استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح الفية الفقهاء من (وزكاة نقدين إلى إذا يكون مماطلاً) 26-5 -1438 هـ

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا ووالدينا وجميع المسلمين قال الناظم غفر الله له والخمس فرض في الركاز اذا وجد
0:17بقليله وكثيره شيان ترى احنا تذكرون الكنوز المدفونة وما المدفونة وزكاة نقدين الورى مقدارها ربع لعشر ليس يختلفان. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه واما بعد، لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في النقدين
0:50واذا اطلق اهل العلم النقدين فيقصدون بهما الذهب والفضة. فالذهب والفضة يقال لهما النقدان وسمي بالنقدين لانهما يستعملان كنقد وثمن للاشياء ودليل وجوب الزكاة فيهما قول الله عز وجل والذين يكنزون
1:13الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة
1:43قف والاجماع على وجوب الزكاة فيهما صار من الاجماع القطعي المعلوم من الدين بالظرورة ثم قال عفا الله عنا وعنه مقدارها اي مقدار الزكاة في النقدين قوله ربع لعسر. ليس يختلفان. فمتى ما بلغ الذهب نصابه فالواجب ربع العشر فيه
2:12وكذلك متى ما بلغت الفضة نصابها فان الواجب فيها ربع العشر. فاذا الواجب في النقدين متى ما بلغا هو ربع العشر لا يختلف بين ذهب وفضة. هذا هو معنى قول الناظم ليس يختلفان. نعم
2:33قال الناظم غفر الله له ونصابها في عسجد عشرون مثقالا كذا وبفظة مئتان من درهم ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. نعم لما بين لك وجوب الزكاة في النقدين وبين لك الواجب فيهما وهو ربع العشر
2:58بين لك نصاب كل واحد منهما. فمتى تجب الزكاة في الذهب؟ قال تجب الزكاة في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا ثم انتقل بعد ذلك الى بيان نصاب الفضة فقال وبفضة مئتان اي مئتا
3:22درهم فمتى ما كان عندك من الفضة ما يعادل مائتي درهم فالواجب عليك ان تخرج الواجب فيها وهو ربع العشر ودليل ذلك ما رواه ابو داوود في سننه باسناد جيد. من حديث علي رضي الله تعالى عنه
3:43قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وهو ربع العشر وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا. وحال عليها الحول ففيها نصف دينار
4:07وما زاد ففي حساب ذلك وليس في زكاة وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من
4:27صدقة والاوقية مقدرة بخمسين درهما فيكون المجموع كم؟ فيكون المجموع مائتي درهم فان قلت وما مقدار الزكاة في النقود الورقية المعاصرة؟ وما مقدار الزكاة؟ في النقود الورقية المعاصرة. فنقول الجواب متى ما بلغ عندك من النقود مقدار احد النصابين
5:03في الذهب او الفضة فانه تجب عليك زكاته. والغالب ان المعتمد عند اهل العلم رحمهم الله تعالى هو بلوغ نصاب الفضة. فاذا كان عندك من الاوراق النقدية ما يعادل قيمة مائتي درهم. فيجب
5:23ان تخرج زكاتها ولا نستطيع ان نحدد مبلغا معينا تجب عنده الزكاة. لان ان الفضة تختلف قيمتها ارتفاعا وانخفاضا. القيمة ترتأى الفضة ترتفع قيمتها انخفاضا وارتفاعا فمتى ما بلغ عندك مائتي بمقدار ما يعادل قيمة مئتي درهم فالواجب عليك ان تؤدي زكاتها
5:53فان قلت وكم تعادل المائتي درهم من الجرامات الحديثة؟ فاقول تعادل خمسمائة وخمسة وتسعين اجراما فمتى ما ذهبت الى اصحاب محلات الذهب في يوم زكاتك؟ فانك تسأل حينئذ عن مقدار قيمة
6:13الجرام من الفضة ثم تعادله بما معك من الاوراق النقدية فاذا بلغ عندك من الاوراق النقدية ما تشتري به ما به خمسمائة وخمسة وتسعين جرام من الفضة فهذا المبلغ الورقي قد بلغ النصاب. هذا المبلغ الورقي قد
6:33بلغ النصاب. ولا ينبغي مقارنة قيمة الاوراق النقدية الان بما يعادل الذهب. لان انا لو قدرناها بعشرين دينارا او مثقالا من الذهب. فانها تساوي ثمانية الاف الى تسعة الاف ولذلك العلماء يقدرونها باقل النقدين قيمة. من باب الاحظ للفقراء. فربما يكون معك
7:03الان خمس مئة ريال فتجب فيها الزكاة لانها تشتري لك خمس مئة وخمسا وتسعين جراما من الفضة ربما في السنة القادمة لا تكون الخمسمائة نصابا. لان نصاب الفضة اجرام الفضة ارتفع. فلا يكون النصاب الا سبعمائة ريال. وربما في
7:23بعض السنوات تنزل الى ثلاثمئة ريال. فاذا لا نستطيع ان نحدد مبلغا ورقيا معينا متى ما بلغت متى ما امتلكته نقول قد امتلكت نصابا. وانما ذلك يرجع الى اختلاف قيمة الفضة انخفاضا وارتفاعا. فاذا
7:43الورقية قاعدتها انها تقدر بقيمة الفضة. فمن بلغ عنده من الاوراق النقدية ما يعادل خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة فانه قد امتلك قد امتلك مئتي درهم فانه قد امتلك مئتي درهم. وهذا اول نصاب الفضة. ثم اقول نعم
8:08ثم قال ويضم بعضهما الى بعض بلا فرق فيتحدان. يعني اذا كان عندك شيء ناقص من نصابك الذهب ولكن تكمله الفضة فاجمع النقدين حتى يبلغ النصاب. واذا كان عندك نصاب الفضة ناقصا ونصاب الذهب كاملا
8:29فتضم الفضة الى الذهب وتضم الذهب الى الفضة. لان النقدين عبارة عن نوع واحد. فليس النقدين فليس النقدان جنسين مختلفان لا. وانما هما عبارة عن نوع واحد. وقد ذكرت لكم قاعدة في
8:49زكاة تضم انواع الجنس الواحد بعضها الى بعض. كالتمر اوليس انواع فتضم انواعه الى بعض والعنب اليس انواعا؟ فيظم بانواعه الى بعظ. وكذلك الارز اليس انواعا؟ فيظم انواعه الى بعظ
9:09فكذلك النقد انواع ذهب وفضة فيظم بعضها الى بعض. فكما ان انواع الجنس الواحد تظم في الثمار والحبوب فكذلك ايضا تضم انواع الجنس الواحد في النقدين. فالفضة يقال لها نقد يعني جنسها
9:29والذهب جنسه نقد فهما نوعان تحت جنس واحد فيضم بعضهما الى بعض في تكميل النصاب نعم قال الناظم عفا الله عنه ومؤجر وكذا وكذا تضم الى العروض جميعها جميعها صح
9:51اذ كلها تنظم للاثمان اعطاك شيئا يضم الى النقدين ايضا. وهو انه اذا كان عندك سلع قد قد اعددتها للتجارة فانك تجمع قيمة مع قيمة ما عندك من السيولة والذهب والفضة او او الاوراق النقدية. بمعنى انه ربما لا لا تملك من الاوراق النقدية الا
10:14مئة ريال لكن عندك ارض بعشرة الاف ريال. فلا تقل والله المال النقد عندي لم يبلغ نصابا. نقول لا. ظم هذا النقد الى ما عندك من العروظ لان المقصود بالعروض اقيامها اذا انت تقصد بهذا العروظ اما ذهبا او فظة فانت تستثمرها في تحصيل الذهب
10:34والفضة فما يقال في النقدين يقال في العروض حتى نصاب العروض هو بعينه نصاب النقدين وهو ربع العشر اليس كذلك؟ فهذا دليل على ان ان العروض آآ ملحقة بالنقدين في تكميل النصاب
10:51قد يكون عندك سلعة اعددت تريد ان تعدها للبيع كجوال مثلا. هذا الجوال لا يساوي الا ثلاث مئة ريال. فهذا عرظ تجارة هل تجب هل تجب فيه الزكاة؟ نقول هو في ذاته بالنظر اليه لوحده ثلاث مئة ريال ما تجب فيها الزكاة ما بلغ النصاب مثلا. لكن عندك في
11:13البنك خمسة الاف ريال فاذا ظم هذه الثلاث مئة الى الخمس مئة فتزكي كم خمسة الاف وثلاث مئة ريال. فاذا زكاة العروظ ترد الى زكاة النقدين. فاذا نقص النقدان واكملتها العروض فانها كانت تضم العروض اليها. واذا نقص العروض
11:43عروض التجارة السلع المعدة للتجارة. واكملتها النقدان فانك تظم النقدين الى العروض. فما نقص فانك تظمه الى الاخر حتى يكمله. فصارت الاثمان اسم جنس فصارت الاثمان اسم جنس يدخل تحت اسم الجنس انواع
12:11الذهب من الاثمان. الفضة من الاثمان. وايضا عروض التجارة فاذا هذه الثلاثة كلها انواع جنس واحد وهو الاثمان فبما انها انواع فانها يضم بعضها الى بعض فاذا عرفنا في هذه الابيات ان الفضة اذا نقصت فتكمل من الذهب
12:41معروف والذهب اذا نقص فيكمل من الفضة والعروظ. والعروض اذا نقصت تكمل من الذهب والفضة اذ كلها يصدق عليها اثمان. ولذلك علل الناظم لك الظمة لانه يجيب عن سؤال لم ضممت بعضها الى بعض؟ قال اذ كلها تنظم للاثمان. يعني كلها انواع تحت جنس واحد
13:11فكأنها تمر فكأن العروض مثلا تمر سكري. والفضة انبوت سيف والذهب سلطان او اخلاص. فيظم بعضها الى بعض اذ كلها يصدق عليها تم. وكذلك هذه الاشياء يضم بعضها الى بعض
13:30اذ كلها يصدق عليها اثمان. نعم تدري كلامي واضح ولا؟ واضح واضح. ماشي والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه ينوي التجارة فيه يا اخواني. نعم. اعلموا رحمكم الله تعالى ان
13:49ان الاموال الزكوية تنقسم الى قسمين الى اموال تجب الزكاة فيها بغض النظر عن نية امتلاكها كالذهب تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن كونك تريده لهذا او تريده للزواج او تريده لبناء مسجد او تريده لترميم البيت لا شأن
14:11بلى في نيتك في النقدين لان الزكاة في النقدين يسميها العلماء زكاة ذاتية. وما كانت زكاته ذاتية يجب الزكاة فيه بغض النظر عن نية مالكه فان من الناس من يسألك يا عبد الله. يقول انا عندي مبلغ من المال لكنني اجمع للزواج هل تجب فيه الزكاة
14:36فيكون الجواب؟ نعم تجب فيه الزكاة لم؟ مع انه يجمعه للزواج وهو محتاج للزواج. نقول هذا من الاموال التي تجب الزكاة في ذاته بغض النظر عن نية صاحبه. فليس وجوب الزكاة فيه له شعبتان لا. وانما وجوب الزكاة
14:56النقدين له شعبة واحدة فقط منصرفة الى ذات النقد. فمتى ما امتلك الانسان من النقدين ما يساوي نصابا وجبت الزكاة فيه بغض النظر عن نيته حتى ولو اعده لبناء مسجد؟ الجواب حتى ولو اعده. حتى ولو اعده
15:16الصدقة على والديه الجواب ولو اعده. حتى ولو اعده لاجراء عملية مضطر اليها. الجواب ولو اعده حتى ولو اعده لبناء مسكن محتاج اليه. الجواب ولو اعد. لان هذه لا شأن لها بالنية. اذ الزكاة فيها ذات
15:36في غير مقرونة بشيء اخر ومثال اخر الخارج من الارض ايضا زكاته ذاتي. بغض النظر عن نيتك في استنبات هذا الشجر ربما انت تريد ان تتصدق به. لكن متى ما بلغ الثمر نصابا وجبت فيه الزكاة. ما دمت مالكا له
16:01ربما تريد ان تفعل به شيئا اخر. فنحن لا شأن لنا بنيتك. لان الزكاة في النقدين وفي عروضنا التجارة يسميها العلماء الزكاة الذاتية. ومثال ثالث. بهيمة الانعام دائما متى ما امتلكت اربعين من الغنم وجب عليك شاة بغض النظر عن نية امتلاكك لها ماذا تقصد به؟ ومتى
16:31امتلكت خمسا من الابل وجبت فيها شاة. ومتى ما امتلكت ثلاثين من البقر وجب فيها تبيع او تبيعه. بغض النظر عن نيتك اذا كم صار عندنا من الاموال الزكوية زكاتها ذاتية؟ فزكاة النقدين ذاتية وزكاة الخارج من الارض
16:51وزكاة بهيمة الانعام ذاتية. معي وما معنى قولنا ذاتية؟ اي تجب الزكاة فيهما فيها متى ما بلغت نصابا بغض النظر عن نية امتلاكها. بقينا في مال الرابع وهو عروظ التجارة بظم العاء عروض التجارة
17:15عروظ التجارة. فعروض التجارة ليست زكاتها ذاتية. وانما زكاتها منظور فيها الى نية صاحبه فان قصد بها التجارة صارت من اموال الزكاة وان قصد بها القنية لم تكن من اموال الزكاة. فهذا المال هو
17:35المال الزكوي الوحيد الذي ينظر فيه الى نية مالكه. وبناء على ذلك فاذا اشتريت بيتا تريد ان تسكنه فليس من الزكاة لم؟ لانه لا يدخل في مسمى عروض التجارة الا بالنية
17:53فالبيت الذي يسكنه الانسان من اموال القنية فلا زكاة فيه. والارض التي يشتريها الانسان للاستثمار عليها كبناء يبنيه عليها ليؤجره. ايضا لا زكاة فيه. بل وكل عين مؤجرة فالزكاة تجب في اجرتها بعد
18:14قبض وحولان الحول. اما ذات العين المؤجرة فليست من عروض التجارة. انت ما نويت تبيع سيارة الاجرة ولا نويت تبيع العمارة التي تؤجرها؟ ولا نويت تبيع المصنع الذي تؤجره؟ وانما نويت استثماره
18:33اغلاله في بعض المنافع. فاذا الزكاة في المال اللي يسميه العلماء مستغلات العين المستأجرة. فالزكاة في المستغل يعني في الغلة في الغلة الاجرة اللي تأتي. اذا قبضتها وحال عليها الحول
18:51مدري واضح؟ فاذا هذا المال هو المال الزكوي الوحيد الذي ينظر في زكاته الى نية صاحبه. فان قلت فان قلت ولماذا نظر الفقهاء الى نية الى نية المزكي في هذا المال بخصوصه؟ يقولون لان
19:11قد يعرض له القنية. ولا يفرق بين كونه قنية او عروظا الا بالنية. فرجعوا فيه الى النية. لكن الذهب ما يعرض له القنية. ما تعرض له القنية. بهيمة الانعام. ما تعرض له القنية. حتى ولو
19:31ايه ده لا يؤثر قولك مقتنية ولا غير مقتنية مالك؟ القنية وجودا وعدما لا اثر لها لا في الخارج من الارض. ولا في الذهب والفضة ولا في بهيمة الانعام. فلما كانت هذه الاموال الثلاثة متحررة من شبهة القنية اوجبوا الزكاة في ذاتها
19:51اعيدها مرة اخرى لما كانت تلك الاموال الثلاثة يا سعيد انت تنظر لي بعينيك ولا ادري قلبك معي ولا لا؟ لما كانت تلك الاموال الثلاثة متحررة خالصة محضة ليس فيها الشبهة قنية اوجبوا الزكاة فيها بذاتها. اذ لا يرد عليها شيء
20:18يحتاجون فيه الى تمييزه عنها. واما عروض التجارة فليس كل شيء اشتريته تريد ان تتاجر به فقد تريد اقتناءه والانتفاع به انتفاعا شخصيا. فحين اذ لما كان عروض التجارة مال يعرض له شبهة
20:38القنية فلابد ان نرجع الى فك الاشتباه الى نية صاحبه وضحت يا شيخ؟ تقدر تعيدها لي لماذا اشترطوا هذا في النية في هذا المال بخصوصه دون سائر الاموال؟ الاموال الثالثة الثلاثة. اي نعم. ذاتية
20:56لا تشترط في هالقنية ملك انها يعني من الاموال الزكوية اما العروض التجارة فقد تكون قنية مم فلا تدخل فيها الزكاة الا اذا نويتها. نعم صحيح يبغى له سمكرة شوي بس
21:12احسنت ان الاموال الثلاثة متحررة من شبهة متحررة من شبهة القنية. واما عروض التجارة ففيه شبهة قنية. فمن اب براءة الذمة حتى لا نجيب على الانسان ان يخرج شيئا وهو لا ينوي به التجارة
21:29ومن باب المحافظة على المال ومن باب عدم ظلم الاخرين. فنقول له ان كنت تقصد بها قصدا جازما مقطوعا به ان تبيعه فانها تنتقل من كونها قنية الى عروض تجارة. واما اذا كنت تجزم جزما
21:49جزما بان لا تبيعها وانما تنتفع بها بين انتباع الشخص انت واولادك. فهي من اموال القنية. ولكن بقينا في حالة ذلك وهي فيما اذا نوى بيعها اذا ارتفع سعرها بمعنى انه متردد بين البيع وعدمه. او لم يجزم ببيعها الا بشرط
22:17ففي هذه الحالة لا يوجبون عليه الزكاة الا اذا ارتفع سعرها الارتفاع المطلوب. ثم جزم بيعها جزما غير معلق على شرط. قالوا لماذا؟ قالوا لان النية التي تجب بها الزكاة يا اخواني
22:37هي النية المجزوم بها لا النية المترددة او المعلقة فعروض التجارة تعرض له اربع نوايا. بالاختصار يعني عروض التجارة تعرض له اربع نوايا نية الاتجار به المجزوم بها فهذا يجعله عروض تجارة. انتهينا من هذا النوع
23:05الثاني نية نية القنية نية مجزوم بها انها قنية. فحينئذ هذه تجعلها اموال قنية ولا زكاة فيها الثالث نية مترددة بين البيع والاقتناء فاشترى سيارة يريد ان يبيعها ولا يزال في طول الاستخارة ايبيع
23:35او لا يبيع هل هذه النية مجزوم بها ولا مترددة؟ طيب التردد في نية العروظ يخرجه عن كونه عروظا الى قنية لان الاصل الزكاة ولا عدم الزكاة؟ عدم الزكاة. فمع الشك والتردد نرد الامر الى الى اصله وهو عدم
23:55فلا نخرج المال من كونه لا تجب الزكاة فيه الى كونه تجب الزكاة فيه الا بيقين. فبما انني نيته الى الان لا تزال مترددة فنقول اذا نتريث به حتى يجزي
24:12طيب اذا بقينا في النية الرابعة وهي النية المعلقة كقوله سابيع هذه الارض ان ارتفع سعرها الى عشرة الاف سابيع هذه الارض ان رضيت امي. سابيع هذا البيت ان وافق جاري
24:35فاذا هل هذه نية مجزوم بها؟ الجواب لا. وانما هي نية معلقة. فلا تجب الزكاة عليه حتى ترضى امه ويرتفع سعر الارض ويرضى جاره. فبعد تحقق الشرط انتقلت النية من كونها معلقة الى
24:57مجزوم بها فينعقد حول الزكاة من حين الجزم. وكل ذلك يرجع الى قاعدة ذكرتها لكم سابقا. ان النية التي يتعلق بها وجوب الزكاة هي النية المجزوم بها لا النية المترددة ولا النية المعلقة
25:17بل هذا ليس في باب الزكاة فقط. بل حتى في الصلاة لو دخل في الصلاة بنية مترددة او معلقة ما صحت صلاته لو انه تجاوز الميقات بنية مترددة هل يعتمر ولا ما يعتمر؟ ثم جزم بعد
25:37الميقات بالعمرة فمن اين يحرم؟ من مكانه. لا يلزمه الرجوع الى الميقات. لان النية التي مر على الميقات بها ليست هي النية التي توجب عليه الاحرام من الميقات. اذ ليست نية مجزوما بها بل نية مترددة
25:56حتى النية المعلقة لو قال مثلا سأذهب الى مكة في وقت الحج فان اذن لي مرجعي بالحج حججت هذه النية مجزوم بها ولا معلقة؟ معلقة فالنية المترددة او المعلقة لا تعلق بها شيئا من وجوب العبادات
26:21فمتى ما اذن له مرجعه فيحرم للحج من مكانه الذي هو نازل فيه ولا يلزمه الرجوع الى الميقات. فاذا كلامنا في النية المترددة والمعلقة ليس خاصا بالزكاة بل حتى في الصلاة
26:38في الحج وفي الصوم ايضا فاذا صار عروض التجارة لا يدخل في حيز عروض التجارة الا بالنية الموصوفة بماذا انه مجزوم ومقطوع بها. وقولنا مجزوم ومقطوع بها اخرج نيتين اخرج النية المترددة والنية المعلقة
27:10ولذلك قال الناظم والعرض يبدأ حوله من حينما ينوي التجارة فيه يا اخواني اي نية؟ النية المجزوم بها لعل هذا واضح طيب وما وما نصابه؟ قال الناظم ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم
27:36ويقومن عروظ التجارة وينه؟ ترى ايه ربعمية وواحد وثمانين نعم سقط منك يا شيخ لا بأس على الزكاة ومؤجر. نعم ماشي احسنت انا وياك غفلنا ولكن فيصل ما شاء الله منتبه
27:57على غير عادته طبعا ومؤجر فزكاته في اجرة ان حال بعد القبض حول زمان هذه قاعدة في باب زكاة المؤجرات تقول القاعدة زكاة العين المؤجرة في اجرتها بعد قبضها وحولان الحول
28:26زكاة العين المؤجرة في اجرتها. بعد قبضها وحولان الحول القاعدة تحتاج الى شرح الجواب تحتاج الى شيء من الشرح القليل اظن لو ان عندك بيتا تؤجره فهل تجب عليك الزكاة في ذات البيت؟ الجواب لا. لان ذات
28:57البيت من اموال القنية. واموال القنية لا زكاة فيه الزكاة تجب في اجرة هذا البيت بشرطين اثنين مذكورين في القاعدة. الشرط الاول قوله بعد قبض ضهاء. وهي قول الناظم اعدل قبض
29:23الشرط الثاني ان يحول عليها الحول بعد القبض. ليس وقت كتابة العقد وانما بعد قبض الاجرة. فمتى ما قبضت الاجرة ايها المؤجر وحال عليها سنة كاملة فيجب عليك فيها الزكاة. وبناء على ذلك فلو ان المؤجر قبض الاجرة
29:51واستنفقها قبل حولان الحول فلا زكاة عليه. وهذه مسألة فيها خلاف بين اهل العلم هل يشترط حولان الحول في تزكيته في وجوب الزكاة في الاعيان المؤجرة؟ ام تجب الزكاة من حين العقد
30:11فمن اهل العلم من قال تجب الزكاة بعد قبظها مباشرة فمتى ما قبضت الاجرة تجب عليك الزكاة. قالوا لماذا؟ قالوا لانك في حكم المالك لها بمجرد كتابة العقد مع المستأجر
30:34لانك في حكم المالك لها. وقد وقد حال على ملكيتك لها بالقوة حول كامل. فاذا تملكتها بالفعل وجبت عليك زكاتها. ولكن هذا الكلام فيه نظر لان هذه الاجرة وان كان الانسان قد تملكها بالقوة
30:57الا ان ملكيته بالقوة لا تتعلق بها لا يتعلق بها وجوب الزكاة. الله عز وجل لم يخاطبنا في الاموال الزكوية وبالزكاة فيما سنمتلكه بالفعل حتى نمتلكه ويكون مقبوضا لنا فعلا. نعم انت انت عند النظام والقضاء مستحق للاجرة
31:23انت ممن يملكها بالقوة والاستحقاق النظامي. لكن هذا لا يكفي في انعقاد حول الزكاة. لماذا؟ لانه ملك كان ولا ناقص؟ ناقص. ومن شروط وجوب الزكاة تمام الملك. فمتى ما عرظ لاملاكك شيء يوجب
31:43نقصها نقص ملكيتك لها ما تجب الزكاة فيها حينئذ ولذلك يقول العلماء يا شيخ عبد الله لا تجب الزكاة على المدين عفوا لا تجب الزكاة في الدين الذي على المماطل. طيب اولست تملك هذا الدين في ذمة هذا المواطن؟ الجواب بلى. ولكن ملكيتي له ناقصة لانه مماطل ليس
32:11اليس باذلا ولا زكاة عليك في دين على رجل معسر. طيب اولست املك ديني؟ الجواب بلى ولكن ملكيتك له يا سلام ملكيتك له ناقص. ولذلك لم تجب الزكاة على العبد. لان العبد لا يملك. وان ملك فملكه
32:36نيته ناقصة. فاذا الزكاة تتعلق بمن بالمال الذي تملكه ملكا كاملا. وملك كل اجرة وهي لا تزال في جيب المستأجر لم يدفعها لي بعد. فاني وان كنت املكها بالاستحقاق النظام والقظائي
32:56الا ان ملكيتي لها ناقصة. اذ قد يماطل وقد يعسر وقد يجحد وقد تتهدم العين المؤجرة ولا استحق شيئا من الاجرة. وقد يحصل بيني وبينه خلاف فاخرجه. قبل استكمال مدته فلا استحق شيء من الاجر
33:21لان فسخ العقد اذا كان من طرف المؤجر فلا حق له في الاجرة. وان كان من طرف المستأجر فيستحق المؤجر بمقدار ما انتفع به المستأجر فقط انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا هو وان كان يملكه نظاما وقضاء الا ان ملكيته له ناقصة. والزكاة لا تتعلق بما ملكيته
33:45ناقصة. فمتى يكمن نقص الملك؟ اذا تم القبض فاذا قبظتها تم الملك وبتمام الملك ينعقد الحب هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. خلافا لابي العباس ابن تيمية رحمه الله. الذي يوجب الزكاة في المستأجرات بمجرد
34:10قبضها متى ما قبضت الاجرة وجبت عليك زكاتها لكن هذا فيه نظر. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا زكاة في مال حتى يحول عليه ولعموم قوله ايضا صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول
34:38ولان ملكية الانسان للمال المستحق له المستحق له نظاما يعتبر ملكا ناقصا فلا يكمل ملكيته له الا بالقبض فالسيارة المستأجرة مثل سيارات الاجرة. هل تجب الزكاة في ذاتها؟ الجواب لا. لان ذواتها اموال قنية
35:03هل تجب الزكاة في اجرتها؟ الجواب نعم. ومتى تجب؟ الجواب متى ما قبضها رئيس الشركة. شركة سيارات وحال عليها الحول. هذا هو القول الصحيح ان شاء الله عرفتم كيف توصلنا له
35:21نعم تفضل ويقومن وربع عشر فرضه ونصابه كالنقد مستويان. نعم القاعدة عندنا ان زكاة العروض كزكاة النقدين سواء بسواء زكاة العروظ كزكاة النقدين. فنصاب العروض قوي كنصاب نقدي. والواجب في العروض ها كالواجب في النقدين
35:52فمتى ما كان عندك من السلع التي عزمت على بيعها ما يعادل قيمة نصاب الفضة فهذه العروض تجب الزكاة فيها لو كان مثلا عندك كرتون جبن سايل. تبي تبيعه في خمسة وعشرين حبة. كل حبة بعشرين ريال مثلا
36:19لو سلمناك خاصة مع الرؤية الجديدة وارتفاع الاسعار عشرين في عشرين حبة اربع مئة ريال فاذا هذا بلغ نصاب الفضة وهو خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة هذا عروظ تجارة تجب الزكاة فيه
36:41فتقيمه كم قيمته؟ كاملا اربع مئة ريال تقسم الاربع مئة على ربع العشر وهي اربعين فجميع الاموال عروظ التجارة تجمعها وتقسمها مهما عظمت على اربعين. فالناتج هو ربع العشر الذي تجب فيه
37:01الزكاة ها هو اي نعم عشرة ريال يعني تصير ها في اربع مئة ريال عشرة ريال انتم عرفتم كيف تقويمها وحتى لو كان عندك جوال بالف ريال ليس عندك من
37:22مما تبيع من السلع الا هالجوال والف ريال تزكيه ولا ما تزكيه اجيبوا يا اخوان عروض تجارة اكيد. واعده للبيع تلاحظ علي يعني ها فهذا هو يجب عليك ان تزكيهم
37:43وزكاته الف تقسيم اربعين خمسة وعشرون ريالا واضح فاذا لا تنظر اذا قالوا عروض التجارة انها محل سوبر ماركت ولا تموينات ولا ثلاجة عالمية لربما سلعة في السوق صغيرة تساوي نصاب الفضة او نصاب الذهب تجب فيها الزكاة
38:06نعم بل بعض الغتر ربما يتصل اقيامها الى نصاب الفضة اقرأ ونتاج سائمة وربح تجارة تبع لاصلهما بدون ثواني. نعم. هذه قاعدة اخذناها في اول كتاب الزكاة. وهي ان ربح التجارة
38:32ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا طبعا كلها الظوابط والقواعد ستمر علينا في اتحاف النبهاء ان شاء الله لانها هي حقيقة الفقه وبها يتخرج الفقيه فقيها التفاصيل والجزئيات ينساها الذهن
38:55لكن متى ما كانت القاعدة والظابط موجودا فانت فقيه تاخذوها مني قاعدة نتاج عفوا ربح التجارة ونتاج السائمة حولها حول اصلها ان كان نصابا. واضرب لكم امثلة حتى يتضح لكم
39:17هذا الضابط. اسمعوا الامثلة. المثال الاول لو ان عندك يا بندر ماذا تحب من الاموال؟ الغنم خلها غنم. غنم فيها بركة لو ان عندك يا بندر لو ان عندك يا بندر قرابة العشرين شاة
39:40وهي سائمة ثم لما جاء في اخر الحول انتجت هذه العشرون اربعين كم صار عند بندر كم عنده كم عنده ستون في اخر الحول. حال عليك الحول وقد بلغ عندك نصاب الغنم. هل تجب عليه الزكاة في هذه الحالة
40:14الان الاصل ما هو؟ الاصل كم؟ عشرون واضافت اليها في اثناء الحول اربعين. طيب. الاربعين هذي نتاج. وش تقول القاعدة؟ نتاج السائمة حوله حول اصله ان كان نصابا. يعني ان كان اصله نصابا فيبنى حول النتاج على حول
40:39الاول فلا تستأنف للنتاج حولا جديدا. بل تبني حول النتاج على حول الاصل. لان النتاج تتابع لاصله في الوجود. والتابع في الوجود تابع في الحكم. لكن الان مثال بندر الاصل اصلا
40:59يبلغ نصابا لان اول نصاب الغنم اربعون فبما انه لم يبلغ نصابا فلا تبني حول نتاجه عليه. وانما يبدأ الحول من حين بلوغ الشياه اربعين فاذا كان عنده في الاشهر الثلاثة الاولى
41:22عشرون شاة هل بدأ النصاب في حقه؟ لا الجواب لا. انتجت بعد اربعة اشهر انت بالان الحول كم وبعد اربعة اشهر انتجت اربعين كم صارت؟ ستين. متى ينعقد الحول؟ بعد
41:43بلوغ الاربعين يعني بعد النتج مثال ثاني يتضح به المثال الاول لو ان عند مندر اربعون من الغنم ثم انتجت في اخر الحول ها انتبه لا نبي اكثر لو ان عند بندر مثلا ستين
42:08لو ان عنده ستين من الغنم طبعا الحول وزير النصاب والزيادة وفي وقبل اخر شهر من حولان الحول. انتجت تلك الستين انتجت تلك الستون ها انتجت سبعين كم صار عند بندر؟
42:32مئة وثلاثون قل كم شاة تجب عليه في اخر الحوض؟ لماذا اوجبتم عليه في النتاج شاة جديدة؟ ولم يستأنف به حولا لان حوله بني على حول اصله اذ اصله بلغ النسا. بلغ النصاب
42:51ادري احيانا من زود التسهيل ما عاد اعرف اتكلم وضحت والله من احيانا من رغبتي في التسهيل والتبسيط على الناس ما عاد اعرف اظبط المثال مثال ثالث لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن واسأل الله ان يكون عندك. عشرة الاف ريال قل بس
43:15هذي موجودة ها موجودة عندك صح لو ان عندك يا شيخ عبد الرحمن عشرة الاف ريال نصاب ولا لا نصاب ثم اتجر بها وقبل اخر شهر بل قبل اخر ثلاثة ايام من حولان الحب
43:36الاصل ان في ذمته زكاة عشرة الاف يوم جاء اخر الحول بثلاثة ايام ربحت مليونا ربحت مليونا ما دام انه مثال يا شيخ عبد الرحمن خلنا نكثر شوي مليونا الان بعد ثلاثة ايام يزكي كم
43:59مليون وعشرة لماذا اوجبتم عليه زكاة المليون يا مسلمون ولم يتملكها الا من ثلاثة ايام فقط نقول لان هذه اموال مستفادة من اصل والاصل انها تتبع اصلها. لان لان اصلها كان نصابا
44:18طه الواضحة. واضحة ها واضحة ان شاء طيب مثالا ثالث من باب وليطمئن قلبي نزل لك راتبك يا شيخ عبد الله سبعة عشر الف ريال في هذا الشهر في شهر واحد
44:38ثم نزل راتبك الشهر الثاني سبعة عشر الف ريال ايضا هل تبني حول السبعة عشر الف ريال في الشهر الثاني على حول الشهر الاول الان انت ها اذا جبتم الجواب الصحيح اذا اجبتم بالجواب الصحيح
45:00الذي يتفق مع القاعدة عرفت انكم فهمتوا الان نزل راتبك في شهر واحد اذا انعقد عليك وجوب الزكاة في شهر واحد. متى ما جاء شهر واحد من العام القادم تزكي
45:13الراتب اللي استلمته في شهر واحد طيب راتب اللي استلمته في شهر اثنين اتبني حوله على حول اصل الشهر الاول يتبعه اذا اذا انتبه اذا راتب الشهر الثالث بروا مع الاول
45:32وراتب الشهر الرابع مع الاول طيب راتب الشهر الحادي عشر مع الاول فاذا تزكي الجميع اية بعث لانه ليس نتاجه وليس انت كريم تزكي الجميع لا ما ابي براءة الذمة الان نبي الحكم الفقهي
45:50نريد الحكم الفقهي ايش رأيك يا شيخ عبد الله ام ان لكل راتب شهر حوله الخاص ان قلنا يبنى فلابد ان تعلل. ان قلنا لكل واحد من الرواتب حكمه الخاص فلا بد ان تعلي الايمان
46:04ماذا تقول اي القولين تختار وعلل له معليش اجتهد ايه نعم اول شي خل نعيد لكم القاعدة خل نعد لكم القاعدة نتاج السائمة وربح التجارة. التجارة حوله حول اصله ان كان نصابا
46:26اعيد السؤال مرة اخرى. اي القولين تختاره العلة يعني انك تحسب لراتب شهر واحد حولا خاصا. وتحسب لي راتب شهر اثنين حولا خاصا. واللي راتب شهر ثلاثة حولا خاصا. نعم
46:44احسنت لانه ليس من نتاجه ولا من فرعه فهو مال جديد مستقل له احكامه الخاصة هذا راه فاتتك هذه لا بأس عليه فاذا القاعدة تقول اذا كان المال الثاني مستفادا من المال الاول. فتبني حول الثاني على المال الاول. لكن اذا
47:08كان المال الثاني لا تعلق له اصلا بالمال الاول فهو مال جديد ليس ربح المال ليس ربحا من المال الاول فهذا مال منفصل مستقل. فله حوله الخاص فله حوله الخاص
47:30نعم طيب ثم تكلم الان عن زكاة الدين وقد ذكرنا فيها قاعدة ايضا نعم والدين منك على المليء زكاته ان حال حول تخرجن باني صحيح ثم واذا يكون مماطلا او معسرا فالراجح المحفوف بالبرهان
47:50ان تخرجن زكاة عام واحد واختاره النحرير من حران. نعم هذه زكاة المال عفوا زكاة الدين. وقد قسم الديون الى قسمين ديون على مليء وديون على معسر او مماطل يعني ديون يرجى تحصيلها يرحمك الله. وديون لا يرجى تحصيلها
48:26فالديون التي يرجى تحصيلها هي الديون على المليء. ومتى ما اطلق الفقهاء المليئة فيقصدون به من كفر فيه كم صفة؟ صفتان. واجد وباذل. واجد وباذل. فكل واجد باذل فهو مليء عند الفقهاء. لكن من باب الاختصار
48:52سموه بالمليء مثل المكلف هو العاقل البالغ بس من باب الاختصار قالوا مكلف فمتى ما قرأت كلمة مليء فاعرف انهم يقصدون بها الرجل الذي اتصف بهاتين الصفتين ان يكون واجدا وباذلا. فمتى
49:09اما اختلت صفة واحدة فلا يكون مليئا. فاذا كان واجدا يعني عنده اموال طائلة ولكنه بخيل غير باذل ومماطل ولعاب فهذا ليس بمليء. وان كان امينا اه وفيا صدوقا ولكنه
49:29غير واجب. معسر فهذا غير مليء. فاذا وجبت الزكاة عليك في دين وحال عليه الحول. فانك تنظر الى من عليه الدين. فان اتصف بهاتين الصفتين ان يكون تواجدا باذلا فهو مليء والدين على المليء تجب زكاته. فورا
49:57تجب زكاته لان لانك حقيقة انك متى ما طلبته فانه سيوفي لا اشكال في هذا المقام. فلو كان لي دين عليك يا عبدالرحمن لوجبت علي زكاته كل عام لانك يا شيخ عبد الرحمن واجد وباذل ولست بهم ماضي
50:24طيب النوع الثاني من انواع الديون الديون على التي لا يرجى تحصيلها. وهي الديون التي على شخصين. على شخص غير واجب اصلا فاختل فيه شرط الواجب. او على رجل مماطل لعاب فاختل فيه شرط
50:48البابل فمتى ما اختل واحدة من واحد من الشرطين فيعتبر دينك يا حبيب قلبي من الديون التي لا ايرجى تحصيلها لا يرجى تحصيله فاذا كان الدين لا يرجى تحصيله فمن باب تحقيق قولهم الزكاة مواساة لا تجب الزكاة عليك في هذا الدين
51:13حتى ولو بلغ مليون ريال ما دام المدين معسرا لا يجد سدادا او مماطلا غير باذل فان هذا المال في حكم المعدوم. فان هذا المال في حكم المعدوم. والمعدوم لا تجب فيه
51:33ايه الزكاة فلو بقي عنده الدين سنينا عددا. ايضا لا تجب عليك زكاته. لكن ان شاء الله لك الخير لك ان يتوب المماطل من مماطلته. فيرد لك دينك. بعد عشرين سنة
51:56او ان يوسر المعسر. فيرد لك دينك بعد خمسين سنة. فكم تجب عليك زكاته من السنين قالوا ليس ثمة زكاة تجب عليك بالاصالة الا انه يستحب لك ان تخرج زكاة
52:17عامه فقط وهذا قول الامام مالك رحمه الله قول الامام مالك واختاره النحرير من حران الذي هو ابن تيمية رحمه الله. قال وان قبظه بعد سنين فيؤديه ازا كانت فيؤدي زكاة سنة واحدة وهي عام قبضه فقط
52:38وتأديته لزكاة هذا العام ليست من باب الواجبات المتحتمات وانما من من باب شكر نعمة الله عز وجل على نعمة استرداد هذا المال الذي ها لم يكن في البال ولا في الحسبان ان
52:55الانسان فيخرج زكاته من باب السكران والله ما ادري انتم فاهميني ولا ما فهمتوني نعم تفضل عطنا اخر كم جلسنا طيب اذا نكتب ساعة كاملة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.