استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تابع شرح حديث ابن عمر ( ان رجلا قال يارسول الله ما يلبس المحرم...) 6-1-1439

افتح في المكتبة ↗
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:21لقد اخذنا في الدرس الماضي في شرح عمدة الاحكام جملا من المسائل الفقهية والقواعد المرعية المندرجة تحت حديثي ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهما ووقفنا اظن عند الفائدة كم رقمها عندكم
0:41عند الثانية والعشرين ها طيب وهي مسألة الطيب فنقول وبالله التوفيق في حديث ابن عمر دليل على حرمة الطيب على المحرم فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يمس شيئا من الطيب
0:58لا في ثيابه ولا في بدنه وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الطيب على المحرم فهذا الحكم ثابت بالسنة والاجماع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الجبة اما الطيب فاغسله. اما الطيب فاغسله
1:21ومن المسائل ايضا ان قلت كيف نجمع بين كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام وبقاء اثر الطيب بعد الاحرام كيف نجمع بين مشروعية التطيب قبل عقد الاحرام مع انه لزاما سوف يبقى اثره ولو بعد الاحرام
1:48فكيف تقول ان الطيب حرام على المحرم مع انه سيبقى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم
2:04حتى ان الراوي ذكر قالت واني لارى وبيص المسك بين مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عن هذا الاشكال في قاعدة وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعض الفقهاء
2:26يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل وبيانها ان الشارع يغتفر الشيء دواما وبقاء ولا يغتفره ابتداء فمن الاشياء التي تحرم على المحرم مثلا عقد النكاح
2:51بالاجماع لكن لو ان المحرم طلق زوجته ثم اراد ان يراجعها وهو لا يزال على احرامه. فما حكم الرجعة بالنسبة للمحرم؟ الجواب لا بأس بها لان الرجعة ابقاء للنكاح وليس ابتداء لنكاح جديد
3:10فاغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر وهي ان الانسان لو انه افتتح صلاة نافلة قبل وقت النهي قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة وهو بمقدار ربع ساعة الى عشر دقائق
3:34قبل اذان الظهر هذا وقت نهي ثبت النهي عنه في حديثين صحيحين في حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم وفي حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم ايضا فلو ان الانسان ابتدأ نفلا بعد دخول وقت النهي لما صح نفله. لكنه لو كبر للاحرام قبل دخول وقت النهي ثم اطال
3:58قال النافلة حتى دخل عليه وقت النهي لكان ذلك جائزا لان الصورة الاولى ابتداء والصورة الثانية بقاء. ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ولنجعل الفرع الثالث هو جواب اشكالنا في هذا الفرع
4:18وهو ان المحرم بعد عقد الاحرام لو انه ابتدأ طيبا جديدا اي تطيبا جديدا لوجبت عليه فدية الاذى المعروفة لانه ارتكب محظورا من محظورات الاحرام في هذه الحالة واما ان يتطيب قبل عقد الاحرام ثم يبقى اثره. ثم يبقى اثره بعد عقد الاحرام فهذا بقاء اثر
4:42ارن وليس ابتداء طيب ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. افهمتم حل الاشكال؟ والله اعلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم استعمال المنظفات والمطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية
5:01ما حكم استعمال المنظفات او المطهرات الحديثة ذات الروائح الزكية اقول لقد اختلف فيها العلماء المعاصرون واصح الاقوال عندي في هذه المسألة هو ان الحكم يختلف باختلاف ما خالط المادة الطاهرة
5:20يعني ما خالط الصابون او هذا المطهر فان كان ما خالطه يؤخذ طيبا استقلالا فيعتبر من الطيب خلطا. فكل ما كان طيبا على وجه الاستقلال فيعتبر طيبا على وجه الخلق
5:38بمعنى ان المنظف الذي عطر بالمسك فانت خذ المسك اصلا اوليس المسك طيبا استقلالا؟ فيكون طيبا بعد خلطه لا سيما اذا كانت رائحته لا تزال باقية. اي ان اي ان صفاته لم لم تنعدم
5:58ولكن ما رأيكم في المعطر المنظف المعطر بالبرتقال؟ الجواب خذ البرتقالة وانت محرم اصلا بدون خلطها بشيء ثم كلها هل تعتبر استعملت طيبا؟ اذا ما هو مخلوط بما هو طيب اصالة لا يجوز للمحرم استعماله
6:20وما هو مخلوط او معطر بما ليس بطيب اصالة فيجوز للمحرم استعماله فالمعطر برائحة الصبار يجوز استعماله ولا لا؟ اسأل انت هل الصبار طيب في ذاته؟ الجواب لا. فما ليس بطيب في ذاته استقلالا فليس
6:41من الطيب بعد خلطه من باب اولى طيب والمعطر برائحة الليمون يجوز استعماله او لا؟ الجواب نعم يجوز استعماله فاذا لا نمنع استعمال تلك المنظفات المعطرة مطلقا ولا نجيز استعمالها مطلقا
7:04وانما نوقفها على معرفة ما خلط بها وعطرها. فان كان يؤخذ طيبا على وجه الاستقلال فلا يجوز استعمال هذا النوع من المعطرات او المنظفات وان كان لا يؤخذ طيبا استقلالا
7:20فلا بأس ولا حرج فيه ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم عن غير قصد وما الحكم لو وقع شيء من الطيب على ثياب المحرم من غير قصد
7:40الجواب يجب على المحرم مباشرة غسله ولا ولا يجوز له ابقاؤه فان قلت اويباشر غسله هو بنفسه ان يأمر حلالا بغسله الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح انه هو من يباشر غسله
8:17فان قلت وكيف تأمره بمباشرة غسل الطيب مع ان الطيب ستنتقل رائحته الى اليد الجواب عندنا قاعدة جميلة وهي انه ان مباشرة الحرام التخلص منه جائزة ان مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة
8:48فمن باشر الحرام ليستلذ او ليستمتع به فهو اثم لكن من باشر شيئا من الحرام ليتخلص منه فهذا جائز واضرب امثلة على هذه القاعدة منها لو ان الانسان سرق سيارة
9:09وذهب بها بعيدا ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة واراد ان يردها. فنحن معاشر الفقهاء نجيز له ان يركبها وان يستعملها ردا. لانه الان استعملها ليتخلص منها واستعمال الحرام او مباشرته للتخلص منه جائزة
9:29ومثال اخر وهي ان الفوائد الربوية لا يجوز للانسان استعمالها لكنه اذا استعملها للتخلص منها وتطهير ما له منها وصار ينفقها من ها هنا وها هنا فهذا جائز. لانه استعمل الحرام
9:48ليتخلص منه انتم معي ولا لا ومثال ثالث وهي ان الانسان اذا طلع عليه الفجر في يوم من ايام رمضان وهو لا يزال يجامع فان الواجب عليه مباشرة ان ينزل. ان اطاقت نفسه ذلك
10:11اوليس يحس باستلذاذ حال النزع؟ الجواب انا مدري ما جربنا شو رايك متابع الجواب نعم لكنه الان ينزع ليتخلص لا ليستلذ. وبناء على ذلك فقول الفقهاء والنزع جماع في كفارة ليس صحيح
10:39لان النزع تخلص من الحرام ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. وليكن الفرع الرابع هو مسألتنا هذه وهي ان الطيب اذا وقع على ثياب المحرم ثم باشره او يباشره ليستلذ برائحته ويستمتع بطيبها وذكائها
10:59الجواب؟ لا وانما باشرها ليتخلص منها. ومباشرة الحرام للتخلص منه جائزة. طيب اولا يعلق في يده شيء من الطيب الجواب بلى ولكن هذا اثر شيء اجزناه له واثر الجائز لا ضمان فيه
11:22واثر الجائز لا ضمان فيه. وهي القاعدة التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الجواز ينافي الضمان الجواز ينفي الظمأ. انتم معي ولا رايحين وش اخر شي قلت لا بالمسألة اي نعم
11:42تجيزه يا بندر ولا ما تجيزه يجاز ولا يجوز ولا يجيز يجوز طيب ولم تجيزه له ولم تجيزه الجواز هناك ادري ما قلت هل عليه كفارة ولا لا؟ انا قل لما تجيزه اصلا
12:04الممنوع وماذا تقول القاعدة؟ القاعدة تقول حرام للتخلص منه لازم يا صديق لازم نغششه طيب ومن المسائل ايضا ان قلت هل يجوز للمحرم ان يتزعفر؟ الجواب لا يجوز للمحرم مس
12:29وشيء من الزعفران حال كونه محرما لحديث ابن عمر ولا يمس ثوبا مسه زعفران او ورس وهما نوعان من الطيب وبناء على ذلك فالزعفران من الطيب الذي لا يجوز للمحرم استعماله لا شربا ولا شما
12:49ولا اتهانا وبناء على ذلك فوضعه في القهوة او الشاي في وقت الاحرام لا يجوز ومن المسائل ايضا ما حكم استعمال الادهان التي لا طيب فيها للمحرم؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه النص
13:23فيجوز للمحرم حال احرامه ان يستعمل جميع الاذهان التي لا عطر او لا طيب فيها لا بأس عليه ولا حرج ومن منعه فهو مطالب بالدليل الدال على هذا المنع ومن المسائل ايضا
13:41يجوز للمحرم في اصح القولين ان يشم الروائح الزكية التي ليست بطيب في ذاتها كشم رائحة البرتقال او او الليمون او غيرها من ذوات الروائح الزكية لان المحرم في احكامه كغير المحرم الا فيما خصه
14:05النص فما لا يتخذ طيبا عادة فانه يجوز للمحرم ان يشمه ومن المسائل ايضا اختلف العلماء العلماء في استعمال المحرم للعصفر وهو معروف عندنا هل يجوز له استعماله او لا؟ الجواب القول الحق جواز استعماله اذ ليس من الطيب عادة
14:38اذ ليس من الطيب عادة ولان المحرم في احكامه كغير كغير المحرم الا بدليل ومن المسائل ايضا الحق الحقيق بالقبول ان المحرم يجوز له الاستمتاع بما ليس بطيب عادة كالهيل
15:02والقرنفل وغيرها من التوابل. كل ذلك مما لا يجوز لنا ان نمنع المحرم منه. خلافا لبعض الاقوال التي منعت كل ذي رائحة زكية لكن هذا ليس بصحيح بل الصواب جوازه للمحرم اذ ليس من الطيب. ومن المسائل ايضا هل المحرم يجوز له ان
15:29رأسه بالسدر؟ الجواب فيه خلاف والقول الصحيح جوازه اذ ليس السدر من الطيب لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولان من وقصته ناقته في يوم عرفة ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اغسلوه بماء
15:53وايش مع انه يموت على حكم احرامه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا ومن المسائل ايضا هل يجوز للمحرم استعمال النعناع؟ الجواب نعم ولا بأس بذلك لان هذه النبتة لا تتخذ
16:12بل عادة وان كانت رائحتها زكية الا انه لا بأس باستعمال ما رائحته زكية ما لم يكن طيبا عادة ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم تعمد شم الطيب؟ ولكن لم يضع منه شيئا لا على بدنه ولا على
16:35ثيابه وانما اخذ دهن العود مثلا ثم شمه فهل مجرد شم الطيب فيه فدية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم تجب عليه الفدية متى ما قصد شم شيء من الاطياب
16:58واما ما يشمه من غير قصد فانه لا فدية عليه لان اثر فعل الحرام لا يترتب الا بذكر وعلم وارادة. فلو مر المحرم على محل عطار فشم الطيب من غير قصد فلا بأس عليه. لكن
17:17يتعمده هو بنفسه بلا اكراه ان يشم الطيب فعليه الفدية يصوم ثلاثة ايام او ينسك شاة او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ثم معي ماشي ومن المسائل ايضا
17:41ان مما تعم به البلوى تطييب الحجر الاسود ومن السنة ان يستلم باليد فهل يجوز للمحرم ان يمس الحجر الاسود ما دامت رائحة العطر تفوح منه وهو محرم؟ الجواب لا يجوز له ذلك
18:05يحرم على المحرم حال احرامه ان يمس بيده الحجر ما دامت رائحة الطيب لا زالت تفوح منه فان قلت ولماذا فاقول لان المتقرر في القواعد انه اذا تعارض حرام وسنة فالمقدم ماذا
18:28ترك الحرام فاستعماله للطيب او مسه لشيء مطيب هذا محرم ومس الحجر الاسود سنة فيكون في حق المحرم قد تعارض امر محرم وسنة ولا جرم عندنا في هذه الحالة ان المقدم هو ترك الحرام
18:52لانه اعظم ولانه ان ترك المساء فله بدل شرعي صحيح. وهو ان يشير اليه يشير اليه ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم مس الطيب في قارورة يعني مس قارورة الطيب
19:16او حمل شيئا من الاطياب. فما حكم مس قارورة الطيب او حملها؟ الجواب جائز لا بأس به لان مس قارورة الطيب لا يعتبر تطيبا وحمل الطيب لا يعتبر تطيبا والاصل براءة ذمته من ايجاب الفدية
19:41ومن المسائل ما الحكم لو ان المحرم ترش لحافا او تلحف بلحاف فيه طيب ام العيال من باب زود حرصها عليه او لانها مثلا خافت من مطارح الحملات او بعض مطارح الحملات قد انتهكت استعمالا
20:13فتكون روائحها او روائح وسائدها فيها شيء من الرائحة الكريهة فمن باب تغيير الجو طيب فراشه الجواب عندنا قاعدة جميلة تقول الافتراش لبس الافتراش لبس هذي قاعدة منكم كلمة كلمته
20:49بعض الفقهاء يعبر عنها يقولون كل ما حرم لبسه حرم افتراشه كل ما حرم لبسه حرم افتراشه ولذلك جلود السباع يحرم لبسها في حرم افتراسها لما في سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره
21:12من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والجلوس عليها فان قلت وما برهانك على ان الافتراش لبس
21:33اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي في بيتنا فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس
21:55وين وجه الشاهد انه وصف كثرة افتراشه بماذا؟ باللبس انتبه ولان الشيء الذي يحرم لبسه ها انما حرم لمماسته للجسد والافتراش فيه عين هذه العلة فيه عين هذه العلة ولذلك فالحرير يحرم على الرجال لبسا
22:28فيحرم عليهم افتراشا. ويجوز للنساء لبسا فيجوز للنساء افتراشا الافتراش لبس. وبعبارة اخرى ما حرم لبسه حرم افتراشه المعصفر يحرم على الرجال لبسه. فيحرم افتراشه القسي والمياثر والديباج والاستبرق يحرم على الرجال لب السهى فيحرم افتراشها
23:04وهكذا دواليك الثوب المغصوب يحرم لبسه فيحرم افتراشه الثوب المسروق يحرم لبسه في حرم افتراشه. احفظوا هذه القاعدة. الافتراش لبس فاي شيء اشكل عليك من الفرش فاسأل او يجوز لبسه
23:29ان جاز لبسه جاز افتراشه وان حرم لبسه حرم افتراشه. ومن اذا نخلص من هذا ان المحرم لا يجوز له ان يتلحف بلحاف مطيب ولا ان يجلس على فراش مطيب
23:46ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم احتاج الى الطيب لتضميد جرح نازف ومن المعلوم ان الطيب يقطع السيلان لان فيه مادة تجلط الدم فتوجب وقوفه فلو ان المحرم احتاج الى استعمال الطيب لتضميد جراحه
24:18الجواب عندنا قاعدة جميلة جدا وهي كل من احتاج الى المحظور جاز وفدى من احتاج الى المحظور جاز وفدى. اعيدها مرة اخرى ولا تعيدونها انتم احسنت يا شيخ بندر من احتاج الى المحظور جازى وفدى
24:48فان قلت وما برهانك على هذه القاعدة اقول برهان قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه اسمع الاية معناها يعني فيجوز له تغطيته ثم ففدية من صيام او صدقة او نسك
25:10ويوضحها ما في الصحيحين من حديث عبد الرحمن ابن ابي ليلى رحمه الله قال لقيت كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال الا اهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى فاهدها
25:28قال حملت الى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي. فقال صلى الله عليه وسلم ما كنت الجهد اي المرض واثاره. بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا
25:46قال فصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين. فاجاز له الحلق والفدية وامره بالفدية. فاخذ العلماء من ذلك ان كل من احتاج الى محظور من محظورات الاحرام جاز وفدا اذا ما الفرق بينه وبين
26:08من ارتكب المحظور عن غير حاجة بما ان الفدية تلزم هذا وهذا فما الفرق بينهما؟ الجواب الاثم من عدمه فمن ارتكبه لا عن حاجة فهو اثم وعليه الفدية ومن ارتكبه عن حاجة وضرورة فلا اثم عليه ولكن عليه في الدئية
26:35وبناء على ذلك فما جواب سؤالي يجوز له تظميد جرحه بالمطيب؟ الجواب نعم ان احتاج ولكن عليه الفدية. ومن المسائل ايضا ان قلت هل البرقع مقيس على النقاب في تحريم لبسه على المحرمة؟ الجواب الجواب نعم
26:59واولى نعم واولى فلا يجوز للمحرمة حال احرامها ان تلبس البرقع لانه اولى بالمنع من النقاب ومن المسائل ايضا ان قلت ما قولك فيما يفعله بعض النساء من مجافاة ساتر وجهها عن بشرته
27:29فان من النساء من تلبس طاقية لها برنيطة ثم تجعل حجابها بعيدا عن وجهها فما رأيك فيما يفعلنه؟ الجواب لا اصل له لا اصل له وهو مبني على ظن خاطئ
27:55وهو انهم يقولون ان احرام المرأة في وجهها فوجهها باعتبار الاحرام كرأس الرجل وقد شرحنا هذه المسألة سابقا وقلنا هذا ليس بصحيح. بل ان وجهها كبدن الرجل لا كرأسه. فكما انه
28:16يحرم تغطية البدن بالمخيط ويجب تغطيته بغيره ولو ماسة جسده فكذلك وجه المرأة يحرم تغطيته بالنقاب فقط لكن تغطيه بغيره ولا يلزمها ان تجافي الساترة عن وجهها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولا ينبغي للانسان ان يشدد على نفسه بهذه الصورة
28:44فقد روى ابو داود في سننه باسناد حسن لغيره. من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على انفسكم فيشدد الله عليكم تبقى طيلة احرامها وهي حريصة على على الا يمس هذا الساتر وجهها. فتكلف نفسها بما لم يكلفها
29:10الله عز وجل به ومن المسائل ايضا ما حكم لبس الجوارب للرجال الجواب حرام لانها من جملة ما يدخل في المخيط وقد اجمع العلماء على حرمة المخيط على الرجال ومن المسائل ان قلت وما حكم لبس القفازين للرجال
29:46فان في مواسم الحج او بعض الرجال يكون في يده شيء من العيوب او المرض فهو يريد ان يخفيه حتى لا يتبتر او يتأثر فنقول لا يجوز للرجال اختيارا ان يلبسوا القفازين. لانه مخيط على قدر العضو
30:11ومن احتاج الى لبسها فعندنا قاعدة تقول من احتاج الى المحظور جاز وفدى. ومن المسائل ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم وجه الرجل هل تغطية وجهه من جملة محظورات الاحرام؟ ام ان المحظور هو تغطية الرأس فقط
30:42الجواب القول الراجح عندي والله اعلم هو ان وجه المحرم الرجل لا يجوز تغطيته حال الاحرام لما في الصحيح من حديث ابن عباس في رواية قال ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهي
31:05قيادة من ثقة والمتقرر عند العلماء ان زيادة الثقة مقبولة وبناء على ذلك فلا يجوز للمحرم حال الاحرام ان يلبس الكمامة التي تغطي ثلاثة ارباع وجهه لانها في حكم التغطية
31:25الا اذا احتاج لشيء من ذلك فمن احتاجها جاز وفدى ومن المسائل ايضا ان قلت وما الحكمة من تحريم لبس المخيط على الرجال ما الحكمة من تحريم اللبس المخيط على الرجال
31:52لماذا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر السراويلات والعمائم والبرانس والقلانس لما لم الجواب لقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى عدة علل اقتصر منها على اثنتين
32:12الاول البعد عن الدنيا وشهواتها والترفه بزهرتها حتى يكون المحرم في حال اداء النسك في حال خشوع وخضوع بعيدا عن الترفه وزينة الدنيا ومن الحكم التي ذكروها ايضا تذكروا حاله بعد الموت. فان العبد يلف نفسه في حال النسك بلفافتين
32:43بازار ورداء فكذلك بعد الموت ايضا تكون حاله كذلك ومن المسائل ايضا لقد اخذ العلماء من حديث ابن عمر جواز زيادة المفتي في جوابه على مقدار سؤال السائل ان علم المفتي انه يحتاج هذه الزيادة
33:19فان السائل في حديث ابن عمر انما سأل عما يحرم على الرجل على المحرم. ومع ذلك زاده في رواية البخاري قال ولا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين. فهذه الزيادة ليست هي محط السؤال. ولكن شيء زاده رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:39بانه سيحتاجه. وهذا من كمال النصح في الفتيا فان الانسان قد يسألك عن مسألة طلاق فتجيبه واقع او غير واقع ثم تزيده كيفية اصلاح المشاكل اذا ثارت بين الزوجين مع انه ما سألك عن حل المشاكل وانما سألك عن الفتيا لكن لعلمك بانه ما وصل الى مرحلة الطلاق الا لخفاء هذه الخطوات
34:06لحل المشكلة فاردت ان تفيده بها. فهذا من كمال النصح في الفتية ومن المسائل ايضا اعلم رحمك الله ان عندنا قاعدة تقول الاصل في محظورات الاحرام استواء الذكور والاناث الا فيما
34:26قصه النص الاصل في محظورات الاحرام استواء تحريمها في حق الذكور والاناث. الا فيما خصه النص وبناء على ذلك فسأعرض لكم الان جملا من المحظورات ثم نقول هل هي من الاحكام المشتركة او مما يخص به الرجال او
34:49او النساء فاقول من محظورات الاحرام لبس المخيط فهل هو عام او خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور اجماعا دون النساء اجماعا ومنها تغطية الرأس وهو خاص بالذكور اجماعا ولا شأن للمرأة فيه
35:18ومنها ايضا الطيب وهو من المحظورات العامة لا يخص بها ذكور من اناث ومنها ايضا تحريم لبس الخف لمن لم يجد النعلين اهو عام ام خاص؟ الجواب هو خاص بالذكور ولا مدخل للنساء فيه
35:50ومنها ايضا حلق شيء من شعر البدن هل هو عام ام خاص؟ الجواب هو عام للذكور والاناث ومنها ايضا الصيد. وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا تقليم الاظفار وهو من المحظورات العامة. ومنها ايضا عقد النكاح. وهو من المحظورات العامة. ومنها
36:24القفازين الجواب عام للرجال والنساء. فلا يجوز للرجل ان يلبس القفازين ولا يجوز للمرأة ان تلبس القفازين. افهمتم هذا؟ طيب ومن المسائل ايضا ما حكم انغماس المحرم في الماء ما حكم انغماس المحرم في الماء؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه لعدم وجود الدليل الدال على منعه
36:58وكون الماء سيكون فوق رأسه لا يعتبر هذا مما يغطى به الرأس عادة فلا فدية فيه ومن المسائل ما حكم لبس المرأة لحليها حال الاحرام؟ الجواب لا بأس به ولا حرج فيه. فللمرأة ان تلبس
37:23حلي اليدين والرقبة والانف. كل ذلك مما لا حرج على المرأة في لبسه لكنني في حال الاحرام ارجح لها الا تلبس لكثرة السراق ومن المسائل ايضا ما الحكم لو ان المحرم الرجل قام فوجد اللحاف قد غطى وجهه او رأسه
37:50فقال حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة الا بالله هل توجبون ايها الفقهاء عليه الفدية ام لا الجواب لا نوجبها لماذا يا سلطان؟ جزاك الله خير تصلح مفتي
38:06احسنت هذا جواب ودليل في نفس الوقت لان هذا من باب التروخ وباب التروك تسقط بالجهل والنسيان ولا يترتب ولا يترتب اثر المحظور الا بذكر وعلم وارادة وهذا قد جاء اللحاف على وجهه ورأسه عن غير ارادة ولا قصد
38:29ومن المسائل ايضا من عجائب الفقهاء في حديث ابن عمر في قوله صلى الله عليه وسلم ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس وهما طيب فقالوا هذا محرم هذا دليل على تحريم الطيب على المحرم مطلقا سواء قبل عقد الاحرام بقليل او بعده
38:58وحملوا تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل عقد الاحرام على انه من جملة فيجوز له هو فقط من بين سائر الامة ان يتطيب قبل عقد الاحرام وان يبقى اثر
39:16الطيب بعد الاحرام. واما سائر افراد الامة فلا يجوز لهم ذلك. وهذا قول ضعيف ومرجوح وعليم وفيه نظر بل القول الصحيح جواز ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم اي الطيب قبل الاحرام وبقاء اثره بعد الاحرام جائز في حقه وفي حق سائر
39:44امته فان قلت ولم؟ فاقول لان الاصل المتقرر ان الشريعة مبنية على التعميم ولان المتقرر في القواعد ان كل حكم ثبت في حقه في حقه صلى الله عليه وسلم فانه يثبت في حق غيره
40:04ايه الا بدليل الاختصاص ولا نعلم شيئا يخص هذا الحكم به صلى الله عليه وسلم دون سائر امته ومن المسائل ايضا ان قلت ولم حرم الطيب حال الاحرام اقول لقد نص الفقهاء على ان التطيب حال الاحرام من جملة ما يتعارض مع حال المحرم. فان حال المحرم ينبغي ان
40:37فالمحرم اشعث اغبر ولانه مما يدعو الى الفتنة والجماع. فنقول اذا سبب تحريم الطيب انه داعية الى الجماع ولان ينافي تذلل الحاج فان الحاج اشعث اغبر. وبذلك نكون قد انتهينا ولله الحمد من مسائل هذين الحديثين
41:05من فقههما. واسأل الله ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.