شرح كتاب نيل الرجا للعلامة أحمد بن عمر الشاطري - (19) (تطهير النجاسات).
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا
0:20العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة سالم بن عبدالله بن سمير الحظرمي، رحمه الله تعالى، رحمة واسعة
0:41الذي يطهر من النجاسات ثلاثة الخمر اذا تخللت بنفسها وجلد الميتة اذا دبغ وما صار حيوانا اقول بارك الله فيكم النجاسات من حيث التطهير تنقسم الى قسمين القسم الاول ما يطهر بالاستحالة
1:07والقسم الثاني ما يطهر بالغسل والذي يطهر بالاستحالة شيئان عند الشافعية هما الخمر اذا تخللت وجلد الميتة اذا دبغ والمراد عندما نقول ان الذي يطهر بالاستحالة شيئان المراد مما للانسان فيه صنع
1:31والا فهنالك اشياء اخرى تطهر بالاستحالة لكن بدون صنع من الانسان اللبن الذي يتكون في البهيمة هذا يخرج من بين فرث ودم فيستحيل الى لبن هذا يطهر بالاستحالة لكن لا صنع للانسان فيه
1:51والمسك الذي يؤخذ من الظبية من غدة في الظبية هذا يستحيل من دم الظبية. هذا لا صنع للانسان فيه فاذا نظرت الى هذه الاشياء فانها كثيرة لكن الكلام هنا عما للانسان فيه صنع
2:10واضح وهذا سيشير اليه الشارح رحمه الله تعالى فالشارع رحمه الله تعالى بدأ الكلام عما يطول بالاستحالة ومذهب الشافعية في الاستحالة مذهب ضيق فانهم قالوا ان الذي يسطر يطهر بالاستحالة شيئان فقط
2:29بينما هنالك من الفقهاء من جعل الاستحالة مطهرة مطلقا ولعل اوسع المذاهب في هذا مذهب الحنفية واضح فعندهم الاستحالة مطهرة مطلقا. فمتى تغيرت المادة من صفات الى صفات اخرى؟ فحينئذ تطهر عندهم تلك المادة
2:51وينبني على الكلام في الاستحالة كثير من القضايا خاصة القضايا المعاصرة فهنا يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة المعنى ان الذي يطير من الاعيان النجسة بالاستحالة
3:13وهي اي الاستحالة انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى مع بقائه بحاله انقلاب الشيء من صفة الى صفة اخرى مع بقائه بحاله. وذلك كالخمر تنقلب من صفة الخمرية الى صفة الخلدية
3:36تمام مع بقائها بحالة كونها مائعة عصيرا مائعا. واضح قال ثلاثة اشياء وفي الثالث نظر يأتي قال ومما يستحيل اي ومما يستحيل ايضا مما لم يذكره الماتن الدم فانه يصير لبنا
3:58واللبن طاهر مع ان الدم نجس ويصير مسكا والمسك طاهر مع ان الدم نجس ويصير منيا مع ان المني طاهر والدم نجس قال فيصير طاهرا وسيأتي تعريف النجاسة في الفصل الاتي
4:16قال الماتن رحمه الله تعالى الخمر اذا تخللت بنفسها الخمر لغة هي المتخذة من عصير العنب سميت بذلك لتخميرها العقل اي تغطيته وشرعا كل مسكر اي ذي شدة مطربة ولو من العسل او النبيذ او التمر. ولا يكون الا مائعا. اي ان الخمر لا تكون الا مائعة
4:46فلو كان الشيء يزيل العقل لكنه جامد فانه لا يسمى خمرا ثم ان هذا التعريف هو تعريف الشرع للخمر ولذلك قال وشرعا كل مسكر سواء كان من العسل او نبيذ التمر او نحوهما
5:05اما في اللغة فالخمر اسم خاص لعصير العنب فان كان العصير متخذا من غير العنب فانه لا يسمى خمرا لغة وانما يسمى نبيذا قال والمعنى ان الاول من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة الخمر
5:24اذا تخللت بنفسها والمراد بقوله اذا تخللت بنفسها الا يضع فيها عين او الا توضع فيها عين ولذلك صور هذا فقال بان لم تصحبها عين بان لم تصاحبها عين اجنبية عنها
5:46بان لم تصاحبها عين اجنبية قال رحمه الله تعالى الخمر اذا تخللت بنفسها. اليوم الخمر او اليوم الخل الابيض هذا الذي يباع يصنع بطرق حديثة لا يمر على مرحلة الخمرية. واضح؟ وبالتالي لا يأتي فيه ما سيقرر في هذا الدرس
6:15قال رحمه الله تعالى بان لم تصاحبها عين اجنبية اي اجنبية عنها. وقوله اجنبية هذا احتراز ليأتي بيان محترف بعد قليل قال فان صاحبتها اي فان صاحبت الخمر عين. تمام
6:33فان صاحبتها فاما ان تكون العين نجسة او طاهرة. اذا عندك احتمالان فلو ان عندك اناء خمر نفترض على سبيل المثال هذا الاناء فيه خمر. تمام؟ وهذا القمر يراد ان يكون يراد ان
6:51كون خلا فهذا اما ان توضع فيه عين ولا يشترط الوضع سواء وضعت او حتى لو ان الريح اسقطت عينا مثلا. هذه العين التي توضع هنا اما ان تكون ظاهرة
7:09واما ان تكون نجسة فاذا كانت هذه العين طاهرة نفترض على سبيل المثال نأخذ هذه العين هذه طاهرة ووضعناها في الخمر ثم قبل التخلل نزعناها فعندما تخللت لم تكن العين موجودة ولا شيء من اجزائها
7:33فان هذا لا يؤثر بمعنى انه اذا صار قلا فانه يطهر لان العين طاهرة ونزعت متى ها ونزعت قبل التخلف جيد لكن لو ان هذه العين وضعت وتخلل والعين موجودة
7:56تمام وهي طاهرة ما زلنا في الطاهر ها فان هذا الخل يكون نجسا. لماذا؟ لان هذه العين تنجست بملاقاة الخمر ثم نجست المائع بعد ذلك وهيمة ولا لا؟ اذا هذا كله اذا كانت العين ايش
8:15اذا كانت العين طاهرة فعندك حالتان. اما ان العين تنزع قبل التخلل. واما ان التخلل يحصل والعين ما زالت موجودة واضح والحالة الثانية اذا كانت هذه العين نجسة فوضعتها فحينئذ هذه العين النجسة اذا وضعتها فان هذه الخمر اذا تخللت لا تطهر مطلقا
8:41سواء نزعتها قبل التخلل او بعده. لماذا للقاعدة التي تقول ان النجس يقبل التنجيس فالخمر في ذاتها نجسة. لكن ايضا تنجست بنجاسة اخرى عندما وضعت فيها العين النجسة وبالتالي حتى لو تخللت فان
9:03هذه الخل محكوم بنجاستها. لماذا؟ لانه قد لاقت عينا نجسة بهيمة انظر ماذا قال. قال فان صاحبتها اي فان صاحبتي الخمر عين نجسة فان صاحبت الخمر فان صاحبت الخمر عين فاما ان تكون العين نجسة. هذه الحالة الاولى او طاهرة
9:29فان كانت نجسة لم تطهر الخمر بالتخلل. اي مطلقا وان نزعت قبله وان نزعت من التي نزعت وان نزعت العين قبله قبل ماذا قبل التحلل اي وان نزعت العين قبل التخلل
9:49ولم ينفصل منها شيء. اي والحال انه لم ينفصل شيء من تلك العين. مع ذلك لا تطهر لماذا؟ لان النجس يقبل التنجيس قال وان كانت طاهرة فان نزعت فيها تفصيل
10:08فان نزعت اي العين قبل التخلل ولم ينفصل منها اي من العين شيء لم تضر والا بان لم تنزع قبل التخلل او نزعت قبله وانفصل منها شيء لم تطهر الخمر بالتخلل
10:27واضحة المسألة ثم قال ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها او تنظر في العنب تمام به شمراخ صغير عود صغير هكذا وحبوب واضح؟ قال لك ابن حجر رحمه الله تعالى هذا يعفى عنه. لماذا؟ لان هذا ليس اجنبيا
10:52وهذا الذي احترز به او هذا محترف قوله سابقا بان لم تصحبها عين اجنبية. هذا من هذا من العنب نفسه. واضح فقال ويعفى عن ابن حجر ويعفى عند ابن حجر عن حبات العناقيد وشماريخها ونوى التمرين
11:14وسفله الثفل قشر التمر واضح قال وخالفه الرملي والخطيب تبعا للشيخ الاسلام وكلام العلامة ابن حجر ايسر واضح قال ويطهر مع الخمر اناءها وغطاؤها وطهارة الاناء والغطاء تحصل بالتبع لانك اذا قلت
11:42هذه خمر وهذا الاناء والاناء تنجس وتخيل معي ان الاناء هذا قد يكون اناء طين تمام؟ وان اعطني من طبعه انه يتشرب صح فاذا قلت ان هذا الاناء لا يطهر
12:00وصار بعد ذلك خلا فان الاناء سينجس ايش؟ الخمر. سينجس الخلق. حينئذ لن يتحقق وجود خل طاهر واضح ولا لا؟ فقالوا ان الاناء هذا يطهر تبعا للخمر تبعا للخمر التي تخللت
12:19واضح من باب يثبت تبعا ما لا يثبت ايش؟ ما لا يثبت استقلالا. قال ويطهر مع الخمر اناؤها وغطاؤها ثم قال ولا فرق فيما تقرر بين الخمر المحترمة وبين غيرها
12:38الخمر تنقسم الى قسمين اما امر محترمة او خمر غير محترمة وهو سيذكر هذا فخمر الكافر محترمة مطلقة امر الكافر محترمة مطلقة. لماذا؟ لانه لا يجوز التعدي عليه باراقتها تمام
13:01واما خمر المسلم فان عسرت بقصد الخمرية ان تكون خمرا فانها غير محترمة وان عسرت بقصد الخلية اي يريدها ان تكون خلا او اطلق ولم يقصد شيئا فانها تكون محترمة
13:20فالمسلم خمره لها ثلاث حالات ان عسرت بقصد الخمرية فقط تمام؟ فحينئذ غير محترمة. او بقصد الخلية او اطلق فانها تكون محترمة. فقال هنا والمحترمة ما عسرت بقصد الخلية اولى بقصد شيء. ما معنى محترمة
13:45معنى محترمة انه لا يجوز التعدي عليها باراقتها هذا معنى من كونها محترمة طيب ومع ذلك لو تعدي عليها واريقت لا تضمن واضح؟ لان الخمرة لا تسمى لا تسمى مالا. واضح؟ لا تسمى مالا. وان كان المتعدي عليها حال كونها محترمة يأثم
14:09واضح؟ فهو يأثم لانه تعدى لكنه لا يظمنها لانها ليست ليست مالا. فهم؟ قال هنا. وغير المحترمة هي التي عصرها مسلم بقصد الخمرية ولهذا تجب اراقتها قبل التخلل ثم قال ويتغير الحكم بتغيير القصد بعد العصر
14:34واضح؟ اي انه لو عصرها بقصد الخمرية وبعد عصرها غير قصده من كونها خمرا الى كونها خلا. فان الحكم يتغير فتصبح تصبح محترمة بعد ان كانت ليست محترمة ومستند هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى. قال رحمه الله تعالى فان عصرها كافر فهي
15:04هي محترمة ايضا اي مطلقا سواء عصرها الكافر بقصد الخلية او بقصد الخمرية او اطلق ولم يقصد شيئا تمام وذلك لان الكفار لا يعتقدون حرمة الخمر عليهم ولذا يقر اهل الذمة على شرب الخمر بشرط الا يظهروا شربها امام المسلمين. كما يعلم
15:33هذا في محله من كتاب الحدود في حد شرب المسكين ولذا الذمي اذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد واضح؟ الذمي اذا شرب الخمر لا يقام عليه الحد في بيوت نعم في اماكن خاصة في بيوتهم لا يمنعون منها في بيوتهم اذا عصروها في بيوتهم
15:57واضح وشربوها دون ان يجاهروا بها. مثلا في شوارع المسلمين ومنتجدات المسلمين فانهم يقرون على ذلك. لانهم يعتقدونها حلالا في دينهم. نعم ونحن في الحقيقة بارك الله فيكم نحتاج ان ندرس كتابا في الفقه
16:17في قسم المعاملات والانكحة الى اخر ابواب الفقه. لان تلك الابواب قل التطرق لها وغالب الجهد ينصب في العبادات. فيولد هذا آآ ضعفا في تلك الابواب مع اهميتها وشدة الحاجة اليها. فلعل الله عز وجل اذا يسر لنا ختم هذا اننا لا نبدأ كتابا
16:41فقهيا من اوله لا وانما نبدأ من المعاملات. من المعاملات الى اخره. فاذا انتهينا منهم ممكن ان نعود الى العبادات. ايا كان في مشكلة ها وموجودين. نعم ولديك الاحكام الى هذا تحتاج الى بيان. وتحتاج الى آآ معرفة. حتى لا يخطئ الانسان فيظن ما
17:05اهو خطأ صواب وما هو صواب؟ خطأ. نعم قال رحمه الله تعالى وجلد الميتة اذا دبر قال الميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية. هذا تعريف الميتة الميتة هي التي زالت حياتها بلا زكاة شرعية
17:29جيد لما قال هي التي زالت حياتها بغير زكاة واضح؟ شرعية نفهم انه اذا زالت حياتها بغير زكاة اصلا فهذه ميتة كالمنخنقة والمتردية والتي ماتت بالظرب او صدمت او نحو ذلك. تمام؟ فهذه ميتة لانها لم تذكى اصلا
17:55ونستفيد ايضا انها لو زكاة غير شرعية فانها ميتة فما يذبحه وثني او مجوسي ميتة واضح؟ لانه وان ذكي لكنه ليس زكاة ليس زكاة شرعية ما ما يعني آآ اصطاده المحرم
18:21بنسك يعتبر ميتة لان المحرم منهي عن الصيد واضح؟ لم يذك ذكاة شرعية كذلك اذا كان الحيوان لا تحله الذكاة. اي انه حرام سواء ذكي او لم يذكى فهذا ايضا
18:38هذا ميتة نجس فالحمار مثلا لو انه ذبح من لبته على سبيل المثال فانه ميتة نجس واضح لان الذكاة لا تحله اذا هذه الاشياء الثلاثة كلها تندرج تحت هذا التعريف
18:54فالميتة هي التي زالت حياتها بغير زكاة شرعية قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا الدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا اي ان المادة التي تزيل بها الفضلات التي على الجلد والمراد بالفضلات ما يبقى من قطع لحم او شحم او دم او نحو ذلك. هذه
19:22المادة التي تستعمل في ازالة هذه الفضلات لا يشترط ان تكون مادة طاهرة بل حتى لو كانت مادة نجسة فانها تفيد تطهير ذلك الجلد لكن اذا كانت المادة المستعملة مادة نجسة فانك بعد الدماغ لا تستعمل الجلد مباشرة الا بعد غسله
19:44واضح قال والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا والمراد بالدبغ بارك الله فيكم الاندباغ المراد بالدبغ الاندباغ فلا يشترط في الدبغ فعل فاعل فلنفترض على سبيل المثال لو ان عندنا مصنع
20:04اللي دا باغي الجلود فشخص على سبيل المثال اه شغل الالة او اشتغلت الالة بغير اختيار منه او دخل طفل او حيوان مثلا يعني ضغط على زر تشغيل الالة فدبغت الجلود دون ان يكون ثمة قصد فان هذه الجلود تطهر
20:25فلا يشترط القصد. ولذلك التعبير بالاندباغ اولى من التعبير بالدبغ. ومن هنا تعلم ان هذا الباب من باب تطهير النجاسة وتطهير النجاسة لا يشترط فيه النية اصلا. وبالتالي ما دبغه الكافر او دبغه المجنون او دبغه
20:45الصبي غير المميز يعني اذا حصل فانه يطهر بالدماغ فقال هنا بارك الله فيكم والدبغ نزع الفضلات بحريف ولو نجسا والحريف ما يلدغ اللسان. اي يصيب اللسان بحرقة تمام؟ بحرافته كالقرظ وهو نوع من انواع النبات. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها اي الجلود. يطهرها الماء
21:11قرض. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرظ بعضهم فهم من الحديث انه لابد ان تكون مادة الدماغ طاهرة. ونقول ان النبي عليه الصلاة والسلام اشار الى القرض من باب المثال لا من باب الحصر
21:29واضح؟ نعم. قال رحمه الله تعالى والمعنى ان الثاني من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة جلد الميتة اذا دبغ. فيظهر ظاهره وباطنه. يطهر ظاهر الجلد ايش؟ وباطن وباطن الجلد قال والظاهر عند ابن حجر ما لاقاه الدابغ
21:50والباطن عند ابن حجر ها ما لم يلاقيه اي ما لم يلاقيه ايش الدابغ من احد الوجهين او ما بينهما. هيا انتبه معي. هذا جلد ونفترض ان الذي لاقاه الدابغ حيث كان الشحم واللحم والدم هو هذا الاتجاه
22:09فهذا الذي لقاه الدابغ هذا هو الظاهر. طب اين الباطن الباطن هو الذي لم يلاقيه الدابغ هنا. وايضا ما بين الوجهين اي لو فصلت هذا عن هذا لو شققت الجلد بقطعتين واضح فهذا الذي في الوسط ايضا يسمى باطن
22:29فهمنا ولا لا؟ ولذلك قال هنا والباطن ما لم يلاقيه الدابغ من احد الوجهين واحد او ما بينهما اي في حالة انه في حالة انه فصل وهذا لا يريد ان ينفصل لا ادري لماذا
22:44قال هذا هذا طبعا هذا مصطلح فقط. هذا المصطلح عند ابن حجر قال وعند الرمل الظاهر ما ظهر من وجهين والباطن ما بطن. والامر في هذا سهل يعني هما لا يختلفان في الطهارة. هم يقولان
22:59كل منهما يقول ان الجلد يطهر ظاهرا وباطنا. وانما اختلفوا في تفسير المراد بالظاهر والباطن واضح اين هو الظاهر واين هو الباطن؟ والا فهما متفقان والمذهب كله يقول ان الجلد يطهر بالدماغ ظاهرا وباطنا. واذا طهر بالدماغ
23:22ظاهرة وباطنا حل استعماله سواء في الجافات او في المائعات يعني سواء تستعمله في الامور الجافة تحفظ به الخبز مثلا الخبز الجاف او تحفظ به المائعات مثل السوائل كزيت و
23:38لبن ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى اما الشعر الذي على الجلد فلا يدخل بالدبغ التعليل لماذا الشعر الان الجلد هذا في عليه شعر جلد الميت عليه شعر يقول ان الشعر هذا لا يطهر بالدماغ لماذا؟ قال لان
23:57تأثير الدبغ انما هو على الجلد على الايهاب لا على الشعر وشعر الميتة نجس لان الميتة نجسة بجميع اجزائها شعرها وعظمها ولحمها ودمها بكل اجزائها. في الاحاديث ايهما ايهاب دبغ
24:16فقط طهر والايهاب اسم للجلد قبل الدماغ فمحل تأثير الدماغ هو الجلد لا الشعر وبالتالي نقول ان الشعر لا يطهر تمام؟ قال اما الشعر الذي على الجلد فلا يطهر بالدبغ الا ان كان قليلا. طب ان كان قليلا يطهر او نقول هو نجس يعفى عنه خلاف بين ابن
24:37والرملي واضح؟ ان كان قليلا. قال فيطهر تبعا له عند ابن حجر. اي فيطهر الشعر القليل. تبعا للجلد عند ابن حجر وقال الرملي لا يطهر مطلقا لكن يعفى عن القليل منهم. واضح؟ اذا الخلاف في دائرة ضيقة
24:58في كون هذا الشعر قليل؟ هل هو يطهر تبعا للجلد او نقول لا يطهر لكن يعفى يعفى عنه قال ثم ان محل طهر الجلد بالدباغ اذا تنجس بسبب الموت بان كان طاهرا حال الحياة
25:16لو سألتكم سؤالا ما علة النجاسة في الميتة الجواب علة النجاسة في الميتة هي الموت لان هذا الحيوان قبل ان يموت كان طاهرا او نجسا طاهرا اذ القاعدة تقول كل الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير
25:38فهذه الشاة او هذا الحمار قبل ان يموت طاهر او نجس؟ طاهر مات بعد دقيقة مات صار نجسا ما الذي نقل حكمه من الطهارة الى النجاسة؟ ما العلة التي اوجبت النجاسة؟ الموت. اذا علة النجاسة هي الموت
25:56فقال لك هنا ثم ان محل طهر الجلد بالدماغ اذا تنجس بسبب الموت اي اذا كانت علة نجاسته هي الموت فهمت ولا لا بان كان طاهرا حال الحياة ولديك انت تستطيع ان تقسم الحيوانات الى ثلاثة اقسام
26:15قسم لا ينجس بالموت. يعني حتى اذا مات يبقى طاهرا. وهذا كالادمي والسمك والجراد واضح فهذه سواء كانت حية او ميتة فهي طاهرة في الحالات كلها. صح القسم الثاني ما هو نجس في الحالتين؟ في حالة الحياة وفي حالة الموت. وهو الكلب والخنزير وما تولد
26:39منهما او من احدهما مع حيوان طاهر. الثالث ما كان طاهرا في حال الحياة طار نجسا بعد الموت هذا هو الذي يطهر بالدماغ القسم الاول القسم الاول هذا هو طاهر وان لم يدبغ
26:59يعني على سبيل المثال حتى نوضح اكثر جلد المذكاة هذا طاهر وان لم يدوخ المزكاة التي نذبحها في الاضحية مثلا والعقيقة ونحوهما طاهر وان لم يدبغ لماذا لانها طاهرة هي اصلا
27:16طاهرة في الحياة وطاهرة بالموت بعد ان ذكيتهم. واضح ولا لا؟ هذا لا يحتاج الى دماغ حتى يطهر الجلد الكلام هنا في جلد كان كان كان طاهرا ثم نجس بالموت. هذا الذي يطهر بالدماء. ولذلك قال هنا اما اذا كان قال ثم ان محل طهر الجلد بالدبغ
27:39اذا تنجست بسبب الموت بان كان طاهرا حال الحياة اما اذا كان نجسا اي حال الحياة كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فلا يطهر بالدماغ. واضح؟ ومذهب الشافعية في هذا
27:58من اوسع المذاهب في التطهير بالدماغ لو قارنت مذهب الشافعية بمذهب الحنابلة فعند الحنابلة يرون ان الجلود لا تطهر بالدماغ مطلقا ويرون ان احاديث التطهير بالدماغ قد نسخت واضح؟ وبعض العلماء يرى ان الذي يطير بالدماغ هو جلد المأكول فقط دون غير المأكول
28:24واضح؟ فيقول الحيوان الذي يؤكل لحمه اذا دبغ جلده يطهر وحيوان غير مأكول اللحم اذا دبغ جلده لا يطهر مذهب الشافعية اوسع المذاهب اوسع فقالوا ان الجنود كلها ان الجنود كلها تطهر بالدباغ. سواء كان الحيوان من مأكول اللحم او غير مأكول اللحم
28:48ولديك بعض الناس يسأل اذا كان على سبيل المثال آآ يعني اصطاد تمساح او نحوه او اصطادهم يسألون كثيرا عن عن نمر والذئاب وغير ذلك اذا اخذنا جلودهم ودبغت تطهور او لا تطهر؟ الجواب تطهر على مذهب الشافعية. واضح ولا لا؟ بل ان من الفقهاء من يقول حتى جلد الكلب والخنزير يطهر بالدماغ
29:14هذه المسألة طبعا فيها ثمانية اقوال للفقهاء من اوسعها من اوسعها مذهب الشافعي. وهنالك ما هو اوسع من مذهب الشافعية فقلت لكم يقول بطهارة الجلود حتى جلد كلها حتى جلد الكلب والخنزير. على كل حال نبقى مع فقهائنا
29:33رحمهم الله ورحم الله سائر الفقهاء قال رحمه الله اما اذا كان نجسا كجلد الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما فلا يطهر بالدبغ وحكم الجلد المتنجس بالموت. شف المتنجس بالموت اشارة الى ان علة تنجيسه هي الموت
29:55قال وحكم الجلد المتنجس بالموت بعد الدبغ حكم الثوب المتنجس بنجاسة متوسطة. والمتنجس بنجاسة متوسطة كما سيأتي لابد في تطهيره من غسله حتى تزول عين النجاسة قال فيطهر بما يطهر به. لكن لا يظر اثر الدباغ بعد غسله. اي اذا بقيت يعني اثار
30:20من اثار الدماغ بعد ان غسل فانها فانها لا تضر قال رحمه الله تعالى وما صار حيوانا هو يقول ان الذي يطير بالاستحالة ثلاثة اشياء اخذنا الخمر اذا تخللت وجلد الميتة اذا دبر
30:38زاد الثالث وهو ما صار حيوانا. وهذا سيأتي ان الشارح رحمه الله تعالى ينبهه على ان الاولى الا يعده فقال المعنى ان الثالثة من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا
30:57كالميتة اذا صارت دودا ميتة نفترض ان شاة ماتت ان آآ مثلا آآ كلبا مات اذا تعفن يصير هنالك دود طيب هذا الدود الذي صار يقول يقول الماتن انه يطهر بالاستحالة هذا الدود طاهر
31:23طيب لماذا يطهر بالاستحالة واضح قال لان هذا الدود نشأ من الميتة شوف التعبير نشأ من الميتة والميتة نجسة وطاهرة؟ نجسة نجسة وهذا نشأ منها. مع ان القاعدة تقول كل الحيوانات
31:41طاهرة. هذا الدود الان كائن حي ولا لا يتحرك يدخل في هذه القاعدة ولا لا؟ كل الحيوانات طاهرة الا الكلب الخنزير فمقتضى القاعدة انه طاهر وهو فعلا طاهر طيب يقول هذا طاهر مع انه نشأ من الميتة
31:58اذا سبب طهارته الاستحالة. هذا كلام من؟ هذا كلام المصنف الشارع يقول لا نعلم جزما ان هذا الدود نشأ من الميتة. قد يكون نشأ فيها لا منها نشأ فيها لا منها. شوف الفرق
32:16فقال هنا المعنى ان الثالث من الثلاثة التي تطهر بالاستحالة النجاسة التي استحالت حيوانا. كالميتة اذا صارت دودا ونظر بعضهم في هذا الثالث. ما معنى نظارة نظر اي قال بعضهم فيه نظر
32:37اذا قال عالم في رأي ما هذا فيه نظر فيقال نظر فلان في كذا اي قال فيه نظر قال ونظر بعضهم في هذا الثالث باحتمال كون الحيوان مخلوقا فيها باحتمال كون الحيوان المراد بالحيوان هنا بين قوسين الدود. تمام؟ مخلوقا فيها لا منها فلا يحسن
33:05تمثيل به واضح ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل نعم تفضل واسأل ثلاث شعارات قليل جدا هذا نعم قال رحمه الله تعالى فصل النجاسات ثلاثة مغلظة ومخففة ومتوسطة
33:35قال رحمه الله تعالى في الشرح النجاسات جمع نجاسة والنجاسة لغة المستحذر النجاسة لغة المستقذر. تمام وبعضهم يقول المستقذر طبعا المستقبل طبعا. تمام قال وشرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص اي حيث لا مجوزا
34:08قال مستقذر هذا جنس يشمل كل مستقذر سواء استقدر في الطبع او استقذر في الشرع لان الانسان قد يستقذر الشيء طبعا وهو ليس نجسا شرعا. فمثلا المخاط مستحضر لكنه ليس بنجس
34:29وقد يكون الشيء مستقذرا في الشرع. لكن بعض الناس في طبعه يراه ليس مستقذرا. فالخمر مثلا بعض الناس يرى الخمر هذا ليس مستقبلا واضح ولا لا؟ لكنه في شرع مستكبر
34:46اذا قال هنا وشرعا مستقذرا. كلمة مستقذر هذا جنس يدخل تحتها ما كان مستقذرا في الحس وما كان مستقذرا. يعني بالطبع وما كان مستقدرا في الشرع قال مستقبل يمنع صحة الصلاة. اذا لما قال يمنع صحة الصلاة اخرج المستحضرات غير الشرعية
35:07واضح يمنعوا صحة الصلاة لان مثل المخاط والبصاق لا يمنع صحة الصلاة. مثل المني وان كان مستقذرا طبعا لكنه لا يمنع صحة الصلاة. ولذلك تقول ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت اغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه
35:27فيسلم فيصلي فيه وان بقع الماء على ثوبه واضح؟ فقال هنا مستقظر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. قوله حيث لا مرخص فيه اشارة الى ان بعض الاشياء تسمى نجاسة ومع ذلك تصح الصلاة
35:47تمام؟ لكن لوجود الرخصة. فهذا القيد في قوله حيث لا مرخص. هذه الحيثية للادخال ليس للاخراج يعني كانه يريد ان يقول لك لا تظن ان ما قد تصح الصلاة مع كونه نجاسة انه ليس بنجاسة لان الصلاة صحت. فمثلا لو صلى الانسان وعليه قطرة دم
36:11دم قليل فان صلاته تصح. هل معنى ذلك ان هذا الدم ليس بنجس؟ لا بل هو نجس. لكن الصلاة صحت لوجود دي الرخصة واضح؟ فهو يريد بقوله حيث لا مرخص ان يدخل
36:27ان يدخل ما صحت الصلاة معه من النجاسات لورود الرخصة هذا المقصود. قال هنا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص اي حيث لا مجوز. نعم لو قلنا مستقبر شرعي
36:50يمنع من صحة الصلاة مستقبل شرعي لابد ان تأتي بكلمة لا مرخص. تقصد هذا ولا هل يحتاج الى مرخص ام لا اه نحتاج في كل في كل وقت يعني الان الدم هذا هو مستقظر في الشرع
37:05لكن مع ذلك الصلاة تصح. هل معنى ان الصلاة تصح انه ليس بنجس؟ لا. هو نجس لكن صحت الصلاة لوجود الرخصة هذا المقصود اكثر الشافعية لا يحدون النجاسة. بل يعدونها
37:24وهذه طريقة الامام النووي رحمه الله تعالى في عدد من كتبه وهي طريقة العلامة بالرسالة رحمه الله تعالى في الزبد وطريقة العلامة بافظل رحمه الله تعالى في المقدمة الحضرمية فانهم لما جاءوا للنجاسات قالوا النجاسات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا
37:44بانه كما تقرر في دروس سابقة ما يمكن ان يعد لا يفتقر للحد فصاحب الزبد يقول في باب النجاسات المسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور وميتة مع العظام والشعر
38:01والصوفي لا مأكولة ولا بشر الى اخر مرحل. فعدها عدا وهذا هو الاضبط والاسلم لانه يمكن حصرها. فاذا حصرنا النجاسات قلنا كل ما سوى هذا فهو من الطاهرة. وانتهى الامر
38:15تمام؟ قال رحمه الله تعالى بخلاف ما لو كان هناك مرخص. ما ما مثاله؟ انا ذكرت لك مثالا في الدم وهو سيذكر لك مثالين اخرين في غير ذلك قال كما في فاقد الطهورين وعليه نجاسة فانه يصلي لحرمة الوقت وعليه الاعادة
38:37فاقد الطهورين يعني ليس عندهما ولا تراب وعليه نجاسة اذا هذا لا يستطيع ان يغسل النجاسة فما الحكم هل يصلي او تسقط الصلاة عنه قالوا يصلي تمام؟ لحرمة الوقت وعليه الاعادة
38:54ومن دماء او تراب فقد الفرض صلى ثم مهما وجد من ذين فردا حيث يسقط القضاء عليه تجديد عليه فرض واضح فقال هنا وعليه نجاسة فانه يصلي لحرمة الوقت وعليه الاعادة. جيد. اسألكم هذا الفاقد للطهورين الذي عليه
39:14نجاسة عندما يصلي لحرمة الوقت هل صلاته توصف بالصحة او لا هو الان شخص لا يجد ماء ولا ترابا. وعليه نجاسة قلتم له لابد ان تصلي لحرمة الوقت. وعليك الاعادة
39:32طيب عندما يصلي الان لحرمة الوقت صلاته هذه لحرمة الوقت هل توصف بالصحة ام لا توصف بالسحر واضح توصف بالصحة لانها وافقت الشرع وان لم تسقط القضاء شف هنا لابد ان تفهم تعريف الصحيح ما هو الصحيح
39:54هل الصحيح هو ما وافق الشرع او ما اسقط القضاء؟ الذي عليه المتكلمون وكثير من الاصوليين ان الصحيح هو ما وافق الشرع موافقة ذي الوجهين الشرع سواء اسقط القضاء او لم يسقط القضاء
40:14وعلى هذا التعريف تتخرج فروع الشافعية واضح ومنا الفقهاء وهم خاصة فقهاء الحنفية يقولون ان الصحيح ما اسقط القضاء. وبالتالي هذه الصلاة لا توصف بكونها فيها صحيحة فقال هنا هذا المثال الاول في فاقد الطهورين. المثال الثاني قال وكما في المستنجي بالحجر. هذا مثال مهم. اذا استنجى الانسان بالحجر
40:42فان الحجر يزيل عين النجاسة لكنه لا يزيل الاثر فقد يكون الاثر باقيا. وبالتالي هذا الشخص اذا صلى حال كون الاثر باقيا. هل تصح صلاته او لا تصح؟ الجواب تصح صلاته
41:00طيب كيف تصح صلاته مع وجود اثر النجاسة؟ الجواب لوجود الرخصة هذا الذي يدخل في التعريف لما قال لك قبل قليل حيث لا مرخص هنا وجدت الرخصة. اذا هنا صحت صلاته مع وجود اثر النجاسة. لوجود ماذا؟ لوجود الرخصة
41:20لاحظ معي المحل محل الاستنجاء بالحجر هذا محكوم بنجاسته. وان صحت صلاته لكن هذه النجاسة معفو عنها. سؤال معفو عنها في ماذا الجواب معفو عنها بالنسبة للصلاة. لا مطلقا بدليل ان هذا الشخص الذي استنجى بالحجر لو انه سقط في
41:44قليل لحكمنا على الماء القليل بالنجاسة واضح ولا لا؟ لان محل العفو عن اثر الاستنجاء انما هو بالنسبة للصلاة وليس بالنسبة للماء انظر ماذا قال وكما في المستنجي بالحجر فانه تصح امامته. وطبعا اذا صحت امامته فمن باب اولى ان تصح صلاته
42:09واضح ولا لا قال ومع ذلك يحكم على اثر الاستنجاء بالتنجيس الا انه عفي عنه اي الا انه عفي عنه بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للماء مثلا ثم قال والمعنى ان النجاسات باعتبار حكمها ثلاثة اقسام
42:31مغلظة وسميت بذلك لغلظ حكمها ومخففة وسميت بذلك لخفة حكمها. ومتوسطة وسميت بذلك لكون حكمها وسطا بين حكم مغلظة وحكم المخففة قال المصنف رحمه الله وحكم المغلظة نجاسة الكلب والخنزير وفرع احدهما
42:56قال الشارح رحمه الله تعالى المعنى ان النجاسة المغلظة التي هي القسم الاول من اقسام النجاسة نجاسة الكلب والخنزير. قوله نجاسة الكلب تشمل كل كلب ولو كان ذلك الكلب مما يجوز قناؤه كالكلب المعلم
43:16قال رحمه الله تعالى والخنزير تمام؟ لانه اسوأ حالا من الكلب قال وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر فانه نجس. وهنا اريدك ان تنتبه لفرع فقهي وهو ان الحيوان الذي تولد بين كلب او خنزير مع حيوان طاهر هذا الحيوان يكون
43:44نجسا نجاسة مغلظة اما الحيوان الذي تربى على لبن كلبة او خنزيرة فان نجاسته لا تكون مغلظة واضح؟ يعني لو ان عندنا شاة هاديشة وديت بلبن كلبة او بلبن خنزيرة فان نجاستها ليست مغلظة
44:09قال هنا فاذا لاق شيء كلبا او خنزيرا او فرعهما تمام؟ او شيئا من فضلات احدهما او لاقى ما تنجس بها مع رطوبة احد الجانبين في الجميع تنجس نجاسة مغلظة. وسيأتي حكمها
44:31قال فاذا لاقى شيء اي شيء سواء كان هذا الشيء جامدا او مائعا فاذا لاقى شيء كلبا او خنزيرا او فرعهما او لاقى هذا الشيء شيئا من فضلات احدهما. يعني لم يلاقي كلبا ولا خنزيرا وانما بقي مثلا لعاب كلب. فاصاب الثوب لعاب
44:53كلب او اصاب الثوب مثلا دم الكلب. تمام؟ او لاق ما تنجس بها اي ما تنجس بالنجاسة المغلظة مع رطوبة هذا قيد مع رطوبة مع رطوبة احد الجانبين. اما اذا كان الجانب الاول جاف
45:11وهو جانب الشيء. والجانب الثاني جاف وهو جانب الكلب والخنزير فهذا جاف وهذا جاف. فان النجاسة لا تنتقل ولذلك بعض الناس يسأل يقول انا مسحت بيدي على ظهر كلب وظهره جاف ويدي جافة
45:29فما الذي يجب علي؟ الجواب لا يجب عليك شيء. لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة الرطوبة. وهنا لا رطوبة. فقال هنا تنجس نجاسة مغلظة وسيأتي حكمها والمخففة بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يبلغ الحولين
45:49المعنى ان النجاسة المخففة التي هي القسم الثاني من اقسام النجاسة بول الصبي الذي لم يطعم للتغذي غير اللبن. ولم يبلغ الحولين تحديدا. وقيل تقريبا. فالقيود اربعة قال فخرج بالبول غيره فغائط الصبي وقيءه ودمه نجاسته نجاسة مغلظة
46:16تمام؟ قال فخرج بالبول نجاسة متوسطة عفوا سبق لسان. فخرج بالبول غيره كالغائط. وبالصبي الصبية وبعدم طعم غير اللبن للتغذي ما اذا طعمه لذلك. اي ما اذا طعمه للتغذي. لا للتداوي
46:36اي لو اعطي له بعض الطعام للتداوي كان حصل في بطنه شيء عصبي من انتفاخ فاعطي له بعض الطعام من اجل ان يزور ذلك فان هذا لا يصير بوله ذا نجاسة متوسطة
46:53قالوا وبما لم يبلغ الحولين ما اذا بلغهما. فان البول في جميع هذه الصور غير الاولى ونحو ونحوي الغائط فيها نجاسته متوسطة. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان قوله هنا غير اللبن
47:11لا يلزم ان يكون هذا اللبن لبنة ادمية واضح؟ سواء كان لبن ادمية او لبنة بهيمة بل ولو كان لبنة لبنا نجسا كلب اتان مثلا واضح فان البول نجاسته نجاسة مخففة
47:34سواء لبن امه او ادمية اخرى او بهيمة بل ولو كان اللبن نجسا فان البول نجاسة نجاسة مخففة يأتي النظر في اللبن الصناعي اذا كان الطفل يعطى له اللبن الصناعي. هل بوله نجاسته مخففة او متوسطة
47:56ها؟ الاقرب انها متوسطة لان اللبن الصناعي تضاف له مواد هذه مواد للتغذي. واضح؟ قال رحمه الله تعالى وكذا لو شجع هل بلغ الحولين يرحمك الله. وكذا لو شك هل بلغ الحولين فبوله
48:16فبوله متوسطة ايضا تمام؟ لماذا للقاعدة الفقهية التي تقول ان الرخص لا تناط بالشك قال خلافا للشبرا من لسي القائل بانها مخففة اي استصحابا للاصل ثم قال رحمه الله ولو اطعم غير اللبن للتغذي. ثم اقتصر على اللبن فبوله فبوله متوسطة
48:46اي فبوله نجاسته نجاسة متوسطة. وهذا احد الاخوة سأل عنها قبل ايام طفل على سبيل المثال بي اشهره الاولى كان يغذى بغير اللبن ثم بعد ذلك غذي باللبن هل بعد ذلك يعود
49:05الحكم بتخفيف نجاسته مرة اخرى او لا؟ الجواب لا فقال ولو اطعم غير اللبن للتغذي. ثم اقتصر على اللبن اي في الحولين فبوله نجاسته نجاسة متوسطة ثم قال ولو اصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط مخففة ماء قليلا مطلقا او كثيرا وغير
49:29فاصاب الماء المتنجس بها شيئا نجسته نجاسة متوسطة واضحة الصورة قطرة بول من طفل نجاسته نجاسة مخففة اصابت ماء ثم اصبح هذا الماء اذا كان الماء قليل يصبح نجسا خلاص
49:52اذا كان ماء كثير وغيرته يصبح نجسا ايضا. ثم هذا الماء اصاب ثوبا واضح؟ فان هذا الثوب نجاسته نجاسة متوسطة هذه صورة المسألة. قال ولو اصابت قطرة بول اجتمعت فيه شروط
50:13المخففة ماء قليلا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء غيرت او لم تغير. لان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة او اصابت ماء كثيرا وغيرته فاصاب من الذي اصاب الان
50:31الماء هذا فاصاب الماء المتنجس بتلك القطرة شيئا نجسه نجاسة متوسطة قال رحمه الله تعالى والمتوسطة سائر النجاسة قال سائل هنا بمعنى باقي. ويأتي بمعنى جميع خلافا للحريري وغيره. لان الامام الحريري رحمه الله
50:56صاحب المقامات لان الامام الحرير رحمه الله تعالى صاحب المقامات وصاحب الملحى يرى ان سائر تأتي بمعنى باقي فقط ولا تأتي بمعنى جميع واضح؟ فالشارع يقول ان سائر تأتي بمعنى باقي وتأتي بمعنى جميع
51:14قال رحمه الله تعالى والمعنى ان نجاسة المتوسطة التي هي القسم الثالث من اقسام النجاسة باقي النجاسات اي ما عدا المغلظة والمخففة ثم قال وللجزء المنفصل من الحيوان الحي هذه قاعدة وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة
51:39بمعنى انه لو فصل من حيوان جزء فهذا الجزء المنفصل هل تحكموا عليه بالطهارة وبالنجاسة؟ تنظر الى ميتة ذلك الحيوان. فان كانت ميتته نجسة فهذا الجزء نجس واذا كانت ميتته طاهرة فهذا الجزء طاهر
52:00كان في قديم في في بلادنا يقطعون مثلا ذيل البقرة او ذيل الثور هذا ويستعملونه للزينة احيانا يعلقونه في السيارات ونحو ذلك وبعضهم له اعتقاد فاسد في هذا. على كل حال
52:16هذا الجلد او هذا الذيل الذي قطع من البقرة او نحوها. طاهر او نجس ها؟ الجواب نجس لان ميتة هذا الحيوان ها نجس نجسة وبالتالي ما ابين منها فهو نجس
52:31لكن لو قطعت يد انسان في نحو حد او في غيره فان هذه اليد طاهرة لان ميتة الادمي طاهرة اذا هذه القاعدة وهذه القاعدة مستندها حديث في اسناده ضعف ما اوبين من حي
52:49فهو ميت قال هنا وللجزء المنفصل من الحيوان الحي حكم ميتته طهارة ونجاسة استثناء قال الا شعر المأكول الحي وريشه ووبره فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة انت لو اخذت الصوف
53:13من الخروف او اخذت الشعر من الابل هذا الصوف وهذا الخروف وايضا الريش الذي تأخذه من الطيور. هذا تأخذه في حال حياتها قاهر او نجس؟ الجواب طاهر. ما الدليل الدليل قول الله عز وجل في سورة النحل ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا بالنص والريش بالقياس
53:40لكن لاحظ معي ان هذا الحكم فيما لو اخذت هذه الاشياء في حال الحياة لكن لو عندك شاة ماتت فاخذت صوفها بعد موتها واضح؟ فهذا نجس. عند الشافعية هذا نجس. عند الحنابلة هذا طاهر
54:00واضح؟ فالشافعية خصصوا الاية تمام خصصوا الاية بما كان في حال الحياة اما في حال الموت فقالوا المأخوذ نجس لعموم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والحنابلة قالوا ان الحكم
54:21الطهارة مطلقا سواء اخذت في حال الحياة او بعد الموت فقال هنا فانها طاهرة وان كانت ميتته نجسة. ثم قال رحمه الله تعالى فصل المغلظة الان سيبين لك كيفية التطهير
54:39فقال المغلظة تطهر بغسلها او بغسلها سبعا بعد ازالة عينها. احداهن بتراب طهور يقول المصنف رحمه الله المغلظة تطهر بغسلها سبعا متى تبدأ السبع بعد ازالة العين فالغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب واحدة
55:07تمام؟ قال احداهن بتراب قوله احداهن تفهم منه اي واحدة شئت تكون بالتراب فلا يشترط ان تكون الاولى ولا الاخيرة واضح لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان الاولى اولى ان تكون بالتراب
55:31السؤال لماذا لماذا الاولى اولى الجواب قالوا لان هذا الاناء الذي تنجس بنجاسة مغلظة اذا غسلته وتربته في الاولى ثم في الثانية عندما تغسله طار رشاش الى ثوب اخر او الى اناء اخر فان هذا الاناء لا يحتاج الى تتريم لانك
56:01لقد سربت في الاولى فهمت ولا لا واضح؟ لكن لو انك مثلا ما تركت في الاولى فانت غسلت في الاولى ثم في الثانية غسلت وعندما غسلت في الثانية طار رشاش الى ثوب او اناء اخر
56:19فالان هذا يحتاج الى كم غسلات هذه الثانية سيحتاج الى ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة احداهن بالتراب لانك لم تدرب فهمت؟ ولذلك قالوا ان تثريبك في الاولى يمنع تثريب ما قد يتنجس بان يطير الرشاش اليه
56:42قيمة ولا لا جيد هذا مرة اخرى انتبه معي هذا الاناء اصابته نجاسة مغلظة. انت تغسله سبعا احداهن بالتراب وعندما غسلته عندما غسلته في المرة الاولى وضعت التراب في المرة الاولى
57:03في المرة الثانية غسلته عندما غسلته في المرة الثانية انتقل رشاش من هنا ماء من هنا رشاش الى هذا الثوب هذا الثوب يتنجس او لا يتنجس يتنجس لان هذا المحل نجس يتنجس
57:18طيب الان هل الثوب تحتاج الى تطهيره؟ كيف تطهره تقول هذه هذا الماء الذي اصابه ماء الغسلة الثانية طيب تزيد ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة. هل تحتاج ان تدربه او لا
57:34لا تحتاج لماذا؟ لانك قد دربت هنا. عرفت هذا متى؟ اذا جعلت التدريب في الاولى لكن لو انك لم تجعل التدريب في الاولى تمام؟ وطار رشاش مثلا الى هنا فانك ستحتاج الى تثريب هذا ايضا
57:52ها نعم ستغسلوا هذا بقية المرات بقية العدد مع التثريم. واضح؟ فحتى تجتنب تثريب ما قد يتطايره الرشاش اليه الافضل ان تجعل التثريب في هذا في الاولى. فهم ولا لا؟ ولذلك قلت لكم الاولى ان يكون التثريب في الاولى
58:13هنا قال احداهن قد يتساءل واحد منكم فيقول جاء في الحديث اولهن بالتراب باحدى الروايات وفي احدى الروايات اخراهن بالتراب وفي رواية ثالثة في في في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مغفل عفروه الثامنة بالتراب. اولاهن اقراهن عفروه الثامنة بالتراب. في رواية رابعة
58:40تمام؟ احداهن بالتراب طيب. ايوه. بعض العلماء حكم على هذا الحديث بالاضطراب بسبب اختلاف الروايات في تحديد الموضع الذي يكون فيه التثريب واضح؟ ورد جماعة من المحدثين والفقهاء وقالوا ان
58:58الاختلاف في تحديد مكان التدريب لا يعني الحكم على الحديث كله بالاضطراب فالحديث من حيث الاصل ليس مضطربا انما حصل الخلاف ليس في اصل الحديث وانما في تحديد متى يكون التدريب
59:14وحينئذ الذي سيحكم عليه بالاضطراب هو ماذا؟ هو موضع الاختلاف وليس كل الحديث. مع ان قالوا يمكن التوفيق مع انه يمكن التوفيق. ولذلك هذا يذكرنا بمثل حتى نقرب المسألة لكم فنقول
59:31لو قال شخص مثلا ان الاستاذ وحي اشترى ارضا من الاستاذ نوفل ثم قال بعض الناس ان الاستاذ وحي شرى الارض من الاستاذ نوفل بعشرة مليون. وقال بعض الناس انه اشتراها بخمسة عشر مليون. وقال بعض
59:48انه اشتراها بعشرين مليون. وقال بعض الناس انه اشتراها بثلاثين مليون هل هذا معناه انه لم يحصل شراء للارض؟ بلى الشراء للارض حصل فالخلاف ليس في شراء الارض وانما في تحديد الثمن الذي اشتريت به الارض
1:00:07فلذلك في الحديث الحديث من حيث الثبوت ثابت لكن حصل الخلاف متى يكون التدريب؟ هل في الغسلة الاولى او في الغسلة الاخيرة في السابعة او عفروه الثامنة بالتراب او احداهن بالتراب. قاعدة بارك الله فيكم. الاصل ان يحمل المطلق على المقيد
1:00:25رواية مطلقة هنا احداهن. الاصل انها تحمل على المقيد تمام لكن شرط حمل المطلق على المقيد انه لا يحصل التنافي في القيد فاذا كان القيد متناف فحينئذ المطلق يبقى على اطلاقه. ولا يقيد لا بهذا القيد ولا بهذا القيد. وهذا ما صنعه
1:00:48رحمهم الله تعالى في هذه المسألة فلم يحملوا المطلق في رواية احداهن على المقيدين لا باحدى آآ باولاهن ولا باخراهن. اما رواية وعفروه الثامنة بالتراب فقالوا ان هذه الرواية الجواب عنها ان نقول ان الغسلة الاخيرة لما كان فيها التراب عد التراب مع الماء كأنه
1:01:11له غسلتين سابعة وثامنة. فقالوا وعفروه الثامنة بتراب. فقال صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب. على كل حال الذي اريد ان اصل اليه ان المطلق هنا لا يحمل على المقيد وهذا له نظائر. يعني مثلا الله عز وجل
1:01:27في اه مثلا اه في الصيام في صيام كفارة اليمين قال فكفارته ثلاثة ايام. تمام قال فصيام ثلاثة ايام هذه مطلقة لا فيها التتابع ولا فيها التفرق. فهل تحمل على التفريق التي الذي في الحج؟ فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج. وسبعة درجات
1:01:52تعتم لانها مقيدة بالتفريق او تحمل على التتابع المذكور في سورة مثلا في سورة المجادلة فصيام شهرين متتابعين نقول لم ما تنافت القيود فجاء قيد بالتتابع وجاء قيد بالتفريق بقي المطلق على اطلاقه. لان محل حمل المطلق على المقيد متى اذا
1:02:16لم يكن هنالك تناف بين القيود. اما اذا حصل التنافي بين القيود فان المطلق يبقى على اطلاقه. وهذا مثال المسألة فقال هنا في المتن احداهن بتراب. السؤال الاخر هل يقوم غير التراب مقامه؟ الجواب لا. لان الاقتصار على التراب تعبدي
1:02:34تمام؟ وقوله طهور اخرج ما لو كان التراب مستعملا او كان التراب نجسا من باب اولى فانه فانه لا في ازالة النجاسة المغلظة. قال الشارح رحمه الله المعنى ان الحكم في النجاسة المغلظة ان ما تنجس ان ما تنجس بها. يطهر بسبع غسلات لا اقل. بعد
1:02:59ازالة عينها اي ووصفها. اذا تأمل معي لو ان هذا الثوب اصابه دم كلب فلابد اولا ان تزيل اين النجاسة وان تزيل وصفها. عين النجاسة ان تزيل الدم. وان تزيل وصفها اي لونه مثلا. رائحته مثلا
1:03:19والغسلات التي تزيل بها عين النجاسة ووصفها وان تعددت تحسب واحدة. كما سيقول الان. فقال هنا احداهن ممزوجة بتراب يجزئ في التيمم وقد مر معنا ما هو التراب الذي يجزئه في التيمم في الدرس الماضي
1:03:39قال نعم يكفي هنا الطين الرطب. مع ان الطين الرطب لا يجزئ في التيمم لانه ليس له غبار لكن هنا يجزئ تمام وايضا يجزئ هنا الطين او يجزئ هنا التراب الذي اختلط بقليل دقيق. بينما في التيمم لا يجزئ. تمام؟ فقال هنا فلو لم تزل
1:04:02عين النجاسة او وصفها الا بست غسلات مثلا حسبت واحدة. هذا الذي قررته لكم قبل قليل ولا يضر بقاء لون او ريح عسر زواله عسر زواله. يقول قائل ما ضابط عسر الزواج؟ اقول له سيأتي بعد قليل
1:04:24قال وما ذكر من اشتراط التدريب حيث لم يكن المتنجس المتنجس ترابا. اما لو كان الذي تنجس بالنجاسة المغلظة لو كان الذي تنجس بالنجاسات المغلظة ترابا كأن مثلا آآ الكلب لا حسب لسانه ترابا. فهذا لا يشترط فيه
1:04:45بل يكفي ان يغسل سبعا قال هنا وما ذكر من اشتراط التدريب حيث لم يكن المتنجس ترابا والا لم يشترط اي لم يشترط التدريب قال فان اصاب اي التراب غيره وجب تثريبه. اي هذا التراب الذي اصابته نجاسة مغلظة اذا اصاب غيره
1:05:09فهذا الذي اصابه يجب تثريبه. اما التراب نفسه لا يترب. قالوا اذ لا معنى اي لا فائدة من تدريب التراب قال والافضل في التدريب سيذكر لك ثلاث طرق في كيفية غسل الاناء
1:05:26مع التدريب قال والافضل في التدريب مزج التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة. ويجوز وضع التراب ثم صبوا الماء ويجوز عكسه. كيفيات؟ ثلاث. كيفية الاولى؟ قال انك تاخذ ترابا
1:05:46وتمزجه بالماء ثم تضعه على المحل هذه الكيفية الاولى. الكيفية الثانية تضع التراب طبعا بعد ازالة عين النجاسة ها تضع التراب ثم بعد ذلك تصب الماء. كيفية ثالثة تصب الماء وتضع التراب
1:06:00ثلاث كيفيات قال والافضل في التدريب مزك التراب بالماء قبل وضعه على محل النجاسة. اي التي قد زلت زلت عينها. تمام؟ ويجوز وضع التراب ثم صب الماء وعكسه لاحظ معي كم مقدار التراب الذي تستعمله
1:06:21لم يذكر لنا المقدار قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفي من التراب ما يكدر لون الماء هذا الضابط يكفي من التراب ما يكدره لون الماء. فلا يشترط ان يكون التراب كثيرا ولا يكفي تراب يسير لا يكدر لون الماء
1:06:39قال رحمه الله تعالى وجعل التراب في الاولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة افضل. هذا الذي قررته لكم قبل قليل لماذا التراب في الاولى افضل حتى اذا اصاب شيء من رشاش الغسل شيئا اخر لا يحتاج هذا الشيء الاخر الى تثريب. قال وجعلوا التراب في
1:07:04الاولى حيث لا جرم ولا وصف للنجاسة افضل. ثم في غير الاخيرة. يعني الافضل في الاولى ثم في الثانية ثم في الثالثة ثم في الرابعة ثم في الخامسة ثم في السادسة واخر المراتب في الفضل ان يكون في الاخيرة. ولذلك
1:07:23ثم في غير الاخيرة ثم قال رحمه الله وهذه مسألة مهمة ولا يعتد بالتدريب قبل ازالة الجرم مطلقا يعني ما دام ما دامت النجاسة موجودة لا يعتد بالتثريب. لانه لا يجزئ ازالة النجاسة المغلظة الا بعد
1:07:43ازالة العين او لا يجزئه غسل النجاسة المغلظة الا بعد ازالة العين قال ولا يعتد بالتثريب قبل ازالة الجرم مطلقا. ولا قبل ازالة الوصف الا ان ازاله الماء المصاحب للتراب
1:07:59هذا كله يتعلق بالنجاسة المغلظة اظن اننا نستطيع ان نختم الفاصل. كم الساعة الان اه ما زال الوقت معنا اذا. قال رحمه الله تعالى والمخففة تطهر برش الماء عليها مع الغلبة وازالة عينها
1:08:18المعنى ان الحكم في النجاسة المخففة انه يطهر فيه انه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يعم انه ويغمره لكن لا يكفي ذلك. انتبه الى القيود الان لكن لا يكفي ذلك الا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به كما في التحفة والنهاية
1:08:44كافعية رحمة الله تعالى عليهم يعني يتشددون الى حد ما في باب ازالة النجاسة الان عندنا صبي هذا الصبي بال في الثوب يقولون هذا الثوب هذا الثوب يكفي فيه الرش
1:09:00جيد يكفي فيه الرش لكن قالوا اولا لا بد ان تزيل عين النجاسة. اه كيف ازيلها؟ قالوا اما ان تعصره الى درجة ان تخرج النجاسة كلها لها فلا يبقى رطوبة تخرج بالعصر او ان تترك هذا حتى يجف
1:09:16ثم بعد ذلك ترشه اذا لابد اولا ان تزيل ايش؟ عن ولابد ان تزيل اوصاف النجاسة ايضا فلا يبقى لها طعم ولا يبقى لها رائحة ولا يبقى لها لون. جيد ولا لا؟ نغسله احسن صح؟ نغسله احسن. شيء. هذا هذا هذا الشرط
1:09:34اذا قالوا لابد من ازالة عين النجاسة واوصافها. طبعا عين النجاسة هذا باتفاق اما اوصافها فيه خلاف. تمام؟ هذا الامر الاول. الامر الثاني قالوا ترشه بحيث ان الرش يعم جميع المحل
1:09:49بحيث ان الرش يعم جميع المحل. جيد. هذا الامر جيد. الامر الثالث قالوا محل الاكتفاء بالرش اذا كانت النجاسة هذه التي يبول الصبي بالشروط السابقة لم تختلط بشيء اخر فلو اختلطت بشيء اخر فهذا لا يكفي فيه الرش. بل يتعين فيه الغسل
1:10:09طيب اليوم الطفل في الغالب يوضع له بودرة او كريم او شيء. تمام؟ فاذا بال حصل ان البول يختلط بهذه المادة التي توضع له واضح على كلامهم مثل هذا يتعين فيه ايش؟ يتعين فيه الغسل ولا يكفي فيه ولا يكفي فيه الرش
1:10:28انظر ماذا قال قال رحمه الله تعالى المعنى ان الحكم في النجاسة المخففة انه يكفي في تطهير ما تنجس بها رشه بماء يغمر يعمه لكن لا يكفي ذلك الا حيث لا عين ولا وصف للنجاسة لا يزول به كما في التحفة والنهاية
1:10:51تحفة للعلامة بن حجر ونهاية والنهاية نهاية المحتاج للعلامة الرملي رحمه الله. قال واعتمد في الفتح اي فتح الجواد شرح الارشاد اي بن حشر وشرح العباب. تمام جرح العباب الذي يسمى الايعاب شرح العباب. اعتمد عدم اشتراط زوال الوصف. اي يكفي ازالة العين وان لم يزل
1:11:14الوصف. تمام هذا بالنسبة للنجاسة المخففة قال رحمه الله تعالى والمتوسطة تنقسم قسمين عينية وحكمية العينية لها لون او ريح او طعم فلابد من ازالة لونها وريحها وطعمها. والحكمية التي لا
1:11:36كون لها ولا ريحة ولا طعم. يكفي جري الماء عليها قال رحمه الله تعالى في الشرح العينية هي التي تدرك بمس او نظر او ذوق او شم والحكمية هي التي لا تدرك اوصافها فلا لون ولا ريح ولا طعم لها كما ذكره
1:12:00واضح مثلا ثوب اصابه بول وجف هذا البول هذا اصبح نجسا نجاسة حكمية. كيف يطهر؟ يكفي ان يجري الماء عليه مرة واحدة قال والمعنى ان الحكم في النجاسة المتوسطة يختلف باختلاف قسميها
1:12:19العينية والحكمية فما تنجس بالعينية لا يطهر الا اذا ازال طعمها ولونها وريحها. ثلاثة اشياء لابد ان تزول فان عسر زوال اللون فقط او عسر زوال الريح فقط. تمام فان هذا لا يضر
1:12:43اذا لو لم يزل اللون لا يضر لو لم يزل الريح لا يضر لكن بشرط ان يكون ذلك قد تعسر. كيف تعسر؟ بحيث انك غسلت المحل ثلاث مرات بماء ونحو صابون ان وجد بشرطه. تمام
1:13:05غسلته ثلاث مرات ومع ذلك اللون لم يزر او الريح لم يزل فان فعلت ذلك فحينئذ هذا لا يضر. ما معنى لا يضر؟ اي انه يطهر اي ان هذا الموضع يطهر. حتى مع بقاء
1:13:25اللون او مع بقارديه اذا الشرط الاول ان يكون بعد التعسر ولاحظ معي هذا مصطلح التعسر غير مصطلح التعذر الذي سنذكره بعد قليل هذا ان ان يكون العفو متى بعد التعسر
1:13:40الشرط الثاني ان يكون العفو في اللون او الريح الشرط الثالث الا يجتمع فلو اجتمع اللون والريح في موضع واحد لا يعفى اذا محل العفو مقيد بهذه الشروط الثلاثة فقال هنا فان عسر زوال اللون فقط
1:13:57او الريح فقط تمام وطبعا اه قط بارك الله فيكم هذه اه اسمه اسمه اسمه صح اسم بمعنى حسم. ايوا بمعنى حسم والفاء هذي لتحسين اللفظ قال فان عسر زوال اللون فقط او الريح فقط بان لم يزل بالغسل ثلاث مرات مع الحد والقرص في كل مرة ومع نحو صابون
1:14:22توقفت الازالة عليه بقول خبير. اي قال شخص خبير ان هذا لا يزول الا بصابون وكنت قادرا على تحصيل ذلك الصابون. واضح؟ ولذلك قال ووجده اي ووجد الصابون بحد غوث او قرب على
1:14:40تفصيل المال في التيمم. واضح على كل ما تقدم في التيمم. لم يضر قال فان تعذر وجوده اي وجود الصابون ها فان تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد اذا بقاء اللون لا يضر
1:14:58بقاء الريح لا يضر. بقاء الطعم قال ويضر بقاء الطعم وحده وبقاء اللون والريح معا ايضا يضر بشرط اذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة اما اذا بقي اللون في محل
1:15:19والرائحة في محل اخر واضح فان هذا لا يضر قال اذا كان في محل واحد من نجاسة واحدة قال فلو تعذرت شف هذا مصطلح التعذر. الاول مصطلح ايش التعسر هذا مصطلح التعذر. قال فان تعذرت ازالة ما ذكر
1:15:41اي ازالة الطعم مثلا لا يمكن ازالة الطعم تمام؟ او لا يمكن ازالة اللون والريح المجتمعين قال فان تعذرت ازالة ما ذكر ما ضابط التعذر؟ قال بان توقفت على القطع يعني ليس هنالك طريقة للازالة الا ان
1:16:01هذا هو التعذر. تمام؟ قال عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة. هنا اريدك ان تفهم جيدا في هذه السورة في سورة التعذر لم يقل لك يطهر المحل وانما المحل يبقى نجسا لكن يعفى عنه
1:16:20في صورة التعسر طهر المحل. ولذلك انظر ماذا قال في الاول قال فان تعذر وجوده طهر المحل على المعتمد وانظر ماذا قال لك في التعذر. قال هنا عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة
1:16:39ما الفرق بين المسألتين؟ انظر ماذا قال. فاذا قدر عليها اي فاذا قدر على الازالة فيما بعد فاذا قدر عليها وجب لماذا وجبت؟ لان المحل ما زال ما زال نجسا لكنه عفي عنه. لكن في الصورة الاولى في صورة التعسر اذا قدر على الازالة فيما بعد لا تجب عليه الازالة. لاننا
1:17:03قد حكمنا بطهارة المحل هذا الفرق بين سورة التعذر وسورة التعسر قال رحمه الله فلو تعذرت ازالة ما ذكر بان توقفت على القطع عفي عن النجاسة ما دامت الازالة متعذرة
1:17:21فاذا قدر عليها اي قدر على الازالة وجبت الازالة. لكن لا تجب اعادة ما صلاه بها او ما صلاه بذلك الثوب. لماذا؟ لانه معفو عنه واضح ثم قال واذا بقي وهذي مسألتنا ايظا مهمة. واذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة. احيانا يكون عندك ثوب فيه
1:17:51نجاسة تضعه في الغسالة تغسل الثوب وتضع له صابون بعد ذلك تأخذ الثوب رائحته رائحة الصابون طيب النجاسة انتهت او لم تنتهي يمكن انها انتهت ويمكن ان رائحة الصابون سترت رائحة النجاسة. صح ولا لا؟ هذه المسألة
1:18:15هل يطهر الثوب او لا يطهر الثوب؟ قال واذا بقي ريح نحو الصابون بعد زوال النجاسة فقال الطبلاوي علامة ناصر الدين الطبلاوي رحمة الله عليه لا يضر فيطمر المحل وقال الرملي لا يطهر حتى تصفو الغسالة من ريحه
1:18:38واضح؟ لابد ان تصفو الرائحة هذه رائحة الصابون ونشم الثوب ليس فيه رائحة وهذا فيه مشقة بارك الله فيكم. تمام؟ ايوا قال هنا وما تنجس بالحكمية هذا كل الذي تقدم حكم النجاسة العينية. قال رحمه الله وما تنجس بالحكمية
1:18:58يكفي في تطهيره جري الماء عليه مرة واحدة. ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال العين من عينيا قال الشارح رحمة الله تعالى عليه ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها الا اثر
1:19:22محض. يعني هنالك نجاسة عينية اذا جرى الماء عليها مرة واحدة ازالها. فهذه وان كانت عينية الا انها لها حكم لها حكم الحكمية. واضح؟ قال ومثل الحكمية فيما ذكر العينية التي لم يبقى لها الا اثر محض. وزال ذلك الاثر
1:19:43بجري الماء عليه تمام ذلك الاثر من عندي. تمام؟ وقد تقدم حكم الغسالة في فصل الماء قليل وكثير. وذكرنا هناك ان الغسالة تكون طاهرة بشروط خمسة. وذكرنا بيتا نهاية التدريب وان جرى قليل ما على محل نجاسة ازالها ثم انفصل ولم يزد وزنا ولا تغير فطاهر ولم يكن
1:20:10مطهرة واضح؟ فلا حاجة ان نعيده نقف على فصل الحيض موقف حسن والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين