جامع ناسيا
28:10قيامه ايش يا جماعة؟ صحيح ولا يخص الجماع لا شيء ابدا فليقال فيه كما يقال في سائر مفطرات. لو ان الانسان نسي واكل وشرب فلا شيء عليه. لو ان القيء ذرع من غير اختيار منه فلا شيء عليه
28:30لو ان رأسه اصيب صدمة ثم نزف منه دم كثير فلا شيء عليه لانه غير مختار لهذا لهذا الامر غير مختار لهذا الامر. بقينا في تنبيه بسيط وهي قولنا ومثله يجهل في اشتراط العلم. ماذا نقصد به؟ نقصد به
28:50لان الانسان لا يكون عائشة آآ يعني يعيش بين المسلمين ثم يدعي الجهل بمسائل متفق عليها بين المسلمين. هذا مثله ما يجهل هذا يتجاهل هذا يتحايل بالجهل. فجهله غير معذور فيه. عندك العلما لماذا لا تتعلم؟ تستطيع ان تتصل بالعلما
29:10فمن عاش بين المسلمين وادعى انه مثلا آآ جامع جاهلا ان الجماع حرام في نهار رمضان هل يسمع دعواه بانه جاهل؟ الجواب لا ما تسمع دعوة لان القرائن التي تحف بها تدل على صدقها ولا على كذبها
29:25تدل على تدل على كذبها. فاذا لا حق لك ايها المفتي ان تفسد صيام احد تناول شيئا من هذه المفطرات الا بعد ان تسأله عن هذه الشروط الثلاثة فان توفرت كلها فافسد صومه. وان اختل واحد منها فلا تفسد صيامه. بقينا في مشكلة وارجوكم ان تحلوها
29:46نزول دم الحيض والنفاس هل هو باختيار المرأة؟ بغير اختياره. اذا هي مكرهة ومع ذلك صومها يفسد انا بالمعنى بالمعنى على كل حال ان نزول دم الحيض والنفاس من قبيل الاحكام الوضعية التي لا يشترط فيها لا ارادة ولا ولا ذكر ولا شيء
30:17واما الاكل والشرب فهو من قبيل الاحكام التكليفية. فتلك الشروط الثلاثة في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية وليست في المفسدات التي تدخل تحت دائرة الاحكام الوضعية وجميع المفسدات تدخل تحت دائرة الاحكام التكليفية الا مفسدين فقط وهما الحيض والنفاس فبوجودهما
30:41رتبوا احكامهما بغض النظر عن حالة من نزلت عليه لانها من قبيل الاحكام الوضعية والاحكام الوضعية يثبت مقتضاها مباشرة. بدليل لو ان المجنون كسر زجاجة انسان يثبت على المجنون الظمان
30:58طيب هل كسره باختياره؟ مجنون. لا هذا يثبت عليه الظمان. كيف تقول يثبت عليه الظمان وانت قلت لا يصح منه؟ لا ها عقود ولا عبادة نقول نحن نسقط عنه الاحكام الوضعية واما الاحكام عفوا نحن نسقط عنه الاحكام التكليفية
31:16واما الاحكام الوضعية واما الاحكام الوضعية فاننا نطالبه بها. فليس ما هو محل الظمان يضمن وليه. وكذلك الشاة حتى الشاة لو اتلفت شيئا وجب عليها الظمان لكن لما لم تكن محلا صالحا للظمان ظمن راعيها. وهذا من باب اقامة الحق والعدل بين الناس وحفظا لحقوقهم
31:38فاذا نزول الحيض والنفاس ليس حكما تكليفيا وانما حكم وضعي والاحكام الوضعية تثبت اثارها بمجرد وجود فيها بغض النظر عن كونها جاهلة او كونها ذاكرة او كونها مختارة. القاعدة التي بعدها
32:00القاعدة التي بعدها وهي قاعدة طيبة. الاصل ان الصائم كغيره فيما يباح له الا بدليل. الاصل ان الصائم كغيره فيما يباح له الا بدليل. وقولنا كغيره اي كغير الصائمين. فالصائم وغير
32:20قائم في الاحكام سواء هذا هو الاصل الا فيما فرق الشارع بينهما فيه. وبناء على ذلك فلا يجوز لنا ان نمنع الصائم من شيء الا وعلى المنع دليل. لاننا ننتقل بهذا المنع على عن الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت
32:40عليه. وبناء على ذلك ما حكم استعمال مرطب الشفاه لغير الصائم؟ الجواب يجوز له. فاذا يجوز للصائم لان الصائم كغيره وليس هناك دليل يدل على منع الصائم من استعمال مرطب الشفاه
