مسند الصعب بن جثامة الليثي | مسند المناسك | شرح الشيخ صالح العصيمي
0:00نعم مسند الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه بالاسناد المتقدم الى البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما لك عن شهاب عن عبيد الله ابن عبد الله ابن
0:11ابن مسعود عن عبد الله ابن عباس عن الصعب ابن جثامة الليثية انه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. واخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك به مثله
0:31تبيين هذا الحديث في جملتين. فاما الجملة الاولى فبيان ما يتعلق به من مهمات الرواية. وفيها مسائل المسألة الاولى ساق المصنف هذا الحديث من طريق البخاري وهو محمد ابن اسماعيل البخاري المتوفى سنة ست وخمسين
0:51هاتين والحديث مخرج في كتابه الصحيح واسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من امور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه. والمسألة الثانية وقع في هذا الحديث من المهملات قوله عن ابن شهاب وهو ها ابن عمر
1:20محمد ابن مسلم ماشي دايم تحرصون يا اخوان ان امكن تحفظ قبيلته وكنيته وبلده. وهو محمد بن مسلم القرشي يقال له الزهدي لانه بني زهرة محمد بن مسلم القرشي كنيته
1:42ابو بكر المدني ابو بكر المدني ومنها قوله اخبرنا مالك وهو من احسنت ما لك بن انس الاصبحي ابو عبد الله المدني. المسألة الثالثة هذا الحديث مما عليه البخاري ومسلم ومداره عندهما من حديث مالك ابن انس عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله ابن عبدالله
2:19عن ابن عباس عن الصعب ابن جثامة واما الجملة الثانية وهي بيان ما يتعلق به من مهمات الدراية مقصودنا منها الحد ففيه مسألة واحدة وهي تحريم اكل لحم الصيد على المحرم
2:44وظاهر هذا الحديث عمومه وهو مذهب جماعة من اهل العلم والصحيح جمعا بين الاخبار ان اكل لحم الصيد البري انما يحرم على ان صيد لاجله ان اكل لحم الصيد البري انما يحرم على المحرم ان صيد لاجله. كما
3:13للصعب بن جثامة اذا صاد حمارا وحشيا واهداه الى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بالابواء او بودان وهما موضعان على الطريق القديم بين مكة والمدينة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولما رأى ما في وجهه من التغير اعتذر اليه
3:33فقال انا لم نرده عليك الا ان حرم. فان سيد لغيره جاز له ان يأكل منه. كما يأتي في حديث ابي قتادة الانصاري في الصحيح لما صاد حمارا وحشيا فاكل منه اصحابه
3:53اكل منه النبي صلى الله عليه وسلم بقية بقية. فاذا كان الصيد البري لم يصب لاجل المحرم جاز ان اولى منه وان صيد لاجله حرم ذلك وهو مذهب جمهور اهل العلم خلافا لمن ذهب الى تحريمه مطلقا
4:13نعم