شرح كتاب نيل الرجا للعلامة أحمد بن عمر الشاطري - (18) (فروض التيمم - مبطلاته).
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:30وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. فصل فروض خمسة اظن هنا وقفنا. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل فروض التيمم خمسة
0:55المعنى ان فروض التيمم اي اركانه عفوا. المعنى ان فروظ التيمم اي اركانه كان هو من نصب لانه عطف بيان لفروض ان فروض التيمم اي اركانه صح قاعدة تشفي العليل والعلل ما بعد اي عطف بيان او بدن
1:25المعنى ان فروض التيمم اي اركانه التي هي اجزاء ماهيته خمسة الاول نقل التراب النقل التحويل والمعنى ان الاول من فروض التيمم تحويل التراب من الارض او نحوها الى العضو الممسوح
1:49الثاني النية. لما قال للعضو الممسوح ما هو العضو الممسوح؟ الوجه تمام؟ قال الثاني النية. المعنى ان الثاني من فروظ التيمم نية استباحة ما يفتقر الى تيمم كالصلاة ومس المصحف. ثم ان نوى استباحة فرض الصلاة
2:19استباح بالتيمم فرض الصلاة ونفلها وغيرها من مس مصحف ونحوه او استباحة الصلاة او الطواف او صلاة الجنازة استباح ما عدا فرض الصلاة العين الا خطبة الجمعة عند الرمل خلافا لابن حجر
2:43او استباحة مس المصحف او نحوه استباح ما عدا الصلاة ما عدا الصلاة والطواف انتبه معي هنا ثلاث مراتب نمسح هذا هنا ثلاث مراتب النية في التيمم. الاستباحة اذا كانت النية للتيمم لاستباحة فرض الصلاة
3:49او فرض الطواف. هذه الحالة الاولى. المرتبة الثانية اذا كانت النية في التيمم لاستباحة نفل الصلاة. او نفل الطواف او صلاة الجنازة. او الصلاة فقط هكذا. تيمم هاويا السباحة الصلاة فقط الصلاة
4:22المرتبة الثالثة لو انه تيمم ناويا استباحة نحو مس المصحف. مما ليس صلاة اصلا تمام كنحو مس المصحف واذا كان مثلا جنب كنحو قراءة القرآن او نكتب مثال اخر قراءة القرآن للجنب. انتبه معي
4:48لو انه عندما تيمم نوى بالتيمم استباحة فرض الصلاة فانه يستبيح فرض الصلاة وله ان يفعل ما شاء من هنا تمام وله ان يفعل ما شاء من هنا اذا انا اذا تيمم ناويا استباحة فرض الصلاة
5:13اصلي فرضا واحدا افعل ما اريد من النوافل من هنا افعل ما اريده من هنا. انا اذا تيممت نويت فرض الطواف افعل فرضا واحدا. سواء الذي نويته او غيره فرض واحد مهم. يعني انا تيممت ناويا اطوف طواف فرض
5:36تمام؟ فلي ان اطوف طواف الفرض ولي ان اصلي صلاة فرض ما في مشكلة ولي ان افعل ما اريد من هنا حتى ان جمعت بينها ما في مشكلة. ولي ان افعل ما اريد من هنا. هذا متى؟ هذا في الحالة الاولى
5:53فاذا نوى شيئا من القسم الاول هذا سنسميه القسم الاول لكن لو انه تيمم ناويا نفل الصلاة فليس له ان يصلي صلاة فرض وليس له ان يطوف طواف فرض لو انه تيمم ناويا نفل الطواف. فليس له ان يصلي صلاة فرض ولا طواف فرض
6:20لو انه تيمم ناويا ان يصلي صلاة الجنازة فليس له ان يصلي صلاة فرض ولا ان يطوف طواف فرض. لو انه تيمم ناويا الصلاة فليس له ان يصلي صلاة فرض ولا طواه فرض. ماذا يفعل؟ يفعل ما شاء
6:40امن هنا ومن هنا يفعل ما شاء من الرتبة من القسم الثاني او القسم الثالث. تمام؟ طيب لو انه تيمم ناوي استباحة مس المصحف. هل له ان يصلي؟ ليس لك ان تصلي
7:02فلو قصدت شيئا من القسم الثالث ليس لك ان تفعل شيئا من القسم الثاني ومن باب اولى من الاول. واذا قصدت شيء ام من القسم الثاني فليس لك ان تفعل شيئا من القسم الاول
7:17بوهيمة ولا لا؟ جيد اذا هي كم مراتب؟ ثلاث. من نوى شيئا من القسم الاول فله ان يفعل ما شاء من القسم الثاني والثالث. من نوى شيئا من القسم الثاني فله ان يفعل ما شاء من الثالث لكن لا يفعل شيئا من الاول. من نوى شيئا من القسم الثالث فليس له ان يفعل شيئا من القسم
7:39الثاني ومن باب اولى من القسم الاول هذا اجمالا بعض الاشياء حصل فيها خلاف هل هي من القسم الاول او هي من القسم الثاني مثل خطبة الجمعة. واضح؟ وسيذكر الخلافة بعد قليل
7:58نترك حتى نقرأ الخلاف ثم يأتي الى السبورة. قال هنا المعنى ان الثاني من فروض التيمم نية استباحة ما يفتقر الى تيمم كالصلاة ومس المصحف. قال ثم ان نوى استباحة فرض الصلاة. هذا من اي قسم؟ الاول. استباح بالتيمم فرض الصلاة
8:24ونفلها وغيرهما من مس المصحف. شف استباح ما شاء من فرض الصلاة من القسم الاول ونفلها من القسم الثاني ونحو مس المصحف من القسم الثالث او استباحة ايش تقدير الكلام
8:41او نوى استباحة الصلاة شف الصلاة فقط. تمام؟ اين هو؟ هنا او استباحة الطواف الطواف فقط بدون فرض هنا تمام او صلاة الجنازة استباح ما عدا فرض الصلاة العيني يعني يستبيح ما شاء الا هذا
9:05الا فرض الصلاة العيني والا فرض الطواف العيني طبعا الا فرض الصلاة وفرض الطواف. تمام الا خطبة الجمعة عند الرمل. خلافا لابن حجر. خطبة الجمعة خطبة الجمعة العلامة الرملي العلامة الرملي يجعلها من القسم الاول. خطبة
9:30الجمعة. جمعة. عند الرمل من القسم الاول عند ابن حجر من القسم الثاني. حصل فيها خلاف على كلام اللام ابن حجر لو نويت استباحة تمام لو نويت استباحة خطبة الجمعة فليس لك ان
9:57اه نعم وعلى كلام الرملي لك. نعم. تمام انظر ماذا قال. قال استباح ما عدا فرض الصلاة العين الا خطبة الجمعة عند الرملي خلافا خلافا لابن حجر. نعم ثم قال
10:14او استباحة مس المصحف ونحوه. هذا القسم الثالث الان. تيمم نويا السباحة مس المصحف ناويا قال هنا ونحوه ناويا قراءة القرآن الجنب هذا مثال لقول نحوه استباح ما عدا الصلاة والطواف استبيح اي شيء الا الصلاة مطلقا فرضا او نفلا
10:38والا الطواف مطلقا فرضا او نفلا. لكن امور اخرى يعني مثلا مس المصحف حمل المصحف آآ المرأة تستبيح تمكين الحليب ما في مشكلة. واضح لكن صلاة الطواف لا هذا متى اذا قصد
10:56بالتيمم استباحة مس المصحف استباحة قراءة القرآن للجنوب ونحو ذلك. تمام قال هنا قال رحمه الله واذا قال نويت استباحة ما يفتقر الى تيمم هكذا قال نويت استباحة ما يفتقر. ما معنى ما يفتقر؟ ما يتوقف ما يحتاج الى تيمم. تمام
11:23نزلت نيته على ادنى المراتب. ايش ادنى المراتب؟ ثالث. ثالث فلا يستبيح صلاة مطلقا لا فرضا ولا نفلا. ولا يستبيح طوافا مطلقا لا فرضا ولا نفلا قال واذا قال نويت استباحة ما يفتقر الى تيمم نزلت نيته على ادنى المراتب. ثم قال
11:47ولابد من قرن النية بالنقل مع استدامتها الى مسح شيء من الوجه ولابد من قرن النية بالنقل مع استدامة النية الى مسح شيء من الوجه فتبطل اي فتبطل النية اذا عزبت اي اذا غابت
12:11فتبطل النية اذا عزبت قبل مسح شيء منه اي قبل مسح شيء من الوجه فان استحضرها عنده كفت عند الرملي خلافا لابن حجر. هينتبه معي الان. مسألة دقيقة عندما اخذت التراب نويت
12:31لابد ان تكون النية موجودة عند اخذ التراب وتستمر عند الرفع الى المسح ممكن نقول في ثلاثة مواضع عند اخذ التراب وعند الرفع وعند المسح طيب لو انها عند رفع عند اخذ التراب النية موجودة
12:51فلما رفعت غابت النية تمام؟ فلما مسحت تذكرتها عند المسح فهنا وجد في كم موضع؟ في موضعين هنا حصل خلاف. عند ابن حجر هذا لا يجزئ. لانها عند الرفع عند حركة
13:09اليد غابت. عند الرملي يجزئ. المعتبر عنده عند اخذ التراب وعند المسح. وان غابت فيما بين ذلك هذه الحالة الثانية. الصورة الثالثة لو كانت النية عند اخذ التراب موجودة. وعند الرفع والمسح غائبة
13:27هذا لا يجزئ. عند اخذ التراب النية موجودة. عند الرفع والمسح غائبة. هذا لا يجزئ. اذا كم صارت حالات؟ ثلاث حالات. ثلاث حالات الحالة الاولى النية موجودة عند اخذ التراب وعند الرفع لليدين وعند مسح الوجه. هذا يجزئ بلا خلاف
13:45الحالة الثانية النية موجودة عند اخذ التراب وعند الرفع غابت وعند المسح النية موجودة. يجزئه عند من عند الرملة خلافا لابن حجر. الثالثة عند اخذ التراب النية موجودة عند الرفع والمسح النية غائبة هذا لا يجزئ. انظر ماذا قال
14:04ولابد من قرن النية بالنقل مع استدامتها الى مسح شيء من الوجه فتبطل اذا عزبت قبل مسح شيء منه هذا اشارة الى والحالة الثالثة تمام؟ شف لما قال ولابد من قرن النية بالنقل مع استدامتها الى مسح شيء من الوجه هذه الحالة الاولى التي ذكرتها لك
14:30ثم ذكر الحالة الثالثة قال فتبطلوا النية اذا اذا عزبت قبل مسح شيء منه هذي الحالة الثالثة فاذا استحضرها عنده عند ايش عند مسح شيء من الوجهين. ها كفت عند الرمل. عند الرمل تكفي. خلافا لابن حجر القائل بانها لا تكفي
14:53ارجو ان يكون واضحا تمام؟ نعم. ولو ما مم ولماذا قاس تعالى هذا نعم اصل الخلاف في هذا يعود الى مسألة الخطبتين هذه مسألة خلافية. هل الخطبتين لهما احكام الركعتين او لا؟ بعض فقهاء الشافعية يقول
15:35ان صلاة الجمعة عبارة عن صلاة ظهر قصرت. فتنزل الركعة الاولى والثانية من الظهر بمنزلة الخطبة الاولى والثانية فتكون الخطبتان بمنزلة ركعتين وركعتا الجمعة بمنزلة الثالثة والرابعة ولذلك اعطوا تكمع
15:58الصلاة في الخطبة فاشترطوا على الخطيب ان يكون ساكرا للعورة واشترطوا على الخطيب ان يكون متطهرا فلو خطب وهو محدث قالوا لا تصح خطبته. واشترطوا على الخطيب انه يكون عن النجاسة في ثوبه وبدنه ومكانه. مثل الصلاة. هذا مبني على ماذا؟ مبني على ان
16:23الخطبة الاولى والثانية اعطيت بعض احكام الصلاة. الان هنا هل نجعل الخطبة بمنزلة الصلاة فهي من القسم الاول التي هي صلاة فرض او نجعلها من القسم الثاني. واضح عدم السند والخلاف نعم احسنتم
16:40قال هنا ويكفي انتبه الان في السورة الثانية التي ذكرتها لك في النقل. النية اين موجودة عند اخذ التراب صح؟ عند اخذ التراب فلما رفع غابت النية طب لما غابت النية هل يلزمه ان يأخذ ترابا جديدا
16:59نقول لا يلزمه يكفي فقط انه يجدد النية ويمسح بنفس التراب السابق. تمام؟ فقال هنا ويكفي تجديد النية اذا احدث بعد نقلي وقبل المسح سواء احدث او غابت النية نفس الكلام
17:15يعني لو اخذ تراب وبعد ما اخذ التراب وقبل المسح احدث تمام؟ يكفي فقط انه يجدد النية ولا يلزمه اخذ جديد. لو انه اخذ تراب وبعد اخذ التراب غابت نيته
17:30يكفي فقط ان ان يأتي بنية جديدة ولا يلزمه اخذ جديد للتراب. في الحالتين. فقال ويكفي تجديد النية اذا احدث بعد وقبل المسح الثالث مسح الوجه المعنى ان الثالث من فروض التيمم مسح الوجه
17:50وقد عرف حده في الوضوء اي حد الوجهين ولا يجب ايصال التراب الى منابت الشعر وان خف بل ولا يندب بخلاف الوضوء ففيه تفصيل اذا كان الشعر خفيفا اذا كان الشعر كثيفا غير ذلك
18:09قال ولا يجب ايصال التراب الى منابت الشعر وان خف بل ولا يندب الرابع مسح اليدين مع المرفقين. المعنى ان الرابع من فروظ التيمم مسح اليدين مع المرفقين هذا هو الجديد
18:31المعتمد والقديم انه اي المسح. الى الكوعين فقط واختاره الامام النووي لقوة دليله. فان دليله حديث عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ان تفعل هكذا. فضرب يديه فمسح بهما وجهه وكفيه وكفيه هكذا
18:55واضح؟ فدليل القديم قوي مخرج في الصحيحين ولذلك اختاره الامام النووي رحمه الله. ودليل الجديد حديث ابن عمر جاء موقوفا ومرفوعا والموقوف اصح التيمم ظربتان ظربة للوجه وظربة لليدين الى المرفقين. فقال هنا
19:19وكيفيته اي كيفية المسح فالضمير في قوله كيفيته يعود الى المسح. تمام هذه الكيفية التي ذكرها مندوبة ليست واجبة. قالوا وكيفيته ان يضع اصابع اليسرى سوى الابهام على ظهور في اصابعي اليمنى سوى الابهام. هذه اصابع اليسرى سوى الابهام. يضعها على
19:46ظهور اصابعي اليمنى سوى الابهام بهذا الشكل. تمام؟ بحيث لا تخرج انامل اليمنى عن مسبحة اليسرى. يعني ما تكون هكذا لا هكذا لا تخرج انامل اليمنى هذه انامل اليمنى عن مسبحة اليسرى هذه المسبحة اليسرى. استاذات يمكن ان تنظروه
20:07واضح ولا لا؟ بهذا الشكل تمام؟ بحيث لا تخرج انامل اليمنى عن مسبحة اليسرى هكذا. تمام؟ ثم قال ويمرها على اليمنى اي ويمر اليسرى على اليمنى بهذا الشكل تمام فاذا بلغ الكوع هنا
20:28بها قبض فاذا بلغ الكوع قبض ينزل ينزل ثم هنا يقبض بهذا الشكل تمام؟ قال فاذا بلغ الكوع ظم اطراف اصابعه الى حرف الذراع ويمرها على اليمنى. قال فاذا بلغ الكوع ظم اطراف اصابعه الى حرف الذراع ويمرها الى المرفق بهذا الشكل
20:48تمام؟ الى المرفق. ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع بهذا هكذا تمام وتبقى هذه مرفوعة هذه تبقى مرفوعة. تمام؟ ويمرها عليه رافعا ابهامه. ها هكذا. فاذا بلغ الكون امر ابهام اليسرى هذه على ابهام اليمنى. هذا لماذا؟ حتى يحصل الاستيعاب
21:18تمام بطريقة اسرع هكذا ثم هكذا هنا يضم ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا. واضح؟ ثم العكس هنا في الثانية هكذا لاحظ معي انت عندما عندما تصنع هنا انت تضرب هكذا صح
21:38التراب الذي هنا يبقى كما هو التراب الذي هنا يمسح به بهذا الشكل ها هكذا ثم هكذا. هذا ما زال التراب كما هو. بعد ذلك تمسح بهذا. مرة اخرى تضرب ثم هكذا
21:58بهذا الشكل هنا الى هنا ثم هذا ما زالت مرفوعة الابهام هكذا ثم هذه بهذا الشكل واضح ولا لا؟ نعم. في الكوع سهل. فقط هكذا مسح مصري عادي ما فيها شي نعم. قال ثم يفعل باليسرى كذلك اي كما فعل باليمنى يفعل باليسرى. ثم يمسح احدى
22:31الرحتين بالاخرى ندبا ها هكذا. بعد ما يصلح مثل ما ذكرت لكم يفعل مثل ما ذكرت لكم بعد ذلك يندب له ان يمسح احدى الراحتين بالاخرى. قال لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه
22:48انتبه معي. قال ثم يمسح احدى الراحتين بالاخرى ندبا. هذا ندب. لماذا ندب لماذا هذا غير واجب قال لان هذا الواجب قد حصل عندما عندما ضربت. نعم. قد حصل الواجب. قال ثم يمسح احدى الراحتين بالاخرى ندما
23:09لتأدي فرضهما بضربهما بعد الوجه. ارجو ان يكون واضحا هذا اذا الكيفية الكاملة كالتالي يضرب ثم يمسح اليد اليمنى بهذا الشكل ثم يمسح اليد اليسرى بهذا الشكل ثم الرائحتين معاي
23:33واضح قال رحمه الله الخامس الترتيب بين المسيحين. المعنى ان الخامس من فروض من فروض التيمم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين سواء كان عن حدث اصغر او اكبر فلو لم يرتب بان مسح اليدين ثم الوجه
24:00صح مسح الوجه فقط يعني لو انه ابتدأ بمسح اليدين ثم مسح الوجه بعد اليدين يصح مسح الوجه. اما الذي قدمه فهو لغو وهذا شأنه شأن الوضوء. كما لو ان الانسان في الوضوء بدأ فغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل
24:22تلا وجهه فالذي يصح له الوجه فقط اما غير ذلك لا يصح. لان غيره وقع في غير موضعه تمام؟ وبالتالي نقول صح له الوجه ايش يفعل الان؟ يغسل يديه يمسح رأسه يغسل رجليه. ولا يلزم ان يعيد غسل وجهه مرة اخرى. هذا المقصود
24:44فقال رحمه الله المعنى ان الخامس من فروض التيمم الترتيب بين مسح الوجه ومسح اليدين. سواء كان عن حدث اصغر او اكبر. فلو لم يرتب بان مسح اليدين ثم الوجه صح مسح الوجه فقط. ولا يجب
25:04الترتيب بين النقلين لكنه يسن يعني لو انه اخذ اولا ظرب باليد اليمنى اولا ثم ضرب باليسرى ثم مسح الوجه باليسرى الان هو من حيث المسح رتب لانه مسح الوجه اولا. لكن من حيث النقل ما نقله متأخرا وهو تراب اليسرى مسح به اولا
25:30لا يشترط الترتيب في النقل. الشرط هو الترتيب في المسح. واضح؟ اما الترتيب في اخذ التراب لا يشترى. ارجو ان كن واضحا قال رحمه الله وسكت المصنف عن سنن التيمم وهي كثيرة منها السواك كالوضوء
25:51ومحله قبل النقل اي قبل نقل التراب والتسمية اوله وتقديم اليمنى على اليسرى اي من اليدين فقط. اما في الوجه فيمسحه دفعة واحدة قال والموالاة اي بين مسح الوجه ومسح اليدين
26:14ويقدر الممسوح مغسولا واضح ايش معنى الموالاة؟ نحن قلنا في الوضوء الموالاة انك تمسح العضو الثاني قبل ان يجف الاول طيب ما هي الموالاة في التيمم نقول ان تمسح العضو الثاني وهو اليدان
26:33قبل النجيف الاول ما في ماء اصلا حتى يجيف. ها لكن يقدر لو كان ماء لو كان غسل بالماء فكم المدة؟ هذا معنى قوله ويقدر الممسوح ويقدر الممسوح مرسولا ويقدروا الممسوح مغسولا
26:53قال رحمه الله وتخفيف التراب من كفيه ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد اخذ التراب يضرب احدى كفيه بالاخرى وجاء ايضا عنه عليه الصلاة والسلام
27:08انه بعد اخذه للتراب ينفخ كفيه حتى يخفف التراب قال وتفريق اصابعه في الضربتين اولئك قال لك في الزبد وسنة تفريج وان يبسمل تفريج بين الاصابع قال والتوجه للقبلة اي حال التيمم. وكل ما يمكن مجيئه هنا من سنن الوضوء غير التثليث
27:34فالتثبيت مستحب في الوضوء لكنه لا يستحب في التيمم قال رحمه الله تعالى فصل عبر مبطلات التيمم ثلاثة. بسم الله عبر بالمبطلات دون النواقض تبعا للاصحاب فانهم عبروا بها اي عادة كثير من فقهاء الشافعية انهم في الوضوء يعبرون بنواقض الوضوء في التيمم
28:04يعبرون بمبطلات التيمم قال والمعنى ان الاشياء التي يبطل او يبطل التيمم بوجود واحد منها ثلاثة وستعلم مما سنذكره انها اكثر. اكثر من ثلاثة الاول ما ابطل الوضوء المعنى ان الاول من مبطلات التيمم حصول شيء من نواقض الوضوء السابقة
28:37هذا هذا قيم انتبه. هذا ان تيمم عن الحدث الاصغر فان تيمم عن الاكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء منها بالنسبة اليه اي بالنسبة للحدث الاكبر ويبطل بالنسبة الى الاصغر فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الاصغر فقط
29:02يحتاج الى مثال عندنا شخص عليه حدث اصغر ولم يجد الماء هل له ان يصلي او ليس له ان يصلي؟ له ان يصلي اذا تيمم تيمم وقبل ان يصلي احدث
29:19نقول له تيممك الاول بطل. يلزمك ان تتيمم مرة اخرى هذا المثال الاول. المثال الثاني عندنا شخص جنب يريد ان يقرأ القرآن يريد ان يقرأ القرآن. هل يجوز له ان يقرأ القرآن وهو جنب؟ يتيمم
29:42تيمم فله ان يستبيح قراءة القرآن. جيد. تيمم هذا الشخص بنية السباحة قراءة القرآن له ان يقرأ القرآن. بعد ان تيمم هذا الشخص احدث نقول اذا احدثت الان هل لك
30:01ان تقرأ القرآن او ليس لك ان تقرأ القرآن؟ ها؟ هو هو تيمم لماذا؟ لقراءة القرآن. بنية استباحة قراءة القرآن صح؟ الان احدث هل له ان يقرأ القرآن او لا
30:17واضح؟ نقول ما الذي يبطل يبطل يبطل ما تستبيحه بالحدث الاصغر. يعني لو اراد ان يمس المصحف نقول لا. تريد ان تقرأ القرآن تفضل فهمتم ولا لا لان الحدث هذا الذي خرج منه هذا الحدث
30:38هذا الحدث لا يمنعك من قراءة القرآن. لكن يمنعك من مس المصحف فهمتم؟ مرة اخرى عندنا الشخص الاول هذا الشخص الاول تيمم بنية ان يصلي بعد ان تيمم ان يصلي وقبل ان يصلي احدث
31:01هل له ان يصلي؟ ليس له ان يصلي. انتهينا عندنا شخص اخر هذا الشخص الاخر تيمم بنية قراءة القرآن وهو جنب شوف هذا قراءة القرآن في ايش من قسم؟ اذا اذا اذا تيمم بنية قراءة القرآن له ان يستبيح قراءة القرآن وله ان يستبيح
31:23ما كان في القسم الثالث كمس مصحف. فلو ان السبع امران. قراءة القرآن ولو ان يستبيح مس المصحف لانهما في نفس الرتبة. في القسم طيب لاحظ معي مس المصحف هذا يحرم على المحدث ثلاثة اصغر. قراءة القرآن هذا يحرم على
31:43المحدث حدثا اكبر هذا الشخص تيمم بنيتي استباحة قراءة القرآن بعد ان تيمم بنية السباحة قراءة القرآن احدث هل له ان يمس المصحف او لا؟ لا. لا لماذا لا؟ لان هذا الحدث الذي احدثه يمنعه من مس المصحف
32:05هل له ان يقرأ القرآن او لا؟ نعم لان هذا الحدث لا يمنعه من قراءة القرآن فهمت ولا لا؟ جيد انظر ماذا قال قال فان تيمم عن الاكبر لم يبطل تيممه بحصون شيء منها. اي من الاحداث
32:27بالنسبة اليه اي بالنسبة للحدث الاكبر ويبطل تيممه بالنسبة الى الاصغر فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الاصغر فقط فهمت العبارة ولا لا؟ نعم ساوعيدها مع حل ضمائرها قال رحمه الله المعنى ان الاول من مبطلات التيمم حصول شيء من نواقض الوضوء السابقة
32:56هذا ان تيمم عن الحدث الاصغر هذا مثاله السورة الاولى التي ذكرتها لكم عندما قلت لكم تيمم ليصلي ثم احدث قبل ان يصلي هذي السورة الاولى هذا مثاله. هذا ان تيممه عن الحدث الاصغر
33:13فان تيمم عن الاكبر هذي مثالها الصورة الثانية في شخص جنب تيمم لقراءة القرآن قال فان تيمم عن الاكبر لم يبطل تيممه بحصول شيء من نواقض الوضوء. فقوله منها يعود على نواقض الوضوء
33:32لم يبطل تيممه بحصول شيء من نواقض الوضوء بالنسبة اليه اي بالنسبة للحدث الاكبر ويبطل تيممه بالنسبة للحدث الاصغر فيحرم عليه ما يحرم بالحدث الاصغر. كمس المصحف دون قراءة القرآن لان قراءة القرآن لا يحرم بالحدث الاصغر وانما يحرم بالحدث الاكبر
33:59ارجو ان يكون واضحا لكم قال رحمه الله وريه الداتو والمراد هنا والمراد بالردة هنا قطع الاسلام حقيقة او حكما. المعنى ان الثاني من مبطلات التيمم قطع الاسلام حقيقة بان صدر ممن يصح طلاقه
34:27او حكما كان صدر من صبي لاحظ معي من هو المرتد الذي تصح منه الردة المرتد الذي تصح من الردة من جمع ثلاثة شروط ان يكون بالغا عاقلا مختارا واضح
34:48طيب لو ان صبيا مميزا ارتد قال كلاما كفريا فعل فعلا كفريا هل هذا المرتد حال كونه صبي تقام عليه احكام الردة فيقتل مثلا؟ الجواب لا لا تقام عليه احكام الردة لكننا نحكم عليه
35:11بالاحكام الظاهرة بانه مرتد وبالتالي لو كان متيمما وارتد حال كونه صبيا مميزا نقول يبطل تيممكم تمام؟ فقال هنا المعنى ان الثاني من مبطلات التيمم قطع الاسلام حقيقة بان صدر ممن يصح طلاقه او حكما كان صدر من صبي
35:35وانما لم تبطل الوضوء. يعني وانما لم تبطل الردة الوضوء ففاعل تبطل ضمير مستتر تقديره هي يعود على الردة. وانما لم تبطل الردة الوضوء لان التيمم طهارة ضعيفة ولانها للاستباحة
36:02تمام ولانها عندكم هكذا او ولانه؟ ولانها اي ولان طهارة التيمم للاستباحة تمام ولانها اي طهارة التيمم للاستباحة وهي اي والاستباحة ممتنعة مع الردة ولا كذلك هو اي وليس كذلك الوضوء
36:30تمام؟ الامر الثالث الذي تبطل به او الذي يبطل به التيمم توهم الماء ان تيمم لفقده. قال رحمه الله التوهم في الاصل الظن. هذا الكلام غير مسلم التوهم هو الطرف المرجوح
36:53الذي يقابل الطرف الراجح واضح الظن هو الطرف المرجوح الذي يقابله الطرف الراجح. وان تساوى الاحتمالان فذلك الشك فالشك تجويز بلا رجحان والظن طرف الراجح والوهم طرف مرجوح. نعم الفقهاء في الغالب لا يفرقون. ولعل كلام الشارح رحمه الله تعالى من ذلك
37:19قال التوهم في الاصل الظن والمراد به هنا ما يشمل الشك قال والمعنى ان الثالثة من مبطلات التيمم توهم من تيمم لفقد الماء وجود الماء كأن رأى سرابا او غمامة اي سحابة مطبقة
37:43وكتوهمه علمه به من باب اولى يعني كما ان التوهم يبطل التيمم فمن باب اولى علمه بالماء انه يبطل التيمم. واضح وهذا بارك الله فيكم محله اذا كان قبل الصلاة
38:04اما اذا كان في الصلاة ففيه تفصيل سيأتي قال رحمه الله والمعنى ان الثالث من مبطلات التيمم توهم من تيمم لفقد الماء وجود الماء كأن رأى سرابا او غمامة مطبقة
38:24وكتوهمه علمه به اي من باب اولى هذا اذا لم يقترنا بمانع متقدم او مقارن هذا اذا لم يقترنا منو من من هو من؟ التوهم والعلم. واضح هذا اذا لم يقترنا اي توهمه وعلمه
38:52بالماء هذا اذا لم يقترنا بمانع متقدم او مقارن طيب اذا اقترن بمانع نقول التيمم لا يبطل اذا اقترن بمانع متقدم او مقارن لا يبطل. ما مثاله؟ قال كسبع وعطش
39:11تسبع وعطش. يعني لو انه علم بوجود الماء لكن يوجد عنده سبع واضح؟ هذا مانع من استعمال الماء. اذا لا يبطل تيممه. لو علم بوجود الماء لكن هذا الماء الذي وجده يحتاجه لعطشه. لا يبطل تيممه
39:33لماذا؟ لوجود المانع حينئذ. قال هذا ان لم يقترنا بمانع متقدم او مقارن كسبع وعطش او قول من يقول لغائب عندي ماء بخلاف المتأخر كأن يسمع قائلا يقول عندي ماء لغائب فانه لا يمنع الابطال
40:00شوفوا الفرق لو سمع شخصا يقول لغائب عندي ماء اين المانع اين المانع في هذه الجملة؟ لغائب عندي ماء قوله لغايب هذا مانع. ما دام ان المال للغائب اذا انت ليس لك ان تستعمله
40:22واضح؟ فالمانع هنا تقدم او لا تقدم المنع ولم يتقدم؟ تقدم اين المانع؟ لغائب صح؟ تقدم. اذا هنا سيبطل التيمم ولا يبطل لا هي طول التيمم. لماذا؟ لان المانع تقدم. لكن انظر بخلاف قوله
40:45عندي ماء لغائب عندي ماء لغائب. اين المانع؟ لغائب تأخر او تقدم؟ اذا هنا اول ما تسمع عندي ماء يبطل جنب امكم. وبعدين قال لغائبين فهمتم؟ هي جزء من ثانية ليس ثانية. اقل من اقل من ثانية. واضح ولا لا؟ وهذا
41:10يصلح في مبحث تقديم الخبر عن منتدى وتقديم المبتدع الخبر واضح ولا لا؟ فلو قال لو سمعت شخصا وانت في حال تيمم لو سمعت شخصا يقول لغائب عندي ما نقول هنا لا يطول تيممك. لماذا؟ لان المانع تقدم
41:31ولو سمعت شخصا يقول عندي ماء لغائب بطل تيممك. لماذا؟ لان عندما قال عندي ماء بطل ها بعدين ذكر المانع فالمانع وتأخر قال عندي ماء بعدين ذكر المانع لغاية ارجو ان يكون هذا واظحا
41:50قال نعيد قراءة العبارة هذا ان لم يقترنا الضمير في قوله يقترنا يعود على من؟ على اه يعود على العلم والتوهم هذا ان لم يقترنا بمانع متقدم او مقارن. طبعا انا اقول يعود على من او نقول يعود على ماء لانه غير عاقل. هذا الا
42:12لم يقترنا بمانع متقدم او مقارن كسبع وعطش او قول من يقول لغائب عندي ماء بخلاف متأخر كأن يسمع قائلا يقول عندي ماء ابن فانه لا يمنع الابطال. بمعنى ان التيمم يبطل حينئذ
42:34اختلاف الماء. ايش عندك؟ عندي لغائب مهما عندي ماء للغائب. اه عجيب اجي اه نعم قال رحمه الله تعالى ومحل ما تقدم ومحل قال له ما تقدم كله هكذا عندكم كله بالجر. نعم. نعم لانه توكيد
43:04لماء وهي مضاف اليه ومحل ما تقدم كله ان كان خارج الصلاة فان كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا انتبه معي هذا يحتاج الى كتابة في السبورة بسم الله خلاص هذا صح
43:40مبطلات. اتفي يما النقطة الاول توهم الماء مبطل الثاني تيقن الماء. طيب هذا الاول هذا الثاني هنا قبل الصلاة هنا اثناء الصلاة اذا توهم الماء قبل الصلاة بطل التيمم. تمام
44:37اذا توهم الماء اثناء الصلاة لا يبطل لا يظر هذا في حالة ايش التوهم والمراد هنا بالتوهم ما يشمل الشك والظن ما ليس بعلم ما ليس بيقين. لو تيقن الماء قبل الصلاة بطل من باب اولى. اذا كان التوهم يبطل فالتيقن من باب اولى
45:02طب اذا تيقن الماء اثناء الصلاة فهذا فيه تفصيل هذا فيه تفصيل واضح اذا هذا خلاصة ما سيذكره رحمه الله. يقول قائل ما هو هذا التفصيل؟ نقول التفصيل كالآتي هنا
45:20اذا كان في محل تمام الغالب فيه عدم الماء. او يستوي وجود الماء وعدمه فلا تبطل تمام؟ اذا كان في محل الغالب فيه عدم الماء. كالصحراء او في محل يستوي فيه وجود الماء وعدم الماء. فالتيمم لا يبطل
45:59فلا تبطلوا صلاتهم واذا كان في محل الغالب فيه وجود ها؟ بطلة اي بطلت صلاته لبطلان التيمم واضح ولا جيد. طيب هنا تبطل او لا تبطل؟ لا تبطل. لكن الافضل
46:28ابطالها الافضل. لماذا؟ لان من الفقهاء من يقول انها تبطل. فمراعاة لخلافه قالوا الافضل ان يبطلها ليصلي الصلاة بطهارة مائية لا بالتيممم. واضح؟ والديك قال لك في الزبد في هذا المبحث قال مبطله اي تيمم
46:53تبطله ما ابطل الوضوء مع توهم الماء بلا شيء منع. الشيء المنع هذا الذي ذكرناه قبل قليل. قبل ابتداء الصلاة. هذا في التوهم قبل ابتداء الصلاة. قبل الصلاة ثم قال اما فيها ففيه تفصيل. اما اي اذا تيقن وجود الماء فيها
47:14اما فيها فمن عليه واجب يقضيها. لان الذي يتيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء وجب عليه القضاء تمام؟ فمن عليه واجب يقضيها ابطل. والا بان كان في مكان الغالب فيه عدم الماء او استوى الامران والا لا
47:34فلا. تمام؟ لكن افضل ابطالها اي بالوضوء تفعل افضل ليس واجبا. انظر ماذا قال هنا ومحل ما تقدم كله ان كان خارج الصلاة فان كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا. اين هذا بارك الله فيكم؟ ان كان فيها فالتوهم لا يضر مطلقا. هنا صح
48:00هذي الحالة واما هذا فقد درسناه وقلنا اعلنت لك في في في الصفحة فوق وكتوهمه علمه به هذا هذا خلاص هذه الثلاثة درسناها بقي ايش؟ الرابعة قال وفي العلم تفصيل اي وفي العلم بوجود الماء اثناء وفي العلم بوجود الماء اثناء الصلاة تفصيل
48:26تمام هنا اثناء الصلاة علم هنا تفصيل هذه الحالة الرابعة شف هذه الاولى هذه الثانية هذه الثالثة هذه الربيعة فهو يتكلم عن الرابعة. علم اثناء الصلاة تمام قال وفي العلم تفصيل وهو ان كانت الصلاة لا تسقط بالتيمم
48:54كان كان بمحل الغالب فيه وجود الماء بطلت صلاته. اين هذه هنا هذي الحالة الاولى. تمام؟ وان كانت تسقط به اي وان كانت الصلاة تسقط بالتيمم اي لا يجب قضاؤها بان كان في محل يغلب فيه فقد الماء او يستوي الامران اي فقد الماء ووجود الماء
49:21لم تبطل لكن يسن له قطعها ان اتسع الوقت ليصليها بالماء خروجا من الخلاف هذا هو واضح ان شاء الله. طيب الان نحن قلنا هنا ان كان في محل وقلنا هنا ان كان في محل هل المراد بالمحل
49:45المحل الذي فيه التيمم او المحل الذي فيه الصلاة لانه قد يتيمم هنا ويمشي الى هناك فيصلي هناك فعندما نقول هل المحل الذي الغالب فيه عدم الماء او الغالب فيه وجود الماء او يستوي فيه الامران
50:04هل هو محل التيمم او محل الصلاح؟ انظر ماذا قال؟ خلاف. قال والمراد بالمحل الذي يندر او يغلب فيه فقد الماء او يستوي الامران محل التيمم عند ابن حجر ومحل الصلاة عند الرمل. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك
50:27ومن مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بلا مانع كدين. شخص لم يجد الماء ولم يجد ثمن الماء ليشتري تيمم وقبل ان يصلي قالوا له ان اباك الرجل الغني قد مات
50:52انتقلت التركة من الاب الى هذا صح الان اصبحت عنده قدرة على الشراء تيممه بطل فهيمة ما سبب بطلان التيمم ها؟ وجود القدرة التي لم تكن موجودة من قبل. فقال هنا ومن مبطلات
51:11التيمم القدرة على ثمن الماء بشرط الا يوجد مانع كدين. اما لو حصل له مال لكن هذا المال يحتاجه في سداد ديون عليه فوجود هذا المال كعدمه لان هذا المال وان حصل له الا ان هنالك مانع
51:33يمنع مثل من وجد الماء قبل قليل لكن مع مانع مقارن كسبع او عطش او نحو ذلك. واضح؟ فقال او من مبطلات التيمم القدرة على ثمن الماء بلا مانع كدين. واحد اثنين
51:49ومن مبطلات التيمم زوال العلة المبيحة للتيمم فلو كان مريضا فيباح له التيمم فاذا زال المرض انتهى التيمم. ولديك القاعدة تقول ما جاز لعذر زال لزواله الشيء الذي يجوز بسبب عذر اذا زال ذلك العذر
52:13زالت تلك الرخصة قال رحمه الله وزوال العلة المبيحة للتيمم ولو في صلاة لا تسقط القضاء معنى هذا الكلام يعني ولو كان زوال العلة المبيحة للتيمم في صلاة لا تسقط القضاء. اين الصلاة التي لا تسقط القضاء؟ هنا
52:37او هنا هذه هذه لا تسقط القضاء لانه اذا صلى في مكان الغالب فيه وجود الماء يجب عليه القضاء صح؟ هذه صلاة لا تسقط القضاء. وبالتالي نقول بارك الله فيكم لو انه مثلا لم يجد الماء بسبب او وجد
52:56لكنه كان مريظا فتيمم في مكان لا يسقط عنه القضاء. تمام او نقول مثلا لو ان الشخص كانت به جبيرة في عضو تيمم. لعل هذا اوضح. لو كانت به جبيرة في عضوية يموم. هذه
53:16يجب عليه القضاء في اثناء الصلاة شوفي نقول بطلة بطلت صلاتك لماذا؟ لزوال العلة لانه الان يجب عليك ان تعيد هذه الصلاة فانت جبيرتك في عضو تيمم ومن كانت جبيرة
53:34في عضو تيمم يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة بعد الشفاء. كما مر معنا من قبل ان صاحب الجبيرة له خمس حالات يعيد في ثلاث ولا يعيده فيه اثنتين. فقال هنا ولو في صلاة لا تسقط القضاء. لا
53:52اي لا يبطل التيمم. ها؟ لا يعني لا يبطل التيمم بتوهم زوالها. لو انه لم يعني حصل عنده توهم فقط هل زالت العلة او لم تزل؟ هل زال المرض او لم يزل
54:08هل بمجرد توهم زوال المرض يبطل التيمم؟ الجواب لا انما يبطل التيمم بماذا ها بزوال العلة لا بمجرد توهم زوارع الله ارجو ان يكون واضحا. بهذا تعلم ان الشارح زاد كم مبطلات
54:26ثلاثة زاد ثلاثة مبطلات على ما ذكره المصنف. وهو قد قال لك قبل قليل قال لك المعنى ان الاشياء التي يبطل التيمم بوجود واحد منها ثلاثة وستعلم مما سنذكره انها اكثر
54:44فزاد ثلاثة على الثلاثة فصارت كم؟ فصارت ستة ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاث انا افظل ان نقف هنا اذا كان عندكم سؤال هذا افضل لانه سيأتيني اليوم ضيف
55:05فلا اريد ان اتأخر عليه. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. نعم تفضل الذي حصل بين الامام النووي وهو اخذ في قول قديم. هل يجوز التقليد؟ اه لا الى