شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات نظم الورقات.الدرس– 24 [بقية المخصصات المتصلة - المطلق والمقيد]
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين من سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا
0:31وصف الاقوال والاعمال اللهم امين في الدرس الماضي بارك الله فيكم كان الكلام حوض الاستثناء والمسائل التي تتعلق بالاستثناء. اما في هذا فان الكلام سيكون على بقية المخصصات المتصلة وذلك
0:54كالتخصيص بالشرط والتخصيص بالغاية والتخصيص بالبدن. فقال العلامة عبدالحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى في كتاب لطائف الاشارات وقوله والشرط ايضا لظهور المعنى هذا تتمة البيت والاصل فيه ان مستثناه من جنسه وجاز من سواه. صح؟ ايش بعدين قال
1:24ها والشرط فيه لظهور المعنى. ايش قال؟ وجاز ان يقدم المستثنى والشرط ايضا لظهور المعنى قال اي كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه. تمام كذلك يجوز ان يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة. على المشروط به
1:55المراد بالشرط المخصص هنا الشرط اللغوي المراد بالشرط الذي يخصص هنا الشرط اللغوي. كأن تقول مثلا اكرم العلماء اذا جاءوك ليس المراد بالشرط هنا الشرط الشرعي تمام ليس المراد بالشرط هنا الشرط الشرعي بل المراد بالشرط هنا الشرط اللغوي
2:24فقال كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كذلك يجوز ان يقدم في اللفظ ها قوله في اللفظ هذا قيد. كذلك يجوز ان يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة على المشروط به. انتبه معي
2:44يجوز ان تقول اكرم العلماء اذا جاءوك. ويجوز ان تقول اذا جاءك العلماء فاكرمهم فقدمت الشرط اللفظي واخرته في الحالتين يجوز هذا ويجوز هذا لا مشكلة. لكن قال يجوز التقديم في اللفظ
3:06اما في الوقوع فلابد ان يحصل الشرط اولا ثم المشهود واضح ولا لا؟ والديك قال هنا كذلك يجوز ان يتقدم في اللفظ ليخرج ماذا؟ في الوقوع. واضح ولا لا؟ فان
3:24الاصل ان الشرط يقع اولا ثم يقع ايش؟ المشروط. صح؟ دخول الوقت شرط لصحة الصلاة يدخل الوقت اولا ثم تقع الصلاة الطهارة شرط لصحة الصلاة تحصل الطهارة اولا ثم الصلاة
3:44هذا من حيث الوقوع الشرط يتقدم في الوقوع على المشروط. اما الشرط اللغوي يجوز ان يتقدم ويجوز ان يتأخر تمام ولا لا؟ ولديك هذا الشرط الذي يشترط تقدمه في الوقوع يسمى الشرط الوجودي. فيشترط ان يوجد اولا قبل المشروع
4:04كما سيأتي في كلامه كذلك يجوز ان يقدم في اللفظ الشرط المخصص وهو الصفة على المشروط به. وذلك لظهور المعنى. نحو ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم. تمام ولا لا؟ ان جاؤوك بنو تميم فاكرمهم. هو قال هكذا
4:27فان جاؤوك على لغة ماذا؟ اكلوني البراغيث. واضح والا فاللغة فاللغة المشهورة ان يقول ان جاءك بنو تميم فاكرمهم. تمام ولا لا؟ ايوة. ويجوز ان يتأخر نحو انت طالق ان دخلت الدار
4:47انت طارق ان دخلت الدار او ان دخلت الدار فانت طالق يصح هذا ويصح ذا وهو الاصل. تمام ما هو الاصل؟ الاصل ان الشرط اللغوي يتأخر فتقول ان دخلت الداء فتقول انت طالق ان دخلت الدار. هذا هو الاصل
5:10لكن يجوز ايضا ان دخلت الدار فانت طالق فهم ولا لا؟ هذا كله في الشرط اللغوي. قال اما الشرط الوجودي اي الشرط في الوجود الخارجي في الواقع. هذا المقصود. وهذا محترف قوله قبل قليل ان
5:31في اللفظ تمام هذا محترف قوله ان يقدم في اللفظ اما الشرط الوجودي فيجب ان يتقدم على المشروط. كما اذا قال لها ان دخلت الدار فانت طالق هنا قدم الشرط اللغوي
5:48لكن هل يقع الطلاق متى يقع الطلاق بعد الدخول؟ لابد ان تدخل اولا حتى يقع الطلاق قال اما الشرط الوجودي فيجب ان يتقدم على المشروط كما اذا قال لها ان دخلت الدار فانت طالق فلابد
6:07من وجود دخول الدار حتى يقع الطلاق حتى يقع الطلاق هنا. واضح ولا لا؟ طيب اذا نخرج بخلاصة من كلامه على التخصيص بالشرط فنقول ان التخصيص بشرط كالتخصيص بالاستثناء في ماذا؟ في جواز ان يتقدم الشرط اللغوي
6:35المشروط كما يجوز ان يتقدم الاستثناء على المستثنى منه صح؟ هذه مسألة ومسألة اخرى ان الشرط كالاستثناء في كون كل منهما متصل هذا متصل مخصص متصل وهذا مخصص متصل صح؟ هذا رقم كم؟ ده رقم اثنين ممتاز
7:00ورقم ثلاثة ان الاستثناء يعود الى الجميع في الجمل المتعاطفة. الاستثناء في الجمل المتعاطفة يعود الى الجميع. تقول مثلا وقفت على اولادي وقفت على اولادي واوصيت لجيراني الا الفاسقين الا الفاسقين استثناء من ماذا
7:37ها من الاثنين من الجملتين او من الجملة الاخيرة فقط. من الجملة الاخيرة لا اشكال باتفاق. الجملة التي قبلها هل يكون استثناء منها او لا؟ الجمهور قالوا نعم يكون استثناء منها
7:52واضح فيعود الاستثناء الى الجمل المتعاطفات. واضح ولا لا كذلك الصفة نفس الكلام وقفت على اولادي واوصيت لجيراني غير الفاسقين غير الفاسقين غير الفاسقين هذا تقييد بصفة صح؟ تخصيص بالصفة يعود على من
8:21انتم معي ولا لا؟ يعود على من؟ يعود على الجملتين. شف بالنسبة للصفة يكاد ان يكون اجماعا بالنسبة للصفة كون الصفة تعود على الجمل المتعاطفات يكاد يكون اجماعا في الاستثناء في خلاف
8:39واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب اذا هذه رقم كم المسألة الان؟ اوجه الشبه بين ماذا وماذا؟ بين التخصيص بالصفة والتخصيص بالاستثناء. كم هذه؟ ثلاثة. هو ذكر واحدة فقط شوف هو اش قال في كلامه كما يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه كذلك شف كذلك هذا وجه الشبه كذلك يجوز ان
9:03قدم في اللفظ الشرط المخصص. تمام ولا لا؟ طيب في وجه رابع نعم ممكن؟ نحن كنا في الاستثناء ان تستثني الاكثر ويبقى الاقل صح ولا لا؟ قلنا هذا في الاستثناء ولا لا؟ يجوز ان تستثني الاكثر ويبقى الاقل. تقول لزيد علي عشرة الا تسعة
9:29ممكن كذلك هنا في الصفة لو قلت مثلا اكرم بني تميم ها؟ اكرم بني تميم العدول مع اني اعلم ان اكثرهم فساقا واضح ولا لا؟ والعدول منهم افراد. لكنهم قلة. واضح ولا لا؟ فقلت اكرم بني تميم العدول
9:56العدول. الان الصفة هنا ايش؟ خصصت العموم. صح؟ خصصت بني تميم والخارج بهذا التخصيص اكثر من الباقي يجوز او لا يجوز؟ يجوز اذا كم هذه مسائل؟ اربع مسائل نعيدها مرة اخرى
10:15نقول الاستثناء مخصص متصل الصفة مخصص متصل. ممتاز الاستثناء يجوز ان يتقدم او يتأخر التخصيص بالشرط هنا تمام انا قلت الصفة اللي عندي سبق لسانه. التخصيص بالشرط يجوز ان يتقدم او يتأخر. شف
10:41واضح؟ ايه انا حتى ربما الامثلة مثلت بالصفة معنى الكلام في الشرط تمام نفس نفس الطريقة يعني يعني لو قلتوا على سبيل المثال في التمثيل بالشرط وقفت على اولادي واوصيت لجيراني ان كانوا طائعين. ها نفس الكلام يعني
11:02يعني فقط تغير المثال تمام؟ ايوة. وقلنا ايضا ايش ؟ يجوز ان تستثني الاكثر ويبقى الاقل. ويجوز ان تخرج بالشرط الاكثر ويبقى الاقل صح ولا لا؟ وقلنا ان التخصيص بالاستثناء بعد جمل متعاطفة يعود الى الجميع. كذلك التخصيص بالشرط بعد جمل
11:30كعاطفة يعود الى الجميع. فهم هذا ولا لا؟ طيب جميل. قال هنا وقوله قال والقسم الرابع من اقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى الغاية وهي طرف الشيء ومنتهاه. هذا معنى الغاية. ما هي الغاية
12:00الغاية طرف الشيء ومنتهى الشيء تمام هذا معنى الغاية في اللغة طرف الشيء ومنتهى الشيء قال وحكم ما بعدها مخالف لما قبلها حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها طيب هو يقول لك ان الغاية
12:26ان الغاية من المخصصات المتصلة. متى تكون الغاية من المخصصات المتصلة؟ الجواب تكون الغاية من مخصصات متصلة اذا تقدمها عموم لو لم تأتي الغاية لكان العموم باقيا متى تكون الغاية من المخصصات المتصلة؟ الجواب اذا تقدمها عموم لولا العموم لولا العموم
12:57لولا لولا الغاية لبقي العموم على حالته واضح يقول قال نريد مثالا نعم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر قاتلوا الذين هنا عموم
13:21قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. ولا يدينون دين الحق بدين الحق الى متى يا رب؟ حتى يعطوا الجزية. اين اين الغاية؟ حتى يعطوا الجزية. هنا الغاية صح
13:41لو ان هذه الغاية لم تأتي ماذا سيكون الحكم استمرار القتال صح ولا لا؟ اذا هنا الغاية خصصت العموم لماذا؟ الغاية هنا مخصصة لانه تقدمها عموم. لو كانت الغاية غير موجودة لكان العموم باقيا. مستمر
14:04هنا نقول الغاية تخصص. اذا ليس كل غاية مخصصة. قد يقول قائل. نريد مثالا لغاية غير مخصصة نأتي بمثال قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر
14:25وما ادراك ما ليلة القدر! ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى نطلع الفجر الى متى تبقى سلام؟ من هي التي تبقى سلام هذه؟ من
14:45من التي تبقى سلام حتى مطلع الفجر من؟ الليلة صح؟ الليلة الليلة سلام حتى مطلع الفجر صح؟ طيب اذا طلع الفجر الليلة باقية انتهت انتهت. اذا هنا لا يوجد عموم
15:01فهمتم ولا لا؟ هنا لانه بطلوع الفجر انتهت الليلة يعني حتى لو لم تأتي الغاية العموم لا يستمر ما في استمرار ما بعدها اصلا لا يدخل فيها. حتى نقول يشمله العموم. فهم ولا لا؟ لو قلت مثلا
15:20قطعت اصابع زيد من الخنصر الى الابهام او من الخنصر حتى الابهام هل حتى هنا للتخصيص ها لماذا لا لا يوجد شيء بعد الابهام. ما بعد الابهام ليس اصلا داخلا قطعت اصابع زيد
15:41قطعت اصابع زيد من الخنصر الى الابهام خلاص انتهى العموم لا يشمل ما بعد هذا صح ولا لا؟ اذا هنا هل الغاية هنا حتى هل هنا الغاية تعد مخصصا متصلا؟ لا لماذا لا
15:57لانه سواء جاءت حتى جاءت الغاية او لم تأتي الغاية العموم هنا غير موجود. بخلاف الاية السابقة في سورة التوبة لو ان الغاية لم تأتي لكان العموم مستمرا. القتال مستمرا اعطوا الجزية او لم يعطوا الجزية
16:16فهم الفرق ولا لا؟ طيب انظر ماذا قال. قال والقسم الرابع من اقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى الغاية. وهي طرف الشيء ومنتهاه وحكم ما بعدها ما بعد ماذا؟ ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الاية التي ذكرتها لكم في
16:44الجزية الحكم انهم اذا اعطوا الجزية ترك قتالهم واذا لم يعطوا الجزية ها استمر قتالهم. اذا ما بعد الغاية مخالف لما؟ قبل الغاية. فهم يا شيوخ ولا لا؟ جميل. قال وحكم ما بعدها
17:04مخالف لما قبلها قاله الشافعي والجمهور. مثال مثال ذلك ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم اتموا الصيام الى الليل. بداية الاية الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم بداية الاية احل لكم ليلة الصيام. صح؟ الى ان قال فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا
17:32حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. اين الغاية ثم اتموا الصيام الى الليل هنا الغاية. الى الليل هنا الغاية صح ولا لا؟ جميل. على الكلام الذي ذكرته لكم
17:50هل يستقيم هذا المثال او لا يستقيم؟ لا لماذا لا يستقيم؟ لان ما بعد الليل ليس محلا للصيام لان من الليل هذا ليس محلا للصيام. فالعموم لا يشمله فهمتم ولا لا؟ ولذلك اظن والله اعلم ان هذا المثال لا يستقيم للتمثيل للغاية
18:14التي تخصصه العموم. واضح؟ لان محل صوم النهار من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الليل ليس محلا صيامي اصلا. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله ان كراهة استعمال السواك للصائم تزول
18:34بغروب الشمس. افطر او لم يفطر. لماذا؟ لانه بعد غروب الشمس لا يعتبر صائما. هذا ليس محل الصيام هذا ليس تم حلل للصيام. مفهوم يا شيوخ ولا لا؟ ان شاء الله. قال هنا
18:49مثال ذلك ثم يتم الصيام الى الليل. اذ ما بعد الحرف ليس داخلا فيما قبل تمام بل محكوما عليه بنقيض حكمه. واختار الاموي شف هو يقول تحت لعله الامدين او الارموي اما الامدي اما الارموي. الارموي احد من اختصروا كتاب المحصول لفخر الدين
19:26الرازي احد من اختصروا كتابا محصول. فخر الدين الرازي له كتاب مطبوع في ستة مجلدات اسمه المحصول في اصول الفقه المحصول في اصول فقه كتاب ضخم وجميل. تمام؟ ايوة اختصره عدد من العلماء منهم
19:47يحتمل الارموي ويحتمل الامدي تمام هذا محتمل وهذا محتمل. قال واختار الاموي ان التقييد بالغاية لا يدل على شيء ولعل صاحب الاصل امام الحرمين يعني صاحب المتن يرى ذلك فلذلك تركه اي لم يذكره في المخصصات
20:10فتبعه الناظم رحمه الله تعالى احتمال هذا. ويحتمل انه ذكر لم يذكره تيسيرا على المبتدئ. فذكر نماذج الاشهر وهي ثلاثة الاستثناء والتخصيص بالشرط والتخصيص بالصفة يحتمل ايضا هذا واضح يا شيوخ ولا لا
20:29طيب وكذلك التخصيص بالصفة نفس الكلام تقول التخصيص بالصفة يقيد العام يقيد العام وسيأتي مبحث ذلك كله يعني مبحث هذا التخصيص بصفة في المطلق والمقيد لكن الذي اريد ان الفت انتباهكم له الان عندما
20:51كل التخصيص بالصفة بعد جمل يعود الى جميع الجمل. يعني مثل الشرط مو مثل الاستثناء. يعني اذا جاءت جمل متعاطفة بعدها تخصيص بالشرط يعود الى جميع الجمل. اذا جاءت جمل متعاطفة بعدها تخصيص بالصفة يعود الى جميع الجمل. اذا
21:11فجاءت جمل متعاطفة بعدها تخصيص بالصفة يعود الى جميع الجمع. طيب لو قلت لواحد منكم الان اريد مثالا لجمل جاء بعدها شرط اي مثال لجمل بعدها شرط. واريد من واحد جمل بعدها تخصيص بالصفة
21:35واريد من واحد مثالا لجمل بعدها تخصيص بالشرع. سهل ليس صعبا. هم اعطيكم دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اي جملة لا حكم شرعي اي جملة ها ها بالشرط والصفة والاستثناء. واحد يعطيني بالشرط وواحد بالصفة وواحد بالاستثناء. هم
22:05من؟ ها عبده. اكرمي الطلاب. واحترم المدرسين الا ان غابوا. اكرم الطلاب واحترم المدرسين الا ان غابوا صح؟ اكرمي الطلاب الجملة الاولى احترم المدرسين الجملة الثانية الا ان غابوا. منو من
22:38الا ان غاب الطلاب فلا تكرمهم والا ان غاب المدرسين لا لكن احترمهم لعلهم معذورون واضح ولا لا؟ لكن المقصود المثال المثال لا يعترض نعم ها جميل استاذ عبدان. طيب مثال اخر. الشرط او الاستثناء. الشرط او الصفة ها
22:58ها مثال مثال ريح زوجتي طالق وعبدي حر ان كلمتك ليس صعبا هذا ليس صعبة. زوجتي طالق الجملة الاولى وعبدي حر وارضي وقف ان كلمتك. كم جمل هذه؟ ثلاث جمل. بماذا خصت
23:54ايه الشر؟ واضح ولا لا؟ اريدك ان تفكر قليلا. طيب على اولادي واوصيت الى جيراني المحتاجين. وقفت على اولادي اوصيت الى جيرا. واوصيت الى جيراني المحتاجين واضح ولا لا؟ اذا هل وقفت على جميع اولادك؟ المحتاج منهم
24:28هل اوصيتي الى جميع جيرانك؟ المحتاج منهم. فهمت ولا لا؟ شف الاصول اذا لم تطبق لن يثبت ستبقى علاقتك به علاقة كتاب مع قارئ فقط. لا بد ان تطبق لا بد ان تعمل فكرة. تأتي بامثلة
24:45وتجرب ثم بعد الامثلة التي انت تبتكرها تصطنعها. انظر الى امثلة من الكتاب والسنة. ليكون الاصول اداة في فهم الاحكام. كيف استنبط العلماء الاحكام من الكتاب والسنة؟ والا هكذا ستبقى الدراسة نظرية
25:03واذا بقي واذا بقيت دراستك للاصول دراسة نظرية سوف يولد عندك شعورا بان اصول الفقه علم صعب اقول لك اذا بقيت دراسة اصول الفقه في نظرك دراسة نظرية فقط سيكون علم الاصول بالنسبة لك علم صعب. واذا صارت دراسة الاصول فصول
25:30انفق عندك دراسة عملية تطبقها في الكتب في الدراسة في قراءة تفسير ايات الاحكام في قراءة شروح الاحاديث في كلام الفقهاء في كتب الفقه سوف يكون لذة. تجد لذة في دروسه في دراسة اصوله. واضح بارك الله
25:50فيكم فانقل دراستك لاصول الفقه من الجانب النظري الى الجانب العملي. الان في هذه المرحلة يمكن انت تبتكر الامثلة لكن في مرحلة بعد هذه لابد ان تعمل هذه القواعد لما يقول لك الفقهاء الاستثناء يعود على الجمل المتعاطفة
26:09الشرط يعود على الجمل المتعاطفان. الصفة تعود على الجمل المتعاطفات وهذا فيه خلاف وخلاف يعني في بعض المسائل خلاف هذا يترتب عليه فروع فقهية اذا لم تفهم هذا لن تفهم الفروع الفقهية. واضح ولا لا؟ واذا فهمت هذا تستطيع
26:29ان تذكر الحكم الفقهي وتعلله بالقاعدة الاصولية. انما قال فقهاؤنا هكذا بناء على الاصل المؤصل في اصول الفقه لانهم قالوا كيت وكيت. فهم ولا لا؟ ايوة. فانظر ماذا قال هنا. والقسم الخامس من اقسم
26:49المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم ايضا. بدل البعض من الكل. ها هذا تخصيص ما مثاله في القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. فان قوله من استطاع
27:12بدل بعض من كل الناس عام من استطاع بدل بعض منكم. اذا هذا تخصيص بالبدن فقال هنا والقسم الخامس من اقسام المخصص المتصل الذي لم يذكره الناظم ايضا بدل البعض من الكل نحو
27:31اكرم الناس قريشا اكرم الناس العلماء هذا بدا البعض من كل. ذكره ابن الحاجب ومثل بدل البعض من الكل في هذا بدل الاشتمال مثل بدر البعض منكن في هذا بدل الاشتمال فانه مخصص. تقول اعجبني زيد علمه
27:58انت ما عجبك كل زين ما اعجبك كل الاشياء في زيد الذي اعجبك من زيد ماذا؟ التخصيص ولا لا؟ اعجبني زيد علمه اعجبني الخطيب فصاحته واضح ولا لا؟ اذا نزيد على ما ذكره الشارح هنا بدل الاشتمال
28:24تمام قال ويتعلق بهذه الاقسام الخمس فوائد مذكورة في المطولات. ليس هذا محل ذكرها. اشرت الى بعضها اشارات حتى تشتاق للدراسة المطولة. تمام؟ طيب. ثم قال هذا ولما كان المطلق
28:46عاما عموما بدنيا. بسم الله والمقيد اخص منه كان تعارضهما من باب تعارض العام الخاص والعام شف فرق بين المطلق والمقيد ان الفرق بين العام والمطلق ان العام يشمل افرادا
29:12لا حصر لهم. فانا لما اقول جاء الرجال اذا جاء الرجال كم عددهم؟ الله اعلم جاء الرجال. واضح ولا لا؟ افرادا لا حصر للعدد. هذا يسمى عام. لكن لو قلت
29:27رجل انا مثلا اتكلم مع اولادي في البيت قلت جاء رجل يفهمون كم رجال جاءوا واحد لكن من هو؟ مبهم هذا هو المطلق واضح ولا لا اذا كان هذا المبهم حلمي اذا هو ليس مصطفى
29:47واذا كان مصطفى اذا هو ليس محمد بهرجة. واذا كان محمد بهرجة اذا هو ليس واذا كان اذا هو ليس الاستاذ محمد ولدان. صح ولا لا؟ هذا بدني هو لا يشمل افرادا انما فرد غير معين. هذا يسمى ايش؟ مطلق. صح ولا لا؟ لكن جاء الرجال
30:10جاء عشرة مئة الف اقل اكثر لا حصر لهم. هذا الفرق بينهما. هذا فيه عموم وهذا فيه عموم عام عمومه في الافراد المطلق ليس عموما في الافراد وانما عمومه في البدل. واضح ولا لا؟ ولديك قال هنا ولما كان المطلق عاما عموما بدليا. هذا
30:35وجه ماذا؟ هذا وجه جمعهما في بحث واحد في موضع واحد. جمع المطلق والمقيد مع العام والخاص. قال وهذا لما كان المطلق عاما عموما بدنيا والمقيد اخص منه كان تعارضهما من باب تعارض الخاص والعام
30:56فشابههما فشابهاهما هكذا. فشابهاهما كما هو ظاهر. فلذا جمعهما معهما في مبحثهما وذكرهما اثناء الكلام عليهما حيث قالا. ويحمل المطلق مهما وجد على الذي بالوصف منه قيدا فمطلق التحريم في الايمان مقيد في القتل بالايمان فيحمل المطلق في التحرير على الذي
31:32في التكفير. واضح ولا لا واضح؟ طيب هذا مبحث طويل ربما يأخذ منا قريب ساعة لاباس بسم الله طيب بسم الله. اذا تقرر هذا فان المطلق مع المقيد له اربع حالات
31:56لا ادري ايهم يعملوا جيدا من هذه الاقلاع. هذا جيد المطلق والمقيد له اربع حالات. هذه الحالة الاولى. هنا الى هنا. طيب الحالة الاولى اذا اتحد حكما وسببا الحالة الثانية اذا اختلفا
32:48سببا واتحد حكما الثالثة عكسها اذا اختلف حكما واتحد سببا والرابعة اذا اختلف حكما وسببا واضح ثمان الحالة الاولى هذه لها ثلاث حالات. تمام؟ اذا كانا في امرين الحالة الثانية هي امرين مثبتين
33:50في امرين بتين. تمام. او اذا كان في اثبات يعني تمام؟ الحالة الثانية اذا كان في نفيين او نهيين. والحالة الثالثة هنا اذا كان ما في امر ونهي. اه اذا كان في امرين مثبتين. لا تكتب لا تنشغل بالكتابة. بعد ذلك صور واكتب بعد العصر بعد العشاء. غدا افهم
34:40لا تكتب اذا كان في امرين مثبتين لو قلت على سبيل المثال اعتق رقبة وكان الكلام عن شيء له نفس السبب. جاء شخص يسألني عن كفارة الظهار. ما كفارة قلت اعتق رقبة
35:03جاء شخص بعده فسألني عن كفارة الظهار ما كفارة الظهار؟ قلت اعتق رقبة مؤمنة واظح ولا لا؟ اذا السبب واحد الاول سأل عن ماذا؟ عن كفارة الظهار. الثاني عن ماذا سأل؟ عن كفارة الظهار. نفس السبب. ما هو الحكم؟ الامر بالاعتاق هنا. الامر بالاعتاق هنا. والحكم هنا
35:33اثبت والحكم هنا مثبت هنا يحمل المطلق على المقيد لا اشكال في هذا واضح؟ لا اشكال في هذا لكن في حالة ما هنا في حالة ما يكون الثاني ناسخا للاول
35:56واضح؟ يكون الثاني ناسخا للاول. انظر ماذا قال في الكتاب قال هنا نقرأ مقدمة الشرح ثم نقرأ عندما قال ولنوضح قال يعني انه يحمل المطلق على المقيد بالصفة مهما وجد المطلق في صورة يمكن حمله فيها على المقيد
36:26كايتي الظهار والقتل. صوب عندك. كايتي الظهار والقتل. اية الظهار فيها تحرير الرقبة بدون قيد الايمان اية القتل فيها تحرير رقبة بقيد الايمان. الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي قيد فيه العتق
36:48بالايمان في اية القتل في سورة النساء. في كفارة اليمين لا تقيد صح ولا لا؟ في كفارة الظهار لا تقييد. الموضع الذي قيدت فيه او قيد فيه العتق بالايمان في سورة النساء في كفارة
37:04فقط. فقال وقولنا على المقيد بالصفة هو هو مراد ناظم بقوله على الذي بالوصف منه قيد فالالف للاطلاق كالف وجد قبله ولفظ منه في كلامه تكملة. وقوله فمطلق حريري في الايمان اي
37:29في كفارة اليمين في سورة المائدة. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارتكم ها؟ اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او ما في قيد
37:48صح؟ قال يشير الى هذه الاية. قال ان مطلق عتق الرقبة في كفارة الايمان بفتح الهمزة جمع يمين وهو الحلف مقيد في كفارة القتل في سورة بالايمان بكسر الهمزة وهو لفظ مؤمنة كما سيأتي. مثال كفارة الايمان قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة
38:16مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة. فالرقبة هنا مطلقة تشمل المؤمنة والكافرة قال مثل كفارة الظهار المذكورة في قوله تعالى فتحرير الرقبة ومثال كفارة القتل المقيدة بمؤمنة قوله تعالى فتحرير الرقبة اذا علمت ذلك فيحمل المطلق في عتق الرقبة
38:43في اية الظهار وفي اية كفارة الايمان على المقيد في اية كفارة قتل الخطأ. تمام؟ قال فيحمل المطلق في عتق الرقبة على المقيد بمؤمنة في التكفية. طيب السؤال قبل ان ننطلق في هذا السؤال لماذا
39:03من المطلق عن مقيد الان في كفارة الايمان تحرير الرقبة في كفارة الظهار تحرير رقبة في كفارة قتل خطأ تحرير رقبة مؤمنة صح؟ طيب لو قال قائل انا ابقى ابقي المطلق على اطلاقه
39:24فاقول في كفارة اليمين تجزئ الرقبة المؤمنة والكافرة. وفي كفارة الظهار تجزئ الرقبة المؤمنة والكافرة. وابقي المقيد على تقييده في كفارة القتل لابد ان تكون مؤمنا. ما رأيكم؟ ما المشكلة في هذا
39:40ها ما المشكلة؟ لماذا نحمل المطلق على المقيد اصلا؟ الدافع او الداعي لحمل المطلق على المقيد هو الاحتياط فانت في كفارة اليمين اذا اعتقت رقبة مؤمنة اجزأك ذلك اتفاقا تكون قد برأت ذمتك برئت ذمتك بيقين. صح ولا لا؟ اذا اعتقت رقبة مؤمنة في كفارة اليمين. اذا اعتقت رقبة مؤمنة في
40:09الظهار برئت ذمتك بيقين. ما في مشكلة. صح ولا لا؟ لكن لو اعتقت رقبة كافرة ها هنا يحتمل ان هذا التقييد الذي ذكر في سورة النساء مؤثر فلا يجزئك ذلك
40:27صح ولا لا؟ ولذلك حمل المطلق على المقيد انما هو من باب الاحتياط او الداعي اليه او الدافع اليه هو الاحتياط. فهم هذا ولا لا؟ انظر ماذا قال. قال اذا علمت هذا فيحمل المطلق في عتق الرقبة
40:47على المقيد بمؤمنة في التكفير ممكن ان تضيف كلمة واحدة فقط احتياطا الداعي لذلك الاحتياط. تمام؟ قال ولنوضح ما يتعلق بالمطلق والمقيد فنقول الان سيفسر لك هذه الحالات التي ذكرتها لك على السبورة. نمشي معه خطوة خطوة
41:12قال اعلم انه اذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد نظر فان اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين. ها هنا. هذه الحالة الاولى. تمام لو قيل في اضدهار اعتق رقبة. وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مؤمنة. قال فان تأخر
41:39فان تأخر المقيد اين المقيد هذي اعتق رقبة مؤمنة. قال فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق فهو ناسخ. يعني جاءني الاول ما كفارة الظها؟ قلت اعتق رقبة تمام ذهب عشر خطوات سألني الثاني ما كفارة الظيار؟ قلت اعتق رقبة مؤمنة. فانا اتيت بالمقيد قبل ان يعتق الاول
42:09هذا يعتبر نسخا للاول. الثاني ناسخ الاول واضح ولا لا؟ ناسخ لماذا ناسخ؟ لانه حصل قبل ان يعمل الاول. فهم قبل العمل الاول لكن لو قلت سئلت من اول ما كفارة الظهار؟ قلت اعتق رقبة. ذهب واعتق رقبة
42:30واضح؟ ثم سألني الثاني ما كفارة الظهار؟ قلت اعتق رقبة مؤمنة. هذا يعتبر تقييد. لان التقييد جاء بعد ان عمل الاول اذا اذا كان قبل العمل فهو نسخ. واذا كان بعد العمل فهو تقييد. ما معنى ذلك؟ يعني اذا جاء التقييد
42:51للعمل فهو نسخ. واذا جاء التقييد بعد العمل فهو ايش؟ فهو تقييد. تمام؟ اذا اما ان يكون من باب المطلق مقيد واما ان يكون من باب الناسخ والمنسوخ. انظر ماذا قال. هاتان حالتان
43:08تمام انظر ماذا قال في حالة ثالثة قال فان اتحد حكمهما وسببهما وكانا مثبتين كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة ومن تأخر المقيد عن العمل بالمطلق فهو ناسخ. وان تقدم عليه
43:31من الذي تقدم المقيد المقيد يعني جاءني الاول فقال ما كفارة الظهار؟ قلت اعتق رقبة مؤمنة. جاءني الثاني ما كفارة الظهار قلت اعتق رقبة فهنا المقيد متقدم. هنا من باب حمل المطلق على المقيد
43:51واضح؟ قال وان تقدم عليه او تأخر عنه في اللفظ لا في العمل تمام او تأخر عنه لا عن وقت العمل فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين. ويكون المقيد بيانا مطلق اي دالا. تمام؟ اي دالا على انه المراد منه
44:18واضح ولا لا؟ كم حالات هذه ثلاث حالات نقول اذا تقدم المقيد على المطلق ما الحكم همل المطلق على المقيد اثنين اذا تأخر المقيد عن المطلق دون دون العمل. ها؟ دون العمل. حمل المطلق على
45:10المقيد. ثلاثة اذا تأخر. المقيد عن مطلق والعمل به اي بالمطلق. تمام. كان المقيد ناسخا للمطلق. واضح هيشوق ولا لا؟ نعيد قراءة العبارة وننظر للحالات التي على السبورة. قال فان اتحد حكمهما وسببهما وكان مثبتين. كما لو قيل في الظهار اعتق
45:53رقبة وقيل فيه اي في الظهار ايضا اعتق رقبة مؤمنة. فان تأخر المقيد عن العمل بالمطلق. يعني حصل عمل بالمطلق. تمام؟ ذهب واعتق. تمام؟ قال فهو ناسخ. اي فالمقيد ناسخ. ايش من حال هذه؟ هنا
46:13تمام. قال وان تقدم عليه من الذي تقدم؟ تقدم المقيد على المطلق. او تأخر تقيد عن المطلق في اللفظ لا عن وقت العمل. تمام؟ قال فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين اخذا بالاحتياط. تمام ولا لا؟ ويكون المقيد حينئذ بيانا للمطلق اي دال
46:43على انه المراد منه وهم ولا لا؟ هذا بالنسبة في حالة ماذا؟ اذا كان مثبتين تمام؟ ما زلنا في الحالة الاولى صح طيب قال وان اتحدا منو من ها؟ وان اتحدا المطلق المقيد حكما وسببا نفسه نفس الحالة. هنا نفس الحالة تمام
47:12ان اتحدا حكما وسببا وكان منفيين يعني وكانا منفيين يعني غير مثبتين تمام؟ وكانا منفيين يعني غير مثبتين منفيين او منهيين نحو لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئ عتق مكاتب كافرا
47:35لا تعتق لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا انتبه معي. هنا لو قلت لا يجزئ عتق مكاتب تمام؟ وقلت لا يجزئ عتق مكاتب كافر. هذا مثال النفي او لا تعتق
48:10مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا. واضح هذا مثاله ايش؟ النهي وهذا مثال النفي. قال رحمه الله حينئذ حينئذ قال وان اتحدا حكما وسببا وكان منفيين يعني غير مثبتين منفيين او منهيين مثال النفي
48:42لا يجزئ عتق مكاتب لا يجزئه عتق مكاتب كافر لا تعتق مكاتبا لا تعتق مكاتبا كافرا فالقائل بحجية مفهوم المخالفة الذي يحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور خلافا للحنفية الحنفية لا يحتجون مفهوم مخالفة. الجمهور يحتجون. القائل بحجية مفهوم المخالفة سيقول بحمل المطلق على المقيد. لان هنا انتبه من
49:11هذه العبارة لا يجزئ عتق مكاتب كافر. ما مفهومها؟ اه انه يجزئ عتق المسلمين فقط اذا ستقيد هذا العموم بمفهوم المخالفة اذا التقييد هنا مبني على ماذا؟ على انك تحتج بمفهوم المخالفة. من لا يحتج بمفهوم المخالفة
49:38يقول لك اصلا المفهوم الذي استفدناه او الذي يظهر من هنا انا لا احتج به اصلا فهمتم ولا لا؟ ولذلك بنى هذا هذه المسألة على مسألة اخرى وهي مسألة الاحتجاج بمفهوم المخالفة. انظر ماذا قال
49:55قال فالقائل بحجية مفهوم المخالفة وهو الراجح عند الشافعية والجمهور. تمام؟ يقيد النهي بالكافر ومن لا يقول بحجية المفهوم يعمل بالاطلاق يعمل بالاطلاق وهم الحنفية. والمسألة حينئذ شف هذه لفتة مهمة من الشارع. قال المسألة حينئذ من باب
50:21العام والخاص اه هذا ليس من باب مطلق مقيد. لماذا؟ لان هذه نكرة في سياق النفي او في سياق النفي او في سياق هذا عام وخاص ليس مطلق مقيد. واضح ولا لا؟ قال
50:38قال رحمه الله والمسألة حينئذ من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النفي لا من المطلق والمقيد كما توهما فلذا لم يذكر الناظم هذا القسم قال الحالة الثالثة فين الحالة الثالثة؟ التي في الوسط هذا اذا كان امر ونهي هنا
51:00تمام اذا هنا ما الحكم في الثانية يحمل او لا يحمل؟ ها نقول يحمل المطلق على المقيد. طبعا نقول من باب المجاز مطلق ومقيد والا هو من باب العام والخاص ها. يحمل المطلق على المقيد. عند
51:23من يحتجون بماذا يحتج؟ بمفهوم المخالفة. واضح ولا لا نعم انظر الحالة الثالثة. قال واذا اتحد حكمهما وسببهما وكان احدهما امرا. والاخر نهي ايضا هذا بارك الله فيكم هو من باب العم الخاص
51:50ليس من باب المطلق والمقيد. قال وان اتحد حكمهما وسببهما. ما زلنا في الحالة الاولى تمام وان اتحد حكمهما وسببهما وكان احدهما امرا والاخر نهيا كأن يقال اعتق رقبة لا تعتق رقبة كافرة. شف
52:14اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة واضح؟ المثال الاول اعتق رقبة امر مطلق لا تعتق رقبة كافرة نهي مقيد المثال الثاني اعتق رقبة مؤمنة امر مقيد لا تعتق رقبة نهي مطلق
52:42واضح ولا لا؟ هو اصلا هذا النهي عام تمام ايش الحكم؟ قال فيقيد المطلق بضد الصفة. لو قال مثلا اعتق اعتق رقبة ثم قال لا تعتق رقبة كافرة واضح ولا لا
53:09اعتق رقبة هذا امر لا تعتق رقبة كافرة هذا ايش؟ هذا نهي. اين المطلق؟ الامر. قال هذا مطلق يقيد بضد الصفة فيكون التقدير هناك اعتق رقبة مؤمنة وهم ولا لا
53:34والاخر عكسه تماما تمام المثال الثاني عكسه تماما. تمام؟ قال رحمه الله فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمعا في المثال الاول مقيد بالايمان. ايش معنى مقيد بالايمان؟ اي فيكون التقدير اعتق رقبة مؤمنة
53:55تمام وفي الثاني مقيد بالكفر. ايش الثاني؟ شوف الثاني ايش؟ اعتق رقبة مؤمنة لا تعتق رقبة. ايش المقصود لا تعتق رقبة كافرة احسنتم. فهمتم؟ نعم. قال وليس هذا من حمل المطلق على المقيد
54:15ها ليش؟ لماذا؟ لان النكرة وقعت في سياق النهي او النفي فيكون من باب والخاص. شف ايش قال وليس هذا وليس هذا من حمل المطلق على المقيد. لانه يوجد في المثال نكرة في
54:35نفي او نهي فهو من باب العام والخاص. ولهذا لم يذكره الناظم هنا. اذا انتهينا من الحالة الاولى بحمد الله. هذا انجاز كبير جيد. الحالات الباقية اسهل خلاص. التفصيل هنا كثيرا. تمام. لكن لا لا ادري اني ساكتب. يمكن هكذا
54:55نصنع سهما هكذا لا بأس ان شاء الله. قال وان اختلف السبب واتحد الحكم. هيا انتبه معي اختلف السبب واتحد الحكم. هذه الحالة الثانية هنا. مم اختلف السبب واتحد الحكم. في ازدهار
55:25اعتق رقبة صح في القتل ايش اعتق رقبة مؤمنة. صح؟ ما سبب الاعتاق هنا؟ في الظهار ها؟ السبب محرم وهو اضطهار. صح؟ وهنا القتل. اختلفا في السبب. الحكم ما هو؟ وجوب
55:58اتاقي هنا ووجوب الاعتاق هنا اذا في الحكم اتحاد لكن السبب مختلف يحمل او لا يحمل؟ انظر ماذا قال. طبعا عندنا يحمل تمام عند الامام ابي حنيفة لا يحمس انظر ماذا قال. قال وان اختلف السبب واتحد الحكم وهو الذي ذكره الناظم كما علم
56:23ففيه ثلاثة مذاهب مم كم؟ ثلاثة. ثلاثة فقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك. وبناء على على هذا الامام ابو حنيفة في كفارة الظهار لا يشترط الايمان حتى لو اعتقت رقبة كافرة اجزأك في كفارة اليمين. لا يشترط الايمان في العبد حتى لو اعتق
56:50عبدا كافرا اجزأه. لكن في كفارة القتل يشترط. المقيد يبقى على تقييده المطلق على اطلاقه لا يحمل لماذا يا امام قال لان السبب مختلف تمام؟ والزام الناس بما لم يلزم به الشرع صراحة
57:12غير وارد اذ الاصل براءة الذمة الشرع لو كان يريد الرقبة مؤمنة في كل موضع لقال مؤمنة كما قال في كفارة الخطأ مؤمنة واضح ولا لا؟ ان تلزم المكلف بشيء لم يلزم به القرآن صراحة مع ان الاصل براء ذمته هذا غير وارد
57:34فهم ولا لا؟ هذه وجهة نظر الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى. والجمهور ايش قالوا؟ قالوا هذا من باب الاحتياط بين الادلة فانت لو اعتقت رقبة مؤمنة اجزأك ذلك على كل الاحتمالات. واذا اعتقت رقبة كافرة ربما
57:54اتركت قيدا جعله الشرع مؤثرا في كفارة اخرى. وربما كان مؤثرا هنا ايضا. فهم ولا لا نعم قال هنا. فقال ابو حنيفة رضي الله عنه لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك الاختلاف السبب فيبقى
58:14المطلق على اطلاقه. وقيل يحمل عليه انتبه شف شف الفرق بين القول الثاني والثالث مهم دقيق الثاني قال يحمل. القول الثالث قال يحمل. لكن القول الثاني قال يحمل من جهة اللفظ. والقول الثالث قال يحمل من جهة القياس. دقيق
58:34الفرق بينهما. تمام انتبه. وقيل هذا القول الثاني يحمل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع. لا تنظر الى علة تجمع بين هذا وذاك. بمجرد ان هذا لفظ مقيد
58:54هذا لفظ مطلق تحمل مباشرة. واضح؟ ايوه. قال هنا وقال امامنا الشافعي قبل ذلك وقيل عليه من جهة اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة الى جامع. ونقله الماوردي ونقله روياني
59:14تبعا للمواردي عن ظاهر مذهب الشافعي. في الحقيقة هذا القول الثاني هو الذي تنبني عليه الفروع في الفقه الشافعي. بعد ذلك ساذكر لماذا؟ تمام. وقال امامنا الشافعي قول الامام الشافعي هذا دقيق. وقال امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه
59:34يحمل عليه من جهة القياس. ليس بمجرد ورود اللفظ لا من جهة القياس لا بد ان تنظر الى ايش رابط؟ رابط بين المقيد والمطلق يجمع بينهما. لابد ان تفكر ما هي العلة؟ واضح
59:54وقال امامنا الشافعي رضي الله عنه يحمل عليه من جهة القياس فلابد من جامع بينهما. كما في ايتي الظهار والقتل. ما هو الجامع قال الجامع ان القتل هذا حرام سبب محرم
1:00:10واضح؟ واظهار هذا حرام سماه الله منكرا من القول وزورا فهم ولا لا؟ فاشتركا في تحريم السبب في كل منهما. فلذلك حمل هذا يطلق في اظهار على هذا المقيد. وبالتالي مثلا كفارة
1:00:35الجماع في نهار رمضان السبب محرم او لا. ها؟ محرم. اذا العلة التي في القتل وهي تحريم السبب ايضا موجودة في ايش؟ في الجماع في نهار رمضان صح ولا لا؟ نقول اذا بارك الله فيكم هذا هذا المقيد يحمل عليه ذلك المطلق. لماذا؟ نظرا للعلة
1:01:02لكن لو جاءني شخص مثلا فقال انا نذرت ان اعتق عبدا. فقلت ان شفى الله مريضي اعتقت عبدا. هل يجزئ ان اعتق عبد كافرا او لابد ان يكون العبد مسلما
1:01:18فهم ولا لا ها يمكن ان نقول على قول الامام الشافعي هنا العلة غير موجودة في هذه السورة. صح؟ فلو اعتقت عبدا كافرا اجزأك فهم ولا لا؟ لو اعتقت عبدا كافرا اجزأك
1:01:38قيمة ولا لا؟ اذا لو في شيء اخر مثلا في حكم من الاحكام يوجد عتق رقبة على سبيل الندم تمام اصل العتق اصلا على سبيل الندم. هل لابد ان يعتق مؤمنة؟ لا
1:01:56لان السبب هنا ليس سببا محرما بخلاف الظهار سبب محرم بخلاف الجماع في نهار رمضان سبب محرم بخلاف مثلا كفارة اليمين ممكن يقال ان السبب محرم. ممكن لأ واضح ولا لا؟ ممكن يكون محرم؟ ممكن لا. واضح ولا لا؟ اذا الامام الشافعي يقول لابد من علة
1:02:18بناء على هذا الكلام من الامام الشافعي سيترتب اثار في الفروع الفقهية اذن حمل المطلق على المقيد في نظر الامام الشافعي لابد ان تنظر فيه الى العلة التي تجمع بين المطلق والمقيد
1:02:35لكن الذي هو ظاهر المذهب وظاهر صنيع الاصحاب انهم لا ينظرون للعلة. وانما اذا وجد اللفظ مطلقا وجاء في في مكان اخر مقيد حملوا المطلق على المقيد مباشرة وجدت علة او لم توجد
1:02:53واضح ولديك نقل ذلك عن ظاهري المذهب الشافعي. الرويان تبعا للماوردي فهم يا شيوخ لله هذه ملحظ دقيق جدا. تمام؟ قال بعد ذلك وقال امامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه يحمل عليه من جهة القياس فلا بد من جامع بينهما كما في
1:03:17الظهار والقتل وهو حرمة السبب. وجزم به البيضاوي. تبعا للامام الرازي والامدي ونقله وغيره عن الشافعي هذه الحالة رقم كم الحالة الثانية نلخص الاقوال في السبورة. حتى لا تتفلت منا
1:03:40فنقول هذه الحالة فيها كم اقوال؟ ثلاثة اقوال قول ابي حنيفة لا يحمل هذا قول الامام ابي حنيفة قول يحمل بمجرد ورود اللفظ. هذا ظاهر المذهب. مذهب الشافعية تمام. القول الثالث يحمل اذا وجدت العلة
1:04:24التي في المقيد العلة التي في المقيد موجودة في المطلق. تمام. وهو نص الشافعي رضي الله تعالى عنه واضح ولا لا؟ كم اقوال هذه؟ ثلاثة اقوال. طيب. قال وان اختلف الحكم
1:04:44واتحد السبب وان اختلف الحكم واتحد السبب. انتبه معي. ما مثال ذلك هنا الحالة الثالثة اختلف الحكم واتحد السبب. قال الله تعالى في كتابه الكريم قال فامسحوا. بوجوهكم وايديكم منه. هذا مطلق. وقال في نفس الاية قبل ذلك
1:05:21قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم. الى المرافق. هذا مقيد في اية التيمم قال وايديكم منه اطلق في اية الوضوء قال الى المرافق قيد هل نقول ان المطلق في اية التيمم يحمل
1:05:50على المقيد في اية الوضوء او لا ننظر اولا السبب متحد او لا؟ السبب متحد. ما هو السبب؟ وجود الحدث فوجود الحدث سبب في الوضوء بوجوب الوضوء. صح؟ وجود الحدث سبب في وجود التيمم. صح؟ السبب واحد. ما هو السبب؟ الحدث
1:06:17اثم لكن الحكم مختلف ففي الوضوء غسل صح؟ وفي التيمم مسح. هل يحمل او لا يحمل واضح انظر ماذا قال. وان اختلف الحكم واتحد السبب كما في قوله تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم
1:06:42ايديكم في اية النساء وايضا في اية المائدة. تمام؟ قال وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال فان انه اطلق في اية التيمم مسح اليدين. وقيد في اية الوضوء غسل اليدين الى المرفقين
1:07:03وسببهما واحد وهو الحدث. فهي كالتي قبلها في الخلاف. هذه المسألة رقم ثلاثة كالتي قبلها في الخلاف. ثلاثة اقوال الامام ابو حنيفة ماذا سيقول؟ لا يحمل واضح وبناء عليه سيكون المسح عندهم الى الكفين فقط
1:07:27خاصة وان حديث عمار يقوي هذا طيب وظاهر مذهب الشافعي انه يحمل بمجرد ورود اللفظ دون النظر له العلة. ونص الامام الشافعي اننا ننظر الى العلة التي تجمع بين هذا وذاك والعلة موجودة وهي وجود الحدث هنا ووجود الحدث هنا مع ارادة القيام للصلاة
1:07:51فهم ولا لا؟ اذا نفس الخلاف في المسألة التي قبلها تمام ولا لا؟ قال فهي كالتي قبلها في الخلاف ذكره الباجي وابن العربي. تمام. ابو الوليد الباجي من كبار فقهاء المالكية
1:08:08وابن العربي المعافرين. تلميذ الامام الغزالي. صاحب كتاب احكام القرآن كتاب مشهور. ايضا من فقهاء المالكية الكبار. تمام؟ وحكى القرافي. القرافي ايضا من فقهاء شهاب الدين القرافي. من كبار فقهاء المالكية، له
1:08:28اروح على كتاب المحصول الذي الفه فخر الدين الرازي. قلت لكم قبل قليل المحصول هذا مطبوع في ستة مجلدات شرحه شهاب الدين القرافي واضح ولا لا؟ قال هنا. وحكى القرافي عن اكثر الشافعي الحمل المطلق هنا على المقيد. هذا واضح
1:08:52هذا واضح بارك الله فيكم. طيب؟ ايوة. خاصة وان الشافعية قووا ذلك ايضا بما جاء ان ابن عمر عندما كان يتيمم يمسح يديه الى المرفقين. وبحديث وان كان في اسناده ضعف. التيمم ضربتان
1:09:12ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين واضح ولا لا؟ قال بعد ذلك هذا قبل ان اقرأ هذا بقيت حالة بقيت حالة رابعة اذا اختلفا في الحكم والسبب. ما مثاله مثاله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة
1:09:38والسارق والسارقة ايش؟ فقط. طعوا ايديهما هذا مطلق وقال في اية الوضوء وايديكم الى المرافق تمام ولا لا جيد ما هو السبب السبب في الاول الحدث في اللي هناك هناك السرقة. هنا في السرقة. تمام؟ وفي الثاني الحدث. صح؟ ما هو الحكم
1:10:25في السرقة القطع صح؟ وفي؟ هنا؟ الغسل. وجوب الغسل اذا اختلفوا في ماذا اختلفوا في السبب واختلفوا في الحكم. يحمل او لا؟ اتفاقا لا يحمل مطلق عن مقيد اتفاقا فنقول ان يد السارق تقطع من هنا. اتفاقا
1:10:54فهم ولا لا؟ نعم قال ساتي بالكرسي حتى استريح بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ويتعلق بهذا ما هو مذكور في المطولات مع اني قد اطلت الكلام في هذا المقام وان كان هذا المختصر لا يحتمل ذلك لما في لم اطراف هذه المسألة من الفوائد
1:11:38جزاك الله خير على الاطالة اطالة مفيدة. وانت اذا فهمت هذا بعد ذلك اذا جاءك هذا المبحث في مثل لب الاصول سيكون علي لان هذا يكاد يكون بنصه من غاية الوصول شرح لب الاصول. هذا كلام يكاد يكون بالنص
1:11:58بنفس الامثلة بنفس الاقوال من غاية الوصول شرح لب الاصول. اتى به هنا طيب طيب انا قلت لكم سانتهي الساعة الحادية عشر. بقي ربع ساعة سازيدكم بعض الاشياء تمام ولا لا؟ ايوة. حمل المطلق على المقيد بارك الله فيكم
1:12:23اريد ان اقول لكم ثلاثة اشياء. الامر الاول في حمل المطلق على المقيد لا بد ان تكون الصفة المقيدة لم تخرج مخرج الغالب او نحو مخرج الغالب فاذا خرجت الصفة مخرج الغالب
1:12:41تمام فانها تكون صفة غير مؤثرة مثال ذلك المثال المشهور في سورة النساء. قال الله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربا. اللاتي في هجوء بكم
1:13:06من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. هذه الاية ذكرت قيدين. القيد الاول ان يكون هؤلاء الربائب في حجوركم القيد الثاني من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوجة من زوج اخر
1:13:35الربية بنت الزوجة من زوج اخر. هل يجوز لك ان تتزوج ببنت زوجتك من زوج اخر الله عز وجل قال حرام عليكم. ربائبكم حرام عليكم. بقيدين ايش هم؟ القيد الاول اللاتي في حجوركم. القيد الثاني ان دخلتم بالامهات. طيب نفترض انه لم يدخل بالام يحل له
1:14:00بالربيبة يحلها الزواج بالربيبة طيب نفترض انها ليست في حجرك هل هذا قيد ليس قيدا وانما خرج مخرجا غالب بعض العلماء قال قيدا لكن الجمهور قالوا ليس قيدا. طب لماذا ليس قيدا
1:14:22قالوا انظر الى تتمة الاية. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ايش بعدها قال؟ فان لم دخلتم بهن فلا جناح عليكم فاعاد المفهوم الى القيد الثاني الذي هو مؤثر
1:14:41فدل على ان القيد الاول انما ذكر للغالب. ان الربية تكون مع امها في بيت زوج الام ولو كان مؤثرا لعاد القيدليه لاعادة الاحتراز اليه ايضا. واضح ولا لا؟ اذا مثل هذا مثل هذا القيد الغير مؤثر. الصفة غير المؤثرة
1:15:05لا يأتي فيها الكلام ان المطلق يحمل عليها. هذا واحد. طيب سواء كان القيد هذا خرج مخرج الغالب او كان هذا القيد بارك الله فيكم. نحو مخرج الغالب كما مر معنا في الفقه في قول النبي
1:15:20عليه الصلاة والسلام ان المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فقوله المؤمن بعض العلماء قال خرج مخرج الغالب لكن الادق ان نقول انه ذكر المؤمن دون غيره. مع ان حتى الكافر لا ينجوس. الكافر ليس بنجس حيا ولا ميتا. واضح؟ انما ذكر المؤمن لشرع
1:15:40واضح ولا لا؟ طيب هذي مسألة مسألة ثانية عندما نحمل المطلق على المقيد اين اكتب لابد ان يكون لابد من عدم التنافي بين القيود لابد من عدم التنافس بين القيود
1:16:04الله عز وجل يقول في كتابه الكريم قال اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. عندما تقضي رمضان هل لابد ان القضاء يكون متتابعا او لا يشترى
1:16:25هذا مطلق. الاية ليس فيه متتابع وليس فيه ايش وليس فيه متفرق الاية مطلقة. طيب تنظروا الى اية الظهار تنظر الى اية الظهار شهرين متتابعين هذا تقييد. هل نحمل المطلق هنا على ذلك المقيد
1:16:47انتبه معي تنظر في من لم يجد الهدي تمام يصوم مع الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. التفريق نواة
1:17:03هل تحميل المطلق هنا على ذلك؟ او على ذلك واضح هنا حصل تقييد بالتفريق وتقييد بالتتابع. حصل التنافي. اذا المطلق هنا لا يحمل لا على هذا ولا على ذاك واضح؟ لا على هذا ولا على ذا
1:17:25فهم لو قال قائل انتبه معي ربما حمله على التفريق اولى لماذا حملوا على التفريق اولى بان المعذور بترك الصيام في رمضان ها شيء مباح فعل شيئا مباحا صح؟ يعني حصل له مرض
1:17:45لان من ترك الصوم في رمضان وجب عليه المبادرة الى القضاء. هذا ما في مشكلة فيه. نحن نتكلم على من فاته الصوم في رمضان لعذر. صح هذا يؤمر بالقضاء دون تقييد
1:18:00كذلك في كفارة الحج من لم يجد الهدي هذا معذور وجاء مفرقا فهو اقرب ان يحمل على هذا هو اقرب ان يحمل على التفريق. لانه لو حملته على الظهار لكان مستبعدا لان سبب كفارة الظهار حرام
1:18:18لكن هنا السبب ليس حراما فهمتوا من الشيوخ ولا لا؟ جيد. لكن انظر في كفارة اليمين قال الله سبحانه وتعالى في كفارة اليمين فاطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
1:18:38ثلاثة ايام متتابعات او متفرقات مطلقة على ماذا تحمل على التتابع في ايات الظهار ها اقرب. ولذلك هنا يقوى قول من قال من العلماء انه يشترط التتابع في كفارة اليمين. واضح فهمتم ولا لا؟ ها هذا
1:19:05يدلك على اهمية قول الامام الشافعي النظر الى العلة تمام طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة التقييد للمطلق بالمقيد انما هو تقييد من حيث الاوصاف لا من حيث اثبات احكام جديدة
1:19:26ساكتب هنا. التقييد ايش من حيث الاوصاف. شف هذي حيث هذي ايش؟ اللي درسناها اول. ثلاث انواع. ها؟ من حيث الاوصاف لا اثبات احكام جديدة ما مثاله ما كفارة الظهار في سورة المجادلة
1:19:53ما كفارة الضياف في سورة المجادلة عتق رقبة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعام ستين مسكين صح ولا لا؟ ما كفارته جماع في نهار رمضان عتق رقبة فمن لم يجد
1:20:10صار مشاريع متتابعين في من لم يستطع اطعم ستين مسكينا نفس الكفارة صح؟ جميل. ما كفارة القتل عتق رقبة فمن لم يجد سواء مشاهدين متتابعين هل يوجد الطعام؟ هل يحمل هنا
1:20:30مطلق على المقيد هاي اطلقت اطلقته له اطلقت هل يحمل على المقيد؟ لا. لماذا لم تحمله على المقيد لان هذا اثبات حكم جديد هنا اثبات حكم جديد سنثبت حكما جديدا بالاطعام
1:20:50فهو ليس من باب تقييد صفة ليس مثل اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة واضح؟ اعتق رقبة اعتق رقبة مؤمنة زادت صفة لكن هنا سيزيد خصلة كاملة وهي الاطعام اثبات حكم جديد. اذا هنا لا يحمل مطلق على المخيم
1:21:11ولديك العلامة العلامة بن قاسم الغزي في شرح ابي شجاع لما زاد هذا مع ان صاحب المتن ما زاده. صاحب المتن قال الكفارة شيئين عتق صيام الشارع العلامي بن قاسم قال
1:21:28اطعام واضح؟ ها تعقب كيف هذا اطعام هذا ليس من باب حمل مطلق المقيد لان هذا اثبات حكم اثبات حكم شديد فهم مشايخ. فهذه ثلاث مسائل مهمة تلحق مبحث حامي المطلق عن مقيد. الدرس مهم جدا. ولذلك انصحكم ان تعيدوا سماعه مرة ومرتين. وسيكون لكم واجب. انا
1:21:54افكر فيه الان وهو ان كل واحد منكم يعيد شرح هذا الدرس. هذا الدرس يحتاج ان كل واحد منكم يعيد شرحه. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين