استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

مسند عاصم بن عدي الأنصاري | مسند المناسك | شرح الشيخ صالح العصيمي

0:00نعم احسن الله اليكم مسند عاصم ابن عدي الانصري رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى ابي داوود قال حدثنا عبد الله ابن مسلمة القعنبي عن مالك حا وحدثنا ابن سرح قال اخبرنا
0:12قال اخبرني مالك عن عبد الله ابن ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن حزم عن ابيه عن ابي البداح ابن عاصم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في البيت
0:22يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر من بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر. واخرجه بقية اصحاب السنن ايضا كل من حديث ما لك به بالفاظ متقاربة وقال الترمذي حديث حسن صحيح تبيين هذا الحديث في جملتين فاما الجملة الاولى فبيان ما
0:42علقوا به من مهمات الرواية وفيها مسائل. المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق ابي داوود وهو سليمان ابن الاسعد للسجستاني المتوفى سنة خمس وسبعين ومئتين والحديث مخرج في كتابه المعروف باسم السنن. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث
1:02من المهملات قوله اخبرني مالك وبالاسناد الاخر عن مالك وهو مالك ابن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني ومنها قوله اخبرنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الاموي مولاهم
1:22ابو عبدالرحمن المصري. ومنها قوله حدثنا ابن السرح. وهو احمد ابن عمرو المصري يكنى بابي الطاهر وشهر بالنسبة الى جده السرح فيقال فيه ابن السرح. والمسألة الثالثة هذا الحديث من الاحاديث التي اتفق عليها اصحاب السنن من حديث
1:52مالك عن عبد الله ابن ابي بكر بهذا الاسناد واسناده صحيح وقد صححه الترمذي فقال حديث حسن صحيح واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية ففيها مسائل فالمسألة
2:12الاولى وجوب المبيت في ليالي منى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الابل في ترك البيتوتة فيها والرخصة لا تتعلق الا بواجب وهذا اصح قولي اهل العلم ان المبيت بها واجب وليس بسنة ويرخص
2:42لمن كانت له حاجة ظاهرة كرعاء الابل فانهم يحتاجون الى القيام على ابليس وتعنيفها برعيها في مظان الكلأ. فرخص لهم في ترك المبيت ومن كانت حاجته كحاجتهم متأكدة رخص له في ذلك. والمسألة الثانية
3:12جواز جمع رمي الجمار في ايام التشريق لمن رخص له في ترك المبيت ترفقا به وهو مذهب الجمهور. لقوله في هذا الحديث يرمون يوم النحر. اي جمرة العقبة ثم يرمون الغداء يعني الحادي عشر ومن بعد الغد بيومين يعني الثاني عشر. فيجمعون
3:43رمي الحادي عشر والثاني عشر في يوم الثاني عشر ثم ان كانوا متعجلين. وان كان متأخرا ان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر. وبقي الى ان يرمي عشر وان شاء جمع الحادي عشر والثاني عشر الى اليوم الثالث عشر فيه. وانما اتفق
4:13من انهم كانوا يرجعون في اليوم الثاني عشر للحاجة الى شد الاحمال في السفر. سواء اقاموا ذلك اليوم يرموا من الغد وهو اليوم الاخير من ايام التشريق او تعجلوا حين اذ والرمي اذا اخر
4:33يقع اداء لا قضاء وهو مذهب الشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية والمالكية فان الحنفية والمالكية يرون ان الرمي المؤخر يقع قضاء لان كل يوم يستقل برميه صحيح ان رمي الجمار نسك واحد وان اصحاب الاعذار لهم ان يجمعوا
5:03رميهم ويقع عنهم اداء لا قضاء. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.