شرح الياقوت 52 [الصيد والذبائح - الأطعمة]
0:00العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه الطيبين الطيبين الطاهرين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. اللهم فقهنا في الدين وافتح لنا فتوح العارفين
0:19وارزقنا يا الله الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطئ الله الصيد والذبائح. تفضل لو سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى الصيد والذبائح. الصيد هو المصيد والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة
0:50ما يملك به الصيد ما يملك به الصيد يملك الصيد بابطال مناعته قصدا ولا يزول الملك عنه وبين انفلات ولا بارساله. اركان الذبح. اركان الذبح بمعنى الاندباح اربعة ذبح رابح وذبيح والة
1:12الذبح ذبح الحيوان المقدور عليه. قطع حلقومه حلقومه ومرئه وذبح غيره قتله باي محل وشرطه القصد شرط الذابح شرط الذابح كونه مسلما او كتابيا تحل مناكحته. ويزاد في غير المقدور عليه كونه
1:35بصيرا شرط الذبيحة شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا كونه حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة شرط الالة شرط الالة كونها محددة غير عظم ودفن او كونها في غير مقدور عليه جارحة سباعه
1:57او طير معلمة شروط تعليم الجوارح من السباع. شروط تعليم الجوارح من السباع اربعة ان يسترسلا اذا ارسل وان ينزجر اذا والا يأكل شيئا من الصيد قبل قتله وبعده وان يتكرر ذلك منه. شروط شروط تعليم الجوارح من الطير
2:20تعليم الجوارح من الطير هي شروط تأليم الجوارح من السباع الا انفجار اذا زجرت اه قال رحمه الله تعالى الصيد والذبائح تمارسون الصيد او لا تصعد لا تصطادون معنا منتشر في بلادكم يمارسونه كثيرا
2:49قال الصيد والذبائح دل على مشروعية الصيد الايات في سورة المائدة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم
3:11ما هي عليه وفي الحديث في الصحيحين ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل قال الصيد هو المصيد اي لا الفعل الذي هو معنى المصدر. صاد يصيد صيدا المراد بالصيد هنا ليس المصدر
3:34المراد بالصيد هنا ما يصطاد. الحيوان لان الصين عطف عليه الذبائح. جمح ذبيحة وهي المذبوحة. اي الحيوان المذبوح فقال الصيد والذبائح الصيد هو المصيد والذبائح جمع ذبيحة بمعنى مذبوحة قال ما يملك به الصيد
4:02يملك الصيد بابقاد مناعته قصدا بابطال مناعته ما معنى المناعة؟ تقدم قبل قليل المنع بمعنى القوة ازالة المناعة ازالة القوة قال اي قوته كظبط بيده. وان لم يقصد تملكه تمام؟ حتى لو اخذه لينظر اليه ملكه
4:34كأن مثلا وجد حمامة فبغتها وقبضها لينظر اليها يكون مالكا لها حتى وان لم يقصد انه يتملكها بمجرد وضع يده عليها يصبح مالكا لها قال حتى لو اخذه لينظر اليه ملكه
4:59اذا بماذا يملكه بوضع يده عليه؟ بضبط اليد ويملكه ايضا بالتدفيف التمام التلفيف يعني بجرحه ويضبطه ويملكه ايضا بالازمان. الازمان معنى ازالة الحركة اعاقته عن الحركة ووقوعه فيما نصب له كأن نصب له فخا
5:28ليقع الصيد فيه تمام او شبكة ليقع الصيد فيها والجائه لمضيق بحيث لا ينفلت منهما اي ادخاله في مكان ضيق كنحو جبل او زاوية واضح بحيث ان الصيد لا ينفلت
5:51من المكان الضيق ومن الشبك الذي نصب له. تمام؟ قال بحيث لا ينفلت منهما قال يملك الصيد بابطال منعته قصدا. خرج به ما لو وقع اتفاقا في ملكه وقدر عليه بتوحد او غيره ولم يقصده به فلا يملكه
6:20واضح لكن يسير احق به من غيره. فيملكه الغير باخذه مع الاثم. يعني ممكن تقول لو كنت تمشي في سيارة او كنت جالس في حوش بيتك. تمام؟ ودخلت حمامة. الى بيتك
6:39بان يكون هذا بيتك فدخلت حمامة من فتحة في هذا المكان. تصير انت اولى بها. لكن لا تملكها بمجرد انها دخلت الى بيتك واضح؟ نعم. قال بارك الله فيكم يملك الصيد بابطال منعته قصدا ولا يزول الملك عنه بانفلاته
7:02اي لو ملكته قبضت عليه ثم تركته فانت مالك لها حتى لو تركته قبضت على الحمام ثم تركتها واضح تصبح ملكا لك حتى وان تركتها حتى وان سيبتها تصبح ملكا لك. انظر ماذا قال
7:25قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ما لم يكن بقطعه ما نصب له. يعني اذا اصطدت حيوانا في شبك ثم هذا الحيوان استطاع ان يكسر الفخ او يقطع الشبك ويهرب لا تملكه
7:43هنا لا تملكه لكن لو قبضته بيدك ثم اطلقته تكون مالكا له قال ما لم يكن بقطعه ما نصب له وما بارساله قال وان قصد به التقرب الى الله تعالى كما لو سيب بهيمة. يعني لو
8:06اطلق بقرة او شاة سيبها تقربا الى الله عز وجل كما كان يعني يفعل ما يشبهه اهل الجاهلية تسيب السوائب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة الى اخر في سورة المائدة
8:23قال وان قصد به التقرب الى الله تعالى كما لو سيب بهيمة ويلزم من اخذه رده الى مالكه الا ان قال هو مطلق التصرف الا ان قال وهو مطلق التصرف عند ارساله
8:43يعني عندما ارسل هذا الحيوان قال وهو مطلق التصرف يعني ليس صبيا ولا مجنونا ولا سفيها. قال ابحته لمن يأخذه ابحته لمن يأخذه فيحل لاخذه اكله لا اطعام غيره يحل لاخذه اكله لا اطعام غيره الا الا عياله. فله ان يطعمهم
9:17فلهم الاكل منه ولا ينفذ تصرفه فيه. يعني من اخذه اذا اراد ان يبيعه ليس له بيعه اذا اراد ان يهبه ليس له ابر هبته ثم قال ولو خاف على ولده من الموت لو حبسه وجب الارسال
9:37اخذت صيدا على سبيل المثال اخذت غزالا وهذا الغزال عندها غزال صغير حديث الولادة لو اخذت الام يخاف على هذا الصغير. واضح؟ قال لك وجب الارسال وجب ارسال الام قال ولو خاف على ولده اي على ولد الصيد
10:07من الموت لو حبسه وجب الارسال ولو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين ارساله بل له ذبحه تمام؟ بل له ذبحه ثم قال ولا يزول الملك عنه بانفلاته ولا بارساله
10:29اركان الذبح اركان الذبح بمعنى الانذباح. اربعة اي كون البهيمة مذبوحة والمراد بكونها اركانا له انه لابد لتحققه اي الذبح منها. لانه يتوقف عليها والا فليس واحد منها جزء ام من الذبح
10:55قال اركان الذبح اربعة ذبح وذابح وذبيح اي مذبوح والة. الذبح قال الذبح هنا يشمل النحر ويشمل قتل غير المقدور عليه. انتبه معي تعرفون الابل الابل تنحر نحرا ومعنى تنحر
11:26اي انها تطعن في اسفل رقبتها في هذا المكان تطعن هنا واضح؟ حتى ينفجر الدم اما نحو الغنم والبقر فانهما يذبحان هنا بهذه الحفرة التي تجدها في رقبتك توضع السكين. لانه اسهل مكان للذبح
11:55واضح؟ ولذلك قال لك الذبح هنا يشمل النحر البقر تذبح كما في سورة البقرة. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة طيب هذا كله في حيوان مقدور عليه. اذا كان الحيوان غير مقدور عليه مثل الصيد
12:15كغزال وحمار وحش ونحوهما فهذا زكاته في اي موضع من جسده واضح قال لك هنا الذبح ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومرئه الحلقوم هو مجرى النفس في القرآن الكريم فلولا اذا بلغت
12:42الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام اذا الحيوان المقدور عليه كالغنم يجب ان يذبح ولقومه ومريئه. اي جميعهما فلو ذبح قطع جزءا من الحلقوم وجزءا من المريء فانه لا يحل
13:14لابد ان يذبح بان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء فلو ترك جزءا منه ما لا يحث اذا قوله هنا قطع حلقومه اي كله. وقطع مريئه اي كله طيب نسأله سؤال وهل يجب قطع الودجين
13:36تعرفون ما الوجد الاوذجان العرقان على جانبي العنق يظهران عندما يغضب الانسان في الانسان. اذا غضب يظهر هنا عرق وهنا عرق. هل يجب قطعوا الودجين او لا يجب عند الشافعية لا يجب
13:57وقال الامام ابو حنيفة شرط في حل مذبوح قطع الودجين او احد الودجين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم والذي يخرج منه الدم الودج واضح ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقله
14:21واضح الشافعية قالوا الواجب قطع جميع الحلقوم وجميع المريء ويسن قطع الودجين ويسن قطع الودجين. طيب فلو قطع جميع الرأس انظر قطع الحلقوم والمريء والودجين بل وجميع الرأس. واضح فقال بعض الفقهاء من فقهاء الشافعية يحرم ذلك
14:56لان فيه تعذيبا للحيوان وقال الرملي يكره واضح اذا افضل شيء الاكمل تمام ان تقطع الحلقوم والمريء وهذا القدر الواجب وان تقطع الودجين تمام؟ قال لكم هنا بارك الله فيكم
15:21ذبح الحيوان المقدور عليه قطع حلقومه ومرئه وذبح غيره قتله باي محل اي غير المقدور عليه فان تزكيته باصابته في اي محل في بطنه في فخذه في عنقه في اي محل من جسده
15:49لكن بشرط ان يقصد قال وشرطه القصد قال وشرطه اي ذبح القصد اي قصد العين او الجنس بالفعل. الان سيفرع قال فلو فلو سقطت مدية ما معنى مدية سكين سكين اللغة الانجليزية. تمام؟ فلو سقطت مدية على مذبح شاة نفرض ان سكين سقطت على رقبة شاة
16:20مكان الذبح تمام فانذبحت الشاة تحل لا لا تحل لماذا لا تحل؟ بعدم وجود القصد ما في قصد سقطت السكين شخص رمى بسكين لصديقه فجاءت في رقبة شاة فانذبحت. لا تحل
16:40بعدم القصد. قال فلو سقطت مدية على مذبح شاة او احتكت بها. يعني الشاة حكت عنق وهذي السكين مثلا مثلا فانذبحت او استرسلت جارحة كان استرسل الكلب او الصقر بنفسها فقتلت بنفسها دون امر من الصائد
17:08او ارسل سهما لا لصيد يعني كأن كان يريد ان يصيب شيئا شجرة فجاء السهم بحيوان فقتله في كل هذه الحالات يحرم لماذا يحرم في هذه السورة الاربع لعدم القصد
17:28لا ان رماه ضانا حجرا واضح اذا اذا لما قال او ارسل سهما لا لصيد يعني ارسل السهم عبثا تمام؟ اما لو رماه ظانا انه حجر او رمى سربا فاصاب واحدة او قصد واحدة فاصاب غيرها
17:50اه فانه لا يحرم لوجود اصل القصد ثم قال وشرطه القصد. شرط الذابح كونه مسلما او كتابيا تحل مناكحته تمام تقدم من من تحل مناكحته من اهل الكتاب ويزاد في غير المقدور عليه
18:18ان يكون الذابح بصيرا قال بصيرا ولو بالقوة حتى ولو كان في ظلمة واحس بصيد وضربه حلا مع انه في الظلمة لا يبصر لكن بالقوة هو بصير ليس اعمى ثم قال
18:39ويزداد في غير المقدور عليه كونه بصيرا. طيب هل تصح ذبيحة الحائظ المرأة في حال الحيض اذا ذبحت تحل ذبيحتها ها تحل ذبيحتها عندنا في بعض المناطق اعتقاد عند العامة ان المرأة في حال الحيض لا تحل ذبيحتها
19:04لا ادري من اين اتوا بهذا الاعتقاد واضح هل يوجد هذا في بلادكم ولا لا يوجد عافاكم الله منهم اعتقاد غير صحيح قال شرط الذبيح شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا
19:23فيه حياة مستقرة تمام حيوانا مأكولا فيه حياة مستقرة. طيب انتبه معي لابد ان نعرف الفرق بين الحياة المستقرة والحياة المستمرة وحياة المذبوح ثلاث مصطلحات متى تشترط الحياة المستقرة؟ بيحل المذبوح ومتى لا تشترى
19:54واضح هذا ذكره لكم في التعليق وهو مبحث مهم انظر ماذا قال شرط الذبيح كونه حيوانا مأكولا قال سيأتي بيانه في الاطعمة لان الحيوان غير المأكول كما قلت لكم كالحمار
20:16يحرم قتله ولو لاراحته واضح؟ قد مر معنا هذا في النفقة يحرم قتل الحيوان غير المعقول ولو لاراحته من نحو مرض قال فيه حياة مستقرة. قال نعم المريض لو ذبح اخر رمق حل
20:38هذا استثناء قال والحياة المستقرة ان تكون الروح في الجسد ومعها ابصار ونطق وحركة اختيارية. هذه تسمى ايش؟ حياة مستقرة هي التي يكون فيها ماذا ابصار ونطق وحركة اختيارية يعني يختار يحرك يده يختار ان يحرك رجله
21:08وعلامتها علامتها انه اذا ذبح انفجر الدم علامتها الاخرى انه اذا ذبح يتحرك بقوة اذا هذا الحيوان الذي يتحرك بقوة بعد ان يذبح حياته حياة مستقرة تمام قال واما الحياة المستمرة
21:38فهي الحياة التي تبقى الى الموت اما موت واما قتل هذه مستمرة وعلامتها بقاء النفس ما دام يتنفس هذه حياة ايش مستمرة واما حياة عيش مذبوح ويقال لها حركة المذبوح فهي التي لا يبقى معها ابصار ولا نطق ولا حياة
22:06اختيارية يعني احيانا الشاه اذا صدمتها سيارة تبقى خلاص هكذا مستلقية لا تتحرك لكنها ما زالت تتنفس ها؟ هذي تسمى ايش؟ حياة المذبوح ما ما عاد في حركة ولا شيء
22:27واضح؟ هذه تسمى حياة المذبوح انظر ماذا قال قال فتشترط الحياة المستقرة اول الذبح متاع اذا وجد سبب يحال عليه الاهلاك كأكل نبات مظر وكما لو جرح سبع صيدا او شاة او انهدم عليه بناء او او جرحت هرة حمامة فيشترط في ذلك
23:01ان يذبح الحيوان وفيه حياة مستقرة اول الذبح. والا لم يحل وعليه فلو ان سيارة صدمت شاة فوصلت هذه الشاه الى حركة المذبوح. التي ليس فيها ابصار وليس فيها حركة اختيارية
23:25فحينئذ هذه الشاة اذا ذبحت في هذه الحالة لا تحل واضح؟ لانه يوجد سبب يحال الاهلاك عليه اما اذا لم يوجد سبب يحال الاهلاك عليه اي بمعنى انه لم يهجم عليها سبع
23:48لم مثلا تصدم بالة كنحو سيارة فقال واما اذا لم يوجد سبب يحال عليه الهلاك فلا تشترط الحياة المستقرة لا تشترط حياة مستقرة فاذا انتهى الحيوان الى حركة مذبوح بمرض
24:09وذبح اخر رمق حل. وان لم يتحرك بعد الذبح او لم ينفجر الدم يعني كونه لا يتحرك بعد الذبح وكونه لا ينفجر الدم هذا دليل على ان الحياة المستقرة قد ذهبت
24:30لان علامة الحياة المستقرة ايش؟ علامتها انفجار الدم وحركة عنيفة بعد الذبح فقال حل وان لم يتحرك بعد الذبح او لم ينفجر. وعلامة الحياة المستقرة احد امرين. اما تفجر الدم بعد الذبح او
24:50الحركة العنيفة بعده ولا يشترطان معا على الصحيح بل يكفي وجود واحد منهما واضح هذا اذا باختصار نقول ان الحيوان اذا حصل له سبب يعتمد الهلاك عليه كاكل نبات مضر
25:14هجوم سبع علي اصطدام سيارة به فهذا تشترط فيه حياة مستقرة تمام اذا لم يكن هنالك سبب يحال الهلاك عليه فهذا لا تشترط فيه حياة مستقرة بل يكفي فيه عيش المذبوح
25:37هذا خلاصة الكلام ما علامة الحياة المستقرة؟ انفجار الدم بعد الذبح او الحركة العنيفة بعده تمام؟ قال لكم بارك الله فيكم شرط الالة شرط الالة كونها محددة تجرح غير عظم وظفر
26:05او كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع او طير معلمة قال شرط الالة كونها محددة بفتح الدال المشددة اي ذات حد فلو قتل بمثقل غير جارحة واضح كبندقية ومدية كالة. ايش معنى كالة
26:36قال له يعني غير حادة بتعرف السكين عندما تكون حادة وتقطع مباشرة لكن اذا كانت غير حادة تفعل ولا تقطع هل تسمى ماذا؟ كالة اذا كانت هكذا ولا تقطع تسمى كالة
26:55ماذا تنبل تنبل كما يقول الاستاذ مفتاح سنبل هكذا. قال فلا فلو قتل بمثقل غير جارحة كبندقية ومدية كان لا حرم واضح بندقية تعرفون بندقية بالرصاص ولذلك قال في فتح المعين
27:21ان الصيد الذي يكون بالرصاص الذي يصنع من حديد ويرمى بالنار لا يحل ما اصطيد به لماذا قال لانه يقتل باحراقه هغرح يحرق بالنار فيقتل باحراقه واضح؟ يقتل باحراقه. قال فلا يحل
27:52ثم نقل عن شيخه العلامة بن حجر انه قال نعم اذا كان هذا الرصاص يصيب الطائر لكن لا يميته كان يكون جناحه كبير فيصيبه بجناحه ثم يدرك فيذكى مثلا فان هذا
28:13لا يبعده حتى كذا عنبر قال يحتمل جوازه او يحتمل حله هكذا قال هكذا تعبيره واضح او لا اذا ما اصطيد بالرصاص المعروف الان مقتضى كلام الشافعية انه انه حرام. بل صريح كلام الشافعية
28:36انه حرام حتى تقاعد لكن في الحقيقة انا في نفسي شيء هنا لانني لا ارى فرقا بين الرصاص والسهم السهم حاد والرصاص الان شكله حاد الا من جهة وهذه تحتاج الى بحث
29:01هل الرصاص يقتل لانه حاد او يقتل بحرارته فاذا كان الرصاص يقتل بحرارته؟ نعم لا تحل لانه يقتل بالاحراق اما اذا كان يقتل بحده فاين الاشكال فالسهم يقتل بحده ايضا
29:23واضح؟ بارك الله فيكم ولذلك ذهب المالكية الى حل ما اصطيد ببندق رصاصه من حديد لانه في نوع اخر من البنادق قديمة كان من طين يعني تكون على شكل اظن الرصاص على شكل دائرة
29:46هذا قديمة من طين تصنع المالكية صرحوا بحل ما اصطيد برصاص من حديد وذكر ذلك نقل ذلك عنهم العلامة السقاف في حاشيته على فتح المعين اسمها ترشيح المستفيدين وهي من الحواشي النافعة
30:08اخسر من حاشية اعانة الطالبين لكن تعليقاتها متينة واضح قال نقل عن المالكية ذلك ونقل عنهم آآ بيتين قال وما ببندق الرصاص سيدا آآ وما ببندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد
30:33وما ببندق الرصاص السيدا جواز اكله قد استفيد. نقله شيخنا الاواه وقام الاجماع مم نقله شيخنا الاواه واقول وقام الاجماع على يقول وقام الاجماع عليه هو يقول هكذا ثم قال سألت اي اجماع قام؟ قالوا اجماع
31:04علماء المالكية في تلك البلد اجمعوا على ان ما صيد بالرصاص هذا يكون ماذا يكون حلالا. نعم. ايوة قال قال وما ببندق الرصاص سيدا وما ببندق الرصاص صيتا آآ جواز اكله قد استفيد نقل له شيخنا الاواه
31:31واجمعوا واجمعوا وقد واجمعوا على فتواه يعني مثل هذا لو لا يوجد هنا الترشيح المستفيدين ها ساكتب البيتين لعلي اتذكر وما ببن دق الرصاص صيدا جواز اكله استفيد جواز اكله قد استفيد
32:06نقله شيخنا الله وقام الاجماع على فتواه. اظن هكذا على فتواه ثم هو استشكل كيف قام الاجماع؟ نحن نخالف قالوا اي اجماع المالكية في تلك البلدة نعم موجود ها اه
32:37افتى به من والدنا الاواه افتى به والدنا الاواه افتى به والدنا الاواه فاحسنتم افتى به والدنا الاواه اه هكذا احسنت. وانعقد الاجماع من فتواه وانعقد الاجماع انا هذا قرأته قديما
33:08من فتواهم؟ وانعقد الاجماع من فتواهم. اتذكر عندما درسنا عند شيخنا قال ارجعوا الى ترشيح المستفيدين ستجدون ان المالكية يجيزون هذا واضح فراجعت قديما وحفظت البيتين وبقي قليل فقط تمام وما ببندق الرصاص سيدا جواز اكله قد استفيد. افتى به والدنا الاواه وانعقد الاجماع من
33:38اكتبوا هذين البيتين. ماذا قال؟ تفضل ماذا؟ اقرأ. اقرأ قد فتحته. في ترشيح المستفيدين هذا هاه اه اه لا في منار السبيل. لكنه هو قال بعد ذلك العلامة السقاف ان المقصود بالاجماع اجماع
34:00بلاد ذلك الشيخ اظن اسمه حسين المالكي تمام؟ ايوا اجمعوا علماء ذلك البلد. ليس المقصود بالاجماع الاجماع الاصطلاحي هذا القول فيه سعة اليوم كتير من الناس يصطادون بي لهذه البنادق المعروفة اليوم هذا القول فيه سعة
34:20قال بارك الله فيكم شروط تعليم الجوارح اه قال شروط قبل ذلك شرط الالة كونها محددة تجرح غير عظم وضفر او كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع ككلب وفهد
34:40او طير كصقر وباز وشاهين. معلمة قال شروط تعليم الجوارح من السباع شروط تعليم الجوارح من السباع اربعة اذا عندك كلب كيف تعرف انه معلم؟ لانه اذا كان معلم يحل صيده اذا كان غير معلم
35:01لا يحيط. طيب كيف تعرف انه معلم؟ بتحقق اربعة شروط؟ الشرط الاول ان يسترسل اذا ارسل ينطلق واضح يسترسل اذا ارسل. الشرط الثاني ان ينزجر اذا زجر. يقف. واضح الشرط الثالث اذا اصطاد لا يأكل شيئا من الصيد
35:30سواء قبل قتله او بعد قتله قالوا الا الدم تمام؟ لانه لا غرض للصائد في الدم الشرط الرابع ان يتكرر ذلك منه كم مقدار التكرر؟ مرة مرتين ثلاث؟ قالوا لا ليس له عدد وانما
35:53بحكم اهل الخبرة انه صار معلما واضح؟ قال هنا هذا بالنسبة للجوارح من السباع. طيب والطير؟ قال شروط تعليم الجوارح من الطير هي شروط تعليم فوارق من السباع الا الانزجار اذا زجرت
36:12واضح؟ لان الطير يصعب ان تتوقف اذا اوقف ليس مثل الحيوان. تمام؟ ايوا بارك الله فيكم. ثم قال الاضحية. الاضحية جرى هنا على عادة كثير من الفقهاء انها تذكر في اخر ابواب الفقه
36:35والذي فعله العلامة ما فضل في المقدمة الحضرمية انه جعلها بعد الحج بقسم العبادات لانها من العبادات وفعل ذلك ايضا ابن النقيب في عمدة السالك وفعل ذلك ايضا المليباري في فتح المعين. واضح؟ يجعلونها بعد العبادات لان العبادات بل بعضهم حتى قدم الجهاد
37:07في قسم العبادات. تمام؟ قال الاضحية الاضحية طبعا دل على مشروعيتها في القرآن الكريم فصل لربك وانحر واحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الاضحية ما يذبح من النعم
37:26تقربا الى الله تعالى من اول من يوم النحر الى اخر ايام التشريق تمام حكم التضحية انها سنة عين للمنفرد سنة عين للمنفرد صرفها عن الوجوب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم اذا دخلت عشر ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي. اراد
37:56كونه يقول واراد هذا يشعر بعدم الوجوب ولان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما تركا الاضحية حتى يعلم الناس عدم الوجوب قال حكم التضحية انها سنة عين للمنفرد قال وكره في التعليق
38:23لمريدها ازالة شعر وظفر في عشر ذي الحجة وايام التشريق ولو اراد التضحية بعدد يعني كان اراد ان يضحي بثلاث زالت الكراهة باول اضحية لا باخرها وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والابط والعانة والشارب
38:48وغيرها قال سنة عين للمنفرد وسنة كفاية لاهل بيت. اذا هذه من سنن الكفاية السبع. التي لكم فيما سبق صح اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واظحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا
39:20واضح؟ قال هنا وكفاية لاهل بيت. ما ضابط اهل البيت؟ من هم اهل البيت؟ هل هم من يعيشون في بيت واحد حتى لو كان المنفق عليهم مختلفا يعني مثلا ثلاثة اخوة يعيشون في بيت واحد
39:42لكن كل واحد ينفق على نفسه او هم من اتحد منفقهم ما المقصود باهل البيت؟ انظر ماذا قال؟ قال فتجزء من واحد رشيد منهم قال الرملي بسم الله. والمراد قال والاقرب ان المراد باهل البيت
40:04من تلزمه نفقتهم من تلزمه نفقتهم قال العلامة سالم سعيد بغيثان وفي التحفة يحتمل ان المراد باهل البيت اقاربه الرجال والنساء هذا الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ويحتمل ان المراد بهم ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا
40:32اي ولو كان الانفاق تبرعا لا وجوبا هذا الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث ويحتمل ان المراد بهم الساكنون بدار واحدة بان اتحدت مرافقها وان لم لم يكن بينها قرابة يعني اليوم تقول مثلا
40:51لو عندنا الشباب العزاب هؤلاء اصحاب برنامج مفيد يعيشون في سكن واحد تمام؟ ليس بينهم قرابة واضح فان الخطاب بالاضحية يتوجه اليهم على الرأي الثالث لكن هذا الرأي الثالث قال استبعده
41:16العلامة ابن حجر قال واستبعد الاخير ولم يصرح بترجيح واحد من الاولين اي الاول الذي يقول القرابة وان لم يتحد المنفق الثاني الذي يقول بشرط اتحاد المنفق ولو متبرعا الرملي قال اهل البيت من اتحد
41:39منفقهم. واضح؟ قال هنا ومعنى كونها سنة كفاية. انتبه لهذا الكلام. ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير اي لو فعلها واحد مثلا فعلها الاب
42:00يسقط الطلب عن الابناء تمام لا حصول الثواب لمن لم يفعله. مم فهمنا يعني معنى انها سنة كفاية اي ان السنة تحصل لا معناه ليس المعنى ان الجميع يثاب ليس المعنى ان الجميع يثاب الا اذا اشركهم في الثواب
42:26ولذلك قال لا حصول الثواب لمن لم يفعل. قاله في التحفة ومثله في النهاية. نعم. ذكر النووي في شرح مسلم انه لو اشرك غيره في ثوابها جاز واضح ثم قال
42:43وكفاية لاهل بيت وانها لا تجب الا بالنذر ونحوه. انتبه هذه مسألة مهمة ايضا مسائل الاضحية مهمة قال الاضحية لا تجب الا بالنذر. واضح. لو قلت نذرت لله ان اضحي
43:04اصبحت واجبة. نذرت لله ان اضحي بهذه الشاة. اصبحت واجبة لكن قال هنا الا بنذر او او نحوه يعني او نحو النذر. كيف يعني او نحوه او نحوه هذا يسمى الجعل
43:21كيف الجعل اقول لك ذهبت الى السوق واشتريت شاة وعدت في الطريق فقال لك ما شاء الله ما هذه الشاة؟ قلت هذه اضحيتي ايش قلت هذه اضحيتي اصبحت واجبة ايش معنى اصبحت واجبة؟ اي انه يجب عليك ان تذبحها
43:49وتتصدق بجميعها ولا يجوز لك ان تأكل شيئا منها مع انك لم تقل نذرت ولم تقل لله علي ولا شيء من هذا لكن قلت ماذا هذه اضحيتي او جعلت هذه اضحيتي
44:10واضح؟ تصبح واجبة عليك طيب تقول انا ما نويت النذر نقول حتى ولو نويت صرف النذر. يعني لو قلت هذه اضحيتي ونويت انها ليست نذر تكون نذرا فهمنا ولذلك هنا ينبغي
44:29ان ينتبه الناس لهذا اللفظ يسألك شخص بماذا ستضحي؟ تقول هذه اضحيتي. اه خلاص خرجت من ملكيك اصبحت الان لا تملكها اصبحت واجبة عليك كالمنذورة والديك انظر ماذا يقول هنا
44:48قال وانها لا تجب الا بالنذر ونحوه كقوله هذه اضحية او جعلتها اضحية. وهذا القول لا يحتاج لنية اي تصير اضحية بلا نية بل لا اي تصير اضحية واجبة بلا نية. بل لا عبرة بنية خلافه. قاله في التحفة
45:17فيزول ملكه عنها من غير تفصيل يصبح غير مالك لها ولا يتصرف الا بذبحها. فليس له بيعها. ليس له هبتها لا يتصرف الا بذبحها في الوقت وتفرقتها. ولا يجوز له ان يأكل شيئا منها
45:39لانها خرجت عن ملكه فهمنا انظر ماذا قال وقال السيد عمر البصري سيد عمر البصري له حاشية نفيسة على تحفة المحتاج لكنها طبعت طبعة قديمة ولم تطبع بعد قال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الاخبار
46:06اه يقول هذا هذا رأي السيد عمر البصري وان لم يكن هو المعتمد في المذهب. يعني يقول السيد عمر البصري لو ان انسان اشترى شاة فسئل ما هذه الساعة قال هذه اضحيتي
46:24ماذا قصد؟ قصد الاخبار. يقول اذا قصد الاخبار لا تكون واجبة. اما لو قال هذه اضحيتي يقصد انشاء كونها اضحية تكون واجبة. هذا التفصيل الذي يقوله السيد عمر البصري ليس هو المعتمد في المذهب
46:42المعتمد في المذهب ان من قال هذه اضحية هذه اضحيتي جعلتها اضحية انها تصبح اضحية واجبة وان لم يقصد ذلك. قال السيد عمر البصري ينبغي ان يكون محله ما لم يقصد الاخبار
46:59فان قصده اي اخباره اي هذه الشاة التي اريد التضحية بها فلا تعيين. وقد وقع الجواب كذلك في نازلة رفعت لهذا الحقير يعني رفعت له وصف نفسه بالعقير تواضعا وهي ان شخصا اشترى شاة للتضحية فلقيه شخص اخر فقال ما هذه؟ قال اضحيتي
47:24واضح؟ فهو اجابه بانها لا تكون واجبة لكن على المعتمد تكون واجبة قال واستحسنه اي هذا التفصيل في القلائد القلائد هذا للعلامة باقشير تمام ايوه من علماء حضرموت اخذا من قول الاذرع كلامهم ظاهر في انه انشاء. وهو بالاقرار اشبه. قال سيدنا عبدالله بن حسين بالفقيه
47:52والقلب الى ما قاله الاذرع اميل اي تفصيل. اذا قصد الاخبار فلا تكون اضحية واجبة. واذا قصد الانشاء تكون اضحية واجبة لكن كما قلت لك المعتمد في المذهب ان من قال هذه اضحيتي
48:13تصبح واجبة واضح؟ وتخرج عن ملكه ولا يجوز له الاكل منها بل ولا التصرف فيها. عليه ان يذبحها وان يفرقها للفقراء والمساكين وهذا فيه صعوبة الى حد ما لكن الانسان ينتبه لا يقول هذه اضحيتي
48:33تمام قال هنا شروط التضحية شروط التضحية بارك الله فيكم بحسب ما ذكر هنا ثلاثة تمام ثلاث الشرط الاول النعم اي ان تكون التضحية ببهيمة الانعام قال في التعليق قال
48:57الباجوري البيجوري الباجوري العلامة ابراهيم المتوفى في سنة الف ومئتين وسبعين. شيخ الازهر قال البيجوري وعن ابن عباس انه يكفي اراقة الدم ولو من دجاج او اوز هذا رأيي لكن هذا رأي
49:24ليس هو المعتمد في المذاهب اربعة لكنه نقل عن من عن ابن عباس ونقل عن بلال رضي الله عنه نحوه فقد روى عبدالرزاق الصنعاني في مصنفي عن بلال انه قال ما باليت ان ظحيت ولو بديك
49:47ما باليت ان ضحيت ولو بديك قال وعن ابن عباس انه يكفي اراقة الدم ولو من دجاج او اوز كما قاله الميداني وكان شيخنا من الذي قال وكان شيخنا البيجوري
50:06وكان شيخنا رحمه الله يأمر الفقير بتقليده. اي يأمر الشخص الفقير الذي لا يستطيع ان يذبح شاة ان يقلد رأي ابن عباس فيذبح دجاجة اوزا او ديكا وكان شيخنا اذا قال البيجوري وكان شيخنا من يقصد
50:32اذا قال البيجوري وكان شيخنا من يعصيكم مشيخه اذا قال النبي جريوا قال شيخنا من يقصد من من لا اسمعه لا لا يقصده زين ده احنا لا اذا قال البيجوري وقال شيخنا وكان شيخنا من يقصد
51:07فكروا تذكروا يقصد شيخه محمد الفضالي ساكتب لكم اسم غير مشهور لكنه شيخ البيجوري واستاز تخريجه الفضال محمد الفضائي واضح؟ محمد الفضالي وهو صاحب البيتين السابقين الذي التي ذكرتمها لكم ليس هذا لا
51:44اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل باسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة قيل هذان البيتان لمن للشيخ محمد الفضالي شيخ البيجوري تمام قال وكان شيخنا
52:04رحمه الله يأمر الفقير بتقليده ويقيس على الاضحية العقيقة. ويقول لمن ولد له مولود عق بالديكة. على مذهب ابن عباس تمام هذا يعني فيه فسحة للفقراء في فسحة للفقراء اه
52:30حتى يفرحوا انهم قدموا شيئا. نعم وذلك الاضحية كما قلنا سنة مؤكدة لان من اهل العلم من قال بوجوبها كابي حنيفة رحمه الله ولذلك قال الشافعية يكره تركها للقادر يكره تركها للقادر
52:50قال هنا هذا الشرط الاول النعم الشرط الثاني واجداع الظأن او بلوغه سنة وبلوغ البقر والماعز سنتين. والابل خمس سنين. هذا الشرط الثاني ان تبلغ السن المقدر شرعا قال اجزاء الضان ايش معنى الاجداع
53:14ايش معنى اجدع الظاء؟ اي سقطت اسنانه صح قال في سنه المعتاد في الغالب متى يشجع الظال؟ بعد ستة اشهر تسقط اسنانه فاذا اجدع الضأن لا يشترط ان يبلغ سنة
53:34حتى لو اجدع مثلا وعمره ثمانية اشهر يكفي تصح التضحية به لكن اذا لم يجدع لابد ان يبلغ سنة فهمنا ولذلك قال هنا اجداع الضأن او بلوغه سنة ويرجع وهذي فائدة مهمة
53:54ويرجع في سن الاضحية لاخبار البائع ان كان عدلا من اهل الخبرة البائع يكتفى بقوله. بشرط ان يكون عدلا. يعني لا يشترط ان تتيقن. ان تأخذ الاضحية الى خمسة او ستة يشهدون انها بلغت سنة
54:11او سنتين في الماعز لا لا يشترى. قال او او استنتجه والا فيرجع لظنون اهل الخبرة. قال وبلوغ البقر والمعز سنتين اذا الماعز لابد ان يبلغ سنتين. البقر لابد ان تبلغ سنتين
54:32قالب والابل خمس سنين هذا الشرط الثاني الشرط الثالث هو فقد العين. طيب ما ضابط العيب في الاضحية؟ قال ضابط العيب في الاضحية كل ما ينقص مأكولا من لحم او غيره
54:47هذا عيب طيب من هذا الظابط تفهم انها اذا كانت بلا قرون تجزئة او لا تجزئه تجزئ لانها ليست ناقصة لما يؤكل. صح؟ لو كانت مكسورة القرن تفزعه لا تجزئه
55:10لو تساقطت بعض اسنانها تجزئ صح؟ لانها لا تؤكل. طيب انظر ماذا قال قال فلا تجزئوا ما قطع شيء من اذنها وابين مثلا لو قطع شيء من اذنها وابين يعني فصل لا تجزئ
55:31كذلك لا تجزئ ما كانت مخلوقة بلا اذن اذا خلقت بلا اذن لا تجزئ. لان الاذن عضو لازم. في كل حيوان. طيب اذا خلقت بلا ذنب تجزئه تجزئ. اذا خلقت بلاء الياء
55:55بالضأن تجزئ؟ نعم تجزئها. لانه ليس لازم لكل حيوان. اذا خلقت بلا ضرع بلا ذرع الذي فيه لبن خلقت بلا ذرع. تجزئ؟ نعم تجزئ. لانه ليس لازم لكل حيوان. الذكر ما عنده ضرع ويجزئ
56:15صح ولا لأ انظر ماذا قال فلا تجزئ ما قطع شيء من اذنها وابين مثلا. قال في القلائد قلت لك من مؤلف القلائد باقوا شير ها موجود شف القراءة كتاب جميل موجود بي دي اف في الانترنت
56:31ممكن تطالعه. طبعة جيدة بسم الله قال في القلائد وقيل ان قل لم يظر. يعني ان قل المقطوع من الاذن لا يظر طيب ما ضابط القليل المقطوع؟ قال وظبطه الامام من الامام
56:52نائمة امام الحرمين في الفقه اذا اطلق الامام فهو امام الحرمين. في الاصول اذا اطلق الامام فهو فخر الدين الرأسي اذا اطلق الامام في الفقه الشافعي فهو من امام الحرمين ابو المعالي الجويني المتوفى في سنة
57:14اربع مئة وثمانية وسبعين اربع مئة وثمانية وسبعين تمام؟ واذا اطلق الامام في كتب الاصول فهو من؟ فخر الدين الرازي. انتبه. بعضهم يتوهم يتوهم من كلمة الامام في كتب الفقه الشافعي انه الامام الشافعي. ليس هذا. مصطلح الشافعية ان الامام امام الحرمين
57:39الا اذا دل السياق على ان المقصود الشافعي او غير الشافعي هذا شيء اخر فقال هنا وقيل ان قل لم يضر وضبطه الامام بما لا يلوح للناظر من بعيد. يعني اذا نظرت اليها من بعيد لا لا يتبين
57:58هل قطع منه شيء او لا هذا الضابط القليل والكثير. اذا كان لا يتبين هذا قليل. اذا كان يتبين هذا كثير واختار واختاره الروياني في نحو الانملة. الرويان يقول اذا قطع من الاذن قدر انملة هذا قليل
58:19قدر انملة هذا قليل. اكثر من ذلك يضر. لا يجزئ التضحية بها قال واغتفر ابو حنيفة قطع ثلثها فاقل. اوسع. ابو حنيفة قال اذا قطع الثلث تمام لا يضر قطع النصف
58:40يضر لا يجزئ تضحيته بها تمام واخطأ احمد او وقال احمد او واغتفر احمد نصفها. احمد يقول اذا قطع النصف لا يضر. من باب اولى اعقد من النصف اما لو قطع اكثر من النصف يذر
58:58واختار ابن الحناق اغتثار ما تأكله النار منها اي اذا طبخت تمام واستقرب ايش معنى استقرب اي جعله قولا قريبا رأيا قريبا يعني قريب الى الصواب. واستقرب بعضهم جواز مبانة الاذن. ايش معنى جواز مباناة الاذن؟ يعني مقطوعة الاذن
59:24انه يجوز التضحية بها. بعضهم قال هذا رأي قريب الى الصواب. ان التي قطعت اذنها يجوز التضحية بها. لماذا قال اذ لا يعتنى بها. لاحظ معي اين الاشكال؟ الاشكال ان الاذن عضو مأكول او غير مأكول
59:47مأكول عضو يؤكل في العادة. لا تأكلون الاذن تأكلونه جيد في واحد يأكل قال فكن لا يأكلون. طيب هي في الأصل عضو مأكول. واضح فاء قطع جزء منها هذا فيه
1:00:06عيب ولذلك شرط العيب هنا ما هو ما هو العيب؟ قال ان يفقد جزء من المأكول. فلو فقد جزء من المأكول الاصل انها لا انها لا تجزئ. انظر ماذا قال
1:00:21قال واختار ابن الحناط اغتثار ما تأكله النار منها واستقرض بعضهم جواز مبانة الاذن اذ لا يعتنى بها. وصرح بهم يونس الكراهة اي تجزئ مع الكراهة هذا حاصل الاراء في الاذن
1:00:38وقوله واغتفر ابو حنيفة ثلثها كثير من الشافعية اليوم يقلدون رأي ابي حنيفة في هذه المسألة انه اذا كان المقطوع الثلث اقل لا بأس واضح؟ اما اذا كان المقطوع النصف لا. لا تجزئ. لكن انتبه معي
1:00:59اذا قلدت ابا حنيفة فضحيت بشاة قطع ثلث اذنها فانها تجزئ صح؟ لكن انتبه الامام ابو حنيفة يقول لك ان التضحية تكون بيوم العيد عشر ذي الحجة والحادي عشر والثاني عشر
1:01:20في الثالث عشر ليس وقت التضحية لان ايام التشريق عند الامام ابي حنيفة يومان بعد يوم النحر فاذا كانت مقطوعة ثلث الاذن يجزئ على مذهب ابي حنيفة فاذا ظحيت في ثالث ايام التشريق لا يجزئ عند ابي حنيفة
1:01:43تكون قد وقعت في ماذا؟ في التلفيق فولدت صورة لا يقول بها احد فلو جيت عند الامام الشافعي تسأله انا ضحيت بشاة قطع ثلث اذنها في ثالث ايام التشريق يقول لك لا تجزئ اضحية لماذا؟ قال لانه مقطوع ثلث اذنها
1:02:06ذهبت الى الامام ابي حنيفة وقلت له انا ضحيت بشاة قطع ثلثا ثلث اذنها في ثالث ايام التشريق قال لك لا تجزئ لماذا لا تجزئ؟ انت تجيزه اذا كانت مقطوعة ثلث الاذن؟ قال لانك في ثالث ايام التشريق وهذا
1:02:24ليس وقت الذبح. مم. اذا اتيت بسورة لم يقل بها احد ولاحظ معي ان ايام الذبح هي يوم النحر وثلاثة ايام بعده تسمى ايام التشريق. هذا من مفردات المذهب الشافعي
1:02:43اما الجمهور فقالوا ان ايام التشريق يوم النحر ويومان بعده فقط. الحادي عشر والثاني عشر وانفرد الشافعي فزاد الثالث عشر ولذلك هنا في هذه المسألة لا يخالف ابو حنيفة فقط. بل يخالف معه ما لك واحمد
1:03:03قيمنا بارك الله فيكم انظر ماذا قال قال وقوله اغتفر ابو حنيفة ثلجها قال في بغيت المسترشدين. بغية المسترشدين من الكتب المهمة بتلخيص فتاوى الائمة اخرين العلامة عبدالرحمن المشهور جمع
1:03:23المهمات من فتاوى الفقهاء خاصة فقهاء حضرموت وغيرهم كفتاوى الكردي وغيره في كتاب واحد مطبوع بطبعة حديثة في اربعة مجلدات متوفر بي دي اف تمام الذي لا يستطيع الشراء هذه الدعاية لاصحاب البي دي اف
1:03:43قال في بغيت المسترشدين بل قال ابو يوسف اقل من النصف. قال البغوي وكان القاضي حسين يفتي به لتعذر وجود صحيحة الاذن. قاله الاذرع. نعم. ينتبه لدقيقة. مسألة دقيقة. ما هي؟ وهي
1:04:03ان ابا حنيفة قائل بعدم جواز التضحية اخر يوم من ايام التشريق. فمن اراد تقديده في المقطوعة الاذن فليلتزم مذهبه في هذا كسائر شروط التقليد. وقوله ان الامام ابا حنيفة قائل مثله احمد
1:04:23ومالك ثم قال قال رحمه الله وفقد العيب الذي ينقصه المأكول والنية عند الذبح تمام او التعيين فيما لم يعين بالنذر قال عفوا قبل ذلك مسألة مهمة هذه يكثر السؤال عنها. واما التضحية بالحامل هل يجوز التضحية بالشاة الحامل او لا يجوز
1:04:48بص خلاف خلاصته ان العلامة ابن حجر اعتمد عدم الجواز لان الحامل ينقص لحمها واعتمد العلامة با مخرمة ما اسمه عبدالله بن عمر المتوفى في سنة تسعمية واثنين وسبعين. فقيه عدن هذا. تمام. قال واما التضحية بالحامل
1:05:16اعتمد ابن حجر في الفتح اي في فتح الجواد. وكذلك في التحفة عدم جوازه وان زاد به اللحم. واعتمد ابو مغرمه جوازه. ان لم يؤثر الحمل نقصا في لحمها ومال اليه في القلائد. ايش من قلائد هذي
1:05:36قلائد باق وشير ها؟ نعم قال وما لا اليه في القلائد؟ قال والظاهر المنعو بظهور النقص وان لم يفحش. وبه اخذ السمهودي ومال سيدنا عبدالله بن حسين بالفقيه الى ما اعتمده با مخرمة
1:05:55وصاحب القلائد اي من الجواز اذا لم يكن هنالك نقص في اللحم قال والنية عند النذر او التعيين فيما لم يعين بالنذر. بان كانت متطوعا بها او واجبة بالجعل. قد شرحت
1:06:13قلت لك ما معنى واجبة بالجعل اي اذا قال جعلتها اضحيتي. هذه اضحيتي تصبح واجبة. قال او عما في الذمة ثم قال وله تفويض النية لمسلم مميز وان لم يوكله في الذبح
1:06:34له ان يفوض النية الى مسلم مميز. قال ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل انه مضحي لم يضر. فهمنا او لا؟ يعني لو قال لشخص وكلتك
1:06:51ان تشتري شاة وتذبحها. ونويت قلت لشخص وكلتك ان تشتري شاة وتذبحه. ونويت انها اضحية وذبحها في وقت الاضحية وقعت اضحية حتى وان كان هو لا يعلم انها اضحية. يكفي من؟ نية من؟ الموكل. ولا
1:07:16يشترط ان يعلم الوكيل. تمام؟ قال هنا ولو وكل في الذبح كفت نيته عن نية الوكيل بل لو لم يعلم الوكيل انه مضحي لم يضر. اما المعينة ابتداء بالنذر كأن قال نذرت لله ان اضحي بهذه فلا
1:07:36لها نية لماذا؟ لخروجها بالنذر عن ملكه فاكتفي به. لان المنذور تخرج عن ملكه. ولذلك لا يجوز لك ان تأكل منها لو قلت نذرت لله ان اضحي بهذه الشاة خرجت عن ملكك. اصبحت للفقراء والمساكين. تذبح وتفرق. تأكل؟ لا حرام. عند الشافعية حرام
1:08:01وعند المالكية والحنابلة يجوز مع الكراهة الاكل من الاضحية المنذورة. تمام؟ قال هنا وقت التضحية وقت التضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفات من طلوع شمس يوم النحر الى اخر ايام التشريق. انتبه معي
1:08:27من مضي قدر ركعتين وخطبتين. طيب نفترض الشمس تطلع الشمس في الساعة السادسة مقدار مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين ما معنى خفيفتين؟ يعني بالواجب فقط. مقدار ما يسع لركعتين خفيفتين خمس دقائق
1:08:48مقدار ما يتسع لخطبتين خفيفتين خمس دقائق يعني المجموع كم عشر دقائق. الشمس تطلع في الساعة السادسة بعد عشر دقائق من الساعة السادسة يجوز ان تذبح. حتى وان كان الناس
1:09:06لم يصلوا بعد فهمنا المهم ليس فعل الصلاح بل مضي وقت يتسع للصلاة والخطبتين. فهمنا؟ انظر ماذا قال. وقت تضحية من مضي قدر ركعتين وخطبتين. مضي قدر لكن الافضل انك لا تذبح الا بعد
1:09:27ان تصلي وينتهي الخطيب من خطبته. قال خفيفات من طلوع شمس يوم النحر الى اخر ايام التشريق. قال بان يمضي من الطلوع اقل ما يجزئ من ذلك وان لم يخرج وقت الكراهة يعني بعد ان تطلع الشمس يبقى وقت الكراهة حتى ترتفع قدر رمح. لا يشترط ان ينتهي وقت الكراهة
1:09:55تمام حتى لو ذبحت مع بقاء وقت الكراهة اجزأ ذلك انظر ماذا قال قال هنا وان لم يخرج وقت الكراهة لكن انتبه معي لو ان ايام التشريق انتهت وهي ثلاثة ايام بعد يوم النحر. وانت لم تذبح الاضحية
1:10:16هل تذبحه ولا تذبحه فهمنا مر يوم العيد يوم النحر وثلاثة ايام بعده. ولم تذبحي الاضحية. تذبحه ولا تذبحه مم قضاء لكن قد مر الوقت مم في الحقيقة الشافعية رحمة الله عليهم فصلوا في هذا
1:10:44فقالوا اذا كانت الاضحية منذورة تذبح قضاء اذا كانت واجبة تذبح قضاء. واذا كانت متطوعا بها فانه لا يجوز ذبحها بنية التضحية لان وقتها قد مضى خرج وقتها. واضح؟ وكأنهم جعلوها شعارا للايام
1:11:09شعار لتلك الايام. فلعلهم جعلوا هذه المسألة كمسألة تشابهها وهي انه في ايام في يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق يسن بعد الصلاة ان تأتي بالتكبير المقيد صح؟ فلو فاتتك صلاة في هذه الايام وقضيتها في غيرها هل تكبر
1:11:35فهمنا لو فاتتك صلاة العصر يوم النحر وقضيتها في شهر محرم مثلا تكبر بعد الصلاة؟ لا لماذا؟ لان التكبير شعار تلك الايام. فلعلهم جعلوا الاضحية تلك الايام فلا تقضى اذا فاتت. بخلاف المنذورة لانها خرجت على عن ملكه وصارت مستحقة للفقراء
1:12:03مساكين قال هنا بارك الله فيكم عدد من تجزئ عنهم الاضحية الواحدة. تجزئ الاضحية اذا كانت بدنة عن سبعة واذا كانت بقرة عن سبعة واما الشاة معزا او ضان فانها تجزء عن واحد فقط. ثم قال
1:12:26وهي اي شاة افضل من مشاركته في بعير مم شاة افضل من سبع بعير واذا كنا سبعة في بعير فالشاة افضل. طيب لما نقول الشاة افضل هذه شاة وهذا سبع بعير
1:12:46نفترض ان اللحم في سبع البعير اكثر ايهم افضل البعير العلامة بن حجر يقول الشاة افضل مطلقا حتى وان كان سبع البعير اكثر لحما العلامة الخطيب يقول لا اذا كان سبع البعير اكثر لحما فهو افضل
1:13:09من الشح. واضح؟ انظر ماذا قال. قال وهي افضل من مشاركته في بعير. ظاهره مطلقا. حتى وان كان سبع البعير اكثر. ولذلك قال لك في تعليقات العلامة سالم غيثان مقتضاه ان الشاة افضل من المشاركة
1:13:29في بعير وان كان ذلك الشرك الشرك يعني النصيب اكثر البعير وهو مقتضته عبارة المنهاج ايضا واعتمده في التحفة واستظهر في المغني انه اذا زاد الشرك على قدره فيها يكون افضل. ثم قال
1:13:47ولا يجوز ان يضحي عن غيره. هذا تعليق مهم يكثر السؤال عنهم. وما يجوز ان يضحي عن غيره بغير اذنه الا اذا ضحى عن اهل بيته او ضحى الولي عن محجوره
1:14:09او الولي او من ماله عن موليه او الامام من بيت المال عن المسلمين فهنا لا بأس والا الاصل انك لا تضحي عن شخص الا باذنه. قال واما باذنه ولو ميتا فيجوز
1:14:30هل يجوز التضحية عن الميت او لا يجوز نقول اذا كان الميت وصى ان يضحى عنه فتصح التضحية اذا كان الميت لم يوصي بذلك لا تصح هذا معتمد المذهب لكن اختار بعض الشافعية جواز التضحية عن الميت مطلقا وصى او لم يوصي لماذا
1:14:58قالوا بان التضحية نوع من انواع الصدقة فكما ان الصدقة تجوز عن الميت مطلقا فكذلك التضحية وهذا رأي وجيه انظر ماذا قال واما باذنه فيجوز. وصورته في الميت ان يوصي بها قبل موته
1:15:20او يشرطها في وقفه. فان ضحى عن حي باذنه تولى المضحي تفرقته. اي تفرقة اللحم ثم قال مصرف الاضحية لمن تعطى الاضحية؟ قال يجب التصدق بجميع الاضحية المنذورة ونحوها الاضحية المنذورة يجب ان يتصدق بجميعها ويحرم عليه ان يأكل شيئا منها
1:15:49قال بجميع الاضحية المنذورة ونحوها مثل ماذا؟ نحوها مم المجعولة هذه اضحيتي جعلتها اضحية. نعم ثم قال ويجزئ نيء غير تافه من لحم المتطوع بها. ولا يصح بيع شيء منها. انتبه هذا مهم. عندك اضحية
1:16:18مستحبة مندوبة تطوعت بها هذه الاضحية التي تطوعت بها هذه الاضحية التي تطوعت بها بارك الله فيك يجب عليك ان تتصدق بجزء منها هذا الجزء الصدقة به واجبة. وحتى تجزئ الصدقة لابد من خمس شروط
1:16:42كم شروط خمسة الشرط الاول ان يكون نيئا فلو تصدقت به مطبوخا لا يجزئ واضح الشرط الثاني ان يكون لحما فلو تصدقت به اي فلو تصدقت بشحم او كبد مثلا
1:17:06او عظم تمام لا يجزئ. لابد ان يكون ماذا؟ لحما الشرط الثالث لابد ان يكون طريا فلو تصدقت بلحم مقدد مقدد يعني مجفف كانوا قديما يجففون اللحم فيكون لمدة طويلة يبقى
1:17:27فلو تصدقت بمقدد لا يجزئ. لانه ليس طريا الشرط الرابع ان تكون الصدقة على مسلم فلو تصدقت على غير مسلم اي كافر لا تجزئ الشرط الخامس ان يكون هذا المسلم الذي تصدقت عليه فقيرا او مسكينا
1:17:51فلو كان غنيا لا تجزئ واضح او لا اذا لابد ان يكون هذا المتصدق به ميئا طريا لحما على مسلم فقير او مسكين وهناك شرط سادس الا يكون تافها اي قليلا. لا يقع موقعا
1:18:18واضح فهمنا هذا؟ انظر ماذا قال يجب التصدق بجميع الاضحية المنذورة ونحوها ويجزئ نيء اخرج ماذا المطبوخ غير تافه غير تافه اخرج القليل التافه من لحم اخرج غير اللحم المتطوع بها
1:18:43واضح؟ هذا القدر الواجب. طيب ما هو المستحب قالوا المستحب ان يتصدق بجميعها المتطوع بها ان يتصدق بجميعها ويأكل منها ثلاث لقم لان بعض العلماء اوجب الاكل من الاضحية. فيأكل منها ثلاث لقيمات والباقي يتصدق به
1:19:09قال هنا في التعليق فيملكه وجوبا مسلما حرا او مكاتبا والمعطي غير السيد. فقيرا او مسكينا فلا يكفي اعطاؤه مطبوخا ولا قديدا قديدا يعني لحم جاف يجفف حتى لا يفسد
1:19:33ولا تمليكه غير اللحم من نحو كرش وكبد لا يكفي ذلك فهمنا بارك الله فيكم طيب ثم مسألة اخرى اذا اعطيت هذا اللحم لفقير او مسكين يجوز له ان يتصرف فيه بما شاء. يبيع
1:19:53ويريد ان يبيعه ممكن يريد ان يهبه ممكن يريد ان يأكله ممكن طيب لو اعطيت من لحم الاضحية لغني. ماذا يفعل به الغني؟ نقول الغني اما ان يأكل او ان يتصدق لكن لا يصح له ان يبيع
1:20:13الغني لا يصح له ان يبيع بخلاف الفقير. ثم قال قال ابن حجر في التعليق قال ولا يصح بيع شيء منها. قال ابن حجر ولا اتلافه بغير البيع لو انه اتلف اللحم ما اكله اتلفه افسده حرام ايضا
1:20:32قال ولا اعطاء الجزار اجرته من نحو جلدها بل مؤنته اي مؤنة الجزار على المالك ولا يكره الادخار من لحمها ويحرم نقلها عن بلد التضحية. مم شوف في مسألتين يخلق فيها بعض طلاب العلم. المسألة الاولى مسألة التوكيل
1:20:58انا هنا مثلا وكلت اخي ان يضحي عني في اليمن ارسلت له المال وهو ضحى. لا مشكلة في هذا واضح الكلام هنا انك تذبح الاضحية ثم تنقل لحمها الى مكان اخر
1:21:17هنا انتبه معي ذبحت الاضحية هل يجوز نقلها تفصيل اذا كانت الاضحية منذورة او نحو المنذورة كالمجعولة فهذه يجب التصدق بجميعها في بلد التضحية اما اذا كانت الاضحية متطوعا بها فنقول
1:21:40القدر الواجب التصدق به يجب ان يتصدق به في بلده تضحية. ما زاد على القدر الواجب يجوز نقله فهمنا او لا؟ فهمنا التفصيل. نعم. اعيده مرة اخرى سريعا. نقول الاضحية اذا كانت واجبة وجب التصدق بها في بلد التضحية. واذا كانت مستحبة فالقدر الواجب
1:22:07يتصدق به في بلد التضحية. وما زاد يجوز نقله. انظر ماذا قال. وفي القلائد هنا نقل كثيرا عن القلائد قال ما وجب التصدق به يتصدق به على اهل موضعها. فان نقله فكالزكاة. اي يحرم نقله
1:22:29والاصح منعه. قال واما المتطوع بها اذا اراد نقل لحمها ليأكله او يطعمه فلا شك في جوازه والظاهر ان التصدق بما زاد على الواجب كذلك. ها ما زاد على الواجب. اما الواجب فيكون
1:22:49في بلد التضحية وذكر هذا نصا العلامة الشرواني في حاشيته على التحفة. ثم قال بارك الله فيكم باب العقيقة نختم العقيق اليوم من عنده عقيقة؟ من؟ استاذ رضا صح امسي بسم الله
1:23:08قال العقيقة العقيقة لغة الشعر الذي على رأس الولد حين ولادته وشرعا ما يذبح عند حلق شعره. انظر ماذا قال؟ قال فانه يسن حلق رأس مولود ولو انثى يوم السابع مم حتى الانثى يسن ان يحلق رأسها. واضح؟ قال فانه
1:23:36حلق رأس المولود ولو انثى يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة. اذا لو اردنا ان نرتب حتى نرتب الاعمال. هنالك تقريبا سبع اعمال تسن عند ولادة المولود كم اعمال
1:23:55سبعة اولها ما هو اولها ذبح العقيقة تمام انظر ماذا قال قال فانه يسن حلق رأس المولود ولو انثى. تمام. يوم السابع من ولادته بعد ذبح العقيقة اذا الثاني ما هو
1:24:26حلق رأس المولود طيب ثم قال ويسن ان يتصدق بزينة شعره ذهبا فان لم يرده ففضة. ياخذ الشعر المحلوق يزنه في الميزان ويتصدق بوزنه ذهبا لا يستطيع على الذهب يتصدق بوزنه
1:24:52فضة. كان بعض الفقراء في بلادنا اذا ما يستطيع لا ذهب ولا فضة يضع عملة معدنية ويتصدق قليلا لا بأس. تمام المهم انه يخرج صدقة. اذا الثالث العمل الثالث ما هو
1:25:08ان يتصدق بوزنه بوز نهي ذهبا او فضة ذهبا او فضة فهمنا؟ قال فان لم يرده ففظة ولا يسن الحلق الان سيذكر لك فائدة. متى يسن حلق الشعر؟ حلق يقول يسن حلق الشعر في ثلاث مواضع فقط
1:25:40بالنسك والكافر اذا اسلم وللمولود تمام؟ قال ولا يسن الحلق الا في هذه اي في المولود. وفي حق الكافر اذا اسلم ولو انثى. يقول حتى الانثى اذا اسلمت يسن لها الحلق
1:25:59هذا فيه بحث واما بالنسبة للكافر ما الذي يحلق؟ هل يحلق شعر الرأس او جميع الشعر تقدم بحثه في اول كتاب لو تذكرون؟ قال وفي النسك للذكر الحلق. اما المرأة فالافضل لها التقصير. تمام
1:26:17قال ولا بأس بالحلق في غير ذلك اذا اراد التنظيف. اي تنظيف شعره ولا بتركه لمن اراد ان ان يدهنه ويرجله فانه يسن غبا اي يسن غبا ان يدهن شعره وان يرجله يسرحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه
1:26:43تمام قال هنا ويكره للمرأة حلق شعرها حلق رأسها الا للضرورة. كوجود ضرر بالرأس او ارادت التخفي من عدو او نحو ذلك قال هنا بارك الله فيكم حكم العقيقة الندم لمن تلزمه نفقة المولود
1:27:06ان ايسر قبل مضي مدة النفاس. اذا ايسر كان موسرا قبل مضيه مدة النفاس. قال فان لم يسر الا بعد مضي مدة النفاس لم يؤمر بها اذا نقول نحن لا نحتاجه
1:27:32العقيقة على المنفق لها حالتان اما ان يكون هذا المنفق موسرا قبل مضي مدة النفاس واما ان يكون غير موسر قبل مضي مدة النفاس واضح؟ انظر ماذا قال قال فان لم يوسر الا بعد مضي اكثر النفاس لم يؤمر بها
1:28:13يعني ايسر بعد ثلاثة اشهر من الولادة قد مضى النفاس قال ما معنى الايثار؟ والايثار كونها فاضلة اي مؤنة العقيقة فاضلة زائدة عما يعتبر في الفطرة فمن ايسر بها في مدة النفاس ولم يخرجها طلب منها العق الى بلوغ الصبي. مم. من كان موسرا
1:28:40في مدة النفاس ولم يعق طلب طلب بها الى بلوغ الصبي الى بلوغ الصبي قال رحمه الله فاذا بلغ قبل ان يخرجها الولي سنة للصبي ان يعق على نفسه ومال في التحفة الى ان الولد يخاطب بها اذا بلغ. فيما اذا اعسر والده في مدة النفاس. يعني في
1:29:14هذه الصورة اذا كان الوالد غير مؤسف في مدة النفاس فان الولد فان الولد يطالب شرعا بها بعد بلوغه فيعق عن نفسه فهمنا؟ ثم قال وقت العقيقة يدخل وقت العقيقة بانفصال جميع الولد
1:29:45ولا اخر له يمكن العقيقة بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث سنوات بعد البلوغ ليس له اخر تمام على ما بين في التي قبله يعني في التعليق الذي قبله. ويوم السابع افضل
1:30:01تمام؟ ثم قال ما توافق فيه العقيقة الاضحية؟ توافق العقيقة الاضحية في جميع احكامها من جنسها فتكون من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم. تمام؟ وسنها ففي الغنم في الظأن
1:30:22في الماعز سنتان في البقر سنتان في الابل خمس سنين. تمام؟ وسلامتها اي من الايض الذي ينقص المأكول؟ قال ونيتها والاكل والتصدي وغير ذلك اي يجب ان يتصدق بجزء منها الا انه لا يشترط هنا ان يكون اللحم
1:30:46به نيئا بل يجزئ ان يكون في العقيقة مطبوخا يعني يطبخ اللحم طيب يطبخ اللحم في البيت ويدعو الناس او يطبخ ويرسل الى الناس؟ قالوا الافضل ان يطبخ ويرسل الافضل ان يطبخ ويرسل. واضح؟ قال لكم هنا
1:31:07بل يسن طبخها ثم قال ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى. هذا الامر الرابع الاذان ان في اذن المولود ان هذا الامر الرابع وهذا يسن بعد الولادة مباشرة ويسن الخامس الاقامة
1:31:38بي انظر المولود اليسرى واضح؟ قال ويسن ان يؤذن في اذن المولود اليمنى وان يقيم في اليسرى حين يولد. انظروا. نقول هنا حين يولد حين يولد يعني هاتان السنتان تقدم
1:32:07على بقية السنن. لانها تقوم بعد الولادة مباشرة. تمام؟ بخلاف العقيقة تكون يوم السابع. والعقيقة تقدم على حلق الرأس وبعد حلق الراس يتصدق تمام ثم قال وان يقيم في اليسرى حين يولد ويكفيان من امرأة وكافر. اه يقول لك الاذان هنا ليس اذان الصلاح في
1:32:34اذان الصلاة يشترط الذكورة باذان الصلاة يشترط الاسلام. هنا اذا اذنت امرأة يجزئها. حصلت السنة. اذا اذن كافر حصلت السنة واضح؟ قال هنا وان يحنك بتمر. هذه السنة السادسة. سنة التحنيك
1:32:58ان يوحنك بتمر قال وان يحنك بتمر فيمضغ ويدلك حنكه داخل فمه وان يسمى سابع ولادته هذه السنة السابعة ان يسمى سابعة ولادته واضح؟ هذه سبعة اعمال تشرع في المولود
1:33:34تمام؟ قال ويجوز قبله وبعده اي يجوز ان يسمى قبل السابع ويجوز ان يسمى قبل السابع ويسن ان يحسن اسمه وافضل الاسماء عبدالله ثم عبدالرحمن ثم ما اضيف بالعبودية الى اسم من اسمائه تعالى ثم محمد
1:33:54ثم احمد ولا تكره التسمية باسماء الملائكة والانبياء واضح؟ لا تجرح وتكره بالاسماء القبيحة كحمار. وكل ما يتطير اي يتشاءم بنفيه او اثباته كبركة بركة اسم جميل لكن اذا نفيت يسألك شخص بركة موجودة
1:34:21بركة ما فيه تقول ما في بركة. هذا يتشائم منه في النفي. صح؟ او نافع. يسألك مثلا النافع موجود ما في نافع تقول ما في يعني تنكر النفع واضح؟ ايوه وحرب وشهاد حرب يعني
1:34:42اثباته في تشاؤم جاء حرب واضح؟ شهاد لانه مادة احراق ها مثلا سقط سقط شهاب ولد اسمه شهاب سقط تقول ايش؟ سقط شهاب يعني سقط شيء من السماء يحرق واضح؟ اه
1:35:05ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمي غلامك افلح ولا نجيحا ولا يسارا ولا رباحا واضح؟ لان هذه يتشائم بنفيها. ثم قال بارك الله فيكم اه خلاص انتهى الاطعمة خلاص هذا الدرس قصير
1:35:24تريدون ان نقرأه؟ نكمل عشرين دقيقة عشر دقائق يعني الى النصف نقرأه حتى نختم ثم ندخل في مسابقة نقرأه سريعا هذا الاطعمة. قال الاطعمة ما يحل من الحيوان وما يحرم. يحل من الحيوان كل
1:35:41الا الادمي اه لا يجوز للانسان ان يأكل انسانا اخر. تمام؟ والحمار والبغل وما اسخبث كدود وذباب ان وفي ناب من السباع كنمر وذي المخلب من الطير كالصقر وما نهي عن قتله كالخطاف
1:36:07نوع من انواع الطيور. تمام كذلك الهدهد والظفدع وما امر بقتله كالحية. يحرم اكلها. والفأرة. ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد يعني كدود الفاكهة الذي يكون بداخلها ويعسر تمييزه يقولون سوس التمر
1:36:34تمر ها لا تعرفون هذه القاعدة؟ التمر يكون فيه سوس صغير اسود والتمر لونه اسود في العادة. فاذا ذهبت تميزه تعبت فيقولون سوس التمر تمر اه طبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
1:36:59عامة اهل حضرموت يعبرون عن هذه القاعدة بقولهم سوس التمر تمر اي ان سوس التمر له حكم التمر. سوس التمر تمر فهمنا؟ ايوة. قال وما امر بقتله كالحية والفأرة. اليوم عندي فأرة في الغرفة. لابد ان نقتلها بعد
1:37:19ان نعود قال ويحل دود الطعام الذي لم ينفرد والسمك والجراد في الحياة والممات. ويحل دود الطعام الذي ينفرد اي لم يخرج منه وان كثر وسهل تمييزه. تمام؟ الى اخر ما قال. قال والسمك والجراد في الحياة والممات
1:37:39المراد بالسماء ما لا يعيش الا في الماء وان لم يكن على الصورة المعروفة واضح؟ هذا يجوز اكله تمام؟ ثم قال ما يحل وما يحرم من غير الحيوان يحل من غير الحيوان ما ليس بضار
1:37:58اي كالنباتات ولا مستقذر فالمستقذر حرام قد قلت لكم من قبل نصوا على عدم جواز الماني قال ولا نجس ويحرم ما كان من احدهما تمام عفوا ويحرم ما كان من احدها كالزجاج. لانه ظهر
1:38:25وتراب تمام ومخاط ومني ودم ليس بكبد ولا طحال تمام؟ هنا انا جمعت بعض القواعد في هذا الباب كل ما ورد النص بحله فهو حلال. كبهيمة الانعام. وحمار الوحش والظب
1:38:47كل ما ورد النص بحرمته فهو حرام تمام كل حيوان يعيش في البحر دون غيره فهو حلال. سواء كان على صورة السمك او لا كل ما يعيش في البر والبحر
1:39:07فهو حرام كالتمساح تعرفون التمساح ها اه في السودان. انت كنت في السودان. ما ذهبت الى السودان. يعني عم يأكلونه في السودان نعم اظن هنا في بعض المناطق ياكلونه اه سمعت هذا والسلاحف والضفدع والسرطان تعرفون السرطان
1:39:33ابو ما قصد انا وهذا حرام عند الشافعية حرام نعم عند المالكية حنان وانا مثلك تمام كل ما يعيش في البر والبحر فهو حرام. الا البط والاوز البط والاوز يعيشوا هنا وهنا لكن حلالها ثمن الطيور حلال. تمام؟ اه
1:39:59القاعدة الخامسة كل ذي ناب يعدو به. لاحظ معي بهذا الشرط. كل ذي ناب يعدو به فهو حرام. كالاسد النمر الذئب وخرج بقولنا يعدو به نحو الثعلب. الثعلب عنده هنا
1:40:20لكن لا يعدو به حلال عند الشافعية ثعلب معروف فوكس حلال ها الظبع تعرفون الظبع حلال ها ما باللغة الانجليزية ولا اظن عام يكون نحن نسميه في بلادنا العرجاء اطرافه الخلفية قصيرة والامامية طويلة
1:40:51وياكل الميتة هو ايوا لكنه عند الشافعية حلال لانه ورد في الحديث الظبع صيد الظبع صيد هلل عند الشافعية. نعم القاعدة السادسة كل ذي مخلب من الطير حرام كالصقر والباز والشاهين
1:41:12القاعدة السابعة كل ما نهي عن قتله فهو حرام. كالهدهد والسرد والنحل قاعدة الثامنة كل ما امرنا بقتله فهو حرام الحية والحدأة والكلب العقور التاسع كل مستخبث حرام كالدود والذباب
1:41:38قاعدة العاشرة والاخيرة ما تولد من حلال وحرام فهو حرام ما تولد بين حلال وحرام فهو حرام نكون بهذا انتهينا من الاطعمة بقي قليل ان شاء الله بقي عندنا يومان نختم الكتاب
1:41:58والحمد لله رب العالمين. يعني غدا الدرس قبل الاخير وبعد غد الدرس الاخير ان شاء الله ارجو ان تستمروا في نشاطكم انما الاعمال بالخواتيم فاختموا درسكم بنشاط كما بدأتم درسكم بنشاط ان شاء الله. بارك الله فيكم وشكر الله لكم ونفع الله بكم
1:42:23اللهم امين والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة