شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الزكاة (94) - الدرس (2)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص
0:30في الاقوال والاعمال اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا. وان شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين. اللهم امين. قال العلامة عبدالله بن عبدالرحمن با فضل. رحمه الله
0:50على رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. اللهم امين. فصل بعد ان تكلم الله تعالى حول ما يتعلق بزكاة الابل شرعا رحمه الله تعالى في الكلام حول زكاة البقر
1:10فقال وفي الثلاثين من البقر تبيع ابن سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي ستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة اقل النصاب في البقر
1:34ثلاثون فاذا بلغت البقر ثلاثين فالواجب فيها تبيع او تبيعة اذا من واحد الى تسعة وعشرين لا شيء. لا يجب شيء فاذا بلغ الثلاثين الى تسعة وثلاثين فالواجب تبيع او
1:58تبيعه والتبيع سمي تبيعا لانه يتبع امه في المرعى وهو ما تم له سنة واحدة تمت ودخل في الثانية. تبيع فعيل على وزن فاعل تبيع بمعنى تابع لامه تبيع بمعنى تابع لامه
2:23فاذا بلغت اربعين الى تسعة وخمسين فالواجب فيها مسنة انثى او ذكر. صح؟ هكذا قال مسنة لها سنتان قال مسنة لم يقل مسنة قال مسنة انثى يعني انثى نعم انثى
2:46قال وفي الستين الى تسعة وستين الواجب تبيعان فاذا بلغت سبعين تمام الى تسعة الى تسعة وسبعين فالواجب تبيع ان والقاعدة بعد ذلك ان في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. واضح؟ وبناء على هذا ففي الثمانين مسنتان
3:25وفي التسعين ثلاثة اتبعا وفي المئة ده بيعانوا مسنة وفي مية وعشرة مسنتان وتبيع مائة وعشرة مئة وعشرة تساوي ثلاثين زائد اربعين زائد اربعين. تبيع ومسنت واضح؟ وفي مئة وعشرين اما اما
3:56ثلاث مسنات واما اربعة اتبعة واضح نفس الكلام الذي مر معنا في الابل ياخذ الساعي الاحظ للمستحقين ان وجدا معا يعني اذا وجد في المال اربع اه اربع اتبعة اربعة اتبعة
4:24وثلاث مسنات ياخذوا الاحاضن المستحقين واضح؟ واذا وجد في المال احد الصنفين اخذه واذا لم يوجد في المال لا هذا ولا هذا فانه يأخذ ماذا ها يحصل المزكي ما شاء منهما
4:44جيت على الحالات الثلاثة التي درسناها. هذا بالنسبة لزكاة البقر هنا ايش قال وفي وفي ثلاثين من البقر تبيعن ابن سنة او تبيعة وفي اربعين مسنة لها سنتان وفي الستين تبيعان
5:03ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل وفي اربعين شاة شاة في اربعين شاة شاة اذا واحد اذا تسعة وثلاثين لا شيء فيه
5:25فاذا بلغ اربعين الى الى مئة وعشرين الواجب شاة. فاذا صارت مائة وواحد وعشرين الى مائتين. فالواجب شاتان فاذا بلغت ميتين واحد الى ثلاثمية وتسعة وتسعين فالواجب ثلاث شياه ثلاثة شيا
5:57ثم في كل مئة شاة في كل مئة شاة في كل مئة شاة شاة. واضح؟ قال هنا وفي اربعين شاة شاة الى مئة واحدى وعشرين فشاتان وفي مائة وواحدة ثلاث وفي اربعمائة اربع ثم في كل مئة شاة. وما بين الانصبة ما بين الانصبة مثلا
6:29هنا ما بين الثلاثين والاربعين هذا يسمى وقص بسكون القاف او فتحها وقص وقص هذا عفو لا شيء فيه. اذا ما هو الوقف نقول الوقس هو ما بين الفريضتين ما بين الفريضتين. ما حكمه؟ حكمه العفو. طبعا العفو في زكاة بهيمة الانعام فقط
7:11اما في زكاة النقدين مثلا فما زاد عن النصاف فبحسابه في زكاة المعشرات كذلك ما زاد على النصاب فبحسابه. لكن في زكاة بهيمة الانعام ما بين الفريضتين هذا عفوا. وبالتالي هنا مثلا الذي عنده مئتين وواحد هذا واجب عليه ثلاث
7:35شياه والذي معه ثلاث مئة تسعة وتسعين هذا الواجب عليه ثلاث شياه. مع ان الفارق بينهم كبير جدا وهذا اكبر وقص في الزكاة واضح الوقس هنا مئة تسعة وتسعين واضح؟ مئة وتسعة وتسعين. هذا اكبر وقص في الزكاة. اذا لا فرق
8:01من عنده مئتين واحد يخرج ثلاث شياه من عنده ثلاث مئة وتسعة وتسعين يخرج ثلاث سيام ثم قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك اذا كانت معيبة الا اذا كانت معيبة كلها. واضح؟ لا يجوز انه يعطي الساعي
8:29معيبة يرحمك الله سواء من الابل او من البقر او من الغنم. لا يجوز ان يعطي الساعي معيبتنا والمراد بالعيب هنا العيب الذي يرد به المبيع المراد بالعيب هنا العيب الذي يرد به المبيع. قال ولا يجوز
8:53اخذ من عيبي من ذلك وعندنا قاعدة تقول ان المعيب لا يصلح في القرب. المعيب لا يصلح في القرى. ولذلك في الكفارات مثلا لا تقبل رقبة معيبة واشترطنا في كفارة الظهار في كفارة اليمين في كفارة الجماع في نهار رمضان. ان تكون الرقبة سليمة عن عيب يخيف
9:23بالكسب والعمل لان المعيب لا يتقرب به الى الله عز وجل وبالتالي هنا كذلك لا يجوز اخذ المعيب الا في استثناء الا اذا كانت كلها معيبة فحين اذ لا يكلف ان يحصل سليمة من العين
9:47بل يعطي معيبة مما عنده. اتضح؟ ولذلك قال المصنف لا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبة كلها هذه المسألة الاولى المسألة الثانية قال وكذلك المراظ اي لا يجوز نفس الكلام السابق
10:10ان يأخذ الساعي مريضة الا اذا كانت جميع بهيمة الانعام الذي يملكها مريضة فانه لا يكلف ان يعطي سليمة من المرظ. بل اذا كانت كلها مريظة فيعطي واحدة منها اذا قوله وكذلك المراد اي في نفس الحكم السابق. هذه المسألة الثانية
10:37ثم قال ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم. الاصل في الزكاة بارك الله فيكم انها مبنية على المواساة. والمواساة في الانثى اكثر
10:58مما لو كان المدفوع ذكرا. لان الانثى محل الدر ومحل النسل محل اللبن ومحل النتائج وبالتالي المواساة تحصل بالانثى لا بالذكر الا في مواضع جاز فيها دفع الذكر ومرت معنا بعض هذه المواضع
11:23الموضع الاول اذا كان عنده ابل دون خمسة وعشرين فانه يدفع شاة الواجب شهر سواء كانت الشاة هذه معزن او ظان ذكرا او انثى. هذا الموضع الاول ومرة معنا. موضعي الثاني اذا اراد ان يخرج
11:45عن دون خمسة وعشرين بنتا مخاض لكنه لم يجد بنته مخاض فاخرج ابن لابون. واضح؟ وابن لبون اعلى درجة من بنت المخاف فانه يجزئ مع كونه ذكرا. وهذا ايضا مر معنا في قوله هنا
12:05وفي خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة او ابن لبون له سنتان ان فقدها واضح طيب كذلك اذا كان السورة الثالثة اذا كان بارك الله فيكم يجب عليه بنت لبون
12:25يجب علي بنت لبون كان عنده مثلا ثلاثين من الابل. الواجب كم بنت لابوم يجزئ ان يخرج ابن عفوا اذا اذا كان الواجب عليه بنت مخاف. اذا كان الواجب عليه بد مخاف
12:42ان يكون عنده عنده ثلاثون من الابل. واضح؟ فيجوز ان يخرج عن بنت المخاض ابنه. وفرق بين هذه السورة والتي قبلها. فالتي قبلها اخرج بنت المخاض اراد ان يخرج بنت المخاض عما دون خمسة وعشرين
13:02ثم ليس عنده بنت مخاف فاخرج يبلبون. هذه في السورة الثانية. في الصورة الثالثة الواجب عليه رأسا بنت لان عنده عنده ثلاثون من الابل. فالواجب عليه فاخرج عنها ابن لبون. اتضح له لا؟ اذا كم صارت صور الان؟ ثلاث سور
13:28الصورة الرابعة في التبييع في التبيع الذي مر معناه في زكاة البقر. فاذا كان عنده ثلاثون من البقر فالواجب وعليه تبيع او تبيعته. اذا يجوز اخراج الذكر. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع ما الموضع عفوا هذا الموضع الرابع
13:48والموضع الخامس ما سيذكره هنا اذا كان ما يملكه كله من الذكور اذا كان ما يملكه كله من الذكور فانه حينئذ يخرج ذكرا. كم صارت مواضع هذه؟ خمسة عيدها واضحة واضحة ونعيدها. واضحة؟ واضحة. لا خمسة. مرة اخرى. اذا
14:16كم عنده دون خمس وعشرين واخرج شاة فالشاة تجزئ سواء كانت ذكرا او انثى معزى او ظن. واحد اثنين اذا كان معه دون خمسة وعشرين واراد ان يخرج بنت مخاض لكنه فقدها فانه يفرغ ابن لبون. هذا ذكر
14:39الموضع الثالث اذا كان عنده فوق الخمسة وعشرين خمسة وعشرين فصاعدا فالواجب ايش بنت مخاف شوف فرق بين هادي والتي قبلها فاخرج ابل بوي الموضع الرابع اخراج التبيح في البقر موضع الخامس اذا كانت بهيمة الانعام عنده كلها من الذكور
15:05اذا كم صارت خمسة ولا لا؟ عبدا فيه شك ايش هو اه ايضا في الصعود والنزول نعم في الجبران في الجبران نعم في الجبران. نعم احسنتم احسنتم بسم الله قال رحمه الله تعالى ولا يجوز اخذ المعيب من ذلك الا اذا كانت معيبة كلها
15:38وكذا المراد اي لا يجوز اخذ المراد الا اذا كانت مرضى كلها ولا يجوز اخذ الذكر الا فيما تقدم والا اذا كانت كلها ذكورا جيد ولا اخذ الصغير الا اذا كانت
16:03الا اذا كانت صغارا كيف اخذ الصغير اذا كان صغارا لان ماتت الامهات مثلا او مثلا عنده اربعون من المعز عنده اربعون من المعز حال الحول حالا حوله لكن اعمارهم لم تبلغ السنتين
16:31فهمتم علي ولا لا؟ لان الماعز لابد في المخرج ان يكون ماذا؟ ثنيا تم له سنتان فهو حال الحول عليه لكن لم يبلغ سنتين تضحي شيوخ ولا لا؟ فحينئذ هذا متصور
16:49قال هنا ولا اخذ الصغير الا اذا كانت صغارا. يعني كلها صغارا ثم ذكر مسألة الاشتراك في بهيمة الانعام فقال واذا اشترك اثنان من اهل الزكاة في نصاب وجبت عليهما الزكاة
17:09اشتراك لبهيمة الانعام قد يكون اشتراك شيوع وقد يكون اشتراك جوار شيوع اي ان نصيب كل واحد من الشريكين لم يتميز عن الاخر مثاله مات الاب وعنده بهيمة انعام وورثه ابنان
17:37ورثوا عنه مثلا ثلاث مئة راس من الغنم لم يتميز نصيب هذا من نصيب هذا يعامل المالان معاملة المال الواحد هادي شركة شيو شركة جوار هذا عنده اغنام هذا عنده اغنام او هذا عنده ابقار وهذا عنده ابقار هذا عنده ابل او هذا عنده ابل فاشتركا في
18:05امور ستذكر فالمالان يعاملان معاملة المال الواحد ما هي شروط معاملة المال؟ معاملة مال واحد؟ شروط معاملة المالين معاملة مال واحد كالتالي اول شرط اتحاد الجنس اتحاد الجنس فلو حصل اشتراك بين ابقار واغنام
18:35كل يزكي ماله لاختلاف الجنس لو حصل اشتراك بين ابن وابقار. كل يزكي ماله. لاختلاف الجنس زيد عنده ابل. عمرو عنده بقر. اختلط النصيبان واضح؟ هذا يزكي ابله وهذا يزكي بقره
19:01الاختلاف الجنس. اذا الشرط الاول ما هو؟ اتحاد الجنس. جميل والشرط الثاني ان يكون كل منهما اي من المالكين من اهل الزكاة ان يكون كل منهما من اهل الزكاة فلو كان واحد منهما من اهل الزكاة والاخر؟ لا كأن يكون الاول مسلما والثاني ذميا
19:25فهمت علي فكل فالمسلم يزكي ماله. اما الذمي اصلا لابد من الاسلام اتضح ولا لا طيب الشرط الثالث ان يكون هذا الاشتراك مدة سنة كاملة وليس في بعض الحوض واضح ان يدوم الاشتراك سنة كاملة
19:50كم هذي شروط؟ ثلاثة شروط ثم بعد هذه الشروط الثلاثة تأتي الشروط السبعة التي تعرفونها قال لكم في صفوة الزبد مال الخليطين كمال واحد ان مشرع ومشرح يتحدي والفحل والراعي وارضنا والفحل والراعي وارض الحلب وفي مراح ليلها والمشرب
20:17سبع امور ولابد ان تتحد في هذه الامور السبعة. اذا حاصل الشروط اجمالا اربعة اتحاد الجنس كون المالكين من اهل الزكاة واضح؟ دوام الاشتراك حولا كاملا الاشتراك في سبعة امور
20:38واذا اردت ان تفصلها ستكون الشروط كم؟ عشرة اتضح الشيوخ ولا لا؟ جميل فقال هنا واذا اشترك اثنان من اهل الزكاة قوله من اهل الزكاة هذا اشارة الى احد الشرور
20:54في نصاب اي فبلغ مجموع المالين نصابا لان الخلطة قد تفيد تخفيفا وقد تفيد تثقيلا وقد تفيد تخفيفا لواحد دون الاخر. وقد لا تفيد شيئا. اربع صور تفيد تخفيفا في صورة ما لو كان زيد يملك اربعين من الغنم
21:19وعمرو يملكه اربعين فان بدون اشتراك زيد يخرج شاة بلغت نصاب وعمرو يخرج شاة لكن بسبب الاشتراك سيخرجان شاة واحدة على زيد نصفها وعلى عمر نصفها وتبين تثقيلا في اي صورة
21:44لو كان زيد عنده عشرون وعمرو عنده عشرون فانه بدون اشتراك لا تجب الزكاة. وبالاشتراك تجب شاة نصف على زيد نصف على عمرو وتفيد احدهما تخفيفا والاخر تثقينا فيما لو كان لزيد
22:02اربعون ولعمر عشرون فان عمرا لولا الاشتراك ما وجبت عليه الزكاة. وزيد لولا الاشتراك لوجبت عليه شاة كاملة وقد لا تفيد شيئا كما لو كان لزيد سبعون ولعمرو سبعون فانه بالاشتراك الواجب شاتان
22:25وبدون اشتراك الواجب شاتان صح ولا لا؟ فالحالات كم؟ اربع وبسطوا الامور السبعة مر معكم قريبا في الزبد وتجدونه في المطولات هنا المصنف لم يتعرض له لانه واضح. شرحناه في مواطن كثيرة في متن ابي شجاع وفي غيره
22:48لكن انبهكم على شيء ان هذا الاشتراك المؤثر في الزكاة لا يقتصر فقط على بهيمة الانعام بل حتى يؤثر الاشتراك في الزروع والثمار وفي النقود وتفاصيل هذا تترك للمطولة. من اراد ان يرجع ليها فليرجع
23:16ان شاء الله عندما نقرأ حاجية نأتي اليها. تمام؟ فلا نطيل مقام لاننا نريد اليوم ان نختم زكاة الحيوان قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل بارك الله فيكم في شروط الماشية
23:32قال وشروط وجوب زكاة الماشية في الحقيقة حاصل الشروط التي ذكرها ثلاثة وهنالك شرطان اخران كونها من النعم لانه هو يتكلم عن الماشية والماشية عامة تمام والزكاة لا تقف في كل الماشية وانما تجب في النعم
23:55اذا الشرط الاول كونها في النعم في بهيمة الانعام والثاني الذي لم يذكره كونها نصابا. اذا كم صارت الشروط؟ اثنان لم يذكرهما وثلاثة ذكرها مكتوب ها هنا انتبه معي شروط
24:46وجوب زكاة الماشية الشرط الاول كونها من النعم واضح فلا تجيبوا الزكاة في غير النعم طبعا بالنسبة للخير رجعت الى مذهب الحنفية فما ذكره البيجوري الصحيح اضبط مما منى فيقول الحنفية في المعتمد عندهم اذا كانت الخيول ذكورا واناثا تجب الزكاة. واذا كانت اناثا فقط ايضا تجب
25:32والزكاة اما اذا كانت ذكورا فقط لا تجب وحصل خلاف اذا كانت اناثا فقط لكن المعتمد عندهم تجب الزكاة طبعا معتمد عند ابي حنيفة رضي الله عنه. تمام؟ اما عند الصاحبين فلا تجب اصلا في الخيول
25:49جيد هذا من باب توثيق المعلومة. طيب اثنين كونها بلغت نصابا هذا الشرط الثاني الشرط الثالث قال ان يمضي حول وهي في ملكي. المزكي الشرط الرابع ان يسومها مالكها الشرط الخامس
26:35الا تكون عاملة خمس شروط. هذه الثلاثة شروط انتبه معي. هذي الشروط الثلاثة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله. هذا الشق الثالث ذكره لكن في غير هذا الفصل وايضا هذا ذكره لكن في غير هذا الفصل
26:59اذا هو ذكر كل الشروط لكن هنا في هذا الفصل تكلم مقتصرا على الشروط التي لم يسبق لها ذكر. هذه الثلاثة شروط. انظر ماذا قال قال وشروط وجوب زكاة ماشية
27:13مضي حول كامل متوان في ملكه. شف قال مضيح حول كامل. هذا هذا الشرط يكون رقم كم؟ يكون رقم ثلاثة مضي حول والمراد بالحول سنة كامل متوال اي لم ينقطع
27:35بملكه ايش تفهم من هذا الشر انه لو انقطع لو انقطع الحول واضح لم تجب الزكاة طيب لو انقطع الحول ثم عادت اليه مثال عنده خمس من الابل وهبها لولده لابنه
28:07انقطع الحوض صح؟ لانه الان ليس مالكا لها ثم عاد في الهبة الحول يستمر او يستأنف حولا جديدا ها يستأنف او يستمر حول الماضي يستأنف حلا جديدا هل يستمر على الحور الماضي او يستأنف حولا جديدا
28:34يستأنف حولا جديدا. اتضح؟ يستأنف حالا جديدا حتى لو عادت الى ملكها جيد طيب ما حكم فعل هذا تضع الصورة عندي خمس من الابل وانا الان في نصف الحول وهبتها لولدي
28:58ثم بعد اسبوع رجعته في الهبة فازلت الملك ثم عاد قلتم ابدأ قولا جديدا بدأت حولا جديدا ما حكم فعل هذا الامر ان فعل ذلك الامر فرارا من الزكاة فانه مكروه بل قال بعض فقهاء الشافعية انه يأثم لقصده ان قصد الفرار من الزكاة
29:29يأثم بقصده ان قصد الفرار من الزكاة اتضح ولا لا؟ وهذا قول وجيه بانه يأثم ان قصد الفرار من الزكاة. والا بان لم يقصد هذا لا يأثم. طيب اذا لو انقطع الحول لم تجب الزكاة. فاذا عادت
29:52اليه استأنف حولا جديدا صح يا شيخ ولا لا؟ طيب جميل لو انه مات وانتقل هذا المال منه الى ورثته هل يستأنفون حولا جديدا او يبنون على حول الماضي اتضح السؤال
30:23اتضح؟ انتبه معي هنا هنا مات زيد وترك مئة دينار. ذهبي ما تزيد وترك ايش مئة دينار ذهبي وحولها حول هذه المئة الدينار في محرم وهو مات نقول مات في ذي الحجة
30:57يعني قبل الحول بكم قبل الحول بكم؟ قبل الحول بشهر. قبل ان يتم الحول بشهر. طيب الان ورثه ابنه خالد متى يزكي خالد الميت الدينار مم حولها في محرم صح؟ وهو مات في
31:23ذي الحجة ماذا يزكي نقول يبدأ حولا جديدا من انتقال الملك اليه متى انتقل اليه الملك في ذي الحجة اذا سيكون الان حول جديد يبدأ من ذي الحجة من يوم انتقال الملك له
31:58هذا في ايش في النقود جيد ذهب فضة ايا كان طيب مات زيد وترك سائمة النعم وورثه ابنه خالد من متى يبدأ الحول ينقطع الحول الاول خلاص الحول الذي كان ايام زيد الذي مات ينقطع. طيب
32:36الان سيبدأ حول جديد من متى يبدأ الحول الجديد ها نقول يبدأ حولا جديدا من متى من ها اسامة الوارث يبدأ من اسامة الوارث. ليس من يوم الموت لو حصل الموت مثلا في تاريخ عشرة
33:10والوارث بدأ اسامة النعم في تاريخ خمسة عشر مثلا يبدأ الحلم بتاريخ خمسة عشر من يوم اثامة الوارث وليس من يوم الموت. ركز على هذا فهمتوا ولا لا؟ طيب لو ما تزيد وترك عروظ
33:30تجارة وورثه ابنه خالد انقطع الحول الاول حينما كانت التجارة في ملك زيد الذي مات طيب ويبدأ حول جديد من متى ها من اول تصرف للوارث اول تصرف للوارس يبدأ باول عمل في التجارة كأن يبدأ يبيع العروض بعروض اخرى هنا يبدأ الحوض
34:13مثلا موت حصل في تاريخ عشرة لكن ما بدأ التصرف الا في تاريخ عشرين يبدأ الحلم من تاريخ عشرين الحول الجديد فهمتم؟ كم حالة هذه؟ ثلاثة نحن الذي يهمنا في درسنا هنا
34:29وهذا سيأتي معكم في الدروس القادمة اكون قد سبقت به اليكم. فافهموه قال هنا وشروط وجوب الزكاة الماشية مضي حول كامل متوال في ملكه الا في النتاج. فيتبع الامهات في
34:47حول النتاج الافصح فيه كسر النون وكاني في بداية الدرس قلت له النتائج النتاج افصح النتاج. تمام؟ الا في النتاج فيتبع الامهات في الحول هذا استثناء ان يمضي حول كامل وهو وهي في ملك مزكي
35:07الا في نتاج من نصاب. لاحظ معي. الا في النتاج من ايش؟ من نصاب. كيف يعني النتاج من نصاب؟ يعني مثلا في الغنم كانت الغنم عددها مئتين. ايش الواجب في المئتين
35:29كم متين غنم غنم ها الواجب كم؟ الواجب شاتان تمام ثم في اثناء الحلم تناسلت فصارت اتنين واحد الواجب ثلاث كياه هنا ثلاث كياه هنا الاصل انه واجب شاتين لما تناسلت الوجه ثلاث ايام
35:53واضح ولا لا الان هنا النتاج تبع الاصل الامهات. طيب لاحظ معي هذا كان نصابا من قبل او لا؟ وهو النصاب وهو نصاب بخلاف لو كنت املك على سبيل المثال
36:17ثمانية وثلاثين من الغنم ما بلغت النصاب وفي اثناء الحون صارت اثنين واربعين فمن متى يبدأ الحول يبدأ الحول يبدأ الحول من يوم بلوغها النصاب لانها لم تكن نصاب. لكن هنا من متى يبدأ الحول؟ الحول اصلا هو نفسه حول الامهات
36:49ما تعمل لها حل جديد حولها حول امهاتها واضح؟ لانها قد كانت نصابا من قبل زايد ولا لا؟ نعم طب لماذا؟ قالوا ان حول النتاج حول الامهات لماذا لماذا قالوا ان حول النتاج حول الامهات؟ الجواب
37:16لان الحول انما اشترطته الشريعة الاسلامية لانه في خلاله يحصل النماء يعني لو كانت الزكاة تجيب كل شهر ما يحصل لنا فالشريعة اعطتك وقتا مدة يحصل فيها النمأ اذا اشتراط الحول لاجل ماذا
37:38حصول النماء ووجود النتاج هذا وجود هذه الصغار تمام نماء عظيم فقد تحقق النماء فالحق النتاج بالامهات. اتضح ولا لا؟ نعم طيب هذا كله في الشرط ايش؟ الثالث. انظر ماذا قال
38:00قال هنا مضي حول كامل متوان في ملكه الا في النتاج فيتبع الامهات في الحوض ثم قال وان تكون سائمة في كلأ مباح وان يكون السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها او اسامها غير المالك
38:23تحتاجون هذا او اخذ السبورة الاخرى نأخذها انا اخذها انتبه معي الصوم المؤثر في الزكاة ايسامتها تمام؟ في كلأ مباح مين مالك مكلف عالم بملكه لها. انتبه معي اسامتها اسامتها ما معنى اسامتها
39:43ايسامتها اي هو الذي يقوم برعيها ليس هي بنفسها ايش تفهم من قوله سامتها انها لو سامت بنفسها تيجي بالزكا ولا تجيبه ها الشرط ان تكون سائمة. ما هو سم معتبر
40:11اسامتها في كلأ مباح. اذا لو ساهمت بنفسها تجب الزكاة ولا تجب. لا تجب الزكاة صح؟ ساهمت بنفسها لم يقم هو باسهامتها تمام؟ طيب لو سامت وعرفت يعني سامت مدة
40:37وعرفت ننظر كم علفت عنفت قدرا لا تعيشوا بدونه اي بدون علف عرفت قدرا لا تعيش بدونه انتبه معي الاغنام والبقر والابل متى تجب فيها الزكاة اذا كانت سائمة اذا كانت معلوفة تجب الزكاة او لا؟ افهم هذا جيدا ها؟ واضح. الان نفرق على هذا. طيب هي سائلة
41:16لكنها علفت قدرا لا تعيش بدونه يعني نفترض انها عرفت اسبوع اسبوع هذا عرفت فيه عرفت قدرا لا تعيش بدونه. تجب الزكاة ولا تجب لا تجب لا تجب الشيوخ. معلوفة علفت معلوفة لا تجب
41:40عرفت قدرا تعيش بدون بدون ماذا؟ بدون علف لكن بظرر بين تعيش بدونه لكن مضربين كيومين ونصف يقولون لانها لا تصبر على اكثر من ثلاث على ثلاثة ايام فاكثر لا تصبر
42:08لا تعيش تمام اه عرفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين لكن بقصد قاطعين السوم في كل السنة ترعاه في الكلام المباح يوم من السنة حبسها في البيت عطاه العلف
42:46قاصدا لانه لو كان يوم واحد تعيشه بلا ضرر بين واعطاها العلف ليش؟ قاصدا قطع السوم تجيب الزكاة ولا تجيب ها تجيب ولا تجيب؟ لا اسمع الجواب. تجب عجيب ما فهمتهم اذا
43:09ساعيد انتبهوا معي اخواني المعلوفة تجيب فيها الزكاة ولا لا تجيب؟ هذي معلوفة الان. هي طول السنة سائمة. يوم واحد حبسها واعطاها العلف شفاء معلوفة اعطاها العلف قاصدا قطع السوم
43:27تيجي بالزكا ولا الناتج؟ لا تجب. لا تجب. الان اصبحت ايش؟ هو اه علفها وحبسها ما تركها تسوء تكون سائمة العلف اصبحت ايش؟ معلوفة اذا اصبحت معلوفة تجب الزكاة ولا ما تجب؟ لا تجب الزكاة اذا هنا لا تجب
43:46هنا ايضا لا تجب ثم يقول له والله ما يشعر انكم بعيدين. انتم بعيدون مني. مرة اخرى ها افهموا جيدا مداتك جبت زكاة في النعم اذا كانت سائمة او اذا كانت معلوفة؟ صائمة
44:04اذا كانت سائمة هذا السم الذي يؤثر في الزاكية اذا اسامها هو تمام هنا تجب الزكاة فيها. لماذا؟ لان السائمة التي ترعى في الكلام المباح هذه ليس لها مؤنة ليس لها مونة هي ترعى في كلام مباح ما معنى مباح غير مملوك
44:23لكن اذا كان يعلفها هو تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب. طيب هذه صور علفها هذه صور علفها تضحك؟ اذا لو قام بعلفها اعطاها العلف قدرا لو لم يعلفها فيه ماتت
44:48ادي السورة الاولى يكون انقطع الحول ولا ما انقطع انقطع الحول لان الشرط في وجوب الزكاة ان تكون سائمة كل الحول كل الحول سائمة طيب الان انقطع هنا او ما انقطع
45:10انقطع اذا ايش نقول؟ تجيب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب الزكاة. فانتم الان واضح؟ طيب لو انها علفت قدرا يمكن ان تعيش بدون علف لكن تتضرر تضررا بينا فقم بعلفها علفها
45:31فانقطع السوم ولا ما انقطع انقطع السوم تجب الزكاة ولا تجب؟ لا تجب لان السوم انقطع اذا انقطع السوم نقول لا تجب الزكاة فهمتم عليه ولا لا؟ طيب علفت قدرا يمكن ان تعيش بدون علف. يوم واحد فقط
45:49لكنه قصد في هذا اليوم انه يقطع السوم تيجي بالزكاة ولا تجب؟ ايضا لا تجب الزكاة اتضح يا اخوان او لا؟ اذا كم هذه السور؟ اذا متى تجب الزكاة تجب الزكاة اذا
46:10اسامها كل الحول اذا اسامها كل الحول فلو قطع اسلامتها بهذه الصور الثلاث لا تجب الزكاة. ارجو ان يكون واضحا لكم هذا اعيد ان شاء الله. طيب. اذا هذا معنى اسلامته نكتب لكم هنا اسلامتها جميع
46:34الحول حتى يتضح لكم اكثر. طيب في كلى. ايش هو الكلى؟ الكلى هو العشب مطلقا عشب سواء كان اخضر او يابس ايا كان. كله يسمى كلا. كلمة كلا اعم اذا اذا كان اسامها فيك لا تجب الزكاة
47:02طب لو قال لك بالنسبة للكلام ما في مشكلة لكن الماء انا اشتري لها ماء العشب ترعاه مجانا لكن انا اشتري لها ماء تيجي بالزكاة ولا تجيب؟ واضح السؤال ما رأيكم
47:24الظاهر من كلام الفقهاء ان شراء المائي لها لا يمنع وجوب الزكاة عالظهر كونه يشتري لها الماء لا يمنعه بزكاة. الا اذا كان شراؤه كلفة في مقابل. نماءها يعني اذا كان الماء ليس قيمته يسيرة
47:59قيمته كثيرة يعد شراؤه كلفة عرفا بمقابل نمائها فنقول ان هذا يمنع وجوب الزكاة جيد ولا لا؟ طيب ان يكون الكلوي ايش ما معنى مباح؟ مباح يعني غير مملوك ومثل غير المملوك الكلأ المملوك
48:25الذي قيمته يسيرة. مثال لو قال لك شخص هذا كلأ لا بأس ان ترعى فيه اغنامك لكن مثلا تدفع في آآ مقابله في شهر مثلا خمسين الف روبية مبلغ يسير
48:48واضح ولا لا؟ في مقابل شهر مبلغ يسير لا يعد كلفة في امام نمائها. واضح؟ بتيجي بالزكاة ايش تفهم من هذا الشر؟ انه فلو كان مملوكا وقيمته تعد كلفة مقابل نمائها عرفا
49:17ها؟ لا تجب الزكاة لا تيجي بالزاكرة اتضح ولا لا وكذلك لو كان العلف مغصوبا هل تجب الزكاة ولا تجب غصب العلف او جعلها ترعى في مزارع الناس غصبا تجيب الزكاة ولا تجب
49:47ها؟ تجيب او لا تجيب؟ لا تجب لا تجب لماذا لا تجب؟ لان لان المغصوب مضمون اومال لابد ان يضمنه. اذا هو سيدفع سيدفع لان المغصوب مضمون اتضح ولا لا
50:07اذا متى لا تجب الزكاة اذا اسامها حولا كاملا هنا لا تجب في كلإن مباح هنا لا تجب ومن الذي قام بإسامتها المالك فلو اسامها غير المالك كالغاصب شخص غصب مثلا شخص غصب منك ابله ابلك او غصب غنمك او بقرك وكان هو الذي يخرج بها الى المرعى
50:40الغاصب هذا واضح تجب الزكاة ولا تجب ها لا تجب متى تجب اذا كان الذي اسامها المالك؟ فاذا اسامها غير المالك لا تجب كالغاصب. واذا دامها مالك غير مكلف لا تجب
51:00واذا اسامها مالك لا يعلم انه يملكها ايضا لا تجب صورته ابن يقوم باسامة البقر ولا يعلم ان اباه قد مات وان البقرة صارت ملكا له فلا تجبوا الزكاة لانه لا يعلم حال اسلامتها انها مملوكة له. واضح وغير واضح؟ واضح
51:35ان شاء الله. مع اني اشعر ان بعض الوجوه تقول غير واضح ان شاء الله واضح احتج الى مراجعة هذا. واذا تركتموه سيذهب من اذهانكم. يقرأ الان شف ايش بيقول
51:49قال هنا وان تكون سائمة في كلأ مباح وان تكون سائمة في كلأ مباح تمام وان يكون السوم من المالك من المالك المكلف من المالك المكلف الايش؟ اه العالم بانها له
52:15فلا زكاة فيما سامت بنفسها. ما الذي اخرج هذا؟ شف قال لا زكاة لماذا لا زكاة؟ ما الذي اخرجه من القيود التي في السبورة ايسامتها بفعل اسامة الاسامة غير ان تكون سائمة
52:31ولدك ستجد بعض الشروح تقول ان تكون سئمة يقول الاولى ان تقول ابتسامتها اسامة فعل واضح قال فلا زكاة فيما سامت بنفسها واحد او اسامها غير المالك مثل الغاصب لا ستهدم
52:54او اسامها المالك وهو لا يعلم انها له. او اسامها المالك لا جميع الحول. على التفصيل الذي امامكم على السبورة او اشترى لها الماء وكانت قيمة شراء الماء لا تعد كلفة امام نمائها
53:14تيجي بالزكا ولا تجيب اذا اشترى لها الماء وقيمة الماء لا تعد كلفة امام نمائها نعم تجب الزكاة هنا واضح هنا تجب الزكاة هذا الشاطر رقم كم الان؟ ثلاثة ها رقم كم؟ اربعة الشرط الرابع هذا صح؟ هذا
53:35الشرط الخامس الا تكون عاملة الا تكون عاملة. سواء له او لغيره. كيف عمل له؟ تعمل له تحمل متاعه واضح؟ تحرث ارضه او لغيره تعمل لغيره. سواء كانت باجرة او بغير اجرة
54:02يعني سواء كان على سبيل الاجارة او على سبيل الاعارة ما دام انها عاملة فلا زكاة لماذا؟ لان العاملة معدة للاستعمال لا للنماء والزكاة انما تجب في اموال معدة للنماء
54:23وفي الاثر ليس في العوامل زكاة اتضح؟ اذا الشرط الا تكون عاملا سواء له او لغيره باجرة او بغيرها ارجو ان يكون واضحا لكم تمام قال هنا رحمه الله والا تكون عاملة في حرث
54:51ونحوه ثم قال باب زكاة النبات هذا مفتتاح الدرس القادم ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين