التعليق على تفسير الطبري الدرس 136 سورة البقرة الآية 184
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السادس والثلاثون بعد المئة الاولى من مجالس التعليق على تفسير الامام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى
0:38لشيخنا الاستاذ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار حفظه تعالى ونفع بعلمك ونعقد هذا المجلس مساء يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الاول لعام واحد واربعين واربعمائة والف من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
0:57قال الامام القول في تأويل قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني بقوله جل ثناؤه فمن كان منكم مريضا ممن كلف صومه او كان صحيحا غير مريض وكان على سفر
1:19فعدة من ايام اخر يقول فعليه صوم عدة الايام التي افطرها في مرضه او في سفره. من ايام اخر يعني من ايام اخر غير ايام مرضه او سفره ان هو افطر في مرضه او سفره
1:35والرفع في قوله فعدة من ايام اخر نظير الرفع في قوله فاتباع بالمعروف وقد مضى بيان ذلك هنالك بما اغنى عن عن اعادته واما قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
1:54فان قراءة كافة المسلمين وعلى الذين يطيقونه وعلى ذلك خطوط مصاحفهم وهي القراءة التي لا يجوز لاحد من اهل الاسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن. وكان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه
2:14وعلى الذين يطوقونه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اه عندنا في قوله وعلى الذين يطيقونه كما اشار خلاف في القراءة وعندنا قراءة لابن عباس والذين يطوقونه
2:39ونبه الامام الى انها مخالفة لخط المصحف المخالفة لخط المصحف آآ قال طبعا عبارة مهمة جدا قال وهي القراءة يقصد موافق رأس المصحف التي لا يجوز لاحد من اهل الاسلام خلافها
3:02ادي واحد ثانيا قال لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن وهذا فيه اشارة الى ماذا الى ان ما بين الدفتين هو نقل امة عن امة كافة عن كافة وهذا امر مهم جدا يعني غاية في الاهمية
3:24يعني اعيده مرة اخرى انتبه له ان ما بين الدفتين المرسوم منقول نقل امة عن امة ليس النقل المتواتر كما يقول بعضهم لا اعلى من التواتر يعني نقل الامة عن امة اعلى من
3:41التواتر ونحن نقصد الان المرسوم وليس كيف يقرأ لان الان اذا جئنا الى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه سنجد ان عندنا الياء ثم الطاء ثم الياء وعلى قراءة ابن عباس تكون الياء ثم الطاء ثم الياء الواو
4:00هي مخالفة للرسم المخالفة للرسم. ولهذا قعد هذه القاعدة طبعا سيأتي سؤال وهو قراءة ابن عباس او القراءة المنسوبة لابن عباس هذه قراءة كانت قبل مصعب عثمان او بعد مصعب عثمان
4:23في الجواب في مثل هذا ان نقول اذا افترضنا انها قبل مصحف عثمان فالامر يسير انا نقول خلاص قضى عليها مصحف. نعم عثمان لكن اذا افترضنا انها بعد مصحف عثمان
4:37فهذا يشير الى ان بعض الصحابة كان يقرأ بالمنسوخ او كان يعمل بالمنسوخ لا نستطيع ان نجزم بها لكنه قال هنا انه كان ابن عباس يقرأها فيما روي عنه بمعنى انه
4:54يقرأ وعلى الذين يطوقونه الذين يطوقونه طبعا في مثل هذا المقام يقع الباس واشكال لانه كيف يقرأ ابن عباس بخلاف ما بين الدفتين فنقول فيما لو ثبت عنه فيما لو ثبت عنه
5:14فانه يبقى انه احتمال ان يكون رأى ان مثل هذا المنسوخ مما يتجاوز في قراءته لانه ليس بينه وبين المرسوم خلاف كبير. بمعنى انه لم يضف كلمة اه غير اه غير هتتكلم عن لم يزد كلمة او ينقص كلمة وانما هي نفس الكلمة
5:36ولكنه قرأها بسورة اخرى فلعله يعني لعله ان صح عنه انه رأى ان ذلك مما يجوز لكن بعد ذلك استقر امر المسلمين على خلافه ولهذا عندنا قاعدة في المقروء وهي انه يتلقى بالمشافهة
5:58من سورة الفاتحة الى سورة الناس اعيد هذا الموضوع لانه مهم جدا. بعض الناس يعني يلتبس عليه. يقول طيب قرأ ابن عباس نقول العين والرأس حبر الامة وترجمان القرآن ولو حتى ثبت عنه انه قرأ نقول هل
6:15وقعت مشافهة من آآ اهل اهل القراءات بهذا الذين اخذوا القرآن من الفاتحة للناس لان احنا عندنا الاعتبار بماذا يأتي مثلا احمد يعني مثلا احمد يأتي يقول انا اريد ان اقرأ القرآن مثلا
6:33اقرأ رواية شعبة تقول على من تقرأ؟ يقول انا والله موجود عندي كتاب اريد ان اقرأ منه آآ اتفهم هذا الكتاب واقرأ. ما ما احد يقول بهذا اطلاقا اذا لابد ان يجلس عند شيخ
6:46ثم يقرأ من سورة الفاتحة لسورة الناس لو افترضنا انه قرأ سورة الفاتحة والبقرة وقال له الشيخ انت ما تصلح للقراءات يا احمد تجاوز هذا الموضوع. قالوا سم وابشر تركت قراءته
6:59لا يحق له ان يقول قرأت على فلان ختمة او قرأت على فلان يوهم هكذا كرواية ورش مثلا هذا ايهاب لانه ما اكملها يعني اذا عندنا احنا قاعدة اساسية واصيلة يجب ان ننتبه لها في التفريق بين القراءات المقبولة من جهة
7:19الاداء وروايات غير مقبولة ويانه لو جاءت رواية مفردة نقول هذه من قرأ بها ان كان من العلماء فهو على العين والرأس ما نتكلم في هذا الموضوع لكن كلامنا عن ماذا
7:34عن هل تلقيت هذه بالمشافهة او لا اذا هذه القاعدة الكلية فيما يتعلق بتلقي الروايات عن الائمة تمام يبقى الان هل نستفيد منه؟ الجواب نعم وهذا سيأتينا بعد قليل كيف فهم ابن عباس هذه الاية الى اخره
7:54هذا مقام يعني مهم التنبيه عليه لانه يقع فيه اشكالات وانا اعيده باختصار بنقول لو افترضنا جدلا ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد قرأ بهذه القراءة فان قراءة اهل مكة تعود الى ابن عباس
8:10ومع ذلك لا نجد هذه قد اخذت منه بالمشافهة بمعنى انها ما اخذت بمشافهة ضمن ما تلقاه آآ اهل مكة عنه فما دام ما اخذ بمجابة فهذا يدل على انها
8:25ما يسمى عند علماء القراءات رواية النص يعني هذه من النص وليست من الاداء والنص هو كل رواية نسبت الى امام من الائمة ولم يقرأ بها مشافهة اما التي قرئ بمشافهة من اول الفاتحة
8:46الى اخر الناس هذا يسمى اداء يعني قراءة اداء اما قراءات النص فهي كثيرة جدا جدا نعم شيخنا احسن الله اليك. مم. المشابهة يعتبر بها حتى الى يومنا هذا ما وجدنا احد الى طبعا طبعا
9:04القصد ان اه لا اله الا الله لو استطيع ان احتج بقراءة اهل هذا العصر فلا يأتي علي شخص ويقول وما ادراك لو انها قرئ بها بعد ابن عباس في طبقة او طبقة؟ نقول لو قلب بطبقة او طبقتين لكنه توقف الاقراء بها نفس القضية
9:24اذا حجة الحجة اهل العصر هنا حجة في هذا طبعا لا شك لا شك هذا بلا ريب يعني اتصال الاسناد بالمشافهة هذا اصل اتصال الاسناد وشافه هذا اصل و لا تكاد تجد في عصر من العصور انقطاع
9:46للقراءة بالمشافهة بهذه القراءات المعتبرة ابدا وهذا يفك عندنا اشكالية وهي انه كيف ان بعض القراءات مثل القراءات الاربع الزائدة على العشر كانت في وقتها معتبرة لكن بعد وقتها تركت القراءة بها لكثرة ايش
10:09القراء وانتخب ما انتخب فتوقف الاقراء بهذه الاربعة. القراءات. الاربع وغيرها عموما. نعم طيب شيخنا يعني وما روي عن عدد من التابعين انهم قرأوا بمثل هذه حتى هل هو على نفس التنظير؟ على نفس التنظير تماما. حتى على نفس التنظير حتى لو قلنا انه تخير
10:32او رأى انه لا بأس ان يقرأ بها على نفس التنظير انه لم يقع بها مشافهة فتبقى مما نص عليه في الكتب وانقطعت المشافهة به اعلى مقاما منها يعني نبين هذا وهذا
10:47اللي هو يسمى برواية الحروف عند القراء ولاية الحروف نفس الفكرة انك تأتي الى شيخ انت والله بتجلس عنده ساعتين وبتمشي وانت متقن للقراءات فقل له فقط يا شيخ وقفني على حروف الخلاف بين مثلا
11:01حفص وشعبة ممكن تخليها ساعة تعرفها يعطيك شعبة يقرأ كذا يقرأ كذا كل مصحف تسجلها عندك وتنتهي يسمى رواية ايش حروف وفي خلاف بين القرى طبعا في اه اجازتها ومن اجاز يجيزها بماذا؟ بضوابط
11:19ايضا ضوابط شديدة من اهمها من اهمها ان الذي يأخذ هذه الرواية بطريق الحروف ان يكون عارفا بالقراءات يعني من معارف القراءات ولهذا هذه فيها نوع من الاختصار ولهذا قالوا ان لحمزة اخذ قراءات عن الاعمش
11:37بالحروف يعني وقفه الاعمش على القراءة طبعا الاعمى في اسناد حمزة على العموم لا ندخل احنا في هذا لكن المقصود اننا حينما نقف على مثل هذه النقولات يجب ان لا تلتبس علينا ان عندنا شرط مهم جدا
11:56وهي المشافهة بهذه الرواية بجميع القرآن نعم شيخ احمد. الله يبارك فيك يا شيخنا اه في في مصر بعض الاخوة كانوا يقرأون الضاد افضائية فاحتج عليهم الشيخ احمد عيسى المعصراوي الله يحفظه
12:11قال لم نتلقاها هكذا وده نفس الباب يا شيخنا؟ ايه نفسه نفسه هو الكلام عن كيفية التلقي. نعم. كيفية التلقي واخا الخلافات طبعا بالضاد الضائية وغيرها. الخلافات انا اعتبرها يعني صغيرة في هذه الامور. امرها يسير
12:27يعني امرأ يسير من جهة انه ما فيه اضافة او ذا لكنه في طريقة النطق هل تنطق كذا او تنطق كذا فقط نعم شيخ مخالفة الرسم الا يعني متجوز فيها ويطيقونها بلى يتجوز فيها انا معك في هذا لكنه ايضا يعتد بها
12:44في النقد هذي مثل قرائن تذكرون مرة تكلمنا عن القراءة الشاذة القراءة الشاذة عندهم من باب القرائن مرة يعملونها ومرة ايش يهملونا وذكرنا قاعدة ان باب القرائن لا يلزم فيه الاضطراب
13:02يعني باب القرائن لا يلزم فيه الاضطراب. بمعنى اننا ما اتي والزم وقل بما انك استدللت بالقراءة الشاذة في هذا الموطن اذا يلزمك في كل مواطن ان تستدل بالقراءة الشاذة
13:14يعني ما في احد من لا تكاد تجد احد من العلماء يلتزم هذا الالتزام التزاما كليا وانما هي مسألة مرتبطة بالقرائن عندهم فقد يتقوى عنده هذا القول بقراءة شاذة وقد يرد ايضا عنده قول اخر اعترض عليه وكن
13:34في قراءة شهادة تنصرهم هذاك فلا يعتد بها. فهذه ايضا قاعدة كلية ننتبه لها نعم. السلام عليكم قال ثم اختلف ثم اختلف قراءة ذلك وعلى الذين يطيقونه في معناه. فقال بعضهم كان ذلك في اول ما فرض الصوم
13:54كان من اطاقه من المقيمين صامه ان شاء وان شاء افطره وافتدى فاطعم لكل يوم افطره مسكينا حتى نسخ ذلك ذكر من قال ذلك واسند عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل قال
14:10ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ثم ان الله فرض شهر رمضان فانزل الله جل ثناؤه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ. وعلى الذين يطيقونه
14:27فدية طعام مسكين فكان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسكينا. ثم ان الله اوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الاطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم فانزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر الى اخر الاية
14:50طبعا من باب الفائدة فقط معاذ بن جبل وهو يعني من فقهاء من كبار فقهاء الاسلام توفي يعني مبكرا توفي في طاعون امواس ولهذا المنقول عنه في العلم قليل لا يتناسب مع
15:07آآ ما عنده من العلم والرسول صلى الله عليه وسلم قد زكاه في هذا لكن سبحان الله لاحترام المنية له مبكرا انه في عهد عمر آآ لم ينقل عنه من العلم الشيء الكثير
15:21لكن هذا النص مهم جدا الان سنرجع اليه ان شاء الله لانه ذكر لنا ثلاث حالات ان شاء الله نرجع اليه بعد قليل. نعم. السلام عليكم واسند عن عمرو بن مرة قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم امرهم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر
15:41تطوعا غير فريضة. قال ثم نزل صيام رمضان قال وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام قال وكان يشتد عليهم الصوم قال فكان من لم يصم اطعم مسكينا ثم نزلت هذه الاية
15:57فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر وامرنا بالصيام واسند عن يزيد ابن ابي ليلى او عن ابن ابي ليلى
16:14كان ابن ابي ليلى القائل حدثنا اصحابنا واسند عن عمرو ابن مره قال سمعت ابن ابي ليلى فذكر نحوه واسند عن علقمة في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال
16:31كان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم نصف صاع مسكينا فنسخها شهر رمضان الى قوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه واسند عن ابراهيم بنحوه وزاد فيه قال فنسختها هذه الاية وصارت الاية الاولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم عن على مسكين نصف
16:57واسند عن عكرمة والحسن البصري قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم ان يصوم صام ومن شاء منهم ان يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه. ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم
17:16ثم استثنى من ذلك فقال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واسند عن ابن ادريس قال سألت الاعمش عن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
17:32وحدثنا عن ابراهيم عن علقمة قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه واسند عن نافع عن ابن عمر قال نسخت هذه الاية يعني وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
17:54واسند عن ابراهيم عن على قامة في قوله وعلى الذين يطيقونهم فتية طعام مسكين قال نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه واسند عن الشعبية قال نزلت هذه الاية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الرجل يفطر فيتصدق عن كل يوم على
18:16مسكين طعاما ثم نزلت هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فلم فلم تنزل الرخصة الا للمريض والمسافر واسند عن الشعبية قال نزلت هذه الاية للناس عامة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان الرجل يفطر ويتصدق
18:41بطعامه على مسكين ثم نزلت هذه الاية ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر قال فلم تنزل الرخصة الا للمريض والمسافر واسند عن ابن ابي ليلة قال دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان فقال اني شيخ كبير كبير ان الصوم نزل فكان من شاء صام
19:05ومن شاء افطر واطعم مسكينا حتى نزلت هذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فوجب فوجب الصوم على كل احد الا مريض او مسافر
19:21او شيخ كبير مثلي يفتدي واسند عن ابن شهاب قال قال الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال ابن شهاب كتب الله الصيام علينا فكان من شاء افتدى ممن ممن يطيق الصيام من صحيح او مريض او مسافر
19:42ولم يكن عليه غير ذلك. فلما اوجب الله على من شهد الشهر الصيام فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية. وكان من وكان من كان على سفر او كان مريضا فعدة من ايام اخر
19:57هون وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام والذي يعرض له العطش او العلة التي لا يستطيع معها الصيام واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قال
20:14جعل الله في في الصوم الاول فدية طعام مسكين فمن شاء من مسافر او مقيم ان يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له فانزل الله في الصوم الاخر فعدة من ايام اخر ولم يذكر الله في الصوم الاخر فدية طعام مسكين. فنسخت الفدية وثبت في الصوم الاخر
20:37يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو الافطار في السفر. وجعله عدة من ايام اخر واسند عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع انه قال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء افطر وافتدى بطعام
20:59اتنين حتى انزلت الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه واسند عن الشعبي في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال كانت للناس كلهم فلما نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه
21:15امروا بالصوم والقضاء فقال ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر واسند عن ابراهيم في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها الاية التي بعدها وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون
21:36واسند عن ابن سيرين عن عبيدة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال نسختها الاية التي تليها فمن شهد منكم الشهر واسند عن الضحاك قوله كتب عليكم الصيام الاية فرض الصوم من العتمة الى مثلها من القابلة. فاذا صلى الرجل العتمة حرم او حرم عليه الطعام والجماع الى مثلها من القابلة
22:02ثم نزل الصوم الاخر باحلال الطعام والجماع بالليل كله وهو قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض الى قوله ثم اتموا الصيام الى الليل واحل الجماع ايضا فقال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم وكان في الصوم الاول
22:23الفدية فمن شاء من مسافر او مقيم ان يطعم مسكينا ويفطر فعلى ذلك ولم يذكر الله في الصوم الاخر الفدية وقال فعدة من ايام اخر فنسخ هذا الصوم الاخر فنسخ هذا الصوم الاخر الفدية
22:42وقال اخرون بل كان قوله على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز الذين الذين الذين احسن الله اليكم اللذين يطيقان الصوم كان مرخصا لهما ان يفدي صومهما باطعام مسكين ويفطرا. ثم نسخ ذلك بقوله فمن شهد
23:05منكم الشهر فليصمه فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب الا ان يعجز الا ان يعجز الصوم الا ان يعجز عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله
23:23ذكر من قال ذلك واسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما افتراء ان شاء ويطعم لكل يوم مسكينا. ثم نسخ ذلك بعد ذلك
23:41فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا كانا لا يطيقان الصوم وللحبلى والمرضع اذا خافتا واسند عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطيقونه قال الشيخ الكبير والعجوز كبيرة ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد
24:08واسند عن قداد عن قتادة عن عكرمة قال كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة ان يفطرا ويطعما بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكانت لهم الرخصة ثم نسخت بهذه الاية فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخ فنسخت الرخصة
24:27او فنسخت احسن الله اليكم. فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز اذا كانا يطيقان الصوم وبقيت الحامل والمرضع وبقيت الحامل والمرضع ان تفطر وتطعم واسند عن همام ابن يحيى قال سمعت قتادة يقول في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال
24:54كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم وهما يطيقان الصوم ان يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا. ثم نسخ ذلك في الاية التي بعدها فقال شهر رمضان الى قوله فعدة من
25:12من اخر نسختها هذه الاية فكان اهل العلم يرون ويرجون الرخصة ثبتت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اذا لم يطيقا الصوم ان يفطرا ويطعم عن كل يوم من مسكين وللحبلى اذا خشيت على ما في بطنها وللمرضع اذا ما خشيت على ولدها
25:34واسند عن الربيع في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان فاحل الله لهما ان يفطراه ان ارادا ذلك وعليهما الفدية لكل يوم يفطران فيه. طعام مسكين
25:53فانزل الله جل ثناؤه بعد ذلك فقال شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الى قوله فعدة من ايام اخر وقال اخرون ممن قرأ وعلى الذين يطيقونه لم لم ينسخ ذلك ولا شيء منه
26:14وهو حكم حكم مثبت من لدن نزلت هذه الاية الى قيام الساعة. وقالوا انما تأويل ذلك وعلى الذين كانوا يطيقون في حال شبابهم وحداثتهم وفي حال صحتهم وقوتهم اذا مرضوا
26:31او كبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم فدية طعام مسكين لا ان القوم كانوا رخص لهم في الافطار وهم على الصوم قادرون اذا افتدوا ذكر من قال ذلك واسند عن اسباط عن السدي
26:50وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال اما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع او العطش او المرض الطويل او المرأة المرضع لا
27:05ان تصوم فان اولئك عليهم مكان كل يوم اطعام مسكين فان اطعم مسكينين فهو خير له. ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له واسند عن سعيد عن ابن عباس قال اذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان قال تفطران وتطعمان مكان كل
27:28يوم مسكينا ولا تقضيان صوما واسند عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه رأى ام ولد له حاملا او مرضعاه فقال انت بمنزلة الذي لا يطيقه عليك ان تطعمي مكان كل
27:45اليوم مسكينا ولا قضاء عليك واسند عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامي والمرضع واسند عن قتادة قال ذكر لنا ان ابن عباس قال لام ولد له حبلى او مرضع انت بمنزلة الذين لا يطيقون عليك الفداء ولا صوم
28:06عليك هذا اذا خافت على نفسها واسند عن ابن عباس من طريق العوفيين قوله وعلى الذين يذيقونه فتية طعام مسكين هو الشيخ الكبير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب
28:23فكبر وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم افطره. حين يفطر وحين يتسحر واسند عن مجاهد عن ابن عباس نحوه غير انه لم يقل حين يفطر وحين يتسحر
28:38واسند عن سعيد ابن المسيب انه قال في قول الله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه وهي الحامل التي عليها الصيام فعلى التي ليس عليها الصيام
28:57فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى ينقضي رمضان وقرأ ذلك اخرون وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم. فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه. فلهما ان يفطرا ويطعما
29:24فمكان كل يوم افطراه مسكينا وقالوا الاية ثابتة الحكم منذ انزلت لم تنسخ. وانكروا قول من قال انها منسوخة ذكر من قال ذلك واسند عن ابن عباس انه كان يقرأها يطوقونه
29:41واسند عن عكرمة عن ابن عباس انه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال فكان يقول هي للناس اليوم قائلا وعن مجاهد عن ابن عباس انه كان يقرأها
29:56وعلى الذين يطوقونهم فدية طعام مسكين. هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم واسند عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه ويقول هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم ويطعم
30:14عنه او ويطعم عنه واسند عن عكرمة انه قال في هذه الاية وعلى الذين يطوقونه وكذلك كان يقرؤها انها ليست منسوخة كلف الشيخ ان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا. واسند عن سعيد بن جبير انه قرأ على الذين يطوقونه
30:38واسند عن عكرمة قال الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوقونه يعجزون عنه او يعجزون عنه واسند عن عن ابي عمرو عن ابي عمرو مولى عائشة ان عائشة كانت تقرأ يطوقونه
30:56واسند عن عطاء انه كان يقرأها يطوقونه. قال ابن جريج وكان مجاهد يقرأها كذلك واسند عن عكرمة وعلى الذين يطيقونه قال قال ابن عباس هو الشيخ الكبير واسند عن ابن جبير عن ابن عباس وعلى الذين يطوقونه قال يتجشمونه يتكلفونه
31:18واسند عن مجاهد عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكينة واسند عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس في قول الله وعلى الذين يطيقونه قال يكلفون فدية طعام مسكين واحد
31:40قال فهذه ليست بمنسوخة لا يرخص فيها الا للكبير الذي لا يطيق الصيام او مريض يعلم انه لا يشفى هذا عن مجاهد واسند عن عطاء عن ابن عباس انه قال
31:57الذين يطيقونه يتكلفونه فدية طعام مسكين واحد ولم يرخص هذا الا للشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم او المريض الذي يعلم انه لا يشفى هذا عن مجاهد واسند عن ابن ابي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس انه كان يقول ليست بمنسوخة
32:20واسند عن علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يقول من لم يطق الصوم الا على جهد فله ان يفطر الا على جهد فله ان يفطر ويطعم كل يوم مسكينا. والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم. او سقم دائم
32:42واسند عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال هو الشيخ الكبير او المرأة الذي كان يصوم في شبابه. فلما كبر ضعف ضعف عن الصوم قبل ان يموت فهو يطعم كل يوم مسكينا. قال هناد قال عبيدا
33:04فقلت لمنصور الذي فقلت لمنصور الذي يطعم كل يوم الذي يطعم كل يوم نصف صاع؟ قال نعم واسند عن عثمان بن الاسود قال سألت مجاهدا عن امرأة لي وافق تاسعها شهر رمضان. ووافق حرا شديدا. فامرني ان
33:27تفطر وتطعم قال وقال مجاهد وتلك الرخصة ايضا في المسافر والمريض. فان الله يقول على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واسند عن عكرمة عن ابن عباس قال الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطرون في رمضان ويطعمون عن كل يوم مسكينا ثم قرأ وعلى
33:47الذين يطوقونه فدية طعام مسكين واسند عن الحارث عن علي في قوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم
34:00مسكينة واسند عن عطاء عن ابن عباس قال وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين قال هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه الشيخ والشيخة واسند عن عن علي قال هو الشيخ هو الشيخة
34:16واسند عن حدير عن عكرمة انه كان يقرأها وعلى الذين يطيقونه فافطر واصل واسند عن ابن عباس قال هي مثبتة للكبير والمرضع والحامل وعلى الذين يطيقونه واسند عن ابن جريج قال قلت لعطاء ما قوله وعلى الذين يطيقونه؟ قال بلغنا ان الكبير اذا لم يستطع الصوم يفتدي في كل يوم بمسكين. قلت
34:50الكبير الذي لا يستطيع الصوم او الذي لا يستطيعه الا بالجهد. قال بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهل ولا بشيء فاما من استطاع بجهد فليصمه ولا عذر له في تركه
35:03واسند عن عبيد الله بن ابي زيد نعم احسن الله اليك واسند عن عبيد الله بن ابي يزيد وعلى الذين يطيقونه الاية كأنه يعني الشيخ الكبير وقال ابن جريج واخبرني ابن طاووس عن ابيه انه كان يقول نزلت في الكبير الذي لا يستطيع صيام رمضان فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين
35:28كم طعامه قال لا ادري غير انه قال طعام يوم واسند عن الضحاك في قوله فدية طعام مسكين قال الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم قبل ما
35:45ده بترجيح الامام طبعا هذه الاية تصلح ان تكون للمدارسة تذكرون احيانا نأخذ ايات او ننبه الايات هي صالحة للمدارسة. هذه فيها طبعا فيها حكم فقهي بها مسألة النسخ فيها مسألة العموم والخصوص
36:03ايضا فيها مسألة المعاني اللغوية في يطيقونه ويطوقونه وفيها مسألة القراءات كما لاحظتم يعني الاية فيها جملة من اه العلوم. بحيث انه لو واحد كتب فيها بحثا مستقلا لكانت يعني صالحة لهذا ان يخرج فيها ببعض
36:21اه مستقل. وهذه كانت عادة عند بعض العلماء انه يجعل تعليقه على اية من الايات يبين كل ما يتعلق بها من جهة المعاني الواك من جهة الاحكام وغيرها فهي من يعني الايات
36:36او هذا المقطع بالذات من المقاطع الصالحة الكتابة يعني ان يكتب فيها بحث او ايضا ان تكون ايش اه مدارسة طبعا كما تلاحظون والحقيقة كان بودي لكن وقت انا ضاق علي
36:50كان بوده انه يكون فيه تفصيل تشجيري ولعله احد يعملها هذي تفصيل تشجيري للاقوال لان بعض الاقوال متداخلة. نعم طبعا هو ذكرها عن القول الاول والقول الثاني لكنه لاحظ ان بعض الاقوام فما هي
37:04الاقوال الكلية الاية وهذا يظم منيب تنتبهون له في حال مناقشة مثل هذه الاقوال المتشابكة يعني بعضنا الان يظن انه يمكن خمسطعشر قول هي في الحقيقة كلها خمس اقوال في النهاية يعني ترجع الى خمسة اقوال في النهاية
37:20ليست كثيرة لقيت واحد يعمل هذا العمل انه ينظر الى كم تعود هذه الاقاويل كلها سواء قيل بالنسخ او لم يقل يقال بالنسخ يعني مثلا عندنا نحن الشيخ والشيخة اللذان يستطيعان
37:38لكن يجهدهما بعض العلماء يرون جواز ايش افطارا مع الفدية مع الفدية نعم ويرايان انه ليس عليه ايش؟ قضاء قضاء اخرون لا يرون عليه ماذا يعني القضاء مع انه ما ذكرنا لكنه يراهن القضاء بعضهم يرى عليه قضاء ان كان يستطيع القضاء
37:58طيب الشيخ الشيخا لا يطيقونه ابدا يعني ما يتحملونه هذولا باتفاق عليهم ايش يعني الفدية فقط. نعم ولا يلزم بغير ذلك يعني يسقط عنه الصيام لانه لما اسقط يعني منه ما وهب وهو القوة اسقط عنه ما وجب وهو ايش؟ الصيام. هذا من خصص الاية ولا النسخ
38:22اي نعم من جعلها محكمة يقول انها محكمة. اي نعم فهذه الاية الحقيقة مليئة بهذه الامور فقصدي ان لو واحد حاول ان يجمع ما هي الاقاويل التي في الاية سيجد انها في النهاية تؤول الى يعني عدد من الاقوال ليست كثيرة مثل ما يتصور لانه الشيخ الامام الله يرحمه
38:40وهذا ايضا من باب الفائدة لو الواحد رجع الى كتاب ابن المنذر الاوسط سيجد اقاويل هؤلاء وغيرهم من الفقهاء يعني اطال في اه ذكر الاقاويل المتعلقة بهذه اه الاية كما تلاحظون. ومع انه ابتدأها بذكر
38:58قراءة ابن عباس واعترض عليها الا انه اوردها مرة اخرى. وبين الحكم الذي يذهب اليه من يقرأ بهذه القراءة وليس ابن عباس وحده بل رأينا مجاهد وعائشة وآآ ما ادري هل ابن عمر معه او لا؟ وعلي انهم كانوا يقرأونه وعلى الذين يطوقونه
39:16فعندنا من صفحة مئة وواحد وستين الى صفحة مئة وثمانية وسبعين الاثار تتراو الاقاويل اه تختلف الان ننظر ماذا رجح الامام نعم؟ شيخنا احسن الله اليك آآ هناك سؤال يخص الاسانيد. مم. في صفحة مئة وواحد وستين
39:34نعم. اه او عفوا مئة وستة وستين. نعم. قال حدثنا بشر عن بن معاذ حدثنا يزيد نزرا الى اخره. نعم اه هذا في قول. نعم. اسناد عن ابن عباس كانه قول
39:50اللي هو معليش مية وستة وستين. مية وسبعة وستين يا شيخ. سبعة وستين اللي هو بيشرب منه معاذ. اي نعم عن يزيد بن زريع نعم. نعم ثم فيه مئة وسبعين
40:02قال حدثنا هناد نعم وتحته حدثنا هناد كلها عن ابن باز ثم مقابلها في مئة وواحد مئة وواحد وسبعين حدثنا بشر ابن معاذ ورجال الاسانيد متقاربون لكن يعني الظاهر ان القولين مختلئ
40:21مختلفة. نعم لانه الاول عن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا في صفحة سبعة وستين سبعة وستين. وهنا لا. قال عن سعيد عن قتادة قال ذكر لنا
40:42ان ابن عباس. مم اي نعم. اذا لا لا توجد مشكلة. لا لا ما في اشكال من جهة الاساليب ما فيها اشكال نعم ايش قال الامام؟ السلام عليكم. قال ابو جعفر
40:57واولى هذه الاقوال بتأويل الاية قول من قال وعلى الذين يطيقونه فتية طعام مسكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لان الهاء التي في قوله وعلى الذين يطيقونه
41:15من ذكر الصيام ومعناه وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين فاذا كان ذلك كذلك وكان الجميع من اهل مجمعين على ان من كان مطيقا من الرجال الاصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان
41:33فغير جائز له الافطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين. كان معلوما ان الاية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الاخبار التي ذكرناها انفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الاكوع
41:51من انهم كانوا بعد نزول هذه الاية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنه وبين الافطار والافتداء من افطاره باطعام مسكين لكل يوم افطره
42:07وانهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمن شهد منكم الشهر فليصمه فالزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية فان قال قائل وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من اطاق صومه وهو بالصفة التي وصفتها فغير جائز له الا الصوم
42:29وقد علمت قول من قال للحامل والمرضع اذا اذا خافتا على اولادهما لهما الافطار وان اطاقتا الصوم بابدانهما مع الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:44الذي حدثنا حدثنا واسند عن ابيه قلابة عن انس قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال تعال احدثك ان الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة
43:02قيل انا لم ندعي اجماعا في الحامل والمرضع وانما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم. فاما الحامل والمرضع فانما علمنا انهن غير معنيات بقوله وعلى الذين يطيقونه اذ خلى الرجال ان يكونوا معنيين به
43:20لانهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقيل وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين. لان ذلك كلام العرب اذا افرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال فلما قيل وعلى الذين يطيقون
43:38كان معلوما ان المعني به الرجال دون النساء او الرجال والنساء. فلما صحا باجماع الجميع على ان من افاق من الرجال المقيمين الاصحاء صوم شهر رمضان شهر رمضان فغير مرخص
43:51انه في الافطار والابتداء فخرج الرجال من ان يكونوا معنيين بالاية. وعلم ان النساء لم يردن بها لما وصفنا من ان الخبر عن النساء اذا انفرد الكلام بالخبر عنهن وعلى اللواتي يطقنه والتنزيل بغير ذلك
44:11واما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فانما معناه انه اضع عن الحامل فانما معناه انه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه
44:29حتى تطيقا فتقضيا كما وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضياه لا انهما امرتا بالفدية والافطار بغير وجوب قضاء ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم دلالة على انه عليه صلى الله عليه وسلم
44:53ان معنا ان الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لوجب الا يكون على المسافر اذا افطر في سفره قضاء. والا يلزمه بافطاره ذلك الا الفدية
45:08لان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامي والمرضع وذلك قول ان قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام ولما جمع ولم
45:24احسن الله اليكم ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام وقد زعم بعض اهل العربية من اهل البصرة ان معنى قوله وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقونه الطعام وعلى الذين يطيعون الطعام
45:42وذلك تأويل لتأويل اهل العلم مخالف واما قراءة من قرأ وعلى الذين يطوقون وقراءة لمصاحف اهل الاسلام خلاف وقراءة لمصاحف اهل الاسلام خلاف وغير جائز لاحد من اهل الاسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم
46:06نقلا ظاهرا قاطعا للعذر. لان ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه انه من عند الله ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة انه من عند الله بالاراء والظنون والاقوال الشاذة
46:25قبل. نعم طبعا الان الامام اه انتهى الى الترجيح نريد ان نحلل طبعا شيئا مما ذكره طويل جدا وكما قلت لكم يعني يتناسب مع ما في هذه الاية اه من الاقاويل لكن قبل في فقط اشارة
46:45اه طبعا عبيد الله بن ابي يزيد هذا من اصحاب ابن عباس اه ويروي عن ابن عباس توفي سنة مئة وستة وعشرين وقل ما يعني يمر عندنا يعني لعبيد الله
46:58ابن يزيد وقد كان شيخا كبيرا في مكة وهناك يعني قصة لبعض التابعين معه اه كنت اريد ان اقول لكم لكن نسيت ان اتي بها هي موجودة في اه في طبقات اه
47:17ابن سعد هو الذي نقل عنه ابن جرين الشيخ ايه ايه سبعة وسبعين نعم ايه نعم هو اللي هو حدثنا القاسم قد حدثنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج
47:29قال اخبرني عبيد الله فهو يروي عن ابن عبيد الله فهو من احد رواة عبيد الله وعبد الله ممن روى عن ابن عباس يمكن ان نقول ان هذه الرواية لو وجدنا من يصلها ابن عباس من الرواية الموصولة لمن جريج
47:44ايه ممكن ممكن قد يكون هذا احد الروى الذين يروي عنهم من جريج علم ابن عباس نحتاج طبعا الى تتبع طيب اه في كان اه تعليق على قول اه لكنه مضى
48:02نرجع الى كلام الطبري. الان هو يرى كما قال انه يرى انها منسوخة واولى الاقوال بتهوي قوله انها منسوخ بقوله فمن شهد منكم الشر فليصمه طبعا اه كلام هو اعتمد على كلام كبار الصحابة يعتبر
48:18يعني الكلام اللي ذكره لانه معتمد على كلام معاذ ابن جبل وابن عمر وسلمة ابن الاكوع وهذا كل من الصحابة يعني كانوا كأنه يحتج بالمشاهدة لانه الان مسألة ما هي
48:32انه عندنا الان كما قلنا شهر رمضان كان في السنة الثانية فما هي الاحداث التي كانت في السنة الاولى مما يتعلق بالصوم يعني مثلا عاشوراء قالوا قريش كانت تصومه تعظمه في الجاهلية
48:48والنبي صلى الله عليه وسلم صامه ثم كان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وهذا معناه انه كان في اول الامر في المدينة على الاقل بمعنى انه سنة واحدة فالكانت الثلاث ايام من كل شهر
49:05واجبة على المسلمين او كان ندب اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما جاء شهر رمضان يعني نسخ هذا بناء على رأي بعض الذين في الاثار انه نسخ او نسخ هذا الحكم
49:20بن عميرة انها واجب يعني كان اوجب عليهم فنسخوا فمعنى ذلك انهم لم يصوموا الا سنة واحدة تقريبا حتى فرض الصيام لان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المدينة ثم في السنة الثانية بعدها فرض عليه
49:40الصيام فاذا في هذه الفترة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وقع الامر بالصيام ثم وقع النسخ كما يذكر هو. او كما ورد في رواية الامر الثاني فيما يتعلق بالصيام وهي قضية التخيير
49:56يعني قضية التخيير للكل فيكون عاما واذا كنت اريد ان يعني آآ آآ ابحث عنه انه يكون عاما مثل ما ذكر الشعبي بس ما ادري وين رواية الشعبي يعني الشعبي
50:11ذكر دلوقتي ما شاء الله كثيرة الشعبي كلامه على انها اي نعم في آآ صفحة مئة واربعة وستين لما قال نزلت هذه هذه الاية للناس عامة معنى عامة معناه انه الشاب الذي يقوى على الصيام
50:29او الشيخ الذي لا يقوى على الصيام سواء فمن اطعم فانه يجوز له ترك ايش الصوم يعني من اطعم فانه يجوز له ترك الصوم القول الثالث او القول الثاني اللي بعده لا انها فيمن
50:48يطيقه يعني معنى يجهدوا وهذا في الشيخ وشيخة الذين بلغوا من الكبر ثم العلماء على من يطيقه لكنه يتعب منه او من لا يطيقه بالكلية يفرقون فعطاء مثل ما ذكر وذكر عنه انه دخل عليه ويأكل
51:08تحتج بهذه الاية يعني تلميذه دخل عليه وياكل محتج بهذه الاية وورد عن عطاء ايضا انه نبه على ان الشيخ الذي يطيق ولكن يجهده يجب عليه الصوم لكن اذا كان لا يطلقه البتة فهذا الذي
51:21يفتي. فاذا عندنا اقاويل متعددة الامام ذهب الى ان وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين انها منسوخة انها منسوخة ونسخها ما بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم قال محتجا لهذا
51:41او او قال معناه معنى اية وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام فدية طعام مسكين فاذا كان ذلك كذلك الان بيبدأ يحتج لنفسه وكان الجميع من اهل الاسلام مجمعين على ان من كان مطيقا من الرجال الاصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان
52:02فغير جائز له الافطار فيه والاقتداء منه بطعام مسكين. كان معلوما ان الاية منسوخة يعني كانهم يحتج بماذا؟ بالاجماع على وقوع ايش النسخ. الاجماع على هذا الامر ان الان العلماء مجمعون
52:18على هذا الحكم. على ما ينقض الاية. اي نعم. حكم الاية. اي نعم. فاذا هو يأخذها بظاهره ان الذين يطيقونه وعليهم فدية طعام مسكين انه كانت مرحلة ثم هذه نسختها
52:30مرحلة كانت داخلة في التدرج اي نعم يعني وكانوا يرى انها عامة في التدرج نعم يعني كانوا اول ما يعني اه نزل عليهم الصوم كان يشق عليهم فقال من شاء ان يصوم يصوم
52:42ومن لم يصم فعليه ان يفدي النسخ وليس على النسخ وليس على ان هذه اي نعم هو مجمعه يعني يفلسف الموضوع انه ان هذا الحكم كما يدل على النسخ اجماعهم على هذا الحكم يدل على النسخ
53:00طيب ولهذا قال كان معلوما ان الاية منسوخة. هذا مع ما يؤيد هذا القول من الاخبار التي ذكرناها انفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن يقع من انهم كانوا بعد نزول هذه الاية على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية
53:18عنهم ايضا هو عزز هذا ايضا بعمل هؤلاء الصحابة او قولهم في ذلك ثم ذكر انهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت فمشاهد منكم الشهر فالزموا فرض صومه وبطل الخيار والفدية. اذا هذا فيه تدرج
53:36في تشريع الصوم تدرج اذا شي عصام بناء على هذا الاختيار بناء على ذلك وحتى عبارة الشعب آآ ما ادري الشعبي او غيره قال كان يعني يشق عليهم الصوم من مكة ويصومون
53:55هل عندنا رواية عطاء بعد الشعبي لو قال دخلت على عطاء لابن ابي ليلة قلت دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان فقال اني شيخ كبير ان الصوم نزل فكان من شاء صام ومن شاء افطر واطعم مسكينا حتى لا زاد
54:08الاية فمن كان منكم مريضا فمن شاء منكم الشر فليصمه. الاية قال فوجب الصوم على كل احد الا مريض او مسافر او شيخ كبير مثلي يفتدي تمام اه بس في رواية كان اشار الى مسألة مرتبطة بانه الصوم يعني كأنه كان ما هو من عادتهم
54:29فكان يعني يشق عليهم في الموسوعة عن اخرجها اسيوط عن عبد الحميد بن منذر عن الشعبي قال لما نزلت هذه الاية؟ وعلى الذين يطيقونه فدية افطر الاغنياء واطعموا وحصل الصوم على الفقراء
54:46فانزل الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه فصام الناس جميعا طيب هل هل بس انه بعبارة اخرى. نعم يعني هو الشعبي الان يرى ان ان الحكم نزل عاما. عاما ليس ليس مرتبطا بالشيخ والشيخة. وهذا ظاهر الاية. وهو ظاهر الاية. نعم. هو على التخيير
55:05على التخيير. واللي فيها يا شيخ احسن الله اليك قضية انه يثبت هذا اعادة الحقبة للمسافر والمريض اي نعم انه تذكر ولم يذكر غيره قال ما ذكر الشيخ والشيخة او الذين يطيقونه
55:21طيب بعد ذلك الان الامام اه يذكر لو ان محتجا احتج عليه في اختياره قال فان قلق قال وكيف تدعي اجماعا من اهل الاسلام على ان من اطاق صومه وهو بالصفة التي وصفتها
55:35فغير جاز له الا صومه وقد علمت ان قول من قال للحامل والمرضع الاخر يعني احتجاج بالحامل والمرضع. وورد حديث هو يرى ان فيه ضعفا يعني اشار الى الى الى هذه وهذه طبعا من دقائق
55:48التعليق على الاسناد. قالوا واما الخبر الذي رويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فانه ان كان صحيحا فهو يشعر باشكال اي نعم وهو كذلك على العموم هو قال في الرد انا لم ندعي اجماعا في الحامل والمرضع. يعني كانه يقول الحامل والمرضع خارج ايش؟ النزاع. اي نعم اي نعم ما لها علاقة بهذا وانما ادعينا في
56:08الذين وصفنا صفتهم. الى اخر ما ذكر طبعا في هذا آآ طيب آآ بعد ذلك آآ طبعا هو احتج لهذا ووقف عنده الى ان الى ان يعني انتهى من ذلك ولم ولما اجمع عليه جميع اهل الاسلام
56:24طيب زعم بعضه العربي في احد معه الشاملة شغلنا من هو اهل العربية واقرب ما يكون ان يكون ابو عبيدة لكن تهجم راجع. وين شيخنا لما قالوا قد زعم بعض اهل العربية من اهل البصرة. اهل البصرة. اي نعم. ايه اهل لا الاخفز يقول لحال
56:42اللي اخرج اذا جاء ينسبه الى النحو وابو عبيدة اذا جاء ينسبه الى الى العربية طبعا اعاد الحديث عن القراءات او قراءة ابن مسعود ابن عباس هذه وايضا اورد مصطلحات مهم جدا التنبؤ لها
57:00مثلا قال اه لما ذكر القراءة قال فقراءة لمصاحف اهل الاسلام خلاف اللي هي يطوقونه ثم قالوا غير جائز لاحد من اهل الاسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم
57:20نقلا ظاهرا قاطعا للعذر نلاحظ نقر ايش يعني ظاهر ما في مجال للتأويل قاطع للعذر يعني كانوا ايش قطعي يعني كانوا يرى ان هذا الحكم قطعي جميل لان ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه
57:43انه من عند الله قال ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة انه من عند الله بالاراء والظنون والاقوال الشاذة طبعا عبارات فخمة وثقيلة لتنبه على الاعتراض على قراءة ايش يطوقونه
57:58وكأنه يرى ان ما نقلته الحجة انه قاطع للعذر يعني انه قطعي يعني ما نقلت الحجة قطعي ولا يحتج به بهذا الذي يكون وقد يكون يعني كانه كلامه انه ورد عن احاد الناس ما يقوم امام هذا القطعي
58:17نعم يبدو انه ابو عبيدة ماذا يقول ابو عبيدة لكن فيه آآ راح والله قول ابو عبيدة يأتي ان شاء الله بعد قليل. ما هي مشكلة لكن يا شيخ اه
58:43هنا يبدو القول الاخير المبني على قراءة ابن عباس. هم. هم. على ان ابن عطية هنا ذكر ثلاث قراءات قراءتين عن ابن عباس وقراءة عن عائشة وغيرها اه لكن هذا المهم ان هذا القول كانه يشبه القول الاول من حيث المضمون
59:10ايه نعم هذا القول نعم لان ما في نسخ ايه ايه الاول يقول بالنسخ نعم كيف يعني يا شيخ؟ لا هو هي قراءة يطوقونه اللي اوردها هي زي ما ذكرت هي تتوافق مع احد الاقوال ما فيها اشكال
59:25لكن هي الاشكالية في القراءة هل يقرأ بها او لا؟ اما المعنى فهو داخل ضمن احد المعاني السابقة لكن ما فيها نسخ لا ما ما يلزم يعني هو اذا كانوا يطوقونه المعنى الاول فيه ناس كثير. اي ماشي لكن ما يلزم انه يدخل في المعنى الاول يدخل في غيره
59:42القراءة الثانية اللي هي الثالثة يطيقونها يطيقونه نعم. نعم لكن الان القراءة سلمان القراءة الان التي هي قراءة ابن عباس وغيره طوقونه. انه يطوقونه. المعنى اللي فيها ماذا؟ ايش قال فيه الامام
1:00:00وين راح؟ هو شيخنا قال اه وعلى الذين هنا في صفحة لو في صفحة آآ وعلى الذين يطوقونهم صفحة مئة وواحد وسبعين وقالوا انه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اذا هو خصصوا الاية ايه ايه اللذان قد
1:00:28عن الصوم. اي نعم. ما يكلفان الصوم ولا يطيقانه. فلهما ان يفطرا ويطعما مكانا. في يوم افطراه مسكينا. نعم وقالوا الاية ثابتة الحكم منذ انزلت يعني محكمة لم تنسى. محكمة ليس فيها نسخ. هم. ايه فهو داخل خاص اه عام يراد به الخصوص؟ اي نعم
1:00:50والقول الاول في مئة وواحد وستين اه اللي يرون النسخ اللي يرون انها عامة قال فقال بعضهم كان ذلك في اول من فرض الصوم وكان من اطاقه من المقيمين صامه ان شاء ان شاء ايوه وان شاء افطره كان شاب او شيخ
1:01:12كما قال فصارت مثل معنى ذيك تقريبا. بقي مع من لا يطيقه له الفدية. ايه ماشي وانا قلت لك لو واحد عمل توزيع تخرج له الاحكام التشجير تخرج له الاحكام
1:01:29هي متداخلة لكثرة الاقوال فقط يعني الان هذي القراءة والمعنى الذي فيها سبق في اثار اخرى لكن وهي نفس قولهم قول هؤلاء الفقهاء والمفسرين. مم. انها باقية في الشيخ والشيخة وسبق احد الاقاويل ان بهذا الذي يطيقونه في الشيخ والشيخة
1:01:50توفيق اتفاق. يعني في اتفاق على من يرى انها محكمة وانها في الشيخ والشيخة حتى من قراءة يطيقونه اذا نتيجة الحكم متفقة في اكثر من قول ربما اي نعم او ثلاثة. اي نعم. النتيجة اي نعم. المعمول بها. نعم. لكن المشكل في تحليله. اي نعم. اطوال تحليل الاقوال
1:02:08اي نعم بمعنى انه اذا قلنا انه والله هذا تدرج وهذا قول وقلنا لا هي اصلا محكمة وهي في الشيخ والشيخة فقط والمرضع والحامل يقاس عليهما. ايه. ولذا فيه عبارة بعبارة احدهم بس مش موقفنا عندها. انه انه المرضع والحامل تقاس على حال ايش الشيخ
1:02:28تقاس والشيخة بناء على ماذا؟ على الخوف على انفسهما او على ولدهما تمام؟ فمثل هذا يعني لو تتأملون بمعنى انك استخرج الاحكام الكلية عند الفقهاء في هذه الايات هسة المال اللي قلناه في اول شي اللي اشرنا لها تستطيع انت بعد ذلك تقول هذا القول
1:02:49عطاء وفلان وفلان وفلان يذهبون الى هذا من خلال هذه الرواية وفلان فلان من خلال هذه الرواية وهكذا غريب بن عطية يا شيخنا ما تحدث عن النسخة لكنه متحدث وفصل في الاقوال
1:03:04بالمريظ وهو مسافر هل افضل الصوم ما ادري عاد ايش السبب عنده لكن بقية ما ادري كان عندنا ابن كثير وعندنا بس الاصحاب يعني غابوا فمشكلة لو كان اللي عندهم الكتب الاخرى يمكن نستفيد منها كم اذن الان؟ اذن انا من حوالي ربع ساعة
1:03:25اجل نقف عند هذا لانه طويل الكلام وروى عن ابيه لا يبدو عن ابي عبيدة ان شاء الله نخرجها ما هي مشكلة ما هي مشكلة طيب لو احنا نقف هنا
1:03:41افضل عشان ده لانه ايضا الفدية فيها كلام. فيها قراءات اي فيها قراءات والدرس القادم كان ان كان تيسر لاحدكم تفصيل هذه الاقاويل فجيد عندما تنزل في المجموعة ونحاول اننا
1:03:59لو رجعنا لها سريعا كنا نستفيد منها هل في اقوال اخرى يا شيخ؟ ما ذكر الطبري؟ ما ادري والله ما اعرف ولا مراجعة قلت لك لو راجع الموسوعة ولا الاوسط لان هذي قضية فقهية بتوقع في الكتاب
1:04:12بس اطلب المنذر يكون فيه له كلام او بالنبي شيبة او غيره طب سبحانك وبحمدك