استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح
0:23وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين وشرعنا في الدرس الماضي في الكلام على البيع ذكرنا تعريف البيع في اللغة
0:41وتعريف البيع في الاصطلاح وذكرنا مشروعية البيع وذكرنا ايضا اركان البيع فتكلمنا على الركن الاول وهو العاقل والعاقد يشمل البائع والمشتري وقلنا يشترط في العاقد ان يكون بالغا عاقلا وان يكون رشيدا وان يكون حرا
1:13ذكرنا هذا في الدرس الماضي واما درسنا في هذا اليوم نكمل ان شاء الله عز وجل ما بدأناه فنقول ان المعقود عليه يشترط فيه خمسة شروط والمعقود عليه هو الثمن والمثمن. فلو قلت مثلا بعتك هذا الكتاب بعتك
1:40هذا كتاب بمئة الف ربيع واضح فان الكتاب والمئة الف ربي هذه او هذان كل واحد منهما معقود عليه احدهما ثمن والاخر مثمن ما ما الذي يشترط فيهما؟ قال الذي يشترط فيهما خمسة شروط
2:08الشرط الاول ان يكون طاهرا فلا يصح بيع شيء نجس لا يصح بيع شيء نجس وبناء عليه لا يصح بيع الكلب لانه نجس ولا يصح بيع الخنزير لانه نجس ولا يصح بيع الارواح للحيوانات. لانها نجسة
2:37ولا يصح بيع الخمر لانها نجسة فكل نجس لا تصح او لا يصح بيعه واضح هذا اذا كان نجس العين فان كان الشيء متنجسا ليس نجسا وانما متنجس اي ان اصله طاهر
3:01لكن اصابته نجاسة فهل يصح بيعه او لا يصح قلنا ان النجس لا يصح بيعه طب المتنجس فيه تفصيل ان كان المتنجس يمكن تطهيره بالغسل يمكن ان يغسل فيطهر فان هذا يصح بيعه
3:27مثال ذلك لو ان ثوبا اصابته نجاسة اصابه بول او اصابته اصابه خمر او اصابه دم فهذا يمكن تطهيره بغسله اذا هذا يصح بيعه ما امكن ان يطهر بغسله هذا يصح بيعه. اما المتنجس انتبه معي
3:54الذي لا يمكن تطهيره بالغسل فانه لا يصح بيعه لا يمكن تطهيره بالغسل يمكن المتنجس انه لا يطرو اصلا ويمكن انه يطهر لكن بغير الغسل. فانتبه معي اظن هذا لا نحتاج اليه نمسحه حتى
4:18اكتب نستفيد من هذا الجزء من السبورة ونقول بارك الله فيكم امسح هذا كله حتى يتسع الكتاب خلاص لا بأس انتبه معي نحن نتكلم عن شروط ماذا شروطي ماذا ها المعقول احسنتم شروط المعقود عليه
5:16قلنا ان شروط المعقود عليه كم امسح الشرط الاول كونه كونه طاهرا. كونه طاهرا خرج بذلك ماذا اه خرج بذلك النجس بل نجس مثل الخمر الكلب الخنزير واضح؟ لا يصح بيعها
5:48كل هذا لا يصح بيعه ارواث الحيوانات نجسة لا يصح بيعها عند الشافعية تمام اما المتنجس فهل يصح بيعه او لا يصح هذا فيه تفصيل نقول فيه تفصيل هذا المتنجس
6:11اذا امكن تطهيره بماذا؟ بالغسل. تمام؟ مثل ماذا؟ كثوب نجس تمام فهذا يصح بيعه جيد واذا لم يمكن تطهيره. اصلا يعني لا يمكن تطهيره اصلا. حتى اذا غسل لا يغسل اصلا
6:48لا يمكن تطهيره اصلا مثل ماذا مثل مائع اصابته نجاسة انتم تعرفون ان الماء اذا اصابته نجاسة الدهن اللبن العصير ونحوها اذا اصابتها نجاسة لا يمكن تطهيرها يتعذر تطهيرها هذه لا يمكن تطهيرها اصلا. نقول هذه لا يصح بيعها
7:20وكذلك لو امكن تطهيرها بغير الغسل ايضا هذي لا يصح بيعها مثل ماذا؟ مثل اولا الماء الكثير اذا غيرته النجاسة. فان الماء الكثير اذا غيرته النجاسة فانه يطهر بالمكاثرة او يطهر بتركه حتى تزول النجاسة
7:55صح اذا ليس بالغسل لا يصح بيعه وكذلك مثال اخر جلد الميتة فان جلد الميت يطهر بماذا؟ بالدباغ جلد الميت يطهر بالدماغ ليس بالغسل. وبالتالي لا يصح بيعه. اذا نقول هذا
8:18الذي هو متنجس الذي هو متنجس واضح؟ ولم يمكن تطيره اصلا او امكن تطهيره لكن بغير الغسل في الحالتين هذا لا يصح هذا لا يصح بيعه جيد هذه القاعدة وبناء على هذه القاعدة ستأتيك عشرات المسائل
8:44ربما في حياتك وربما تسأل عنها او تسأل عنها. فيسألك بعض الناس هل يجوز شراء الكلاب كلاب البيوت الحكم مأخوذ من هذا المكان يأتيك بعض الناس الذين يعملون في الزراعة
9:03يقول نحن نحتاج ان نشتري الارواح من اجل الزراعة الحكومة خذوا من هنا المذهب انه لا يصح بيعها ولا شراؤها لانها نجسة واضح؟ فان قال قائل في هذه المسألة ما المخرج
9:25الجواب عندنا مخرجان المخرج الاول تقليد قول من يقول بطهارة اروث ما يؤكل لحمه وهذا مذهب كثير من الفقهاء فاما ان نقلد هذا المذهب فنقول ان الارواث من الحيوانات التي يؤكل لحمها طاهرة
9:49وحينئذ يصح بيعها وشراؤها واما ان نقول وهذا التخريج الثاني واما ان نقول انه انها لا تباع ولكن يرفع اختصاصه عنها بمقابل وعند الشافعية عند الشافعية هذا هذا ليس بيعا. يعني تقول ليس تقول بعتك
10:19هذه بكذا وكذا وانما تقول رفعت يدي عنها تنازلت لك عن اختصاصي بها بهذه الصيغة. تنازلت عن اختصاصي بها. رفعت يدي عنها بكذا وكذا حينئذ يجوز فاما ان تقلد من قال بالطهارة واما انك تعقد العقد بصيغة ماذا
10:45بصيغة غير صيغة البيع صيغة تسمى صيغة التنازل عن الاختصاص واضح؟ التنازل عن الاختصاص والاستحقاق. هذا كله في الشرط الاول انتهينا منه الشرط الثاني بارك الله فيكم ان يكون منتفعا
11:06منتفعا به من هذا؟ كونه منتفعا به من هذا؟ المعقود عليه المعقود عليه. لا يصح بيع ما لا نفع فيه والذي يعني خرج لما كنا منتفعا به خرج ماذا؟ خرج ما لا نفع فيه. والذي لا نفع
11:30احد امرين اما انه لا نفع فيه لقلته اما انه لا نفع فيه لقلته او لا نفع فيه لخسته. واضح اما اما انه لا نفع فيه محمد اخلاص العمل انتبه معي. اما انه لا نفع فيه لقلته لانه قليل. مثل
11:57حبتين من ارز حبتين من بر لا يصح بيعها. لانه لا ينتفع بها. لماذا لا ينتفع بها بقلتها. واضح؟ واما ان الشيء لا ينتفع به لماذا؟ لخسته كالحشرات كالذباب والنمل
12:20والبعوث ونحوها. فهذه لا ينتفع بها لماذا؟ لخستها. اذا لابد ان يكون منتفعا به والمراد والمراد منتفعا به شرعا فخرج ما لا نفعله او ما لا نفع به في الشرع
12:40عندما نقول شرعا خرج الات اللهو الات اللهو كالمزمار والعود والطمبور ونحوها. كل هذه لا يصح بيعها ولا شراؤها لماذا؟ لانه لا ينتفع بها في الشرع الانتفاع بها في الشرع حرام
13:08جيد؟ اذا هذا الشرط الثاني. الشرط الاول ان يكون ماذا؟ طاهرا. والشرط الثاني ان يكون منتفعا به واضح الشرط السالس ان يكون مقدورا مقدورا على تسلمه ان يكون مقدورا على
13:36تسلمه ما الذي خرج خرج خرج ما لا يقدر على تسلمه. فهذا لا يصح بيعه. وبالتالي لا يصح بيع البعير جمل الشاري الهارب لماذا؟ لانه لا يقدر على تسلمه ولا يصح بيع الشاة الضائعة
14:11ضاعت شاة لا يصح بيعها. لانه لا يقدر على تسلمها ولا يصح بيع سمكة في بركة كبيرة واضح؟ لانه لا يقدر على تسلمها. اما لو كانت السمكة في احواض صغيرة يمكن
14:32اخذها تسليمها او تسلمها فيصح بيعها فما تراه احيانا مثلا في السوبر ماركت انهم يجعلون بعض الاسماك في احواض زجاجية فيأتي شخص ويشير الى السمكة اريد هذه فتؤخذ له وتباع عليه. مثلا هذا جائز. لان
14:56الشرط قد تحقق يقدر على تسلمها. اما ما لا يقدر على تسلمه كسمكة في بركة كبيرة كالطير في الهواء كالبعير الشارد ونحوه هذا لا يصح هذا لا يصح بيعه ولاحظ معي
15:13قلت هنا مقدورا على تسلمه ولم اقل مقدورا على تسليمه من الذي يقوم بالتسليم البائع والمشتري البيع ومن الذي يقوم بالتسلم المشتري. الشرط ما هو ان يكون مقدورا على تسلمه
15:33هذا هو الشرط. ولا تشترط القدرة على التسليم صورة ذلك حتى تفهم جيدا نفترض انا عندي سيارة عندي سيارة فجاء مثلا الاستاذ فرحان واخذ سيارتي غصبا لانه رجل قوي نافذ في البلد
15:55عنده جنود وعنده اتباع من يحمونه وعنده اموال فتح الله له. واضح؟ فجاء الاستاذ فرحان وغصب السيارة السيارة ملك لمن من كل لكنها مغصوبة منه غصب سيارتي فجئت الى استاذ وافي
16:17قلت له ان الاستاذ فرحان غصب سيارتي تمام فقال اذا اردت انا اشتريها منك فقلت له لكن انا المالك غير قادر على تسليمها لك قال لكن انا قادر على انتزاعها منه
16:35هذا اذا ما شاء الله قوي. واضح؟ فقال انا قادر. انا قادر على انتزاعها منه. يمكن ان انتزعها منه. اه الان هل موجودة القدرة على التسليم او غير موجودة؟ غير موجودة. لكن هل موجودة القدرة على التسلم؟ موجودة يصح البيع
16:56مع انني انا البائع لا استطيع تسليمه. لكن هو المشتري قادر على انتزاع ذلك. اذا نقول يصح البيع. هذا يدخل في هذا الشرط. القدرة على التسنيم ثم بارك الله فيكم
17:15الشرط الرابع قال ان يكون مملوكا او كونه مملوكا للعاقدين او له عليه ولاية. لابد ان يكون المعقود عليه السلعة او الثمن ان يكون المعقود عليه مملوكا للعاقل. العاقد يملكه
17:44او لا يملكه لكن له ولاية من قبل الشرع. الشرع نصبه او الشرع اتاح له التصرف في هذا المعنى وبالتالي نقول يصح بيع المالك هذا واضح يصح بيع المالك ويصح بيع
18:06الاب والجد في ما لي الصبيب. في مال الصبي والمجنون. صح ولا لا؟ لان الاب والجد له ولاية في مال الصبي وله ولاية في ما لك المجنون. ويصح بيع الملتقط
18:28لقطا وستدرسون في اخر الدروس عندما نتكلم على احكام اللقطة ان من وجد لقطة يسرع اليها الفساد. كان وجدت شيئا من انواع الاطعمة اذا خبأته فسد انك تخير بين كذا وكذا وكذا. ومن ضمن الخيارات انك تبيعها
18:52ان تبيع ذلك الشيء ذلك الذي وجدته ذلك الذي التقطه ان تبيعه وتحفظ الثمن لصاحبه. طيب الان عندما تبيع هل انت انت ما لك عندما تبيع انت مالك لهذا الطعام انت مالك لهذا الشيء الملتقط؟ لا لست مالكا. طب باي حق تبيع
19:12ها الجوار لك التصرف شرعا لك الولاية الشرعية على التصرف واضح؟ اذا قد تكون مالكا وقد تكون ابا او جدا قد تكون قيما قد تكون وصيا قد تكون ملتقطا. من كانت له ولاية
19:36او كان مالكا صح عقده صح بيعه وشراءه اذا لم تكن مالكا اذا لم تكن مالكا وليست لك ولاية فلا يصح حتى وان اقر المالك فيما بعد مثال ذلك نفترض مثلا ان فجري
20:02يحمل كتابي هذا واضح؟ وفي السوق وجد شخصا يشتري هذا الكتاب وجد شخصا يشتري هذا الكتاب بعشرة مليون ربيع كتاب يعني صغير جدا هذا لكن وجد شخصا غنيا يريد ان يشتري هذا الكتاب اعجبه لونه اعجبه خطي الذي في الداخل مثلا. واضح؟ اعجبه شيء اي شيء تمام؟ فقال للفجر
20:33بعني هذا الكتاب بعشرة مليون روبية يفكر ربما الاستاذ لبيب هذا اذا انا اخبره يوافق مباشرة. واضح لا يتردد في هذا عشرة مليون روبية غالي جدا يعني ربما كم قريب من ستة الاف
20:51واضح؟ اه. اذا انا ابيعه فقام وباع هذا الكتاب لهذا الرجل. ثم جاء الي يحمل المال قال هذا المال كتابك الصغير ذاك القديم واضح بعته بعشرة مليون روبية تفضل. قلت انا موافق. جزاك الله خيرا. الحمد لله انك لم تتردد في هذا. واضح ولا لا
21:14الحمد لله انك بعته جيد ولا لا؟ هذا البيع لا يصح حتى وان اجازه المالك حتى وان اجازه المعرف لان هذا فجري هذا ليس مالكا عندما باع وليست له ولاية
21:31هذا البيع لا يصح حتى وان كان في مصلحة المالك. حتى وان قال المالك فيما بعد انا وافقته. اجزتك فلابد ان يكون البائعون اما مالكا واما واما له ولاية. عند العقد. وليس فيما بعد
21:53وهذا التصرف الذي قام به استاذ فجري هذا التصرف يسمى ماذا؟ تصرف الفضولي واضح؟ من هو الفضولي؟ ما تعريفه؟ من ليس مالكا وليس له تصرف من قبل الشرع بولاية او نحوها. هذا هو
22:13من ليس مالكا وليس له ولاية او نحوها حتى يتصرف. جيد؟ اه ما حكم بيعه وشرائه قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا سائر عقوده الاخرى
22:30نفترض انه اجر نفترض انه فعل عقد اخر لا تصح عقوده وان اجاز ذلك المالك فيما بعد لا تصح هذا مذهب الشافعية وذهب المالكية انتبه معي. وذهب المالكية الى التفصيل فقالوا اذا اجازه المالك
22:52صح تصرفه واذا لم يجزه لا يصح التصرف هذا التفصيل مذهب المالكية. ومذهب الشافعية ما سمعته جيد طيب ثم قال الشرط الخامس الاخير ان يكون ماذا اه كونه معلوما كونه معلوما
23:17كونه معلوما ثم نقول ان الشيء اذا كان معينا منفردا معينا متميزا. واضح؟ كفى العلم بالقدر واذا كان الشيء معينا مختلطا بغيره لابد من علم القدر والصفة. انتبه معي. الشيء اذا كان ماذا
24:02الشيء اذا كان ماذا؟ معينا متميزا. مثال انا ابيع الارز الارز اجعله هذا مثلا هنا لوحده وهذا هنا لوحده وهذا هنا لوحده وهذا هنا لوحده. فجئت وقلت لهذا الذي هنا
24:24الارز كم قيمته قلت قيمته مائة الف ربيع ها؟ فقلت بعني هذا الارز هذا كله هذا كله بعني اياه. هذا كله بعني اياه. مثلا بهذا بعني اياه مثلا بخمس مئة الف ربيع
24:47هذا لاحظ معي انه معين وانه غير مختلط بغيره. بل هو متميز عن غيره. هذا يكفي معرفة ماذا قال يكفي معرفة القدر يكفي معرفة القدر بالنظر بالنظر خلاص هذا هو لا يشترط النكيل كم صاع؟ خلاص تريد هذا الكوم تريد هذا الدين
25:10اسم يصيح البيع واضح ولا لا؟ لا يشترط معرفة قدره بايش؟ بالاصعب بالكي لا يشترى بالكيلو لا يشترط لانه قد علم بايش اه بالتعيين علم بالتعيين واما اذا كنت تبيع
25:29شيئا معينا لكنه مختلط بغيره كأن جاء اليه وقال هذا كيس من الارز كيس كبير من الارز قال انا اريد بعضا من هذا الارز بعني. فهنا لابد ان تعرف القدر وان تعرف الصفة
25:48كم تريد تريد صاعا تريد مدا يريد رطلا كم تريد واضح؟ لانك حينئذ ستبيعه بعضا من كل. اما لو قال بعني شيئا من هذا الارز. كم الشيء هذا هل الشيء هذا مد
26:07هذا الشيء هذا صاع هذا الشيء هذا رطل واضح ولا لا؟ فلابد من تعيين القدر ولابد من تعيين ولابد من تعيين الصفة وهذا فيه تفاصيل طويلة لكن نعرض عنها ونكتفي بما قررناه الان
26:25الى درس اخر مطور وعندما نقول انتبه معي وعندما نقول لابد ان يكون معلوما معلوما لمن معلوما للمتعاقدين لهما فلا يكفي ان يعلمه واحد دون اخر لا يكفي ان يعلمه واحد والاخر لا يعلمه
26:47فلابد ان يكون معلوما لهما. واضح الشيوخ ولا لا وبناء على هذا هل يصح بيع وشراء الاعمى او لا يصح واضح السؤال؟ هل يصح للاعمى ان يبيع ويشتري او لا يصح
27:06هل يصح بيع الاعمى وشراء الاعمى او لا يصح ما رأيكم هل يكون معلوما بالنسبة له؟ ما يبيع ما يشتري هل يصح او لا يصح تحقق الشرط في الاعمى ولم يتحقق
27:25اجيبوا تحقق الشرط او لا فكروا قليلا ها نحن ايش قلنا الشرط ان يكون ايش معلومة نفترض انا ذهبت الى دكان والذي يبيع لي اعمى فاخذت سلعة وقلت له بعني هذه
27:49بما يؤدي الف روبية قال بعتك هل يصح البيع من الاعمى او لا يصح هل يعلم ما ما اخذت او لا يعلم تعلم اذا لا يصلح باب الاعمى ولا يصح شراؤه
28:07اذا كان الاعمى يبيع شيئا شيئا معينا اذا كان انتبه معي. اذا كان الاعمى يبيع شيئا معينا او يشتري شيئا معينا فهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه واما اذا كان يبيع شيئا موصوفا
28:26في الذمة فهنا يصح بيعه وشراؤه اذا متى يصح البيع والشراء من الاعمى اذا كان في الاشياء الايش؟ الموصوفة في الذمة موصوف وليس معين. اما في شيء معين لا يصلح بيع ولا شراء
28:44خاصة الان يعني ممكن تقول له هذا الكتاب. فيقول لك ربما يحس هنا وحس هنا. تمام؟ فيقول هذا الكتاب قيمته كذا وكذا. لكن هو يختلف باختلاف الطبعة اي قيمة الكتاب تختلف باختلاف الطبعة واختلاف الجودة جودة الورق وباختلاف التحقيق. واضح؟ هو لن يدرك هذا
29:09هو الا اذا كان ليس باعمى والمثال مفروض في الاعمى. واضح؟ اذا نقول الاعمى لا يصح بيعه وشراؤه في في الاشياء الايش؟ المعينة واما في الاشياء الموصوفة فيصح بيعه وشراءه. طيب ما الطريقة؟ الطريقة انه يوكل
29:29يوكل شخصا يبيع نيابة عنه او يشتري نيابة عنه. فهم هذا ولا لا؟ اذا هذه الشروط شروط ماذا شروط ماذا هذه الخمسة شروط معقودة عليه ان يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسلمه مملوكا للعاقد معلوما للمتعاقدين
29:52ارجو ان يكون واظحا لكم جيد طيب ثمان البيع ما زالت بقيت مسلا ثمان البيع ينقسم الى ثلاثة اقسام تمام الى بيع يسمى بعين مشاهدة. والقسم الثاني بيع عين موصوفة في الذمة
30:19والقسم الثالث بيع عين لم تشاهد ولم توصف فكم الاقسام؟ ثلاثة اقسام الاقسام ثلاثة نقول بارك الله فيكم البيع اقسام البيع باعتبار مشاهدة المبيع ووصفه وعدم ذلك وعدم ذلك كم اقسام
31:16ثلاثة اقسام انتبه معي القسم الاول ان يكون المبيع. انظر المبيعة ان يكون المبيع عين تشاهد ان يكون نوع ماذا الحمد لله. اهديكم الله يصلح بالكم. ان يكون المبيع عند تشاهد. اقول مثلا بعتك هذا الكرسي
31:45طين لقيتك حدا كرسي هذا عين تشاهد. واضح تشاهد للبايع الاول شاهدوا للعاقد الاول الذي هو البيع وللعاقد الثاني الذي هو المشتري هذا يصح اذا كان المبيع عينا تشاهد فان البيع يصح
32:08جميل طيب هذه المشاهدة قبل ذلك تنقسم الى قسمين اما ان تكون مشاهدة حقيقية او ان تكون المشاهدة حكمية ممن تكون المشاهدة ايش ما معنى حقيقية ما معنى حقيقية؟ اي ان البيع والمشتري يشاهدان السلعة حقيقة وقت العقد
32:39البائع والمشتري كل واحد منهما يشاهد السلعة وقت العقد قال بعني هذا الكرسي قلت بعتك هذا الكرسي بكذا وكذا قال قبلت. شهيد ولا لا؟ اه هذا مشاهد للبائع مشاهد للمشتري في وقت العقد
33:05هذه مشاهدة حقيقية لكن نفترض انني التقيت بك امس وانت تقود السيارة ثم نظرت في السيارة ركبتها معك تكلمنا حولها لقيتك اليوم مرة اخرى فقلت لك بعني السيارة التي رأيتها معك امس
33:35قلت لك ماذا بعني سيارة التي رأيتها معك امس بكذا وكذا. قلت بعتك والان السيارة غير موجودة لكن السيارة شوهدت او لم تشاهد؟ ماذا شوهدت؟ في اثناء العقد او قبل العقد؟ شوهدت قبل العقد. صح؟ اه شوهدت
33:58قبل العقد وهذه المدة اربعة وعشرين ساعة لا تتغير فيه السلعة غالبا. يعني سلعة كسيارة لا تتغير غالبا خلال هذه المدة القصيرة. هنا يصح العقد يصح البيع. مع ان السلعة التي هي سيارة غير مرئية الان. غير مشاهدة الان. نقول نعم
34:24غير مشاهدة الان حقيقة لكنها مشاهدة حكما هذا مثال للمشاهدة الحكمية فهمتم علي؟ قد تكون العين ليست مشاهدة على وجه الحقيقة. الان لكنها شوهدت في زمن سابق. المدة التي بين المشاهدة وبين العقد مدة قصيرة
34:49مدة قصيرة لا تتغير فيها السلعة غالبا اما لو كانت المدة طويلة تتغير فيها السلعة غالبا. كنقول بعني السيارة التي رأيتها معك قبل خمس سنوات. بكذا وكذا فقلت بعتك اقول هذا لا يصح
35:12بان المدة الزمنية بين وقت المشاهدة الى وقت انعقاد العقد مدة طويلة. تتغير فيها السلعة غالبا اذا المشاهدة قد تكون حقيقية وقد تكون ماذا؟ حكمية القسم الثاني بيع عين موصوفة
35:37موصوفة بالذمة اي بيع عين موصوف الذمة هذه ليست معينة فانا لا اقول بعتك هذا الكتاب. بعتك هذا القلم بعتك هذا الثوب. عندما اقول هذا هذا او اقول الثوب بالالف واللام. واضح؟ هذا معين. لكن عندما اقول بعتك ثوبا شف نكرة
36:03بعتك ثوبا طوله كذا. عرضه كذا. قماشه من كذا لونه كذا مالكته كذا طريقة خياطته كذا وكذا. واضح؟ هذا يسمى موصوفا في الذمة فانت لا تتكلم على ثوب معين واضح؟ وانما تتكلم على شيء موصوف تصفه
36:30تزول جهالته بوصفه فهو ليس شيئا معينا هل هذا النوع من البيع يصح ولا يصح ها هذا يصح بلفظ بلفظ السنم. وطبعا هنا في تفصيل للفقهاء وكلام طويل لن نذكره
36:51نقتصر على هذا مثال ذلك لو قلت طبعا بلفظ السلام ويكون عقد السلام مثال ذلك لو قلت اسلمت اليك في عشرين صاع من تمر نوع كذا وكذا تسلمني اياه في مكان كذا
37:13ووقتك ذا بكذا وكذا من الدراهم. قلت قبلت فهذا يسمى بيع السلام فهو بيع عين موصوفة في الذمة ليست معينة القسم الثالث بيع عين لم تشاهد ولم توصف هذا لا يصح
37:41طيب هذا قلنا ايش؟ يصح بلفظ السلام وهذا قلنا ايش؟ حكمه انه يصح. بيع عين مشاهدة سواء كانت مشاهدة حقيقة او مشاهدة حكما جيد واضح؟ اذا نستطيع ان نلخص درسنا اليوم في مسألتين كبيرتين
38:05المسألة الاولى شروط المعقود عليه والمسألة الثانية اقسام البيع من حيث ماذا؟ من حيث هل المبيع هذا مشاهد او موصوف او لا موصوف ولا مشاهد وعرفنا الحكم في كل حالة
38:25قال الناظم رحمه الله افتحوا النظم قال الناظم رحمه الله تعالى يصح بيع حاضر يشاهد يصح بيع حاضر يشاهد ان يشاهد حقيقة او حكما وبيع شيء لم يشاهد فاسد اي لم يشاهد ولم يوصف
38:55وبيع شيء لم يشاهد؟ ولم يوصف فاسدوا. كم ذكر قسما ذكر قسمين بحسب ترتيبنا ذكر القسم الاول والقسم الثالث يصح بيع حاضر يشاهد وبيع شيء لم يشاهد فاسد لكن يصيح بيع شيء ملتزم
39:21في ذمة بالوصف بيعا او سلا فهمتهم ولا لا؟ الشيء الذي التزم في الذمة يصح بيعه واذا عقد بلفظ السلام كان سلما ولابد فيه حينئذ من شروط السلم التي ستأتي في درس مفرد ان شاء الله تعالى
39:45ثم ذكر لك شروطا المعقود عليه التي درسناها اولا فقال اذا جرى بطاهر معلوم به انتفاع ممكن ممكن التسليم. هذه شروط ايش المعقود عليه. كم شروط المعقود عليه؟ خمسة. في هذه في هذا البيت ذكر اربعة
40:09قال اذا جرى في طاهر الشرط الاول ان يكون طاهرا معلوم الشرط الثاني ان يكون معلوما معلوما لمن للعاقدين فلا يكفي ان يعلم به واحد منهما اذا جرى في طاهر معلوم به انتفاع. هذا الشرط الثالث
40:33اي به انتفاع شرعي جيد به انتفاع هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ممكن التسليم اي يمكن تسلمها فالمراد بالتسليم هنا التسلم. كما بينت لكم قبل قليل. كم هذه الشروط اربعة باقي واحد
40:57قال من مالك او من له ولاية من مالك او من له ولاية هذا الشرط رقم كم خمسة المالك واضح والذي له ولاية كالاب والجد في مال الصبي والمجنون فيصح بيع الاب وبيع الجد في
41:18ايمان الصبي وفي مال المجنون ويصح الشراء وكذلك الملتقط فيما يخاف فساده واضح؟ فيما يخاف ان يفسد فانه يصح بيعه وشراؤه. واما بيع الفضول من هو الفضول؟ الذي ليس مالكا
41:36وليست له ولاية فهذا لا يصح لا بيعه ولا شراؤه حتى وان اجازها المالك فيما بعد. هذا مذهبنا. واضح؟ قال من مالك او من له ولاية؟ ثم وقال بصيغة صريح او كناية هذا نتركه لافتتاح الدرس القادم
42:00ان شاء الله تعالى. نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.