استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح منظومة ألفية الفقهاء - كتاب النكاح - مقدمات النكاح - (الجزء الثالث)

0:03ان الرضا شرط كذا ان الرضا شرط كذا وليها. كذا ووليها. ان الرضا شرط كذا ووليها وكذلك التعيين بالاعيان وكذا الشهادة وابن حران له في ذلكم قول رفيع الشأن لا بد من
0:24امرين اما هذه؟ فاذا انتبهت لابد من اعلانه. والصمت ابن الذكر اذ هي تستحي والابن في الاخرى صريح نعم يتكلم الناظم في هذه الابيات على شروط النكاح وعندنا قاعدة لابد من فهمها
0:45وهي ان العقود لا تقع صحيحة الا اذا توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها وعقد النكاح جار على هذا الاصل فلا تصح عقود النكاح الا ان توفرت اركانها وشروطها وانتفت موانعها
1:03وهذه القاعدة فيها ثلاث فقرات لابد ان نقف عليها ولو وقوفا سريعا الفقرة الاولى اركان النكاح. الفقرة الثانية شروطه. الفقرة الثالثة موانعه. فاما اركان النكاح فهي كما يلي الاول وجود الزوجين الخاليين من العيوب والموانع
1:29وجود الزوجين الخاليين من الموانع فمتى ما كان في الزوج او الزوجة امر يمنع من صحة النكاح فالعقد في هذه الحالة لا يصح. كأن يكون الزوج كافر والمرأة مسلمة فكفر الزوج في هذه الحالة مانع من صحة النكاح على هذه المسلمة
1:52وكأن يكون احد الزوجين محرما بحج او عمرة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فالاحرام باحد النسكين من الاوصاف المانعة من صحة العقد كما قدمنا في كتاب الحج
2:15او يكون بين الزوجين نوع محرمية كأن تكون اخته من النسب او الرضاع فان هذا مما يمنع صحة النكاح الركن الثاني الايجاب وهو القول الصادر من ولي المرأة او من يقوم مقامه
2:36وهي ان يقول الولي زوجتك ابنتي فلانة بمهر قدره كذا وكذا. فهذا يسميه الفقهاء بالايجاب وهو ركن من اركان النكاح. اسأل الركن الثالث القبول وهو القول الصابر من الزوج او من يقوم مقامه
2:58والقاعدة في الايجاب والقبول ان كل ما عده اهل العرف ايجابا وقبولا فينعقد به النكاح. كما قلته لكم في قاعدة ما ينعقد به العقود فكل قول جرى العرف بانه ايجاب فهو ايجاب معتبر شرعا وكل قول جرى به عرف بانه
3:23قبول فهو القبول المعتمد شرعا واما اللفظة الثانية فهي قوله وشروطه وقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان للنكاح شروطا لابد منها لصحة العقد وهي كما يلي الاول تعيين الزوجين
3:51فمن كان له ثلاث بنات مثلا فلا يكفي ان يقول زوجتك ابنتي ثم يسكت بل لابد ان يعينها باسمها او كنيتها او صفتها التي تخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح والظهور
4:10وكذلك اذا كان للرجل ثلاثة اولاد او ثلاثة ابناء فقال زوجتك واحدا منهم او تزوجني ابنتك لواحد منهم فان هذا لا يجوز بل لا بد من تعيين الزوج تعيينا يخرجه من حيز الاجمال الى الوضوح والبيان ولابد من تعيين الزوجة
4:32تعيينا يخرجها من حيز الاجمال الى حيز البيان والوضوح الشرط الثاني رضاهما بهذا النكاح ومن المعلوم ان المتقرر في القواعد ان شرط العقود الاعظم الرضا. فلا تنعقد العقود الا رضا
4:55فلا يجوز اكراه الولد على الزواج بمن لا يحب ولو كان المكره والدا ولو كان المكره والديه فان الولد لا يجب عليه طاعة والديه في الزواج بمن لا يحبه. كما انه لا تجب عليه طاعتهما فيما لو اكرها
5:15في اكل ما لا يحب فهذا امر يرجع الى مراده هو. ولا يحق لاهل المرأة ان يكرهوها على الزواج بمن لا ترضى. فان الرضا بين الزوجين بهذا الزواج من شروط صحته
5:35ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الثيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن فيه نفسها واذنها سماتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في رواية اخرى لما سئل وكيف اذنها يا رسول الله؟ قال ان تسكت
5:55وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله اتستأمر النساء في اضاعهن اي في نكاحهن؟ فقال نعم. قلت يا رسول الله ان البكر تستأذن وتستحي. قال ابنها صمتها او كما قال صلى الله عليه وسلم
6:19وقد جاءت جارية بكر الى النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر ان اباها قد زوجها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها وفي رواية فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم
6:35ذلك لان الرضا من شروط النكاح فلا يحل لاحد ان يكره احدا على الزواج بمن لا يريد ذكرا كان او انثى ومن شروط النكاح المهمة الولي وهذا من شروط النكاح التي لابد من توفرها
6:58وان كان اهل العلم يختلفون في هذا الشرط ولكن القول الحق الذي لا ينبغي القول بغيره انه من جملة شروط النكاح وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وهو حديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده
7:20وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اي ما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فان دخل بها فلغى المهر بما استحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا
7:40لا ولي له حديث حسن وعند ابن ماجة باسناد صحيح من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزوجوا المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. فلا يحل ان يكون ولي النكاح امرأة
8:01ولا يحل للمرأة ان تبذل بضعها في النكاح من قبل نفسها فهذا امر محرم لا يجوز. بل لو انك تأملت قول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن فان الخطاب لما كان موجها للرجال الذين يتزوجون بلا ولي خاطبهم بامر النكاح. فقال ولا تنكروا
8:25ولكن لما كان الخطاب موجها للنساء فان الله لم يوجه خطاب النكاح لهن وانما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والخطاب هنا ليس موجها للنساء وانما موجه لاولياء النسا ولعموم قول الله عز وجل في نكاح الامة فانكحوهن باذن اهلهن. فلما
8:54ورعي اذن الاهل في نكاح الامة فكذلك يراعى في مسألة نكاح الحرة اذ الاصل اتفاق النساء في مثل هذه الاحكام الا فيما خصه النص. ولا اعلم نصا يدل على التفريق بين الحرة والامة في هذه الجزئية الشرعية بخصوصها
9:15فان قلت وكيف نفعل بتلك الايات الكثيرة التي يخاطب الله عز وجل بالنكاح فيها النساء كقول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن فخاطبهن بامر النكاح. فاضاف النكاح لها مما يدل على انها هي من؟ تتولاه
9:44فنقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاظافة هنا للمرأة انما هي اظافة محل انما هي اظافة محل فالله عز وجل اضاف النكاح للمرأة هنا لانها هي محل لانها هي محل النكاح وليست اضافة
10:04اصدار له فانما اظافة الاصدار خاطبت الادلة بها الاولياء ولكن اذا توجه الامر ولكن اذا توجه الخطاب بالنكاح للمرأة فانما ذلك من باب اضافة الشيء الى محله. لا على انها هي من يتولاه كما دلت على ذلك الادلة الاخرى. بدليل قول الله عز وجل فلا تعضلوهن ان ينكحن
10:30فلو كان النكاح لغى اصدارا فما الحكمة من مخاطبة وليها الا يعضلها فانه اذا كان امر في يدها فليس لعض لوليها فليس لعضل وليها اثرا فليس لعضل وليها اثر في امتناعها من هذا النكاح
10:54كما هو ظاهر فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عباس رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للولي مع امر ليس للولي مع الثيب امر. فهو ظاهر الدلالة على ان المرأة هي التي تتولى عقد زواجها ان كانت
11:18فنقول هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف لا يصح لان احد رواته يقال له عمر ابن راشد وقد وهم في لفظه هذا فان قلت وكيف نفعل
11:46بحديث المرأة التي شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي زوجني ابن اخيه ان ابي زوجني ابن ليرفع به خسيسته اي ليجعله عزيزا عند قومه بزواجه بي
12:06وانا كارهة فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى ابيها فجعل الامر اليها. فجعل الامر اليها فقالت يا رسول الله قد اجزت ما صنع ابي وانما اردت ان اعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء
12:28فهذا ظاهر فهذا ظاهر الدلالة في ان العقد ليس مرده الى الولي. وانما مرده للمرأة نفسها. فنقول هذا الفهم ليس بصحيح وانما المرد في هذا الحديث هو الى الرضا. فالامر اليها باعتبار الرضا وليس لوليها
12:50انا امر في هذه الجزئية فلا حق للولي ابدا ان يتدخل في رضاها. فالامر اليها في جزئية الرضا لا في جزئية اصدار العقد فصدور العقد من خصائص الولي والرضا من خصائص المرأة. ولذلك فالمقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الامر اليها
13:12انما امر الرضا ليستمر العقد او عدم الرضا لينفسخ لينفسخ العقد. وقولها يعلم النساء ان ليس الى الاباء من الامر شيء اي من امر الرضا. بمعنى انه لا يحل للاباء ان يكره بناتهن على الزواج بمن لا
13:37ان يردن فليس للاب في مسألة الرضا من عدمه شيء وانما ذلك مرده الى المرأة نفسها. واما اصدار العقد فالحديث لا يتكلم عنه ابدا فان قلت عندنا اشكال اخير وهو ان عائشة رضي الله عنها ثبت عنها انها زوجت حفصة بنت عبدالرحمن اي بنت اخيها عبدالرحمن
14:07وعبدالرحمن كان غائبا بالشام فلما جاء غضب ولكنه اجاز ما اجازته عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة معروفة فيقول القائل اننا في هذا الحديث نرى ان عائشة قد تولت عقد الزواج بنفسها بلا ولي
14:32فنقول الجواب من جهتين. الجواب من جهتين بالمنع والتسليم اما المنع فاننا نمنع ان تكون عائشة قد تولت هذا العقد بنفسها بل المقصود من قولها زوجت اي مهدت اسباب التزويج ولكن الذي تولى العقد انما هو واحد من الرجال من اقاربها
15:02ويدل على صحة هذا التأويل ما رواه عبدالرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى قال كنت عند عائشة يخطب اليها المرأة من يخطب اليها المرأة من اهلها كنت عند عائشة رضي الله عنها يخطب
15:17اليها المرأة من اهلها اه فتشهد على ذلك فاذا بقي عقدة النكاح قالت لبعض اهلها زوج المرأة فكان تولي عائشة رضي الله تعالى عنها انما هو تولي تمهيد لاقامة هذا العقد فقط. واما الذي يتولاه فانما هم
15:38ثم نقول في جواب ثاني وهو اننا سلمنا ان عائشة رضي الله تعالى عنها قد تولت العقد. فانها هي نفسها ممن روت ان لا تزوج المرأة نفسها كما قالت رضي الله عنها في مرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل
16:02كونوا ها هذا من تعارظ رأي الراوي ولواءيته. فيكون من قبيل تعاظد رأي الراوي روايته وانتم تعرفون ان المتقرر في القواعد انه متى ما تعارض رأي الراوي مع روايته فروايته مقدمة
16:22رأيه والخلاصة من هذا المبحث المختصر اللطيف انه لا اننا لا نعلم دليلا يدل على صحة تولي المرأة عقد زواجها بنفسها وانما موكول الى الولي ما لم يكن عاضلا وهنا مسألة
16:42وهنا مسألة وهي قوله الاشهاد. فما حكم الاشهاد على عقد النكاح نقول هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح عندنا ان الانسان في عقد نكاحه مخير بين واجبين
17:00لابد من فعل احدهما. اما ان يعلن فيكفي اعلانه عن الاشهاد. واما ان يشهد فيكفي عن الإعلان وذلك لان المقصود بالاشهاد هو اخراج الزواج من حيز السرية والخفاء الى حيز الاعلان والظهور. حتى لا
17:22هنا سفاحا وانما ليكون نكاحا شرعيا فاذا اعلن الانسان نكاحه ووزع بطاقات الزواج وصار اهل القرية يعرفون ان فلانا سيتزوج فلانة فهذا الاعلان والظهور يكفي عن مسألة الاشهاد لان كل حديث فيه الامر بالاشهاد فهو ضعيف في الاصح
17:45وهذا هو اختيار ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. فان ابن تيمية يقول هو احد واجبين ان اشهد فيكفيه ان الاعلان وان اعلن فيكفيه عن الاشهاد لان المقصود من الاشهاد انما هو
18:02اظهار امر النكاح. فاذا ظهر بالاشهاد فهذا كاف واذا ظهر بالاعلان فهذا كاف. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح بل قال ابن تيمية رحمه الله وغيره من اهل العلم ان من شعائر النكاح اعلانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح
18:26فاضربوا عليه بالدف ولهذا يكفي احد الواجبين فيكون هذا من جملة فروع قاعدة الواجب المخير الذي لا تؤمر بكل خصاله ولا يحل لك ان تترك كل خصاله. بل ان فعلت واحدة كفتك عن
18:46الخصلة او الخصال الاخرى. ثم قال رحمه الله والصمت اذن البكر اذ هي تستحي والاذن في الاخرى اي الثيب صريح لساني. وقد قدمت لكم الادلة الدالة على هذا ولله الحمد نعم
19:09اليكم قال وفقه الله تعالى انه اعتقت والزوج باقي الذكر فلها الخيار هديت بالبرهان. بمعنى ان المرأة اذا كانت قد تزوجت رقيقا قنا وهي كذلك رقيقة فيسر الله عز وجل ان عتقت المرأة فان الشريعة تجعلها بالخيار بين البقاء تحت سلطان زواج هذا الرقيق
19:36فتكون حرة تحت رقيب او ان تفسخ نكاحها ودليل هذا ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث. وكان يحبها حبا شديدا. فلما عتقت
19:56طلبة الفسخ فكان يمشي وراءها في الاسواق تسيل دموعه على خدوده فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغرب من شدة حبه لها ومن شدة بغضها له فكان يقول للعباس يا عباس
20:15الا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام شافعا له عندها لو راجعتيه فقالت اتأمرني يا رسول الله؟ قال لا
20:35انما انا شافع قال فلا حاجة لي به وفي الحديث ولو كان زوجها حرا لما خيرها وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت نزلت في بريرة ثلاث سنن
20:51احدى السنن انها عتقت فخيرت على زوجها. الحديث بتمامه فان قلت حتى ولو كان بينهما اولاد في العبودية فنقول نعم لها الخيار حتى وان كان بينهما اولاد والله اعلم اليكم قال وفقه الله تعالى
21:15ان الكفاءة حددت بالدين في قول المحقق من رباح الران. والاصل نعم اعلم ان من شروط صحة النكاح الكفاءة فلا نكاح الا بكفاءة وهذه الكفاءة قد تكلم على متعلقاتها الفقهاء رحمهم الله تعالى
21:36واصح الاقوال في هذه ان الكفاءة المعتبرة انما هي في جزئية الدين والحرية فقط وقولنا في الدين نعني به الاسلام والكفر فالكافر ليس كفئا للمرأة المسلمة. فلو تزوج كافر بمسلمة لما كان النكاح صحيحا لفوات الكفاءة في الدين
22:00ولذلك قال الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال الله عز وجل فلا ولا تمسكوا بعصم الكوافير ومنها كذلك الكفاءة في الحرية. فلا يحل للحرة ان تتزوج عبدا ابتداء
22:25ولا يحل للحر ان يتزوج بامة الا في باب الاضطرار. لا في باب الاختيار كما سيأتي بيانه عند شرح قول الناظم فيه ان شاء الله وهذا هو الذي ندين الله عز وجل به. واما الكفاءة في الاحساب والانساب فليست بمعتبرة في صحة النكاح
22:51كذلك الكفاءة في الوظائف والمناصب. فليست بمعتبرة في صحة النكاح وكذلك الكفاءة في الغنى واليسار او في الحاجة والفقر. فانها ليست بمعتبرة في الاصح وكذلك الكفاءة في الالوان وفي الاعراق وفي البلاد. كل ذلك ليس له تعلق
23:16بصحة النكاح وانما الكفاءة المعتبرة في الدليل هي الكفاءة في الدين والكفاءة في الحرية فقط ولذلك قال الله عز وجل يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
23:35ولا شأن لها في مسألة النكاح ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي سيدة من من سيدات قريش زوجها
23:51حبه وابن زوجها ابن حبه عليه الصلاة والسلام. زيد ابن اسامة. عفوا اه اسامة بن زيد وهي حسيبة من قريش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي
24:11صلى الله عليه وسلم انه زوج فاطمة بنت قيس وهي قرشية زوجها مولاه اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما وكل ذلك مما لا بأس به ولا حرج ولكن ينبغي ان ننبه على تنبيه وهي ان
24:32زواج غير الحسيب بالحسيبة ان كانت مفاسده بين القبائل. سوف تفظي الى ما هو اعظم من صلاحه جرم ان درء المفاسد الراجحة بترك هذا الزواج مقدم على جلب المصالح المرجوحة
24:51فلا ينبغي للانسان ان يتعنت ليتزوج حسيبة ليغضب افراد قبيلتها اغضابا قد تثور بينه وبين بين قبيلتهم النزاعات او تسيل بسبب هذا الزواج الدماء. فمثل هذا ينبغي سد بابه. لا لتعلق صحة النكاح
25:11شرعا به ولكن من باب ان كل طريق يفضي الى تلف النفوس فان الواجب سده والله اعلم نعم قال وفقه الله تعالى والاصل في شرط النكاح اباحة ما لم يخالف شرعة الرحمن. هذا نعم
25:34القاعدة في هذا تقول الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا ما خالف الشرع الاصل في الشروط بين الزوجين الحل والاباحة الا فيما خالف الشرع وهذا لا نعلمه فيه خلافا بين اهل العلم رحمهم الله
25:54فللزوجة ان تشترط على زوجها ما شاءت من الشروط ما لم تخالف دليلا وللزوج ان يشترط على زوجته ما شاء من الشروط ما لم يخالف دليل الشرع بل ان احق ما اوفينا به من الشروط ما استحللنا به الفروج
26:13فاذا كان الوفاء بالشروط في المعاملات من بيع وشراء مهم شرعا فكذا فان اعظم منه ان نوفي بشروط النكاح. لما في الصحيحين من حديث عقبة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
26:30ان احق ما اوفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والشرط جائز وكل شرط او نقول المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا
26:48فاذا اشترطت عليه الا يتزوج عليها صح ذلك الشرط ولكن لا يجب عليه الوفاء به الا اذا جاز لها الفسخ واشتراطها الا يتزوج عليها ليس تحريما عليه الزواج الثاني. فان هذا الشرط لا يحل لا يحرم ما احل الله. ولكنها
27:09تريد ان تضمن لنفسها جواز الفسخ ان اراد ان يتزوج عليها فمتى ما اراد الزوج مخالفة هذا الشرط واراد الزواج بزوجة اخرى فلها الحق في ان تفسخ عقدها منه مجانا من
27:26بغير عوض فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان ان يطلق زوجته الاولى فنقول هذا شرط باطل لانه يخالف دليل الشرع. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق ضرتها
27:44فاما في انائها ولتنكح فان رزقها على الله فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان تكمل دراستها؟ فنقول هذا اشتراط جائز لا بأس به. فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه الا يدخل بها
27:58الا بعد مدة معلومة فنقول جائز لا بأس به. ان وافق على ذلك فان قلت وما الحكم لو اشترطت عليه ان يشتري لها دارا خاصة فنقول لا بأس بذلك ان وافق عليه
28:12وان اشترطت عليه الا يفرق بينها وبين ولدها من زوج سابق فنقول جائز لا بأس به ان وافق عليه وان اشترطت عليه الا تسكن مع امه وابيه. فنقول جائز سائغ لا بأس به ان وافق ان وافق عليه
28:31وان اشترطت عليه الا تسافر معه من من قريتها فنقول جائز سائغ ان وافق عليه. وهكذا دواليه فان ذلك من الامور التي تبنى على اصل الحل والاباحة فإن قلت وما الحكم لو اشترط عليها الا تتزوج بغيره ان مات عنها
28:58الجواب هذا شرط باطل وذلك لانه شرط يوقعها في الضرر فان وافقت عليه ظاهرا فلا بأس عليه من باب اكرامه واحترامه لكن لا يلزمها شرعا انت في ان تفي به
29:13ان تفي به فان قلت وما الحكم لو اشترطت ان تكون عصمة الطلاق في يدها فتطلقه متى شاءت الجواب هذا شرط باطل لان عصمة الطلاق شرعا في يد الزوج. فان عصمة الطلاق لابد ان تكون عند الحكيم ذا العقل الكامل. ولا ينبغي ان تكون عند من
29:37الشارع بانها ناقصة عقل ودين ولذلك قال الله عز وجل بيده او يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فعقدة النكاح ابراما بيد الزوج. وحلل الزوج فهذا شرط يخالف الشرع ويوقع البيوت الاسلامية في خطره داهم. لان المرأة سريعة اتخاذ القرار
30:02فمن ادنى مشاكلها معه سوف تقول انت طالق وهذا لا يمنع ان يفوضها بالطلاق في حالة معينة كأن يقول انا ساسافر الى البلد الفلاني. فإن شئت والا فأمر الطلاق في يدك
30:23فان قالت انا اختار نفسي فلها ذلك. كما خيرنا الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه على شظف العيش في الدنيا او على ان تختار نفسها فلم يجعل النبي فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم فجميعهن اخترنه
30:43على امر الدنيا كما قال الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. واسرحكن سراحا فاخترنا الله ورسوله والدار الاخرة
31:03واما ان يجعل عصمة الطلاق في يدها الجعل المطلق فهذا مرفوض. لكن مطلق الجعل في ظروف معينة وفي حالة معينة فلا بأس به ان شاء الله ولا فهذه مسألة الشروط في النكاح والخلاصة من هذه القاعدة المهمة العظيمة
31:19ان نقول ان اي شرط يشترطه الزوج على زوجته او الزوجة على زوجها فالاصل فيه الحلم والاباحة الا الشرط الذي خالف دليل الشرع نعم اعلموا من باب التنبيه نأخذ قاعدة جميلة
31:37وهي ان كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كل شرط يخالف مقصود النكاح فباطل كأن تشترط عليه الا يجامعها مطلقا او ان تشرط عليه الا تلد مطلقا او تشترط عليه الا تعاش الا تعاشره بالمعروف
32:02او ان تشترط عليه ان يطلقها بعد كذا وكذا من نكاحهما. فهذا يخالف مقصود العقد او ان تشترط عليه الا تخدمه فان ذلك يتنافى مع مقصود العقد العام فان خدمة الزوجة لزوجها من
32:29الواجبات عليها على ما يقتضيه العرف منها له ومنه لها والله اعلم. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.