32:57ومنها كذلك ما حكم استعمال مرطب نشوفة الانف بحيث انه يتعامل مع جوف الانف فقط لا يصل الى ماذا لا يصل الى الحلق؟ الجواب لو استعمله غير الصائم هل يجوز له؟ الجواب نعم فاذا الصائم كغيره فيما يحل الا بدليل
33:18وليس هناك دليل يمنع الصائم من استعمال تلك هذا البخاخ الذي يبلل به انفه. خاصة لمن فيهم يعني نشوفه او حساسية لا بأس بذلك. هو ليس كالقطرة التي تنفذ الى الجوف وانما بخاخ يتعامل مع
33:35باطن الانف فقط، ومنها هل يجوز للصائم خلع سنه؟ الجواب هل يجوز ذلك لغير الصائم؟ الجواب نعم. اذا يجوز للصائم لانهما سواء في الاحكام وليس هناك دليل يمنع الصائم من خلع سنه حال الصوم
33:53التخدير الذي يكون في سنه انما يتعامل مع مع ظاهر مع الظاهر لان باطن الفم له حكم ماذا الظاهر فهو كالمضمضة فكما ان المضمضة لا تفسد الصوم فكذلك آآ التخدير الذي يدخل في اللثة
34:13حتى يتمكن الطبيب من قلع السن لا يعتبر مفسدا للصوم فان قلت وان خرج دم من من السن بعد قلعه نقول لا بأس بذلك لان العادة جرت انه دم يسير يتداركه الطبيب مباشرة. فان قلت وان ازدرده الصائم لانه سيكون هكذا. فربما يزداد الى حلقه شيء نقول
34:36انظر الى القاعدة السابقة بذكر وعلم وايش؟ وارادة. فان تناوله مريدا لابتلاعه فقد فسد صومه. وان وقع في حلقه من غير ارادة فهذا قد اكره عليه ولا لا شيء عليه لعموم قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت
34:59قلوبكم ومنها كذلك آآ الكحل وقد تقدم الكلام عليه ومنها كذلك دهن الجسم بمختلف الدهون وقد تقدم الكلام عليه. ومنها مسألة اختلف العلماء فيها. وهي هل يجوز للصائم ان ينغمس في الماء ويغتسل؟ الجواب نعم لا بأس به. يجوز للصائم
35:19السباحة في الماء ويجوز له ان يغمس رأسه في الماء مع التأكد انه لن يدخل من انفه او فمه شيء مما الى جوفه من الماء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي ايوب انه اغتسل وهو صائم لا حرج لا حرج على الصائم في الاغتسال. وقد ثبت عن بعض
35:40للصحابة انه كان يضع له مثل الطست يبرد فيه الماء ففي حر القيظ في نهار الصوم يتبرد فيه من ها هنا وها هنا لا بأس بذلك. ومنها كذلك السواك في حق الصائم تقدم الكلام عليه. والقول الصحيح جوازه قبل
36:00الزوال وبعده اذ لا مانع والصائم كالحلال وعفوا والصائم كغيره الا فيما خصه النص. وكل حديث يمنع الاستياك بعد الزوال فضعيف كل حديث يمنع الصائم من الاستياك بعد الزوال فهو حديث ضعيف
36:17ما حكم بل للصائم ثيابه بالماء ثم لبسها مرة اخرى؟ الجواب ها لا بأس يبي يبرد البودي لانه اذا برد الظاهر برد الباطن فلا بأس بذلك لو فعله لو فعله غير الصائم
36:34لكان جائزا ولا حرج فيه. ما حكم بلع الريق؟ الجواب لا بأس به مالا يكن مقصودا على وجه التكرار ما لم يكن مقصودا على وجه التكرار فيكره فلا بأس للصائم ان يبتلي عريقه ولو كلف الصائم انه كلما اجتمع في فمه ريق ان يخرجه لكان في ذلك تكليف بما لا يطاق والمشقة تجلب
36:58التيسير ما حكم ذوق الطعام للصائم لا بأس به لكن لا يزدرد ريقه الذي اختلط بهذا الطعام بل يبصقه حتى لا يدخل شيء من الطعام في جوفه لا سيما وان المرأة قد تحتاج احيانا الى ذوق الطعام
37:17ما حكم حشو الصائم لاسنانه؟ حشو الاسنان؟ الجواب لا بأس بذلك. لا بأس بذلك الخلاصة من هذا ان الصائم تفضل ان الصائم نعطيه من الاحكام ما نعطي غير الصائم الا فيما خصه
37:37فيما خصه النص

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.