استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( النذر - القضاء ) - 106

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:25وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة شرف الدين عن ضيق رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب النذر النذر يا اخواني معناه في اللغة الوعد بالخير او بالشر
0:48معناه في اللغة الوعد بالخير او بالشر ما معنى النذر في اللغة؟ الوعد بالخير او بالشر هذا معناه في اللغة. واما في الاصطلاح بارك الله فيكم فهو التزام قربة لم تلزم باصل الشرع
1:09النذر معناه النذر معناه التزام قربة لم تلزم يعني لم تجب باصل باصل الشرع. التزام قربة لم تلزم باصل الشرع هذا معنى النذر في الاصطلاح. اذا تقرر هذا فان النذر ينقسم الى قسمين
1:39النذر ينقسم الى قسمين القسم الاول ندر يسمى نذر تبرر. مأخوذ من البر وهو القربى والعبادة والطاعة ونذر لجاج وهذا النذر الذي يكون عند المخاصمة فنذر التبرر هذا ينقسم ايضا الى قسمين
2:09اما ان يكون فيه مجازاة او بلا مجازاة ما سورة ان يكون في مجازاة كأن يقول الشخص ان نجحت في الامتحانات فالله علي ان اصوم ثلاثة ايام انظر مجازاة ان نجحت افعل
2:34يقول شخص اخر مثلا ان شفى الله ولدي تصدقت بمئة دينار مجازاة واما ان يكون بلا مجازاة كأن يقول الشخص ابتداء نذرت لله ان اصوم ثلاثة ايام نذرت لله ان اعتكف
2:54في هذا المسجد ساعة نذرت لله ان اقرأ عشرة اجزاء ابتداء هذا نذر تبرر لكن بلا مجازاة اتضح القسم الثاني نذر اللجاج والغضب وهذا النذر اما ان يكون لاجل حث
3:19او منع او تحقيق او تحقيق خبر اما لاجل ان يحث نفسه على شيء رأى نفسه مثلا قاصر الهمة في حفظ الفية ابن مالك اراد ان يحث نفسه واضح فقال لله علي ان احفظ كل يوم خمسين بيتا
3:45وان لم احفظ في اليوم خمسين بيتا اتصدق بكذا وكذا فهو اراد ايش ان يحث نفسه على ذلك الشيء. هذا نذر لكن ليس المقصود من النذر هنا العبادة وانما المقصود منه ماذا؟ حث النفس
4:03اراد ان يمنع نفسه من الغيبة لسانه يقع في الغيبة كثيرا فقال نذرت لله ان اغتبت ان اغتبت احدا ان اتصدق بمائة الف رقية واضح النذر خرج لماذا هنا خرج لمنع النفس
4:23واضح حصل انه ذاكر او تذاكر مع شخص امرا من الامور. فاراد ان يحقق كلامه ان يؤكد كلامه فقال لله علي صوم ثلاثة ايام ان كنت كاذبا هنا ليس المقصود من النذر التعبد وانما المقصود منه ماذا؟ تحقيق الخبر
4:48اذا النذر اما ان يكون نذر تبرر واما ان يكون نذر لجاد وغضب. سمي لجاج وغضب لانه يكون عند المخاصمات عند اللجاج والغضب وهذا القصد منه التقرب بالطاعة وبناء على هذا التقسيم
5:07تفهم مسألتين المسألة الاولى لو سألتك ما ما حكم النذر تقول النذر فيه تفصيل فاذا كان النذر نذر تبرر فهو مندوب عبادة واذا كان النذر نذر لجاج وغضب فهو مكروه
5:30وبهذا تجتمع الادلة فان في القرآن الكريم الله عز وجل مدح الذين يوفون بالنذر فقال ويوفون بالنذر ويخافون يوما كان شرهم استطيرا وقال الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم
5:51وقال الله سبحانه وتعالى وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله به عليم. هذه الايات تمدح من يقوم بالنذر لا يناسب ان تقول انه مكروه هذه الايات تحمل على نذر التبرر
6:08بينما تجد احاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه انما يستخرج به من البخيل فهذه الاحاديث التي فيها النهي عن النذر محمولة على نذر اللجاج والغضب وبهذا تجتمع الادلة
6:28هذه المسألة الاولى التي تفهمها من هذا التفصيل المسألة الثانية التي تفهمها من هذا التفصيل هو اختلاف الحكم فان نذر التبرر اذا اتيت به لزم الوفاء لازم ان توفي به
6:48اما نذر اللجاج والغضب هذا فالواجب احد امرين اما الوفاء به او كفارة يمين اما الوفاء به او كفارة اليمين اتضح اذا اختلف من حيث حكم كل واحد منهما ومن حيث ما يترتب على كل واحد منهما
7:16اتضح يا حيدر واضح هذا واضح هذا يا محمد عبد الحكيم مفهوم فقيه واضح هذا؟ جيد اذا تقرر هذا فاقرأ رحمه الله نذر الجزاء فرض كأن يعلق صلاة او صياما او تصدق بجائز او طاعة نحو الشفاء
7:44من سقم او زيارة للمصطفى. هذا يسمى نذر المجازاة ايش هو ندى المجازاة ان يعلق شيئا على شيء ان شاء فلله علي ان اتصدق ان اكرمني الله بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره عليه الصلاة والسلام فلله عليه ان يتصدق بكذا وكذا. جيد
8:08هذا نذر المجازة نذر الجزاء فرض كأن يعلق صلاة او صياما او تصدق بجائز او طاعة نحو الشفاء من سقم او زيارة للمصطفى. كأن شفاني الله من اسقامي او زرت طه صمت نصف عام
8:32ان شفاني الله من امراضي صمت نصف عام هنا علق الصيام بامر جائز وهو الشفاء ان اكرمني الله بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صمت لله نصف عام هنا علقه بامر مندوب. وهو زيارة قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم
8:52قال فيلزم المنذور او ما يصدق عليه ذاك الاسم حيث يطلق فيلزم المنذور يعني هذا من ايش من قسم هذا من التبرر او من اللجاج والغضب من التبرر. حينئذ يلزمك الوفاء به
9:13فان قلت مثلا نذرت لله ان اصلي مئة ركعة يلزمك ان تصلي مئة ركعة نذرت لله ان اصوم شهرا يلزمك ان تصوم شهرا. نذرت لله ان اقرأ عشرة اجزاء يلزمك ان تقرأ عشرة اجزاء. نذرت لله مثلا
9:30ان اتصدق بمئة دينار يلزمك ان تتصدق بمئة دينار. لكن لو قلت نذرت لله ان اصلي لكن لم تقل كم ركعة ان اصوم مثلا ان اتصدق ما الذي يلزمك اذا كان نذرت صلاة باطلاق اقل ما تسمى صلاة
9:56ركعتان اذا كان نذرت صوما اقل ما يسمى صوم يوم نذرت صدقة اقل ما يطلق عليه اسم المال ولذلك قال فيلزم المنذور او ما يصدق عليه ذاك الاسم حيث يطلق
10:17ايش معنى حيث يطلع؟ او حيث يطلق. ايش معنى حيث يطلق؟ يعني كان قال لله علي صلاة اطلق لله علي صوم اطلق لله علي صدقة اطلق فيلزمك اقل ما يسمى بذلك الاسم
10:33اتضح شغله لا طيب ثم قال لا في حرام اي ان النذر لا يصح في حرام نحن ايش قلنا في تعريف النذر التزام ماذا؟ اذا التزامه حرام لا يصح ان يكون نذرا
10:51لو قال مثلا ان شفاني الله فبالله علي ان اشرب الخمر ما يصح هذا لا يصح النذر في معصية ليست قربة هذا يخرج عن مسمى النذر فقال لا في حرام نحو
11:11ان جنيت بقتل زيد صمت او صليت يعني ان جنيتوا يعني عملت جناية تعرفون جناية؟ الاعتداء. ان جنيت ان قتلت زيدا اصوم اصلي ما يصح هذا فهمتوا؟ قال هنا ولا مباح
11:33اي ولا يصح النذر في المباح ايضا. ليش؟ لانه ليس قربة نحن كنا التزام قربة كأن قال شخص لئن اكلت الارز لان اكلت الخبز لئن شربتوا العصير فكله ليس نذرا
11:48جيد؟ قال ولا مباح النحو ذا الطعام علي او هذا القبأ القبأ نوع من انواع الثياب حرام عفوا ولا مباح نحو ذا الطعام علي او اذى او هذا القبح حرام. يعني يقول هذا الطعام عليه حرام
12:12ان فعلت كذا وكذا حتى لو فعلت كذا وكذا لسبحة تمام او او قال هذا اللباس لا لا البس هذا اللباس حرمته لا يدخل في بابي لا يدخل في باب النذر. نعم
12:29قال هنا ولا مباح نحو ذا الطعام علي او هذا القضاء حرام قال كتاب القضاء بسم الله القضايا يا اخواني معناه فصل الخصومة بين اثنين فاكثر بحكم الله تعالى ايش معنى القضاء
12:50فصل الخصومة بين اثنين فاكثر بحكم الله تعالى. فصل خصومة بين اثنين فاكثر بحكم الله تعالى ودل على مشروعية القضاء ايات في القرآن الكريم منها ان الله يأمركم ان ان تحكموا
13:11بالعدل ومنها وان احكم بينهم بما انزل الله ومنها ومن لم يحكم بما انزل الله فهو فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم وهم الفاسقون. واضح؟ ومنها وان يحكم بينهم بما انزل الله. ولذلك قال العلماء
13:29يجب انتبه معي يجب على الحاكم وجوبا عينيا ان يعين من يصلح للقضاء قاضيا يجب على الحاكم وجوبا عينيا ان يعين من يصلح للقضاء ايش معنى يصلح للقضاء؟ تنطبق فيه الشروط الاتية
13:55من يصلح للقضاء ان يعينه قاضيا. يجب وجوبا ايش فورا ايضا فورا فهمتوهم ولا لا؟ طيب هذا مسألة ايش؟ التولية هذه التولية. الحاكم يوليه ثم انا قلت مثلا ان نفترض ان انا الحاكم
14:17وعينت على سبيل المثال الاستاذ قدري ان يكون قاضيا في هذه المدينة في مدينة سولو تمام؟ ايوا الان يا استاذ قدري انا عينتك هل يجب عليه ان يقبل التعيين او لا يجب
14:34فهمتم عليونة واذا كان يجب عليه هل وجوب عيني او كفائي لان في عندنا شيء عندنا امران التعيين التولية من الحاكم والتولي من القاضي من الحاكم عرفنا الحكم. ما حكم التعيين من الحاكم؟ واجب عيني فورا
14:55طيب التولي منه واضح؟ نقول اذا كان يصرخ للقضاء ولا يوجد من يصلح للقضاء الا هو فحينئذ يتعين عليك فيكون واجبا عينيا واذا وجد من يصلح للقضاء غيره فواجب كفائي
15:19فهمتم علي ولا لا؟ ولديك فرق بين التولي والتولية فرق بين ايش وايش؟ التولي من من التولي؟ من الحاكم او من القاضي من القاضي والتونية التونية ممن؟ من الحاكم ما حكم التولية من الحاكم
15:38واجب عيني فوري ما حكم التولي منه تفصيل ان كان هنالك من يصلح غيره فرض كفايته. وان كان هناك من لا يصلح الا هو من وان كان هناك لا احد يصلح وان لم يكن هناك احد يصلح الا هو فواجب ايش؟ عيني. فهمنا؟ انظر ماذا قال
16:04كتاب القضاء على الامام نصب قاض يحكم. شف قال على الامام. على الامام هنا تفيد ماذا تفيد الوجوب على الامام اي على الحاكم على السلطان على الامام نصب قاض يحكم
16:23بين العباد يجب على الامام ان ينصب حاكما يحكم بين العباد. اي بشرع الله عز وجل ما صفات هذا القاضي ما شروطه ذكر هنا احد عشر شرطا شروط من القاضي. شوف ايش قاضي
16:46على الامام نسب قاض يحكم بين العباد وهو حر. هذا الشرط الاول فلا تصح تونية العبد لا تصح تولية العبد واضح توفيق في الرحابية قضى به الاحرار والعبيد قضى قضى
17:11به الاحرار والعابيدون. طب العبيد يتولون القضاء ها حمل القضاء هنا على الافتاء حمل القضاء هنا عرفته الا فالعبد لا يتولى القضاء لا يصح تولية العبد القضاء قال مسلم فلا يصح تولية الكافر القضاء
17:34عن الشرط الثاني مكلف مكلف يعني بالغ عاقل شرطان الثالث والرابع فلا يصح للصبي ان يتولى القضاء ولا للمجنون عدل هذا الشرط الخامس فلا يصح ان يولى فاسق القضاء بسمع
18:03قال بسمع هذا الشرط السادس فلا يصح ان يولى الاصم القضاء. طيب لو كان هذا الشخص ثقيل السمع لو كان هذا الشخص ثقيل السمع ثقيل السمع لا يسمع الا بصياح
18:21شخص يصرخ امام اذنه يا فلان عرفت هل يصح ان يتولى او لا يصح؟ نعم يصح يصح اذا هذي كم شروط الان؟ الشرط السابع وبصر فلا يصح ان يتولى الاعمى القضاء لانه لابد ان يرى الشهود
18:44الشرط الثامن النطق. فلا يصح ان يولى الاخرس القضاء الشرط التاسع ان يكون متيقظا. ما معنى متيقظا ها متيقظا يعني ليس بغافل ليس بغافل فاذا كان غافل لا يضبط ما يقال له يعني تكلمه
19:08لا يضبط ما يقول ما يقال له عفوا عندي ثلاثة اولاد وكذا وكذا يقول له طيب عندك ثلاثة كم اولاد عشرة؟ قلت عشرة كم؟ ها ما يضبط ما يقول فهمتوا
19:21عفوا ما ما لا يضبط ما يقال له قصدي ما يقال له هذا مغفل لا يصلح ان يتولى القضاء هذا الشرط رقم كم تسعة تسعة العاشر ذكر المرأة لا يصح ان تولى القضاء
19:38الحادي عشر وكونه مجتهدا وكونه مجتهدا وهذا اذا كان القاضي مجتهد مطلق واما اذا كان القاضي مقلدا لمذهب امام من الائمة الاربعة فيكفي ان يكون عارفا بقواعد امامه اذا كان القاضي مثل قضاة الزمان
20:08مقلدون واضح يكفي ان يكون عارفا بقواعد امامه فقط فقال رحمه الله وقوله مجتهدا بان عرف في النحو والتصريف واللغة طرف. يعني يعرف طرفا من النحو طرفا من الاصول طرفا من الصرف
20:33واضح طرفا من اللغة ما المقصود بالطرف المقصود بالطرف بارك الله فيكم القدر المتوسط فلا يشترط التبحر ولا يشترط يعني التبحر التام ولا يكفي القدر الذي هو قليل جيد قال ومن كتاب الله والحديث
20:56ومن كتاب الله والحديث ما يدري به احكام كل منهما اي ويشترط ان يعرف من كتاب الله وان يعرف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدري به احكام القرآن واحكام السنة
21:15هذا كله تابع للاجتهاد قال كالنسخ اي ان يعرف الناسخ والمنسوخ والعمومي اي والخصوص والاجمال اي والتبيين. تمام؟ مع علمه بطرق الاستدلال. ان يعرف ادلة اصول الفقه قال وموضع الاجماع والخلاف
21:38اي ان يعرف المسائل التي هي محل اجماع والمسائل التي هي محل خلاف فمثل هذا للقضاء كافي اتضح اذا تحققت هذه الشروط هذا يكفي ثم قال لا فاسق اي لا يصح ان يتولى الفاسق
21:58القضاء الا اذا ولاه ذو شوكة فليعتبر قضاه اذا عين والي فاسق ولاه ذو شوكة يعني ذو قوة فحينئذ تنفذ احكام هذا الفاسق للظرورة كذلك اذا وليت المرأة القضاء تنفذ احكام احكامها للضرورة
22:23جيد الا لا فاسق الا اذا ولاه ذو شوكة فليعتبر قضاهم ثم ذكر لكم بارك الله فيكم خمسة امور تستحب للقاضي كم خمسة قال ويستحب قوله وسط البلد وان يكون بارزا لمن قصد
22:47بمجلس حرا وبردا معتدل متسع بغير مسجد جعل خمسة الامر الاول قال ويستحب كونه وسط البلد اي يستحب كون مجلس القضاء مجلس القاضي ان يكون مجلس القاضي في وسط البلد. ليش؟ اذا كان في وسط البلد
23:10كل الناس يقصدونه من مسافات متقاربة بخلاف ما لو كان في طرف البلد فانه سيكون بعيدا عن بعض الناس واضح؟ فحتى يتساوى الناس في قصده يستحب ان يكون وسط البلد
23:29قال رحمه الله ويستحب كونه وسط البلد. اثنين وان يكون بارزا لمن قصد اي يكون مجلس القاضي بارزا واضحا لمن قصده. ما يكون في طريق ضيق الناس لا يعرفون ان هنا مجلس القاضي
23:50يحتاجون الى مابس الى خريطة حتى يعرفون مجلس القاضي بل يكون بارزا في وسط السوق مثلا واضح؟ يعرفه الناس وسط المدينة يعرفه الناس تمام يكون عنده معلم. ايوة قال وان يكون بارزا لمن قصد
24:12قال قال بمجلس حرا وبردا معتدل. هذا الامر الثالث ان يكون مجلسه مجلس القاضي ليس بالبارد الشديد ولا بالحار الشديد بل الهواء فيه معتدل لان الحر يؤذي اذا اشتد كذلك البرد يؤذي اذا اشتدوا
24:35قال رحمه الله متسع اي ان يكون مجلس القاضي واسعا. لماذا واسعا لانه يحتاج الى وجود الخصوم والخصوم عندهم شهود والقاضي يحتاج الى جماعة من الفقهاء الذين يشاورهم فهمتم؟ فلابد والناس ليسوا يعني اصحاب دعاوى كثيرة. فيأتي الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والعاشر. اذا لابد ان يكون المجلس ماذا
25:04متسعا قال متسع بغير مسجد جعل ان يكرهوا ان يكون فصل القضاء في المسجد فيستحب الا يكون فصل القضاء في المسجد لماذا؟ لان القضاء مظنة رفع الاصوات وحصول الخصام والمساجد نزهت عن مثل هذا. لكن الفقهاء قالوا
25:32اذا عرظت قظية في المسجد ففصل فيها القاضي فلا كرها يعني ذهب القاضي الى المسجد ووجد قضية ففصل فيها في المسجد لا كراهة في هذا. انما الكراهة ان يقصد المسجد للقضاء فيه
25:48اتضحوا كم هذي امور الان ان يكون وسط البلد اي مجلسه وان يكون بارزا وان يكون المجلس معتدلا لا حارا ولا باردا. وان يكون المجلس متسعا. وان يكون ها؟ وان يكون في غير مسجد
26:07خمسة ثم بين بعض الاشياء التي تجب على القاضي فقال وليسوي بين صاحبي خصام وليسوي هكذا. وليسوي بين صاحبي خصام في اللحظ والجلوس والكلام القاضي يجب عليه ان يعدل بين المتخاصمين
26:33يعدل بينهم في ثلاثة امور يا حضني بينهم في اللحظ اي في النظر فلا ينظر الى واحد ويعرض عن الاخر بل ينظر الى هذا والى هذا هذا الامر الاول والامر الثاني بارك الله فيكم وفي الجلوس. ايش معنى في الجلوس
26:52ان يجلسهما في مكان واحد فلو اجلس احدهم على الكرسي فالاخر يجلس على الكرسي واذا قرب واحدا منهما فيقرب الاخر واضح وهكذا نعم قال الفقهاء يستثنى من ذلك المسلم والذمي
27:14فانه لا تجب التسوية بينهما بل يرفع المسلم على الذمي هذا مستثنى. قال والكلام اي فيعدل بينهما في الكلام فاذا نادى واحد فاذا نادى واحد اذا منهما بكنيته نادي الاخر بكنيته
27:31واذا نادى واحدا منهما باسمه نادى الاخر باسمه لا انه يكني واحدا ويسمي الاخر لا انه مثلا يبتسم في وجه واحد ويعبس في وجه الاخر. جيد؟ قال رحمه الله وليسوي بين صاحبي خصام
27:50في اللحظ والجلوس والكلام ثم قال ولم يجز قبوله لما حصل هدية من اهل ذلك العمل او غيرهم ممن له خصومة او كان فوق عادة قديمة انتبه معي خذ ورقة وقلم واكتب هذا الذي ساقول لك
28:18يحرم على القاضي الهدية يحرم على القاضي قبول الهدية في ثلاث حالات يحرم على القاضي قبول الهدية في ثلاث حالات. الاولى اذا كانت له خصومة ممن؟ عفوا ممن له خصومة
28:50عند القاضي ممن له خصومة عند القاضي هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ممن هو من اهل محل ولايته ممن هو ممن هو من اهل محل ولايته جيد ولم تكن له عادة
29:21بالاهداء ولم تكن له عادة بالاهداء الثالث ممن هو من محل ولايته لكنه زاد على العادة ممن هو من اهل محل ولايته لكنه زاد على العادة في الاهداء ممن هو في اهل محل ولايته لكنه زاد على العادة في الاهداء
29:57جيد كتبتم ماذا كتبت يا غفار نعم وهل ممن كانت له خصومة انا عندي خصومة عند القاضي. عندي مشكلة بيني وبين زيد وذهبنا للقاضي الان عندنا خصومة والقاضي ينظر في القضية. فيحرم ان اتي بهدية للقاضي ويحرم عليه قبولها
30:33انا صاحب خصومة عنده اذا اعطيته هدية فهذا مظنة انني استميله الي حتى يحكم لي فمن له خصومة عند القاضي سواء كانت الخصومة موجودة الان موجودة الان او متوقعة او الان غير موجودة لكن قريبا ستكون واضح يحرم على القاضي ان يقبل منه الهدية. هذه الحالة الاولى. الثانية
31:02ممن هو من اهل ولم تكن له القاضي قاض في مدينة سولو وانا من سكان مدينة سولو انا من اهل محلي ولاية القاضي ولم يكن لي عادة سابقة انني اهدي اليه
31:24لكن لما صار قاضيا اصبحت اهدي اليه يحرم على القاضي القبول واضح طيب هذي الحالة الثانية الثالثة اما هو ولايته لكنه انا من اهل محلي ولاية القاضي من اهل سولو وهو قاض في سولو
31:47وكانت لي عادة سابقة انني اهدي اليه. لكنه لما صار قاضيا زدت في الهدية فهمتم علي؟ يحرم على القاضي القبول. كم صارت حالات؟ هيا نقرأ الابيات ونشوف هذه الحالات الثلاث. كلها ذكرت ام لا
32:05قال ولم يجز قبوله. قبول من القاضي ولم يجز قبوله لما حصل هدية من اهل ذلك المحل. ايش من حال هذه ها؟ الثانية. جيد قال او غيرهم اي لا يجوز له ان يقبل الهدية من غير اهل المحل
32:35ممن له خصومة. ايش من حال هذه؟ الاولى. او كان فوق عادة قديمة. ايش من حالة هذه الثالثة جيد فهمنا هذا؟ طب في غير هذه الحالات يعني مثلا لو كان الشخص الذي يهدي للقاضي ليس من اهل محل ولايته
32:57وله عادة بالاهداء له مثلا فلا يحرم على القاضي ان يقبل واضح لا يحرم عليه القبول ممكن يقبل. جيد؟ ثم قال ويكره القضاء حالة الغضب الان سيذكر الاحوال التي يكره فيها القضاء
33:19وذكر هنا كم حالة ذكر ذكر اثنتي عشرة حالة كم انظر ماذا قال ويكره القضاء حالة الغضب اذا كان يغضب لا يقضي قال عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا
33:42لان الغضب يشوش فكره واذا تشوش فكره فكره ربما لا يصيب لا يصيب الحق في قضائه لكن جماعة من العلماء قالوا هذا في غضب لحظ نفسه اما اذا كان غضبه لله عز وجل
34:07فله ان يقضي بلا كراهة وهو غضبان لماذا؟ لان الغضب اذا كان لحظ الله لحق الله عز وجل. فانه يؤمن فيه من الحيث والظلم. بخلاف ما لو وكان الغضب لحظ النفس فانه قد يقع في الحيث والظلم
34:27الحيض بمعنى الظلم. واضح يا شيوخ؟ قال ويكره القضاء حالة غضب واحد والحر والبرد اثنين ثلاثة الشديد اي ويكره للقاضي القضاء في حالة الحر الشديد وفي حالة البرد الشديد لان هذا قد يشوش فكره
34:49قال والتعب اذا كان في ارهاق وتعب يكره ان يقضيه في هذه الحالة. كم صارت حالات هنا؟ اربع والحزن اي ويكره له ان يقضي في حالة الحزن المفرط قال والسرور اي ويكره له ان يقضي في حالة السرور المفرط الشديد
35:12تمام صارت ستة الان والاوجاعي كمرض اي ويكره له ان يقضي في حالة المرض المؤلم. الذي يشوش فكره قال وشهوة الجماع كذلك لان ذهنه مشوش هذه كم الان؟ تسعة قال وفي الظمأ
35:37والجوع والنعاس عشرة احدى عشر اثنى عشر واضح؟ كل هذه الاحوال يكره فيها القضاء للقاضي لما ما ضابطها؟ قال وما يسيء خلقه للناس هذا ضابطها. كل ما كان يؤدي الى سوء
35:57خلقه عند الناس كل حالة يكون فيها القاضي سيء الخلق مع الناس يكره فيه القضاء هذا الظابط كل حالة يساء او يسوء فيها خلق القاضي مع الناس يكره فيها القضاء. جيد؟ فقال هنا وفي الظمأ والجوع والنعاس
36:23وما يسيء خلقه خلقه للناس ثم يا اخواني ذكر بعد ذلك سبع مسائل تتعلق بهذا الباب باب القضاء نذكرها مسألة مسألة. انظر ماذا قال وماله ان يسأل الذي دعي عليه الا بعد دعوى المدعي. هذه المسألة الاولى. القاضي يأتيه المدعي
36:54والمدعى عليه زيد يقول للقاضي لي على عمرو الف. وعمرو ينكر. من المدعي من المدعي؟ زيد يدعي الفا على عمرو. من المنكر المدعى عليه عمرو هينتبه شوف ايش بيقول لك
37:16قال وماله اي ليس للقاضي ان يسأل الذي ادعي عليه ان يسأل عمرا او زيدا من الذي ادعي عليه في المثال؟ عمرو وما له ان يسأل الذي ادعي عليه الا بعد دعوى المدعي. اولا صاحب الدعوة يأتي بالدعوة كاملة. وبعد ان يأتي بالدعوة كاملة
37:40القاضي يسألنه الدعاء عليه تقر وتنكر فهمتم علي ولا لا؟ اذا ليس للقاضي ان يسأل المدعى عليه الا بعد فراغ المدعي من الدعوة. هذه المسألة الاولى اتضحوا جيد وهذه مسألة اولى تكتب واحد
38:01طيب المسألة الثانية ولا له تحنيفه اذانة حتى يكون المدعي في ذا سأل ولا له لمن؟ للقاضي. ليس للقاضي تحليف المدعى عليه ليس للقاضي ان يحلف المدعى عليه. الذي هو في المثال السابق عمرو
38:25الا اذا طلب المدعي. فالمدعي يقول للقاضي حلفه لان القاضي سيسأل المدعي الك بينة قال ما عندي بينة اطلب منك ان تحلفه. هنا يحلفه لكن لا يحلفه القاضي قبل ان يطلب من
38:43جيد هذه المسألة الثانية طيب المسألة الثالثة قال ولا يلقن حجة لواحدك اي القاضي لا يجوز له ان يقول لواحد منهما قل كذا وقل كذا وقل كذا فهمته؟ لا يلقن
39:03حجة لواحد منهما لان القاضي يقف على مسافة متساوية من من جميع الخصماء لا يظهر الميل لهذا او لهذا قال ولا يلقن حجة لواحد. هذه المسألة الثالثة تمام؟ المسألة الرابعة قال ولا له تعنت في الشاهد
39:26ليس للقاضي ان يتعنت في الشهداء كيف يعني يتعنت في الشهداء؟ يعني مثلا يقول وقد جاءوه بشهود عدود انا لا اقبل شهادة هؤلاء او مثلا يقول الشهداء فلان وفلان وفلان
39:44اما غيرهم فالاقوى شهادتهم فهمتم ولا لا؟ هذا ليس من حق القاضي التعنت في الشهداء. هذه المسألة رقم كم؟ اوليكا قال هنا ولا له تعنت في الشاه بل حيثما قد اثبتت عدالته بان يزكى جوزت شهادته. كل من ثبتت عدالته بان
40:07كيا جاز ان يشهد. هذه كم مسائل الان؟ اربع. الخامسة ولم تجز على عدوه بل له ولم تجز على عدو بل له وعكسه اجعل فرعه واصله. اي ولم تجز شهادة الشاهد على عدوه
40:30زيد وعمرو بينهما عداوة والمراد بالعداوة هنا يا اخواني العداوة الدنيوية العداوة هنا المراد بها العداوة والايش ؟ الدنيوية. زيد وعرض بينهما عداوة فلا تقبل شهادة زيد على عمرو ولا تقبل شهادة عمرو على زيد. لماذا
40:54لوجود التهمة بينهم عداوة ربما يبالغ في الشهادة حتى يلحق به الظرر. فهمتم ولا لا؟ طب لو قال من هو العدو كيف اعرف ان فلان هذا عدو او لا قالوا العدو هو الذي يحزن لفرحك ويفرح لحزنك
41:14اذا اصابك حزن فرح واذا اصابك فرح اصابه الحزن واضح؟ قال هنا ولم تجوز على عدو بل له. شف انتبه لا تجوز الشهادة على العدو. طيب الشهادة للعدو تجوز ما باولى
41:34فالحق ما شهدت به الاعداء وعكسه اجعل ايش عكسه جعل فرعه واصله اي لا تقبل شهادة الاب الفرع عفوا لا تقبل شهادة الاب الاصل لفرعه ولا شهادة الجد لفرعه ولا شهادة الام لفرعها ولا شهادة الجدة لفرعها ولا تقبل شهادة الفروع
41:58كونهم لا تقبل ايضا لوجود التهمة ومفهوم هذا ان الاقارب الاخرين تقبل شهادة بعضهم لبعض فتقبل شهادة الاخ لاخيه والعم لابن اخيه والخال لابن اخته تقبل شهادتهم جيد ثم قال
42:23ولم تجوز ولم تجوز على عدو بل له وعكسه اجعل فرعه واصله. كم هذه مسائل الان السادسة ويحكم القاضي على من غاب للجحد ويحكم القاضي على من غاب للجحد سورة المسألة
42:45هل يجوز للقاضي ان يحكم على شخص غائب غير موجود في البلد او لا يجوز يقول اذا كان الشخص عليه دعوة زيد ذهب الى القاضي وادعى عند القاضي ان عمرا
43:05عليه دين له عمرو عليه دين لزيد واضح ثم ادعى زيد ان عمرو هذا غائب عن البلد وان عمرو هذا جاحد للدين فهمتم؟ فهنا يجوز للقاضي ان يحكم على عمرو مع انه غايب عن البلد
43:27انظر ماذا قال ويحكم القاضي على من غاب للجحد واضح بهذا القيد للجهل هذه المسألة السادسة طيب المسألة السابعة والاخيرة قال وليكتب به كتابا ينهي لقاضي بلدة المطلوب ما قد جرى في ذلك المكتوب
43:50معاش معاش مع شاهدين يشهدان بالقضاء وليعمل الثاني بكل ما اقتضى يقول لك الناظم رحمه الله تعالى اذا ادعى زيد على عمرو دعوة ونفترض ان هذه الدعوة تمت في مدينة سولو
44:10زيد ادعى على عمرو دعوة قال مثلا زيد ان عمرا عليه في ذمته مائة دينار لي واقام البينة على ذلك عند القاضي اتى بالشهود جيد وبعدين عمر هذا غير موجود في البال
44:30انما موجود في بلد اخر في سرابايا فماذا يفعل القاضي؟ يحكم بالبينة التي عنده في كتب الحكم حكمت ان في ذمة عمرو مائة دينار لزيد واشهدت على هذا الحكم فلان وفلان
44:53فيشهدان ثم يعطيهما الكتاب ويحملان الكتاب الى قاضي سربايا واضح فيأخذه قاضي سربايع وينفذ حكم القاضي لكن لا يكتفى بالكتاب بل لا بد من الشاهدين ولذلك قال هنا وليكتب به كتابا. ينهي لقاضي بلدة المطلوب ما قد جرى في ذلك المكتوب
45:24واضح؟ مع شاهدين يشهدان بالقضاء فيقول مثلا المكتوب حضر عندي فلان ابن فلان وادعى على فلان المقيم ببلدي ببلدكم تمام واقام البينة على ذلك سألني ان اكتب اليكم بذلك فاجبته واشهدت على الحكم فلان وفلان ويذكر اسميهما
45:54ثم يضع الكتاب مع الشاهدين وينطلقان الى قاضي البلد الاخر قال رحمه الله وليعمل الثاني بكل مقضى اي ان القاضي الثاني يعمل بما جاء في هذا الكتاب نكون بهذا انتهينا من هذا المبحث والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين
46:19عين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.