الجواهر العدنية شرح الدُّرة القديمية نظم القواعد الفقهية 3
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فيقول الناظم حفظه الله تعالى حمدا لمن اقام بالقواعد بناء شرع سامق المحامد
0:23صلى على النبي ما الشبيه يلحقه بمثله النبيه واله وصحبه وسلم معالم الحمى الشريعة حمى وبعد قد سألني لبيب نظما به ينتفع اللبيب مبتدئ التحصيل في قواعد مذهبنا ذي الفضل والفوائد
0:47فقلت ما لسؤلكم من بدي لما لكم من عشرة وودي ورتبة في الفقه والعلوم فلنبدأ فلنبدأ بالشروع في المروم فبالمقاصد الامور والظرر يزال والتحكيم للعادة قر مشقة تجلب تيسير ولا يزول بالشك يقين قد علا
1:13بالدرس الماضي اخذنا القاعدة الاولى وهي قاعدة الامور بمقاصدها واليوم باذن الله تعالى ناخذ القاعدة الثانية وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وان شاء الله نأخذ ايضا القاعدة الثالثة وهي قاعدة
1:36العادة محكمة وقفنا اذا عند في صفحة في صفحة ثلاثة وعشرين تمام القاعدة الثانية الظرر يزال وهذه القاعدة من القواعد الخمس كبرى وبعض العلماء يقول ان هذه القاعدة نصف الدين
2:06يقول ان هذه القاعدة نصف الدين. كيف نصف الدين كيف هذه القاعدة لان الدين مبني على امرين الدين مبني على امرين اما قلب مصالح او دافع مفاسد هذه القاعدة تتحدث عن ازالة الظرر
2:43ازالة الظرر يعني ازالة ازالة المفاسد ازالة الضرر يعني ازالة المفاسد فالدين كله اما جلب مصلحة او دفع مفسدة هذه القاعدة تتحدث عن دفع المفاسد اذا من هذه الناحية يقول ان هذه القاعدة قاعدة الظرر يزان نصف الدين
3:11واضح هذه القاعدة من القواعد المهمة والتي دل عليها نصوص خاصة ودل عليها التشريعات العامة فهنا يقول معنى القاعدة ان الضرر وهو الحاق مفسدة بالغير. هذا معنى الظرر الحاق مفسدة بالغير. انظر الحاق مفسدة
3:43تمام الظرر وهو الحاق مفسدة بالغير يجب ازالته ورفعه سواء كان على الفرد او الجماعة. يجب ازالته ورفعه الضرر اما ان يكون ظررا الظرر اما ان يكون ظررا واقعا ما معنى واقعا
4:09يعني قد حصل صح واما ان يكون ظررا متوقعا اما ان يكون ظررا واقعا بمعنى انه ظرر قد حصل. قد حدث واما ان يكون ظررا متوقعا اي متوقع حصوله فالشريعة الاسلامية جاءت
4:34تزيل الظرر الواقع اذا وقع تزيله وتدفع الظرر المتوقع تزيل الظرر الواقع وتدفع الظرر المتوقع فكلاهما سواء كان واقعا او متوقعا فان الاول وهو الواقع يزال ويرفع والثاني يدفع ويمنع وقوعه
5:04تمام والظرر قد يكون ظرر فرد او ظرر على الفرد وقد يكون الظرر على الجماعة على المجتمع ايضا الشريعة الاسلامية جاءت بمنع الظرر سواء كان الضرر على فرد او كان الضرر على الجماعة. فالضرر
5:33الواقع والمتوقع والظرر على الفرد او على الجماعة كل ذلك مدفوع مرفوع في الاسلام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ظرر ولا ظرار ولاحظ معي لا ظرر ضرر وقعت نكرة
5:57في سياق النفي فتعم اي ان كل ضرر مرفوع ومدفوع سواء كان هذا الضرر واقعا او متوقعا وسواء كان هذا الظرر على الفرد او على الجماعة فما معنى الضرر؟ قال لك الضرر هو
6:21الحاق مفسدة بالغير هذا الضرر. الحاق مفسدة بالغير هذا يسمى ظرر طيب ما معنى الظرار؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول لا ظرر ولا ذراع عرفنا معنى الظرر
6:43الحق مفسدة بالغير. فما معنى الظرار قال بعض العلماء لا فرق بينهما انما هو من باب التأكيد وقال بعض اهل العلم بل بينهما فرق فالظرار هو الحاق مفسدة بالغير على سبيل المقابلة
7:09على سبيل المقابلة وبعضهم ذكر فروقا اخرى ما معنى على سبيل المقابلة نفترض ان شخصا زيدا من الناس قتل شخصا اخر زيد قتل خالد مثلا زيد قتل خالد قتله عدوانا بغير حق
7:36نقول زيد فعل ظررا لانه الحق مفسدة بالغير واضح فعل الظرر فقام خالد عنده ابن اسمه سعيد فقام سعيد وذهب الى زيد وقتل زيدا نقول سعيد هذا فعل ضرارا الحق مفسدة بالغين لكن على سبيل المقابلة مفسدة بمفسدة
8:10عالج مفسدة بمفسدة كان الواجب عليه انه يرفع الامر الى القاضي ليقوم القاضي بالقصاص ليس هو الذي يفعل القصاص مباشرة. واضح؟ فاذا مباشرة ذهب وقتل زيدا نقول انت الان قابلت الضرر بالضرر
8:34فما فعلته يسمى ضرارا لانه الحاق مفسدة بالغير على سبيل المقابلة واضح واضح هذا؟ اعطيك مثال اخر حتى يكون اوضح شخص اخذ كتابك ومزقه ما الواجب في الشرع الواجب في الشرع ان هذا الشخص يضمن لك مثل الكتاب
9:00صح؟ يضمن لك مثله. طبعا على كلام الفقهاء السابقين الكتاب ليس مثليا بل متقوما نقول على كلام الفقهاء السابقين الواجب ان هذا الشخص يضمن لك قيمة الكتاب اذا مزقه تحت
9:17هذا الواجب لكن انت عندما مزق كتابك ذهبت ومزقت كتابه نقول الفعل الاول يسمى ضرر. الفعل الثاني ماذا يسمى يسمى ضرار واضح الفرق اذا الظرر الحاق مفسدة بالغير. الضرار الحاق مفسدة بالغير لكن على سبيل المقابلة
9:44تمام؟ على كل حال. يقول هنا في التعريف او في معنى القاعدة ان الظرر وهو الحاق مفسدة بالغير يجب ازالته ورفعه. سواء كان على الفرد او الجماعة. وقد عبر جماعة من العلماء عن هذه القاعدة بقولهم لا ظرر ولا ظرار يعني بدل ما يقولوا الظرر يزال
10:10فبعضهم يقول الظرر مزال بعضهم يعبر هكذا يقول الظرر يزال بعضهم يقول الظرر مزال تمام وبعضهم يعبر بقوله لا ضرر ولا ظرار هذا التعبير افضل التعابير لماذا؟ لثلاثة اوجه وهذا التعبير افضل لثلاثة اوجه. واحد انه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي
10:50فتكون هذه قاعدة منصوص عليها لان القواعد الفقهية تنقسم الى قسمين اما ان تكون قواعد مستنبطة استنبطها العلماء من النصوص واما ان تكون قواعد منصوص عليها. فمثلا الله عز وجل في كتابه الكريم يقول
11:08فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه اي ان اي ان من كان مضطرا لاكل الميتة يجوز له ان يأكل وليس عليه اثم بشرط ان يكون غير باغ ولا عاد
11:35اي ان يكون غير عاص ان يكون غير عاص تفهم من هذا انه لو كان عاصيا فلا يجوز لهم ولذلك العلماء استنبطوا من هذه الاية قاعدة المعاصي او الرخص الرخص
11:58لا تناطوا بالمعاصي هذا ليس لفظ الاية وانما استنباط من الاية واضح؟ اذا هذه قاعدة نسميها قاعدة مستنبطة مأخوذ استنباطا من الاية واحيانا تكون القاعدة منصوص عليها مثلا هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار هذا نص الحديث
12:21تمام فقال اولا لانه نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي اثنين انه نفي للظرر والضرار والفرق بينهما ان الضرر الحاق مفسدة بالغير والضرار مقابلة الظرر بالظرر اي على سبيل المقابلة
12:43بينما لاحظ معي هنا الضرر يزال الضرر يزال فيه ان الذي يزال هو الظرر لكن ليس فيه ذكر للظرار صح لكن هنا فيه نفي للظرر ونفي للظرار. فايهما اوسع من حيث المعنى؟ هذا
13:09تمام؟ اذا هذا الامر الثاني الامر الثالث ان لفظ لا ظرر ولا ظرار يشمل دفعه قبل الوقوع يشمل دفعه قبل ان يقع كما قلت لكم هنا تمام؟ اذا كان متوقعا يدفع قبل ان يقع
13:29ولذلك قلنا لو تذكرون في باب التيمم ان الانسان اذا كان عنده ماء وخاف على نفسه الهلاك بالعطش فانه لا يستعمل ذلك الماء في الوضوء ويتيمم مع انه الان ليس عليه ضرر
13:51لكن يخاف الضرر يخاف الهلاك صح اذا هذا ظرر واقع او ظرر متوقع متوقع واضح؟ اذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار هذا يشمل الواقع والمتوقع
14:12لكن الضرر يزال متى يزال هل يزل قبل ان يقع لا انما يكون ازالة الشيء بعد وقوعه بعد حصوله يزال. فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فيه نفي. يعم الضرر الواقع
14:32والظرر المتوقع اما قول الفقهاء الضرر يزال فان ظاهره يتناول فقط الظرر الذي قد وقع وحصل. ولذا جاء في الشرح ان لفظ لا ضرر ولا ضرار يشمل دفعه قبل الوقوع
14:55ورفعه بعد وقوعه اما الضرر يزال فظاهرها مقتصر على رفعه وازالته بعد وقوعه والله اعلم. اذا عندنا ثلاثة اوجه تبين ان التعبير بلا ظرر ولا ظرار اولى من التعبير قولنا الظرر يزال. دليل القاعدة حديث ابي سعيد الخدري
15:25رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. طبعا ابو سعيد الخدري اسمه سعد سمو سعد بن من؟ ابو سعيد اسمه سعد سعد بن ما لك
15:49ابو سعيد اسمه سعد بن ما لك عندك تقريبا اربعة او خمسة من الصحابة اربعة خمسة من الصحابة ذكرهم ابن حجر في الاصابة حافظ ابن حجر في الاصابة نفس الاسم سعد بن مالك
16:05مساعد ابن ما لك ثلاثة منهم مشهورون هم سعد بن ابي وقاص اسمه سعد بن ما لك تمام و ابو سعيد الخدري راوي هذا الحديث اسمه سعد بن مالك صح
16:35والثالث والد سهل من ساعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي اسمه سهل بن سعد بن مالك صحابي ايضا سعد بن مالك صحابي اذا هؤلاء ثلاثة من الصحابة كل واحد منهم
16:59اسمه سعد بن ما لك وهم في نفس الزمن كلهم صحابة اتفقوا في الاسم واتفقوا في اسم الاب وعاشوا معا في مدينة واحدة في نفس المدة تمام هذا ماذا يسمى في علم الحديث
17:24ماذا متفق صح والمفترق ماذا قال لكم صاحب البيقونية متفق لفظا وخطا متفق وظده فيما ذكرنا مفترق هو اصل هذا نوع من انواع الحديث. اصل اصل الاسم هكذا اسمه المتفق والمفترق
17:59اي المتفق في الاسم المفترق في الاشخاص الاسم واحد لكن الاشخاص مختلفون تمام يا مولانا؟ مثاله احمد بن علي. من هو احمد بن علي هذا ما تعرفونه احمد بن علي
18:28ابن عدي احد كبار المحدثين صاحب الكامل في الضعفاء احمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري احمد بن علي احمد بن علي. الاسم واحد لكن هذا شخص وهذا شخص. هذا يسمى المتفق
18:53والمفتري ابو سعيد الخدري روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الف حديث اكثر من الف حديث وسبعة من الصحابة هم الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من الف حديث
19:11من يحفظهم سبعة من الصحب فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر ابو هريرة سعد جابر انس صديقة والحبر كذا ابن عمر ما في نمسح اكتبوا هذين البيتين
19:58حتى اسألكم مرة اخرى سبعة من الصحب فوق الالف قد نقلوا يعني رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الف حديث فوق الالف قد نقلوه من الحديث عن المختار
20:28خير مضر صلى الله عليه وسلم غير مضر مضر قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم. قبيلة مظر تمام سبعة من الصعب فوق الالف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر
20:47ابو هريرة سعد جابر انسو ابو هريرة سعد جابر انس صديقة والحبر كذا ابن عمر ابو هريرة واحد تعرفون ابا هريرة بحر سعد من سعد هذا ها سعد بن مالك ابو سعيد الخضري الذي عندنا في الدرس
21:30ابو هريرة سعد جابر جابر بن عبدالله صحابي بن صحابي انس انس مالك صديقة من الصديقة عائشة والحبر من الحبر حبر الامة ابن عباس ترجمان القرآن هذا ابن عمر سبعة
21:55ابو هريرة سعد جابر انس صديقة والحبر كذا ابن عمر حفظها او صعب شحن هنالك ما هو اسهل نخرج قليلا من الدرس ثم نعود المكثرون من رواية الاثر المكثرون من رواية الاثر
22:23ابو هريرة ابو هريرة يليه ابن عمر المكثرون من رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر وانس والحبر كالخدريين وانس والحبر كالخدريين وجابر وزوجة النبيين هذا اسهل المكثرون من رواية الاثر ابو هريرة يليه ابن عمر
23:08واحد اثنين وانس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبيين انت تريد ان تحفظ الاول احفظ. تريد ان تحفظ الثاني تحفظ. لكن واجب عليك ان تحفظ واحدا منهما. هذا واجب على التخيير
23:28واجب مخير تمام؟ واذا حفظت الاثنين ممكن قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار من تطبيقات القاعدة لقد اعتمد الفقهاء على هذه القاعدة في منع الاعمال الضارة
23:49ومنع الاثار المترتبة عليها. ولذلك ولذا طبقوها في سائر الابواب الفقهية فمن ذلك ان من بنى انتبه معي من ذلك ان من بنى بيتا او نحوه او وسع بناءه في طريق الناس
24:10وادخل الضرر عليهم بذلك فان ذلك البناء يهدم ويزال شخص بنى بيتا او استحدث جدارا في طريق الناس مما يضر بهم ويضيق الطريق عليهم فان هذا الجدار يهدم ويزال لانه
24:35يضر الناس ومن قواعد الشريعة ازالة الضرر فان ذلك البناء يهدم ويزال ومثله من اوقف سيارته في مكان يسبب الازدحام للناس في طريقهم فان فان السيارة تسحب وهذا مما يكثر في مجتمعاتنا
24:58احيانا يكون الطريق ظيق وشخص يوقف سيارته فينزل ليأخذ شيئا او يشتري شيئا والناس يتضررون من ضيق الطريق هذا الضرر يزال. تسحب السيارة وتبعد من هذا المكان الذي ضيقه على الناس. واضح
25:23تنين ان من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الاقوات مع احتياج الناس اليه انه يجبر على بيعه بثمن المثل ازالة للظرر لاحظ معي فالشخص التاجر الذي يشتري الطعام ويقوم بادخاره
25:49حتى يرتفع سعره ثم يبيعه للناس قد يتسبب هذا في الحاق الضرر بالناس فالناس تبحث عن الطعام لتشتري لا تجد نقول للجهة المختصة في الدولة يجب عليكم ان تزيلوا هذا الضرر عن الناس. كيف نزيله
26:13ان تجبروا هذا التاجر على البيع تجبروه حتى ولو كان بغير رضاه مع ان الاصل ان البيع لا يكون الا عن تراضي لكن لماذا يجبر نقول يجبر لان هذا فيه رفع ظرر عن الناس
26:33فيجبر على البيع لكن يجبر على البيع بثمن مثله لا نقول انه يباع باقل من ثمن مثل يجبر على البيع بثمن المثل. واضح ان من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الاقوات
26:51مع احتياج الناس اليه انه يجبر على بيعه بثمن مثل ازالة ازالة للظرر ولاحظ معي اننا اذا اجبرناه على بيع هذا الطعام اننا اذا اجبرناه على بيع هذا الطعام بثمن المثل قد يتضرر هو بذلك
27:16صح قد يتضرر هو بذلك. لكن هذا الضرر الذي يقع عليه يقع عليه وحده اما لو باع الطعام فان الظرر يرتفع على الجماعة وهذا يشير الى قاعدة فقهية اخرى تقول اذا تعارض ضرر خاص وضرر عام
27:39فاننا ندفع الضرر العام واضح عندنا ضرران ضرر خاص وضرر عام ندفع ماذا هل ندفع هل ندفع الضرر الخاص او ندفع الضرر العام ندفع الضرر العام لان الضرر العام اكبر مفسدة من الضرر الخاص
28:09وعندنا قاعدة اخرى تقول اذا تعارضت مفسدتان فاننا نرتكب المفسدة الصغرى وندفع المفسدة الكبرى فوجود الضرر الخاص مغتفر اذا دفعنا الضرر العام فكون هذا التاجر يتضرر هو يتبرر بنفسه لكن اذا قلنا له
28:32يبقى الطعام ولا تبيع للناس. ما الذي يتضرر؟ يتضرر الجماعة كلهم اذا نقدم مصلحة من نقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد وندفع ضرر الجماعة وان ارتكبنا ضرر الفرد ولذلك هذه قاعدة فقهية مهمة تقول يقدم
28:53دفعوا الضرر العام على دفع الضرر الخاص وهذا من امثلتها ومن امثلتها ايضا انه يحجر على الطبيب الجاهل لو عندنا شخص طبيب لكن هذا الطبيب جاهل ليس متقنا لمهنته ليس ماهرا في مهنة الطب
29:30وعندما عالج بعض الناس سبب لهم الضرر فالان هل نقول يبقى هذا الطبيب يعالج الناس وان اضر بهم او نقول ان هذا الطبيب يمنع من معالجة الناس وان كان في هذا مفسدة عليه
29:52واضح ولا لا ماذا نقدم لو تركناه يعالج الناس وهو جاهل ما الذي ما الذي سيكون الذي سيكون حصول ضرر عام ولو اننا منعناه فقالت الدولة انت يمنع عليك ان تعالج الناس
30:16فان هذا ظرر خاص به فقط لكن الضرر العام يرتفع فماذا نقدم؟ نقول نرتكب الضرر الخاص فنمنعه لتتحقق المصلحة العامة فمراعاة الضرر العام مقدم على مراعاة الضرر الخاص واضح ومثال هذا ايضا المفتي
30:42الماجن او الفاسق المفتي الذي يفتي الناس بالمحرمات يجوز لهم كذا ويجوز لهم كذا ويجوز لهم كذا مما حرم الله هذا المفتي ضرره عام صح قراره عام فهل نقول له تبقى في الافتاء
31:04لا نقول له نحجر عليك الفتوى. ما معنى يحجر عليه؟ يعني يمنع من الافتاء. كما ان هذا يمنع من الطب هذا يمنع من ممارسة الطب وهذا يمنع من ممارسة الافتاء
31:21حتى لو كان في هذا المنع مفسدة لهما لكن هذه مفسدة خاصة وبقاؤهما في الطب وبقاؤهما في الافتاء هذا مفسدة عامة فنرتكب المفسدة الخاصة دفعا للمفسدة العامة فهذا يفسد الابدان
31:40الطبيب الجاهل وهذا يفسد الاديان اليس كذلك فبالتالي نقول يقدم دفع الضرر العام على دفع الظرر الخاص وهذا ليس مقصورا على هذين فقط. بل كل شخص في المجتمع اذا مارس شيئا ما واضر بالمجتمع فانه يمنع. حتى وان كان في منعه
32:10مفسدة له حتى لو كان في منعه مفسدة له فان هذه مفسدة مفسدة خاصة وتركه يمارسه هذه الافعال سيؤدي الى مفسدة عامة فالذي يشكك الناس في العقائد وينشر الشبهات بين الناس والذي يثير البلابل والفتن والقلاقل بين الناس هذا يمنع
32:40لان في بقائه مفسدة عامة واذا منعناه كانت المفسدة خاصة فنقول الضرر العام اولى بالمراعاة من الضرر الخاص ولذلك قال لكم هنا ان من امتنع عن بيع طعام ونحوه من الاقوات مع احتياج الناس اليه
33:03يجبر على بيعه بثمن المثل ازالة للظرر قد يقول لكم قائل لماذا لا يجبره الحاكم على انه يعطي الطعام للناس مجانا لماذا يعطي الناس الطعام بثمن المثل لماذا لا يعطيهم الطعام مجانا
33:25يقول له الحاكم اامرك ان تعطي الناس هذا الطعام الذي حبسته مجانا لماذا؟ نقول لان عندنا قاعدة فقهية ثالثة تتعلق بنفس المبحث. تقول لك القاعدة الظرر لا يزال بالظرر فانت اذا الزمته انه يعطي الناس الطعام مجانا
33:58فان هذا يضره. صح يكون هو خاسر لانه اشترى الطعام واعطاه مجانا. والضرر لا يزال بالضرر. يعني لا ندفع الضرر عن بس ونسبب له الضرر الظرر لا يزال بالظرر يعني الظرر لا يزال بظرر مثله. وسيأتي مزيد تفصيل لهذا لاحقا ان شاء الله. تمام
34:27المثال الثالث انه اذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه جاز للمشتري ردها الى البائع دفعا للظرر عن نفسه. اذ خيار البيع شرع دفعا للظرر على المشتري انتبه معي يقول الفقهاء في الفقه
34:53انواع الخيار ثلاثة خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب انواع الخيار كم ثلاثة عند خيار اسمه خيار المجلس هو خيار اخر اسمه خيار الشرط وخيار ثالث اسمه خيار العيب. هذا معنى او هذي انواع
35:28انواع الخيار. طبعا ما المقصود بالخيار؟ الخيار معناه النظر في خير الامرين امضاء العقد او فسخ العقد لا يهمنا الان خيار المجلس ولا يهمنا الان خيار الشرط الذي يهمنا خيار العيب
35:46معنى خيار العيب انك اذا وجدت في السلعة عيبا يجوز لك ان ترد السلعة بشرط ان يكون هذا العيب من قبل القبض اذا اشتريت كتابا على سبيل المثال وعدت الى البيت
36:08وجدت في الكتاب صفحات بيضاء ليس فيها كتابة هذا عيب هذا عيب نقول لك هذا العيب يجوز لك ان ترد السلعة الى البائع وتأخذ الثمن ويكون هذا الرد ردا قهريا حتى لو كان غير راضي
36:31واضح؟ يكون هذا الرد ردا قهريا. ترد السلعة المعيبة وتاخذ ثمنه. ممكن. وممكن تاخذ الارش. الارش يعني الفارق بين قيمة السلعة السليمة وقيمة السلعة المعيبة. نفترض على سبيل المثال انك اشتريت سيارة
36:53هذه السيارة اشتريتها وجدت فيها عيبا انت اشتريتها على سبيل المثال بعشرة الاف دولار وبعد ان اشتريتها وجدت فيها عيبا هذا العيب مقداره الف دولار فانك اما ان ترد السيارة
37:16الى البائع اذا كنت لا تريدها او انك تأخذ من البائع الفارق بين قيمة السيارة سليمة وبين قيمة السيارة معيبة. فاذا كان قيمتها عشرة الاف دولار سليمة. وقيمتها تسعة الاف دولار معيبة
37:35ان الفارق الف اما هذا واما واذا اردت ان تردها فانك تلزم البائع بذلك ويكون هذا الرد ردا قهريا لماذا لماذا الشريعة الاسلامية منحتك حق الرد القهري اقول لك دفعا للظرر عنك
37:57واضح؟ لان القاعدة الفقهية تقول الظرر يزال تقول لا ظرر ولا ظرار فدفع الظرر عنك فاجيز لك ان ترد السلعة. حتى لو كان البائع غير راضي. لان هذا العيب حصل قبل القبض. لم يحصل عندك
38:18اما لو كان العيب حصل عندك فهذا مبحثه اخر قال اذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه. ما معنى بشرائطه؟ الشرط او عدة شروط من الشروط مثلا ان يكون هذا العيب حاصلا قبل القبض هذا شرط
38:40وان يكون هذا العيب عيبا فاحشا كبيرا. اما لو كان عيب صغير فقط لا يؤثر فلابد ان يكون هذا العيب من قبل القبض ولابد ان يكون هذا العيب عيب فاحش
38:55ينقص العين او ينقص القيمة ولابد ان تكون هذه السلعة سليمة في الغالب فهنالك شروط طبعا محلها كتب الفقه ليس كتب القواعد انه اذا وجد بالسلعة عيب بشرائطه جاز للمشتري رده الى البائع دفعا للضرر عن نفسه. هنا الشاهد
39:20اذ خيار العيب شرع دفعا للظرر عن المشتري اربعة المثال الرابع ان من ان من له منكم في ارض غيره كاغصان شجرة وتضرر صاحب الارض بها فانه يجبر على رفعها او قطعها. وقد ورد في ذلك حديث
39:47انت عندك ارظ او عندك بيت هذا بيتك جارك عنده بيت اخر هنا بجانبك وعنده شجرة في هذا المكان عنده شجرة. بعض اغصان الشجرة الى داخل بيتك هذه الشجرة التي امتدت اغصانها الى داخل بيتك
40:13تسبب لك الضرر بوجه ما فانت طلبت منه ازاحة الاغصان يلزمه ذلك اما قطعها واما رفعها دفعا للظرر عنك لا ضرر ولا ضرار تمام تنبيه هذه القاعدة مقيدة بقاعدة اخرى قررها الفقهاء
40:45وهي قاعدة الظرر لا يزال بمثله في الحقيقة ان الضرر له اربعة مراتب في ازالته فاما ان يزال الظرر بظرر اكبر منه ازالة الضرر له اربعة مراتب اما بضرر اكبر
41:19واما بضرر مساو واما بضرر اقل واما ان يزال الظرر بلا ضرر كم صارت الحالات اربع حالات اما ان يزال الضرر بضرر اكبر كان عبدالله بن ابي زعيما للمنافقين وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم
41:54وربما يتحالف مع اليهود ضد المسلمين وطلب بعض الصحابة ان يضرب عنقهم فقال عليه الصلاة والسلام لا لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه لاحظ معي هنا عندك مفسدتين المفسدة الاولى بقاء
42:21رقص المنافقين بقاؤه حيا يعني عدم قتله هذي مفسدة صح؟ هذا ظرر لان هذا يؤذي المسلمين يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم يتحالف مع اعداء المسلمين ضد المسلمين بقاؤه ضرر
42:43وعندك مفسدة اخرى وهي تشويه سمعة الاسلام فالناس هم يعرفون ان عبد الله بن ابي هذا صحابي مسلم لانه يصلي معهم ويلبس مثلهم واضح؟ وان كان في باطنه هو منافق
43:05فعندك تشويه الاسلام لانه اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله الناس تقول محمد قتل واحدا من اصحابه. لا يعرفون انه منافق تمام؟ فهل نراعي هذه المفسدة او نراعي هذه المفسدة
43:26فبعض الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتله حتى يزيل هذه المفسدة بقاءه حيا فقال عليه الصلاة والسلام لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه اي اخشى ان الناس
43:46ينظرون الي انني اقتل اصحابي وفي هذا تشويه لسمعة الدين اذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ان ازالة هذه المفسدة بمفسدة اكبر لم يفعل ذلك اذا المفسدة او الضرر لا يزال بظرر اكبر
44:12وهذا ينفع كثيرا في باب تغيير المنكر فاذا اراد انسان ان يغير المنكر نقول له هل تغير المنكر بمنكر اكبر اذا كنت ستغير المنكر بمنكر اكبر فلا يجوز لك ذلك
44:29لا يجوز لك ذلك واضح الامر الثاني اذا ازال الظرر بظرر مساوي نفس الدرجة ايضا قال كثير من العلماء لا يجوز له ذلك ان يزيل الضرر بضرر مساوي لانه لا فائدة من ذلك
44:51الا التعب لا فائدة اما اذا اراد ان يزيل الظرر بظرر اقل او ان يزيل الضرر نهائيا فلا يبقى ظرر بعد ذلك لا تبقى مفسدة بعد ذلك فهذا هو المتعين
45:10هذا هو المتعين فالضرر لا يزال بمثله واذا كان الضرر لا يزال بمثله فمن باب اولى ان الضرر لا يزال بضرر اكبر منه وهذه هي القاعدة. الضرر لا يزال بالضرر يعني الضرر لا يزال بضرر مساو
45:34ولا اكبر لكنه يزال بضرر اقل ويزال الى غير ضرر تمام قال تنبيه هذه القاعدة مقيدة بقاعدة اخرى قررها الفقهاء وهي قاعدة الضرر لا يزال بمثله. اذ ان الشريعة التي جاءت بدفع الظرر ورفعه لا يمكن ان
46:03ان تدعو الى ازالته بما هو مثله فظلا بما هو اكبر منه ولذا انتبه لهذا المثال ولذا فانه اذا حدث بالسلعة عيب عند المشتري ثم اطلع على عيب قديم فيها سقط حق المشتري في رد السلعة
46:28لانه لانه لا يدفع الظرر عن المشتري لا يدفع الظرر عن المشتري بالحاقه بالبائع انتبه لهذا المثال هذه السيارة التي اشتراها زيد من الناس فالمشتري هو زيد والبائع هو سعيد
46:57زيد بعد ان اشترى السيارة حصر له حادث فاصطدم بالسيارة فالسيارة فيها عيب هنا هذا عيب حصل ممن هذا عيب حصل من المشتري بن زيد اذا هنا عيب يسمى سنسميه عيب جديد
47:20حصل بعد ان استعمل السيارة ولما حصل حادث للسيارة ذهب بها الى المهندس فقال له المهندس هذه السيارة فيها عيب قديم. يوجد بها عيب هنا هذا العيب قديم منذ سنة
47:38اه فقال انا اشتريتها الشهر الماضي وهذا العيب من البائع هذا عيب قديم الان زيد اكتشف العيب القديم هل يجوز له ان يرد السيارة على البائع لا يجوز. لماذا لا يجوز
47:59بانه حصل فيها عيب اخر فانت اذا رددتها بهذا العيب كيف تحمل البائع العيب الاخر الجديد؟ واضح؟ فنقول لك ان الظرر لا يزال بالظرر. انت تريد ان تدفع عن نفسك هذا الضرر. صح
48:20انت تريد ان تدفع عن نفسك يا زيد الضرر القديم فلا يزال ذلك بتحميل البائع الضرر الجديد فالضرر لا يزال بالظرر واضح المثال واضح؟ ومثل هذا ايضا كما قلت لكم قبل قليل الشخص الذي امتنع عن بيع الطعام مع احتياج الناس اليه فانه يجبر
48:45على بيعه بثمن مثل لكن لا يجبر على بيعه مجانا لان اجباره على بيعه مجانا فيه اضرار به والظرر لا يزال بالضرر ولذلك فرع العلماء عن هذه القاعدة قاعدة اخرى فقالوا
49:05ان الاضطرار لا يبطل حق الغير ان الاضطرار لا يبطل حق الغير فكونك مضطر لفعل شيء وفعلته دفعا للظرورة فان هذا لا يبطل حق الغير مثال ذلك لو كنت تخشى على نفسك الموت جوعا
49:37ووجدت طعام هذا الطعام لشخص اخر وجدت طعاما لشخص اخر اذا لم تأكل من هذا الطعام تموت نقول يجوز لك ان تأكل منه لكن يجب عليك ان تدفع قيمته فكونك مضطر يجوز لك الاكل
49:59لكن ليس معنى ذلك انه يجوز لك الاكل وان الغير هذا صاحب الطعام لا يستحق شيئا لا تأكل هذا الطعام وتدفع الظرر عن نفسك ولا يبطل حقه بالقيمة فيجب عليك ان تدفع القيمة فالاضطرار لا يبطل حق الغير
50:20اذا لاحظ معي كيف تفرعت القواعد فعندنا القاعدة الام قاعدة الباب لا ضرر ولا ضرار تفرع من هذه القاعدة قاعدة اخرى وهي قاعدة ان الظرر لا يزال بضرر مثله ولا
50:50اكبر منهم صح وتفرع ايضا عنها قاعدة اخرى وهي ان دفع الظرر العام مقدم على دافع الظرر الخاص ولذلك قلنا يحجر على الطبيب الجاهل ويحجر على المفتي الماجن ويحجر على كل شخص
51:19يضر بالمجتمع وايضا يتفرع على هذه القاعدة او من هذه القاعدة ان دفع الظرر لا يبطل حق الغير او ان الاضطرار لا يبطل حق الغير واصلا هذه القاعدة هي مبنية على قاعدة عظيمة
51:45وهي قاعدة دفع المفاسد ولذلك قلت لكم ان بعض العلماء يقول ان قاعدة ازالة الضرر نصف الدين لماذا نسوى الدين؟ قال لان الدين اما جلب مصلحة او دفع مفسدة وازالة الضر معناه دفع المفسدة دفع المفاسد
52:08فهذه القاعدة تندرج تحتها عدة عدة قواعد ثم في الشرح في صفحة خمسة وعشرين قال ويحرم على الانسان نقل الاعضاء التي يؤدي نقلها الى وفاة الشخص المنقولة منه هذه من المسائل المعاصرة
52:36احيانا الشخص تكون عنده الكلى الكليتين يعني لا تعمل ويبقى هذا الشخص مريضا وربما يؤدي به الامر للوفاة واضح؟ تعرفون الكلى تمام ربما يؤدي به الامر للوفاة فيأتي شخص اخر يتبرع
53:04باحدى كليتيه له يعطيه كلية لهم هل يجوز هذا التبرع ام لا؟ هل يجوز له ان يتبرع بعضو من اعضائه مثلا بالكلى يجوز او لا يجوز التبرع بالاعضاء جائز بشروط محددة عند الفقهاء المعاصرين
53:26من ضمن تلك الشروط ان الشخص الذي تبرع لا يتضرر اما اذا كان الشخص يتبرع بكليته لهذا المريض ثم هو يتعرض للهلاك يتعرض للموت هذا لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لانه لا يدفع الضرر
53:49عن هذا الشخص بانزال الظرر بالشخص الاخر لا ندفع الضرر عن الشخص المريض بالحاق ضرر بالشخص المتبرع فالضرر لا يزال بالظرر ولذلك جاء هذا التفريع ويحرم على الانسان نقل الاعضاء التي يؤدي نقلها الى وفاة الشخص المنقولة عنه
54:12ويحرم انتبه على الانسان نقل الاعضاء التي يؤدي نقلها الى وفاة الشخص المنقولة منه حتى لو كان الشخص المنقول له مهددا مهددا بالوفاة لان الضرر لا يزال بمثله. وقد جاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي
54:36ما نصه ان اخذ عضو من جسم انسان حي ان اخذ عضو من جسم انسان حي وزرعه في جسم انسان اخر مضطر اليه لانقاذ حياته او اعادة وظيفة من وظائف اعضائه الاساسية هو عمل جائز. اذا توفرت فيه الشروط الاتية
55:03الشرط الاول الا يضر اخذ العضو من المتبرع به ضررا يخل بحياته العادية واضح لان القاعدة الشرعية ان الضرر لا يزال بضرر مثله ولا باشد منه واضح هذا ولا تمام
55:30نعم ثم ذكرت لكم تدريب في مبحث انعزال القاضي من كتاب الفقه المنهجي كتاب الفقه المنهجي هذا كتاب جميل معاصر الفه ثلاثة من علماء الشام المعاصرين وهم من فقهاء الشافعية
55:53اسمه كتاب الفقه المنهجي مطبوع في ثلاثة مجلدات مطبوع في ثلاثة مجلدات وفي طبعة اخرى مطبوع في ثمانية اجزاء صغيرة تمانية اجزاء صغيرة الفه ثلاثة هم دكتور مصطفى البوغة والدكتور سعيد
56:30من والدكتور علي شربجي هو عبارة عن اختصار وتلخيص كما يقول عدد من العلماء هو عبارة عن اختصار وتلخيص لمغني كتاب مغني المحتاج للخطيب الشربيني واضح؟ هذا الكتاب هم الفوه ليكون مقررا للطلاب
57:00بالكليات تمام؟ ليكون مقررا للطلاب في الكليات. هذا كتاب جميل جدا طالب العلم خاصة الذي يدرس في المذهب الشافعي اذا اراد كتابا سهلا ليراجع المعلومات عليه بهذا الكتاب واضح؟ دائما عندنا في بلادنا في الكليات في الجامعات يكون هذا كتاب مقررا للطلاب. هذا من الكتب المهمة
57:27خاصة بعد ان يدرس مثلا شرح بن قاسم يمكن ان يعتمد على هذا الكتاب هو كتاب لذيذ واسلوبه معاصر وفيه ادلة وفيه تقاسيم. مهم جدا قراءته هذا الكتاب في مبحث انعزال القاضي في اخره تكلموا على
57:47بعض المسائل التي لها ارتباط بقاعدة الظرر المطلوب منكم ماذا؟ المطلوب منكم انكم تراجعوا الكتاب في هذا الموضع مبحث انعزال القاضي وتذكروا الفروع التي بنيت على هاتين القاعدتين. قاعدة الضرر يزال وقاعدة الضرر لا يزال بمثله
58:12تكتبوها في اوراق وانتظرها منكم الاسبوع القادم واضح؟ هذا صعب لا اظنه صعبا ان شاء الله الكتاب اظنه يمكن تحميله بدي اف يعني تنظرون فيه يعني مش من المهم انك تشتري كتاب
58:33ممكن تحمله بي دي اف وتنظر فيه طبعا في مبحث انعزال القاضي يعني في اخر الكتاب. نكون بهذا انتهينا من القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة. هل عندكم سؤال القاعدة الثالثة العادة محكمة
59:01معنى القاعدة العادة هي الحالة التي تتكرر عند الناس على نهج يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة العادة هي الحالة التي تتكرر عند الناس اي التي يعتادها الناس على نهج يكون مقبولا عند ذوي الطباع السليمة
59:25يعني شيء يكون مقبول عند اصحاب العقول السليمة وقولنا عند اصحاب العقول السليمة نشير فيه الى انه لو كان مقبولا عند اصحاب العقول غير السليمة فان هذه العادة ليست معتبرة
59:46الان مثلا بعض الناس عندما يلبسون ماذا؟ مثل هذا ماذا يسمى؟ ثوب هذا تجد هذا الثوب فيه فتحات هنا هنا هكذا فتحات كثيرة ليش هذي الفتحات؟ هذا هكذا الان الناس كلها تلبس هكذا يقولوا
1:00:03هذا ليس معتبرا. لماذا؟ لان اصحاب العقول السليمة الى اليوم وهم ينكرون هذا وان كان معتبرا عند اصحاب العقول المختلة قليلا انهم ليسوا مجانين هم ليسوا مجانين لان العقل عقلان. عقل
1:00:24ادراك وعقل رشد عقل الادراك معناه ان الانسان يدرك الاشياء يعرف ان هذا كتاب ويعرف ان هذا ابوه ان هذا اخوه وما شابه ذلك هذا يسمى عقل ادراك اما عقل الرشد
1:00:45فمعناه ان الانسان يعرف الخير فيفعله. ويعرف الشرع فيتركه واضح فالله عز وجل عندما يقول في القرآن الكريم عن الكفار انهم لا يعقلون. ما معنى لا يعقلون هل يعني انهم مجانين؟ لا ليس هذا المقصود
1:01:05لو كانوا مجانين يعني غير مكلفين ليس هذا المقصود. انهم لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل الرشد وان كان عندهم عقل الادراك ولذلك كثير من الكفار عندهم من الاختراعات والاكتشافات والصناعات
1:01:22والابتكارات ما ليس عند المسلمين عندهم عقول لكن هذه عقول ادراك ليست عقول رشد واضح ففرق بين عقل الادراك وعقل الرشد قال والعادة والعرف متقاربان اي في المعنى الا ان العادة تكون خاصة
1:01:44او عامة. قد يكون الشخص له عادة خاصة مثلا يعتاد الشخص ان يصوم كل يوم اثنين او كل يوم خميس. هذي عادة خاصة وقد تكون العادة عامة فمثلا في بلادنا
1:02:04عادة الناس انهم في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب تلقى محاضرات في المساجد يوم الجمعة عندنا اجازة بعد صلاة المغرب في المساجد الكبيرة تلقى محاضرات دينية للناس. هذه عادة واضح
1:02:24هذه عادة عامة ايضا عادات الناس في اللباس عادات الناس في الطعام عادة الناس في بلادنا مثلا انهم في الصباح ياكلون الخبز في الغداء ياكلون الارز وما شابه ذلك. هذه عادتهم عادة الناس هنا ياكلون الارز ثلاث مرات في اليوم
1:02:43صح؟ هذي عادة اذا العادة قد تكون عامة وقد تكون خاصة لكن العرف العرف يكون عاما ليس هنالك ما يسمى عرفا خاصا بفلان يكون عاما اما عاما بمعنى عام لمدينة او لقرية او لبلد او لمجتمع
1:03:06قال والعادة والعرف متقاربان الا ان العادة تكون خاصة او عامة بخلاف العرف فلا يكون الا عاما ومعنى القاعدة ان العادة تكون هي المرجع في اثبات الاحكام وتحديدها اذا لم يرد لها ضابط في الشرع
1:03:25اي ان الشيء اذا لم يأتي له ضابط يحدده في الشرع فان التحديد يكون بالعرف اذا لم يحدد الشيء شرعا فانه يحدد بالعرف فمثلا الله سبحانه وتعالى فرض على الانسان ان ينفق على اولاده
1:03:49وان ينفق على والديه ولم يحدد كم مقدار النفقة لم يقل تعطي الوالدين كذا وكذا وتعطي الاولاد كذا وكذا. لم يحدد فجاء الامر بالانفاق ولم تحدد كمية الانفاق فحين اذ نقول نرجع في هذا الى
1:04:13العرف حتى في الزوجة مع ان الشافعي يقولون ان النفقة على الزوجة مقدرة لكن اكثر الفقهاء يقولون ان نفقة الزوجة ايضا ترجع الى العرف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:04:32لهند زوج ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فردها الى العرف ولذلك قال الحافظ السيوطي حافظ السيوطي رحمه الله تعالى ابو الفاضل متوفى سنة تسعمئة واحد عشر قال قال الفقهاء كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط فيه
1:04:59ولا في اللغة يرجع فيه الى العرف اذا متى نرجع للعرف؟ اذا جاع الشيء في الشرع وليس له ضابط ليس له ضابط في اللغة وليس له ضابط في الشرع فاننا نرجع فيه اي في تفسيره الى العرف
1:05:20دليل القاعدة يدل على اعتبار العادة والعرف ادلة في القرآن الكريم والسنة النبوية. منها قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرظ عن الجاهلين خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين فهذه الاية تدل على ان العرف معتبر
1:05:51مأمور به وقال سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فامر سبحانه وتعالى بمعاشرة الزوجات بحسب العرف فالغني يعاشر الزوجة بحسب عرفه وصاحب القرية بحسب عرفهم وصاحب المدينة بحسب عرفهم وكل واحد بحسب العرف
1:06:18وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن زوج ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عندما اشتكت هند الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح. ما معنى شحيح؟ بخيل
1:06:41لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وهذا الحديث فيه دليل على انه يجوز للمرأة ان تشتكي زوجها اذا كان معسرا او بخيلا
1:07:07وفيه دليل على ان الانسان اذا اشتكى من شخص وذكره ببعض ما فيه من السوء ان هذا ليس غيبة مع انه يكره ابو سفيان يكره ان يقال عنه انه رجل شحيح صح
1:07:22لكن هذا ليس فيه غيبة لم يقل لها النبي عليه الصلاة والسلام لا تغتابي الرجل لان هذا مقام شكوى ان ابا سفيان رجل شحيح وفيه دليل ايضا على انه يجوز للمرأة ان تأخذ من مال زوجها
1:07:44بغير اذنه اذا كان لا يعطيها ما يكفيها وفيه دليل ايضا على ان نفقة المرأة اي الزوجة ليست مقدرة فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها مثلا اذا كان زوجك موسرا خذي مدين. واذا كان معسرا خذي مدا واحدا كما يقول فقهاء
1:08:12الشافعي رحمهم الله لم يقل لها هذا بل رد امرها الى العرف واضح وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه
1:08:32لا تقدموا رمضان اصله لا تتقدموا بتائين حذفت احدى التائين وهذا جائز في اللغة يجوز ان تقول مثلا لا تأخروا ويجوز ان تقول لا تتأخروا. يجوز هذا وهذا واللام هذه لام
1:08:56ناهية والفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسة والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل وهذا الحديث يدل على انه لا يجوز ان يصوم الانسان قبل رمضان بيوم ولا يومين
1:09:23لا يجوز هذا والنبي عليه الصلاة والسلام استثنى فقال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اي الا رجل كان معتادا للصيام فصادف انه قبل رمضان بيوم اليوم الذي يعتاد صيامه
1:09:42مثلا يعتاد ان يصوم كل اثنين وكل خميس. فصادف ان قبل رمضان بيوم او يومين هو يوم الاثنين او يوم الخميس نقول له ان يصوم لماذا لا هذا له ان يصوم؟ يعني عندنا رجلان انتبه
1:09:58عندنا رجلان رجل معتاد ان يصوم الاثنين والخميس. ورجل ليس معتادا ان يصوم الاثنين والخميس فجاء قبل رمضان يوم اثنين ماذا ستقول؟ سنقول للشخص المعتاد يجوز لك ان تصوم صح
1:10:17والشخص الغير معتاد هل يجوز لماذا هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ لماذا ما الفرق بين هذا وهذا الفرق هو العادة انظر الى تأثير العادة. العادة جعلت صيام الاول جائز لانه يعتاد على ذلك. وجعلت صيام الثاني حرام لانه لم يعتد على ذلك
1:10:41فدل هذا على ان العادة تؤثر على الحكم الشرعي واضح على ان العادة تؤثر على الحكم الشرعي فنقلت الحكم من التحريم الى الجواز الا رجل كان يصوم صوما فليصمه وقاص الفقهاء على هذا ما لو كان الانسان عليه قضاء
1:11:04من رمضان الماضي او عليه كفارة فقالوا يجوز له ان يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين للقضاء او للكفارة وهذا الحديث يدل على مسألة اخرى وهو انه وهي انه يجوز ان نقول رمضان بدون شهر
1:11:24بعض العلماء يقول لا تقل الا شهر رمضان لا تقل رمظان فقط هذا الحديث يدل على انه يجوز ان نقول رمضان لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقدموا رمضان
1:11:39ولم يقل شهر رمضان قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام الا رجل هل هذا قيد الا رجل
1:11:55هل هذا قيد طيب لو كانت امرأة معتادة تصوم كل اثنين وخميس تصادف ان يوم الشك يوم اثنين هل يجوز لها ان تصوم ولا لا يجوز ولا لا يجوز امرأة ليس رجل هنا قال الا رجل ما رأيكم
1:12:19يجوز او لا يجوز يجوز اذا هذا ليس قيدا هذا ليس قيدا فخرج مخرج الغالب او مخرج ان المخاطبين هم رجال وما شابه ذلك. لكن ليس المقصود الا رجل اي ان المرأة لها حكم
1:12:35اخر ليس هذا المقصود فهذا الرجل هنا المقصود الا انسان سواء كان رجل او كان امرأة لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه فقوله فليصمه اللام ولام الامر
1:12:57صح ويصوم فعل مضارع دخلت عليه لام الامر فهو مجزوم والفاعل ظمير مستتر جوازا تقديره هو ولها ضمير متصل مبني على الظم في محل نصب مفعول به يعود على يعود على ماذا
1:13:22يعود على ذلك اليوم صح ليس على رمضان يعود على ذلك اليوم طيب نقف هنا ونترك تطبيقات القاعدة الى الدرس القادم. الوقت اه كاع والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين