شرح منظومة ألفية الفقهاء - كتاب النكاح - باب الخلع
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين على مدار ساعة ونصف ان شاء الله نشرح ما تبقى من الابيات مبتدئين
0:18بابواب الفرقة والتي تتضمن باب الخلع والطلاق والايلاء والظهار ونبدأ وقد بدأ الناظم عفا الله عنا وعنه بباب الخلع وقبل ان يبدأ الشيخ فهد احب ان ابدأ بالشرح انا تتبعوني في الابيات
0:43قوله عفا الله عنه والخلع فسخ ليس ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني اعلم رحمك الله تعالى ان الخلع معناه فرقة بين هو الفرقة بين الزوجين بالعوظ هو الفرقة بين الزوجين بالعوض. ونعني به ذلك العوض الذي تدفعه المرأة
1:13فيأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته سواء اكان هذا العوظ هو عين المهر او اقل منه او اكثر والاصل في هذا الباب قول الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا
1:37مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله. فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وكذلك ثبتت السنة بالخلع كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة امرأتي ثابت ابن قيس رضي الله تعالى عنه انها اتت الى النبي صلى الله
2:07عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه خلقا ولا دين لا اعيب عليه خلقا ولا دينا. ولكني اكره الكفر في الاسلام والمقصود بالكفر هنا اي كفران العشير
2:27بسبب عدم القيام بواجبات زوجيته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته اي التي امهرك اياها فقالت نعم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل الحديقة وان يطلقها تطليقة
2:48وقد اتفق علماء الاسلام على مشروعية الخلع عند تحقق سببه في الجملة. وان في بعض تفاصيله الا انهم متفقون على اصل مشروعيته ثم اعلم وفقك الله ان باب الخلع يندرج تحت قاعدة فقهية
3:12عظيمة وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وان الضرر يزال وان الضرر يرفع بقدر الامكان فالخلع انما هو مشروع لرفع الضرر عن المرأة اذا لم يمكن رفعه عنها الا به فهو من ابواب الفرج. اذا استعمل في موضعه الصحيح
3:39بل ويدخل تحت قاعدة اخرى ايضا وهي ان المشقة تجلب التيسير. فاذا شقت الحياة الزوجية فيما بين الزوجين ولم يكن رفعها هذه المشقة الا بالخلع فان المرأة يجوز لها حينئذ ان تطلب ان تطلب الفرقة به. وذلك لان المتقرر في القواعد
4:01ان الامر متى ما ضاق اتسع. وان الحرج مرفوع عن هذه الامة فتلك هي القواعد التي يرد لها هذا الباب. حتى تتضح صورته. فهو من الابواب التي توجب رفع الضرر. وتوجب التيسير
4:18ورفع الحرج قوله ان ابغضته ولم تطقه لعلة الى اخره هذا يدل على ان الخلع لا يجوز ابتداء. وانما يجوز اذا كانت اسبابه مسوغة له. فلا يحل للمرأة ان ان تطلب الخلع من زوجها بسبب بسبب اشياء تافهة يمكن تجاوزها كما هو حال كثير من النساء في هذا الزمان
4:48ممن يطلبن الخلع من ازواجهن باسباب تافهة فبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لم يشتري لها سيارة وبعض النساء تطلب الخلع لان زوجها لا يمكنها من الخروج مع صويحباتها الى المقاهي والكافيهات
5:08وبعض النساء تطلب الخلع لاسباب اخرى لكنها اسباب تافهة ومن المعلوم ان المتقرر حرمة طلب الفرقة بين الزوجين الا اذا الا اذا دعا لذلك داعي الضرورة او الحاجة الملحة فلا بد وان تكون اسباب طلب الخلع معتبرة في الشرع. واما الاسباب التافهة التي لا يأبه بها ولا تعد عيبا في الزوج
5:35ان القاضي لا ينبغي له ان ينظر لها اصلا بعين الاعتبار قوله هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان هذا دليل على ان الزوجة يحرم عليه ان يضيق حاله مع زوجته لتطلب الخلعة هي من نفسها
6:03ما لم تأتي بفاحشة مبينة لقول الله عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن فلا يحل للزوج ان يتعمد التضييق على زوجته واساءة الادب والاخلاق معها حتى تكون هي من يطلب الخلع
6:23لا فان ذلك محرم لا يجوز فان من الازواج من يتصنع الخلافة ويتصنع الشقاق لتفتدي منه زوجته فكل مال دفع عوضا في هذا الامر فانه يعتبر من السحت يأكله الزوج سحتا والعياذ بالله
6:49الا اذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة فاذا كانت هي من ابتدأ بسوء الاخلاق واساء ادبه معها من باب الجزاء والمقابلة حتى تفتدي منه فلا بأس عليه في هذه الحالة اما ان يسيء اخلاقه معها ابتداء
7:09مع استقامة حالها معه ومع تنفيذ كامل اوامره ومع القيام بكافة حقوقه ومع ذلك لا يزال يؤذيها ويضيق عليها ولا ينفق عليها ويسيء الادب القولي والعمل معها حتى تفتدي فانه في هذه الحالة مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب واذا اخذ
7:34شيئا من المال منها بهذا السبب فانه يكون اكلا للمال اكلا للمال بالباطل اكلا للمال بالباطل ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاختيارات ولو عضلها لتفتدي نفسها منه ولم تكن زنت
7:55عليه قال الامام ابن عقيل رحمه الله العوظ مردود والزوجة باء العوض مردود والزوجة بائن. وهذا هو الحق في هذه المسألة. وذلك لانه استعجل الشيء قبل اوانه والمتقرر في القواعد ان كل من استعجل الشيء قبل اوانه فانه يعاقب بحرمانه. ولانه نوى الشر
8:21والمتقرر في القواعد ان كل من نوى الشر فانه يعامل بنقيض قصده والله اعلم. قوله لكن اذا طلبت فراقا دون ما سبب فيحرم الى اخره اظن قد شرحناها قبل قليل وهي ان الخلع لا يجوز ان تطلبه المرأة الا اذا كان له سبب
8:54وذلك لان الاصل في الفرقة بين الزوجين التحريم وستأتي ادلة على هذه القاعدة والاصل باذن الله في الكلام على باب على باب الطلاق مسألة ان قلت ما الحكم لو ان المرأة طلبت الخلع لفساد خلق في زوجها
9:17ثم تاب الله عليه من هذا الخلق فهل يجوز لها ان تصر على طلب الخلع مع توبته من هذا الخلق؟ الجواب قرروا في القواعد ان ما جاز لعذر بطل بزواله
9:32والمتقرر في القواعد ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدم فاذا كانت الزوجة قد طلبت الخلع لفساد في خلق زوجها ثم اعلن الزوج توبته وندمه وتراجعه وتراجعه عن هذا الخلق
9:50فتابت توبة صادقة النصوح وظهرت منه مخايل التوبة فانه لا يجوز للمرأة ابدا ان تصر على طلب الخلع لان طلب الخلع انما جاز لعذر معين وقد انتهى هذا العذر بتوبة الزوج واقلاعه وندمه
10:09عن هذا الخلق قوله قالوا اي الفقهاء وتدفع مهرها او بعضه. هذا جواب عن سؤال وهو ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع ما مقدار العوظ الذي تدفعه المرأة في الخلع
10:32اقول اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز اخذ الرجل على الخلع عوضا اقل من المهر فاذا كان العوظ الذي سيأخذه الزوج بسبب الخلع اقل من المهر فهذا متفق على جوازه بين اهل العلم وذلك لقول الله عز وجل فان خفتم الا يقيما حدود الله
10:56فلا جناح عليهما فيما افتدت به ولكن اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر اختلفوا فيما لو اخذ بمقدار المهر. والراجح الذي عليه اكثر اهل العلم هو الجواز. فيجوز للزوج ان يأخذ بمقدار
11:19مغره اذا خالعته زوجته وذلك لما اخرجه الامام البخاري وغيره من حديث ابن عباس في قصة امرأة ثابت ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اتردين عليه حديقته
11:36فقالت نعم فاجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلع وهذا الاخذ وهذه الحديقة هيكل المهر الذي دفعه ثابت ابن قيس لزوجته بل ويجوز في اصح القولين ان تدفع اكثر اكثر من المهر الذي
12:01دفعه لها اذا اصر الزوج على عدم قبول القليل فانها فانه يجوز لها ان تدفع له اكثر فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول الاطلاق الوارد في قول الله عز وجل فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فان الخلع فداء للنفس وشراء للحرية من
12:26ربقة هذا الزوج فقوله فيما افتدت به هذا فيه عموم وهي ان ما اسم موصول والمتقرر في القواعد ان الاسماء الموصولة تفيد العموم. وكل عموم فيفيد الاطلاق. فهذه الاية فيها عموم واطلاق
12:47والاصل بقاء العموم على عمومه فلا يخص الا بدليل وبقاء الاطلاق على اطلاقه فلا يجوز تقييده الا بدليل وبناء على ذلك فيجوز الخلع اذا كان العوض اقل من المغرب اجماعا
13:04واذا كان بمقدار المغرب في الاصح بل واذا كان اكثر من المهر في الاصح ايضا قوله ويتم فسخ نكاحها في الان ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق ان قلت هل الخلع فسخ او طلاق؟ فاقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حقيقة الخلع. اهو طلاق او فسخ
13:37والقول الاقرب ان شاء الله عز وجل انه فسخ وان حصل بلفظ الطلاق والدليل على ذلك عدة امور الامر الاول ان الله عز وجل ادرج احكام الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث
13:58ومن المعلوم ان المسلمين اجمعوا على ان الرجل لا يملك على زوجته الا ثلاث طلقات فادراج اية الخلع في ثنايا ايات الطلاق الثلاث. دليل على ان الخلع ليس بطلاق. اذ لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق
14:16اربع طلقات ولذلك قال الله عز وجل الطلاق مرتان فهاتان طلقتان ثم قال الله عز وجل ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا يقيما حدود الله وهذا هو الخلع. ثم قال الله عز وجل في الاية التي بعدها
14:36فان طلقتموهن فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهي تلك وهي الطلقة الثالثة. فلو كان الخلع طلاقا لما كان الطلاق ثلاثا وانما يكونوا اربعا. اليس كذلك؟ الجواب بلى. فهذا دليل على ان الخلع
14:57ليس طلاقا ويدل على ذلك ايضا قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فجعل الله عز وجل عدة المرأة اذا ثلاثة قروء ان كانت ممن يحيض او ثلاثة اشهر ان كانت ايسة لكبر او صغر
15:19واما في الخلع فان النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه امر امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه وارضاه ان تعتد بحيضر وهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق
15:33لان الله قد اوجب على المطلقات ثلاثة اي ان ان يعتددن بثلاثة قروء ولكن النبي صلى الله عليه وسلم امر هذه المرأة المختلعة ان تعتد بحيضة كما في رواية ابي داوود وغيره
15:51واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وهو مذهب ابن عباس وعثمان وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وارضاهم بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولا يصح عن صحابي انه اي الخلع طلاق البتة
16:13انتهى كلامه رحمه الله مسألة ان قلت اذا كان الخلع فسخا فباي لفظ يكون فباي لفظ يكون الخلع كيف يتم الخلع الجواب المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا. تكون بما دل على مقصودها. من قول
16:46او عرف وبناء على ذلك فالراجح انه لا لفظ له يخصه فيصح باي قول او فعل دال عليه. لان الله عز وجل يقول فلا جناح عليهما في مفتدت به فاطلق ولم يعين لفظا معينا
17:05فلو قال الزوج طلقتك لكان خلعا لان الطلاق على عوض يعتبر خلعا. وان كان بلفظ الطلاق. او قال فارقتك او قال خالعتك. او قال انت بريئة من زواج او لست لي بزوجة من الان
17:26او غير ذلك من الالفاظ لان المقصود انما هو دفعها للعوظ وقبوله له. فمتى ما دفعت وقبل بدأت احكام الخلع من الان. سواء بلفظ او بلا لفظ حتى ولو خالعها الحاكم وقال
17:45من زوجك او طلقتك من زوجك او او فرقت بينكما ونحو ذلك من الالفاظ لعد ذلك من الخلع وذلك لان المتقرر في القواعد ان العقود ابراما وحلا تكون بما دل على مقصودها من قول او فعل او عرف
18:07قوله لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى ان طرقة فرقة او نقول بمعنى ان عدة الفسخ ليست من العدد التي فيها رجعة فلا يتمكن الزوج ان يراجع زوجته التي خالعته ما دامت في عدتها
18:37وذلك لان المتقرر في القواعد انتبهوا ان انتبهوا ان الخلع فسخ وكل فسخ فلا رجعة في عدته كل فسخ فلا رجعة في عدته فاذا فسخت المرأة بخلع فلا رجعة لزوجها عليها
19:05واذا خلعت بلعان فلا رجعة له عليها واذا خلعت بسبب عيب فيه فلا رجعة له عليها فالعدة اذا كانت فسخا فان سلطان الزوج يزول عنها. وهذا من جملة ما يجعلنا نجعل الخلع الخلع فاسخا
19:34وذلك لان فرقة الطلاق تتضمن الرجعة اذا كان الطلاق اذا كان الطلاق الاول او الثاني اذا كان الطلاق الاول او الثاني فان الزوج يملك الرجعة لقول الله عز وجل في مسألة الطلاق وبعولتهن احق بردهن في ذلك اي في
19:59في زمن المهلة والامكان ان ارادوا اصلاحا وهذا يدلك على ان الخلع فسخ وليس بطلاق لانه يختلف عن الطلاق في حقيقته وفي اثره فمتى ما تم الخلع فان المرأة تعتد حيضة واحدة كما سيأتي ان شاء الله
20:25وليس لزوجها سلطان عليها الا انه قال الا بعقد مع صداق ثاني بمعنى انها اذا رضيت ان تراجعه ورضي بها زوجة مرة اخرى فانه يعاملها معاملة الزوجة الجديدة فلا يا سلطان له عليها الا بصداق وعقد
20:48كانه زواج جديد فان قلت وما الحكم فيما لو اراد مراجعتها وهي لا تزال في عدتها من الخلع لن ينتهي الشهر بعد واراد مراجعتها ورضيت. فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح جوازه
21:10فيجوز للزوج خاصة ان يراجع زوجته بعقد جديد ومهر جديد وهي لا تزال في عدة الخلع لكن لا يجوز لغيره ان يتقدم لها زوجا الا بعد انتهائها من عدة خلعها
21:32وهذا هو القول الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة فان قلت وما الحكم فيما لو خالعها وهي حائض او نفساء فطلبة الخلع وتم الخلع وهي حائض او نفساء. الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح جوازه
21:57وهذا مما يدلك على ان الخلعة فسخ وليس بطلاق واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله فانه قال ولهذا جوز اكثر العلماء الخلع في الحيض لانه على قول فقهاء
22:16الحديث ليس بطلاق وقال الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى ولا بأس بالخلع في الحيض والطهر الذي اصابها فيه وعللوا هذا بان المنع من الطلاق في الحيض من اجل الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة
22:36الى اخر كلامه فهذا دليل على ان الخلع ليس بطلاق فيصح الخلع كالطهر الذي جامعها فيه في الاصح ويصح الخلع وهي حائض في الاصح ويصح الخلع وهي نفساء في الاصح. لانه ليس بطلاق
23:03فان قلت اذا ثبت ان الخلع فسخ فكيف تكون عدته؟ او فكم تكون عدته؟ الجواب عندنا قاعدة عظيمة احفظوها وفقكم الله وهي ان عدة المفسوخة حيضة ان عدة المفسوخة حيضة
23:32ايا كان سبب الفسخ وبما ان الخلع فسخ فان عدته حيضة واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه الامام العلامة ابن القيم وقال به جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله
23:51وبرهان ذلك حديث ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تتربص حيضة واحدة امرها ان تتربص حيضة واحدة وكذلك اخرج الامام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها انها اختلعت على عهد النبي صلى الله
24:20الله عليه وسلم فامرها ان تعتد بحيضة فامرها ان تعتد بحيضة واما من امرها ان تتربص ثلاث حيض فانه لم يستدل بدليل النقل وانما استدل بالقياس على الطلاق وانت تعرف ان دليلنا في الحيضة
24:48من النقل والمتقرض في القواعد ان النقل مقدم على القياس فلا يجوز ابدا ان يعارض نقل بقياس بل كل قياس صادم النص فانه فاسد الاعتبار. يعني انه باطل وهكذا نقول في عدة كل فسخ
25:14فاذا فسخت بخلع فحيضة وان فسخت باستبراء ان كانت كافرة فحيضة كما سيأتي في باب الاستبراء وان فسخت بلعان فحيضة وان فسخت بسبب عيب فحيضة فالمفسوخة تعتد بحيضة واحدة. هذه قاعدتنا في هذا
25:43في هذا الباب هذه قاعدتنا في هذا الباب فان قلت وهل يحسب الخلع من الطلقات الثلاث بمعنى لو كان قد سبق طلقتان ثم خالعته فهل يحسب خلعه طلقة ثالثة؟ الجواب
26:04فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يحسب لا يحتسب من عدة الطلاق واختاره ابو العباس رحمه الله تعالى. بمعنى انه لو راجعها بعد الخلع فانه يبقى له عليها طلقة واحدة كما في المثال الذي ذكرته
26:26والله اعلم نعم فصل في الطلاق والخلع والرجعة والخلع فسخ ليس يحسب طلقة بالمال تدفعه كفك العاني. كفك العاني العاني هو الاسير. فكما يدفع اسير لاسره مالا ليفتدي نفسه من الاسر. فكذلك المرأة اذا ساء خلق زوجها ولم تستطع ان تقوم بحقوق زوجيته
26:52فلها ان تفك نفسها من زواجه بالخلع ان ابغضته ولم تطقه لعلة فيجوز بالاجماع والبرهان هذا ويحرم عضله كي تفتدي منه بلا جرم ولا عصيان لكن اذا طلبت فراقا دون ماء سبب فيحرم يا اخا العرفان. قالوا وتدفع مهرها او بعضه ويتم
27:19فسخ نكاحها في الان لا حق للازواج فيه برجعة الا بعقد مع صداق ثاني ها