189 - شرح مختصر صحيح مسلم(كتاب العدة: باب في الحامل تَضع بعد وفاة زوجها)الشيخ عبد الرزاق البدر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اما بعد فيقول الامام الحافظ المنذر رحمه الله
0:22في كتابه مختصر صحيح مسلم كتاب العدة باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان اباه كتب الى عمر ابن عبد الله ابن الارقم الزهري
0:43يأمره ان يدخل على سبيعة بنت الحارث الاسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر ابن عبد الله الى عبد الله ابن عتبة يخبره
1:04ان سبيعة اخبرته انها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها بحجة الوداع وهي حامل فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته
1:25فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح انك والله ما انت بناكح
1:48حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي
2:10وامرني بالتزوج ان بدا لي قال ابن شهاب فلا ارى بأسا ان تزوج حين وضعت وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر بسم الله الرحمن الرحيم
2:30الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
2:50اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والهمنا الهدى والسداد واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب العدة
3:15المراد بالعدة تربص المرأة المدة المحددة شرعا عن التزوج بعد فراق زوجها سواء كان الفراق بطلاق او بوفاة فاذا فارقت المرأة زوجها لابد من عدة والشريعة جاءت بتفاصيل العدة بحسب انواع
3:47المعتدات والحكمة كما ذكر اهل العلم في مشروعية العدة ذكروا في ذلك امورا منها استبراء رحم المرأة من الحمل لان يحصل اختلاط الانساب ومنها اتاحة الفرصة للزوج المطلق ليراجع اذا حصل عنده ندم
4:24وكان الطلاق رجعيا ومنها ايضا تعظيم عقد النكاح وان له حرمة وتعظيم ايظا حق الزوج المطلق ومنها ايضا صيانة حق الحمل لما لو كانت المفارقة حاملا الحاصل ذكر اهل العلم
4:55حكما في شأن العدة والحكمة من مشروعيتها قال باب في الحامل تضع بعد وفاة زوجها الحامل تضع بعد وفاة زوجها اي فما هي عدتها واورد هذا الحديث وهو يتعلق الترجمة في في المرأة المتوفى عنها زوجها
5:34وان عدتها ان تظع الحمل كما قال الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فعدتها ان تظع الحمل سواء قصرت المدة او طالت سواء قصرت مدة الحمل او طالت
5:58لانها قد تكون وفاة الزوج في نهاية الحمل على قرب الولادة وقد تكون وفاة الزوج في اول الحمل ولهذا قد تطول هذه المدة وقد تقصد قد تكون ساعات بان تلد بعد وفاة زوجها بساعات قليلة او بايام قليلة
6:22وسبيعة قالت اه اه قد جاء في الحديث فلم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته لم تلبث يعني لم تمثك لم تمكث وقتا آآ طويلا بل وقتا يسيرا فوضعت بعد وفاته
6:39فقد تكون اه ولادتها بعد ساعات يسيرة من وفاة زوجها وتنتهي بها العدة وقد تكون اشهرا عديدة فالحاصل ان انتهاء العدة يكون بوضع الحمل بهاء العدة يكون بوظع الحمل ولهذا لها ان تتزوج
7:08وهي في نفاسها لانها خرجت من العدة ثم قال الزهري في تمام هذا الحديث فلا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها يعني دم النفاس وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر
7:30ولهذا يمكن ان تكون في اول النهار في عصمة رجل وفي اخره في عصمة رجل اخر يمكن هذا ان تكون في اول النهار في عصمة رجل وفي اخره في عصمة رجلا اخر
7:45ومثل الحامل في الحكم المطلقة فان عدتها تنتهي بوضع الحمل للاية المتقدمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهذا يشمل المتوفى عنها ويشمل المفارقة في الحياة وفي هذا الحديث الذي ساق
8:17المصنف رحمه الله تعالى ان سبيعة الاسامية رضي الله عنها توفي عنها زوجها سعد بن خولة وهو ممن شهد بدرا توفي عنها في حجة الوداع فلم تنشب ان وضعت حملها اي لم تمكث الا اياما يسيرة ثم ولدت
8:44واعتبرت رضي الله عنها نفاسها اه اعتبرت بانها بنفاسها قد خرجت من العدة كما جاء في الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اعتبرت النابل بهذا النفاس خرجت من
9:07العدة فلما تعلت من نفاسها اي خلصت منه وانتهت مدة النفاس تجملت للخطاب اي تزينت لهم فدخل عليها ابو السنابل فقال لها ما لي اراكي متجملة لعلك ترجينا النكاح انك والله
9:36ما انت بنكحة حتى يمر عليك اربعة اشهر وعشر ترجينا النكاح اي تأملين وتطمعين في الزواج وحلف لها انها لا تنكح زوجا حتى تتم اربعة اشهر وعشر هذه العدة التي ذكر
10:05لها او السنابل ليست عدة الحوامل عوامل عدتهن ان يطعن حملهن هذي عدة الحوامل فالعدة التي ذكر لها هي عدة الحوائل وليس الحوامل عدة الحوائل وليس وليست عدة الحوامل اما الحامل فعدتها ذكرها الله سبحانه وتعالى في
10:33القرآن وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاجل الحامل الذي هو عدتها ان تظع الحمل اجل الحامل الذي اعدتها ان تظع الحمل قد يموت عنها زوجها او يطلقها زوجها وهي حامل
10:58ثم تضع بعد الطلاق بيوم او تضع بعد الوفاة بيوم او حتى اه قد تضع بعده بساعة فتحن لغيره وتحل لغيره لكنها تصبح نفساء فلا يقربها حتى تطهر كما تقدم في
11:23كلام آآ ابن شهاب الزهري رحمه الله قالت سويعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي
11:44اي كما في الاية الكريمة وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فاذا حاصل القول ان الحديث بدلالته دل على ما دلت عليه الاية الكريمة ان الحامل عدتها ان تظع الحمل قد تكون ساعة
12:06وقد تكون ماذا قد تكون سنوات تكون ساعة وقد تكون سنوات لان احيانا تطول آآ مدة الحمل بترجمة الضحاك بن مزاحم رحمه الله ان امه حملته سنتين انهم حملته سنتين حتى قيل انه سمي الضحاك لانه ولد باسنان
12:35فسموه بهذا الثغر الذي فيه الاسنان ولد كذلك سمي الضحاك ويقال ان محمد بن عجلان مكث في بطن امه ثلاث سنوات فمدة الحمل قد تكون آآ ساعة يعني وضع الحمل قد يكون بعد الوفاة او بعد الطلاق بساعة وقد يكون
12:57سنوات نعم قال رحمه الله باب في المطلقة تخرج لجداد نخلها عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
13:26بلى فجدي نخلك فانك عسى ان تصدقي او تفعلي معروفا قال باب في المطلقة تخرج لجداد النخل تبادل النخل اه قطف الثمر وجني الثمر من قال في المطلقة تخرج لجداد نخلها
13:55اه من المطلقة هنا هل المراد بها الرجعية او البائن المراد الرجعية او البهائم معلوم ان الرجعية اه اه لها احكام الزوجة وهي لها النفقة ولها السكنة فليس لها خروج الا بماذا
14:26الا باذنه ليس لها خروج الا باذنه فالمراد بالمطلقة هنا البائن التي ليس لها آآ اه السكنى وليس لها اه نفقة ولم تبقى في عصمة اه اه الزوج فهل لها ان تخرج لجداد النخل؟ اي جني الثمر
14:52من نخلها قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت خالتي فارادت ان تجد نخلها فزجرها رجل ان تخرج زجرها رجل لانها لا لا تزال في العدة
15:14ففهم انها لا لا تخرج حتى تتم العدة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بل اه بلى فجدي نخلة قال بلى فجدي نخلك الحديث كما تقدم يتعلق بالمطلقة المبتوتة التي ليست لها رجعة
15:39وان لها ان تخرج بالنهار لحاجتها كأن تجد نخلها اي تجني ثماره كما في هذا الحديث. وان ذلك لا بأس به اما المطلقة الرجعية فانها زوجة وتبقى في بيت زوجها ولا تخرج الا باذنه
16:01قوله في الحديث عسى ان تتصدقي او تفعلي معروفا هذا فيه اشارة الى ان اصحاب النخيل او اصحاب الزروع عند الحصاد وعند الجذاد عليهم ان يكون عندهم هذا الامر صدقة ولا سيما اذا جاءهم
16:20السائل المحتاج نعم قال رحمه الله باب في خروج المطلقة من بيتها اذا خافت على نفسها عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا
16:44واخاف ان يقتحم علي قال فامرها فتحولت قال باب لخروج المطلقة من بيتها اذا خافت على نفسها خروجها من بيتها اي انتقال انتقالها من بيت الزوج الى بيت اخر الى بيت اخر
17:11اذا خافت اذا خافت على نفسها اي ان يهجم عليها احد بغير شعور وهي وحيدة في البيت وهي وحيدة في البيت فتخشى على نفسها من احد يعتدي عليها او يهجم عليها في
17:28في بيتها فلا تكون مطمئنة فلها ان تنتقل الى بيت اخر تطمئن فيه وتأمن على نفسها وعلى عرضها ففاطمة بنت قيس قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا زوجي طلقني ثلاثا. هل المراد
17:52اه بلفظ واحد يقال لها انت طالق ثلاثا او بالثلاث او انها جاءت متفرقة في اوقات الحديث الاتي بعده في قصتها هي نفسها اه فيه فطلقها اخر ثلاث تطليقات فيكون مفسر
18:21ل قولها طلقني ثلاثا اي طلقة ثم راجعها ثم طلقة ثم راجعها ثم طلقة وصارت بذلك بائنا اه استفتت النبي عليه الصلاة والسلام في امرها وان زوجها طلقها ثلاثا وتخاف ان يقتحم عليها
18:46فامرها فتحولت امرها فتحولت آآ تحولت الى بيت اخر وجاء في الحديث الذي بعده امرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة اجمعين اه في هذا الحديث
19:09اه انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم ان خافت ان يقتحم عليها فامرها ان تتحول وجاء في الحديث الاتي بعده الاتي بعده بحديث انه قال لا سكن لك ولا نفقة
19:32نعم قال لا سكن لك ولا نفقة لا سكنة لك ولا نفقة. ما معنى لا سكنة لك انها تتحول لان ليس لها سكنى تحول الى بيت اخر لانها ليس لها سكنى
19:51فمع كونها لا سكنة لها ولا نفقة حصل لها ما يخاف عليه عليها منه ما يخاف عليها منه الا مجرد اخبارها بان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى لك ولا نفقة كاف في
20:13تحولها لكن في تحولها الى بيت اخر لكنه مع ذلك ايضا كان عليها خوف فاستفتت النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فافتاها آآ بان تتحول الى بيت اخر قال رحمه الله
20:37عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان فاطمة بنت قيس اخبرته انها كانت تحت ابي عمرو ابن حفص ابن المغيرة فطلقها اخر ثلاث تطبيقات فزعمت انها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:57تستفتيه في خروجها من بيتها فامرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم الاعمى ابا مروان ان يصدقه في خروجي المطلقة من بيتها وقال عروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة بنت قيس
21:20في هذا الحديث ايضا قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وان زوجها طلقها اخر ثلاث تطليقات اولى ثم راجعها ثم ثانية ثم راجعها ثم ثالثة فصارت بائنا لا تحل له حتى
21:38تنكح زوجا غيره في هذا الحديث انها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها وقد تكون العلة ما تقدم خوفها ان يقتحم آآ عليها اه في في بيتها فهي غير امنة
22:01امرها ان تنتقل الى ابن ام مكتوم. قال فابى مروان فابى مروان اي ابن الحكم ان يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة اي المبتوتة من بيتها وذلك استنادا يعني عدم عدم قبول ذلك استنادا الى ما جاء في القرآن في قوله تعالى ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة
22:38ان يبقين في بيت الزوج وان لهن السكنة لهن السكنة وقولها وانكرت عائشة رضي الله عنها على فاطمة بنت قيس انكرت عائشة على فاطمة بنت قيس هذا الذي قالته وذلك استنادا الى الاية كما تقدم
23:02لكن رواية فاطمة بنت قيس انها لا سكنة لها ولا نفقة ثابتة وهي المعتبرة نعم قال رحمه الله باب في تزويج المطلقة بعد عدتها ام فاطمة بنت قيس رضي الله عنها
23:23ان زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكنا ولا نفقة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني فاذنته خاطبها معاوية وابو جهم
23:46واسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاوية رجل ترب لا مال له واما ابو جهم رجل ضراب للنساء ولكن اسامة بن زيد
24:06فقالت بيدها كذا اسامة اسامة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك قالت فتزوجته فاغتبت قال باب في تزويج المطلقة بعد عدتها اي اذا انقضت العدة
24:34و اورد هذا الحديث حديث فاطمة وانها طلقت ثلاثا ثلاث تطليقات لم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة لان البائن التي طلاقها طلاق طلاقا بائنا لا سكنى لها ولا نفقة
25:00قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حلنتي فاذنيني اي اعلميني واخبريني فاذنته فخطبها معاوية وابو جهم واسامة اذا حللت فاذنيني هذا فيه حرص النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعه لاحوال اصحابه ونصحي لهم
25:27واهتمامه عليه الصلاة والسلام بشؤونهم قال فاذا حللت فاذنين فاذنته فخطبها اي بعد العدة ثلاثة تقدموا لخطبتها وليس في هذا خطبة رجل على اخيه لان اه كل واحد منهم خطب ولا يدري عن
25:57الاخر وليس فيها خطبة رجل على خطبة اخيه. تقدم هؤلاء الثلاثة وكل واحد لا يعلم بتقدم الاخر فصارت هي في خيار من من ترغب اه من ترى فيه آآ هنا آآ
26:17يعني امر يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم وشأنهم مع اه الزواج اه تقدم معنا قريبا قصة اه امرأة رفاعة قصة امرأة رفاعة القرى ذي طلقها اه طلاقا بائنا فتزوجت بعدها عبدالرحمن بن الزبير
26:48وفيهن انها ما كانت مرتاحة وتريد زوجها الاول لكنها مباشرة يعني بعد هذا الطلاق البائن اه لم تبقى بدون زوج مباشرة تزوجها عبد الرحمن ابن الزبير وهذه طلقت ثلاثا طلقت ثلاثا فتقدم لها ثلاثة من
27:09الصحابة مباشرة لانه قالها عليه الصلاة والسلام اه اذا حللت فاذنيني فاذنته خطبها معاوية وابو جهم واسامة بن زيد ثلاثة تقدموا له مباشرة بعد ان حلت ففي زمن الصحابة كما يظهر في الاحاديث
27:31ما كانت ما كانت يعني ما كان هناك عوانس يعني حتى المطلقات ما تبقى بعد الطلاق آآ فترة تتزوج مباشرة وهي مطلقة ما تبقى وهي مطلقة ما تبقى وفي زماننا هذا
27:58كم وكم من العوانس الابكار لم يحصل لهن زواج ليس بالمئات بل بالالاف اه اه الحاصل ان اه ان هذه المرأة رضي الله عنه تقدم لها ثلاثة فاستنصحت النبي عليه الصلاة والسلام فيمن تختار من من من هؤلاء الثلاثة
28:32فقال عليه الصلاة والسلام اما معاوية فرجل ترب لا مال له يعني فقير ترب لا مال له اي فقير ليس عنده شيء وهو بمعنى الحديث الاخر في ذكر قصتها قال لها الصعلوك لا مال لهم الصعلوك اي فقير ليس عنده مال
28:59قال واما ابو جهل فرجل ضراب للنساء هذا يفسر الذي ايضا في الرواية الاخرى لا يضع العصا عن عاتقه عندما يقال عن رجل لا يضع العصا عن عاتقه تحتمل معنيين
29:16تحتمل ان كثير الاسفار لا يضع آآ العصا ولهذا الذي يترك الاسفار يقول ماذا القيت عصا الترحال فعصى الترحال وكثير الاسفار يقولون عنه قديما لا يظع العصا عن عاتقه يعني كثير الاسفار
29:40فيحتمل ان كثير الاسفار ويحتمل ان ان كثير الايش كبروا لا يضع العصا يعني يظرب هنا هذه الرواية تفسر تلك وان المراد بقوله لا يضع العصا اي اه كما قال في هذه الرواية رجل ضراب
30:00النساء ولكن اسامة بن زيد لها عليه الصلاة والسلام اسامة ابن زيد فقالت رضي الله عنها بيدها هكذا اسامة اسامة يعني تقلل من شأنها كأنها لم تكن مرتاحة آآ لذلك
30:22وربما لكونه مولى رضي الله عنه وارضاه فكانت تقول اسامة اسامة يعني تقلل من من ذلك انها غير مرتاحة فماذا قال لها عليه الصلاة والسلام قال لها طاعة الله وطاعة رسوله خير لك
30:43طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فاختارت هذا الذي اه اشار عليها به عليه الصلاة والسلام قالت فتزوجته فاغتبطت فتزوجته فاغتبته اي كنت اه رابحة ربحا عظيما آآ وفي غبطة عظيمة وفي مقام آآ يعني ترى نفسه تحسد عليه. من الراحة والسعادة
31:15والهناءة التي وجدتها مع هذا الزوج الذي اشار عليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قال رحمه الله باب الاحداد في العدة على الميت وترك الكحل عن حميد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمة
31:40انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاث قال قالت زينب دخلت على ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي ابوها ابو سفيان فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرة فيه
32:00صفرة خلوق او غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر
32:19لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة قالت زينب ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت
32:42والله ما لي بالطيب حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
33:04قالت زينب سمعت امي ام سلمة تقول جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عيناها افنك افنكحلها
33:25فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
33:46قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبارة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت عفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة
34:07ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طير فتنتفض به فتى فتى فتفتظ به فلما فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتغطى بغرة فترمى بها فتغطى بغرة فترمي بها ثم تراجع بعد بعد ما تشاء ما شاءت
34:36من طيب او غيره. نعم هذا يؤجل الى لقاء الغد باذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
34:55جزاكم الله خيرا واحسن اليكم