استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

محاضرة نافغة (مسائل مهمة عن الشتاء ومن أحكام المسح على الخفين) للشَّيخ عبدالسلام الشويعر

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد ايها الاخوة الاكارم فاني احمد الله عز وجل الذي جمعنا في هذا المكان المبارك
0:16لنتذاكر بابا من ابواب العلم ونتدارس جزءا من مسائله. ايها الاخوة ان حديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله عز وجل حديث عن احكام موسمية ومسائل فقهية متعلقة بوقت من الاوقات
0:34اذ قد اقتضت مشيئة الله عز وجل وقدرته وحكمته ان يتقلب الزمان من حر الى قر ومن صيف الى شتاء ومن شدة الى رخاء والى غير ذلك من تقدير الله عز وجل الكوني. وان مما اقتضاه حال
0:54تغير هذه الاوقات وتبدل هذه الازمان ان يحتاج المرء الى افعال معينة وان يضطر الى فعل سلوك معين بينه الله عز وجل في كتابه او بين الله عز وجل في كتابه احكامه وكذا نبيه صلى الله عليه واله وسلم
1:14واننا في هذا اليوم سنتكلم عن بعض الاحكام التي نحتاجها حينما يقترب الشتاء وينزل بالعباد. وليس معنى ذلك ان هذه الاحكام مخصوصة بهذا الوقت وانما هي متعلقة عند كثير من الناس بهذا الوقت بخصوصه. وهذه الاحكام المتعلقة
1:35بالشتاء والبرد على نوعين عند اهل العلم فمنها احكام تتعلق بالاحكام التكليفية من الاباحة والحرمة والرخصة والعزيمة وغير ذلك من الامور ومنها امور هي من الاداب ومكارم الافعال التي يفعلها الناس في يومهم وليلهم
2:00وقد ذكر الشيخ موسى ابن سالم الحجاوي عليه رحمة الله المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الفقهاء لهم مسلكان مختلفان فمنهم من يقدم الاحكام على الاداب
2:19ومنهم من يقدم الاداب على الاحكام وسنذكر اليوم الاداب قبل الاحكام لقصرها وتعددها ثم نذكر بعدها الاحكام فان الناس في هذا الفصل اعني فصل الشتاء ربما احتاجوا الى بعض الاحكام التي تتعلق بهم. فمن ذلك اننا نقول اولا انه اذا نزل الشتاء بالناس
2:44اشتد البرد بهم فانهم يؤجرون على بعض اعمالهم اشد مما يؤجرون عليها في غير هذا الموسم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما قال لاصحابه الا اخبركم بما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطيات
3:03ذكر امورا ومنها قال واسباغ الوضوء على المكاره وقد ذكر شراح الحديث رحمهم الله تعالى ان من اسباغ الوضوء على المكاره الوضوء حال شدة البرد. فاذا كان البرد شديدا والصقيع نازلا بالعبد
3:23ثم كان المرء نائما فاستيقظ من نومه لله عز وجل في صلاة الفجر او قبلها فتوضأ ومس برد الماء جلده فانه يؤجر على هذا الوضوء اجرا عظيما يفوق الايام التي قبله
3:39ولذا كان للفجر خصوصية في الاجر دون غيرها من الصلوات فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فمن مشى في لصلاة الفجر
3:53اجرا اعظم من مشيه لغيره من الصلوات لما فيها من المشقة ومحبة النفس لظده من الدعة والسكون والراحة وغيرها وهنا حكم يتعلق بهذا الوضوء ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الوضوء في البرد اما ان تكون فيه مشقة
4:13واما ان يكون سببا ل عجز المرء واظراره وتعذيبه لنفسه. اما المشقة فانها مشتركة بين الناس جميعا. ولا تحل للعبد ان يتيمم واما ان كان في وضوءه ظرر عليه وعذاب لجسده خارج عن العادة
4:34فانه يحل له ان ينتقل من الوضوء الى التيمم كمن يكون في صحراء او في بر وليس عنده ما يدفئ به ماءه. وهذا من الفقه في الدين فقد حكى العز بن عبد السلام عن نفسه انه قبل ان يطلب العلم كان اذا اجنب واستيقظ لصلاة الفجر
4:54نسى نفسه في الماء البارد حتى كاد ان يهلك اراد ان يقول من هذه القصة ان المرء اذا فقه في في دين الله عز وجل وتعلم احكامه اخذ بالرخص التي رخصها الله عز وجل له. من الاداب التي تتعلق بهذا الوقت ان كثيرا من الناس يوقد نارا
5:14ليتدفأ بها وليطرد البرد عن نفسه. وقد جاء في الصحيح من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه انه قال ان بيتا احترق في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال ان هذه النار او فامر النبي
5:35صلى الله عليه وسلم باطفاء النار عند النوم. فدل ذلك على ان الواجب على المرء الا ينام في مكان وفيه نار موقدة. فان النار تكون عدوا له. وسببا في تلفه كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم. ومما يتعلق بهذه النار من الاداب
5:55ان كثيرا من الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا ان المرء اذا اراد الصلاة وفي قبلته نار فانه يكره يكره الصلاة اليها ولم يقولوا بحرمة الصلاة اليها والسبب في كراهة الصلاة الى النار ان في ذلك مشابهة
6:13بالمجوس اذ المجوس عبدة للنار يقصدونها حال دعائهم وصلاتهم. فالمرء اذا اراد ان يصلي وكانت في قبلته نار فهو في الحقيقة انما يصلي لله عز وجل متوجها للقبلة. ولكن لوجود النار في قبلته
6:31كره ذلك خشية مجابهة المجوس كما ان الفقهاء كرهوا ان يصلي المرء الى مرآة خشية ان ينشغل في صلاته بالنظر لنفسه وما خلفه. ولكن مع وجود هذه الكراهة الثابتة عن السلف رحمهم الله تعالى في الصلاة الى النار فاننا نقول انها منتفية في الصلاة لمثل هذه
6:55التي تجعل في القبلة فانه لا تكره بالكلية. لان المعنى الموجود في كراهة الصلاة الى النار انما هو مشابهة المجوس. والمجوس انما يعبدون النار ولا يعبدون هذه المدافئ. التي تكون كهربائية او على
7:14غاز ونحو ذلك بدون شعلة نار فيها. ولهذا كان الشيخ عبد العزيز بن باز في فتاويه كما هو موجود انه يقول فرق بين النار وبين المدفأة في الصلاة اليها فهذه تجوز وتلك تكره. من الاحكام المتعلقة ايضا بالاداب انه قد جاء عن بعض السلف رحمهم الله تعالى
7:34وروي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم كراهة تغطية الفم في الصلاة. فيكره تغطية الفم في الصلاة لما في ذلك من مخالفة ادب والسمت عندما يكون المرء صافا قدميه لله عز وجل
7:50وهذا يفعله كثير من الناس لبرد او يفعله لحالة معينة عند اتيانه مهنة او فعل وعمل شاق. ولكن نقول ان هذا الفعل مكروه. فاذا حللت اللثام عن فيك وازلت هذه
8:06عن وجهك فانه يكمل اجرك ويتم لك الثواب الذي انت عامله. غير ان اهل العلم رحمهم الله تعالى قد ذكروا انه في بعض المواضع انه في بعض المواضع تزول هذه الكراهة. فيجوز للمرء تغطية
8:24فيه من غير كراهة. قالوا كأن يكون المرء مصابا بعطاس شديد يؤذي من بجانبه او يكون المرء مصابا بحساسية ان شم رائحة معينة او غبارا معين فانه يتأذى فنص الفقهاء من المتأخرين بعض
8:41اخرين على عدم الكراهة في هذا الحال وهو رأي الشيخ او نص عليه الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله هذه بعض الاحكام والاداب المتعلقة بالشتاء. وساذكر بعد ذلك حكمين او ثلاثة
8:56من الرخص التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم مما يتلبس بها كثير من المسلمين في هذا الفصل وفي هذا الوقت بالخصوص فاول هذه الاحكام هو مسألة المسح على الخفين. وعبرنا بالمسح على الخفين بالخصوص
