التعليق على نظم صفوة الزبد - 41
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:21وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على احكام الصلح والصلح معناه لغة قطع النزاع
0:42واما عند الفقهاء فالصلح عقد يحصل به قطع النزاع والصلح امر رغب فيه الشرع وحث عليه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والصلح خير وقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس
1:16والصلح انواع طلح بين المسلمين والكفار وصلح بين الامام والبغاة وصلح بين الزوجين وصلح في المعاملات المالية او فيما يتعلق بالاموال وهذا هو موضوع هذا الدرس ان شاء الله تعالى
1:45الصلح الذي يتعلق بالاموال والصلح الذي يتعلق بالاموال الاصل مشروعيته لما تقدم من الايات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا
2:12وقد قام الاجماع على مشروعية الصلح والصلح بارك الله فيكم لابد له من شرطين الشرط الاول ان تسبقه خصومه فلا يكون الصلح الا بعد خصومة سابقة والشرط الثاني ان يكون مع الاقرار
2:40فلا يصح الصلح مع الانكار وقد اشار الناظم رحمه الله تعالى الى هذين الشرطين فقال الصلح جائز مع الاقرار بعد خصومة بلا انكار فذكر الشرط الاول وهو ان يكون الصلح مع الاقرار
3:03اما مع الانكار فلا يصح الصلح لانه مع الانكار سوف يأخذ ما ليس له كل وسوف يترك ما ما هو له فلا يصح الصلح مع الانكار والشرط الثاني ان يكون الصلح بعد خصومة
3:27ولذلك قال الناظم رحمه الله تعالى بعد خصومة بلا انكار ثم ان الصلح ينقسم الى قسمين لانه اما ان يكون على بعض المدعى او ان يكون على غير المدعى فاذا كان الصلح على بعض المدعى
3:52والمدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا فهذا الصلح يسمى صلح حقيقة صلح الحطيطة ان يكون الصلح على بعض المدعى سواء كان المدعى هذا عينا او دينا مثال ذلك
4:18حصل ان زيدا اخذ ارضا لي وسبقت خصومة بيني وبينه في هذه الارض وبعد هذه الخصومة اقر زيد بان هذه الارض لي فصالحته على ان نصف هذه الارض له وعلى ان النصف الاخر يكون لي
4:47هذا صلح هذا صلح على بعض العين المدعة هذا الصلح على بعض العين المدعاة هو في حقيقته هبة الصلح على بعض العين المدعاة في حقيقته هبة ولذلك تجري فيه احكام الهبة
5:10من القبض واشتراط القبول وغير ذلك ومثال الصلح على الدين لو ان زيدا كان عليه دين لي فانكر الدين وسبقت خصومة بيني وبينهم ثم اقر بذلك بعد انكاره فصالحته من الدين الذي عليه على نصفه
5:43اي انني اخذ النصف من الدين الذي عليه وابرئه من النصف الاخر هذا صلح على بعض المدعاء وهو دين الصلح على بعض المدعى اذا كان دين هو في حقيقته ابراء
6:06والابراء حتى يصح لابد فيه من العلم بالمبرأ لابد فيه من العلم بالمبرأ كما سيشير اليه الناظم رحمه الله تعالى في باب الظمان ولابد من كونه منجزا فلا يقبل التعليق
6:28ولا يشترط القبول في الابرة اذا بارك الله فيكم الصلح اما ان يكون على بعض المدعى فاذا كان على بعض المدعى فالمدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا
6:47فان كان الصلح على بعض المدعى وهو عين فانه هبة يثبت فيه احكام الهبة واذا كان الصلح على بعض المدعى وهو دين فانه ابراء تثبت فيه احكام الابراء ولذا اشار الناظم رحمه الله تعالى
7:11الى هذا النوع من انواع الصلح فقال وهو ببعض المدعى بالعين هبة او براءة بالدين وهو اي الصلح اذا كان ببعض المدعى بالعين هبة اي اذا كان ببعض المدعى وكان المدعى عينا فهو هبة
7:36فتثبت فيه احكام الهبة من القبض واشتراط القبول وغيرها من الاحكام التي ستذكر ان شاء الله تعالى في مبحث الهبة او براءة بالدين اي واذا كان المدعى دينا فانه يكون ابراء
7:59والابراء يشترط فيه حتى يصح العلم بالمبرأ وان يكون منجزا ولا يشترط في الابراء القبول على الاصح في المذهب وقبل ان نذكر النوع الثاني من انواع الصلح نذكر قاعدة وهي ان لفظ الصلح
8:23اذا تعدى بمن او عن فهو للمتروك تقول مثلا صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة صالحتك من هذه الارض قولي من هذه الارض اي انني تركتها او صالحتك عن هذه الارض
8:45طالعتك عن هذه الارض بهذه السيارة قولي عن هذه الارض اي انني تركتها لك فالصلح اذا تعدى بمن او تعدى بعن فانه يكون للمتروك واما اذا تعدى بالباء او تعدى بعلى فانه يكون للمأخوذ
9:09تقول صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة اي انني تركت لك الارض واخذت السيارة او تقول صالحتك عن هذه الارض بهذه السيارة اي انني تركت لك الارض واخذت السيارة
9:29فالقاعدة وهي قاعدة اغلبية ليست مضطردة القاعدة ان الصلح اذا تعدى بمن او تعدى بعن فانه يكون للمتروك غالبا واذا تعدى بالباء او تعدى بعلاء فانه يكون للمأخوذ غالبا اذا تقرر هذا
9:55فالصلح كما قلت لك ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون الصلح ببعض المدعى وهذا المدعى اما ان يكون عينا واما ان يكون دينا. فاذا كان عينا فهو هبة تجري فيه احكام الهبة
10:13فاذا كان دينا فهو ابراء تجري فيه احكام الابراء وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وهو ببعض دعا بالعين هبة او براءة بالدين والنوع الثاني من انواع الصلح
10:30اذا كان بغير العين المدعاة اذا كان بغير العين المدعاة مثال ذلك ادعيت على زيد بارض بيلي فانكر ذلك ثم بعد خصومة اقر بها صالحته صالحته وقلت له صالحتك من هذه الارض
10:58بهذه السيارة صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة. انظر الان تم الصلح بيني وبينه على غير العين المدعاة. العين المدعاة هي الارض لكن الصلح تم على السيارة فاخذت السيارة عوضا عن الارض
11:18اذا كان الصلح على غير العين المدعاة واضح فانه قد يكون بيعا في هذه السورة هو بيع يجري فيه احكام البيع صالحتك من هذه الارض على هذه السيارة وقد يكون اجارة
11:36تقول صالحتك من هذه الارض على ان تؤجرني على ان تؤجرني مثلا آآ سيارتك مدة سنة او صالحتك من هذه الارض على ان تعيرني سيارتك مدة سنة او على ان تعيرني سيارتك اي اعارة مطلقة. لان العارية تصح مطلقة ومؤقتة كما سيأتي
12:04انه ان شاء الله تعالى في درس العارية في قول الناظم تصح ان وقتها او اطلق في عين انتفاعها مع البقاء فعلى كل حال اذا كان الصلح على غير العين المدعاة فقد يكون بيعا
12:20وقد يكون اجارة وقد يكون اعارة وقد يكون غير ذلك. فاذا كان بيعا جرى فيه احكام البيع. واذا كان اجارة جرت فيه احكام الاجارة. واذا كان اعارة جرت فيه احكام العارية وهكذا
12:38وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى فقال وفي سواه اي وفي سواه العين المدعاة وفي سواه بيع او ايجارة. والدار للسكنى والدار للسكنى هي الاعارة وما ذكرته لك
12:57هو امثلة في الصلح اذا كان على عين بغيرها اذا كان على عين بشيء اخر وكذلك يمكن ان يكون الصلح في دين بشيء اخر. مثال ذلك تقول صالحتك يا زيد
13:17بالدين الذي لي عليك صالحتك يا زيد من الدين. صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك بهذا الهاتف مثلا صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك على ان تؤجرني دارك سنة. صالحتك يا زيد من الدين الذي لي عليك على ان تعيرني
13:45ثوبك مدة شهر فالصلح اذا كان على غير العين المدعاة او على غير الدين ايضا يصح وهذا هو ما اشار اليه الناظم رحمه الله في قوله وفي سواه اي وفي سوا العين المدعاة بيع او
14:07جارة والدار للسكنى هي الاعارة ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل اي ان الصلح يبطل ان تضمن ان تضمن شرطا مثال ذلك لو قال صالحتك من هذه الارض
14:29صالحتك من هذه الارض بهذه السيارة بشرط ان تؤجرني ان تؤجرني ثوبك سنة طالحتك من هذه الارض بهذه السيارة بشرط ان تؤجرني ثوبك او ان تؤجرني مزرعتك او ان تؤجرني مثلا بقرتك
14:53مدة سنة فان هذا فان هذا الصلح لا يصح ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل اي ابطل الصلح اذا تضمن شرطا هذا المذكور في المثال قال بشرط ابطل واجز بالشرع على مروره ووضع الجذع
15:17اي ان الصلح يجوز على المرور على المرور في درب منع اهله غيرهم ان يمروا فيه هنا لابد ان تتضح هذه الصورة لان البيت هذا والابيات الاتية في كلام ناظم تحتاج الى بعض التصوير. نقول بارك الله فيكم
15:47اذا كان هنالك طريق اذا كان هنالك طريق مفتوح من جانب مغلق من جانب اخر هذا يسمى يسمى دربا يسمى طريقا غير نافذ مفتوح من جهة مغلق من جهة اخرى هذا يسمى طريق غير نافذ يكون بهذا الشكل على سبيل المثال
16:13بهذا هذا لا يكتب يكون بهذا الشكل انظر بهذا الشكل هنا هنا تكون البيوت هنا تكون البيوت في هذا المكان وفي هذا المكان. تكون البيوت لكنه مغلق من هذه الجهة مفتوح من هذه
16:40من هذه الجهة. هذا يسمى درب هذا الدرب من حق اهله الذين يسكنون فيه الذي لكل واحد منهم باب نافذ اليه من حق اهله ان يمنعوا غيرهم ان يمر فيه
16:58من حق اهله ان يمنعوا غيرهم ان يمر فيه. وبالتالي لو اراد شخص ان يمر فيه مثلا ومنعه اهل هذا الدرب ان يمر فيه فصالحهم على من فان ذلك مشروع
17:15وهذا ما قصده الناظم رحمه الله تعالى بقوله واجز بالشرع على مروره اي على مروره في درب منع اهله غيرهم من المرور فيه ثم قال ووضع الجذع اي اذا اراد ان يضع
17:35جذعا بان يسقف فوق بيته واحتاج ان يضع خشبا على جدار جاره على جدار جاره سواء كان هذا الجدار مملوكا لجاره او كان هذا الجدار مشتركا بينه وبين جاره اذا اراد ذلك بارك الله فيكم ورفض الجار فمن حقه ان يصالح الجار على مال
17:59ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى بالشرط ابطل واجز بالشرع على مروره اي واجز اجز فعل امر ايجوز واضح والفاعل مستتر وجوبا تقديره انت اجز ماذا الجزء الصلح مفعول به محذوف اي واجز الصلح
18:25بالشرع على مروره اي الصلح جائز على ان يمر في الدرب وعلى ان يضع جذعه وخشبه على جدار مملوك لغيره او جدار مشترك بينه وبين غيره قال بالشرط ابطل واجز بالشرع على مروره ووضع الجذع
18:52ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجاز اشراع جناح معتدي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مر وقدم بابك وجاز تأخير باذن الشركاء انتبه معي بارك الله فيك
19:08كما قلت لك ان الطريق اما ان يكون مفتوحا من الطرفين وهذا يسمى شارعا واما ان يكون مفتوحا من جانب مغلق من جانب اخر وهذا يسمى دربا طريق غير نافذ يسمى درب
19:28فيقول لك الناظم رحمه الله تعالى اذا اردت ان تشرع جناحا ما معنى جناح؟ الجناح روشا يكون بناء مقدم في الدور الثاني من البيت يسمى روشا يسمى جناح باللغة الانجليزية
19:51تقريبا هكذا نحن نسميه بلكون هذا المقصود يجوز لك ان تشرع جناحا في طريق النافذ. ما معنى في طريق النافذ اي انه مفتوح من الجانبين الذي يسمى شارع. يجوز لك ان تشرع الجناح في الطريق النافذ لكن بشرطين
20:15ما هما؟ الشرط الاول ان يكون الذي يشرع الجناح مسلما ان يكون الذي يشرع الجناح الذي يخرج هذا الجزء من البناء الجناح الروشن البلكون ان يكون مسلما. فلا يجوز ذلك لكافر الا اذا كان في حي يختص بالكفار
20:37هذا الشرط الاول وهذا الشرط اشار اليه الناظم بقوله لمسلم تفهم منه ان غير المسلم لا يجوز اي الكافر لا لا يجوز له اشراع الجناح قال وجاز اشراح جناح معتلي
20:55لمسلم في نافذ في نافذ من سبله. ما معنى نافذ؟ يعني انه يتكلم على الطريق المفتوح من الطرفين الذي يسمى الشارع. تمام اما اذا كان الطريق مفتوحا من جانب مغلق من جانب وهو الدرب سيأتي الكلام عليه بعد قليل
21:13قال وجاز اشراع جناح معتلي ما معنى معتلي؟ اي انه عال ما مقدار العلو مقدار العلو انه لا يؤذي المارين ولذلك الشرط الثاني ان يكون هذا الجناح ان يكون هذا الروشن او
21:33البلكون عال بحيث لا يؤذي من يمر عادة تحته فاذا كان يمر تحته المشاة يكون عال عليهم. اذا كان يمر تحته الراكبون يكون عال عليهم بحيث لا يؤذيهم. اذا كانت تمر تحته شاحنات تحمل البظائع وتحمل الاشياء
21:57الثقيلة فانه يكون عال بحيث ان هذه الاشياء لا تتأذى بذلك. اليوم يمكن ان نقول كذلك يكون عال بحيث لا تتأذى السيارات الكبيرة الضخمة كسيارات الاطفاء ونحو ذلك ايضا هذا يدخل في كلام الفقهاء. اذا نقول اذا اراد ان يشرع روشنا او جناحا في طريق نافذ فلا بد
22:26من شرطين. الشرط الاول ان يكون المشرع مسلما اما الكافر فليس له ان يشرع الجناح الا اذا كان في حي يختص بالكفار. والشرط الثاني انه لا يؤذي من مر. وهذان الشرطان
22:41من كلام الناظم رحمه الله تعالى في قوله وجاز اشراح وجاز اشراع جناح معتلي لمسلم هذا الشرط اول في نافذ من سبله لم يؤذي ممن رأى هذا الشرط الثاني فبيسأله سائل فيقول واذا كان الطريق غير نافذ
23:01مفتوح من جهة مغلق من جهة اخرى. هذا يسمى الدرب فنقول اذا اراد ان يشرع جناحا في طريق غير نافذ في درب فهنا تشترط ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المشرع مسلما. والشرط الثاني ان يرفعه بحيث لا يؤذي المارين عادة تحته
23:24وهذان الشرطان هما نفسه الشرطين السابقين. في الطريق المفتوح من الجانبين الذي هو الشارع ويزيد شرط ثالث ان يأذن له الشركاء ان يأذن له الشركاء في هذا الدرب ان يأذن له الشركاء في هذا
23:44الدرب الذين هم يقابلونه والذين بعده في الدرب الذين يقابلونه والذين بعده في الدرب. يعني على سبيل المثال لو كان لو كان هذا مثلا مغلق من هذه الجهة ومفتوح من هذه الجهة. وهو في هذا المكان يريد ان يشرع الجناح
24:04فلابد ان يأذن له من يقابله من من كان مقابلا له من آآ سكان الدرب ولابد ايضا ان يأذن له من من هم بعده اي الى جهتي المغلقة من الدرب الى الجهة المغلقة من الدرب. واضح؟ اذا كم صارت عندنا شروط؟ ثلاثة شروط ان يكون المشرع مسلما
24:28والشرط الثاني الا يؤذي المارين عادة والشرط الثالث ان يأذن له من كان مقابلا له آآ من كان بعده من اهل الدرب ثم نقول بارك الله فيكم من هم اهل الدرب؟ اهل الدرب كل اهل بيت في الدرب
24:46بابهم نافذ الى الدرب. بابهم نافذ الى الدرب الى الطريق هذا. بابهم نافذ اي عندهم باب الى هذا الدرب. اما لو كان عندهم مثلا ليس عندهم باب الى الى الدرب لكن عندهم باب
25:01من الخلف من الشارع الاخر فهؤلاء ليسوا هؤلاء ليسوا من اهل الدرب. وطبعا انا رسمت صورا هنا بالمخططات والمشجرات آآ وضحت فيها هذا الامر عندما ان شاء الله تسمعون الفيديو
25:19سارفق الفيديو بهذه الصور حتى تستطيعوا ان تسمعوا الشرح وان تنظروا الى الصور في نفس الوقت فتستوعبوا هذه المسائل ان شاء الله تعالى ثم نقول بارك الله فيكم لو قال لك شخص يعني مثلا في الصورة انا سابقى في الصورة ثم انت تنظر في الصورة يعني على سبيل المثال
25:41لو قال لك صاحب الرقم سبعة صاحب البيت السابع في السورة. صاحب البيت السابع قال لك في الصورة قال صاحب البيت السابع كما هو في السورة انا اريد ان اقدم بابي الى رأس الدرب
26:00اريد ان اقدم بابي الى رأس الدرب. واضح فنقول له نقول له يجوز لك ذلك بلا اذن الشركاء بان هذا تنازل منك عن بعض حقك لكن لو قال لك مثلا صاحب رقم ثلاثة
26:18انا اريد ان اؤخر بابي عن رأس الدرب. نقول له لا يجوز لك ذلك الا باذن الشركاء الا باذن الشركاء. فان لم يأذن لك الشركاء الا بمصالحة والمصالحة معهم بمال مشروعة
26:38واضح؟ ولذلك قال لك الناظم رحمه الله تعالى وجاز اشراع جناح معتدي لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مر. وقدم بابك اي اذا اردت ان تقدم بكى الى رأس الدرب
26:54فهذا جائز لك دون اذن الشركاء. لا يشترط اذن الشركاء لكن اذا اردت ان تؤخر بابك اذا اردت ان تؤخر بابك عن رأس الدرب فلا بد من اذنهم واضح او لا؟ لابد من اذن الشركاء فان لم يأذنوا لك الا بمصالحة
27:14فلك ان تصالحهم قال وجاز تأخير باذن الشركاء. طبعا يجوز بارك الله فيكم ان آآ ان تقدم بابك الى رأس الدرب دون اذن الشركاء. لكن بشرط ان تغلق بابك القديم. ان تغلق بابك القديم. وانا ارفقت
27:35الصور والمخططات لان هذا يحتاج في الحقيقة عندما تسمع الدرس الى ان تنظر الى الصور ان شاء الله تعالى آآ يتيسر لكم فهم هذه المسائل ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحوالة
27:54والحوالة معناها في اللغة التحول والانتقال. واما شرعا فهي عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى اي من ذمة المحيل الى ذمة المحال
28:15عليه عقد عندما اقول عقد تفهم انه لابد من صيغة من ايجاب وقبول عقد يقتضي نقل الدين من ذمة الى ذمة اخرى اي من ذمة المحيل الى ذمة المحال الى ذمة المحال عليه. ودل على مشروعية الحوالة قول النبي
28:32صلى الله عليه واله وسلم مطل الغني ظلم. واذا احيل واذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع وقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتبع الامر هنا امر ندب صرفه من الوجوب القياس على
28:56لان المعاوظات ليست ليست واجبة وبالتالي الامر هنا امر ندب. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يستحب يستحب قبول الحوالة يستحب على المحال او المحتال كما يسميه الفقهاء. يستحب على يستحب للمحال
29:17اي للمحتال. يستحب له قبول الحوالة اذا كان المحال عليه باذلا اذا كان المحال عليه باذلا ولم يكن في ما له شبهة ولم يكن ماله حراما. فاذا كان باذلا ولم يكن في ما له شبهة ولم يكن ما له حرام فيستحب له القبول. واما اذا كان غير باذل فالقبول مباح ليس
29:45حبا واذا كان في ما له شبهة فالقبول مكروه. قبول الحوالة مكروه. واذا كان ماله حرام فقبول الحوالة سيكون ماذا؟ سيكون حراما. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم الحوالة شرعت تسهيلا لاداء الديون
30:04وفي حقيقتها هي بيع دين بدين ياء بيع دين بدين جوز للحاجة جوز للحاجة هذا هو الاصح في المذهب. واركان الحوالة ستة محل محتال هكذا يسمى محتال واضح؟ بعض مشائخنا كان يقول الاولى ان يسمى محال. واضح؟ لان محتل لها معنا اخر ليس جيدا
30:33محيل ومحال ومحال عليه ودين للمحيل دين للمحيل على المحال عليه ودين للمحال على المحيل. وصيغة التي هي الايجاب القبول الناظم رحمه الله تعالى ذكر شروط الحوالة وشروط الحوالة اربعة. فقال الناظم رحمه الله تعالى شرط رظا المحيل والمحتال. حلول دينين اتفاق المال. جنسا وقدر
31:08اجلا وكسرا بها عن الدين بها عن الدين المحيل يبرأ هذه الشروط الاربعة كلها تؤخذ من كلام الناظم رحمه الله تعالى. الشرط الاول رظا المحين يشترط ان يرضع المحيل بالحوالة. والشرط الثاني رضا
31:30المحال المحتال ورضا المحيل والمحال يعرف بالايجاب والقبول. يقول له مثلا احلتك على فلان بالدين الذي لك علي فيقول قبلت واضح او لا اذن يشترط رضا المحيل ورضا المحال. ولا يشترط رضا المحال عليه. لان رضا لان المحال عليه هو محل الحق
31:57هو الذي عليه ان يدفع الحق وصاحب الحق له ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. واضح او لا؟ اذا الشرط الاول رضا المحيل والشرط الثاني رضا المحتاج او رضا المحال. شرط الرضا المحيل والمحتال
32:16ثم قالوا لك حلول دينين اتفاق المال او عفوا لزوم دينين اه هو قال لزوم دينه ليس حلول لزوم دينين اتفاق المال اي لابد ان يكون الدين الاول والدين الثاني
32:32كل منهما ان يكون الدين الاول والدين الثاني كل منهما لازمان واضح فلا تصح الحوالة بدين غير لازم مثل جعل الجعالة قبل الفراغ من العمل. قد مر معنا ان الجعالة عقد
32:50لازم من جهة الجاعل جائز من جهة المجعور له. بمعنى ان المجعول له له ان يفسخه متى شاء وبالتالي بارك الله فيكم جعل الجعالة قبل فراغ العامل من عمله ليس لازما
33:07فلا تصح الحوالة عليه ولا به لابد ان يكون الدين في الحوالة لازما اذا قال لك الناظم رحمه الله شرط الرضا المحيل هذا الشرط الاول والمحتال هذا الشرط الثاني لزوم دينين هذا الشرط الثالث
33:27واضح قال الشرط الرابع لزوم دينين اتفاق المال ان يتفق المالان اي الدين الاول والدين الثاني. في ماذا يتفقان؟ يتفقان في عدة امور يتفقان في الجنس سيكون الدين الاول ذهب والدين الثاني ذهب. الدين الاول فضة. الدين الثاني فضة. الدين الاول تمر. الدين الثاني تمر. فلا يصح
33:52الحوالة بدين ذهب على دين اخر يكون فضة. لا تصح الحوالة بذهب على فضة ولا بتمر على شعير. لابد من اتفاق الجنس ولابد من اتفاق القدر مثلا هنا مئة صاع من تمر هنا مئة صاع من تمر
34:13هنا مثلا اه عشر دنانير هنا عشرة دنانير لو احاله ليأخذ عشرة دنانير بخمسة دنانير هذا لا يصح لكن لو احاله ليأخذ خمسة من عشرة بالخمسة دنانير واضح هذا يصح
34:33قال لك اتفاق المال جنسا وقدرا اجلا وكسرا. اي لابد ايضا ان يتفق الدينان في الاجل ان يكون كل من الدينين لهما نفس الاجل نفس التوقيت قالت جنسا وقدرا اجلا وكسرا. الكسر يعني في الصفة. فاذا كانت هذه الدنانير مكسرة تكون هذه مكسرة. اذا كانت هذه صحيحة تكون
34:59وهذه تكون هذه صحيحة وهكذا قال شرط الرضا المحيلي هذا الشرط الاول والمحتال هذا الشرط الثاني حلوله آآ لزومه دينين لزوم دينين هذا الشق الثالث اتفاق مالي لزوم دينين اتفاق مالي تمام؟ جنسا وقدرا اجلا وكسرا. ثم ذكر لك فائدة الحوالة او ما يترتب على الحوالة
35:31قال بها عن الدين المحيل يبرأ. نقول اذا تمت الحوالة مستكملة شروطها السابقة فانه يترتب عليها اولا براءة ذمتي المحيل من دين المحال واضح او لا؟ براءة ذمة المحيل من دين المحال. اثنين براءة ذمة المحال عليه
35:58من دين المحيل. براءة ذمة المحال عليه من دين المحين. ثلاثة انتقال دين المحال. من المحيل الى المحال عليه. انتقال دين المحال من المحيل الى المحال عليه. واضح؟ يمكن ان تشرب الشاي
36:17تفكر قليلا تضبط هذه المسائل ليست صعبة. تمام؟ محال محال محال عليه ليس صعبا اذا بارك الله فيكم هذه هذه الاحكام تترتب على الحوالة اذا تمت شروطها طبعا واركانها وبالتالي
36:37اذا قلت مثلا احلتك يا زيد بالدين الذي لك علي على عمرو قال قبلته فذهب الى عمرو واخذ منه الحوالة انتهى الامر اخذ منه الدين انتهى الامر لكن نفترض انه قبل ثم ذهب الى
36:59فوجد عمرا مفلسا فعاد الي قال وجدت امرا مفلسا ماذا اصنع لك ماذا اصنع لك؟ انت قبلت الحوالة. الحوالة تعتبر قبضا اذا قبل المحتال الحوالة فليس له الرجوع ليس له الرجوع الى
37:24المحين اذا وجد المحال عليه مفلسان او اذا وجده جاحدا للدين او اذا وجده جاحدا للحوالة ليس له اي المحال ان يعود الى المحين ليطالبه. ليس له ذلك واضح او لا؟ لانه بالحوالة برئت ذمة المحيل برئت ذمة المحيل
37:52عن دين المحال واذا برئت ذمته اي سقط الحق عنه والساقط لا يعود والحوالة تعتبر قبض ولذلك قال لك الناظم رحمه الله بها عن الدين اي بالحوالة عن الدين المحيل يبرأ. اي تبرأ ذمة المحيل
38:14من دين المحارب واضح او لا؟ وبالتالي لو ذهب المحال فوجد المحال عليه مفلسا او جاحدا للدين او جاحدا للحوالة فليس له الرجوع ومطالبة المحيط واضح؟ بل لو شرب يعني لو قال مثلا المحال قال للمحيل
38:37اذا وجدته مفلسا او وجدته جاحدا اعود اليك اشترط عليك ان اعود واطلب منك الحوالة واخذ منك حقي فان هذا الشرط يبطل الحوالة هذا الشرط يبطل الحوال. لماذا يبطل الحوالة؟ لان هذا الشرط ينافي مقتضى الحوالة. اذ ان مقتضى الحوالة ان الدين
39:01تبرأ منه ذمة المحيل وينتقل الى المحال وينتقل الى المحال عليه هذا بارك الله فيكم معنى ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في قوله شرط الرضا المحيل والمحتال لزوم دينين اتحاد
39:20نفاق المال جنسا وجنسا وقدرا اجلا وكسرة بها عن الدين المحيل. يبرأ. هناك مسائل اخرى تتعلق بالحوالة لم يتطرق لها الناظم وغرظي من هذا الشرع ان اوظح الابيات لا ان استطرد بذكر جميع المسائل المتعلقة
39:40بهذا المبحث. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. واعتذر منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته