استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب ( السبق والرمي - الأيمان ) - 105

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع لنا العمل الصالح
0:23وان يرفهنا بالدين وان يبتهانا وان يرزقنا الاخلاص في الاهوال والاعمال اللهم امين فيقول الناظم رحمه الله تعالى كتاب السبت هذا الكتاب جما كتاب السب والرمي ويسمى كتاب المسابقة والامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه اول من اخرج هذه الاحكام بكتاب مستقيم
0:59والا فان احكام المسابقة كانت متفرقة بين الابواب حتى جاء الامام الشافعي وجمعا مسائلها ووضعها في باب واحد. تسمى بهذا الاسم فان الاصل منه زار النيل قول الله سبحانه وتعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الغيب
1:25يليقون به عدو الله وعدوهم هذا من القرآن الكريم ومن السنة النبوية قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في خب او نصب او حاجة والسبب هو المال الذي يكون في المسابقة
1:50في هذه الاشياء الثلاثة. الا رقم والمصدوم هو السحب او برقص لها والثاني وفي كفر والكفر اي عدم البداية ويقاس بالابل الديانة والثالث الحاضر فيشمل الخيول والبغاية والحنين فهذه الاشياء التي ذكرتها الان تصح المسابقة عليها
2:27لتسويق المسابقة على الرأي وتصب المسابقة على خير فتصرف المسابقة على وتصل المسابقة على الابل وتصح المسابقة على الفيلة وتصح المسابقة على الحمل والجامع بين هذه الاشياء التي تصح المسابقة عليها
2:48انها من الامور التي تعين على الجهاد انها من الامور التي ترفع في الجهاد وبالتالي اخواننا نستطيع ان نقسم ما تحصل به المسابقة الى ثلاثة اقسام نستطيع ان نقسم ما نحسب به مسابقة اذا كان قسم
3:09القسم الاول ما كان نافعا للجهاد من الذي ذكرت لكم على الرمي على الصيام على الخيول النافعة اليوم ممكن الدخول على الرصاص فهذه تصح المسابقة عليها بالعوض هذا القسم الاول
3:39لانها عقول تنفع في الجهاد هذا ضروري والقسم الثاني الامور التي هي مباحة في نفسها لكنها لا تنفع بالجهاد بنفسية مضاعفة مثل مثل الوقوف على رجل واحدة اتنين شد الحبل
4:04هذا يشد من هنا وهذا يشد من هناك واضح العون يرقص بالماء ليقطع زمنا اقول من الاخر واضح مثل المصارعة فهذه تصح اذا كانت بلا عوض واما اذا كانت بعوض
4:26انا لا تصلح والمقصود والله اعلم انه اذا كانت بلاعب من الطرفين او من احد الطرفين اما لو كان البعض من اجنبي في شخص خارج مثلا الحاكم يكون بل يسرع الاخر الى وكذا وكذا
4:48او مدير المعهد تمام من يعوم اكثر يبقى اكثر تحت الماء فله ما الذي يضمنني على رأي شخصي الذي يدعوني ان هذا ليس دافعا ليس واضح وهذا اقرب ما يكون له
5:10الجوعان اول ثالث بارك الله فيكم ان تكون المسابقة غير نافعة بل تكون محرمة في ذاتها. مثل المسابقة في الدفاع بين الكباش هذا الكبش وهذا الكبش ينطحان او المهارجة بين الديكة
5:35فهذه لا تصح بلا عوض ومن باب اولى بالعوض لا تصح مطلقا لا تصح هذه محرمة وهي من فعل السفهاء بين كم صارت الاقسام؟ شعرة الاقسام ثلاثة وعرفتم الظابطة في كل قسم
5:51القسم الاول من كان نافعا للجهاد والقسم الثاني مباح في نفسه لكنه لا ينفع بالجهاد والقسم الثالث محرم في نفسه واضح ومن هنا تعلم ان بعض المسابقات التي تقام لشخص بطعام كثير
6:12فيقال انت وانت من يأكل كل الضعاف وينهي هذا الطعام خلال ساعة تمام فهو الفائز والذي يعود الجائزة واما ان ان اعقب فهو الذي يدفع يغرم هذا حرام تمام او انهم يعطونه طعام
6:39الحرام اللغة الانجليزية واضح وهو يأكل والذي يأكل كل الطعام هذا يأخذ المال ايضا هذا من فعل السفهاء. هذا لاجهاد بل هذا فيه مضرة على الاسلام انه يأكل طعاما حارا ربما فر بدا ضر معيشته
7:05واضح تعلم بحال هذا مما ينبغي تنبهه عظيم كتاب الصدق والرأي السقف والرمي هذه او المسابقة مندوبة للرجال اذا كانت تعيد على الجهاز للرجال اذا كانت تعين العنف الجهاز قال ابن القيم رحمه الله تعالى
7:30على الدوام تندب المسابقة على الدوام المراد بالدواء التي ذكرت لها الإبل والحضور والبضاعة يكون حميد لا غير او على هنا على الدوام المسابقة والرمي ايضا بالسهام المالحة اين تصريح المسابقة وايضا في الرمي
8:05استهانة مارقة بعد قليل تفسير المرأة متى يكون السهم بالغا ان عينوا الدواب والمساحة. هذان الشرط الاول تعليم الجواهر بالمسابقة تتم على مثلا ايش؟ الايصال هذا والاطفال هذا عينت وعينت المسافة
8:35تكون المسابقة مثلا من مسجدنا مسجد الوالدين الى السوء واروح تكون مسابقة محددة. جيد ان علموا الدواب والمسائل ومن كانوا في رميهم او صعد هي اوصاها مختلفة فعندنا مرض وعندنا حسف
9:03وعندنا فرق عندما ايش ما هو البركة؟ ان السهم يقرأ الهدف ثم يسقط لا ينبتوا به يقرأ الف ويسقط هذا يسمى وعندنا وانا اذكر ان السهم يدخل في الهدف تمام؟ ويهبط فيه
9:30يبقى معلما يدخل بهدف ويدخل فيه اي يبقى معلق وعندنا فرق والمرء ان السهم يدخل من جهة ويخرج من الجهة الاخرى وفي المرء يقول النبي عليه الصلاة والسلام في نص الخوارج يمرقون من الدين
9:51جماعة يبرؤ السهم من الرمية ان يخرجون من الدين كما ان السهم يدخل في الدين اذ يدخل في في الصيد ويخرج سريعا كذلك شأن هؤلاء الخوارج. واضح؟ ولذلك طالبنا وبينوا في رميهم اوصاهم كالخسق
10:11ان الزهم يصيب الهدف ويثبت فيه او كالمرء ايش قلنا بالمرء؟ ان السهم اه ينبسط من جهة ويخرج من جهة اخرى او قرع الغرف القرع ان السهم بدون هدف لكنه يسكت
10:38وقوله المرض اي الهدف اي مكان اسراف وهذا يعلم الرامي قوة التحكم ان يشدوا بقوة فيحصل المرء او بضعفه فيحصل القرع فقط واضح قال رحمه الله تلتسق او كالمرء او قرع الغراب مع علم كل منهما قدر العوض. لا بد ان يعلم كل منهما اخذ العبر
11:09لان الاول سيكون ان سبقتم ان سبتني فلك مائة درهم وان سجنتك وينزل ربكاع فلابد من معرفة العوض بالانسان ولابد من معرفة عوض صفة ولابد من معرفة عروض القدرة قال مع علم كل منهما
11:39وقومه من واحد لي الدعاء الان العوض هذا العوض هذا له ثلاث حالات. هذا جزء وهذا عمل هذا زيتون وهذا عمد فاما ان العوض من واحد منهما واحد فاذا فاز استعده
12:09واذا كاز الاخر اخذ منه الذي يدفع واعي هذه الصورة الاولى جائزة الثانية ان يكون العوض منهما هذا يدفع مائة وهذه يدفع مائة فمن فاز؟ اخذ المئتين فاز هذا او فاز هذا
12:31وهذه الصورة لا تجوز الا بشرط ان يدخل بينهما محددا. شخص ثالث يدخل بينهم هذا الشخص الثالث لا يدفع شيئا ويكون مكافئا لهما ان مات هذا الثالث احمد العوضي ان خسر لا يدعو فيها
12:59انفز هذا اخذ العبرين ان خسر قصيرة ما تدفع ان بات هذا اخذ العوضين ان خسر خسر منكر الثالث ماذا فقط لكن لا يذهب شيئا واضح؟ اذا كان بهذه السورة هذا جائز
13:20هذه الصورة الثانية الصورة الثالثة اذا كان العوض من اجنبي بيت وعبد يتسابق معه وقلت انا ولست واحدا منهما من فاز منهما ما سرق منهما فله مائة دينار وعوض الامن اجمعين فهذا جائز
13:40العوض قد يكون من اجنبي وقد يكون من واحد منهما وقد يكون منهما واذا كان منهما فلا بد من محل قال الناظم رحمه الله وكونه الطبيب في قوله وقوله يعود على من؟ ها؟ يعود على العبر
14:01وكونه اي وكون العوض من واحد ليدفعه بينقسم والا والا استرجع واضح ثم بعد او منهما معا او منهما الحالة الثانية او كان العوض منه ما بعد ولكن معهما محلل كفء لكل منهما
14:29هناك يشترط ان يكون معهما محلل. هذا المحلل يكون كفؤا لكل منهما ثم قال فيأخذ من هذا الذي يأخذ؟ المحدث فيعبد ما بين حيث يسبقه ولا يكون ظالما للدستور طيب
14:56الاصل في الايمان قول الله سبحانه وتعالى لا يعاهدكم الله الا وفي ايمانكم ولا ان يعاملكم بما عاقلتم الايمان واليمين لا تنعقد الا باسم من اسماء الله عز وجل او صفة من صفاته سبحانه وتعالى
15:21لا يعقد اليمين مع ادائه الا بداء الله او صفاته اليمين لا يعقل اي لا ينعقد الا بباب الله او باسم من اسمائه او صفة من صفاته فلو حلف بغير الله
15:45لا يعبد يمينه قال ولا يعقد اليمين مع ذاته الا بذات الله او صفاته كقوله والله لم افعل كذا وكبرياء الله لا تعددا كقومه والله لا والله لم افعل كذا فهذا مثال
16:11من اقسم باسم من اسماء الله وقوله وكبرياء الله هذا مثال لمن اقسم بصفة من صفات الله لا يعقد اليمين مع ادانه الا بداء الله او صفاته. ومن صفات الله
16:30عزة الله فلو اقسم بعزة الله القرآن الكريم فبعزتك لقد لاغوينهم اجمعين او اقسم بعظمة الله او اقسم بجلال الله او اقسم بكبريائها قال لقوله والله لم افعل كذا وكبرياء الله لا تعدى
16:56ثم بعد لكنه توكيل من عداه في فعله وفعل ما سواه وهي ان من حلق ان من حلف على انه لا يفعل شيئا والله لا ابيع هذا الكتاب والله لا نؤجل هذا البيت
17:29فله ان يوكل غيره من بيع او بالتعيين ولا يكون عنيفا فهمتم؟ لو قلنا والله لا ابيع هذا الكتاب ثم قلت وكلتك يا زيدان. فقام زيد وكيلك وباع الكتاب لا كفارة عنك. لا حديث
17:55لو كنت والله لا اؤجل هذا البيت ثم وكلت زيتنا مؤشرا ويستثنى من ذلك صورة واحدة وهي لو حلف انه لا يتزوج لا ينكح فلانة ثم وكل فلانا ليقبل النكاح منها
18:19وهنا يكون حانفا لماذا؟ لان النكاح الوكيل فيه سبيل النحر ولذا يجب على الوكيل ان نسمي الموكلي فيقول قبلت النكاح ليلة لابد ان يقول لي فلان لكن في البيت لا يجوز شرط ان يقول بعت عن فلان
18:42في النكاح يشترك لكن له توحيد من عداه في فعله وفعل ما سواه وان يوكل بالنكاح لم يبر وان يوكل في النكاح لم يبر يعني اذا حاول الا يتزوج من هنا
19:08ثم وطن شخصا ليقبل النكاح لا يكون بارا بهم بل يكون حادثا وتجزيهم الكفارة وان يوكل بالنكاح لم يبر ثم قال والعلم في والحنز في والهند في ذوي اليمين المتفرج
19:29اليمين قد تكون يمينا له وقد تكون يمينا منعقدة يميل له طورها هناك بعض والعنف كلم يميني مغتفر وقوله والله لا احدث هذه معنى له اليمين ان يقول مثلا بلى والله مرة
20:03او يقول انزل تتغدى عندنا والله مرة. يعني هي التي يسبق اليها اللسان بالنقص يا الذي يسبق اليها اللسان دون قصد واضح؟ هل تسمى لا كفارة علينا لان هذه همة يعمني الابتلاء بها
20:26اذا مما صورته تورته انه يهدم جريا على اللسان دون انعقاد قلبه هل فيها كفارة يقول لم يحصل قل معي. تفضل قل معي قل لا والله ثم تأكل هذه لم تكن عن قصده
20:52لكن لو قالها مرة واحدة لكن هذا قاسي انت قلت منعقدة اذا صح؟ واحد ومثل نور الدين ما لو حلف على غلبة ظنه ثم تبين له خطأ الظن يعني اليوم نحن يوم الاربعاء صح
21:22فلو كنت اظن ان اليوم يوم الخميس فجادلني شخص وقال اليوم الاربعاء انا قال الدنيا يوم الخميس قلت له والله يوم الخميس بناء على ايش على غالب الظن ثم تبين لي خبر ذلك الظن فلا ترفعها
21:44هذا مرفق في الحكم جيد وان يوكل في النكاح لم يبر والهند اذا من يمين ثم قال وقومه والله لا احدد زيدان مطلقا لا ما لم يكن باثنيهما قد حدث كواحد فانه لن يحنث
22:13هذه القاعدة الثانية في باب الايمان انه يا اخواني لو حدث انه لا يفعل شيئين تفاعل واحدا منه مللا والله الروس مع الدجاج او اكل الدجاجة وحدها لا يجوز. متى يكون حادثا؟ اذا ما معه
22:44ولو قال والله لا اكلم زيدا هو عوضا فكلم زيد محدث او كلم عمرا وحده لا يحدث واضح قال وحارث قال وقوله والله لا احدث زيدا وعمرا مطلقا لا يأنث ما لم يكن
23:07اثنينهما قد حجما فلو حدث باثنيهما فانه يلزم الدفاع لكن لو حدث واحدا منهما لا ترفع جيد ثم ذكرت سنة ثانية ومن بماله التصدق التزم فالواجب التبكير او ما يلتزم
23:33ومن من ما له التصدق التزم قال بالله علي ان اتصدق بماله بماله ما الذي يلجأ يلزمه احد عمره اما ان يوفي مات زنب فيتصدق بماله واما ان يكفر كفارة اليوم
24:00واضح قال ومن بمال ذي التصدق التزمت الواجب التكفير هذا الامر الاول او ما يلتزم وهو تصدق جايين والاحتفال باليمين الجاري من حاصد مكلف مختال هذا شكله حالي في اليمين
24:24شافوا الشخص الذي تنعقد يمينه الذي تصح منه للميم اربع كنف الشرط الاول ان يكون قاصدا احلى جمادى وما لو سبق لسانه الى اليمين بلا قصد ان هذا جميل لهم
24:45واحد اتنين وان يكون بالغا عاقلا اتنين تلاتة ان يكون بالغا عاقلا فلا اشرك باليمين اليسار ولا عبرة باليمين من مجنون الشر الرافع ان يكون مختارا واضح ان يكون فلا حجرة باليمين من مطرح
25:12ادي كام فلوس؟ اربعة اذا المكرهة والصدي والمجنون والذي ليس له قصد هؤلاء لا تنعقد ايمانهم قال والاعتذار باليمين الجاري من قاصد مكلف مختالف ثم قال وانجب الفقهاء العلماء واندم
25:46بل انت في التكفير ما شاء من ثلاثة امور اي ان الانسان تجب عليه الكفارة اذا اجتمع معي. هذا مهم الانسان يجب عليه اذا حصل امرا اولا حلف اليمين وجد اليمين
26:12والثاني حصل الابن باليمين باجتماع السببين تجد الكفار فلو قشز احد السعوديين لو قال والله لا اكلم ذلة ولم يكلمه لا نحن كفارة متى نجيب والله لا اكلم جددا ثم كلم زيدان
26:38والله لا ادخل بيت عمرو ثم دخل الجامعة واضح؟ اذا لو سألتك ما سبب وجوب كفارة اليمين؟ الجواب مجموعات وجود اليمين والانس عبده اتضح طيب اذا فهل يجوز هنا سؤال
27:03اذا علمنا ان سبب الكفارة انوار اليمين والانس هل يجوز ان يقدم بعد اليمين وقبل الحين او لا اليوم يجوز يجوز والله والله لا اريد مزيلا ثم اراد ان يكلمهم
27:27لكن اذا ما كلهم اراد فهل يجوز ان يكبر او لا يجوز نقوم اذا كانت الكفارة عتبا او اطعاما او من يجوز يجوز ان تكفر قبل ان يفعل الثاني وهو الحزب
27:47لماذا؟ لان هذه عبادات مالية والعبادات المالية اذا كان لها سببان جاز ان تتقدم على احد السببين فهمتوا ولا لا؟ واضح قال والله لا اكلم زيدا هذا السؤال الاول وقبل ان نكلمه اراد الكفار
28:11تقوم اذا كانت الكفارة عبادة مالية من عتق او اطعام او كسوة فيجوز ان تقدمها عند السبب الثاني لكن اذا كانت الكفارة عبادة بدنية كالصوم لان الذي عجز عن هذه الخصال الثلاث ينتقل الى الصوم فلا يصح ان نقدم الصوم
28:35قبل الانس. فعليك ان تفعل الشرط الثاني ثم تصوم لان العبادة البدنية لا تتقدم اما العبادة المالية فيجوز ان تتقدم على احد السببين يا ازيد واضح فان هذا ولا يجوز ان تتقدم الكفارة على السببين مطلقا
28:59سواء كانت مالية او مثالية يعني لو قال شخص انا سألته عن الدفارة الان وقاعدين ساحلف واحلف. لا يصح لا يجوز ان العباد ان الكفارة مطلقة سواء كانت مادية او بدنية ان تتقدم على ماذا
29:19ان تتقدم عن وعلموا ذا العيد بالتنوين ما شاء من ثلاثة امور. هذه البقاء هي الكفارة الوحيدة الذي جمع فيها المولى سبحانه وتعالى بين الترتيب بين التحليل والترتيب من التغيير والترتيب
29:45واضح يا عمار؟ جمع الله فيها بين ايش وايش بين التغيير والترتيب. التخيير في اولها عتق الرقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والترهيب في اخرها وصيامه ثلاثة ايام ولذلك قال
30:08اعتاق نفسه لم تعين مؤمنة فذكر فيها ذكر فيها شقين الرقبة ان تكون سليمة عن العين الذي يخل بالك بالكسب والعمل والشرط الثاني ان تكون مؤمنة. واضح قامت اعتاق نفس لم تعيق مؤمنة بالفوضى
30:36هذه هل الكفارة واجبة على القلوب ام لا كان في تفصيل اذا كانت الكفارة بسبب بسبب تعدى فيه المعصية فتجب على الخوف. والا وجوبها على الكراهية وهذا يحتاج الى تغيير
30:57قال هناك اعدام نفس لم تعين مؤمنة بالفور او اطعام اهل المسكنة هم عشرة بكل شخص منذ حفر اي يطعم عشرة اشخاص كم يعطيني كل واحد يعطي لكل واحد متحب اي من خارج قوت البلد
31:22اذا كان يدفع الكفار عن نفسه من غالب قوت بلده وان كان يدفع الكفارة عن غيره فمن غالب قوت بلد مؤدى عنه ان كان يدفع الكفارة عن غيره فمن غالب قوتي بلد ودعا
31:41ويأتي هنا يا اخواني ما مر معنا في زكاة اليوم انه اذا كان قود البلد الغالي فدنى فيجزئ ما هو اعلى باولى. فالارز ادنى من المرء اذا كان ولا عكس
32:01فاذا كان قوت البلد البر فلا يجزئ ما هو ادنى تلوس قال رحمه الله هم عشرة لكل شخص مد حبس او كسوة ثوب لكل قد وجده اي يكسو لكل واحد ثوبا ثوبا ثوبا
32:21بقميص او نجاري قول ثاني ولا يشترط ان يكون جديدا بل يكفي ولو كان مغسولا ما لم يكن حليقا باليا ولا يلزم ان يكون الثوب صالحا للمعطاء فقد يعطي الصغيرة ثوب كبير. وقد يعطي الكبيرة ثوب الصغير
32:46وقبل وعود الرجل وقد يعطي المرأة ثوب الرجل منكها لكن ماذا يسمى ثوبا عرفا لا يجزئ كما لو اعطاه نعلم او كفا هذا لا يمكن ثم قال ان كان ذا مالي اي هذه الحصان الثلاثة ان كان عندكما
33:13والا صام لعبده اي ان عجز عن هذه الثلاثة فانه يصوم وهذا العجز ينقسم الى قسمين اما ان يكون هذا العبد عجزا حسيا لم نجد لم يجد مساكين يدعمهم او يكسبهم هذا عبد الحسين
33:38او عجز ايش؟ شارعي ما صورته انه وجد لكن باكثر من ثمانين متر مثلا وجد لي اكثر منه فهذا عجز شرعي بل هنا يقول اذا كنت عاجزا انتبه للصيام ما ضابط العجز
33:58نظركم عيسى عانس. ما معنى ها متى ينتقد للصيام؟ اذا عجز متى نقول عنه انه عارف بعض ضابط العكس رابط العدل انه يجد كفاية العمر الغالب له ولمن ينفق عليهم بلا زيادة
34:36انتم انه يجلس كفاية العنف الغالي يجد ما يكفيه ستين سنة بلا زيادة تمام فان وجد ما يكفيه له ولمن ينفق عليه العمر الغالي وزاد لا يمكن ان يدفع بالكفارة هذا غير عجز
35:09طيب لما اقول كثيرة موجودة في الخزانة انما المقصود مثلا ان يكون عنده عطاء يؤجله وايجاء هذا العقار يكفيه عمر الغنم انما المقصود مثلا ان تكون عندهم حرفة عندهم دكان يعمل فيه نجارا او حدادا او صناعا او غير ذلك
35:39وهذا الكسب الذي يحصله هذا المقصود. فمن كان كذلك؟ يعني بنفس الضابط الجديد الذي ذكر مين الم نقم بالذكاء على الفقير والمسكين يعطى الغالي هنا ما معنى الايمان الغالي؟ يعني اذا كان صاحبك ارجع يشترى به يشترى منه الة كفته
36:06فيحقق كسبا يحكيه العمر القادم اذا لم يكن عنده ارفاق يشترى له عقار بحيث يستغل العقار واجرة العقار وغلة العقار تنفيه ومن ينفق عليه من عمر الغالي هذا المقصود تمام؟ اذا هذا ضابط عكسي في هذا الباب
36:30اذكر حاجة ممن ذكر هذا من المراجع القريبة لكم تناولا علام مجودي رحمه الله تعالى جيد قدر منهم الله ان كان ذا مال والا صام بعجزه ثلاثة ايام يصوم كم؟ ثلاثة ثلاثة ايام
36:52ويندب فيها تتابع. خروجا من خلاف من اوجبه والا عند الشافعية لا يجب التتابع. فان قال قائز لماذا الشافعية لا يجدون التتابع وقد قرأ شذوذا فصيام ثلاثة ايام متتابعة ومعلوم
37:14ان القراءة الشاذة لها حكم قبر الاحاد في الاحتجاج. اذا يحتج بها فلماذا لا يحتجون بهؤلاء واضح الاشكال لماذا؟ لماذا تغيب عن الطريق الجواب الجواب لان هذا فيه ارتجاؤه تأسيسكم
37:40وليس تميين فقط واضح؟ هذا الامر والامر الاخر ان بعض الفقهاء يقول ان قوله متتابعات نسخ تلاوة وحكما بغذاء والسارق والسارقة والبعض ايمانكما فان هذا نسخ تلاوة ولم ينسخ تقبل. لكن هذه متتابعات نسخت تلاوة وحكما
38:06واضح نقول بهذا انتهينا من احكام اليمين لجنة القاعدة بناخد احكام النذر ان شاء الله تعالى. والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.