9:16لان هذا الاسم اعني الخف هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والا فان الحوائل التي يمسح عليها كثيرة فانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اباحة المسح على الجبائر
9:30وجاء الترخيص في المسح على العمائم والخمر. وكما جاء المسح على غير الخفاف مما يأخذ حكمها كالجوارب كما في حديث المغيرة وسنذكر هذه الاحاديث في محلها بمشيئة الله عز وجل. ولكن خصصنا الحديث بالخف
9:47لانه هو الوارد في غالب الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اكثر من اربعين حديثا في مشروعية المسح على الخف. حتى لقد قال الامام احمد عليه رحمة الله تعالى ليس في نفسي شيء في
10:06الخف فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على ان مشروعية المسح على الخف متواتر تواترا معنويا عنه صلوات الله وسلامه عليه وقبل ان نتكلم عن احكامه هنا مسألة
10:21هل الافضل للمرء ان يمسح على خفيه؟ ويترخص بهذه الرخصة؟ ام ان الافضل في حق المسلم ان يخلع خفيه وان يغسل ادمي ليكون اكثر مشقة واكثر عمل فيؤجر. نقول لا الاول هو الصواب ولا الثاني. وانما الصواب كما قرره
10:41المحققون من اهل العلم ان الافضل للمرء هو حال قدمه وقت الوضوء. فمن اراد الوضوء وكانت قدمه مكشوفة فان الافضل في حقه ان يغسل قدمه. ومن اراد الوضوء وكانت قدمه مستورة بخف او ما في حكمه
11:03فان الافضل في حقه ان يمسح على خفه. اذا لا يخلع لاجل الوضوء ولا يمسح لاجل الوضوء وهذا مفهوم من كلام الامام احمد رحمه الله تعالى فانه سئل عن الحاقم الذي يكون محتاجا للذهاب لقضاء حاجته
11:22ايلبس خفه ثم يذهب فيقظي حاجته ثم يتوظأ فكرهه احمد اي كره ان يلبس خفه لاجل ذلك لانه ان لبسه فانما يلبسه لاجل الوضوء. لكنه مباح ولا شك. فان بعض الناس قبل ان ينام ويرقد يلبس
11:41كما هي السنة في حديث عائشة وغيرها ثم يلبس الشراب لا لشيء الا لكي اذا استيقظ لصلاة الفجر لا يغسل قدميه نقول هذا مباح والمقصود انما هو لبس الخف لاجل الوضوء في وقته كما جاء عن الامام احمد وقرره الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله
12:01هنا معنا او في عندما نتحدث عن احكام الخوف والمسح عليه فان احكامه تنتظم في ثلاث مسائل هذه الثلاث مسائل من عرف القاعدة فيها عرف الفروع المتولدة عنها جميعا بلا استثناء. وهذه المسائل الثلاث
12:21هي صفة الخف وهيئته والمسألة الثانية متعلقة بتوقيته والمسألة الثالثة متعلقة بعوارظه. نبدأ باول هذه المسائل الثلاث وهي صفة الخف الذي يمسح عليه او ما في حكمه. ذكرت لكم في اول الحديث
12:40ان ان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انما هو اباحة المسح على الخف والذي مسح عليه النبي صلى الله عليه واله انما نقل هو انه مسح على خف
12:55فهل نقول ان هذا الخف يقاس عليه غيره من الالبسة التي تجعل على الرجل ام لا يقاس عليه غيره فان من الناس من يقول انه يجب ان نقف عند هذا المعنى ولا نجاوزه الى غيره. فلا نمسح على غير الخف
13:14جوارب او اعزكم الله الجزم او النعل او غير ذلك من الامور ولذلك اذا اردنا ان نعرف صفة الخف فاننا يجب ان نعرف اتجاهات الفقهاء في هذه المسألة والفقهاء لهم ثلاثة
13:32او ثلاث اتجاهات في هذه المسألة اشدها من يقول لا يقاس على الخف غيره فالنبي انما مسح على الخف ومعنى ذلك فانه لا يقاس عليه غيره ومنهم من قال انه يقاس على الخف غيره
13:49انتبه ولكن الخف الذي يمسح عليه ليس هو الخف اللغوي وانما جعل له الشرع اوصافا وشروطا محددة به خاصة عن غيره من الخفاف او ما يقاس عليها وهذا هو المدرسة المتوسطة
14:09يرى جواز القياس على الخف ما ليس اسمه خف؟ نعم يجوز لكن بشرط ان توجد هناك شروط معينة سنذكرها بعد قليل. والمدرسة الثالثة او التوجه الثالث وهو الصحيح. وعليه محقق اهل العلم ان كل ما
14:26سمي خفا فانه يجوز المسح عليه فالخف اللغوي فالخف اللغوي هو الخف الشرعي. ويقاس على هذا الخف كل ما لبس على الرجل حتى ولو كان خرقا ملفوفة لو لف المرء على رجله خرقة ملفوفة من اول قدمه كغترة ونحوها الى اخرها صح ان ان يمسح على هذا ويأخذ حكم الخف
14:52والدليل على هذا القول الاخير ان النبي صلى الله عليه وسلم انما مسح على الخف لانه كان موجودا في وقته والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن يلبس هذه القمص الطويلة التي نلمسها
15:06وانما كان يلبس ازارا ورداء او ازارا وقميصا قصيرا وتغير الزمان بعد ذلك فاصبح الناس يلبسون السراويل ولم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم سراويل قط واصبح الناس يلبسون الثياب الطوال ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس ثوبا قط
15:25ولذا قرر الشيخ تقي الدين انه لا يصح لامرئ ان يقول ان افضل اللباس ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل اللباس ما جمع امرين الامر الاول ان يكون اتم واكمل سترا
15:39فالسراويل مع القمص اكمل سترا من الازر مع القمص. ولكن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم لانها لم تكن في وقته. والامر الثاني ان تكون من لباس العرب وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم عند ابي عوانة انه قال اتزروا
15:56وارتدوا وتمعددوا اي عليكم بلبس جدكم معد ابن عدنان. فان لباس العرب مقصود وهو افضل اللباس. ليس اللباس الذي كان قديما فان لباس العرب يتغير من هيئة الى هيئة. اذا الخف ليس يقاس ليس مخصوصا به المسح وانما يقاس عليه غيره وانما مسح النبي صلى
16:18الله عليه واله وسلم على الخف وحده لانه هو الذي كان موجودا في عهده. كما ان كل ما صدق انه لباس للرجل فانه تسمى وتتحرك الرجل به فانه يجوز المسح عليه في هذه الحالة. ما الذي ينبني
16:35على القول الثالث وهو اوسع الاقوال والموافق لمقاصد الشريعة ومعانيها فان معاني الشريعة تقول ان المسح على الخفين رخصة وتسهيل فلماذا نشدد على الناس ونجعلهم لا بد ان يلبسوا هيئة معينة ربما تركها الناس. ينبني على
16:51ذلك مسائل المسألة الاولى هل يشترط ان يكون هذا الممسوح عليه الحائل الذي في القدم هل لابد ان يكون من جلد ام لا من قال انه لا يمسح على الا على الخف
17:06فقال ماذا؟ لا بد ان يكون من جد لابد ان يكون من جلد من قال القول الاخير الذي قلت لكم قبل قليل الثاني انه يجوز عليه وعلى غيره فنقول نعم يجوز من جلد ويجوز من غيره. فالجورب الذي
17:22الان الشراريب وما في حكمه ليست من جلد الصحيح من قولي اهل العلم انه يجوز المسح عليها وقد روي في حديث ولكن فيه مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب
17:35وهذا جاء من حديث المغيرة لكن فيه مقال ولكن اثبت ما فيه المعنى الذي ذكرته قبل قليل. اذا الامر الاول لا يشترط ان يكون من جلد فيجوز ان يكون من الصوف ويجوز ان يكون من النايلو ويجوز ان يكون من غير ذلك من المصنوعات التي تصنع منها هذه
17:54الحوائل على القدم مما ينبني على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل مسألة هل لابد ان يكون هذا الحائل الذي على القدم ساترا لمحل الفرض ام ليس لازما من قال بالقول الثاني
18:08وهو ان انه لابد ان تكون للخف شروط مخصوصة به شرعا فانه يقول ماذا؟ من باب اولى الاول فانه يقول لابد ان يكون ساترا للمحل والمراد بالمحل من الكعبين فما دونهما الى اخر الاصابع. ساتر المحل
18:27فاذا انكشف بعض المحل لم يصح المسح كما يقولون فلو كان الشق ولو يسيرا لا يقبل. ولو كان هذا الحائل او الذي وضع على الرجل قصيرا فان بعض الشراريب تكون قصيرة دون الكعب يقولون ما يصح
18:43بل بعضهم شدد في هذه المسألة وقال ان اثر مغرزي الاسكافي في الخف في الجلد اذا كان واسعا اثر الابرة اذا كان واسعا بحيث يرى الجلد فانه في هذه الحال لا يصح المسح
19:01وكل هذه الاقوال خلاف القول الراجح والصحيح ان كل ما كان يثبت على القدم وحده ويمشي به المرء فانه يجوز المسح عليه ما لم يكن المكشوف اكثر ما لم يكن المكشوف اكثر
19:19فالشق اليسير في اسفل القدم لا يمنع المسح لانه ما زال يسمى شرابا او جوربا والنقص اليسير دون الكعب ايضا لا يظر فلو ان امرأ لبس شرابا دون كعبه بقليل فانه لا يكون مانعا من المسح عليه
19:37والدليل على ذلك كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله ان صحابة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كانوا فقراء فقرا شديدا والغالب من كانت هذه حاله ان ثوبه يتمزق وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه بنفسه وكذلك يكون
19:55نعله ويكون خفه متمزقا. فلذلك الصحابة كانت خفافهم وكانوا فقراء متمزقا. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه واله وسلم احدا منهم بان يخلع خف او لا يمسح الا على خف يكون ساترا للمحل غير ممزق ولا مخروق. من المسائل التي تنبني على المسألة او القاعدة التي ذكرت
20:18لكم قبل قليل ان من الفقهاء من قال من الفقهاء من قال انه يشترط الا ينفذ الماء الى الرجل من خلف هذا الحائل بناء على انهم يشترطون ان يكون جلد او ما في حكمه
20:31والصحيح انه لا يشترط هذا الشرط فسواء كان ينفذ الماء منه كحال الجوارب التي معنا او لا ينفذ كحال الاحذية والكنادر وغيرها فانه لا يكون مانعا منهم من يقول ايظا من الفقهاء من يقول يشترط ان يكون ظيقا
20:47فاذا كان واسعا لا يثبت بنفسه فانه لا يصح وهذا هو مشهور المذهب. وبناء على ذلك فان من جعل على رجله خرقة ثم ربطها بخيط فانه عندهم لا يصح المسح عليه. والصحيح على ما قررنا قبل قليل وهو اختيار الشيخ تقييدين وكثير من المحققين ومن مشايخنا انه يصح على هذه
21:07لان الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع قيل انها انما سميت بذلك لانهم كانوا يلفون على اقدامهم رقاعا قطع قماش يلفونها على اقدامهم لفا فقط ادل ذلك على
21:22انه لا يشترط ان يكون ضيقا او ثابتا بنفسه اذا فهمنا قبل قليل او هذه المسألة الاولى وانتهينا منها وهو ان صفة الخف الذي يمسح عليه هي اللغوية هي الصفة اللغوية
21:37فكل ما سمي خفا فانه يجوز المسح عليه سواء كان ساترا او ليس بساترا من جلد او من غيره. كما انه يقاس على هذا الخف غيره مما يؤدي المعنى مما يتحرك بحركة المرء كالنعل الحذاء والشراب وغير ذلك من الامور. المسألة
21:59المهمة في في موضوعنا اليوم وهو ما يتعلق بتوقيت المسح على الخفين ثبت من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم اي للصحابة وللمسلمين قال وقتلنا اي للمسلمين وللصحابة اولا
22:20وقت لنا في المسافر يمسح على الخف ثلاثة ايام بلياليهم والمقيم يمسح يوما وليلة وورد من غير حديث علي رضي الله عنه وفي هذا التوقيت ثلاثة ايام بلياليهن للمسافر وللمقيم يوم وليلته
22:41نستفيد منها مساء. المسألة الاولى ان خذ هذه القاعدة ان كلما وقته النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات فانه يقدر بالصلوات لا بالساعات
23:00النبي صلى الله عليه واله وسلم عندما قال يمسح المرء يوما وليلة. اذا كم صلاة يمسح خمس صلوات واذا جئنا في الصلاة قلنا ان المقيم اذا مكث في بلد اكثر من اربعة ايام
23:16فانه لا يجمع ولا يقصر اربعة ايام كم فرظ؟ عشرين اكثر من اربعة ايام نقول واحد وعشرين فمن مكث في بلد واحدا وعشرين فرضا فاكثر فانه يكون مقيما ولا يكون مسافرا فلا يجمع ولا يقصر
23:33اذا القاعدة ما وقت باليوم والليلة في باب الصلوات بالخصوص فانه المقصود به الفرائض خمس فرائض ولا نقول الساعات لان النبي صلى الله عليه وسلم في عهده لم تكن هناك ساعات
23:49وان كان يعرف المسلمون ان اليوم اربعة وعشرون ساعة فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال اليوم والليلة اربع وعشرون ساعة ولكن ضبط هذا الشيء بالساعات كما نعرفه الان لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي اردت الحديث عنه وسامر وسنرجع له بعد قليل
24:08لنبدأ اولا بابتداء هذه هذا التوقيت اليوم والليلة او الثلاثة ايام بلياليهن ثم نختم او ثم نذكر بعد ذلك نهاية هذا التوقيت بدء هذا التوقيت انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم
24:23يمسح المقيم يوما وليلة. يمسح قالوا المراد بالمسح المسح الواجب المسح الواجب اذا معنى ذلك فان هذا اليوم والليلة وبداية المدة تحسب من اول مسح بعد الحدث من اين عرفنا هذا الابتداء؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم
24:47ويمسح المسافر. اذا مسحا واجبا اذ المسح المندوب قبل الحدث غير محسوب غير محسوب سواء توظأت او لم تتوضأ غير محسوب لك. المحسوب بعد الحدث وبناء على ذلك فاننا نقول
25:00ان المرء اذا توظأ ولبس خفه قبل صلاة الفجر ولم يحدث الا قبل صلاة العصر ثم توظأ لصلاة العصر فاننا نقول بدأ اليوم من من اي الصلوات من صلاة العصر فتقول العصر والمغرب والعشاء
25:18والفجر والظهر اخر ما تمسح له صلاة الظهر اذا يبدأ الوقت قلنا من الصلاة المفروضة التي انت في وقتها مسحت التي في وقتها مسحت لو مسحت لسنة شف لو مسحت لسنة قبل صلاة العصر في وقت الظهر يقول الفقهاء يبتدأ يعتبر الوقت بدأ
25:35من الظهر لانك مسحت في وقتها مسحته في وقتها طيب اذا هذا هو الابتداء هذا ابتداء المدة. انتهاء المدة انتهاء المدة قالوا بانتهاء اليوم والليلة التي هي خمس فرائض. فاذا انتهت الفريضة الاخيرة فانه انتهى المسح على الخف
25:55وبناء على ذلك فان انتهاء المدة يمنع المسح على الخفين ولا ينقض الوضوء هذي فائدة انتهاء التوقيت ان نهاية المدة يمنع المسح عليه للفريضة السادسة اذا جاءت الفريضة السادسة او انتقض وضوءك فانك لا تمسح عليه
26:15ولكن مجرد انتهاء المدة لا ينقض الوضوء فلو ان امرأ مثلا ابتدأ مسحه لصلاة المغرب فمسح المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر فصلى العصر ثم دخلت عليه المغرب ولم ينتقض وضوءه. فهل نقول انتقض وضوءك
26:35انا قلت القاعدة قبل قليل ما هي انتهاء المدة انتبه هل تحفظ القاعدة انتهاء المدة يمنع المسح بعدها ولا ينقض الوضوء انتهت المدة بصلاة العصر اخر صلاة تمسح عليها العصر
26:51اذا بعد انتهاء المدة لا تمسح لصلاة المغرب. اذا جاء وقت صلاة المغرب يجب عليك ان تخلع خفك. او ما في حكمه كالجورب وتغسل قدميك. ثم تلبس هذه شئت مرة اخرى لكن لو لم ينتقض وضوءك يجوز لك ان تصلي المغرب والعشاء
27:09ولا تفعل ما شئت من الطاعات بعد ذلك من غير حكم بان وضوءك قد انتقض وهذه مسألة مهمة يجب ان نعرفها وهي ماذا؟ ان انتهاء المدة الغرض منه ماذا؟ انما هو عدم المسح لانتقاض الوضوء
27:25انتقاض الوضوء. المسألة التي بعدها هي مسألة عوارض المسح على الخف. عوارض المسح. والمراد بالعوارض اي الاشياء التي يفعلها المرء عندما يكون لابسا لخف او حائل على قدمه فتغير بعض الاحكام المتعلقة
27:42بهذا الفعل العوارظ الحقيقة متعددة لكن نأخذ بعظها من هذه العوارض قالوا لو خلع المرء خفه او الحائل الذي على قدمه خلعه فان خلعه في هذه الحالة يغير الحكم لانه ليس على قدمك الان
28:01ليس على قدمك الان شيء تمسح عليه فما الحكم لمن خلع خفه في اثناء المدة نقول ان الذي عليه المحققون من اهل العلم ان خلع الخف حكمه كانتهاء المدة كانتهاء المدة
28:17ونحن قلنا ان انتهاء المدة ماذا يفيد يمنع المسح ولا ينقض الوضوء. فلو ان امرأ مسح على خفه ابتدأت المدة كل حديث بعد ابتداء المدة قبل ابتداء المدة غير محسوب كما ذكرت لكم
28:30قبل ابتداء المدة مثل ماذا؟ مثل شخص توضأ ولبس الشراب ثم مسح سنة لم ينتقض وضوءه ثم خلعه يقول لا اثر له لماذا؟ لانه لم تبتدأ المدة بعد لم تبتدأ المدة بعد. طيب. اذا نقول خلعه
28:47قلعه حكمه كحكم انتهاء المدة يمنع المسح. فاذا خلع المرء شرابه او ما في حكم شرابه فانه في هذه الحالة لا يجوز له ان يلبسه مرة اخرى ويمسح عليه بل يجب عليه اذا اراد انتقض وضوءه ان يغسل قدميه ثم يلبسهما بعد ذلك
29:06الحكم الثاني ماذا قلنا يمنع المسح لكن ايش لا ينقض الوضوء وينبني على ذلك لو ان امرأ كان قد مسح على خفه مسحا واجبا ثم خلع خفه او ما على او ما في حكمه كالجورب او الحذاء ونحو ذلك
29:23فاننا نقول ان وضوءك لا ينتقض. لا ينتقض ما ينتقض الوضوء بهذا الفعل ولكن خلعك هذا يمنع انك تلبسه مرة ثانية وتمسح عليه طيب هنا مسائل تتعلق بهذه المسألة وهي الخلع
29:38بعض الناس قد لا يخلع خفه كاملا وانما يخرج بعض رجله لحكة فيها او جرح او نحو ذلك فهل ظهور بعظ المحل يكون في حكم الخلع ام لا ظهور بعض المحل هل يكون في حكم الخلع خلع الخف ام لا او الشراب؟ نقول لا ليس في حكمه
30:00لانه لا يصدق عليك انك خلعته بالكلية وانما اخرجت بعضه لمقصد معين. لمقصد معين كحكة او مداواة جرح ونحو ذلك. فيجوز لك ان ترده على هيئته الاولى ثم تكمله لكن لو خلعته خلعا كاملا فنقول انه في هذه الحالة يسمى خلعا. من عوارض المسح على الخفين قلنا خلعه خلع الخوف
30:26الثاني قالوا انشقاقه. اذا كنت تلبس خفا فانشق او انفتق ونحو ذلك فما الحكم في هذه الحالة؟ لا شك انه قد تغير حاله والفقهاء الذين قالوا انه يشترط يشترط ان يكون الخف له هيئة شرعية منها ان يكون ساترا لمحل الفرض
30:48وهذا هو المذهب فانهم يقولون اذا انشق الخف فقد انتقض وضوءك انتقض. مجرد انشقاق الخف حكمه حكم انتقاض الوضوء وان لم ينتقض وضوءك بحدث ما السبب؟ قالوا لان انشقاقه في حكم خلعه كانه قد انخلع
31:08فلذلك ذهب المحل الذي يمسح عليه فينقض ولكن الصحيح والمتقرر عند اهل العلم والمحققين منهم ان انشقاق الخف يترتب عليه حكمان الحكم الاول ان انشقاق الخف سواء كان انشقا كبيرا او صغيرا لا ينقض الوضوء مطلقا
31:27لان قلنا ان خلعه لا ينقض الوضوء فمن باب اولى ان انشقاقه لا ينقضه الحكم الثاني ان الانشقاق ان او الشق ان كان صغيرا فانه لا يمنع المسح لا يمنع المسح يجوز ان تمسح وان كان الشق صغيرا
31:45وهذا الذي كما سبق قرره الشيخ تقي الدين وغيره من اهل العلم وكثير من مشايخنا واما ان كان الشق كبيرا خارجا عن العادة فانه يمنع المسح فيكون في حكم عدم لبس الخف كأنك خلعته
32:00واضح او اعيد انشقاق اعيده انشقاق الخوف قلنا على التحقيق وما قررها اهل العلم يتعلق به حكما الحكم الاول ما يتعلق هل انشقاق الخف؟ ينقض الوضوء؟ ام ليس ناقضا له
32:19فنقول انه ليس ناقضا له على الصحيح لانه اذا قررنا ان نخلع الخف بالكلية لا ينقض الوضوء فمن باب اولى فان انشقاقه لا ينقضه ومن اعظم الادلة التي التي تدل على ان خلع الخوف لا ينقض الوضوء ما روى الطحاوي باسناد جيد
32:40من حديث علي رضي الله عنه انه توضأ فمسح على الحائل الذي كان على قدمه فلما اراد ان يصلي خلع هذا الحائل الذي على قدمه فسأله من كان معه؟ قال اهكذا تفعل العلم
32:56تتوضأ وتمسح على الحائط ثم تخلع الحائل قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل وهذا نص صريح ان خلع الخف او الشراب او الحذاء لا يكون ناقضا للوضوء
33:11فنحن عندما قررنا ان نخلعه لا يكون ناقضا فمن باب اولى فان المسح على الخف لا يكون ناقضا. الحكم الثاني ان الشق ان كان صغيرا فانه في هذه الحالة لا يؤثر يجوز لك ان تستمر في المسح
33:25وان كان كبيرا خارج عن العادة فيجب عليك ان تخلعه ولا يجوز لك ان تمسح عليه مرة اخرى اذا اردت الوضوء. العارض الثالث من عوارض المسح على الخفين قالوا هو لبس خف اخر فوقه. وهذا ما يسميه الفقهاء بالخف الفوقاني الفوقاني
33:45والتحتاني بعض الناس يلبس شرابا ويمسح عليه فرضا او فرظين ثم يلبس شرابا اخر او يلبس شرابا ويكون فوق الشراب يلبس فوق الشراب حذاء. او نعلم احيانا او نعلن فانه اذا كان هناك خفان او خف وشيء اخر
34:05وان كان وحده لا يصح المسح عليه كالنعل فانه يجوز المسح عليهما معا. الفقهاء يقولون من لبس نعلا فالمتقرع عند اهل العلم ان النعل وحده لا يجوز المسح عليه في قول الجمهور
34:15الا ما نقل عن بعض السلف رضوان الله عليهم النعل وحده لا يجوز المسح عليه لان ليس ثابتا بنفسه ولا يسمى باي معنى من المعاني انه خف ولا يقاس على الخف لا يسمى خفا قل لذات اللغة ولا يقاس عليه
34:30ولا يقاس عليه لوجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم نصه على المسح عليه. لكن لو كان المرء لابسا لشراب وفوق شراب نعل يقولون نص الفقهاء على انه يجوز المسح هنا على على النعل لانه تابع للذي قبله وهو او الذي تحته وهو الخف
34:48او كان المرء لابسا لشراب فوقه حذاء الكندرة مثلا او نحو ذلك. اذا العارض الثالث هو لبس شيء فوقه القاعدة سنذكر قاعدة فيها. نقول القاعدة عند اهل العلم في من لبس اثنين اوحى اليمين على قدمه
35:04ان الحكم في التوقيت للتحتاني ان الحكم في التوقيت للتحتاني والحكم في الستر لمجموعهما وسائر الامور من حيث الخلع وما يتعلق به فالحكم للفوقاني ما معنى هذا الكلام؟ انظر ساضرب مثالا ويتضح به مقالي قبل قليل
35:24امرؤ لبس شرابا ولبس تحت الشراب حذاء نحن قلنا اول شيء العبرة بالتوقيت بالتحتاني لما لبس الشراب بدأ المسح بدأ المسح على التحتاني ففاتت فريضة او فريضتان ثم لبس بعد ذلك عليها الحذاء
35:46فنقول يجوز لك المسح عليه فان مسحت على الحذاء فانك لا تمسح عليه بعد ذلك الا ثلاث صلوات فقط وضحت الصورة الان ماشيين معي كيف المثال؟ لماذا ثلاث صلوات فقط؟ لان ابتداء المدة الحكم فيه للتحتاني
36:02لان التحتاني مسحت عليه ثنتين ثم بعد ذلك تمسح على الكندرة او الشراب الثاني نقول الشراب الثاني اسهل ثلاث فرائض فقط ما تمسح خمس لان ابتداء العبرة بالتحتاني والعبرة شف والثاني العبرة في الستر بمجموعهما
36:17واحد لابس شراب لكنه مشقوق شق كبير من تحت فلبس فوقه شرابا قصيرا او نعلم ولكنه ساتر للشق الذي تحته نقول هنا الستر ما دام الاثنين ساتران انا اقول يجزئ
36:33او كان لابسا لشراب مشقوق من الفوق فالعبرة في الستر بجميعهما ما دام انه مجموع الاثنين ساتر فهنا نقول يجوز المسح على الاثنين والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. والعبرة بسائر الاحكام بالفوقاني. بسائر الاحكام مثل ماذا
36:50لو ان امرأ لبس الشراب الاول ثم لبس فوقه الشراب الثاني ثم مسح مسحا واجبا ثم خلع فقط شراب الثاني اللي هو الفوقاني فنقول حكمه كمن كمن خلع الشرابين كلها او لو كان عليه شراب واحد الحكم لا
37:08فمن حيث ابتداء المدة النقض لا ينتقض ولكنك لا تمسح على التحتاني بعد ذلك وظحت الصورة اعيد الثلاث نقول من لبس خفين فوقاني وتحتاني اول وثاني يجوز المسح عليهما لا شك
37:23ولكن القاعدة فيها باختصار ان العبرة من حيث المدة ابتداء المدة بالتحتاني الذي هو الاول والعبرة في الستر بمجموعهما والعبرة في الخلع وباقي الاحكام بالفوقاني اللي هو الثاني ابتداء المدة متى ابتدأ التحتاني؟ تبتدأ مدة المسح على الخفين
37:46الستر ما دام الاثنين يسترون المحل ومجموع الاثنين يسمى خفا فانه يجوز. النعل وحده لا يجوز المسح عليه ولكن النعل مع الشراب يجوز باعتبار الستر. وهذا من نصوص المذهب الحالة الثالثة
38:00من حيث الخلع الحكم من حيث الخلع مثلا اذا خلعت الفوقاني الثاني فكأنك خلعت الاثنين. لا يجوز لك ان تمسح بعد ذلك على التحتاني لا اذا احنا نتكلم كل هذا الكلام بعد اذا كان المسح مسحا واجبا
38:16اذا لابد ان يكون مسح اذا ما مسح خلاص يفسخ ما عنده مشكلة ما يظر مثل واحد يلبس الشراب ثم يلبس الكنادر فاذا جاء وقت الوضوء يخلع كنادره ويمسح الشراب. بس كلامك
38:26ما له دخل طيب نفسي هذا كلامي قبل قليل الفوقاني والتحت اذا مسحته على الكنادر وفصخت الكنادر ما يجوز تمسح على الشراب لكن لو مسحته على الكنادر واستمريت وانت تمسح الكنادر يجوز
38:38نفس القاعدة الكنادر والشراب يجوز طيب اذا بذلك نكون قد انهينا الحديث كاملا عما يتعلق بصفة المسح ولم يبق لنا الا جزئيتين قصيرتين جدا في المسح ربما كان الاولى ان نذكرهما في الاول ولكني ربما نسيتهما. المسألة الاولى
38:58انه لا يجوز لامرئ ان يمسح على خف او على شراد وما في حكم وما في حكمه الا ان يكون قد توظأ وظوءا كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة دعهما فاني قد ادخلتهما طاهرتين. وبناء على ذلك فان من ادخلهما وهو عليه حدث اصغر
39:17او اكبر لا يجوز عليه لا يجوز له المسح عليهما واحد ثانيا ان من تيمم ولم يتوضأ ثم لبس الشراب ثم وجد ماء واراد ان يتوضأ فنقول لك لا يجوز لك ان تمسح
39:32لانك لم تدخلهما على طهارة كاملة الامر الثالث وهذي مسألة مهمة بعض الناس يتوضأ فاذا غسل رجله اليمنى لبس الشراب الايمن واذا غسل رجله اليسرى لبس الشراب الايسر. الشراب الايسر لا شك
39:50انه لبسه على طهارة كاملة والشراب الايمن نعم من اهل العلم من يقول مثل ذلك انه لم يلبسوا على طهارة كاملة والسبب؟ قال انه لم يرتفع حدثه بالكلية الا بغسل الرجل اليسرى
40:05وقال بعض المحققين من اهل العلم ان من فعل هذه الهيئة صح المسح عليه لماذا قالوا لان كل حدث من احداث الوضوء يرتفع عن هذا العضو بخصوصه عندما تغسله وانت تعلم ان من شرط الوضوء الموالاة
40:22بين القدمين بين العضوين المتواليين القدم اليمنى واليسرى وبين القدم والرأس. فدل على ان ان الفارق يسير جدا ولذلك فان اصحاب القول الاول ماذا يقول الحل؟ اخلع الشراب الايمن ثم البسه فيجوز المسح عليه
40:37وهذه الحقيقة ليس من نظر في معاني الشرعية يرى انهم غير قاصدين ذلك ولكن لا شك ان الاحوط والاتم انه لا يلبس الشراب او الخف الا عندما تكمل طهارته بغسل القدم اليسرى لكن القول الثاني له حظ من النظر. المسألة الاخيرة وهي قضية كيف تمسح
40:53لا خفيف. هناك صفة كمال السنة في صفة المسح على الخفين سأذكرها ثم ساذكر لكم صفات اخر وليس السنة دائما بالاكثار ابدا بل عندما نعرف الان صفة الكمال في المسح على الخف ستجد انها ايسر واسهل صفات المسح. صفة الكمال في المسح على الخف الامر
41:16اول ان تكون مسحة واحدة فقط لا تمسح اكثر من مسحة وهنا قاعدة عند اهل العلم ان الممسوحات لا تتكرر. مسح الرأس مرة المسحلة الجبيرة مرة المسح على الخف والحائل مرة واحدة
41:32اذن الامر الاول ان يكون مسحة واحدة. هذي صفة الكمال الامر الثاني ان السنة انه انما يمسح اعلى الخف ولا يمسح اسفله هذي الافضل ان يمسح الاعلى دون الاسفل وقد روي في حديث عند الترمذي
41:48ان النبي صلى الله عليه واله وسلم مسح اعلى الخف واسهل وهذا الحديث ضعيف جدا حتى قال الامام احمد هذا الحديث لا اعلمه لم اسمع به وقال الموفق قال وما قال احمد لم اسمع به معناه انه لا يصح عنده البتة
42:06واحمد امام اهل اهل الحديث في زمانه ولا شك فلا يصح حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح اسفل الخف مع اعلاه اذا الامر الثاني انه السنة والكمال ان تمسح الاعلى دون الاسفل. الاعلى يعني اعلى القدم دون اسفلها. ظاهر القدم دون باطنها
42:25الامر الرابع في صفة الكمال ان تبدأ من اطراف الاقدام الى ان تشرع في الساق اول الساق تقف عند اول الساق لا تزد على الساق ولا تنقص عنه هذا كمال
42:40ولذلك جاء انه تخط خطوطا يعني اربعة خطوط فقط في الرجل على الخف يظهر خطوط الماء الامر الاخير والخامس في السنة انه جاء في بعض الاحاديث من حديث المغيرة وجاء عن الحسن
42:52ان السنة في المسح ان تجعل اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى تكون المسح في وقت واحد تمسحهما في وقت واحد اذا من فعل هذه الصفات الخمسة واذا نظرت فاذا بها اوفر في الجهد واقل في المال
43:10هي صفة الكمال طيب ما الذي يجزئ؟ يجزئ ان تمسح اعلى الخف بباطن كفك. نحن قلنا ان السنة باطراف الاصابع هكذا. حتى تخط خطوطا كما جاء لكن لو مسحت اعلى الخف كله
43:25واضح معنى الخوف كله؟ يعني تمسح كل كل ظاهر القدم نقول يجزئ جزء صحيح من مسح الاعلى والاسفل معا نقول نعم يجزئ من مسح الاسفل فقط ما يجزئ ما يجزئ
43:43طيب من آآ نقص عن اطراف الاصابع وبدأ من اول يعني من منتصفها نقول يجزئ لان المقصود الخف وليس ابتداء القدم الى منتهاها ولكن يعفى عن الشيء اليسير وهكذا اذا هذه ما يتعلق بالمسح على الخفين وانتهينا منها ننتقل بعد ذلك لما يتعلق بالحكم الاخير في درسنا اليوم وهو ما يتعلق بالجمع للصلاتين سم شيخنا
44:07ان تكون اليد اليمنى على القدم اليمنى واليد اليسرى على القدم اليسرى ويمسح بهما معا. هذا جاء في حديث روي عن المغيرة رضي الله عنه. وجاء من فعل الحسن البصري رضي الله عنه. الحكم الاخير
44:20وهو مسألة الجمع بين الصلاتين لاجل المطر وما في حكمه. وقد ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع من حديث ابن عباس جمع من غير مطر
44:34ولا سفر ادل ذلك بالمفهوم على انه يجوز الجمع لاجل المطر وقد ثبت ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم بل من كبارهم ومن خلفاء المسلمين انهم جمعوا لاجل المطر
44:48فالجمع لاجل المطر مشروع ولا شك وهو وارد وهنا مسألتان تتعلقان بالجمع لاجل مطر المسألة الاولى ان المطر ما هو والامر الثاني ما الذي يقاس على المطر المطر هذا لفظة متواطئة
45:08تصدق على القليل وعلى الكثير ولذلك اهل العلم جعلوا لها مناطين امران اذا وجدا فانه يسمى مطرا الامر الاول ان يكون هذا الذي نزل من السماء يبل الثياب. يبل كل الثياب. لانهم قالوا انما كان دون ذلك لا يسمى في لسان العرب مطرا. فيكون
45:29خارجا عن لسان العرب وانما يسمى طلا تسمى بللا يسمى رذاذا ولا يسمى المطر الا ان يكون عاما على سائر الارظ فيعم سائر ثوبك. هذا واحد المعنى الثاني والمناط الثاني
45:48قالوا لا بد فيه من مشقة تكون مشقة مشقة عامة يعني يعني ليست لخواص الناس. بعض الناس لا مشقة عليه. لقرب البيت لمسجد ونحو ذلك. وانما المشقة التي يقيسها غالب الناس
46:02وهذا الذي يسميه الاصوليون بالمناسبة فان الشرط عندهم فان فان المناسبة احد مسالك معرفة العلة والمناسبة وهو وجود الرابط بين الحكم وبين العلة وهي المناسبة المناسبة هنا توجد بالمشقة والمقصود ليس مشقة احاد الناس وانما المشقة العامة
46:23فاذا وجد مطر يبل الثياب كاملة وفيه نوع مشقة على الناس فانه يجوز الجمع في هذه الحالة هذا واحد الامر الثاني ان الفقهاء قالوا يقاس على هذا المطر ما كان في حكمه
46:40كالريح الباردة الشديدة في الليلة المظلمة الليلة سيأتي بعد قليل لماذا قلناها؟ لان الجمع لا يكون الا في الليل فلذلك قلنا في الليلة المظلمة في النهار ما يكون والريح الباردة لان الريح غير الباردة في بعض الفصول اعتاد الناس عليها العرب بل ان بعض الاماكن الريح فيها دائما
47:01والمشقة دائما تكون انما تكون في الريح الباردة التي تشق على الناس والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت ريح شديدة نادى ان صلوا في رحالكم فاذا اسقطت الجماعة فمن باب اولى جاز الجمع كما قرر غير واحد من اهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين
47:19اذا هذا الامران نعرفهما ما هو المطر الذي يجمع له وما هي الامور التي تقاس عليه وبيناها على حسب ما نص الفقهاء هنا اذا اراد المرء ان يجمع يقول الفقهاء مسألتان ساذكرهما وابين الراجح فيهما ثم نذكر صفة الجمع
47:38يقولون لا يصح الجمع الا الجمع عموما الفقهاء يقولون لا يصح الجمع عموما الا ان ينوي في الاولى انه سيجمع معها الثانية لانهم يرون ان معنى الجمع جمع الصلاتين فتكون صلاة واحدة
47:56ولذلك تجد في كلام الفقهاء عندما يتكلمون عن المطر بناء على ترجيحهم هذا يقولون لابد ان يكون المطر موجودا قبل صلاة الأولى قبل صلاة المغرب مستمرا الى انتهاء الثانية لانه لو انقطع في اثناء هذه المدة هذا كلامه انقطع في هذه المدة
48:14اذا انقطعت نية الجمع عندك توقف المطار لا يوجد جمع ونقول هذا هذا كلام ولكن الصحيح كما قرر الشيخ تقي الدين ان الجمع لا يلزم فيه النية عند الاولى لان المراد من الجمع انما هو جمع الصلاتين في وقت واحد لا جمع الصلاتين في حكم الصلاة الواحدة
48:33وبناء على ذلك لو انتهت صلاة المغرب ثم او في اخر صلاة المغرب رأى الناس مطرا شديدا جاز لهم ان يجمعوا في هذه الحالة اذا هذه المسألة الاولى التي ذكرنا فيها خلاف الفقهاء والحكم فيه
48:49المسألة الثانية ان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون ان الجمع لا يجوز الا بين المغرب والعشاء فقط ولا يجوز الجمع لاجل المطر بين الظهر والعصر والسبب في ذلك ان النبي صلى الله عليه واله وسلم انما جمع بين المغرب والعشاء فقط لم يجمع بين الظهر والعصر
49:14وانكر احمد رحمه الله تعالى انه يصح حديث في الجمع بين الظهر والعصر انكره ولان المشقة الموجودة في الجمع لاجل المطر تظهر في الليل اكثر من النهار اذ يوجد ظلام
49:30والصلاتان متقاربتان في الزمان ولذلك فان المحققين من اهل العلم الذين يقولون بالجمع لاجل المطر يخصونها بين المغرب والعشاء فقط وهذا نص عليه الشيخ تقي الدين ايضا فانه قال انما يكون الجمع يعني قال والجمع بين المغرب والعشاء للمطر فقط
49:49من اهل العلم من اجاز الظهر والعصر ولكن كثير من المحقين على انه خاص بالمغرب والعشاء اه يعني هذه ربما اهم المسائل المتعلقة مسألة اه الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
50:11نعم هذا سفر الى جامعة طيب خذ هذي المسألة كثير من الناس يظن كثير من الناس يظن انه اذا جاز الجمع جاز القصر غير صحيح احيانا يجوز الجمع ويحرم القصر
50:30واحيانا يجوز القصر ويحرم الجمع متى يجوز الجمع ويحرم القصر مطر بوقت المطر يحرم من قصر الصلاة لاجل مطر حرم عليه بطلت صلاته العيد يجمع فقط لاجل مطر. طيب متى يجوز القصر ولا يجوز الجمع
50:50سم يا شيخ في منى هذه باتفاق اهل العلم وعند الشيخ تغيير الدين في من جلس في بلد اقل من مدة الاقامة في غير يعني المشقة اللي هو التنقل فانه يجوز له القصر ويحرم عليه الجمع
51:09اذا لاجل السفر لاجل لاجل مطر انما يجوز ماذا الجمع ويحرم القصر طيب خل نذكر مسألة هنا مسائل المهمة تتعلق بالجمع لاجل المطار قضية المرأة قظية المرأة المرأة في بيتها هل تجمع لاجل مطر ام لا تجمع
51:31لماذا لا تجمع نحن قلنا ان العلة والحكمة في الجمع لاجل المطر انما هو ادراك الجماعة فمن لم يدرك الجماعة بان كان منفردا في بيته او كانت المرأة مصلية في بيتها فانه لا يجوز على الصحيح الجمع بين الصلاتين لاجل المطر. هذا هو الصحيح
51:48وقرر غير واحد من اهل العلم كابن عقيل وغيره ما تجمع المرأة ومن صلى منفردا لاجل مطر لانه في بيته ما يخرج طيب من صلى مع الناس من صلى مع الناس
52:01وهو غير ناو الجمع يعني مثلا دخلت مع الامام وهو يصلي المغرب فلمن سلم ما انا ما اعرف الحكم ما عندي نية فاذا به يقوم ويصلي العشاء على القاعدة التي ذكرت لكم عن المذهب انه يشترط ماذا
52:19النية فانه لا يصح له ان يجمع لانه غير ناوي والقول الثاني الصحيح فانه يجوز له ان يجمع طيب خذ المسألة الثالثة بعض الناس يصلي في مسجد فلا يجمع امام هذا المسجد
52:33والرجل وده يجمع ماذا يفعل يذهب لمسجد اخر ويصلي معهم العشاء هل يجوز له ذلك ما يجوز لان الجمع متعلق بالامام بامام المسجد كما قلنا ان من صلى منفردا لا يجمع
52:50فكذلك من صلى مع امام الظهر المغرب ثم صلى مع امام اخر العشاء نقول ان صلاتك غير صحيحة يجب عليك ان تعيد العشاء لان هذا الجمع متعلق بالايمان هو الذي يجمع ليس انت
53:04اذ لو قلنا لك انت اذا جاز لك ان تنفرد وتصلي وحدك متعلق بالامام طيب مسألة من المسائل المتعلقة ايضا بالجمع نذكرها سردا هكذا مسألة قضية الفصل بين الصلاتين قلت لكم قبل قليل
53:23ان هناك مسلكان لاهل العلم في معنى الجمع بين الصلاتين المسلك الاول ان الجمع بين الصلاتين مطلقا معناه ماذا جمع الصلاتين بحيث تكون صلاة واحدة والقول والمسلك الثاني يقولون جمع الصلاة بمعناه
53:40جعل الصلاتين في وقت واحد اذا جمعهما في الوقت هناك جمعهما في الافعال من قال بالرأي الاول يقول لا يجوز ان تفصل بين الصلاتين بشيء طبعا الرأي الاول هو المذهب وقول الجمهور
53:54لا يجوز لك ان تفصل بينهما حتى بالذكر بل مباشرة بحين تسلم تقول الله اكبر الله اكبر تقيم لا يجوز لك ان تتكلم بينهما لو تكلمت خلاص ما يجوز لك الصلاة الثانية يجب ان تصليها في وقتها
54:08ومن رأى وهو الرأي الثاني رأي الشيخ تقي الدين وهو الذي يرجح الشيخ ابن باز وغيره من اهل العلم انه يجوز الفصل بينهما بالاستغفار فيجوز ان تقول بعد الصلاة الحديث الثابت عن ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة استغفر الله استغفر الله استغفر الله انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ثم بعد ذلك تقيم الصلاة
54:29يجوز لك ان تلتفت الجماعة مثلا ويكون حديث هل يوجد مطر او لا يوجد مطر وهكذا وخاصة في البنيان الان بعض الاماكن الذي لا يكون فيها مكيف خارجي لا تعرف هل يوجد مطر او لا يوجد مطر
54:43نايم معرفنا بالمكيهات الخارجية والان اصبحت كلها داخلية اذا القاعدة الفصل بين الصلاتين ان كان يعني اه من غير جنسها فانه باطل على المذهب وقول الجمهور وعلى القول الثاني يا شيخ تقيدين واختيار المشايخ بن باز وغيره فانه لا يكون مؤثرا
55:03ما دام في الوقت نفسه نعم جاء في حديث عبد الله اه بني عبد ربه في صحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اقبل بيديه وادبر. اقبل الصحيح انه يبدأ من ناصية الرأس
55:21من اول الرأس الى القفاه ثم تعود. هذا يسمى مسحة واحدة بماذا سميناه مسحة واحدة لانك باقبالك شف باقبالك انما مسحت ظاهر الشعر وبادبارك مسحت باطنا. فالحقيقة مسحت الشعرة من فوق ومن تحت. فهي مسحة واحدة. ليست ليست مسحتين
55:42ولكن عندما نقول انها انما تجب مسحة مسحة واحدة هي مندرجة مع هذا تماما هم يقولون الاولى والاتم انك تخلع وتغسل الثنتين ثم تلبسها. هذا الاولى والاكمل وقت واحد نعم
56:01نفس الشيء الحكم واحد طيب اه هذا احد الاخوان يقول اذا مسح المرء وهو مقيم ثم سافر هل مدة مدة المسح المقيم ام المسافر ام العكس نقول مسألة المسح لمدة المسافر والمقيم يحكمها
56:18امران الامر الاول القاعدة الاولى هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء؟ يعني انا مسحت مقيما ثم سافرت الوجوب هو ماذا؟ مقيم والاداء
56:37عندما سافرت اريد المسح الثاني هذا اداء المسح الثاني. هل العبرة بوقت الوجوب ام بوقت الاداء بالنسبة للمسح المقيم والمسافر نقول لا العبرة ليس بالوجوب ولا بالاداء وانما بالاحوط وهو الاقل منهما. فمن مسح مسافرا ثم اقام فمسح مقيم. ومن مسح مقيما ثم سافر
56:57مسح مقيم ايضا لان الاصل في هذه الامور عبادات عدم ادراجها في هذه القواعد العامة وانما تكون باب الاحتياط فيها مغلب. وهذا هو الاصح. اذا هذا الامر الاول. المسافر المقيم
57:09انظر في جانب الاحتياط ولا ندرجها في هذه القاعدة خلاف المذهب مالك فان مالك يرى ان العبرة بالاداء وابو حنيفة يرى ان العبرة بالوجوب مطلقا والصحيح انه لا بالاداء ولا بالوجوب وانما
57:19الاقل وهو الاحوط. هذي المسألة الاولى. انا جبت مناط القاعدة اه هل العبرة هذي بالاداء ام بالوجوب ابو حنيفة يرى الوجوب ومالك يرى ان العبرة بوقت الاداء في هذه المسألة
57:31فمن مسح مسافرا ثم سار مقيما ثم سافر يمسح ثلاثة ايام. عند مالك عند ابي حنيفة العكس. الصحيح لا ليس العبرة لا بالوجوب ولا بالاداء وانما العبرة الاحوط فمن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر فمسح مقيم. مسح مقيم. واضح؟ هذا المسألة الاولى. الثاني الذي
57:53الثاني الذي يعني يحكمنا متى مسح اول مسح؟ متى ابتدأت المدة؟ نحن قلنا اول مسح انما هو مسح بعد الحدث هذي تتعلق بها متى يحكم بان الشخص مقيم او سافر
58:08فان مسح المسح الواجب الاول الذي قلنا تبتدأ به المدة قبل ان يخرج من العامر عامر بلده فانه مقيم لو احدثت وما مسحت المسح الاول الواجب الا في مطار الملك خالد
58:24فانت مسافر لأن مطار الملك خالد خارج العامر الخارج فهنا مسحت مسافرا ولا تسمى انك مسحت مقيما اذن اذا فهمت هذه المناطين فهمت مسألة من مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر
58:41هذا سؤال احد الاخوان يقول اذا مسح المرء على حذائه ثم خلعه وصلى بالجورب يصح ذلك ام لابد ان يصلي بالحذاء هذا تدخل في اي مسألة ذكرتها تدخل في مسألة ايش
58:57الفوقاني والتحتاني. اذا خلع الحذاء قلنا خلع الفوقاني حكم حكم ماذا؟ خلع الاثنين كلها والخلع ماذا يبني عليه؟ او ماذا ما الذي ينبني عليه يمنع ماذا؟ يمنع المسح ولا ينقض الوضوء
59:15اذا انتهينا اذا مسحت على الحذاء وخلعته سواء خلعت الشراب او لم تخلع الشراب لحكم واحد يجوز لك الصلاة ولا ينتقض وضوءك ولكن الصلاة التي بعدها اذا اردت ان تتوضأ لها لابد ان تخلع الشراب وتغسل رجلك
59:34جيدا المسألة الاخيرة هذا احد اخواني يقول الجمع هل لابد ان يكون جمع تقديم ام يجوز الجمع جمع تأخير؟ لا شك انه يجوز الاثنان بل من اهل العلم من رجح جمع التأخير لاجل مطر رجح التأخير
59:49قانون التأخير اولى لماذا؟ قال لانه ربما انقطع الظرر في اول الوقت فامكنه ان يصلي الصلاة في وقتها ولكن يجوز جمع تقديم ويجوز جمع تأخير ما في اي اشكال طيب
1:00:03اه هذه تقريبا هناك سؤال لكني ما فهمته حقيقة فلذلك يعني يعذرني صاحبه ان لم اقرأه سم هذي ما يجوز المسح عليها العمامة التي يجوز المسح عليها نوعان النوع الاول العمامة التي محنكة تحت الحنك
1:00:23تجعل عمامة تلف ثم يجعل تحت الحنك منها هذه العمامة لماذا يجيز المسح عليها لصعوبة فكها يصعب فكها العمامة الثانية قالوا هي عمامة ذات الذبابة التي ارخي ذئابتها خلف لانها تربط بهيئة معينة ولو رفعتها يصعب انزالها. فالعمامة المصمتة شف العمامة المصمتة
1:00:47المغلقة من جميع الجهات ليست ذات دؤابة ولا محنكة لا يجوز المسح عليها وكذلك ما لم يكن فيه لف كالطاقية وما في حكمك الغترة لا يجوز المسح عليها مطلقا العصابة هذي هذي بعمامة لانها ما ما ليست في حنك محنكة خلاص الجنة ما يجوز
1:01:10المسح على الرأس المسح على الرأس شف المرأة كل هذه قاعدة. ما الذي يجب مسحه؟ يجب مسح ما وصل الى القفا ما استرسل عن القفا ما يجب مسحه ما يجب مسحه؟ طيب لو ان امرأة
1:01:27اه على رأسها حنا او دهن او زيت او غير ذلك فنقول هو له امران اما ان يكون له جرم يمنع وصول الماء الى الشعر او ليس له جرم ان لم يكن له جرم تمسح
1:01:41الى الحد الواجب هنا ويكفي ان كان له جرم فانهم يقولون حكمه كحكم شف حكمه كحكم الحوائل فان المرأة يجوز لها ان تمسح على الخمار كما في حديث ام سلمة
1:01:55والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذهب الى الحج لبد شعره كيف لبد شعره؟ جعل عليه زي العسل عسل جعل عسلا على رأسه فيلبد لكي لا يثور مع الغبار. جلس تقريبا اسبوعين وهو ملبد شعره صلى الله عليه وسلم
1:02:11مما يدل على ان هذا لا يمنع حتى وان كان فانه يمسح عليه فانه لا يمنع. فالحنة ما تمنع الحقيقة اذا لم يكن عليه بلاستيك اما لو كان بلاستيك فانه في حكم الخمار فتمسح عليه
1:02:23طيب هذا احد الاخوان يقول ما هو الافظل صلاة المسافر؟ ثنتين في كل وقت ركعتين او يصليها في الوقت الواحد مثل الظهر مع العصر او العكس ما فهمت يعني ثنتين في كل وقت
1:02:40في كل وقت ركعتين يقصد هل يجوز هل افضل الجمع ام عدم الجمع يقول افظل المسافر له حالتان المسافر ان كان في حال اشتداد الطريق والمشي بين النقطتين الافضل له الجمع
1:02:54وان كان جالسا في بلد اقل من حد الاقامة اتنين وعشرين فرض فاقل. او لا يعلم كم سيمكث فان الافضل له ان يقصر ولا يجمع ولا يجمع طيب هذا احد اخوانه يقول ان البعض لا يمسح على الشراب
1:03:11لشدة وسواسه بل يتوظأ لكل صلاة نقول هذا غير غير مشروع ابدا الله عز وجل يبتلي بعض الناس بالمرض ومن صور هذا المرض الذي يبتلى به بعض الناس هو الوسواس
1:03:27وقد جاء عن بعض السلف وهو ابراهيم التيمي انه قال ان الشيطان يأتي لاحدكم من باب الشبهات لقدح الدين فان عجز عنه اتاه من باب الشهوات فان عجز عنه اتاه من باب الوسواس
1:03:44فاذا اتى المرء المرء الوسواس فانه يفسد عليه دنياه ويفسد عليه دينه ويفسد عليه دينه ولذلك جاء عن بعض فقهاء المالكية انه قال ان الوسواس اوله دين واخره مرظ اول ما يدخل عليك الوسواس من باب الدين اريد ان تكون صلاتي صلاة صحيحة دقيقة
1:04:06اوله دين ليس معناه انه من الدين لكن دخل عليك من باب الدين واخره مرظ اذا لم تجاهد هذا الوسواس بنفسك مرة بعد مرة وتطرده عنك فانه سيتمكن منك ويكون مرظا
1:04:20ولذلك يقول اهل العلم ان الموسوس يأثم لان الله عز وجل لم يأمر بغسل العضو اكثر من ثلاث مرات فمن غسل عضوا اكثر من ثلاث مرات فهو اثم الدين لم يأمر مطلقا بصلاة الفريضة مرتين. النوافل صلي ما شئت
1:04:40فعل الفريضة مرتين لا يجوز حتى لو كانت ناقصة الان اذا كانت فريضتك ناقصة سهوت فيها ونسيت هل امرنا الشارع ان نعيدها لا وش قال اسجد سجود السهو ثم قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه السنن الرواتب ترقع ما خلق من الصلاة
1:05:01اذا ما نقص من الصلوات لا يشرع مطلقا في الدين ان تعيد العبادة. العبادة الواجبة لا تكرر. لا تكرر قاعدة ولذلك يقول الشيخ تقريبين ابن تيمية عليها رحمة الله ان العبادات الواجبة يحرم تكرارها
1:05:17سواء باعتقاد انها ناقصة او باعتقاد انك موسوس او او او غير ذلك من الامور. لا تكرر مطلقا ما تعد عند بعض المالكية ما يسمى بالاعادة في الوقت هذي لها مسألة طويلة ليس هذا محلها. المقصود ان ان العبادة لا تكرر
1:05:34وهذا الرجل الذي يدخل الشيطان عليه من هذا المدخل انما فعل ذلك ولذلك يدخل الشيطان احيانا من باب النجاسات فتجده يغسل يديه غسلا شديدا حتى ربما تصاب بالجروح والمشق وما في حكمه
1:05:53ويغسل ثوبه غسلا شديدا حتى يتمزق وانت اذا نظرت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عكس ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد فقال جابر كما في الصحيحين
1:06:05لما ذكر هذا الحديث وكان يغتسل بالصاع قال رجل من حاضنه قال لا يكفيني فقالوا فقال جابر قال لقد كان يكفي منه واوفر منك شعرة كان النبي سلم له شعر لم الجمة وشعره مقدار قبضة في وجهه وله شعر في جسده ومع ذلك يغتسل بصاع
1:06:23النجاسات لما جاءت المرأة فقالت ان الدم يصيب الثوب قال اغسليه واقرصيه فكيه حك ولا يضرك اثره ما في نجاسة مجمع عليها من الدماء كنجاسة الحيض. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك اثره. لم يقل لها اذهبي فاستخدمي
1:06:45اسنانا زي الصابون ما يلزم الصابون فدل ذلك على ان الدين يسر ولذلك قرر اهل العلم قاعدة شوف القاعدة هذي ما هي؟ يقول اهل العلم ان المرء اذا شك بين امرين
1:07:00فانه يأخذ باليقين باليقين هو الاقل ويجوز له ان يأخذ بالاغلب كما في حديث ابن ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليصلي ما غلب على ظنه وليسجد بعد السلام. اذا كان بغلبة الظن بعد السلام
1:07:18الا الموسوس القاعدة للموسوس عكس ذلك المرء اذا عرف من نفسه وسواسا فليعلم ان الشرع يقول له العكس ما هو العكس اذا شككت بين امرين فخذ ليس الاقل بل وخذ الاكثر. صليت ولا ما صليت
1:07:37صليت صليت ركعتين ولا اربع اربع غسلت يدي ولا ما غسلتها؟ غسلت عكس عكس لانك لو طبعا حتى القاعدة الاولى انت مخير بين الامرين ان كان لك غلبة لانك اصلا ليس لك غلبة ظن. الموسوس لا يفعل هذا الشيء من غير ارادة منه
1:07:55هذا الامر الاول الامر الثاني اذا هذا دائما تأخذ بالاكثر او او بالاكثر عكس القاعدة العامة. الامر الثاني يجب عليك ان تلتجئ الى الله عز وجل بالدعاء ان يشفيك وان يعافيك من هذا الذي ابتليت به
1:08:12ولان هذا ابتلاء والله عز وجل يشفي منه كما يشفي من غيره من الامراض والامر الثالث انك تحرص قدر استطاعتك على الا تجلس وحدك والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان الشيطان
1:08:28من الواحد اقرب منه الى الجماعة وغالب هؤلاء الشباب الذين يصابون بالوسواس تجده في غالب وقته يجلس وحده لا يجلس مع اهله مع والده ولا والدته ولا مع المجالس في مجالس الرجال وانما يكون في اغلى وقته منعزلا
1:08:45وهذا يدل على استنكار الشيطان منه ومن نفسه ولذلك فان من اصيب بهذا البلاء نسأل الله عز وجل للجميع الشفاء منه يجب عليه ان يحرص على الا يجلس وحده قدر استطاعته
1:08:57وانما يختلط مع الناس ويذهب في الاجتماعات ويغالب نفسه لاجلها وكذلك من الامور ان يحرص على ما يطرد الله به الشيطان فانه جاء عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو مرفوعا موقوفا وموقوف اصح
1:09:13ولكنه في حكم الرفع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للشيطان بابن ادم لمة وللملك بابن ادم لمة فاما لمة الشيطان فانه يخوفه. ولذلك تجد صاحب الوسواس يخاف. اخاف انني
1:09:29بقيت النجاسة اخاف انني ما انهيت عملي اخاف اخاف. فهذه من لمة الشيطان كيف تطرد الشيطان بذكر الله عز وجل؟ بالقرآن احرص على القرآن وخاصة الفاتحة ان في الفاتحة دواء لسبعين داء ايسرها الهم وما هو اعظم من هم الوسواس
1:09:47اما استطعت ان تجالد نفسك ولا تغالبها فاعلم ان الوسواس مرض فيجب ان تذهب لطبيب علاج كسائر الامراض الاخرى يكون لها عند الطبيب علاج. اخر سؤال ثم اتي بالاسئلة يقول توضأت وصليت وبعد الصلاة بطل وضوئي بالريح
1:10:05ولبست الجورب فهل يجوز لي عند الوضوء المسح؟ نقول لا ما يجوز لانك ادخلته ادخلت رجلك على وضوء ناقص على عدم وعلى عدم طهارة مطلقا. فلذلك لا يصح الوضوء في هذه الحالة. الوضوء المسح. طيب
1:10:23سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا على الموقع الرسمي لمسجد النخيل على الشبكة العالمية. وعلى حساب مسجد النخيل في تويتر للتواصل مع انشطة المسجد عبر برنامج الواتساب الواتساب ارسل كلمة تواصل على الجوال رقم من داخل السعودية
1:10:41صفر خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر. من خارج السعودية صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة اربعة ستة اثنان واحد ثلاثة ثلاثة واحد صفر

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.