استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:25وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين جمعتكم مباركة اخواني جميعا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ايامنا وايامكم عامرة بطاعته
0:50اللهم امين نواصل شرح نظم صفوة الزبد وصلنا الى قول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة ثلاث خطوين ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير
1:15لا زال الحديث حول شروط الصلاة وذكر من شروط الصلاة تركع الفعل الكثير والظابط في هذا الشرط ان نقول ان العمل الكثير المتواني بعضو كبير لغير حاجة لا على وجه اللعب
1:46يبطل الصلاة العمل الكثير ومثل لكونه كثيرا بثلاث خطوات فثلاث خطوات عمل كثير ويؤخذ منه ان الخطوة والخطوتين ليست عملا كثيرا بل عملا قليلا فلا تبطلوا الصلاة ولو تعمد الانسان ذلك اي ولو تعمد ان يخطو خطوة او خطوتين
2:18ولابد ان يكون هذا العمل متواليا حتى يحصل البطلان وضابطوا الموالاة ان يكون العمل الثاني متصلا بالاول فاما اذا كان الثاني منقطعا عن الاول فهذا لا يعتبر من التوالي ولابد ان يكون العمل بعضو كبير ان يكون الفعل بعضو كبير
2:49كاليدين والرأس واللحيين والرجلين فاما لو كان بعضو صغير كالبنان والاذن والشفح و الجفن فان الصلاة لا تبطل بذلك حتى وان توالى الفعل وكثر قال الناظم رحمه الله تعالى فشفة والاذن واللسان
3:19وذكر والجفن والبنان تحريكهن ان توالى وكثر بغير عذر في الصلاة لا يضر فهذه الاعضاء الصغيرة حتى اذا توالى تحريكها فانه وكثر تحريكها فانه لا يظر صحة الصلاة اذا لابد ان يكون العمل كثيرا ولابد ان يكون العمل متواليا
3:48ولابد ان يكون العمل بفعل اه بعضو كبير ولابد ان يكون العمل لغير حاجة اما اذا كان لحاجة كحكة لجرب فان الصلاة لا تبطل به واما الشرط الخامس ان يكون لا على وجه اللعب
4:10لانه اذا كان على وجه اللعب فانه تبطل به الصلاة حتى ولو كان عملا قليلا فاذا فعل في صلاته شيئا على وجه اللعب بطلت صلاته حتى ولو كان عمله قليلا
4:28حتى ولو كان عمله غير متوال حتى ولو كان العمل او الفعل بعضو صغير فما فعله في الصلاة على وجه اللعب تبطل به الصلاة مطلقا الناظم رحمه الله تعالى قال هنا وفعله الكثير اشار الى ان الفعل الذي آآ يكون مخلا بالشرط
4:52والذي يجب اجتنابه هو الفعل الكثير وقوله ولو بسهو اي ان العمل الكثير يبطل الصلاة حتى ولو كان المصلي ساهيا. ولذلك لم نذكر في الشروط الخمسة التي مر ذكرها في ضابط العمل الكثير
5:11نذكر فيها شرط الذكر ان يكون ذاكرا او ان يكون عامدا فحتى لو كان ساهيا فان الصلاة تبطل بذلك. قال وفعله الكثير لو بسهو مثل موالاة اتي ثلاثة خطوة. وبهذا تستطيع ان تجعل الفرق
5:32بين هذا الشرط ترك الفعل الكثير وشرط السابق ترك الكلام. فالكلام اذا تكلم في صلاته ناسيا قلنا يكون محل تفصيل اذا كان الكلام قليلا او كثيرا. اما هنا فاذا فعل كثيرا فان الصلاة
5:52تبطل بذلك حتى ولو كان حتى ولو كان ساهيا قال الناظم رحمه الله ووثبة تفحش اي ويترك في الصلاة الوثبة الفاحشة والوثبة اي القفزة والقفزة لا تكون الا فاحشة فقوله هنا تفحشه او قول بعض الفقهاء الوثبة الفاحشة
6:20هذه صفة لازمة ومثل الوثبة الفاحشة الظربة المفرطة قال الفقهاء وضابط الضربة المفرطة هي التي يتحرك الجسم كله عند فعلها. هي التي يتحرك الجسم كله عند فعله لها قال ووثبة تفحش
6:41والمفطرون اي ويجتنب المصلي ما يفطر الصائم ما يبطل الصوم لان الظابط في هذا بارك الله فيكم ان كل ما يبطل الصوم فانه يبطل الصلاة كل ما يبطل الصوم فانه يبطل الصلاة. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى لو ادخل المصلي عودا
7:08او نحوه في اذنه في اثناء صلاته بطلت صلاته. لان هذا يبطل الصوم. اذ ان باطن الاذن اذ ان باطن الاذن يعد من الجوف عند الشافعية كما سيأتي بيانه في كتاب الصيام. هذا هو معتمد المذهب وان كان
7:28للامام الغزالي رحمه الله رأي اخر سيأتي ذكره تفصيلا في ذلك الموضع. اذا نقول بارك الله فيكم قال الناظم هنا مفطر الظابط في هذا ان كل ما ابطل الصوم يبطل الصلاة. هذا ضابط عام ويوجد له
7:48استثناءات. قال الناظم رحمه الله تعالى ونية الصلاة اذ تغير. اي ويجتنب ايضا او اجتنبوا المصلي تغيير نيته في صلاته. فان غير نيته في صلاته فان صلاته تبطل وتغيير النية له صور من ذلك ان ينوي قطع الصلاة او ان يتردد في قطعها وعدم
8:17قطعيها ان يتردد في قطعها وعدم قطعها فاذا نوى قطع الصلاة او تردد في اكمال الصلاة او الخروج منها فان الصلاة تبطل مباشرة لان التردد في النية او العزم على قطع الصلاة يبطل
8:40الصلاة في الحال حتى لو كان يصلي مثلا اربع ركعات فعزم انه يقطع الصلاة في الركعة الرابعة فان الصلاة تبطل حالا لا تبطل حتى يأتي او حتى تأتي الركعة الرابعة
8:58بل تبطل الصلاة حالا. ولذلك قال هنا ونية الصلاة اذ تغير. ويدخل في تغيير النية. لو كان فرضا فاراد ان يقلبه الى فرض اخر فان صلاته تبطل وكذلك لو كان يصلي فرضا فاراد ان يقلبه الى نفل آآ معين فان صلاته تبطل. كذلك
9:25لو كان يصلي نفلا معينا نفلا مقيدا واراد ان يقلبه الى فرض ان صلاته تبطل كذلك لو اراد او لو كان يصلي نفلا مقيدا واراد ان يقلبه الى نفل مقيد. كذلك صلاته تبطل
9:45انما لا تبطل صلاته اذا كان يصلي صلاة فرض ثم قلبها الى نفل مطلق او كان يصلي نفلا مقيدا فقلبها الى نفل مطلق. حينئذ لا تبطل صلاته. وهذا القلب من فرض
10:06او نفل مقيد الى نفل مطلق هذا القلب قد يكون واجبا يعني وخاصة في الفرض اذا اراد ان يقرب من فرض الى نفل مطلق قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مكروها قد يكون حراما. تفصيل هذا ليس هذا محله لان
10:29انه تفصيل طويل. لكن على كل حال نقول اذا كان يصلي فرضا فاراد ان يقلبه الى نفل مطلق فانه يكون مندوبا بخمسة شروط ذكرها العلامة البيجرمي رحمه الله تعالى اه في حاشية الاقناع للخطيب الشربيني. يمكن مراجعتها
10:53نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى هنا ووثبة تفحش والمفطر ونية الصلاة اذ تغير. طبعا قوله المفطر يعني اذا تناول شيئا في اثناء الصلاة ناسيا كان اكل ناسيا او شرب ناسيا فحين
11:13النقود اذا كان ناسيا فاكل قليلا او شرب قليلا فان صلاته لا تبطل بذلك بخلاف ما لو كان ما وله كثيرا. واما في الصوم فان الصوم لا يبطل سواء آآ اكل كثيرا او قليلا بقول
11:36لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لاطلاق قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم فصومه فانما اطعمه الله وسقاه. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويبطل الصلاة ترك ركن او
11:56فوات شرط من شروط قد مضوا. اي هذه كالقاعدة لما تقدم فقال لك ان الصلاة تبطل اذا فات ركن من اركانها اي عمدا. اذا فات ركن من اركانه عمدا كان ترك ركوعا او ترك سجودا او ترك الجلوس بين السجدتين او نحو ذلك. فان الصلاة تبطل
12:22كذلك اذا فات شرط من شروط الصلاة كأن صلى قبل الوقت او صلى على غير طهارة او صلى وهو حامل نجاستي اوصل الى غير القبلة فان صلاته لا تنعقد اصلا. قال ويبطل ويبطل الصلاة
12:42ركن او فوات شرط من شروط قد مضوا. وبعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى من بيان اركان الصلاة وبيان شروطها وكذلك بين لنا ابعاد الصلاة وكذلك بين لنا آآ
13:01الصلاة وبين لنا من ضمن الشروط ما يبطل الصلاة بعد ان بين لنا الناظم رحمه الله تعالى ذلك كله شرع رحمه الله تعالى في بيان مكروهات الصلاح اي الاشياء والافعال التي تكره في اثناء
13:21طلع فقال الناظم رحمه الله تعالى مكروهها بكف ثوب او شعر ورفعه الى السماء بالبصر قال الناظم رحمه الله مكروهها والمكروه ما نهى عنه الشارع نهيا غير جازم. ما نهى عنه
13:43الشارع نهيا غير جازم وكان النهي واردا بخصوصه. واضفنا هذا القيد لنخرج خلاف الاولى لنخرج خلاف الاولى كما هي طريقة التاج السبكي رحمه الله تعالى في جمع الجوامع قال مكروهها بكف ثوب او شعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين امرت ان اسجد على سبعة اعظم
14:10الا اكف ثوبا ولا شعرا وذلك ان الانسان اذا اراد مثلا السجود ربما جمع ثوبه ليسجد والاصل انه يترك ثوبه على حالته ليسجد معه. كذلك ربما كان الانسان كافا نقول له يكره ايضا ان يصلي وهو كاف لكمه او لثوبه سواء حصل ذلك اي
14:44الكف اه او الكفت للثوب في اثناء الصلاة او كان قبل الصلاة. في الحالتين يكون ذلك مكروها بل ينبغي ان يكون ثوبه ثوبه بل ينبغي ان يكون ثوبه على سجيته ليسجد معه. كذلك بالنسبة للشعر وهذا
15:06المراد منه الشعر الطويل. وكانت عادة العرب انهم يطيلون شعورهم. فاذا سجد الواحد منهم الاصل ان فشعره يسجد معه. لكن والا يكفه فكان بعضهم ربما يجمع شعره ليكون تحت عمامته ثم
15:26اربط عمامته فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ولا اكف ثوبا ولا شعرا قال الناظم رحمه الله تعالى مكروهها بكف ثوب او شعر. وهذا اي الكف او الكافيت هذا مكروه بالاجماع. والصلاة صحيحة بالاجماع ايضا. لكن مع الكراهة قال
15:53اكرهها بكف ثوب او شعر ورفعه الى السماء بالبصر. اي ويكره ان يرفع بصره الى السماء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ما بال اقوام يرفعون ابصارهم في صلاتهم لينتهي لينتهين لينتهين عن ذلك او لتخطفن او لتخطفن
16:19قال الناظم رحمه الله تعالى ووظعه ووضعه يدا على خاصرته ومسح ترب وحصى عن جبهته اي ومما يكره في الصلاة ان يضع يده على خاصرته اما يدا واحدة او ان يضع يديه على خاصرته هكذا على خاصرتيه
16:44قال الفقهاء لورود النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كما في صحيح مسلم. قالوا والحكمة في ذلك ان فيه تشبه بالكفرة. وقيل تشبه بالشياطين. وقيل تشبه بالمتكبرين. وقيل ان
17:05عندما اهبط من الجنة كان على تلك الحال والهيئة قال الناظم رحمه الله تعالى ومسح ترب وحصى عن جبهته. اي ويكره في اثناء الصلاة ان يمسح التراب والحصى من على جبهته لان هذا ينافي التواضع لله عز وجل. وفي صحيح مسلم وان كنت
17:32انت ولابد فاعلا فواحدة. وعلة الكراهة كما قلت لك انه ينافي التواضع. قال الناظم رحمه الله وحطه اليدين في الاكمام في حالة السجود والاحرام اي ويكره للمصلي ان يضع يديه في
17:52كميه في حال تكبيرة الاحرام عند الرفع لتكبيرة الاحرام وعند السجود فيسجد ويدعه في كميه وذلك ان ذلك فعل المتكبرين ولان كشفهما انشط للعبادة. ثم قال الناظم رحمه الله والنقر في السجود كالغراب وجلسة الاقعاء كالكلاب اي ويكره ان ينقر سجوده كما
18:25الغراب وذلك لمنافاته للخشوع. فالغراب يأخذ الشيء بمنقاره سريعا ثم يرفع منقاره. كذلك يعني اذا صلى بغير خشوع يسجد سريعا ثم يرفع رأسه من السجود وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقرة
18:46الغراب وعن افتراش السبع. قال الناظم رحمه الله والنقر في في السجود كالغراب وجلسة الاقعاء الكلاب ثم بين كيف يكون الايقاع؟ فقال رحمه الله تعالى تكون اليتاه مع يديه بالارض لكن ناصبا ساقيه
19:09تكون اليتاه مع يديه في الارض لكن ناصبا ساقيه. قول الناظم رحمه الله تعالى تكون اليتاه مع يديه قوله مع يديه هذا ليس بقيد فاذا كانت فاذا كانت الآليتان في الارظ وهو ناصب لساقيه وفخذيه هكذا بهذا لا ادري هل يظهر بالصورة؟ بهذا الشكل
19:36ينصب ساقيه فخذيه واليتاه في الارض فان هذا هو الاقعاء فان هذا هو الاقعاء المكروه قال هنا تكون اليتاه مع يديه قوله مع يديه كما قلت لك هذا ليس بقيد كما ذكر ذلك الامام النووي رحمه الله تعالى. تكون اليتاه مع يديه بالارض لكن ناصبا لكن
20:05ناصبا ساقيه هذا الاقعاء المكروه. وهنالك اقعاء مسنون وهو ان ينصب قدميه على بطون اصابعها ثم يجلس على عقبيه ان ينصب قدميه على بطون اصابعها ويجلس على عقبيه. وهذا الاقعاء المسنون في
20:30الجلوس بين السجدتين. في الجلوس بين آآ السجدتين. وعندنا بارك الله فيكم الجلوس في في الصلاة خمسة انواع جلوس بديل عن القيام اي لمن لم يستطع القيام يصلي جالسا و
20:51الجلوس للتشهد الاول والجلوس بين السجدتين والجلوس اه الاستراحة والجلوس للتشهد الاخير عندنا خمس جلسات في الصلاة فالجلوس الذي يكون بديلا عن القيام الافضل فيه الافتراش ثم التربع الافضل فيه الافتراش ثم التربع ثم التورك هذا الترتيب
21:21في الجلوس الذي يكون بديلا من القيام الافضل فيه الافتراش ثم التربع ثم التورك واما في جلوس التشهد الاخير في جلوس التشهد الاخير فالافضل فيه التورك. واما في بقية الجلسات
21:41فالافضل فيها الافتراش لكن في الجلوس بين السجدتين الافضل الافتراش مع ان الاقعاء الذي ذكرته لك ايضا يسن فيها ونص عليه الامام الشافعي رحمه الله تعالى ومع ذلك قال الفقهاء ان الافتراش في الجلوس بين السجدتين افضل من الاقعاء المسنون. اذا
22:07يقول الناظم رحمه الله تعالى تكون اليتاه مع يديه بالارض لكن ناصبا ساقيه. ثم قال الناظم رحمه الله والالتفات لا لحاجة له. والبصق لليمين او للقبلة قال رحمه الله والالتفات اي ويكره ان يلتفت في الصلاة بوجهه بلا حاجة. يكره ان
22:33يلتفت للصلاة بوجهه لغير حاجة. فقول الفقهاء بوجهه اخرج ما لو التفت بصدره. فان الصلاة بذلك لانه فرط في شرط من شروطها وهو استقبال القبلة وقول الفقهاء لغير حاجة له فلو التفت بوجهه لحاجة فلا كراهة حينئذ. قال والالتفات
23:00لا لحاجة له وفي الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ثم قال والبصق لليمين او للقبلة
23:19اي ويكره ان يبصق المصلي عن يمينه او ان يبصق تلقاء وجهه لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك قال الفقهاء وهذا النهي اذا كان الانسان المصلي في المسجد فانه ينهى عن البصاق في المسجد مطلقا. سواء بصق عن يساره او
23:49تحت قدمه او بصق عن يمينه او في اي ناحية كان. ما دام في المسجد فانه ينهى عن البصاق مطلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم البصاغ في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. طبعا كفارتها دفنها هذا
24:09اذا كانت المساجد غير مبلطة. اما اذا كان المساجد فيها البلاط مثل ما هي اغلب المساجد اليوم فلا بد من اه ازالتها بنحو غسل وما شابه ذلك فعلى كل حال بارك الله فيكم نقول اذا كان المصلي يصلي في مسجد فانه
24:30منهي ان يبصق مطلقا في الارض باي جهة من الجهة بل يبصق اما في منديل يحمله او في ثوبه او نحوهما. واما اذا كان خارج المسجد كان يصلي في بيته مثلا واحتاج الى البصاق فله ان يبصق عن يساره وله ان
24:55تحت قدمه ويكره له ان يبصق عن يمينه او تلقاء وجهه. قال والبصق لليمين او اولي القبلة. طبعا استثني من ذلك ما لو كان عن يساره احد ايضا لا يبصق عن يساره
25:15اذا كان عن يساره احد لا يبصق عن يساره. كذلك استثني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا كان في مسجد النبي صلى الله الله عليه وسلم فان القبر الشريف على صاحبه افضل الصلاة والسلام سيكون عن يسار المصلي وذلك مما
25:35ينافي الادب كما نص على ذلك جماعة من فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى هذه مكروهات الصلاة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهنالك مكروهات كثيرة آآ لم يذكرها الناظم منها على سبيل المثال انه يكره للمصلي ترك قراءة السورة بعد الفاتحة
26:02في الركعة الاولى والثانية. ويكره للمصلي ايضا ان يترك اذكار الركوع واذكار السجود اذكار الاعتدال التسميع والتحميد ويكره ايضا للمصلي ان يطيل التشهد الاول كما يكره له ان يترك الدعاء الذي يكون بعد
26:27التشهد الاخير وقبل السلام من الصلاة ومما يكره في الصلاة الجهر في غير موضعه والاسرار في غير موضعه. وترك كل سنة من سنن الصلاة وهي سنة مؤكدة ايضا مكروه وايضا ما حصل فيه خلاف بين الفقهاء هل
26:52الصلاة او لا يبطل الصلاة. ايضا يكره فعله او يكره تركه. فمثلا اذا حصل خلاف بين الفقهاء ان هذا الفعل يبطل الصلاة. وقال الشافعي يبطل الصلاة ففعله يكون مكروها وقس على هذا نحوه
27:13بعد ان فرغ الناظم رحمه الله تعالى مما تقدم شرع رحمه الله تعالى في الكلام على احكام سجود السهو والكلام على احكام سجود السهو كلام مهم ينبغي لطالب العلم ان يعتني به واحاول ان شاء الله تعالى
27:33في هذا اه الفصل او في هذا الباب ان اذكر بعض المسائل بشكل واضح حتى تنضبط اصول هذا الباب للمستمع الكريم. وان كان من الصعب جدا ان نستوعب جميع المسائل المتعلقة بسجود السهو في
27:53هذا يعني النظم لان النظم هذا وان كان نظما آآ مهما مباركا لكنه ليس نظمن آآ شاملا جميع مسائلي الفقه قال الناظم رحمه الله تعالى باب سجود السهو والاصل فيه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة منها انه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من
28:23الظهر ولم يجلس ثم سجد اخر الصلاة قبل السلام سجدتين. واحاديث اخرى. وسجود السهو بين الناظم رحمه الله تعالى في البيت له اول موظعه وبين حكمه وبين اسبابه فذكر الناظم في البيتين الاولين ذكر ثلاث مسائل. المسألة الاولى ذكر حكمه وذكر موضعه المسألة
28:54الثانية وذكر اسباب مشروعيته. فقال رحمه الله تعالى قبيل تسليم تسن سجد قبيل تسليم من تسن السجدة لسهو ما يبطل عمده الصلاة قبيل تسني من تسن سجدتاه لسهو ما عمده يبطل الصلاة وترك بعض
29:17عمد او لذهل لا سنة بل نقل ركن قولي اشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله قبيل تسليم الى ان موضع سجود السهو هو قبل السلام لا بعد السلام. وهنا يسأل سائل فيقول اليس قد ثبت في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام
29:43نقول نعم لكن اجاب عنها فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى بانها منسوخة وان اخر ما فعله النبي صلى الله عليه واله وسلم هو انه سجد قبل السلام. لذلك سجود السهو عند الشافعية مطلقا يكون
30:05قبل السلام. سجود السهو عند الشافعية مطلقا يكون قبل السلام. وهنا تذكر مسألة حسنة وهي ان المسبوق اذا جاء والامام في الصلاة وقد حصل آآ للامام سهو فان الامام سيسجد قبل سلامه ويجب على المأموم حينئذ قبل ان يقوم لاكمال صلاته ان يسجد مع الامام
30:34متابعة له. وحينئذ يكون السجود هذا واجبا ثم بعد ذلك اذا قام المصلي الاتيان بما بقي من صلاته فانه اذا جلس للتشهد الاخير وقبل السلام فانه يسن له ان وده للسهو. يقول قائل اليس قد سجد مع الامام؟ نقول نعم. لكن ذلك ليس سجود سهو. ذلك سجود لمتابعة
31:06الإمام لأن سجود السهو لا يكون الا قبل السلام. وبالتالي ليسن له اذا قام واتى بما بقي من صلاته وجلس للتشهد الاخير قبل ان يسلم ان يسجد للسهو. قال الناظم رحمه الله تعالى قبيل تسليم تسن
31:27هذا فيه اشارة الى حكم سجود السهو وانه مستحب وليس واجبا. بخلاف بعض المذاهب. فمن المذاهب من اوجبت سجود السهو مطلقا ومن المذاهب من فصلت في آآ سجود السهو في حالات يكون واجبا وفي حالات يكون مستحبا. اما
31:52مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر الفقهاء فيقولون ان سجود السهو مستحب مطلقا ولا يكون تجود السهو واجبا الا في سورة واحدة وهي اذا سجد الامام فانه يجب على المأموم يجب
32:15على المأموم ان يسجد للسهو ويصير واجبا لمتابعة الامام. هذه الصورة المستثناة الوحيدة من آآ استحباب سجود السهو على المعتمد. قال هنا قبيل تسليم تسن سجدتاه. وقوله لسه هو ما يبطل عمده الصلاة
32:37هذا السبب الاول من اسباب سجود السهو. ذكر المصنف او ذكر الناظم رحمه الله تعالى ثلاثة اسباب لسجود السهو. السبب الاول اذا فعل تهون اذا فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة
32:58اذا فعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. مثال ذلك لو تكلم في صلاته ناسيا بكلام قليل. لو تكلم اما في صلاته ناسيا بكلام قليل. فان صلاته لا تبطل. لكن عمد ذلك يبطل الصلاة. اذا هنا نقول له
33:18يسن لك ان تسجد للسهو. لو اكل في صلاته ناسيا قليلا لو اكل في صلاة ناسيا قليلا. هنا نقول له يسن لك ان تسجد للسهو لان عمده يبطل الصلاة. اما اذا كان العمد لا يبطل الصلاة فانه لا يشرع له ان يسجد
33:38او مثال ذلك بارك الله فيكم لو انه مثلا مشى خطوة في صلاته او خطى خطوتين في صلاته سواء كان حتى ولو كان ناسيا فانه لا يشرع له ان يسجد للسهو لان
33:55عمده لا يبطل الصلاة. اذا اذا كان فعل شيئا في الصلاة ناسيا عمده يبطل الصلاة اذا فعل شيئا في الصلاة ناسيا عمده يبطل الصلاة فحين اذ يستحب له ان يسجد للسهو
34:12هذا السبب الاول من اسباب سجود السهو. قال الناظم رحمه الله لسهو ما يبطل عبده الصلاة. السبب الثاني من اسباب اذا ترك بعضا من ابعاد الصلاة. وهو ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله وترك بعض عمد
34:32او لذهلي اي اذا ترك سنة مؤكدة من سنن الصلاة كأن ترك التشهد الاول او ترك القنوت للصبح سواء ان تركه عامدا او تركه ذاهلا اي ناسيا. ففي الحالتين يسن له ان يسجد للسهو. في الحالتين يسن
34:52له ان يسجد للسهم. قال وترك بعض عمدا او لذهل. لا سنة اي اذا ترك سنة من الى السنن التي سميناها سنن الهيئات كدعاء الاستفتاح والتعوذ ونحوهما فانه لا يسجد
35:12بيستحوا. قال لا سنة اي لا يشرع سجود السهو لترك سنة من سنن الهيئات. بل لو سجد لترك سنة من سنن الهيئات عالما عامدا فان صلاته تبطل بذلك بخلاف ما لو كان جاهلا او
35:32وكان ناسيا. قال لا سنة بل نقل ركن قولي اي هذا السبب الثالث من اسباب مشروعية سجود السهو اذا نقل ركنا قوليا عن محله كأن قرأ الفاتحة في حال الركوع نقلها من حال القيام كان قرأ التشهد الاول عفوا كان قرأ التشهد الاخير في حال القيام لا في حال الجلوس فاذا نقل
36:01ركنا قوليا عن محله فانه يشرع له ان يسجد للسهو لانه ترك التحفظ المأمور به في الصلاة. اذا نقول بارك الله فيكم الناظم رحمه الله تعالى في هذين البيتين ذكر ثلاث
36:21مسائل. ذكر المسألة الاولى وهي موضع سجود السهو. فقال قبيل تسليم وذكر المسألة الثانية وهي حكم سجود السهو. فقال تسن سجدتاه. وذكر المسألة الثالثة التي هي اسباب سجود السهو فذكر ثلاثة اسباب. السبب الاول ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة. السبب الثاني ترك
36:49بعض من ابعاد الصلاة عمدا او سهوا. اما اذا ترك سنة من سنن الهيئات فلا يشرع له سجود السهو. بل لو سجد سجود السهو حينئذ عالما عامدا بطلت صلاته. وهذا مما ينبغي ان ينبه له خاصة العامة. الامر
37:09الثالث بارك الله فيكم اذا نقل ركنا قوليا عن محله فانه يسن له ان يسجد للسهو. من اسبابي التي يشرع لها سجود السهو ولم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى اذا اتى
37:28بركن فعلي مع التردد. اذا اتى بركن فعلي مع التردد. مثاله هذا السبب الرابع. مثاله اذا شك في صلاته هل سجد سجدة او سجدتين. شك في صلاته هل سجد سجدة او سجدتين؟ القاعدة في هذا انه يأخذ
37:51بالاقل يبني على اليقين يسجد سجدة. هذه السجدة التي زادها يحتمل ان تكون الثانية ويحتمل ان تكون ثالثة. يحتمل ان تكون ثانية ويحتمل ان تكون ثالثة اذا هو اتى بفعل مع التردد. حينئذ نقول له يسن لك ان تسجد للسهو. فسجود
38:17سحب له اربعة اسباب ثلاثة تعلم من كلام ناظم والرابع ما ذكرته لك. وهنالك ايضا من زاد على هذا او فصل هذا فجعلها خمسة اسباب لكن هذه اهمها. قال الناظم رحمه الله تعالى قبيل تسليم تسن سجدتاه لسهو ما عمده يبطل
38:43صلاة وترك بعض عمدا او لذهل لا سنة بل نقل ركن قولي. هنا انبه على قول الناظم رحمه الله على بل نقل ركن قولي اي لو نقل ركن قوليا عن محله فانه يشرع له سجود السهو. قال العلامة ابن حجر
39:03الله تعالى كما في التحفة وغيرها. ومثل ومثل الركن القولي الذكر المختص بمحل معين. الذكر المختص بمحل معين ولو لم يكن ركنا. يعني كأن نقل تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده الى السجود بقصد انه ذكر الركوع. فهنا ايضا يسجد للسهو. او نقلت
39:31تسبيح السجود سبحان ربي الاعلى وبحمده الى الركوع بقصد انه ذكر سجود ايضا هنا يسجد للسهو وسجود السهو بارك الله فيكم سجدتان. وان تعدد السهو في الصلاة. فلا يتعدد سجود السهو. يعني لو سهى مثلا فترك التشهد الاول
39:51اول على سبيل المثال ونقل ركنا قوليا وفعل ما عمده يبطل الصلاة فانه لا يزيد على سجدتين. فسجود السهو سجدتان وان تعددت وان تعددت اسبابه. وسجود السهو شأنه بارك الله فيكم
40:11شأن السجود آآ الاخر الذي يكون في الصلاة فيسجد كما يسجد في صلاته. ويأتي بالذكر الذي يقوله في سجود صلاته وبعض الفقهاء استحسن ان يقول في سجود السهو سبحان من لا
40:30سبحان من لا يسهو ولا ينام سبحان من لا يسهو ولا ينام قال لانه لائق بالحال. وهذا انما يستحب ان يقوله اذا كان سجوده عن سهو. واما اذا كان سجوده
40:45عن اه ترك مثلا اه بعض من ابعاد الصلاة عامدا كان ترك التشهد الاول عامدا فاللائق كما قال بعض الفقهاء ان يستغفر ان يستغفر في سجوده. قال رحمه الله تعالى قبيل تسليم
41:05سجدته لسهو ما يبطل عمده الصلاة وترك بعض عمد او لذهلي لا سنة بل نقل ركن قولي. وهنا نقول بارك الله وفيكم آآ اخر مسألة تتعلق بهذين البيتين يفوت سجود السهو باحد امرين. الامر الاول اذا سلم
41:25من صلاته اذا سلم من صلاته عامدا عالما بالسهو. يعني شخص سهى في صلاته فسلم منها عامدا عالما بالسهو فهذا فات سجود السهو عليه. او سلم من صلاته ناسيا لسهوه وطال الفصل. ايضا
41:46فاتى عليه سجود السهو بخلاف ما لو لم يطل الفصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وكل ركن قد تركت ساهي ما بعده لغو الى ان تأتي بمثله فهو ينوب عنه ولو بقصد النفل تفعلنه
42:06ثم تدارك ما بقي مرتبا وابني عليه لزمان قرب كنت اود ان اخذ هذا معكم لكن اظن ان الوقت قد انتهى نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. وجمعتكم
42:26معركة مرة اخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.