شرح فتح المعين للعلامة الفقيه المليباري - 50
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:20وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة الفقيه المندباري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة قال وقضية كلامهم هو يتكلم الان حول
0:45فروع ده كرع بعض الفروع ومن تلك الفروع هذا الفرع قال وقضيت كلامهم حصول ثواب الذكر وان جهل معناه ونظر فيه الاسنوي ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فاثيب قارئه وان لم يعرف معناه
1:14بخلاف الذكر لابد ان يعرفه ولو بوجه انتهى هذه مسألة مهمة بارك الله فيكم الانسان اذا اتى بالاذكار سواء في الصلاة او في او خارج الصلاة هل يثاب عليها وان لم يعرف معناها
1:39او انه يثاب عليها اذا كان عارفا بمعناها بمعنى لو ان الانسان قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهو لا يعلم معنى التسبيح هل يثاب على تسبيح او لا يثاب
1:57لو ان الانسان قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا يعرف معنى الحمد هل يثاب على الحمد او لا يثاب هل يشترط في الثواب على الذكر ان يكون عارفا بالمعنى؟ بمعنى الذكر او لا يشترط. هذه المسألة
2:17واضح او لا ذكر فيها الخلاف هذا بالنسبة للاذكار لا في القرآن. في القرآن اذا قرأ القرآن فانه يثاب عليه. وان لم يكن عارفا بمعناه لان القرآن متعبد بلفظه وبالتالي قراءة القرآن تخرج من هذا الخلاف
2:45لكن يبقى الكلام في الاذكار قال هنا وقضية كلامهم انه يحصل الثواب ثواب الذكر وان لم يكن عارفا بالمعنى هذا ما يدل عليه اطلاق كلامهم واضح او لا؟ انه يحصل على الثواب وان لم يكن عارفا بالمعنى. وهذا في الحقيقة
3:10هذا فيه سعة لان كثيرا من العامة يأتون بالاذكار ولا يعرفون معناها. ربما يقول الواحد منهم لا حول ولا قوة الا بالله. وهو لا يعلم ما معنى لا حول ولا قوة
3:24الا بالله واضح؟ فعلى هذا الرأي انه يثاب على ذلك. وان لم يكن عارفا للمعنى هذا الرأي الذي يدل عليه اطلاق الفقهاء. قضية كلامهم كلام من؟ كلام الفقهاء لكن العلامة جمال الدين الاسنوي وجمال الدين الاسناوي من محقق الشافعية في القرن الثامن
3:53مات في سنة سبع مئة واثنين وسبعين سبع مئة واثنين وسبعين جمال الدين الاسلمي رحمه الله يقول لا يثاب على الذكر الا اذا كان عارفا بمعناه واضح لا يثاب عليك الا اذا كان عارفا بمعنى. انظر ماذا قال. قال وقضية كلامهم اي الفقهاء
4:21حصول ثواب الذكر وان جهل معناه ونظر فيه الاسم ما معنى ونظر فيه قد قلت لكم من قبل نظر فيه يعني قال في هذا القول نظر. اذا قال فيه نظر يقولون نظر فيه
4:38واضح؟ قال ونظر فيه الاسنوي ثم قال ولا يأتي هذا يعني ولا يأتي هذا التنظير الذي نظره الاسنوي في القرآن. يعني يقول هذا النظر السنوي قال فيه نظر. قوله فيه
4:56هذا يتعلق بالاذكار لا في القرآن. اما في القرآن قال ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه للتعبد بلفظه فاثيب قارئه وان لم يعرف معناه. قارئ القرآن اذا قرأ والعاديات ضبحا
5:21يثاب وان لم يكن يعرف ما معنى العاديات؟ وما معنى الربحة؟ واضح؟ قال ولا يأتي هذا في القرآن للتعبد بلفظه فاثيب قارئه وان لم يعرف معناه بخلاف الذكر فانه بخلاف الذكر لابد ان يعرفه ولو بوجه. لا بد ان يعرفه ان يعرف ماذا
5:48ان يعرف معناه ولو بوجه. يعني ولو كان المعنى العام يعني مثال يعلم ان التسبيح تنزيه الله هذا المعنى العام يعلم ان الحمد شكر لله مثلا هذا المعنى العام واضح هذا المقصود
6:08قال بخلاف الذكر لابد ان يعرفه ولو ولو بوجه. اذا خلاصة الكلام ما هو؟ ان القرآن يثاب عليه قارئه وان لم يكن عارفا بمعناه واما الاذكار فان قضية اطلاق الفقهاء
6:30انها مثل القرآن يثاب عليها وان لم يكن عارفا بالمعنى وقال بعض الفقهاء لابد ان يعرف معنى الذكر ولو اجمالا ولو اجمالا واضح او لا؟ هذا خلاصة المسألة ثم قال
6:48الان سيذكر فرعا اخر مسألة اخرى قال ويندب ان ينتقل لفرض او نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلة حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف اول. فان لم ينتقل فصل
7:16كلام انسان هذه المسألة ايضا مهمة. يقول لك يستحب لمن صلى في موضع ثم اراد صلاة اخرى ان ينتقل من ذلك الموضع الى موضع اخر ليصلي فيه سواء كانت الصلاة الاولى التي صلاها فرضا او نفلا
7:44وسواء كانت الصلاة الثانية التي يريد ان يصليها فرضا او نفلا فاذا صلى في موضعه استحب له ان ينتقل الى موضع اخر حتى حتى يصلي فيه وطبعا هذا له دليل وتعليم
8:05اما الدليل فما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج واضح؟ كما جاء في الحديث واما من حيث التعليل فما ذكره لك المصنف رحمه الله حتى يشهد له ذلك الموضع. اي انه اذا صلى في هذا المكان
8:33ثم انتقل الى مكان اخر لصلاة اخرى فسيشهد له هذا الموطن وهذا الموضع. فهمنا؟ سيشهد له فان هذا اولى اذا تقرر هذا فان المصنف رحمه الله تعالى يقول ويندب ان ينتقل لفرد او نفل من موضع صلاته. ليشهد
8:58له الموضع ليشهد له الموضع اي الذي صلى فيه. وذلك لان المكان الذي صليت فيه يشهد لك يوم القيامة في القرآن الكريم في سورة الدخان قال الله سبحانه وتعالى عن هلاك قوم فرعون قال فما بكت عليهم السماء والارض
9:21وما كانوا منظرين قال اهل التفسير المؤمن اذا مات بكى عليه مصعد عمله اي المكان الذي يصعد فيه العمل وتبكي ويبكي عليه مصلاه الذي كان يصلي فيه هذا المؤمن اذا مات. اما هم فلانهم كفار لم تبكي عليهم السماء ولا ولا الارظ
9:48والله عز وجل يقول في سورة اذا زلزلت اخبر ان الارض يومئذ تحدث اخبارها. اي ما فعل عليها من خير ومن شر اذا بارك الله فيكم قال هنا ليشهد له الموضع. ولما في الانتقال من احياء البقعة او البقاع بالعبادة
10:11والصلاة قال ويندب ان ينتقل لفرد او نفل من موضع صلاته ليشهد له الموضع لكن هذا بشرط ما هو شرط قال حيث لم تعارضه فضيلة حيث لم تعارضه فضيلة نحو صف اول. اه. يعني
10:33اردت ان تنتقل اردت ان تنتقل لكن اذا انت قلت ستخرج من الصف الاول الى الصف الثاني مراعاة الصف الاول مقدم على مراعاة السنة الانتقال فهمنا؟ كونك تبقى في الصف الاول
10:53اولى بالمراعاة من كونك تنتقب وهنا قال حيث لم تعارظه نحو فضيلة نحو يعني هذا مثال. مثال اخر لبيان قوله نحو انك لو انت قلت لادى ذلك الى ضيق وزحام
11:14فمثلا انت صليت في صف متأخر صليتي في الصف الثاني واردت ان تنتقل الى الصف الاول صليت راتبة الظهر القبلية في الصف الثاني واردت ان تصلي الظهر في الصف الاول. لكن قدومك الى الصف الاول
11:33سيؤدي الى الزحام والضيق واضح؟ اذا هنا نقول الافضل الا تنتقل. بل تبقى مكانك في الصف الثاني. لان الصلاة بطمأنينة خير من الصلاة مع الزحام والفضيلة التي تتعلق بذات العبادة
11:56اولى بالمراعاة من الفضيلة التي تتعلق بالزمان او المكان فقال لكم هنا حيث لم تعارضه نحو آآ فضيلة نحو صف اول وذكر مثال الصف الاول وذكرت لك مثالا اخر وهو حصول الضيق والزحام
12:17قال فان لم ينتقم ان لم ينتقم يعني صلى صلاة ثم اراد ان يصلي الصلاة الثانية. لكن لا يريد الانتقام. يريد ان يصلي في نفس المكان. قال فان لم ينتقل فصل
12:34انسان اه يعني لا يصل صلاة بصلاة بل يتكلم بين الصلاتين بل يتكلم بين عن صلاتهم. فلا يصل الصلاة الاولى بالصلاة الثانية وذلك لما جاء في صحيح مسلم كما قلت لك امر النبي صلى الله عليه وسلم الا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم او نخرج حتى
13:01كلم او انحاش تمام؟ اذا نقول بارك الله فيكم الافضل ماذا؟ الافضل انه اذا صلى في مكان انه لا يصلي فيه حتى ينتقل. فينتقل الى مكان اخر ويصلي فيه. اذا الافضل انتقال
13:21فان لم ينتقم يريد ان يصلي في نفس البقعة التي صلى فيها؟ ان يفصل بماذا؟ بكلام ايش قال هنا؟ بكلام ماذا؟ بكلام انسان وقوله بكلام انسان يفهم انه لو فصل بقراءة قرآن
13:40او باذكار فان هذا الفصل لا يعتبر واضح او لا؟ لانه قال بكلام انسان لكن هذا الذي قاله جرى كثير من الفقهاء على خلافه يرحمك الله. هذا الذي قاله او ما يفهم من كلامه جرى كثير من الفقهاء على خلافه. ولذلك قالوا يحصر الفصل
14:04حتى ولو كان بقراءة قرآن او اذكار وبالتالي ستكون عندنا ثلاث مراتب. المرتبة الاولى صلى في هذا الموضع. الافضل له ان يصلي الصلاة الثانية بعد ان ينتقل هذا افضل المرتبة الثانية صلى في هذا الموضع
14:26ولا يريد الانتقام نقول له افصل بين الصلاتين بكلام مع انسان المرتبة الثالثة لا يفصل مع انسان وانما يفصل بين الصلاتين اما بقراءة قرآن او بذكر ونحو ذلك واضح بارك الله فيكم اذا كم صارت عندنا مراتب
14:49ثلاث ثلاث مراتب. نعم. قال لكم هنا ويندب ان ينتقل لفرد او نفل من موضع صلاة ليشهد له الموضع حيث لم تعارضه فضيلته نحو صف اول. قال فان لم ينتقل فصل بكلامي انسان
15:09قال بعض الفقهاء لو انه صلى لو انه صلى في نفس الموضع يعني مثلا صلى الظهر هنا ثم قام يصلي راتبة الظهر في نفس المكان وعندما كان في صلاة راتبة الظهر تذكر انه لم ينتقل
15:29هل يستحب له الانتقال في اثناء الصلاة او لا؟ واضح السؤال. هل يستحب له الانتقال في اثناء الصلاة ام لا؟ قالوا يستحب له ان ينتقل في اثناء الصلاة بشرط ان تكون حركات لا تبطل الصلاة
15:46كخطوتين يخطو خطوتين فقط. واضح ممكن. لان الخطوة والخطوتين لا يبطلان لا يبطلان الصلاة. فهمنا نعم. قال لكم هنا فان لم ينتقل فصل بينهما بكلام انسان. الافضل ماذا؟ الافضل من الانتقال ما هو
16:06ان ينتقل من موضع الى موضع. ما هو الافضل؟ الافضل ان ينتقل من المسجد ليصلي النافلة في بيته. هذا الافضل ولذلك ذكر لكم هذه المسألة بعد تلك المسألة. انظر ماذا قال. قال
16:23والنفل لغير المعتكف في بيته افضل النخل لغير المعتكف تمام في بيته افضل. تمام خير يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير صلاة المرء في بيته ان المكتوبة ويقول عليه الصلاة والسلام اجعلوا
16:49لبيوتكم نصيبا من صلاتكم. فان فان الله جاعل في ذلك خيرا او كما قال عليه الصلاة والسلام قال هنا والنفل لغير المعتكف. قوله لغير المعتكف هذا قيد سأقرأ المسألة كاملة ثم اعيد الى القيود فانتبه
17:10قال والنفل لغير المعتكف في بيته افضل. ان امن فواته ان امن فوته او تهاونا به الا في نافلة المبكر للجمعة او ما سن فيه الجماع او ورد في المسجد كالضحى. اه
17:35اذا نقول صلاة النفل الافضل ان تكون بي في البيت او في المسجد صلاة النفل الافضل ان تكون في البيت. الاصل ان الافضل في النافلة ان تكون في البيت الا في صور
17:53الصورة الاولى لغير المعتكف بالنسبة للمعتكف الافضل ان تكون النافلة اي بالمسجد ونحن نحتاج الى هذه المسألة لان العشر الاواخر بقي لها ايام. وقد يعتكف بعضكم واضح؟ بالنسبة للمعتكف الافضل له ان يصلي النافلة في النصف
18:19ولذلك قال لك المصنف لغير المعتكف واحد اتنين قال ان امن فوق ان امن فوته. اه طيب ان امن فوته يعني لو قال لك شخص انا اذا صليت الراتبة في المسجد
18:41ادركت الوقت لكن اذا اخرتها لاصليها في البيت خرج وقتها. اه نقول له فعلها في المسجد افضل لانك تخاف ماذا تخاف فوتها لانك تخاف فوتها. هذا الاستثناء الثاني استثناء ثالث
19:03قال او تهاونا يعني بعض الناس اذا اراد ان يصلي النافلة في المسجد سهل عليه لكن اذا اخرها الى البيت ربما تكاسل فلا يصليها فعلها في المسجد افضل من فعلها في بل لا يفعلها في البيت. واضح او لا؟ بل لا يفعلها في البيت. يتهاون بها في البيت
19:33اذا فعلها في المسجد افضل من من تضييعها. افضل من تضييعها. هذا الاستثناء رقم كم ثلاثة اذا استثنى المعتكف واحد واستثنى من خاف الفوات واستثنى من خاف التهاون؟ واضح؟ ثلاثة. طيب
19:57قال لك الاستثناء الرابع الا في نافلة مبكر للجمعة. الذي ذهب الى الجمعة مبكرا واضح؟ الذي ذهب الى الجمعة مبكرا يسن له ان يتنفل نفلا مطلقا ما شاء ما شاء قبل دخول وقت الجمعة
20:19له ان يصلي ما شاء وانتم تحفظون حديث اوس بن اوس الثقفي عند ابي داوود واهل السنن من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنى من الامام واستمعوا لم يلغوا لا ليس في هذا الحديث. في الحديث الاخر من توضأ يوم الجمعة فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فصلى ما قدر له ان يصلي
20:42ثم انصت للامام ثم صلى معه غفر له ما بين الجمعة والجمعة وزيادة ثلاثة ايام. في صحيح مسلم. قال فصلى ما قدر له ان يصلي هذا نفي مطلق واضح هذا نفل مطلق هذا النفل المطلق يستحب ان يكون في المسجد
21:01لانه قد بكر الى الجمعة فهمنا؟ طيب كذلك سنة الجمعة القبلية. لكن سنة الجمعة القبلية تكون بعد دخول الوقت. تكون بعد دخول الوقت اي بعد الزوال تكون متى؟ تكون في المسجد. اين تكون في المسجد؟ يستحب ان تكون في المسجد. نعم
21:22اذا هذا الاستثناء رقم كم اربعة الان عندنا اربعة استثناءات قال او ما سن فيه الجماعة الصلوات التي تسن فيها الجماعة؟ الافضل ان تكون بالمسجد مثال صلاة العيدين الافضل ان تكون في المسجد
21:44فعلها في المسجد افضل من فعلها في البيت صلاة التراويح فعلها في المسجد افضل من فعلها في البيت. لماذا؟ لانه يسن فيهما الجماعة. يسن فيهما الجماع قال او ورد قال او ورد
22:06في المسجد اي او ورد استحبابه في المسجد. تقدير الكلام او ورد استحبابه في المسجد. قال كالضحى كالضحى فقد جاء عند ابي داود في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج الى تسبيح الضحى من خرج الى تسبيح الضحى لا يخرجه الا ذلك
22:33كان له كاجر معتمر من خرج لتسبيح الضحى ما معنى لتسبيح الضحى؟ اي لصلاة السبحة. سبحة الضحى واضح؟ لا يخرجه الا ذلك كان له كاجر معتمر. فدل هذا على ان فعل الضحى في المسجد افضل من فعلها في البيت
22:55ومثل الضحى كل ما استحب ان يفعل في المسجد مثل ركعتي الطواف بعد ان تطوف بالبيت تصلي ركعتين. اين الافضل؟ تصليها؟ ان تصليها في المسجد صح كذلك سنة الاحرام بعد ان تحرم بالنسك عفوا قبل ان تحرم بالنسك تصلي ركعتين ثم تقول
23:18لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة صح الافضل ان تكون في المسجد اي في مسجد الميقات الذي تحرم منه. فهمنا او لا؟ اذا كم عندنا استثناءات الان ستة استثناء خلاصة الكلام اننا نقول
23:38صلاة النفل في البيت افضل الا للمعتكف ما في المسجد افضل واحد او لمن خاف الفوات لمين او لمن خاف تهاونا تلاتة او في حق من بكر الى الجمعة اربعة
24:00او في حق من او في صلاة تسن لها الجماعة. خمسة. او في صلاة او في صلاة يستحب ان تفعل في المسجد كصلاة الضحى. ستة هذه ستة سوء هذه ست سور تكون النافلة في المسجد افضل من النافلة في البيت
24:24فهمنا؟ نعم. قال لكم قال ولنفل لغير المعتكف في بيته افضل ان امن فوته او تهاونا به الا فيه نافلة مبكر للجمعة او ما سن فيه الجماعة او ورد في المسجد كالظحى
24:49ثم قال له وان يكون انتقال المأموم بعد انتقال امام اي ويستحب ويستحب ان يكون انتقال المأموم بعد انتقال الامام قلت لك قبل قليل يستحب للمصلي ان ينتقل الى مكان اخر الى موضع اخر ليصلي صلاة اخرى
25:17متى يكون انتقام المأموم؟ قال لك يستحب ان يكون انتقال المأموم بعد انتقال الامام وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي ان السنة للامام اذا سلم ان يستقبل القبلة بمقدار قوله استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام
25:42فاذا انتهى من ذلك فانه يستحب للامام ان يقوم من موضعه الى موضع قريب فان لم يقم هذا هو الانتقال هذا المقصود بانتقال الامام ها فان لم يقم فانه يجعل يمينه
25:58للمأمومين ويساره الى القبلة يجعل يمينه المأمومين ويساره الى القبلة. حينئذ اذا انتقل الامام او جعل يمينه للمأمومين ويسار القبلة حينئذ تندب للماموم ان يقوم. سواء يقوم للصلاة او يقوم لينصرف او غير ذلك. اذا يستحب للمأموم ان يقوم او
26:23ننتقل متى؟ بعد انتقال الامام هذا المقصود. طيب يسأله سائل. يقول لو ان المأموم انتقل قبل انتقال الامام ما الحكم واضح او لا؟ يعني الامام قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ما زال لم يقل استغفر الله استغفر الله الما منكر
26:47ما حكم هذا؟ واضح قال كثيرون خلاف الاولى وبعضهم صرح بالكراهة قال مكروه لكن الذي صرح به اكثر الفقهاء من الشافعية انه خلاف انه خلاف الاولى. نعم قال وان يكون انتقال المأموم بعد انتقال الامام. تفهم منه تفهم منه انه لو انتقل المأموم
27:15قبل انتقال الامام فان ذلك خلاف الاولى نعم ثم قال وندب سيذكر لك الان احكام السترة تفاصيل احكام السترة بالنسبة للمصلي قال وندب لمصل توجه لنحو جدار او عمود من كل شاخص
27:44طول ارتفاعه ثلثا ذراع فاكثر وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة اذرع فاقل ثم ان عجز عنه ثم ان عجز عنه فلنحوي عصا مغروزة كمتاع فان لم يجده ندب بسط مصلى كسجادة ثم ان عجز عنه خط امام
28:12خطا في ثلاثة اذرع عرضا او طولا وهو اولى قال رحمه الله تعالى وندب هذا فيه بيان الحكم انه مستحب مندوب انه مندوب اتخاذ المصلي من سترة مندوب وهذا نقل فيه الاجماع انه مستحب
28:41واضح قول عامة اهل العلم ان اتخاذ سترة للمصلي مستحب. نعم. قال وندب لمصل لمصل لمصل قالوا ولو ولو صلاة جنازة حتى في صلاة الجنازة قالوا ولو سجدة تلاوة ولو سجدة
29:03شكرا حتى اذا اراد ان يسجد سجدة تلاوة او سجدة شكر فانه يستحب له ان يفعل ذلك الى سترة ان يسجد سجدة التلاوة او سجدة الشكر الى ستره قال وندب لمصل توجه لنحو جدار. الان سيذكر لك مراتب السترة
29:28ومراتب السترة اربعة المرتبة الاولى ما كان ثابتا باسره كجدار وسارية. عمود مثل هذا. تمام هذي المرتبة الاولى فان لم يجد لم يجد جدارا او سارية مثلا كأن يكون في مكان قضاء صحراء
29:53فشيء يثبت في الارض كعصا مغروسة كعصا مغروزا او متاع كأن كان عنده حقيبة مثلا حقيبة فوضعها مثل هذا وضعها كفر مثلا واضح؟ ايوة فان لم يجب فان لم يجد قال فان لم يجد
30:18فسجادة وسجادة الافصح فيها فتح السين سجادة ويصح ضم السين سجادة يسأل اما كسر السين سجادة فلحن اذا الافصح ما هو سجادة ويصح سجادة واما سجادة بكسر سين لحم. واضح او لا؟ اذا المرتبة الثالثة ما ما هو
30:54سجادة يسمى مصلى مصلى يفرش مصلى اي يفرش سجادة طيب ان لم يجب ان لم يجد سجادة ماذا يفعل؟ قال يقض خطه وسيأتي معنا كيف الخط؟ كيفية الخط ستأتي معنا بعد قليل. اذا كم هذه المراتب
31:15اربعة انتبه معي لو انه ترك مرتبة وانتقل الى الاخرى مع تيسرها فانه فانها كالعدم. ها كلام مهم لو انه ترك مرتبة وانتقل الى التي بعدها فهي كالعدم ما معنى كالعدم
31:39يعني كانها لا توجد يعني اعطيك مثال السنة اولا ان تصلي الى الجذع. الجدار موجود لكنك ما صليت لا جداع غرزت خشبة او نصبت متاعا وصليت اليه مع ان الجدار موجود متيسر يقول لك هذه السترة وجودها
32:01عدمها سواء ما معنى وجودها عدم سواء اولا انه لا يحصل لك ثواب سنة السترة ما في ثواب ما في ثواب انك حصلت سنة سترة. هذا اولا. ثانيا انه لا يحرم على المار ان يمر بين يديه
32:22لا يحرم عليه ان يمر بين يديه. لانك تركت المرتبة الاولى وانتقلت الى الثانية مع تيسر الاولى اذا هذا الترتيب لا بد منه اولا ما كان ثابتا بنفسه ثم ما كان يثبت كنحو عصا مغروزة. ثم
32:48نحو مصلى سجادة ثم ان يخط خطا تمام؟ اربعة اربع مراتب انظر ماذا قال وندب لمصلي توجه لنحو جدار قال لنحو جداره ما مثال الجدار بينه بقوله او عمود يعني سارية. تمام
33:12قال من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراعه. هذا الذراع تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع الثلثان كم اثنان وثلاثون اثنان وثلاثون يعني تقريبا هذا يمكن يمكن هذا ثلاثون يمكن هكذا. واضح؟ قال
33:36طول ارتفاعه ثلثا ذراعه. وطبعا جاء في الحديث تقديره بمؤخرة الرحل واخيرة الرحم بهذا المقدار. تقريبا ارتفاعها بهذا المقترن قال طول ارتفاعه ثلثا ذراع فاكثر هذا بالنسبة لماذا؟ بارك الله فيكم
33:59لارتفاع السترة ها؟ ايوة. قال وما بينه اي وما بين الشاخص او العمود او الجدار وبين عقب المصلين ثلاثة اذرع فاقل. اه. فهمنا او لا؟ عندكم قلم سبورة او لا يوجد
34:20لا يوجد قلم تبورة مم لاباس انتبه معي يمكن في الدرس القادم آآ سنذكر هذا مرة اخرى انا حتى نسيت القلم الان بارك الله فيك انت مصلي تقف هكذا هذا هذه قدمك. من اين تبدأ المسافة؟ ثلاثة اذرع بينك وبين السترة. هذه السترة. السترة هنا
34:47تمام الجدار الجدار هنا الجدار هنا وانت تقف هنا اصابع قدمك هنا وعقبك هنا العقب مؤخرة القدم. فهمنا يقول لك حتى تكون السترة هذه معتبرة لابد ان المسافة بينك وبين الجدار
35:09تكون ثلاثة اذرع فاقل نحن قلنا الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر ثلاثة اذرع تقريبا مئة واربعة واربعين سنتيمتر. يعني متر ونصف مش زائد متر ونصف مش زائد متر ونصف الزائد مئة واربعة واربعين سنتيمتر. طيب. ايوة. لو زالت المسافة
35:33لو زادت المسافة بين عقبك والسترة هذه ليست معتبرة لا تكون محصلا بسنة سترة اذا زالت المسافة على ثلاثة اذرع. لكن لو كانت المسافة ثلاثة اذرع او اقل او اقل تكون محصلة للسنة
35:53فهمنا؟ طيب اسألك سؤال اخر ثلاثة الاذرع تبدأ من الاصابع او من العقل ماذا قال في الكتاب من العقب او من الاصابع ها من العقب هذا ما اعتمده الشيخ ابن حجر رحمه الله. ان المسافة تبدأ من العقد. والذي اعتمده العلامة الرملي ان المسافة تبدأ
36:19من رؤوس الاصابع فهمنا او لا فما في الكتاب جرى فيه المصنف على معتمد شيخه العلامة ابن حجر رحمه الله. قال لك هنا وندب لمصل توجه لنحو جدار او عمود من كل شاحص طول ارتفاعه ثلث ذراع فاكثر
36:42وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة ثلاثة اذرع في احد ثم ان عجز عنه قبل ذلك هو قال طوله كم؟ طوله كم؟ ثلاثة اه ثلثا ذراع صح والمسافة بينك وبينه كم
37:00ثلاثة اذرع صح؟ جيد. كم عرضه قالوا العرض ليس له مقدار محدد. فيصلح سترة وان كان رقيقا حتى بعضهم قالوا ان كان شعرة. واضح؟ ليس له مقدار. ولذلك جاء في الحديث
37:23استتروا ولو بسهم والسهم لا يكون غليظا. يكون دقيقا. واضح او لا؟ نعم. قال هنا قال وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة اذرع فاقل. ثم ان عجز عنه عجز عن ماذا
37:43عجز عن ماذا؟ عن نحو جدار عن نحو جدار فلنحوي ما معنى فلنحوي اي فليصلي. لنحوي عصا مغروزة كمتاع عصا مغروزة ومثلها اي ومثل العصا المغروسة المتاع. لو كان عندك حقيبة مثلا فجعلتها سترة لك وصلي
38:08تمام؟ ايوا فان لم يجده لم يجب ماذا اي لم يجد نحو عصا مغروزة ندب بسط مصلى. ان يبسط مصلى. هذه المرتبة رقم كم الان؟ الثالثة. قال ندب بسط مصلى
38:27كسجادة يبسطوه سجادة ويصلي عليه. جيد قال ثم ان عجز عنه اي عجز عن بسط المصلى قطع امامه خطا خط امامه خطا في ثلاثة اذرع عرضا او طولا. تمام؟ عرضا او طولا وهو اولى
38:59عرضا او طولا وهو اولى. كيف كيف نحققون هذا اولا حديث الخط هذا حديث الخط بارك الله فيكم. ما المد صحته؟ ها بعض الحفاظ حكم عليه بالاضطراب كالحافظ بن صلح
39:18لكن رد ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله حكم له بالحسن فقال حديث حسن كما في بلوغ المرام واضح كما في بلوغ المرأة. حديث القط حسن طيب كيف يخطأ عند الشافعية يخط الخط الاولى ان يخط الخط عن يمينه او عن يساره
39:44هكذا اما في اليمين واما في اليسار واضح او لا؟ هكذا؟ في اليسار هكذا في اليمين. هكذا بهذا الشكل طولا اولى ان يكون طولا ولذلك قال لك او طولا وهو
40:02او لا افضل وقال بعض الفقهاء يخطه عرضا هكذا بهذا الشكل ولذلك جاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال يكون كالهلال يكون بهذا الشكل. واضح؟ يكون كالهلال. تمام؟ لكن الشافعية قالوا تخطه ايه
40:26تخطوه بهذا الشكل هكذا فهمنا؟ ايوة. قال هنا ثم ان عجز عنه ثم ان عجز عنه خط امامه خطا في ثلاثة اذرع عرضا او طولا وهو اولى ثم قال لخبر ابي داود
40:49السؤال قوله لخبر ابي داود هذا دليل دليل ماذا هذا دليل استحباب السدرة دليل استحباب السترة ودليل مراتب السترة التي ذكرتها له قال لخبر ابي داود اذا صلى احدكم بل يجعل امام وجهه شيئا
41:13فان لم يجد فلينصب عصاني. انظر فان لم يجد هذا يدل على الترتيب. ها؟ فان لم يكن معه عصا فليقطع خطا ثم لا يضره ما مر امامه اذا كم ذكرنا راتب في الحديث
41:33ثلاث اجعل امام وجهي شيئا ثم عصى ثم خط. ايش التي لم يذكرها السجادة المصلى صح لم يذكر هذا الشافعية قالوا المصلى دليلها القياس الاولوي على الخط لان السجادة هذه تحقق المقصود اكثر من الخطأ. فهي مقدمة عليه
42:04ولذلك اذا قال قائل من اين اتيتم من اين اتيتم المصلى. نقول له بالقياس الاولوي دليل المصلى القياس قال لكم هنا وقيس بالخط المصلى. هذا جواب سؤال مقدر. يعني قد يسأل سائل العلامة المندباري فيقول له من اين اتيت
42:31من اين اتيت بالمصلى؟ بالسجادة من اين اتيت بها؟ فقال وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط اي وقدم المصلى على الخط لانه اي لان المصلى اظهر في المراد. ما معنى اظهر في المراد؟ اي انه اكثر منعا للناس من المرور بين يدي المصلين
42:57فان الناس اذا رأت السجادة اذا رأت السجادة لا يمرون. لكن الخط ربما لا يتفطنون له. صح؟ ولذلك استحق ان يقدم المصلى على على السجادة قال وقيس بالخط المصلى وقدم على الخط لانه اظهر في المراد
43:18اخر سطر فقط لان قد ذكرت هذه المسألة قال والترتيب المذكور هو المعتمد. الترتيب مذكور الجدار ثم العصا. او نقول نحو الجدار ثم نحو العصا ثم المصلى ثم الخط هذا الترتيب هو المعتمد
43:38خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري. ابن المقري صاحب الارشاد ببعض كتبه لم يرتب ظاهر كلامه انها سواء. قدمت هذا او هذا لا بأس. ظاهر كلامي هذا. قال خلافا لما يوهمه كلام ابن المقرئ
43:57اسماعيل بن ابي بكر المقري رحمه الله قال انظر هذا كلام مهم قد ذكرته لك قال فمتى عدل عن رتبة اي فمتى ترك رتبة واخذ بالتي بعدها. قال فمتى عدل عن ركبتي الى ما دونها مع القدرة عليها؟ كانت كالعدم
44:21واضح او لا ايوة فمتى عدل عن رتبة الى ما دونها مع القدرة كانت كالعدم ما معنى كالعدم؟ اي انه واحد لا يحصل له ثواب سنة سترة. اثنين ولا يحرم على المار ان يمر بين يديه
44:39وهذا فيه تنبيه المصلين انه ما دام يوجد في المسجد جدار مسارية فلا تذهب تبحث عن خشبة تضعها او آآ كرسي المصحف تضعه سترة. الافضل ان تصلي الى الجدار او ان تصلي الى العمود الى الساري
44:59نكتفي بهذا القدر زدنا اليوم خمس دقائق لكن المسألة كانت ذات علاقة بالموضوع. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته