استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح كتاب نيل الرجا للعلامة أحمد بن عمر الشاطري - (22) قوله: (العورات أربع).

0:00الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:22وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة شارحا
0:43في كتابه نادي الرجاء قال العورات اربع العورات جمع عورة وهي لغة النقص وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح
1:08وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا اراد بهذا رحمه الله تعالى ان العورة لها اطلاقان عند الفقهاء الاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره والاطلاق الثاني العورة بمعنى ما يحرم نظره
1:33والاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره هذا الذي يذكره الفقهاء في مبحث شروط الصلاة. هنا والمعنى الثاني او الاطلاق الثاني يذكره الفقهاء في كتاب النكاح حينما يتكلمون عن نظر الخاطب الى المخطوبة
1:53فيستطردون في الكلام حول ما يحل النظر اليه وما يحرم النظر اليه لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة بحل النظر هنا. ولذلك قال وقد ذكر المصنف بعضه اي بعض ما يتعلق بالاطلاق الثاني
2:18استطرادا هنا استطرادا ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما قال رحمه الله تعالى ومما لم يذكره هذه مسألة ومما لم يذكره جميع مبتدأ قال جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب
2:42فانه يحرم نظره عليهن واضح ولا لا جميع بدني الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره اي نظر بدن الرجل عليهن بعبارة اخرى يحرم على النساء النظر الى جميع بدن الرجل الاجنبي
3:11بما في ذلك الوجه الكفين الى اخره واضح يعني امرأة تنظر الى رجل اجنبي يحرم ان تنظر الى شيء من بدنه واضح شوف يحرم ان تنظر لكن لا يجب عليه الستر
3:31انتبه الان هذا انظر ماذا قال اعيد لك العبارة من اولها قال وتطلق شرعا على ما ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في كتاب النكاح
3:49وقد ذكر المؤلف بعضه استطرادا. بعض ايش ما يحرم النظر اليه ها ومما لم يذكره مما يحرم النظر اليه هذا تقدير الكلام. ومما لم يذكره اي مما ايحرم النظر ليه؟ جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب
4:10فانه يحرم نظره اي نظر جميع بدن الرجل عليهن اي على النساء الاجانب هذا معتمد المذهب وبالتالي على هذا الرأي المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل
4:28وهو الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ومعتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى انه يجوز للمرأة ان تنظر ما يبدو عند المهنة دون ما لا يبدو عند المهنة وهذا معتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى
4:54ما الذي يبدو عند المهنة؟ ما معنى المهنة؟ يعني عند العمل عادة. ما الذي يبدو؟ يعني يظهر. ما الذي يظهر عند العمل عادة؟ يظهر الوجه والرأس مثلا يظهر الذراعان يظهر الساقان
5:08هذا يجوز ان تنظره المرأة من الرجل الاجنبي ما زاد على ذلك يحرم نظره بعبارة اخرى انه يحرم عليها ان تنظر مثلا الى الصدر والظهر وغير ذلك هذا معتمد من
5:26معتمد الامام الرافعي. هذا الرأي الثاني رأي ثالث في المذهب وهو الذي جرى عليه صاحب الحاوي الصغير وهو الامام عبدالغفار القزويني قال يحرم عليها ان تنظر ما بين السرة والركبة فقط وما عدا ذلك يجوز له
5:45ان تنظر اليه واضح صاحب الحاوي الصغير ها عبدالغفار القزويني تمام ولا لا يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة. ويجوز لها ان تنظر الى ما عدا ذلك. اذا كان عندنا اعراء؟ ثلاثة اراء. المعتمد
6:03انه يحرم عليها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل تمام الثاني انه يحرم عليها ان تنظر ما لا يبدو عند المهنة ويجوز لها ان تنظر ما يبدو عند المهنة. وهو معتمد الامام الرافعي
6:23الثالث انه يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة ويجوز لها ان تنظر الى ما وراء ذلك واضح ولا لا؟ وكل هذا الخلاف محله حيث كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة. هذا الخلاف اذا كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة
6:47اما اذا كان مع الشهوة او مع خوف الفتنة فانه يحرم مطلقا فاهمني ولا لا؟ اذا انت ممكن تقسم الى حالتين كبيرتين متى ما كان نظر المرأة الى رجل اجنبي
7:04بشهوة او مع خوف فتنة حرم النظر مطلقا واذا لم يكن بخوف فتنة تمام؟ اه يعني اذا لم يكن بشهوة او مع امن الفتنة فالاقوال الثلاثة هذه واضح ولا لا
7:21اه قال هنا ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره عليهن ذكر هذا القول وذكرت لكم قولين اخرين. ذكر هذا القول فقط لانه هو المعتمد
7:39الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ثم قال والمعنى ان العورات باعتبار التحديد المختلف باختلاف الاشخاص والاحوال اربعة اقسام عورة الرجل مطلقا والامة في الصلاة ما بين السرة والركبة
8:02المعنى ان الاول من اقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الاحوال اي في الصلاة وخارجها بحضور النساء الاجنبيات وعدمه والامة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي ما بين السرة والركبة
8:28وقوله ما بين السرة والركبة فيه اشارة الى ان السرة والركبة ليستا من العورة لكن يجب ان يستر جزءا منهما لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك هو سينبه على هذا
8:47قال ولو صلت الامة انتبه لهذه المسألة يريد ان يبين لك في هذه المسألة انفكاك الجهة ولو صلت الامة بحضرة اجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر يعني على ستر ما بين السرة والركبة فقط
9:05تمام؟ فمن حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة لانها حققت الشرط وهو ستر العورة لكن من حيث الاثم تأثم لوجود نظري الاجنبي واضح ولا لا؟ ولو صلت الامة بحضرة اجنبي. واقتصرت على ستر ما ذكر صحت صلاته
9:29واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي وهذا الفرع هذه العبارة واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي. اريدك ان تنتبه لها باننا سنستفيد منها حكما وهو سيأتي معنا بعد قليل لكن انبه عليه الان
9:51ان المرأة لا يجب عليها ان تستر وجهها على ما اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية منهم العلامة ابن حجر لا يجب عليها ان تستر وجهها. لكن بالمقابل يحرم على الرجل ان ينظر اليه
10:10واحد واذا علم انه ينظر الى وجهها وجب عليها ستره انظر ماذا قال هنا اه انظر اذا علمت نعم انظر ماذا قال هنا واثمت ما سبب الاثم بكشف ما يحرم نظره على اليس الرجل يحرم عليه النظر الى وجهها
10:35اذا علمت فانها تأثم بكشفه فهمتم علي ولا لا يعني هي ابتداء لا يجب عليها ان تستر وجهها تمام انما يندب لها نعم من الشافعية من قال ذلك واجب عليها
10:53الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لجماعة من الشافعية انه لا يجب لكن هل معنى انه لا يجب عليها ستر وجهها انه يجوز او يحل للرجل ان ينظر اليه؟ الجواب لا
11:10يحرم عليه ان ينظر طبعا الا لحاجة كشهادة ومعاملة هذا ليس محله الان. تمام. وقد مر معك قبل قليل ان معتمد الامام النووي انها هي يحرم عليها ان انظر الى شيء من بدن الرجل
11:28مقتضى ذلك انه هو يحرم عليه ان ينظر الى شيء من بدن المرأة. ولذلك عبارة المنهاج وهي كهوى نعم فهمنا ولا لا؟ فتحيم النظر شيء وجوب الستر شيء اخر فاذا علمت ان الرجل
11:50ينظر الى وجهها وجب عليها الستر وتأثم بالكشف. ولذلك قال لك هنا في الامة واثمت من هذه؟ الامة. بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم
12:07قال ويجب ستر ما لا يتم الواجب الا به وهو جزء من السرة وجزء من الركبة ثم قال وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن
12:28ما سوى الوجه والكفين. المعنى ان الثاني من اقسام العورة عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي جميع بدنها حتى باطن القدم الا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما ظهرهما وبطنهما
12:52تمام؟ قال اما هما قال الى كوعيهما الى الكوعين هنا اما هما ما هما الكوعان. تمام اما هما اي الكوعان فيجب عليها سترهما. اذا هذا لابد ان يستر اذا تكوني نازلا قليلا الثوب
13:12واضح حتى يتحقق ستر الواجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح؟ وذات الشيء نقوله هنا ولذلك تغفل كثير من النساء فاذا صلت جعلت خمارها الى هنا
13:31فيظهر اسفل الرقبة منها هذا واسفل الحلق من اسفل ونحو ذلك. هذا من العورات التي يجب عليها سترها ولذلك الاصل ان يكون خمارها الى هنا بمعنى هذا الذي يظهر فقط هنا
13:47واضح هذا الذي يظهر بهذا الشكل فهم؟ قال هنا قال فيجب عليها سترهما ومثلها اي مثل المرأة فيما ذكر الخنث الحر واضح؟ الخنثى الحر يعطى حكم المرأة احتياطا قال وعورة الحرة
14:11والامة عند الاجانب جميع البدن وعورة الحرة والامة عند الاجانب جميع البدن. ما المراد بقوله بجميع البدن ها هو هنا جرى على الرأي المقابل لرأي العلامة ابن حجر لا على رأي علامة ابن حجر. رأي العلامة ابن حجر رحمة الله عليه كما قلت لكم. يجوز لها الكشف
14:38ويحرم النظر ويجب الستر اذا علمت اجنبيا ينظر اليها هو هنا جرى على رأي اخر اشرت اليه قبل قليل. وانه وهو انه يجب عليها الستر يجب ان تستر العلامة الرملي
14:57تبعا لجماعة من الشافعية واضح ولا لا يجب عليها ماذا يجب عليها الستر ولذلك انظر ماذا سيقول المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وقوله الاجانب قيد اخرج من
15:18المحارم. المحارم فالمحارم يجوز نظرهم الى ما عدا ما بين السرة والركبة تمام حتى وان كان هذا المحرم فاسقا كما قال الفقهاء يعني مثلا لو كان على سبيل المثال عندها اخ فاسق. تمام
15:40ذات الشيء قال وهم من ليس بينها وهم من ليس بينهما من ليس بينهما هكذا عندكم بينهم ايوة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما صحيح بينهما يعني بين الحرة والامة وبينهم اي المحارم
16:03وهم من ليس بينهما وبينهم محرمية بنسب او رظاع او مصاهرة قال وهي جميع البدن اي وهذه العورة جميع البدن حتى الوجه والكفين فيجب عليهما ستره. شف هذه عبارة فيجب عليهما اي على من ومن
16:26ها على الحرة والامة ستره ستر ماذا؟ ستر الوجه والكفين ويحرم عليهم على من على الرجال الاجانب. نظر شيء منه واضح ولا لا؟ هذا على رأي المؤلف تبعا للعلامة الرملي
16:47ورأي العلامة ابن حجر انه يجوز الكشف الا اذا علمت اجنبيا ينظر اليه او الى كفيها فالكشف فالستر حينئذ واجب ويحرم على هذا الاجنبي النظر الى الوجه والنظر الى الكفين. كالنظر الى شيء من بقية بدنها
17:08وهيمة ولا لا؟ ان شاء الله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا عندما قال المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامع عند الرجال الاجانب. قلنا هذا قيد اخرج من
17:25اما المحرم ولو كان كافرا او فاسقا فيجوز له النظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة واضح ولا لا؟ جميل ماذا حتى ولو كافر كاخ كافر مثلا كعم كافر مثلا
17:42تمام هذه مسألة. طيب هنا لما قال اخر شيء في هذه العبارة قال ويحرم عليهم على من؟ ها؟ على الاجانب. نظر شيء منه اي من بدنها. جيد ويحرم على الاجانب النظر شيء منه. هذا التحريم
18:02يجعل النظر صغيرة او كبيرة المعتمد انه من الصغائر المعتمد انه من الصغائر النظر الى الاجنبية من الصغائر لا من الكبائر. وبالتالي لا يحكم على صاحبه بالفسق الا اذا اصر عليه ولم تكن له حسنات تغلب سيئاته
18:31ولانه ها اه يحكم عليه اذا اذا اصر عليه هذا القيد الاول ولم تكن له حسنات تغلب السيئات. هنا يحكم عليه بالفسق لانه ينبني على الحكم عليه بالفسق الا تقبل شهادته مثلا
18:49وتأتي احكام اخرى تتعلق بالفسق يكون الفسق سببا لترتبها لكن اذا كان هذا الشخص غير مصر او كان مصرا لكن له من الحسنات ما تغلب سيئاته فهذا لا يحكم عليه بالفسق
19:07هذا هو المعتمد والامام الماوردي من كبار الشافعية صاحب كتاب الحاوي الكبير شرح مختصر المزني توفي في سنة اربع مئة وخمسين من الهجرة رأى ان النظر الى النساء الاجنبيات من الكبائر. يفسق به الرجل
19:26واضح ولا لا لكن هذا ليس هو معتمد المذهب معتمد مذهبي ما قررته لكم الان طيب هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة اود ان التنبيه عليها قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما حرم النظر اليه متصلا
19:48حرم النظر اليه منفصلا فيحرم النظر الى شعر المرأة متصلا فلو كان شعرها منفصلا حرم النظر اليه ويحرم النظر الى ظفرها متصلا فيحرم النظر الى ظفرها منفصلة ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك. واضح؟ نعم
20:16ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك ويحرم عليها. انتبه معي ان تنظر مثلا الى عانة الرجل على الاتصال فيحرم عليها ذلك حال الانفصال ولذلك اذا القيد في المسألتين. اذا علم الرجل او علمت هي ان
20:39اجنبيا سينظروا وجب عليهما الدفن واضح ولا لا؟ فمتى علمت هي؟ مثلا ان شعرها الذي يتساقط منها سينظر اليه اجنبي او علمت ان اظفارها التي قلمتها سينظر اليها اجنبي او علمت مثلا او علم الرجل ان شعر العانة هذا
21:01ينظر اليه اجنبية فالدفن عند العلامة ابن حجر هنا واجب. نعم. قال بعض الفقهاء انه لا يجب الدفن لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجوب الدفن في هذه الصور. وجوب الدفن في هذه السورة
21:21واظح يعني متى؟ اذا علم اه اذا علم او علم. واضح ولا لا؟ لان الظابط كالتالي ما حرم النظر اليه متصلا حرم النظر اليه ايش؟ منفصلا. وكما يحرم لمسه متصلا يحرم لمسه منفصلا ايضا
21:40واضح ولا لا؟ طيب قال بعد ذلك ومثلهما مثل من ومن اي ومثل الحرة والامة ومثلهما اي ومثل الحرة والامة فيما ذكر الخنثاء ولو رقيقا تمام ثم قال وعند محارمهما
22:04والنساء العورة ما بين السرة والركبة قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال المحارم وعند النساء مطلقا والمراد بالنساء هنا النساء المسلمات
22:29وقلت المسلمات لاخرج الكافرات كما سيأتي قال وعند النساء اي عورة المرأة عند النساء وكذا عورة المرأة في الخلوة اي اذا كانت وحدها الية بنفسها وعند مملوك الحرة العفيف عند مملوك الحرة اي عبد
22:51عندها تملكه هي حال كون ذلك العبد عفيفا والمراد بالعفة هنا العدالة كما قال العلامة ابن حجر في التحفة رحمه الله تمام؟ وبشرط ان تكون هي ايضا عفيفة يعني العفة لابد ان تكون بالجانبين
23:12هي عفيفة والعبد هذا عفيف في هذه السور الاربع اربع صور عند المحارم عند النساء المسلمات في الخلوة عند مملوكها العفيف. تمام؟ حال كونها عفيفة. قال وهي عفيفة عورتها في هذه المواضع الاربعة
23:34ما بين السرة والركبة عورتها ما بين السرة والركبة طيب يعني هل يجوز النظر الى ما بين السرة والركبة لا يجوز جميل لا يجوز. ما فوق السرة والركبة جائز. طبعا محل هذا بارك الله فيك حيث حيث امنت الفتنة ولم يكن النظر بشهوة
24:00اما اذا كان اما اذا كان النظر بشهوة فانه يحرم النظر الى كل شيء الا الى الحريم فقط واضح؟ حيث كان النظر بشهوة حرم النظر الى كل شيء بشهوة الا النظر الى الحليمة
24:18واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نقول يحرم النظر الى ما بين السرة والركبة. طيب السؤال ما حكم النظر الى السرة والركبة الان قلنا نحن يحرم النظر الى ايش؟ شف ما بين طب ما حكم النظر الى ذات السرة وذات الركبة
24:41قال العلامة ابن حجر رحمه الله يحرم ايضا تمام يحرم ايضا وخالفه في هذا العلامة الرملي فقال لا يحرم جيد وكأن ظاهر عبارتي الشارح هنا توافق كلام العلامة الرملي. لانه قال وهي ما بين السرة والركبة
25:03ثم قال ويحرم على الحرة هذا نحتاجه خاصة في المجتمعات التي يوجد فيها نساء مسلمات مع نساء غير مسلمات مع نساء كافرات. قال ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة بحضرة امرأة كافرة
25:24لانها لا تؤمن واضح؟ لا تؤمن ان تصف جسد هذه المسلمة لرجال اخرين واضح ولا لا قال هنا ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة اي عند الخدمة بحظرة امرأة كافرة
25:45ومثل الكافرة الفاسقة بفاحشة يعني بنحو سحار كما يقول الفقهاء هذه وان كانت مسلمة فاسقة الا انها لها حكم الكافرة. فيحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة
26:06واضح ولا لا؟ جميل تبقى مسألتان بارك الله فيكم نتمم بهما هذا البحث المسألة الاولى المعتمد عند العلامة عند الامام النووي رحمه الله تعالى المعتمد عند الامام النووي رحمه الله تعالى
26:31وجرى عليه علامة ابن حجر انه يحرم النظر الى الامرد ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة الامام النووي ما شاء الله في هذا الباب يعني تمام حسما للمادة تمام يحرم النظر الى الامردين
26:55تمام ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة واعتمده العلامة ابن حجر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يجوز النظر الى الامراض حال امن الفتنة تمام وعدم الشهوة عند الامام الرافعي. واعتمده العلامة الرملي
27:20اما اذا كان مع الشهوة وخوف الفتنة فهذا قطعا يحرم اذا عندنا حالتان اذا كان النظر بشهوة مع او خوف فتنة حرام قطعا انتهينا اذا كان النظر بغير شهوة واحد
27:40مع امن الفتنة تمام؟ هنا حصل الخلاف. عند امام النووي حرام واعتمده العلامة ابن حجر عند الامام الرافعي جائز واعتمده العلامة الرمل واضح ولا لا؟ هذه مسألة مسألة اخرى قال الشيخان
28:02الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى واما النظر الى فرج صغير فانه جائز الى التمييز بان النظر الى فرج الصغيرة افحش
28:33ويستثنى من هذا التحريم الام والمربية والمرضعة ونحوهما فيجوز لهم النظر بل ويجوز لهم اللمس للحاجة لحاجة التربية والتنظيف ونحو ذلك واضح ولا لا اذا هذا ما اردت ان ازيده على ما ما ذكر في في هذا البحث. نعم
29:03اذا تقرر هذا بعد ذلك فانه يقول فصل اركان الصلاة سبعة عشر حياكم الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.