استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منظومة ألفية الفقهاء - كتاب النكاح - باب الإيلاء

0:00ثم انتقل بعد ذلك الناظم الى باب جديد وهو باب الايلاء وانا احب ان ابدأ بالشرح ولا قبل الشيخ فهد اقول وبالله التوفيق باب الايلاء ان قلت وما الايلاء وانا احب ان اخرج المسائل في الباب على طريقة السؤال والجواب
0:27ان قلت ما الايلاء الجواب هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر فاكثر هو ان يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته اربعة اشهر واكثر فان قلت وما الاصل في احكامه
0:57الجواب الاصل في احكامه قول الله عز وجل للذين يؤلون والايلاء هو الحلف واليمين من نسائهم تربص اربعة اشهر. فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
1:23وهو معنى قول الناظم وهو اي الايلاء اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران صارت اربعة. اربعة اشهر فان قلت وما القاعدة الفقهية التي ترد لها احكام الايلاء الجواب هي قاعدة رفع الضرر عن المرأة
1:57فجميع مسائل هذا الباب انما نقصد بها ان نرفع الضرر الواقع بالايلاء عن المرأة. لان المتقرر في القواعد الا لا ضرر ولا ضرار والمتقرر في القواعد ان الضرر يرفع بقدر الامكان فلتكن هذه القواعد حاضرة
2:17في ذهنك ونحن نشرح هذه المسائل فان قلت وما حكم الايلاء الجواب اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه اتفقت المذاهب الاربعة على تحريمه وذلك لما فيه من الاضرار بالزوجة والمتقذر في القواعد الا ضرر ولا ضرار
2:49ولما فيه من ايذائها بترك اعظم حقوقها وهو الجماع والمتقرظ في القواعد ان الاصل حرمة اذية المسلم بلا وجه شرعي ولما فيه من الامتناع من اداء الواجب الذي يقتضيه عقد النكاح
3:11والمتقرر في القواعد ان كل يمين تفضي الى ترك واجب فحرام فبما ان يمين الايلاء تفضيه الى ترك هذا الواجب فلا جرم اننا نقول بانه حرام فان قلت ومتى يسمى الزوج موليا
3:35متى يسمى الزوج موليا؟ الجواب اذا كانت يمينه على ترك الوطئ في اربعة اشهر وبناء على ذلك فلو حلف على ان يترك وطأها يوما او اسبوعا او شهرا او شهرين فلا يعتبر مولا
3:53بل لا بد ان يكون في اربعة اشهر وما زاد على ذلك معي ولا لا فان قلت وما الحكم لو حلف على ترك امور اخرى غير الجماع. كقوله والله لا اقبلك
4:16والله لا اظنك والله لا اعطيك او لا اسمعك كلاما حسنا الجواب الحلف على ترك مقدمات الوطء لا يعتبر الى ان وانما الايلاء هو الحلف على ترك الوطأ خاصة انتم معي هذا ولا لا
4:42فاذا حلف الانسان على ان يترك تقبيل زوجته او يترك ضمها ونحو ذلك من مقدمات الجماع فانه لا يسمى موليا فان قلت وما الحكم لو قيد ايلاءه بالمشيئة. فقال والله لا اطاؤك ستة اشهر ان شاء الله
5:11الجواب لا يسمى موليا في هذه الحالة. وذلك لان المتقرر في القواعد ان كل يمين معلقة بالمشيئة فلا كفارة فيها ان كل يمين علقت بالمشيئة فلا كفارة فيها. فاذا حلف الرجل الا يطأ زوجته مدة اكثر من اربعة اشهر
5:40وقال بعدها مباشرة من غير فصل طويل ان شاء الله فان هذا لا يكون ايلاء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سليمان لما قال لاطأن اليوم الليلة مائة امرأة ولم يقل
6:00ان شاء الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا في حاجته اي سببا في ادراك الحاجة فكل يمين علقت بالمشيئة فلا تعتبر من الايمان المنعقدة وليس فيها كفارة
6:23فان قلت وما الحكم فيما لو اراد الرجوع عن يمينه الجواب لا جرم ان العلماء متفقون على ان الافضل هو الرجوع عن هذه اليمين بالكفارة لانها يمين تتضمن ترك واجب شرعا
6:49وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واني ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا كفرت عن يميني واتيت الذي هو خير. ولعموم قول الله عز وجل ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم
7:09قم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بمعنى انه لا يجوز لك ايها المسلم ان تترك فعل الخير بسبب بانك حلفت على تركه اياك ان تجعل اليمين مانعة لك من فعل الخير. فاذا غلبك لسانك وشيطانك ونفسك الامارة
7:30بالسوء وحلفت على ترك شيء من الخير فبادر بالكفارة لان فعل الخير لا ينبغي ان تكون اليمين مانعة من فعله وبناء على ذلك فقد اجمع العلماء فيما نعلم على ان الافضل ان يرجع المولي عن يمينه والا
7:54يمضي فيها وذلك من باب دفع الضرر عن زوجته فان قلت وما الحكم فيما لو اصر على يمينه وما الحكم فيما لو اصر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر الجواب
8:19في هذه الحالة يكون له حكم المولي وحكم المولي ان يوقفه القاضي او يوقفه رجل عاقل من اهله او من اهلها. ويقول له انت بين واجبين انت بين واجبين لابد من فعل احدهما. اما ان تفيء بجماع زوجتك وترفع عنها الضرر
8:49وتكفر عن يمينك واما ان تطلق. لقول الله عز وجل فان فاؤوا اي رجعوا عن يمينهم وجامعوا زوجاتهم فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فاما ان تجامع
9:16واما ان تطلق بمعنى اما ان تمسكها بمعروف او تسرحها باحسان ولذلك وعلى ذلك اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينقل هذا الاجماع سليمان ابن يسار رحمه الله تعالى. قال ادركت بضعة عشر من اصحاب النبي صلى الله
9:42عليه وسلم كلهم يوقف المؤلم. اشمعنى يوقف المؤلي؟ يعني ان يوقفه بعد مرور اربعة اشهر فاما ان واما ان يعني اما ان تطلق واما ان تفيئ فان قلت وما الحكم
10:07فيما لو حلف السيد الا يطأ امته اربعة اشهر هل يسمى مولية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعتبر السيد موليا في هذه الحالة وذلك لان المتقرظ في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين
10:34وذلك لان المتقرر في القواعد الا ايلاء الا بين زوجين. واما الامة فليست بزوجة لسيدها ولان حقيقة الايلاء هو الامتناع من اداء واجب الجماع. وهل يجب على السيد اصلا ان يجامع امته؟ الجواب
10:56لا يجب عليه ذلك فامتناع السيد عن جماع امته لا يعتبر امتناعا عن اداء واجب فيما بينهما فان قلت وما الحكم لو ترك الزوج وطأ زوجته اربعة اشهر بلا يمين
11:20هو لم يحلف وانما تركها هكذا الجواب لا يسمى موليا ولكننا نعامله معاملة المولي من باب رفع الضرر وذلك لان المقصود هو رفع الضرر عن المرأة في تركه لجماعها. بغض النظر عن
11:44سببه الذي يحمله على ذلك. فكما ان المرأة اذا ترك جماعها اربعة اشهر باليمين يقع عليها الضرر فكذلك ايضا اذا ترك جماعها بلا سبب فانه اربعة اشهر فان الضرر نفسه
12:04فان الضرر نفسه يقع عليها فنعامله معاملة المول اما ان تجامع واما ان نفسخ العقد اما ان تجامع واما النفسخ العقد فان قال انا لست بمول لانني لم احلف فنقول نعم لكنك في حكمه
12:32وتقاس عليه للاتفاق معه في العلة. العلة والضرب فان قلت انتم معي في المسائل فان قلت وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه وما الحكم لو ترك جماعها لعذر فيه
12:58الجواب المتقرظ في القواعد انه يقال في باب الاعذار ما لا يقال في عند عدمها ما لا يقال عند عدمها وبما انه امتنع عن جماع زوجته لعذر مرضي مثلا او لعذر من سفر مثلا
13:16فانه لا بأس عليه في هذا الامتناع ما دامت المرأة صابرة ولم تتضرر كأن يكون مريضا غير قادر على الوطئ او تكون هي كذلك او ان يكون مسجونا عند السلطان. او هي كذلك او يكون مسافرا عن بلده. او هي كذلك
13:38فحيث كان هذا الترك في هذه المدة عن عذر معتبر شرعى فلا يكون من باب الايلاء. ولكننا لابد مع ذلك نراعي حال الزوجة. فان تضررت فلا بد من رفع الضرر عنها حتى وان كان تركه للجماع
13:58بعذر فان قلت وما الحكم لو كانت يمينه بغير الله عز وجل كأن يقول والسيد البدوي لا اطئك اربعة اشهر الجواب هذه من ايمان الشرك وايمان الشرك لا تنعقد ولا يترتب عليها اثر وليس لها حكم فظلا عن كونها جارحة للتوحيد مطلق الجرح
14:31او الجرح المطلق على حسب ما يقوم في قلبه من التعظيم من تعظيم المحلوف به فلا يعتبر من حلف على ترك الوطء بيميني شركية فاجرة لا يعتبر مؤليا ولا يعتبر اياؤه منعقل
14:51فان قلت وما الحكم لو ترك جماع لو حلف على ترك جماع زوجته معلقا لها بشرط مستقبلي كأن يقول والله لا اطأك حتى ينجح ولدي في الامتحان والله لا اطأك حتى يقدم ابوك من السفر
15:20والله لا اطأك حتى تفعلي كذا وكذا فاذا علق يمين الترك على شرط مستقبلي. فهل يعتبر موليا او لا يعتبر فهمتم السؤال؟ الجواب هذا يختلف باختلاف مدة تحصيل الشرط فان كان شرطا جرت العادة في تحصيله قبل اربعة اشهر فلا يسمى موليا كقوله والله لا اجامعك
15:50حتى ينشف هذا الثوب فان هذه المدة لا توقعه في مسمى الايلاء واما اذا كانت مدة تستوفي مدة الايلاء واكثر فانه يعتبر موليا كقوله والله لا اجامعك حتى السنة الجديدة وبقي عليها عشرة اشهر
16:21افهمتم هكذا الفقه فان كان الشرط سيتحقق في اقل من اربعة اشهر فلا يسمى موليا. وان كان الشرط لا يتحقق الا في الاربعة اشهر اكثر فانه يعتبر موليا. فان قلت
16:42وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات وما الحكم لو كرر يمين الايلاء عدة مرات؟ الجواب المتقرر في القواعد ان من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد. اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج الموجب الاول
17:15فاذا حلف على شيء واحد عدة مرات وخالف يمينه فانما يجب عليه كفارة واحدة فلو كرر يمين الايلاء عدة مرات واراد ان يكفر بعد ان حلف على ترك جماعها مئة مرة فانما عليه في هذه المئة
17:32كفارة واحدة لانها متحدة لانها لان موجبها واحد لان موجبها واحد فان قلت وما حكم وما حكم ايلاء المجنون وايلاء الصبي ونحوهما الجواب ساعطيكم في ذلك قاعدة جميلة ولطيفة من صحت يمينه صح ايلاؤه
18:14قاعدة فقهية طيبة جدا من صحت يمينه صح ايلاؤه من صحت يمينه صح ايلاؤه وبناء على ذلك فايلاء المجنون لا يصح لان يمينه لا تصح ونقول ايضا الى الصبي لا يصح لان يمينه لا تصح
18:49ونقول ايضا ايلاء الكافر صحيح لان يمينه منعقدا وصحيحة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ان عمر قال يا رسول الله اني كنت في الجاهلية قد نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فاوفي
19:13بنذرك انتم معي؟ ومن صح نذره صحت يمينه. يمينه. ومن صحت يمينه. صح الى امه. ومنها ايضا ما حكم ايلاء السكران الجواب ان كان في بدايات السكر فان يمينه تصح
19:36فاله فإيلاؤه حينئذ يصح واما ان كان في نهايات السكر فان يمينه لا تصح فكذلك ايلاؤه في هذه الحالة لا يصح ونقول ايضا ما حكم ايلاء الغضبان الجواب ان كان في بدايات الغضب ولم يستحكم الغضب على عقله
20:06فان يمينه تصح. فالاؤه حينئذ يصح. واما اذا بلغ به الغضب حده ومنتغاه فان يمينه في هذه الحالة لا تصح فايلاؤه في هذه الحالة ايضا لا يصح وكل من صحت يمينه صح الاؤه
20:32ونقول ايضا ما حكم ايلاء نائم لو حلف النائم على ترك وطأة زوجته فنقول لا يصح ايلاؤه لان يمينه لا تصح لان يمينه لا تصح والله اعلم لعلكم فهمتم هذا
20:57طيب وفروعها كثيرة ولله الحمد والمنة ومنها ايضا ما حكم ايلاء الهازل اجيبوا انتم ما حكم ايلاء الهازل الجواب يصح ايلاؤه لان يمينه هزلا تصح والله اعلم نعم سوف تقرأ
21:30احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فاسلب في الايلاء وهو اليمين على اجتناب جماعها شهرا وشهرا بعدها شهران. ماشي. فاذا انتهى زمن التربص يا فتى فعليه عند اذ لها امران اما يفيئ عن اليمين بوطئها او فالطلاق هديت بالقرآن. نعم. اعني اذا هي طالبت
21:56بطلاقها ويكون بالمجان دون ثواني. قوله اعني اذا هي طالبت بطلاقها. نحن انما انما نرفع الضرر عنها اذا تضررت بترك هذا الوطن. واما اذا قالت لا شأن لكم بزوجي فليحلف على على ترك جماعها سنة كاملة. فانا راضية به
22:16ولن اطالبه بشيء فنقول هذا الحق لك فان طالبت به ثبتت احكام الايلاء. وان لم تطالبي به فلك ذلك لانك صاحبة الحق اولا واخرا والمتقرر في القواعد ان لصاحب الحق ان يتنازل عن حقه كلا او بعضا. نعم
22:40احسن الله اليكم لماذا شرع نعم ويكون بالمجان ما معنى قوله ويكون بالمجان اجيبوا يعني يلزم بالطلاق فان ابى فسخ الحاكم عليه نكاحه مجانا. ولا يعتبر خلعا ولا تلزم المرأة بدفع اي شيء
23:00لان العيب جاء من جهته. والامتناع جاء من جهته نعم واذا ابى تطليقها فلحاكم تطليقها بالقهر والسلطان لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل خلاف وخلاف وخلاف اهل اهل الجهل والكفران ولخلافهم معطوفة على المكسور. نعم
23:25المجروب لازالة الضرر الاكيد عن النساء وخلاف اهل الجهل والكفران والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى مثل الملأ معروف قلناه ما حكمه محرم باتفاق المذاهب الاربعة؟ نعم والاصل فيه المنع اذ هو يا فتى ترك لواجبهن بالعدوان. لكن اذا الا لشهر فهو في حكم الشريعة
23:49جائز لا ثاني. واذا انتهى زمن التربص وهي في عذر ففيأته بقول لساني. والعقل شرط والبلوغ هو قدرة وكذا الارادة يا اخا العرفان. نعم. والعقل شرط في صحة الايلاء لانني قلت لكم من صحت يمينه صح الى
24:09وكذلك البلوغ والقدرة على الجماع وكذا وكذا الارادة يا اخ العرفان الحمد لله

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.