استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا
0:30العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول الناظم رحمه الله تعالى باب الحجر. هذا الباب هو بيان لبعض الاحكام المتعلقة باشخاص معينين ليس الحجر عقدا من العقود. يحتاج الى ايجاب وقبول. يعني ليس الحجر هو كالبيع. البيع يحتاج الى
1:10الحجاب وقبول بعتك قال قبلت. تمام؟ وليس كالرهن وليس الضمان او مثلا الهبة او كالشركة لا هذه احكام تتعلق باناس معينين. حجر عليهم شرعا. ما معنى حجر عليهم اي منعوا من التصرفات المالية. لان الحجر معناه في اللغة المنع
1:40ومنه سمي العقل حجرا لانه يمنع صاحبه عن التصرفات السفيهة التصرفات القبيحة. وفي القرآن الكريم هل في ذلك قسم لذي حجر اي لذي عقل سمي العقل حجرا. اذا ما معنى الحجر في اللغة؟ المنع. الحجر في اللغة المنع
2:10لكنه في الاصطلاح منع خاص. منع من ماذا؟ منع من التصرفات المالية. فقط منع من ماذا؟ من التصرفات المالية. فلا يمنعوا تصرفات اخرى. ولذلك هذا الشخص محجور يمنع من التصرفات المالية لكنه لا يمنع مثلا من العبادات. لا يمنع من الزواج
2:40لا يمنع من الطلاق. فالمنع فقط في التصرفات المالية فهمنا هؤلاء الذين يحجروا عليهم ممكن ان نقسمهم الى قسمين القسم الاول من يحجر عليه لمصلحة نفسه. والقسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة غيره. اذا نقول
3:04المحجور عليهم. قسمان القسم الاول من يحجر عليه بمصلحة نفسه. مرة اخرى ما معنى يحجر عليه؟ يمنع من التصرفات المالية. واضح يا احسان؟ طيب. لمصلحة نفسه. الثاني من يحجر عليه لمصلحة من؟ غيره
3:43الذين يحجروا عليهم لمصلحة انفسهم ثلاثة. الصبي الصبي مرة معنا لو تذكرون في بداية البيع انه لا يصح بيعه ولا شراؤه. لماذا؟ لانه محجور عليه لمصلحة نفسه حتى لا يضيع المال فيما لا يعود عليه في النفع
4:07واضح الثاني المجنون محجور عليه لمصلحة نفسه. الثالث السفيه المبذر. السفيه ان مبذر للمال. هذا محجور عليه لمصلحة نفسه. هؤلاء الثلاثة حجر عليهم لمصلحة انفسهم وعندنا من حجر عليه لمصلحة غيره
4:36هنا ذكر الثلاثة ايضا هم المفلس محجور عليه من؟ لمصلحة اصحاب الديون. واضح؟ ليس لمصلحة نفسه. لمصلحة اصحاب الديون الثاني المريض. مرض الموت. المريض مرض الموت. حشر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. لانه لو قلنا له يجوز لك ان ان تتبرع بكل اموالك يتبرع بها كلها. لا يترك شيئا
5:14من؟ لا يترك شيئا للورثة. اذا نحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة الورثة. الثالث العبد يحجر عليه لمصلحة من؟ لمصلحة السيد. اذا يسأل سائل يقول هؤلاء الذين يحجر عليهم مصلحة غيرهم. ثلاثة فقط؟ لا اكثر من ثلاثة. بل بعضهم بلغ بهم ثلاثين
5:42منهم على سبيل المثال الدرس الذي درسناه اخر شيء. ايش درس اخر شيء؟ اخر درس. الرهن. انا اي دين مثلا لفردوس فردوس عنده مسألة في المنهاج. صح؟ تنقل النص ما زال الدين عليه
6:03لكن الان بالمثال انا انا علي الدين ليس انت تمام. علي دين لفردوس علي دين لفردوس. تمام؟ فقال اريد رهنا قلت له تفضل هذا الكتاب خذه رهنا فاخذ الكتاب رهنه
6:23من مالك الكتاب من مالك الكتاب؟ انا او فردوس من مالك الكتاب؟ انا صح؟ انا مالك الكتاب انا ماذا اسمى؟ راهن او مرتهن؟ راهن هل يجوز لي في مدة الرهن ان ابيع الكتاب
6:44لا يجوز لماذا لا يجوز؟ لان الكتاب تعلق به حق للغير فيحجر علي في بيع العين المرهونة انتبه معي. يحجر علي في بيع العين المرهونة لمصلحة لمصلحة مرتهن يحجر على الراهن في بيع العين المرهونة لمصلحة من؟ المرتهن. لان حق المرتهن تعلق بها
7:14ولذلك هنالك علاقة بين باب الرهن وباب الحجر صح ولا لا فان الراهنة محجور عليه جزئيا في ماذا؟ محجور عليه فقط في العين مرهونة لمصلحة من؟ لمصلحة مرتهن. اذا هذا نوع من انواع من انواع الحجر
7:37ولذلك ناسب ان يذكر باب الحجر بعد باب الرحمة. لوجود هذه العلاقة بينهما. ارجو ان يكون واضحا لكم جيد وايضا انتبه معي لو ان شخصا مسلما ارتد عن الاسلام هذا الشخص المسلم الذي ارتد عن الاسلام
8:01ما الحكم في امواله هل امواله هذه تذهب لورثته من المسلمين ها لا تكون ماذا؟ فيئا لبيت مال المسلمين لان المسلم لا يرث الكافر اذا اذا ارتد انسان عن الاسلام فان هذه الاموال يحجر عليها
8:27هذه الاموال ماذا يحجر عليها وبالتالي هذه الاموال يحجر عليها ولا يصح ان يتصرف بها. فاذا قتل على الردة لم يعد للاسلام صارت لبيت مال المسلمين طب لماذا يحجر عليها؟ نقول يحجر عليها لان هذه الاموال تعلق بها حق الغير. من هم؟ بيت مال المسلمين
8:57اريد ان اقول لكم شيئا ان من يحجر عليه لمصلحة غيره اكثر من هؤلاء لكن عادة المتون الصغيرة انها تذكر هؤلاء فقط ليس من باب الحصر وانما من باب المثال
9:11واما من يحجر عليه لمصلحة نفسه فهم هؤلاء الثلاثة فهمتم واضح طيب الصبي الى متى يحجر عليه حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق الصبي حتى ايش؟ ولذلك في كتب الفقه يذكرون في هذا الباب علامات البلوغ
9:39فهمته لو تبحث في كتب الفقه اين تجد علامات البلوغ تجدهم يذكرون علامات البلوغ في باب ايش؟ في باب الحجر واضح؟ بعض الناس لا يتوقع اين ابحث عن ربما يبحث عنها في الطهارة او في مكان اخر
9:55تجد الفقهاء غالبا ما يذكرون علامات البلوغ في مبحث الحجر في كتاب الحجر. لماذا؟ لان الصبي يستمر الحجر عليه حتى يبلغ. نحتاج ان نعرف كيف يبلغ فيذكرون علامات البلوغ ولذلك
10:16رحم الله تعالى العلامة سالم بن سمير جعل هذا اول درس بعد مقدمة اصول الدين علامات البلوغ ولولا انه قدم هذا الدرس الى ذلك الموضع لكان كثير من طلبة العلم
10:33يجهل تفاصيل الاحكام المتعلقة بعلامات البلوغ. فهمتم بارك الله فيكم؟ لانها لا تذكر الا فين؟ في المعاملات. ما تذكر في العبادات ربما مر على العبادات كلها لا يجد علامات البلوغ. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم
10:51الان نقرأ قال رحمه الله تعالى استطيع ان الخص ما سبق في مسألتين. المسألة الاولى عرفت الحجر لغة واصطلاحان لغة المنع اصطلاحا المنع من التصرفات المالية. المسألة الثانية قسمت المحجور عليهم الى قسمين من
11:11يحجروا عليه لمصلحة نفسه ومن يحجر عليه لمصلحة غيره مفهوم هذا؟ الان نقرأ قال باب الحجر والشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي. اي بستة امور. ما هي هذه الامور الستة يا حمزة
11:32التي موجودة على السبورة طيب قال بمانع من ستة لم تختفي. قد يكون المانع هو الصبا. وقد يكون الجنون. قد يكون المانع الصبا وقد يكون المانع الجنون. وقد يكون السفه. وقد يكون الفلس. وقد يكون مرظ الموت. وقد يكون
11:57اي يؤرق العبودية واضح؟ قال هنا والشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي يعني ظاهرة جدا واضحة تمام وهي الصبا يذا الجنون يعرف فلا يصح معهما تصرف لا يصح تصرف مالي
12:24من صبي ولا مجنون. لا بيع لا شراء لا ايجارة لا شركة من باب اولى هذه بعضها عقود مشاركات ومعاوظات. من باب اولى عقود التبرعات لا تصح من باب اولى. يعني اذا كان لا يصح البيع والشراء والبيع انه يعطي ويأخذ. لا يصح منه. فمن باب اولى انه يعطي ولا يأخذ
12:51فهمت ولا لا قال هنا وهي السباك ذا الجنون يعرف فلا يصح معهما تصرفه. ولذلك قلت لكم في درس ماضي ان شرط العاقد ان يكون مطلق التصرف ما معنى مطلق التصرف
13:12بالغ عاقل حر رشيد. شف بالغ يعني ليس صبيا عاقل يعني ليس مجنونا حر يعني ليس عبدا رشيدا يعني ليس سفيها ليس مبذرا للمال من جمع هذه الصفات الاربعة يسمى ماذا؟ مطلق التصرف
13:35ساكتب لكم هذا لانه سيتكرر معنا كثيرا بعد ذلك اقول قد قلت لكم وكتبت ها حتى اكون صادقا تمام مطلق التصرف يساوي البالغ العاقل الحر الرشيد هذا يسمى مطلق التصرف. بعدين بندرس في المستقبل شيء هو شيء اخر اسمه مطلق التبرأ اهلية التبرع. هذا شيء اخر
14:20يعني له علاقة بهذا لكن بعيد ندرسه في المستقبل ليس الان الشخص ممنوع من التصرف بمانع من ستة لم تختفي وهي الصبا كذا جنون يعرف فلا يصح معه ما تصرف
14:37جيد ثم قال ولا من المبذر السفيه ان كان محجورا عليه فيه ولا ايش معنى ولاء يعني ولا تصح التصرفات ولا تصح التصرفات ممن؟ قال من المبذر السفيه. من هذا المبذر السفيه
15:05من هو قالوا المبذر السفيه هو الذي ينفق امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في العاجل ولا في الآجل ساكتب ساكتب ساكتب هنا تحته من هو؟ هو من ينفق
15:30لا هو من نقول يصرف لا نقول ينفق. لان الانفاق لا يكون الا في الخير تمام هو من يصرف اموالهم فيما لا يعود عليه بالنفع عاجل ولا الاجل هذا وايش؟ ايش يسمى
16:06اه مبذر يصرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الاخرة كيف يعني؟ ما مثاله؟ مثاله شخص يصرف امواله في الحرام يصرف امواله في الزنا
16:28يصرف امواله في شرب الخمر يصرف امواله في ارتكاب المحرمات. واضح في لعب القمار هذا مسرف لانه صرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة
16:50ومثله من يصرف امواله في المكروهات صح ولا لا في الحرام ذكرناه في المكروهات اذا قلنا ان الدخان مكروه وانا اعتقد انه حرام اذا تحقق ظرره وقد تحقق ظرره اذا قلنا انه مكروه
17:15واضح فانفق ما له في الدخان الذي هو مكروه فهذا داخل في هذا الظابط لانه انفق ما له فيما لا يعود عليه بالنفع لا في العاشر ولا في الاجل. واضح ولا لا يا شيوخ
17:33جيد. طيب لو انه اخذ امواله واتلفها عنده سيارة رمى بها من رأس الجبل الى اسفله واضح؟ عنده حقيبة ممتلئة بالنقود رماها في البحر جيد هذا ينطبق عليه التعريف صرف امواله فيما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة. اذا هذا يسمى ايش؟ يسمى سفيها مبذرا
18:07يحجر عليه لكن هذا انتبه معي هذا لا يحجر عليه الا من القاضي اما هذا وهذا فيحجر عليهما بلا قاضي واذا زال السبب فك الحجر عنهما بلا قاضي الصبي نحجر عليه ولا نحتاج الى حكم القاضي ان يحكم حجرت على الصبي فلان
18:37واذا بلغ الصبي فان الحجر ينفك ولا نحتاج الى حكم قاض يقول رفعت الحجر عن فلان اذا الصبي لا يحجر عليه بحكم قاضي ولا ينفك الحج عنه بحكم قاضي. والمجنون مثل الصبي
18:58لكن السفيه هذا لا يحجر عليه الا بحكم قاضي واضح ولا لا؟ طيب اذا من هو السفيه المبدر قلنا هو من انفق ماله فيما لا يعود عليه بالنفع العاجل اي في الدنيا ولا في الاخرة. طب لو انه انفق ما له في المباحات
19:20وتوسع في المباحات توسعا كبيرا بانواع الطعام وانواع اللباس وانواع السكن وانواع السيارات تمام هل يحجر علي ولا يحجر علي لا يحجر عليه ولديك اذا رأيت مثلا بعض الاغنياء قد توسع في باب المباحات. ها
19:48هذا ليس مدعاة ليس سببا للحجر عليهم لان المال خلق لهذا فهمت؟ هذي وظيفة المال خلق المال لهذا جيد طيب لو انه انتبه معي لو انه بارك الله فيكم انفق ما له كله في الخير
20:12كل ما جاءه مال قال هذا صدقة وهذا وقف وهذا هبة وهذا كذا وهذا كذا واضح؟ هل يحجر عليه او لا يحجر عليه؟ ها؟ لا اشراف في الخير وبالمقابل ولا خير في الاسراف
20:31لا اسراف في الخير. في الخير ما في اسراف. اتفضل وايضا لا خير في الاسراف الاسراف لا خير فيه لا اشراف في الخير ولا خير في الاسراف. جيد اذا متى نحجر عليه
20:47نحجر عليه اذا انفق امواله فيما لا يعود عليه بالنفع الدنيوي ولا الاخروي جيد انظر ماذا قال ولا من المبذر. ما معنى قولي ولا من المبذر اي ولا تصح التصرفات من المبذر
21:06السفيهي ان كان محجورا عليه فيه اي في المال. يعني اذا حجر عليه في المال. اشارة الى ان هذا السفيه انما يحجر عليه القاضي يعني متى يمنع من التصرف اذا كان محجورا عليه
21:25فيه اي في المال. ممن؟ من القاضي واضح؟ ولذلك في الزبد ايش قال؟ جميع من عليه شرعا يحجر صبي او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطل. واضح؟ وبعدين في المفلس قال بحجر قاضي لكن
21:45تستفيد بحجر قاضي. تمام؟ ثم قال وكس فيه مفلس مدين تزيد عن امواله الديون. لكن يصح مطلقا في ذمته كذا النكاح ثم خلع زوجته واضح؟ من هذا المفلس؟ سنعرف المفلس
22:08نقول المفلس هو هو من زادت ديونه الحالة شف هذا قيد التي للادميين على امواله واضح هذا تعريف من تنظرون السبورة جيدا من هو المفلس قال من زادت زادت زادت
22:49هذا قيد لو كانت امواله وديونه سواء لا يحجر عليه لو كانت امواله اكثر من ديونه لا يحجر عليه متى يحجر عليه؟ اذا كانت الديون اكثروا من امواله اذا يحجر عليه اذا زادت
23:10ديونه اي ديون؟ قال الديون الحالة ما معنى الحال له؟ التي يجب ان ان يسددها الان حل اجل سدادها حل موعد تسليمها هل تسمى ديون حالة لكن لو كانت هذه الديون مؤجلة
23:30ديون بعد ستة اشهر بعد سنة بعد سنتين واضح؟ وهذه الديون المؤجلة زادت على امواله. هل يحجر عليه؟ الجواب لا يحجر عليه بالديون الحالة. وليس بالديون المؤجلة جيد التي للادميين
23:53اي ديون يحجر عليه؟ التي للادميين للناس. طب لو كان عليه ديون للمولى سبحانه وتعالى عليه زكوات منذ عشر سنين لا يخرج الزكاة حتى صارت دينا عليه. وهذا الدين الذي هو دين الزكاة. ودين الكفارة اكثر من امواله. هل يحجر
24:18علي الجواب لا يحجر عليه لان هذه وان كانت ديونا حالة الا انها ليست للادمي وانما لله عز وجل تبقى في ذمته لكن حق الله عز وجل مبني على المسامحة
24:38وحق الادميين مبني على المخاصمة فالادمي يخاصم يريد حقه والله عز وجل واسع المغفرة والله عز وجل واسع المغفرة جيد اذا المفلس هو من زادت ديونه. الحالة التي للادميين على اموالهم. هذا تعريف المفلس
25:00هذا نقول انتبه معي. هذا يحجر القاضي عليه فيمنعه من التصرف في ماذا في اعيان ما له في اعيان امواله. ما معنى في اعيان امواله؟ يعني عنده بيت. ممنوع تتصرف في هذا البيت
25:31ممنوع ان تبيع البيت ممنوع ان تتبرع بالبيت. عنده سيارة ممنوع ان تتصرف في السيارة واضح عنده جواله ممنوعة تتصرف لجواله. عنده مزرعة ممنوعة تتصرف في المزرعة. في اعيان ما له يمنع من التصرفات
25:51لكن اذا اراد ان يتصرف في ذمته هل يجوز هل يصح؟ جواب نعم يصح. كيف يعني يتصرف في الذمة؟ مثلا يبيع شيئا بالاجل يجوز واضح ما في مشكلة عفوا يشتري يشتري شيئا بالاجل يجوز ما في مشكلة واضح؟ اذا اذا يتصرف في الذمة
26:20ما في مشكلة جائز لكن يبيع شيئا من الاشياء الموجودة لا يجوز تمام هذا حكم من المفلس ثم القاضي القاضي بارك الله فيكم ينظر في اموال المفلس ويقوم بالاشراف على بيعها
26:43ويعطي لاصحاب الديون لاصحاب الديون الذين عليه اموالهم من هادئ من هذه الاموال التي حصلها بالبيع قال الناظم هنا انتبهت ولا من المبذر السفيه ان كان محجورا عليه فيه وكس فيه مفلس مدين
27:04تزيد عن امواله الديون لكن يصح مطلقا في ذمته ما معنى يصح؟ ما الذي يصح؟ التصرفات التصرفات المالية تصح في الذمة لكن لا تصح في اعيان المال تمام لكن يصح مطلقا في ذمته
27:26كذا النكاح لو اراد يتزوج المفلس هذا اراد ان يتزوج وانا احتاج الى الزواج تفضل تزوج لانه منعكم من الزواج قال لكن ساعطيها السيارة مهر لا هذه عين مالك لا تعطيها مال طيب ساعطيها البيت لا
27:45اعيان ما لا تتصرف فيها. طيب ايش بماذا يعطيها اه في الذمة. اذا قبلت ان تتزوجك بمهر في الذمة تقول لها مثلا يعني اتزوجك مثلا بخمسين اليوم في ذمتي مثلا
28:02في المستقبل اعطيك ان شاء الله. اذا وافقت هي بهذا ما في مشكلة جزاك الله خير. وجزاه الله خير تفضل. فهمتم ولا لا؟ واضح. لكن تعطيها مهر من اعيان المال لا لانك ممنوع ان تتصرف في اعيان مالك
28:19واضح يا شيخ ولا لا جيد طيب قال هنا وكس فيه مفلس مدين تزيد عن امواله الديون. لكن يصح مطلقا في ذمته. كذا النكاح ثم خلع زوجته. يصح ان قلع زوجته نعم من باب اولى انه يصح. لماذا؟ لان الذي يخالع زوجته يحصل المال. هي ستعطيه المال
28:47ليس هو الذي سيدفع صح ولا لا؟ ما هو الخلع ما هو الخلع فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج فهو اذا خلع زوجته هي ستقول له طلقني واعطيك مقابل الطلاق عشرة مليون ربيع ها. اذا انا ساحصل المال. هذا من باب اولى انه يصح. لانه هنا لم يخرج المال
29:14انما سيدخل اليه المال. فهمتم ولا لا؟ فقال هنا كذا النكاح ثم خلع زوجته انتهينا من كم انتهينا من كم الان؟ من اربعة الصبي والمجنون والسفيه والمفلس قال في الزبد جميع من عليه شرعا يحجر
29:37صبي او مجنون او مبذر تصريفهم لنفسهم قد ابطل شف هؤلاء ثلاثة لمصلحة انفسهم تصريفهم لنفسهم قد ابطل ومفلس قد زاد دينه على امواله. بحجر قاض بطل تصريفه بكل ما تمول لا ذمة اي تصرفاته التي في الذمة صحيحة لا تبطل
30:09قال لا ذمة ثم قالوا المرض المخوف. انظر ماذا قال هنا فصل هذا الفصل يتعلق بالرقيق بالعبد واريد ان اقول لكم شيئا العبد هذا تصرفاته تنقسم الى ثلاثة اقسام تصرفات
30:34العبد على ثلاثة اقسام اما عبادات واما معاملات واما ولايات اما عبادات صلاة صوم واضح واما معاملات بيع شراء ايجارة شركة واما ولايات كأن يلي نكاح ابنته عنده بنت العبد. العبد عنده بنت يريد ان يكون وليا في النكاح
31:12العبد يريد ان يكون قاضيا واضح فالعبادات هذه تصح من العبد ولا يشترط اذن السيد لا يشترط لا يشترط الاذن السيء يصلي صلاته صحيحة. اذن السيد له او لم يأذن
31:41يصوم صومه صحيح اذن له السيد او لم ياذن حجة الحج صحيح اذن له السيد او لم يذنب نعم اذا ذهب الى الحج بلا اذن يأثم لكن من حيث صحة الحج الحج صحيح
31:59فهمتم ولا لا؟ هذا بالنسبة لايش للعبادات جيد طيب الثاني ايش؟ الولايات مثل ولاية النكاح. عنده بنت يريد ان يزوجها يكون وليا في نكاحها عنده اخت يريد ان يكون وليا في نكاحها
32:20هذه لا تصح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء اذن السيد ام لا لا تصح مطلقا اذن السيد او لم يأذن السيد جيد ولا لا حتى لو قال السيد اذنت لك ان تكون وليا في
32:44تزويج ابنتك لا لا يصح النكاح الثالث ايش معاملات هذي فيها تفصيل اذا اذن السيد صحة السيد اذن له في البيع والشراء تصح معاملاته اذا لم يأذن له السيد لا تصح
33:13فهمتم ولا لا واضح؟ هذا التقسيم الذي دراه يا فجري في السبورة هذا التقسيم تقسيم اجمالي كبير وبعدين في تفاصيل هنا ستذكر الان تمام هو ما ذكر هذا التقسيم هذا اضيفه لكم من باب الفائدة ثم هو سيذكر التفاصيل هنا
33:34فقال وليس للرقيق فيما في يده ليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده. يعني الرقيق لا يتصرف في ما معه الا باذن السيد الرقيق لا يتصرف فيما معه الا باذن سيد. لو قال له السيد مثلا الرقيق آآ السيد وكله ان يرعى الاغنام
34:02وقال له السيد اذنت لك ان تبيع منها واضح خلاص يصح بيعه تمام؟ وكان قديما السيد يأخذ عبده الى السوق فيجمع الناس ويقول ايها الناس اشهدكم اني قد اذنت لعبدي فلان
34:25ان يبيع وان يشتري في سوقكم يفعلون هذا حتى يكون الاذن هذا ايش؟ معلوما عند اهل السوق فيقال هذا عبد اذن له في التجارة والناس بعد ذلك خلاص لا يخافون من معاملته
34:42لانه مأذون له في التجارة. لانه اذا لم يكن مأذونا تترتب احكام اخرى ستذكر هنا اذا لم يكن ما دون له في التجارة. جيد انظر ماذا قال وليس للرقيق فيما في يده
34:57تصرف الا باذن سيده فان شرى بغير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوظ لو اشترى او باع بغير اذن السيد يكون العوظ متاع ها بعد العتق ينتبه معي ساقسم تقسيما اخر
35:24هذا قلت لكم تقسيم عام. الان ساقسم هنا واقول تصرف العبد المالي له حالتان اما ان يكون باذن السيد او بغير اذن السيد وهذا الذي بغير اذن سيد اما ان يكون بغير اذن سيد لكن برضى
36:02مستحقه واما ان يكون بغير اذن السيد وبغير رضا مستحقيه اشرح هذا نفترض انا عندي مطعم ابيع طعاما مطبوخا مثلا مطعم روكي تشكن مثلا. تمام فدخل عبد الى ذلك المطعم
36:32وانا اعرف ان هذا عبد فطلب انا اريد مثلا آآ كريسبي واريد مدري ايه واريد ما ادري ايه خلاص جيد نحن نعطيه الطعام في الطاولة اكل كل شيء وقت ادفع قال ما عندي مال ادفع
36:52الان نسأل هذه العد ما ادله او غير ما ادون له؟ قالوا غير مأذون له. غير مأذون له جيد. لكن الطعام الذي اكله اكله برضا صاحبه او بغير رضا صاحبه؟ هل غصب الطعام
37:10لم لم يصب الطعام اذا اتلف الطعام اتلف الطعام برضا صاحبه هنا فينتب علي لكن مثال اخر لو ان العبد مثلا غصب طعاما في السوق من صاحبه اي اخذه بغير ضوء واتلفه
37:32لما اقول اتلفه ليسوا معنى انه فقط رماه قد يكون اكله يعني اتلاف هذا. تمام هذا العبد ليس ماذونا له من قبل سيده واحد واخذ الشيء بغير رضا مستحقه بغير رضا صاحبه. واضح؟ هذا هنا
37:51هذا هنا قد يكون هذا في مال وقد يكون هذا جناية على نفس كيف جناية على نفس؟ يعني عبد مثلا اعتدى على شخص اخر قطع اصبعه قطع اذنه وكان قديما العبيد هؤلاء اصحاب مشاكل كثيرة يحمل سكين يحملوا كذا يفعل اي شيء اي جناية في الطريق يعني لا يستطيع ان يبقى هادئا هكذا
38:20تمام الان كل حالة من هذه الحالات لها حكم كل حالة من هذه الحالات لها حكم اه شف ايش بيقول قال وليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده
38:38فان شراء ما معنى شراء؟ يعني اشترى. فان شرى بغير اذن بغير اذن ممن من السيد. فان شرى بغير اذن واقترض يكون يكن عليه بعد عتقه العوض. اذا ايش من حال هذه
38:57انا سارقم حتى تقول لي ايش من حال؟ هذي رقم واحد وهذي اثنين هذي واحد اثنين هنا ثلاثة هنا اربعة هذه حالة الان؟ فان شرى بغير اذن واقترض يكون عليه بعد عتقه العوظ. رقم كم هذي
39:17رقم اربعة رقم اثنين رقم اربعة سيذكرها فيما بعد لو قرأت كل الابيات ستعرف ان رقم اربعة سيذكرها. هذي رقم اثنين. اذا اذا اخذ شيئا بغير اذن السيد لكن برضا المستحق
39:38مثل قصة الذي دخل مطعم هذا روكيتشيكن هذا تمام فان المال متى يطالب به العبد؟ نقول ننتظر ما دام انك اعطيته الطعام برضاك يا صاحب المطعم انت الذي اعطيته الطعام ها ما دام انك اعطيته الطعام برضاك اذا تنتظر الى متى؟ حتى يعتق العبد
40:00حتى يعتق العبد ويصبح موسرا عنده مال ثم تطالبه اذا نقول هذا يطالب العبد متى؟ بعد عتقه ويساره يعتق ويصبح عنده ايش مال جيد قال فان شرى بغير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوظ هذه الحالة الاولى. جيد
40:36وان يعامل بعد اذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده يعني اذا كان هذا العبد اذن له السيد فذهب يبيع ويشتري وتلف عليه شيء تمام من اين يضمن؟ هذا الشيء الذي تلف؟ ها؟ من المال الذي في يد العبد. ايش معنى من المال الذي في يد العبد؟ يعني من مال التجارة. هذا العبد هو
41:05ادله في التصرف يعني ما اذله في التجارة فعنده تجارة يتاجر فيها فاننا نضمن ذلك الذي تلف من هذه التجارة فهمتم؟ هذا ايش من حالة رقم كم هذه؟ هذه الحالة الاولى. واضح؟ اذا اذا حصل التلف من عبد انتبه اذا حصل التلف من عبد اذن له
41:28في التجارة اذا حصل التلف من عبد اذن له في التجارة فان الضمان يكون مما الظمان مما في يده من التجارة والكسب من المال من مال التجارة الذي معه جيد ولا لا
41:50من ذلك المال مع التجارة الذي معه يكون ظمان ما اتلفه. لماذا؟ لانه عبد اوزن له في التجارة. فهو ما دون له من قبل تمام هاتان حالتان ثم قال وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعتقه
42:15وهو القصاص ان جنى تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء لو ان العبد قتلة مثلا واضح؟ ننظر اذا كان قتل عمدا القصاص انتهى الامر طب واذا قتل خطأ واذا قتل خطأ فقال هنا اذا قتل خطأ نقول للسيد
42:47اما ان يباع ثم المال الذي بيع به العبد يضمن منه الدية فهمتم ولا لا؟ واما اذا كنت يا ايها السيدة تريد ان تبيعه تدفع الدية تفديه انت تدفع الدية
43:07فهمتم؟ هذا ايش من حالة؟ هنا رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. شوف ايش قال وان جنى من هذا الذي جنى ما معنى جنى اعتدى اعتدى تمام؟ وان جنى جناية في رقه يعني حال كونه عبدا وان جنى جناية في رقه
43:29فحقها معلق بعتقه وهو القصاص ان جنى تعمدا عفوا فحقها معلق بعمقه انا اقول بعتقه عفوا بعمقه. تمام؟ وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعمقه اي برقبته. تمام؟ وهو القصاص ان جنى تعمدا
43:57وفي سواه اي وفي غير التعمد وفي سواه الضمير يعود على التعمد وفي سواه بيعه او الفداء نعيد قراءة البيتين وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعتقه وهو القصاص انجا فحقها معلق بعمقه
44:21مشكلة ما ادري من اين اتيت بعتقه هذه؟ وان جنى جناية في رقه فحقها معلق بعمقه وهو القصاص تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء. هذه الحالة رقم كم ثلاثة كم بقي عندنا حالك
44:42واحدة ما هي؟ الرابعة وحيثما جنى على الاموال كان غصب مالا واتلفه. تمام؟ وحيث ما جنى على الاموال فلا قصاص فمطلقا بحالي لا قصاص. طيب ايش نعمل به؟ نفس الكلام الذي قلناه هنا
45:02ما في قصاص لكن نقول للسيد اما ان يباع ثم هذا المال ندفع به نظمن به ما اتلف واما ان تفديه فهمتم ولا لا؟ اما ان يباع ثم نظمن التلف بقيمته واما ان تفديه ايها السيد
45:24فهمتم؟ فصارت الحالات كم اربع حالات هو نثرها هنا وانت يمكن ان تشجرها بهذا الشكل وتكتب كل حالة مع حكمها. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم نعيد قراءة هذا الفصل سريعا
45:39وليس للرقيق فيما في يده تصرف الا باذن سيده. فان شراب غير اذن واقترض يكن عليه بعد عتقه العوض وان يعامل بعد اذن سيده يجب وفاء الدين مما في يده. وان جنى جناية في رقه
45:59حقها معلق بعمقه وهو القصاص ان جنى تعمدا وفي سواه بيعه او الفداء اي الفداء من السيد لهم. وحيثما جنى على اموالي فلا قصاص مطلقا بحالي. ما في قصاص تمام؟ لكن قلت لكم نقول للسيد اما ان يباع ويضمن ما اتلف واما
46:25رأى ان تفديه. تمام؟ جميل. احسنتم اخر فصلين ثلاثة ابيات نقف وتعبتم نستمر ثلاثة ابيات قصيرة اخر شيء المريض. قال فصل ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله وان
46:48ما المراد بمريض هنا المراد بالمريض مرظ الموت. ليس اي واحد مريض. واحد عنده صداع. الم في السن. لا. نقول انت محجور عليك. لا انما المراد بالمرض المرض الذي يخاف عليه من الموت
47:07واضح؟ يعني يغلب على الظن ان من اصابه هذا المرض ان يموت فيه هذا المقصود فاذا كان الانسان اصابه مرض موتي فهذا نقول له الان انت عندك اموال قال نعم هذه الاموال يجوز لك ان تتصرف في الثلث. اما الثلثين لا
47:32في الثلث يجوز طبعا ايش من تصرف هذا المقصود بالتصرف هنا التبرعات لكن لو اراد ان يبيع ويشتري ما في مشكلة بيع وشرا ما في مشكلة واضح؟ لكن اراد ان يتبرع اراد الوصية اراد الهبة اراد الوقف نقول انتبه فقط في الثلث
47:59اكثر من الثلث؟ لا انت الان محجور عليك. لماذا محجور عليك؟ لماذا محجور عليه؟ لمصلحة من؟ الورثة. لانه اذا تبرع بكل الاموال ماذا سيرث الورثة سيدعون علينا له. صح ولا لا؟ الورثة سيدعون عليه لا يدعون له. فهمتم؟ ولذلك
48:22قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد انك انتظر ورثتك اغنياء. لما اراد سعد قال يا رسول الله اني رجل ذو مال اني رجل ذو مال وليس لي من يرثني الا ابنه
48:36افاتصدق بكل مالي؟ قال لا قال اتصدق بالثلثين؟ قال لا قال اتصدق بالنصف؟ قال لا قال بالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك ان تذر تترك ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة فقراء يتكففون الناس
49:01ولذلك اذا اراد المريض مرض الموت ان يتبرع نقول تبرع بالثلث. ما زاد على الثلث؟ لا. طيب نفترض ان انه تبرع بكل ما له احضر بعض الجيران وامام المسقيد وقال يعني اشهدوا انني كل هذه الاموال البيوت التي عندي والاراضي
49:27كلها وقف كلها وقف تمام لمعهد سلمان الفارسي مثلا مثلا تمام ولا لا اه ايش نقول نقول بعد موته الذي يصح الثلث بعد موته الذي يصح كم؟ الثلث طيب والثلثان
49:49ننظر في الورثة. نسأل الورثة هل توافقون او لا توافقون قال الورثة جميعا موافق الحمد لله تم قال الورثة جميعا لا نوافق لا يكون وقفا. الثلثان اما الثلث قد ذهب هذا
50:08واضح هذي الحالة الثانية. الحالة الاولى ان يوافقوا جميعا. واضح يا احمد؟ الحالة الثانية؟ ان الا يوافقوا جميعا تمام؟ الحالة الثالثة قال بعض الورثة انا اوافق وبعضهم قال لا اوافق
50:27نقول من وافق يصح في نصيبه من لا يوافق لا يصح في نصيبه فهمتم؟ يعني نفترض ان هذا الرجل عنده ابنان واحد منهما قال انا اوافق جيد نصف التركة تكون
50:45وقفا والاخر قال لا اوافق. نصف التركة تكون له فهمتم اذا وافقوا جميعا كانت اجازة بصحة التصرف الجميع وافق لم يوافقوا جميعا ليست اجازة خلاص. الثلثان للورثة وافق بعضهم صح في نصيب من وافق
51:10لم يوافق البعد لا لا يصح في نصير في نصيبه. صارت الحالات كم؟ ثلاث حالات. جميل طيب انتبه هذا الاب الوالد هذا الذي اصابه المرض مرض الموت قبل ان يموت
51:26قال واشهد الجيران وامام المسجد هذه الاراضي اجعلها وقفا. تمام اجعلها وقفا ويا فلان من ابنائه ويا فلان لابد ان توافقوا يستحون واضح؟ قالوا خلاص وافقنا ووافقنا ما في مشكلة. متى وافقوا
51:51قبل الموت ما زال حيا واضح ولا لا؟ هذه الموافقة في حياته لا تنفع ولا تضر وجودها كعدمها لا تؤثر شيئا فان الموافقة المعتبرة تكون بعد موته فهمتم ولا لا
52:10انظر ماذا قال ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله فقط في الثلث يصح. طيب في الثلثين لا تصح تبرعاته ثم المريض نافذ التصرف في قدر ماله في قدر ثلث ماله وان شفي حتى وان شفي فيما بعد نحن قلنا اصابه مرض يخاف
52:33الموت نفترض انه ما شاء الله لم يمت يعني بعض الناس يكون في حالة خلاص الاطباء يقولون هذا ميؤوس منه يعني سيموت يعني ثم الله عز وجل يمده بالعافية ويعيش سنوات
52:52واضح ولا لا؟ يقول حتى وان شفي ينفذ تصرفه في ذلك المرض في الثلث فقط. لا في الباقي وان شفي شف ها وان شفي ثم المريض نافذ التصرف في قدر ثلث ماله وان شفي فان يزد
53:11اي تبرع باكثر من الثلث قال فان يزد اي يزد على الثلث فان يزد وداؤه مخوف اي مرضه مرض يخاف عليه من الموت فيه فان يزد وداؤه مخوف فالحكم فيما زاده موقوف
53:33الحكم يعني هو قال مثلا اتبرع بكل مالي. نقول في الثلث يصح. طيب والثلثين؟ هذا موقوف. الى متى موقوف الى اجازة الورثة بعد موته ليس في حياته قال فان يزد ودائه مخوف فالحكم فيما زاده موقوف حتى يجيز وارثوه
53:57بعده شف بعد موته بعده يعني بعد موته حتى يجيز وارثوه بعده. وطبعا المراد بالوارثون الذين المراد بالوارثين الذين يجيزون كان منهم مطلق التصرف يعني كان بالغا عاقلا ما يأتون الى صبيع عمره ست سنوات يقولوا ايش رأيك ابوك يعني قال كذا توافق ولا لا هذا ليس ليس مطلق التصرف ما يأتون الا مجنون
54:28انتم الاجازة تكون ممن هو مطلق التصرف. بان كان متصفا بالصفات التي ذكرت لك هناك تمام؟ قال حتى يجيز وارثوه بعده او يبطلوه ان ارادوا رده فهمتم ولا لا؟ نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس الجميل
54:54درس الحجر وفي هذا العصر كثير من الناس الذين نراهم كل يوم يحتاجون الى حجر صح ولا؟ كثير من الناس تقابلهم يحتاجون الى حجر. خاصة ممن ينفقوا اموالهم في الحرام. لا في
55:12قمار ونحو ذلك هذا يحتاج الى حجر. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ان الحمد لله رب العالمين. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.