استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على نظم صفوة الزبد - 71 - كتاب الجنايات - دية المسلم، والكتابي والمجوسي، والجنين

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص
0:30في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول العلامة احمد بن رسلان الشافعي المتوفى في سنة ثمانمائة واربعة واربعين. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. قال ودية في كامل النفس مئة
0:50ابل فان غلظتها فالمجزئة. ستون بين جذعة وحقة واربعون ذات حمل حقه. فان تخفف الثبنة المخاض عشرون كبنة اللبون الماضي وابن اللابون قدرها ومثلها من حقة وجذعة اذ كلها. من ابل صحيحة سليمة من عيبها
1:16والانعدام القيمة. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها كشبهة الكتاب وعابد الشمس وذو تمجسي وعابد الاوثان ثلث الخمس. قوم رقيقا وجنين الحر بغرة ساوت لنصف العشر ودية الرقيق عشر غرمة من قيمة الام لسيد الامة. قال رحمه الله تعالى ودية
1:45بكامل النفس مئة. ماذا يقصد رحمه الله تعالى بقوله ودية في كامل النفس. من هو كامل النفس الذي تجب في قتله دية. نقول المقصود تجب مائة من الابل في من جمع. خمسة
2:16شروط الشرط الاول الاسلام. والشرط الثاني الذكور رحنا. والشرط الثالث الحرية. والشرط الرابع العصمة اي كونه معصوما والشرس الخامس غير جنين. فخرج بقولنا الاسلام غير المسلم. فان الدية التي تجب فيه ليست مئة. وبقولها الذكورة غير
2:56ذكر اي المرأة فليست الدية الواجبة فيها مئة وبقولنا الحرية خرج غير الحر اي الرقيق فالرقيق ديته قيمته. تسمى قيمة لادية انما يطلق عليها دية من باب المجاز. والا فهي قيمة
3:18لان الرقيق يلحق بالاموال وكما مر معكم هذا لتذكرون في الورقات في قياس الشبه. هل الرقيق يلحق بالحرية او يلحق بالبهائم والاموال العصمة اي انه غير كافر ولا حربي. فالكافر والحربي لا دية في قتلهما
3:40لا يجب فيهما شيء واضح لا دية ولا كفارة حتى. واضح؟ وغير جنين لان الجنين الحر ديته غرة. كما سيأتي معناه ان شاء الله. واضح او لا؟ تمام. اذا بارك الله فيكم كم هذه الشروط؟ خمسة شروط. خمسة. قال هنا الشارع
4:02رحمه الله. ودية واجبة في كامل النفس. قال بالاسلام والحرية ذكورتي. فذكر ثلاثة من الخمسة. ومما في السبورة يتضح لك زيادة اثنين. تمام وهما العصمة اي ان يكون معصوم الدم. هذا المقصود بالعصمة هنا. والشرط الثاني الذي زدناه
4:32غير جنين ان يكون غير جنين. تمام انا ارجو ان تأكلوا هذا حتى لا يعني يفسد او تأتي عليه الذباب. كلوا وانتم تسمعوا ممكن ان تشتغلي حاستان في نفس الوقت. حاسة السمع تسمع حاسة الفم تنظر. قولوا هذا بسم الله. هيه كل واحد ياخذ قطعة
4:53تمام والله. هيا. ساتوقف عن الشر حتى تأخذ هذا. سريعا خذ يا ها الذي يريد المنديل يظع في المنديل ممكن. اعطيهم الذي يريد ان يضع امامه واعطيهم هذا. قال هنا
5:11ودية واجبة في كامل النفس بالاسلام والحرية والذكورة مئة. بالوقف ابل بسكون الباء اي الوزن؟ اي بعير ذكر او انثى فان غلظتها اي فان غلظت هذه الدية لان الدية تغلظ
5:34بقتل العمد وفي شبه العمد واضح في العمد تغلظ فتكون مثلثة وفي شبه العمد ايضا تكون مثلثة. واضح؟ لكنها في شبه العمد تكون مؤجلة على العاقلة. وفي العمد تكون حالة على القاتل. واضح هنا؟ قال
5:59فان غلفتها بالتثنيث ما معنى بالتثنيث؟ اي بان جعلتها مثلثة. تمام؟ ثلاثون ثلاثون اربعون. ثلاثون حقة ثلاثون جذعة اربعون خليفة اي حامل. قال هنا فالمجزئة بالوقف تفصيلها ستون بين جذعة
6:23تن وحقة ستون بين جذعة وحرقة اي ستون. بعضها حقة وبعضها جذعة. تمام؟ واربعون ذات حمل حقه. اي حق للمستحق. للمستحق الذي هو ولي الدم الذي هو الوارث. مستحق القصاص. قال ستون بين جذعة وحقة بالوقف ثلاثون من كل
6:53نوع منهما واربعون خليفة هكذا تقرأ خليفة. وهي ذات حمل اي حوامل وقوله حقه اي حق القتل العمد وشبهه. وفيه اناس محرف. اي بين قوله حق صح وحقه لناس حقة الاولى اسم لنوع من الابل. واضح
7:22وحقه اي مستحق بسبب القتل. فالحروف نفسها صح حاء ق وهاء التي هي هنا للسبت. والا فهي تاء مربوطة. تمام. ايوة لكن تغير قليل في التشكيل. فهناك الحقه مكسورة وهناك مفتوحة فقال لك جناس. لكنه محرف. يعني حصل فيه بعض التحريف. واضح
7:55ايناس ان تأتي. بكلمة واحدة لها اكثر من معنى. كقوله عز وجل ويوم تقوم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الاولى ويوم تقوم الساعة اي القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة اي مدة من الزمان. وهذا يسمى جناسا تاما
8:25لان ساعة وساعة لا فرق بينهما من حيث اللفظ وقد يكون الجناس ناقصا كقوله سبحانه وتعالى بما كنت ذلكم بما كنتم تفرحون في الارض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. تفرحون تمرحون. واضح
8:45هذا يسمى قناس ناقص. قال هنا فان تخفف. فان تخفف اي فان تخفف الدية واضح؟ ويصح ان تقرأ هكذا. فان تخفف انت. ها؟ اذا يمكن ان تضبط هذه الكلمة بالضبط
9:05طيب قال فان تخفف فيكون مبنيا للمجهول فابنة المخاض اي فدية مخففة كالتالي تكون مخمسة عشرون عشرون عشرون عشرون عشرون. قال فان تخفف ابنة المخاض عشرون كبنة اللبن الماضي. قال فان
9:28تخفف في التخميس في الخطأ. فابنة المخاض عشرون كبنة اللبون. اي عشرون ابنة مخاف عشرون ابنة ابنة لابون عشرون ابن لبون عشرون حقة عشرون جذعة. لا يوجد ماذا لا لا يوجد الحوامل اصلا. وحتى الحقة والجذعة ليس ثلاثين ثلاثين. عشرين عشرين. واضح ولا لا؟ اه في التخفيف. قال
9:58حنا كاملين كابنة اللبون الماضي اي قد مضى معك في الزكاة. قد مضى معك في الزكاة. بيان الاسنان ان بنت المخاض التي اتم السنة وبنت اللبونة التي اتمت سنتان. التي اتمت سنة تم لها سنتان. واضح؟ وآآ
10:18الدقة التي تم لها ثلاث سنوات. والجذعة التي تم لها اربع سنوات. واضح؟ هذا يقول قد مر معك في الزكاة هنا قال في الزكاة ذكرها المحقق جزاه الله خيرا ذكر لك رقم الصفحة. تمام. اذا اردت ان تراجع يعني. تمام
10:38لا ادري اظن هذا ليس رقم الصفحة اظن هذا رقم الابيات. يعني البيت رقم كذا والبيت رقم كذا. هم نعم. قال وابن اللبون قدرها اي وعشرون من ابن اللابون. تمام؟ ومثلها من حقة وجذعة اذ كلها. بعدين بيقول لها. قال وابن
10:58قدرها اي عشرون ومثلها اي عشرون من جنس من جنس حقة اي من حقاق. ومثلها من جنس جذعة بسكون المعجمة التي هي الذال. معجمة. اي من جذع لخبر الترمذي وغيره
11:18بذلك ولا تقبل هذه المئة الا اذا الا اذ اي وقت كلها من ابل الان سيذكروا لك هاء ما شروط هذه الابل التي تجزئ في الدية. فقال ان هذه الابل التي تهزئ في الدية يشترط لها شرطان. الشرط الاول
11:41ان تكون صحيحة والشرط الثاني ان تكون سليمة. الشرط الاول ان تكون صحيحة اي ليست مريضة والشرط الثاني ان تكون سليمة اي ليس فيها عيب مما ترد به في البيع. اذا الشرط
12:01ان تكون ماذا؟ صحيحة والشرط الثاني ان تكون سليمة من عيب ترد به. ولذلك قال لك هنا من ابل سليمة من عيبها والانعدام قيمة قال من ابن صحيحة سليمة يمكن ان تجعلها ثلاث شروط تقول كالتالي شروط تقول شروط
12:32شروط الدية هكذا. شروط ودية واحد ان تكون من الابل هذا الاول. فلا يجزئ ان تكون من غير الابل كالبقر. الا اذا رضي المستحق كما مرن معنا لو تذكرون. واضح؟
12:53ولو بسخط قاتل مقتول تذكرون عند هذا. فالشرط الاول ان تكون من الابل فلا يجزئ ان تكون من غير الابل كالبقر. حتى وان كانت البقرة مثلا في بعض البلاد اغلى من الابل. الا برضاء المستحر. تمام؟ الشرط الثاني بارك الله فيكم ان تكون صحيحة
13:13خرج بها ما لو كانت ايش؟ مريضة والشرط الثالث قال ان تكون سليمة من عيب ترد به ثلاثة شروط وهيما انظر ماذا قال. قال من ابل صحيحة سليمة بالوقف من عيبها فلا تقبل
13:34سقيمة هذا خرج بقولنا ايش؟ صحيحة. ولا مريضة قوله سقيمة ومريضة هذا يكاد ان يكون عف مترادف لان السقم هو المرض. ها واذا آآ مرضت فهو يشفي عشق اني سقيم. هذا في قصة ابراهيم
13:56اي مريظ واضح؟ قال هنا ولا مريظ ولا معيبة اي بعيب ترد به في البيع. تمام الا برظا المستحق. اي اذا رظي المستحق ان تكون من غير الابل فله ذلك. اذا رضي المستحق ان تكون مريضة
14:16فله ذلك. اذا رظي المستحق ان تكون بها عيب فله ذلك. واضح ولا لا؟ لكن اذا لم يرضى فالشرط هذا ان تكون ابلا صحيحة سليمة. قال من ابل صحيحة سليمة من عيبها. والانعدام قيمة
14:38ايش معنى والانعدام من قيمة؟ اي انه اذا عدمت الابل اذا عدمت الابل اذا عدمت. الابن ما معنى عدمت الابل ها انعدامها له صورتان اما انعدام حسي واما انعدام شرعي
15:03انعدام حسي تألم توجد اصلا في هذه البلاد لا توجد. في دون مسافة القصر لا توجد مثلا في بلادكم فيما اعرف لا لا توجد الابن. صح؟ اذا هذا انعدام حسي
15:22تمام وانعدام شرعي انها موجودة لكنها تباع باكثر من ثمن مثله هذا انعدام شرعي فاذا انعدمت الابل حسا او شرعا وكذلك مثل انعدامها لو وجدت انتبه معي. مثل انعدامها لو وجد واختل بها شرط
15:46كأن كانت مريظة. مريظة او معيبة ولم يرظى المستحق واضح هذا هذا وان كان موجودا فهو في حكم فهو في حكم معدوم مشايخ ولا لا؟ اه. قال هنا والانعدام بالتنوين حسا وشرعا للابل المذكورة وجبت قيمة
16:10قال وجبت قيمة بالوقف اي من اجل الوزن من ابل صحيحة سليمة من من عيبها والانعدام قيمة مهما لها وجبت قيمة لها اي للابل بالغة ما بلغت مهما بلغت القيمة. واضح
16:27وتجب القيمة بسعرها يوم تسليمها بالنقد الغالب في البلد بسعرها يوم تسليم يعني انتبه معي انتبه معي. مثلا لو كانت على سبيل المثال دية فقط تكون اه مئة صح؟ مؤجلة. صح مؤجلة. في كم سنوات؟ ثلاث سنوات. في السنة الاولى
16:55ما في ابل ها نعطي قيمة الابل في تلك السنة. في السنة الثانية ثلث ما في ابل نعطي قيمة الابل في قيمتها يوم التسليم في السنة الثانية. قد يكون السعر اختلف عن قيمتها في السنة الاولى. واضح؟ في السنة الثالثة نعطي ثلث الدية
17:15صح؟ اه بتقول لي تديها بقيمتها في السنة الثالثة. ليس كلها بقيمتها في السنة الاولى. انما تجب القيمة بقيمتها متى يوم وجوب تسليمها. وجوب تسليمها بالنسبة لقتل العمد هو حالا
17:34لكن بالنسبة لقتل شبه العمد وقتل الخطأ هذا مؤجل. فهم ولا لا؟ قال هنا قال قيمة لها بالغة ما بلغت. طيب نفترض مثلا ان الابل بارك الله فيكم معدومة فقال المستحق للدية الذي هو ولي الدم
18:00ساصبر حتى توجد الابل. لا اريد القيمة. ها القاتل يقول ساعطيك القيمة. قال لا ساصبر حتى توجد الابل. هل له ذلك؟ او نلزمه باخذ القيمة. نقول له ذلك لان الاصل الابل والقيمة عدول عن الاصل
18:27فان كان صاحب الابل يعني المستحق لها قال ساصبر الى وجودها فانه فان القاتل يمهل حتى توجد الابل ثم يأتي بها مهمة ولا لا؟ جيدة. ثم الرأي. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب او
18:48شبهة الكتاب اظن هذا خلاص لا تحتاجون اليه. صح قال والنصف للانثى. قوله النصف للانثى هذا احترزنا عنه قبل قليل بقولنا الذكورة فلما كنا تجبوا مائة من الابل في قتل كامل النفس الذي من شرطه
19:18ان يكون ذكرا اخرجنا من؟ الانثى. فدية الانثى دية الاذن انثى نصف دية الذكر. اجماعا اجماعا فاذا كانت دية المسلم انظر هنا المسلم الذكر مئة فان دية الانثى المسلمة كم؟ خمسون من الابل. نفترض ان دية ليس نفترض بل هو موجود في
19:58الكتاب مجزوم به يعني مثال اخر دية اليهود والنصراني كم؟ ثلث دية المسلم ثلاثة وثلاثين وثلث كم ستكون دية اليهودية والنصرانية؟ نصف هذا الرقم. سيكون ثلاثة وثلاثين وثلث، قسم الاثنين
20:18واضح؟ دية المجوس كم ها؟ ثلث الخمس. الخمس عشرون ها؟ ثلثه كم اه خمس الثلث خمس الثلث. خمس الثلث هذا ثلاثة وثلاثين. خمس تقريبا ستة وثلثين تقريبا ستة وثلثين هكذا. المرأة كم ستكون
20:51ثلاثة وثلث المجوسية اذا الانثى نصف الذكر. سواء كان الذكر مسلما فالمسلمة على نصفه او يهوديا ونصرانيا فاليهودية والنصرانية على نصفه او مجوسيا فالمجوسية على نصفه فهمت ولا لا جيد
21:18اذا هذي قاعدة وهذا بارك الله فيكم احد خمسة احكام في الشريعة الاسلامية تكون المرأة او تكون الانثى فيها نصف الذكر شف نصف ليس تختلف اختلاف الانثى والذكر هذا موجود في كثير من الابواب. ليس لا اتكلم على اختلاف في الاحكام
21:40انما اتكلم متى تكون نصف الذكر؟ متى تكون؟ في خمس مواضع هذا واحد منها اذا ما هي المواضع الخمسة؟ موضع الاول الذي هو درس اليوم. الدية. فالدية الانثى نصف دية الذكر
21:59الموضع الثاني هم الارث للذكر مثل حظ الانثيين. صح الموضع الثالث شهادة. فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. صح؟ موضع الرابع العقيقة فيعق عن الذكر شاتان وعن الانثى شاة صح موضع الخامس لا يوجد جواب العتق
22:38ما معنى العتق؟ اي ان من اعتق عبدا له ثواب من اعتق اماتين. كما في صحيح مسلم من اعتق عبدا له ثواب من اعتقه امتين. فهم ولا لا؟ هذه خمسة مواضع في الشريعة الاسلامية
22:55تكون فيها الانثى على النصف من الذكر. فهم؟ نعم. قال هنا والنصف من الدية للرجل للانثى والخنثى حتى الخنثى له النصف ها؟ حتى الانثى له نصف الدية واضح؟ اذا الخنثى هنا حكمه حكم الانثى. قال نفسا وجرحا ما معنى نفسا وجرحا؟ اي
23:26دية النفس كم مئة اذا دية النفس في المرأة خمسون واضح على سبيل المثال دية اليد كم خمسون صح؟ في يد الرجل في يد المرأة دية يدها كم؟ خمسة وعشرون خمسة وعشرون اذا النصف اذا النصف ليس هذا فقط في الدية النفس
23:49حتى في دية الاعضاء والمعاني ايضا النصف. فهم ولا لا؟ ولذلك قال لك الشارح رحمة الله على علي والخنثى نفسا وجرحا. قال وللكتاب من هو الكتاب؟ ظبطه لك. قال المراد بالكتاب هو اليهودي
24:12والنصراني الذي تحل مناكحتهما. واضح؟ الذي تحل مناكحتهما فان كان ممن لا تحل مناكحته فان ديته ليست الثلث. بل المجوس الاتية. من هو اليهودي والنصراني الذي تحل مناكحته؟ هو اليهود
24:42والنصراني الذي علم علم وقد درسنا هذا في الياقوت لو تذكرون اليهودي والنصراني الذي علم دخول باءه في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف. قبل النسخ والتحريف. قبل ان يحرف يعني شف لاحظ معي
25:02عندنا مثلا على سبيل المثال نصرانية الان شخص يريد ان يتزوج منها اسأله سؤالا هل هذه النصرانية اباؤها دخلوا في النصرانية قبل ان تحرف النصرانية وقبل ان تنسخ. قال لا ادري. اه اذا لا يجوز لك الزواج
25:21لماذا؟ نصرانية اهل الكتاب نقول الشافعية وضعوا شرطا هذا الشرط اليوم صعب تحققه. ولذلك اليوم افتى العلماء انه لا يجوز الزواج بالنصارى ولا يجوز الزواج باليهود لان طبعا الا اذا كانت اسرائيلية اي من ذريتي يعقوب عليه الصلاة والسلام فهذا الشرط اخف هنا. لكن اذا لم تكن اسرائيليا
25:52من ذريتي يعقوب فالشرط ان تعلمه. ان ابائها دخلوا في ذلك الدين قبل النسخ والتحريف. اوه هذا صعبة يعني دخلوا في ذاك الدين. يعني قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين
26:12لان النصرانية ما بقيت الا تقريبا مئتين سنة او ثلاث مئة سنة حتى دخل التحريف واضح او لا؟ هذا صعب تحقق تحققه. ولذلك اليوم على هذا الكلام نقول لا يجوز الزواج بالنصارى
26:29واضح؟ واليهود الا من كان من بني اسرائيل قلت لكم الشر فيه اخف وقد ذكرته لكم في النكاح لكن نفس الكلام هذا الذي سنقوله فيهم ها؟ سنقول في الدية. اليوم اذا
26:51قتل واحد منهم ليست ديته ثلث الدية. لان هذا الشرط غير متحقق فيه الظابط في هذا الباب انتبه معي الظابط في الكتابي الذي يستحق ثلث الدية ان يكون ممن تحل مناكحته. فان كان هذا الكتابي ممن لا تحل مناكحته فليس له ثلث الدية. طيب ايش
27:17مثل مقوسي اخس الديات. اسوأ الديات واضح ولا فهو خمس الثلث واضح؟ بارك الله فيكم. اه انظر هنا ايش قال الشارع؟ قال وهو اليهودي والنصراني بقيد اللذان تحل مناكحتهما يشير الى الظابط الذي ذكرته لك. وهو ان الدية دية الكتاب والنصراني تكون
27:52ثلث دية المسلم اذا حلت مناكحتهما. والا فلا. واضح؟ قال ثلثها. اي ثلثها المسلم وهو ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير هذا. تمام. قالت كشبهة الكتاب شوف كلكم عندكم النسخة هذي التي معي. طبعا دار الفجر. اها. في اكثر النسخ
28:20لشبهة الكتاب بلام التعليل ليس بكافي التشبيه. والنصف للانثى وللكتاب ثلثها لشبهة الكتاب شبهة الكتاب واضح ولا لأ وبالتالي اذا كانت النسخة باللام لشبهة الكتاب فهذا تعليل للحكم. اي كأن السؤال جاء. لماذا
28:47اليهود والنصراني ثلث دية المسلمين؟ الجواب ها؟ ماذا؟ كانها تعليمية. فهم ولا لا اه لكن اذا كان التشبيهية طبعا التعليلية هي التي شرحها شرح عليها العلامة الرملي فيما اذكر. واه ايضا صاحب
29:07افادة السادة العمد العلامة الاهدل محمد محمد احمد عبدالباري. تمام. لكن صاحب مواهب الصمد العلامة الفشني وقع على نسخة الكاف كشبهة. فشرح على هذه النسخة شو ايش قال؟ قال مراده بذلك
29:26كما يفهمه كلامه في شرحه. كلام من كلام ناظم في شرحه اي في شرح ناظم فهو يحيل على شرح ناظم مطبوع. تمام. قال مراده بذلك كما يفهمه كلامه في شرحه السامرة من اليهود. والصابئة من النصارى. فالسامرة من اليهود
29:51وصى بامن النصارى هؤلاء. لهم او فيهم ثلث دية المسلم. صحيح. هذا ايضا وهذا هو المذهب كما الشيخ بن حجر رحمة الله عليه في كتبه. تمام فهؤلاء يلحقون باهل الكتاب
30:08لان لهم شبهة كتاب. تمام؟ قال حيث لم يكونوا حربيين. قال والصابئة قال السامرة من اليهود الصابرة والصابئة من النصارى قوله حيث لم يكونوا حبيبيين هذه جملة اعتراضية. تقدير الكلام هكذا
30:33السامرة من اليهود والصابئة من النصارى ففيهم ثلث الدية وهو المنقول. اي وهو المنقول في المذهب ها واضح؟ قوله حيث لم يكونوا حربيين هذا اشارة الى هذا الاحتراز الذي ذكرته لكم هنا. العصمة. فان من كان حربيا ومثل الحربي المرتد
30:58حتى وان كان كتابيا ها واضح هذا لا شيء فيه فواضح قتله هدر لا شيء فيه واضح؟ اذا لما قال حيث لم يكونوا حربيين كما قلت لك هذه جملة اعتراضية. يشير بها الى
31:19اشتراط ماذا اشتراط العصمة في منديته في منديته مئة فكأنه يقول ان الحربي اذا قتله مسلم وان المرتد اذا قتله مسلم لا شيء فيه واضح اشارة الى هذا. اذا يكون اشار الان الان تكلم على الشرط الاول الاسلام فذكر غير المسلم. وعلى الشرط
31:48الثاني الذكورة فذكر دية الانثى. وعلى الشرط الثالث العصمة. فذكر غير المعصوم انه لا دية فيه فهم هذا ولا لا؟ جيد. قال هنا ساعيد قراءة العيد عبارة قال كشبهة الكتاب مراده بذلك كما يفهمه كلامه في شرحه. السامرة من اليهود والصابئة
32:11من النصارى حيث لم يكونوا حربيين. ففيهم ثلث الدية وهو المنقول. اذا لو سألتك سؤالا تمام اهلا وسهلا تفضلوا لو سألتك سؤالا فقلت لك اهلا وسهلا وعليكم السلام كيف حالك؟ بخير كيف حالك يا حسن؟ بخير الحمد لله
32:31فقلت لك بارك الله فيكم شرط. الكتابي. الذي ديته ثلث ديتي المسلم. ما شرطه؟ اقول له شرطان. الشرط الاول حل هنا حل مناكحته. الشرط الثاني عدم كونه مهدر الدم فلو كان مهدر الدم
33:23بكونه حربيا واضح فليس له شيء واذا لم تحل مناكحته ففيه هدية ماذا مجوس كما سيأتي وهي ادنى الديات اقل الديات دية المجوس فهم هذولا نعم ثم اقرأ وعابد الشمس وذو التمجس وعابد الاوثان ثلث الخمس
33:52ثلث الخمسين كم الخمس؟ عشرون. كم ثلثها ستة وثلثاه كما كما كتبناه قبل قليل هنا. صح؟ قال هنا وعابد ذو الشمس والقمر وغيرهما كعبد الكواكب وذو التمجس اي المجوس. وعابد الاوثان اي الاصنام. هؤلاء لهم
34:30ثلث الدية بشرط اذا كان لهم امان اي ليسوا حربيين. اما اذا كانوا حربيين كما قلت لك من كان حربيا فلا دية له واضح ولا لا؟ قال ثلث الخمس؟ من دية المسلم وهو ستة ابعرة وثلث بعير. ثلث بعير
34:54ثلث او ثلثان ايش ثلث؟ ها؟ اظنها ثلث اظن وصل مثلا ما تراجع بعد ذلك هذه ساضع عليها علامة لعلي انا مخطئ تمام. قال رحمه الله طبعا بارك الله فيك بعض العلماء ذكر حكمة في هذا. انتبه معي. قال الكتابي
35:32الكتابي له دين سماوي كتاب سماوي صح؟ دين سماوي وكتاب سماوي. اليهودي والنصراني عنده دين سماوي. صح؟ وعنده وكتاب سماوي التوراة والانجيل صح؟ وتحل مناكحته اي في الاصل. صح؟ وتحل ذبيحة
36:02صح؟ و له وله جزية يدفعوا جزية عليه جزية احسن اعبر بهذا. عليه كم هذه احكام ها؟ كتاب سماوي تحل مناكحته تحل ذبيحته وعليه الجزية. خمسة صح؟ طيب اسألكم سؤال الماجوسي هذا الماجوسي له
36:43لا كتاب سماوي؟ لا. دحين مناكحته؟ دحين ذبيحته؟ عليه الجزية؟ نعم اذا كم معه من الخمسة واحد فاستحق ان يكون خمس دية الكتاب. كم دية الكتاب؟ ثلاثة وثلاثين صح ثلاثة وثلاثين وثلث. اذا هذا هذا سيأخذ كم
37:24خمس نقسم على خمسة نقسم على خمسة. فهمت ولا لا ولذلك ممكن تقول ممكن تقول كما قال لك هنا ممكن تقول ان ان المجوسي له ثلث خمس دية المسلم له ثلث
37:48خمس دية المسلم. او له خمسية الكتاب فهمتوا ولا لا؟ واضح ولا لا؟ له ثلث خمس دية المسلم اكتب اين اكتبه؟ السبورة. اين اكتب هذا؟ خلاص امسح هذا المجوسي له اما اما ثلث خمس
38:23ديت المسلم او خمس ديت الكتابي سؤال لماذا اعطيته خمسجية الكتابة؟ هنا السؤال تقول لان هنالك خمسة احكام هو اخذ واحد من خمسة وهو دفع الجزية. فلما اخذ واحد يعني هو ما الفرق بين المجوس والكتابي من خمسة احكام
38:52يفترقون في اربعة ويتفقون في خمس اذا نعطيه كم؟ خمس دية الكتاب التي دية الكتاب اصلا هي ثلث دية المسلم. فهمتم ولا لا؟ جيد ولا لا واضح واضح حمزة؟ جيد ان شاء الله. ثم قال. قوم برقيقا. قوم
39:21وجنين الحر بغرة شاوت لنصف العش لنصف العشرين. الان الان سيتكلم على ما يتعلق بضد الحرية وهو الرق وسيتكلم على الجنين. تمام. فيكون اذا انتهيتم من هذا اذا انتهيتم من هذا سامسحه. امسح خلاص
39:51انتبه معي بارك الله فيك. اسلام تكلم عليها ذكورة تكلم عليها. العصمة ما تكلم عليه. باقي ايش؟ باقي هذا وهذا صح؟ بس يتكلم عليهم. انظر ماذا قال. قوم رقيقا. قال قوم انت
40:21الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت. قوم رقيقا. اي يجب بقتل الرقيق المقتول قيمة بالغة ما بالغة ما بلغت. كما كانت القيمة يعني نفترض ان هذا الرقيق هذا العبد الذي قتل كان عالما
40:41قيمته تساوي اربعمئة من الابل. اذا تجب قيمته. حتى وان كانت اكثر من دية الحر. فهمتوا فيه قيمة كان عبدا سكيرا عربيدا واضح قيمته ثلاث من الابل واضح؟ هذي قيمته. اذا ننظر الى الى القيمة بالغة ما بلغت. قلت عن الدية او زادت عن الدية
41:09او ساوت الدية واضح؟ قال قوم رقيقا اي يجب بقتل الرقيق المقتول قيمة بالغة ما بلغت عبدا او لانهما مال لانهما من ومن؟ العبد والامة. شف ايش قال؟ عبدا او امة. لانهما اي العبد والامهات
41:31فاشبه سائر الاموال المتقومة طيب ثم قال لك والمبعض تجب فيه تمام تجب فيه قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر. ها يعني نفترض ان هذا مبعض هذا مبعض خمسين في المئة
41:56اب خمسين في المئة حر. اذا نقول انت خمسين في المئة حر هناك جبن التي تقابل النصف. نصف الدية. وهنا انظر كم قيمتك وتجب نصف القيمة. اذا هو نصف القيمة وهنا نصف الدية. واضح ولا لا؟ قال والمبعث
42:23وفيه قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر ثم قام وقوم جنين الحر هذه المسألة الثانية التي تضمنها البيت. وقوم جنين الحر المسلم ان انفصل في حياة بجناية مؤثرة بان ضرب مثلا بطن امرأة حية ضربة مؤثرة فالقت جنينا تبين فيه
42:55شيء من خلق الادمي كلحم قال القوابل فيه صورة خفية ميتا معصوما من عند الظرب انتبه معي حتى تفهم هذا لابد ان اقرر لك المسألة اولا على السبورة شروطه وجوب
43:25الغرة في الجنين الحر الشرط الاول ان تكون امه حية الشرط الثاني ان يخرج ميتا الشرط الثالث كونه معصوما عند الضرب. اي عندما ضرب البطن كان معصوما. اهلا وسهلا. كيف حالكم استاذ سلطان؟ الله يحفظكم تفضل. قولوا هذا
44:13تمام يمكن ان تجلس هنا يا استاذ سلطان في هذا فوق هذا ابعد هذه الحقيبة ايوة يمكن ان تأكل هذا كم هذه شروط ثلاثة الشرط الاول ان تكون امه حية. واضح؟ فلو كانت امه ميتة. فلا
44:36فيه غرة. لاحتمال ان موته كان بسبب موتها الشرط الثاني ان يخرج ميتا. طب لو خرج حيا لو خرج حيا ننظر اذا خرج حيا ثم مات بعد خروجه حيا بالم كان بسبب الضربة. تمام؟ ففيه هدية كاملة
45:09لاحظ معي ها واذا خرج هذا الشخص حيا وليس فيه الم ثم مات فليس فيه شيء. فهم ولا لا؟ ها اذا الشرط الثاني ان يخرج ايش ميتم. الشرط الثالث ان يكون الجنين كونه اي الجنين
45:32تمام ان يخرج ميتا اي جنين. كونه اي جنين معصوما عند الظرب. ايش معصوما عند الظرب اي ليس مهدى ردا. المسألة الجينية في بطن امه لانه تابع لامه فلو كانت امه حربية
45:49هذا ليس معصوما ها لو كانت امه مرتدة هذا ليس معصوما فهذا عند الضرب ليس معصوما. لان امه في حالة الضرب في حالة الضرب لم تكن معصومة حتى وان اسلمت بعد ذلك
46:06شوف في وقت الضرب عندما ضربت بطنها هي كانت حربية او مرتدة. ها وبعد ان خرج جنين قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ها اسلمت الان
46:21نقول هذا الجنين فيه غرة لانها اسلمت؟ لا. لان الجنين عند الظرب لم يكن. معصوما عند التقرير عندما اشرح لا تكتب انتبه للشرح الشرح مهم. فهم ولا لا؟ اذا متى تجب الغرة؟ تجب الغرة
46:41بثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون امه حية فلو كانت امه ميتة ستجيب الغرة؟ لا تجب. فلو فلو كانت ميتة فلا تجب. لماذا لا تجب؟ الاحتمال ما ايش الاحتمال ان يكون مات بموت امه بسبب موت امه
47:14ان يخرج ميتا. طيب فلو خرج حيا. نقول تفصيل ان كان به الم استمر حتى مات ففيه دية الحر. لان شف لاحظ معي انا اتكلم هنا عن من؟ عما نتكلم؟ اما الجنين الرقيق
47:43بعدين سنتكلم عليه. هم. تمام؟ ان لم يكن به الم ثم مات خرج ما فيه شيء. نظر فيه الاطباء قالوا ما في شيء الحمد لله سليم. سبعة ايام عشر ايام مات
48:03لا تشم. طب تأتي مسألة ثالثة احتمال ثالث. لو حصل تنازع عادي لا بأس. تحملوا شوية تحملوا. تحملوا التفريع الفقهي. لو تنازع. القاتل يقول هذا مات بغير الظربة. ليس متأثرا بالظربة
48:23ووليه ولي هذا المقتول ولي هذا الجنين يقول لا مات متأثرا بالظربة. نصدق من؟ نصدق القاتل فيحلف الجاني فيحلف الضارب فيحلف القاتل انه اي الطفل لم يمت متأثرا بالظربة. فاذا حلف صدق. واضح ولا لا؟ هذي كم حالة؟ طبعا ما
48:53نافلة لانها مذكورة في الكتاب. ستأتي بعد قليل لكن انا اريدك ان تفهم لان هنا يعني شبكة المعلومات بعضها في بعض. ما ما قررها يعني بشكل مرتب. اريدك ان تفهم الشروط هذه. الشرط الثالث ان يكون معصوما من ان يكون كونه كون من؟ الجنين
49:13لا تنظر الى امه هو هو كون الجنين معصوما عند الظن. واضح؟ لان الجنين قد يكون معصوم وامه غير معصومة ممكن؟ نعم. مسلم وطئة حربية بشبهة مسلمون وطي حربية بشبهة هي غير معصومة. هي حربية لكن الجنين الذي في بطنها
49:39ابن من؟ ابن المسلم الواطي بشبهة معصوم واضح ولا لا؟ لا تلازم شف لا تلازم بين هذولا. كونه اي الجنين معصوما عند الظرب. هذي كم شروط؟ ثلاث شروط اذا تحققت اذا تحققت حينئذ تجب ماذا؟ تجب الغرة. اذا تحققت تجب الغرة
50:04تمام جاي طيب ما هي الغرة هذه ها ما هي الغرة؟ الغرة عبد او امة. عبد او امة. يشترى فيه ان يكون بلغ سبع سنين. مميز. ها واحد اثنين ليس فيه عيب مما يرد به ها
50:45ليس فيه عيب مما يراد به. ثلاثة قيمته عشر دياتين الام كم دية الام الحرة؟ نفترض انها حرة. كم دية الام الحرة؟ خمسين. كم عشرها عشر خمس خمس دية الام
51:16ايوا عشر سنين ابل عشر قيمته دية امه كم؟ خمس من الابل. يعني هذه الغرة تكون قيمتها خمس فاكثر. لا تكون قيمتها ثلاثة من الابل اثنين اربعة لا خمس واكثر
51:36واضح ولا لا؟ كم هذي شروط؟ هذي شروط ماذا؟ هذي شروط الغر. تمام؟ فلا تجزئوا غرة لها اقل من سبع سنين غير مميزة. لا تجزئوا غرة فيها عيب ترد به. لا تجزوا يعني غرة قيمتها اقل من الدية. من من عشر الدية
52:00من عشر دية الام اقل من خمسة من الابن. ولذلك قال الفقهاء اذا لم توجد الغرة مثل الان ما في غرة. صح؟ ما في عبده او امه صح؟ ما في غرة اذا لم توجد
52:10الغرة الواجب خمس من الابل. ما في مثل الان لو شخص الان اعتدى على امرأة حامل فسقط الحمل ها ما في غرة نقول عليه خمس من الابل. طيب نفرض انها حامل بتوأمين. كم يجيب
52:29امس من الإبل ولا نقول لا توأم وتوأم يعني طفل وطفل عشر ما رأيكم؟ عشر من الإبل تتعدد الغرة الدود الجنين. كانت حامل بثلاثة خمسة عشر. واضح؟ وقسوا عنا هذا
52:47قال هنا الان بعد ان قررنا هذا الان اقرأ هنا حتى ستفهم جيدا. انظر ماذا قال. قال وقوم جنين شف ها جنين ايش؟ طيب يأتي السؤال وجنين العابد بعدين بعدين بعد قليل ها غير مستعجلين تذهبون الى مكان. قال هنا بارك الله فيكم
53:14وقوم جنين الحر اي قوم جنين الحر المسلمين انفصل في حياة امه. اه موجود ذا الشرط او لا هنا شوف هما قال لك هذا شرط لم يقل لك هذا شرط خلاص انت افهم انه شرط انفصل في
53:34في حياة امه بجناية مؤثرة بان ضرب مثلا بطن امرأة حية يؤكد لك حية. ضربة مؤثرة فالقت جنينا جنينا شوف هذا جنينا بعد ذلك سيصفه بوصفين تبين فيه هذا الجنين يشترط فيه ايضا
53:54ان تكون فيه خلقة ادم. قال القوابل من القوابل؟ اللواتي يتولين التوليد. توليد المرأة. قال هذا اصل ادمي. تمام؟ قال هنا تبين فيه شيء من خلق ادمي كلحم قال القوابل فيه صورة خفية
54:14ميتا قوله ميتا هذا صفة لقوله فالقت جنينا. اي فالقت جنينا ميتا. هذا الشرط الثاني قال معصوما عند الضرب اي القت جنينا معصوما عند الظرف هذا الشكل الثالث واضح ولا لا؟ اذا كم الشروط ذكر
54:37موجودة في كلامه. طيب. بعد قليل سيذكر لك محترازات الشروط. لو كانت امه ميتة بيقول لك الحكم كذا وكذا. جيد لو كان هذا الجنين خرج حيا يقول لك الحكم كذا وكذا جيد. طيب لو كان هذا جنين غير معصوم؟ يقول لك الحكم كذا وكذا جيد
54:57اذن هو سيذكر لك بعد قليل محترزات الشروط. اذا وظيفتك انت كدارس كمتعلم انك ترتب المعلومات حتى تحصل سورة كاملة في الذهن. تمام انظر ماذا قال. بغرة اي ان دية الجنين الحر غرة
55:14ما معنى غرة؟ طبعا الغرة في اللغة هي الخيار من كل شيء. الافضل من الشيء يسمى غرة وتطلق في اللغة على البياض. تمام على البياض ان امتي يدعون يوم القيامة والرن محجلين
55:36اذا تطلق في اللغة على ماذا؟ على الافضل من الشيء. افضل شيء غرته وتطلق على البياض ولذلك هنا نحن اشتركنا في في في الغرة ان يكون ايش ليس فيه ايش؟ عين. عيب. من اين هذا الشرق؟ من الاشتقاق اللغوي. لانه لو كان فيه عيب. هذا لا لا يصلح ان يكون ماذا؟ ليس غر هذا. هذا
55:59عرة تعرفون عرة؟ عرة اخر شيء عليكم السلام تفظل كيف حالكم؟ يمكن ان تدخل هنا اذا يتسع لك المكان يا عبدان لو تقدم الى الامام قليلا حفظك الله يمكن هنا. سنكمل درس الفقه اولا. الله يحفظكم
56:19تفضل فهيمة ايوا يمكن هذا المكان ايضا نحتاج الى ان نفرشه ان شاء الله. بارك الله فيكم. اذا الفرق بين الغرة والعرة الغرة هذا الخيار من الشيء وقلت لك المعنى الثاني له في اللغة ايش؟ البياضة. ولديك بعض العلماء اخذوا المعنى الثاني فقالوا يشترط في العبد والام ان يكون ابيض
56:43بعض العلماء قال هذا من اين اخذوا هذا؟ من الشقاق اللغوي. واضح ولا لا؟ اه انظر هنا. قال بغرة اي رقيق ولو امة ساوت الان بيذكر لك شروط الغرة. اذا لما قال غرة قلنا ليس فيها عيب. قال ساوت تلك الغرة لنصف العشر من
57:03الاب المسلم شف نصف العشم دية الاب والعشر من دية الام. يعني خمس من الابل. قال وهو عشر دية الام المسلمة. ويعتبر ما معنى ويعتبر؟ اي ويشترط يعتبر بمعنى يشترط قال ويعتبر ان يكون الرقيق مميزا سليما عن عيب مبيعها شوف ايش جاب لك الشروط مميزا
57:26عن عيب مبيعه. اذا كم شروط الان؟ في في هذه الغرة ثلاث شروط. ان تبلغ قيمتها عشر دية الام وان تكون مميزة وان تخلو من العين ثلاثة شروط قال اما اذا القته حيا اه هذا الان احتراز بيان محترف
57:50تمام قالوا اما اذا القته حيا من اين هذا؟ محترف قوله ماذا؟ مم مم لا اين اين؟ انا اريد العبارة اين هذا مم اين العبارة احسنت في قوله هنا قال القوابل فيه صورة خفية ميتا. اه لما قال ميتان اخرج ماله القته
58:16حقيقيا هو شوفوا الان جاب لك اياه. قال اما اذا كان ما القته حيا ففيه الدية ان كان حرا. او القيمة ان كان رقيقا كما يأتيه ان مات عقبه اي ان مات يعني خرج حيا ثم مات مباشرة او او
58:36المه الى موته. ها شف هذا هو. يعني ان خرج حيا ثم مات او استما خرج متألما ثم مات. هذا اشقان فيه دية الحرة. قال لان تيقنا حياته وقد مات بالجناية. فان بقي زمنا هنا هنا. فان بقي
58:56زمنا ولا الم فيه ثم مات فلا ضمان. لماذا؟ لانه بعد خروجه حيا بقي مدة ليس فيه الم نظر فيه الاطباء قالوا ما فيه شيء الحمد لله. ثم مات فلا دية فيه. قال لانا لم نتحقق موته بالجناية. فان تنازعا هذه
59:16الحالة الثالثة هنا التي قلت لكم لم اذكرها لكم تطوعا مني وانما لان الكتاب ذكرها. تمام. قال فان تنازع في انه مات بالجناية او لا حلف الجاني انه لم يمت بجنايته لانه الاصل. لانه الاصل اي فالاصل انه لم يمت
59:36بسبب الجناية. قال فان كانت المرأة ميتتان اين هذا الشرع؟ ها هنا في السبورة اين ذكره في الكتاب؟ مذكور في الكتاب ولا غير مذكور؟ مذكور في قوله بان ضرب مثلا بطن امرأة حية. وقبل ذلك في حياة امه
59:56ها واضح ولا لا؟ اذا مذكور في الكتاب. قال هنا فان كانت المرأة ميتة حال الضرب او كان الجنين غير صوم عنده عند ماذا؟ عند الضرب اين هذا؟ محتراز قوله ماذا؟ معصوما عند الضرب شف
1:00:16وكيف ما رتب الشروط هو واضح ولا لا؟ قال فلا شيء فيه. لماذا لا شيء فيه؟ قال لظهوري موته بموتها اي انه مات اي الجنين بسبب موتها. ما معنى لظهور؟ ظهور هنا اي ان هذا الاحتمال الظاهر الراجح اي ان الاحتمال
1:00:36ان سبب موت الجنين هو موت الام قبله. قال في الاولى وعدم الاحترام في الثانية. اي ان الجنين غير محترم في الثانية متى غير محترم اذا كانت اذا كان هذا الجنين غير معصوم؟ اذا كان هذا الجنين غيره معصوم تبعا لامه. ثم قال
1:00:56فهمت المسألة ولا لا؟ فهمت هي طويلة لكنها سهلة. بس تحتاج منك ان ترتب معلومات. شف هذا الكلام اللي ذكره هنا في تقريبا اكثر من عشر اشهر يمكن تلخصه في ستة اسطر في ستة نقاط تكتب هذه الشروط وتكتب شروط ايش؟ الغرابس. ما زاد تفريعات يمكن ان تفهم
1:01:16تمام ثم قال اخر شيء خلاص نختم الان سبع دقائق ونختم قال ودية الرقيق عشر غريمة من قيمة الام لسيد الامة. اه. الان ذا الكلام كله في دية الجنين الايش؟ طيب
1:01:33واذا كان الجنين هذا رقيق. لان المرأة قد تكون امة في بطنها جنين حر صح كأم الولد. وقد تكون امة في في بطنها جنين رقيق. نعم. صح؟ نعم قال ودية الرقيق عشر غرمة. من قيمة الامة من قيمة الام. اذا هذا الرقيق
1:02:03الجنين الرقيق ليس فيه دية وانما ننظر كم قيمة امه؟ قالوا قيمة امه مثلا تساوي على سبيل المثال مئة دينار ذهبي اه اذا هو كم يستحق؟ عشر كم العشر؟ عشرة دنانير. ها؟ ولديك هنا
1:02:23نقول الناظم انتبه معي. قول الناظم ودية الرقيق. التعبير بالدية هنا من باب المجاز. هذه ليست دية. هذه قيمة الرقيق لان الرقيق لا يقال فيه دية بل يقال فيه ماذا؟ قيما واضح ولا لا؟ فكان الاولى ان يقول وفي الرقيق عشر غرمه
1:02:43من قيمة الامي لسيد الامة. قال ودية الرقيق ذكرا كان او انثى. شف قوله ذكرا كان او انثى فيه اشارة بارك الله فيكم الى ان الدية في الجنين لا تختلف بذكورة ولا انوثة. فيها غرة
1:03:03سواء كان الجنين هذا ذكرا او انثى. في الحرف العبد. ها؟ بخلاف نحن قلنا قبل قليل المسلم الذكر مئة من الابل هذا اذا كان حي اما اذا كان جنين ذكر ولا انثى سواء غرة. واضح ولا لا؟ ذكرا كان او انثى من حيث الغرة ان انفصل كما مر
1:03:25بالوقف من قيمة الام. وان كانت حرة حتى وان كانت الام حرة كيف يعني؟ ممكن؟ نعم ممكن. مثلا هي كانت حامل امة كانت حامل وبعد ما كانت حامل تمام؟ قال لها سيدها اعتقتك. اذا هو اعتقها لكن آآ الجنين هذا مثلا آآ
1:03:52لرجل اخر ليس للسيد. مثلا هي انا عندي امة. والامة هذي متزوجة واضح ولا لا؟ فسيكون او وطأ شبهة او ما شابه ذلك. المهم يكون هذا الرقيق ماذا؟ عبد وهي ماذا؟ اصبحت بعد ذلك
1:04:12حرة. قال وان كانت حرة. قال والغرم الان الغرم هذا عشر عشر الدية. لمن يعطى عشر دقيقة لمن يعطى. الان شخص اعتدى على امة حامل كم في هذا الجنين عشر قيمة امه صح عشر قيمة هذا عشر قيمة امه لمن يعطى؟ لسيد الامعاء
1:04:38طبعا لسيد الامل من باب الغالب ليس دائما. لانك كما قلت لك قد لا يكون لسيد الامعاء تمام قد يكون لشخص اخر مثلا هذه الامة حامل عندي امة حامل تمام
1:04:54اوصيت ان هذا الجنين الذي في بطنها هذا العبد الذي في بطنها يقول لفلان ها اذا هنا لو اعتدي عليها قيمة عشر قيمة الام سيكون لمن اوصيت له فقوله هنا لسيد الامة قال لانه المالك غالبا غالبا ليس دائما ها ليس دائما قد يكون لغيره قال طيب القيمة
1:05:21قالوا ويعتبروا الان سيحدد لك قيمة. قال ويعتبر اقصى اي اكثر. قيمتها من الجناية للاجهاض. نفترض وان قيمتها يوم الجناية يوم الضرب يوم ان ضربت كانت قيمتها مئة دينار. تمام. ثم ارتفعت قيمتها الى ميتين
1:05:41ويوم ان سقط الجنين كان قيمته مية وخمسين. اذا ناخذ اي قيمة اعلى قيمة من يوم الجناة اية الى يوم اسقاط الجنين. واضح؟ قال هنا هذا هذا هو المعتمد في المذهب خلافا لما في المنهاج. قال
1:06:01ويعتبر اقصى قيمتها من الجناية الى الاجهاض وخرج بالرقيق المبعض. فالتوزيع بالحصة كما شرحته لك قبل قليل. اذا كان بعضه حر ثم قال مسألة فرع فرع اخر فرع لو القت الامة بالجناية عليها ميتا
1:06:21قمح حامل وحامل باثنين عندها حامل باثنين عندها جنينان اعتدي عليها فضرب بطنها فسقط الاول حال كونها امة. سقط الاول حال كونها امة هذا الذي سقط فيه عشر قيمة امه. صح؟ بعد ان القت الاول قال لها سيدها متى انت حرة
1:06:49الثاني من الفرح يعني عفوا بسبب الجناية ليس من الفرح. واضح؟ بسبب الجناية القتل الثاني. هذا الثاني الذي القته فيه الدية لانه حر واضح في الاول فيه ماذا؟ فيه عشر. والثاني فيه غرة. لانه ايش؟ حر فيه غرة. تمام
1:07:13انظر ماذا قال. قال فرع لو القت الامة بالجناية عليها ميتا ثم بعد عتقها اخر. ايش معنى اخر؟ اي بعد عتقها اخر وجب في الاول عشر قيمة الامة. وفي الثاني غرة. لانه والله اعلم وصل
1:07:35اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. لعلهم من

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.