203 - شرح مختصر صحيح مسلم(باب تحريم بيع الميتة والأصنام والخنازير)الشيخ عبد الرزاق البدر
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله
0:26في كتابه مختصر صحيح مسلم باب تحريم بيع الميتة والاصنام والخنازير عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة
0:49ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن ويدهن بها الجلود ويستصبحوا بها الناس فقال لا هو حرام
1:14ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اجملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه بسم الله الرحمن الرحيم
1:35الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1:56اللهم فقهنا في الدين. امين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب تحريم بيع الميتة
2:21والاصنام والخنازير هذه ثلاث امور حرمها الله سبحانه وتعالى والقاعدة في المحرمات ان الله عز وجل لا يحرم شيئا على العباد الا لما فيه من المضرة عليهم ولهذا المحرمات التي جاءت السريعة بتحريمها والنهي
2:59عنها هذه مضرة على العباد فمن لطف الله عز وجل ورحمته بعباده انها عباده عنها لما يترتب عليها من المضارب التي قد يعرفها العبد وقد يجهلها وقد يخفى عليه بعضها وقد يطلع على بعضها لكنها فيها مظار
3:31فيها مضار على العباد وقد تقدم في الترجمة التي قبل هذه تحريم بيع الخمر وايضا ورد ذكر الخمر في الحديث الذي في هذه الترجمة لكنه لم ينص عليه في الترجمة لتقدمه في الترجمة التي قبله
3:56والخمر ام الخبائث الخمر ام الخبائث وفيها من الشرور والمفاسد الاضرار ما اتوجب تجنب العبد لها والحذر منها ولهذا بعظ اهل الجاهلية قبل الاسلام فيهم من حرم الخمر على نفسه
4:31وذكر عدد منهم باسمائهم حرموا الخمر على انفسهم لما فيها لما رأوا فيها من المضرة منهم قيس بن عاصم التميمي حرمها على نفسه لانه حصل ان شرب الخمر وحصلت منه افعال
4:55ذكرت له بعد ان افاق فحرمها على نفسه حرمها على نفسه وهكذا خلق حرموا الخمر على انفسهم لما رأوا فيها من المضرة وانها لا خير فيها وانها ذهاب للعقول وتلف للاموال
5:24واظرار حتى بالاعراض والقيم والاخلاق ففيها مضارع عظيمة جدا فجاءت الشريعة بتحريم الخمر والنهي عنه وجاءت بتحريم الميتة والاصنام والخنازير قال عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
5:51عام الفتح اي عام فتح مكة السنة الثامنة للهجرة عام الفتح وهو بمكة يقول ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام. هذه اربع محرمات جمعت في الحديث والخمر تقدم في الترجمة التي قبله
6:20والميتة اي البهيمة تموت دون ان تذكى اما ان تسقط من شاهق او يصدمها شيء او يقع عليها صخرة او يفترسها سبع باي صفة كانت موتتها او منخنقة او موقوذة او متردية
6:54اي صفة كانت فهي محرمة قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة فالميتم محرمة والتحريم لها على القاعدة المتقدم ذكرها لان فيها مضرة لا يأتي تحريم شيء الا فيه مظرة على العباد
7:22الميتة من اه الميتة اذا لم تدرك بالذكاة قبل موتها فانها لا تحل من المحرمات لكن ان ادركها وفيها حياة وزكاها الذكاة الشرعية فانها تحل بذلك لكن ان ماتت حتف نفسها
7:51باي صفة كانت فانها محرمة لا تحل والخنزير ايضا من المحرمات خنزير ايظا من المحرمات لان فيه شرور عظيمة وهو في نفسه حيوان الخبيث ولهذا سبحان الله مما ذكر ان اكل الخنزير
8:30اكل اكل لحم الخنزير. تنتقل الصفات الخبيثة التي في الخنزير له تنتقل الصفات الخبيثة التي في الخنزير تنتقل له. ولهذا مما يعني يبتلى به من يأكل لحم الخنزير انعدام الغيرة. فتور الهمة
8:57ودناءة الخلق الجشع واشياء من هذا القبيل واشياء من هذا القبيل فالحاصل ان الخنزير لحمه حرام لحمه حرام وفي اكله مضرة محققة على اكله. مظرة محققة على اكله فهو حرام
9:29حرمه الله سبحانه وتعالى في اكله كما تقدم من المفاسد المضار الشيء الكثير. والله جل وعلا لا يحرم شيئا الا لما فيه من المضرة العظيمة على عباد والاصنام بيعها حرام
9:55لانها بوابة آآ بوابة الشرك ان بوابة الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى فبيع الاصنام يفضي الى عبادتها والشرك الذي دخل على العالم من اول الزمان الى اخره دخل عليهم من جهتين
10:24من جهة اتخاذ الاصنام ومن جهة البناء على القبور. ولهذا جاء اه تسوية القبور وطمس الاصنام وطمس الصور وكسر الاصنام لانها كلها تجر الى الشرك تجر الى الشرك وتفضي الى
10:49عبادتها من دون الله سبحانه وتعالى قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة ارأيت الشحوم الميتة؟ تقدم في الحديث ان الميتة حرام فسألوه عن سحومها لا تستخدم لا يستخدمونها في الاكل
11:20وانما يستخدمونه في مصالح اخرى ذكروا منها ثلاث مصالح غير الاكل الاول يطلع بها السفن والثاني يدهن بها الجلود من اجل ان تلين. والثالث يستصبح يستصبح بها الناس اي يوقدون
11:43بها المصابيح فذكروا ثلاث مصالح يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن استعمال هذه الشحوم فيها وهي ليست من الاكل. ليست من الاكل لها فقال عليه الصلاة والسلام لا هو حرام
12:09لا هو حرام ثم قال عليه الصلاة والسلام عند ذلك يعني عندما سألوه هذا السؤال قال قاتل الله اليهود ان الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها اي شحوم آآ عندما حرم الله عليهم شحومها الله عز وجل
12:38فحرم عليهم شحوم الا بهيمة الانعام حرمها عليهم آآ حرم عليهم شحومها فاجملوها معنى اجملوها اي اذابوها يقول الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
13:20حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وانا لصادقون الله جل وعلا تحرم عليهم شحوم البقر وشحوم الغنم لبغي اليهود حرم عليهم ذلك
13:45فاتخذوا هذه الحيلة اتخذوا هذه الحيلة وهي انهم يذيبونه جملوها اي اذابوها ثم باعوها فاكلوا ثمنه وقالوا ان الذي حرم علينا الشحم ونحن لم نستعمل الشحن وانما استعملنا الزيت لانه لما يذاب الشحم يصبح ماذا
14:12يصبح زيفا فقالوا نحن لم نستخدم شحما. وانما استخدمنا زيتا والمحرم هو بالشحم فاحتالوا على المحرمات ولهذا اليهود من اكثر الناس الذين عرفوا بالحيل الحيل على الشريعة للوصول الى تحليل الحرام او تحريم الحلال
14:40ولهذا من يتخذ الحيل في هذا الباب سلفه في ذلك اليهود قد قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. نعم
15:05قال رحمه الله باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب
15:25ومهر البغي وحلوان الكاهن قال باب النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن هذه ثلاث اشياء ايضا جاء تحريمها قال عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:50نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب اي ان يباع الكلب ويؤخذ مقابل ذلك ثمن. فالثمن حرام وسواء كان الكلب كلب صيد او كلب ماشية او كلب اه حراسة او غير ذلك
16:14فثمنه حرام لعموم الاحاديث التي جاءت في النهي عن ثمنه فالكلب ثمنه حرام قال نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي مهر البغي يعني الزانية التي تمكن الرجال من نفسها بمقابل مال تأخذ
16:42على على ذلك فهذا المال سحت وحرام ومهر البغي وحلوان الكاهن اي المقابل الذي يأخذه الكاهن مقابل الكهانة والكهانة ادعاء للغيب ادعاء للغيب فالمال الذي يأخذه الكاهن مقابل كهانته هذا مال سحت مال محرم حرمه
17:15الله جل وعلا نعم قال رحمه الله باب النهي عن ثمن السنور عن ابي الزبير قال سألت جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
17:38قال باب النهي عن ثمن السنور السنور هو القط آآ هو من الحيوانات الاليفة وفي الحديث هن من الطوافين عليكم تطوف بالبيوت وتأنس بالناس وقريبة منهم ووجودها في منفعة منفعة للناس لانها
18:10المكان الذي تكون فيه تقضي فيه على تقضي فيه على الحسرات الضارة العقارب وتقضي على الفيران مثل هذه الاشياء ولقربها من الناس والفها لهم كثرت اسماؤها ولهذا يقال ان السنور الذي هو الهر
18:40من اكثر الحيوانات اسماء من اكثر الحيوانات اسماء هو والاسد وسبب كثرة اسمائه قربة قربه من الناس والفه لهم ولهذا اسماؤه كثرت يقال السنور ويقال له القط ويقال له الهر
19:07ويقال له البس بفتح الباء يقول في القاموس اه تقول العامة البس بكسرها صحيح البس بفتح الباء ومن القابه مما يلقب به ابو غزوان يلقبونه ابو ابي تلقيب قديم ابو غزوان
19:31قالوا لقب بذلك لانه يغزو الفيران والعقارب ويقضي عليها فهو غازي غازي للفيران والعقارب وهذه الاشياء يقضي عليها بمهارة والفأر مع خفته وسرعته وفطنته يحتال عليه القط ويقضي عليه ويقضي عليه تربص له ويغزوه ويقضي عليه
19:59فالحيوان مألوف وفيه نفع كما قدمت وليس منه اه ليس منه مضرة لكن ثمنه حرام لا يباع لا يباع قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور؟ قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زجر اي نهى عن ذلك. ومنع
20:26عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله باب كسب الحجام خبيث عن رافع بن خديج رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث
20:47وكسب الحجام خبيث قال باب كسب الحجام خبيث بس بالحجام يعني ما يأخذه الحجام مقابل الحجامة مقابل الحجامة والحجامة نوع من العلاج وفيها نفع وشفاء والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم ورغب في الحجامة
21:16وذكر ان شفاء الامة في ثلاث منها الحجامة شفاء الامة في ثلاث ذكر منها الحجامة فالحجامة نافعة ومفيدة وفيها شفاء اه فيها شفاء للناس شفاء عجيب وعد النبي عليه الصلاة والسلام
21:42كسب الحجام خبيثا ادى الكسب الذي يأخذه الحجام كسبا خبيثا كما في حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه المذكور هنا قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام الخبيث
22:02اما ثمن الكلب ومهر البغي فهو خبيث محرم خبيث محرم ومال سحت مال سحت مال محرم لا يحل لكن كسب الحجام خبيث ليس بالمعنى الذي تقدم في كسب في مهر البغي وثمن الكلب
22:35ليس بالمعنى الذي تقدم في ثمن الكلب ومهر البغي وانما هو بمعنى اخر معنى اخر كالذي في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيثون ليس المراد به
23:04الخبيث الذي هو خبث الحرام وانما المراد به الرديء المراد به الرديء فاذا كسب هجام خبيث اي رديل ليس من المكاسب الشريفة الرفيعة العالية ولا يعني وصفه بهذا انه محرم
23:30لا يعني وصفه بانه خبيث هنا في هذا الحديث انه محرم لانه سيأتي بالترجمة التي بعده اباحة اجرة الحجام والنبي عليه الصلاة والسلام اه احتجم واعطى الحجام اجرا ولو كان سحتا حراما لم يدفع حرام له عليه الصلاة والسلام
23:53فكسب الحجام خبيث اي رديء. معنى رديء اي ليس من المكاسب الرفيعة العالية الفاضلة وانما هو كسب رديء. فالرداءة هنا هي نظير ما في الاية الكريمة ولا تيمموا الخبيث منه
24:12تنفقون ولستم باخذين. نعم. قال رحمه الله باب اباحة اجرة الحجام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجره
24:36وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم قال باب اباحة اجرة الحجام اي ان الاجرة التي يأخذها على على الحجامة ليست حرام
24:58وليست سحتا بل هي مباحة فمن الذي يأخذه مباحا لكن دلت الترجمة المتقدمة انه ليس من المكاسب الرفيعة العالية وانما هو من المكاسب الرديئة من المكاسب الرديئة قال كما تقدم قال كسب الحجام خبيث
25:27اورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة اصل الجملة ان يقدم الفاعل حجم عبد النبي
25:55لكن هذا من الادب من الادب في الخطاب في مقام النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الذكر قال حجم النبي حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة
26:13عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجرة هذا من وضع الشاهد. اعطاه اجرة فاذا آآ هو كسب مباح ليس بحرام لو كان كسبا حراما لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام
26:37فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم اجرة وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته قريبتي يعني المال المقدر عليه ان يعطيه سيده كل شهر مثلا فامر سيده او طلب من سيده ان يخفف عليه
26:57قال ابن عباس ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كان كسب الحجام حراما لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم اه هذا العبد آآ مالا مقابل
27:13الحجامة نعم قال رحمه الله عن حميد قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فامر له بصاعين من طعام
27:35وكلم اهله فوظعوا عنه من خراج وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم ثم اورد هذا الحديث وهو بمعنى حديث ابن عباس الذي قبله ابن عباس
27:59اه اه في حديثه ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجرا وفي حديث انس لما سئل عن كسب الحجام قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة
28:17فامر له بصاعين من طعام صاعين من طعام هذي اجر الحجامة وكلم اهله فوظعوا عنه من خراجه من خراجه هذا نظير ما تقدم في حديث ابن عباس فخفف عنه من ضريبته
28:33يعني المبلغ المعين الذي طلب منها سيده او اوليائه ان يقدمه لهم كل شهر اه وكلم اهله فوظعوا عنه من من خراجه وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم وهذا فيه ان الحجامة
29:03من من انفع الادوية من انفع الادوية واطيب واحسن الاشفية التي يتعالج بها الناس وفيها شفاء شفاء للناس من من امراض كثيرة والى العديد تصيب البدن يشفى منها المرء باذن الله سبحانه وتعالى
29:27بالتداوي بالحجامة. قال ان افضل ما تداويتم به الحجامة او هو من امثل دوائكم وهذا الثناء على الحجامة والاشادة بها وان افضل ما تداوى به الناس لا شك ان هذه
29:47يعني تفيد عظم شأن الحجامة في الشفاء اه من الامراظ نعم. قال رحمه الله باب بيع حبل الحبلة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور
30:09الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ثم تحمل ثم ثم تحمل التي نتجت ثم تحمل ثم تحمل تحمل تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك
30:30هذا ايضا من البيوع المحرمة لانه بيع فيه جهالة بيع مجهول وفيه غرر فجاء الاسلام بالنهي عنه وهو نوع من البيع كان معروفا في الجاهلية نوع من البيع كان معروفا
30:52بالجاهلية حبل الحبل يعني يبيعه ولد ولد الناقة يبيع ولد ولد الناقة يعني ان تحمل ناقته وتلد انثى ثم تحمل الانثى وتلد فيكون من نصيبه هذا ماذا يكون الان يعني هذه الانثى التي وعده ان يبيعه
31:22آآ حمل حمل يعني حملة حملة انثاها يعني ان تلد انثى فتحمل فيبيعه حمل الحمل حبل الحبل هذه الناقة التي وعده ان او اتفق ان معه او باعه ولد ولدها
31:49ربما ان يكون مواليدها كلهم ذكور الى ان تموت اليس كذلك يمكن ان لا تلد الا ذكور فيكون ما يوجد هذا الشيء الذي باعه اياه وربما انها لا تلد لا تلد
32:12تصيبها افة في رحمها او كذا فلا تلد وربما وربما هناك احتمالات كثيرة فهذا بيع مجهول فيه غرض ولهذا جاءت الشريعة النهي عنه وهو من البيوع التي كانت في الجاهلية. ولهذا جاء في في الحديث قال نهى
32:34عن بيع حبل الحبلة وهنا قال ابن عمر كان اهل جاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة الى حبل الحبلة قال وحبل الحبل ان تنتج الناقة ثم تحمل الى ثم تحمل التي نتجت
32:52فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم قال رحمه الله باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
33:11عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار. ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه
33:35وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض قال باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة. ايضا هذه من البيوع التي جاء التي كانت في الجاهلية التي كانت في الجاهلية
34:00بيع الملامسة والمنابذة وجاء تفسير ذلك في في الحديث الذي ساقه حديث ابي سعيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين البيعتان ذكرتا هنا في الحديث واللبستان لم تذكرا
34:21لم تذكر وهي اشتمال الصماء والاحتباء آآ قال نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع الملامسة والمنابذة في البيع ثم ذكر تفسيرهما قال الملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار
34:45ولا ولا يقلبه الا بذلك ولا يقلبه الا بذلك والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضى حاصل ان هذا النوع من البيع
35:07بيع دون ان يستبين المشتري آآ جودة هذا الذي يشتريه او رداءته ينبذ اليه يعني اه الثوب ينبذ اليه الثوب والاخر ينبذ اليه الثوب وكل يأخذ الاخر دون ان ان يلمس وينظر ويقلب
35:34فقد يكون من اردأ ما يكون من اردى ما يكون وتحصل هذه الملامسة والمنابذة حتى في عصرنا بالصور حتى بين بعض الشباب فيما يذكر لي يعني مثلا يلقى احدهم زميله
35:54فيضع يده على يقول تشتري قلمي وانا اشتري قلمك ولا يدري كل ما منهم مثلا ما نعقى قلم الاخر هل هو او ساعتي وتشتري ساعتك يغطيها ويقول تبيعني ساعتي وابيعك ساعة ثم يعطي كل واحد منهم الاخر
36:17ساعة في بيئة لا يدري قد تكون واحدة ثمينة وقد تكون الاخرى مثلا رديئة او تالفة او شيء من هذا القبيل فهذه البيوع التي فيها جهالة وفيها غرر كلها جاءت الشريعة
36:31آآ تحريمها والنهي عنها حفظا لمصالح العباد ودرءا المفاسد الشرور قال رحمه الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد
36:54واله وصحبه اجمعين جزاكم الله خيرا واحسن اليكم