الفية الفقهاء (تابع كتاب الزكاة) 12 -5 -1438 هـ
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم لا والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم اما بعد. لا نزال في الابيات التي تتكلم عن كتاب الزكاة وتفاصيله
0:19واظننا وصلنا عند البيت عند البيت اثنين وستين واربع مئة زكاة الغنم نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك في شيخنا واغفر له ولوالديه. امين. واسكنهم الفردوس الاعلى من الجنة. نعم
0:42يقول الناظم غفر الله له والاربعون نصاب اغنام اغنام الفلا وبه النشاة يا اولي يا اولي العرفان معز لها سنة بنقل ثابت واذا فجذعة من ظان فاذا تشاؤوا واذا تشاءوا فجذعة من ظاني وبواحد العشرين معماءة مع مائة
1:06وبواحد العشرين مع مائة الى مائتين ان بلغت بها شاتان وبواحد المائتين ان بلغت فذي فيها ثلاث ثم بالحسبان ثم بالحسبان فتزيد ثم بالحزن ثم بالحسبان فتزيد واحدة على مائة تزد حتى ولو الفا بعد اماني بعدي
1:31بعد اماني حتى ولو الفا بعد اماني. نعم هذه البيئات تتكلم عن نصاب الغنم وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الغنم واول نصابها اربعون شاة فمتى كانت سائمة الرجل من الاغنام تبلغ اربعين فان الواجب فيها شاة واحدة فقط. وهذا كله باجماع العلماء
1:57ثم لا يجب عليه شيء بعد ذلك حتى تبلغ عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة شاة شاة شاة واحدة فان الواجب عليه في هذه الحالة شاتان ثم ليس عليه شيء حتى
2:18ها حتى يكون له ثلاث مئة ففيها ثلاث شيات ثم كلما زادت شياه الانسان السائمة مائة ففي كل مئة شاة قوله عفا الله عنه والاربعون اي عدد اربعين نصاب اغنام الفلا. الفلا المقصود بها الصحابي. وهذه اشارة الى ان الزكاة في الغنم لا تجب الا اذا كانت
2:57الغنم سائمة الحول او اكثره قوله معز لها سنة اعلم ان الواجب في الزكاة اعلم ان الواجب في الزكاة ان يخرج الانسان ما بلغ السن المعتبر شرعا واذا فاذا اراد ان يخرج ضأنا
3:29وهو الذي يسميه العامة بالنجد او النعيمي فانه يجزئه ان يخرج جذعة من الضأن. والجذع من الظأن ما بلغ ستة اشهر واما اذا اراد ان يخرج معزا فان الواجب عليه ان يخرج معزا لها سنة
3:52فاذا اخرج اقل من ذلك اي من اي اقل من السن المعتبرة شرعا فان فانه لا يعتبر بريء الذمة من الواجب عليه تجاه هذه الاغنام قوله وبواحد العشرين مع مائة
4:10مع مئة الى مئتين ان بلغت بها شاتان الكلام واضح ثم قال وبواحد المئتين ان بلغت فذي فيها ثلاث ثم بالحسبان وايضا الكلام واضح فتزيد واحدة على مئة تزيد اي كلما زادت اغنامك مئة
4:32فانك حينئذ يجب عليك شاة جديدة. ففي اربعمائة شاة كم؟ اربع شياه. وفي خمسمائة شاة خمس شياه وهكذا حتى ولو الفا. كم يجب في الف شات؟ عشر سيات بعد اماني يعني استمر على هذا العد ففي كل مئة شاة. وكل ذلك يرجع الى ما في الصحيحين من حديث
4:59انس رضي الله تعالى عنه ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر والذي فيه يوضح الواجب في زكاة بهيمة الانعام الابل والغنم. فقال
5:15وفي الغنم الزكاة فاذا بلغت سائمة الرجل اربعين شاة ففيها شاة واحدة فاذا زادت على اربعين الى عشرين ومئة ففيها شاتان. فاذا زادت على مئة وعشرين الى ثلاث مئة ففيها ثلاث
5:35ثم في كل مئة شاة ثم في كل مئة شاة ثم قال صلى الله عليه وسلم فاذا كانت سائمة الرجل اي من الغنم ناقصة عن اربعين شاة شاة واحدة فليس فيها زكاة الا
5:52ان يشاء ربها نعم قال غفر الله له لا تجمعن مفرقا ايظا ولا افرقهما بل دعهما اخواني اخواني عند اختلاط في المبيت ومحلب وبمسرح والفحل يستويان فيزكيان زكاة مال واحد في قولنا المحفوف بالبرهان
6:18فتفيد تخفيفا كذاك وغلظة وغلظة. وغلظة فاحذر ولا تحتل على الرحمن ها هذه الابيات تتكلم عما اذا اختلط شريكان في مالهما من بهيمة الانعام كأن تجعل ابلك مع ابلي او بقرك مع بقري او غنمك مع غنمي
6:43هذه يسميها العلماء الخلطة. وهي اختلاط المالين من بهيمة الانعام والقاعدة عندنا تقول الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين مالا واحدا بشرطها الخلطة في بهيمة الانعام تجعل المالين مالا واحدا بشرطها
7:11قوله بشرطها بينه الناظم عفا الله عنه في قوله عند اختلاط اي بين بهائمك وبهائمي في عدة امور. الامر الاول قال في المبيت بمعنى ان بهائمي وبهائمك تبيت في مكان واحد
7:31اي في حظيرة واحدة فاختلطا في المبيت هذا اول شرط فمتى ما تفرقت البهائم في المبيت فلا تعتبر خلطة شرعية الشرط الثاني قال ومحلب يعني انها تحلب في مكان واحد
7:52فانت تحلب بهائمي وتشرب منها وانا احلب بهائمك ونشرب منها جميعا في مكان واحد من غير تفريق بين بهائم وبهائمك في الامر الثالث قال وبمسرح اي في المكان الذي تسرح فيه في البرية. فهي تسرح جنبا الى جنب. في مرعى واحد
8:15الامر الرابع قال والفحل اي ان الفحل الذي يلقح او يضرب بهائمك هو عين الفحل الذي يلقح او يضرب وغائم فالفحل للبهيمة للبهائم واحد فمتى ما فمتى ما اختلطنا انا وانت في بهائمنا في هذه الامور الاربعة في المبيت وفي المحلب
8:42وفي المسرح وفي الفحل فان هذين المالين لهؤلاء الشخصين يكونان كالمال الواحد. فيزكيان زكاة رجل واحد اي كانهما مملوكة لفرض لا لفرضين انتم معي فاذا كنت تملك انت اربعين. من الغنم وانا املك اربعين من الغنم فاختلطنا. فكم
9:08علينا شاة واحدة. فاذا الخلطة في هذه الحالة اثرت تخفيفا علينا. اذ لو انفرد مالنا لوجب على كل واحد منا شاة مستقلة معي في هذا واحيانا تفيد تفيد الخلطة تغليظا. بمعنى انه لو لم يكن عندي الا عشرون شاة
9:33وانت عندك عشرون فاختلطنا فكم كان فكم فكم عدد الرؤوس الان؟ وجبت علينا شاة فلو انفرد مالنا لما وجب علينا شيئا فاذا الخلطة تفيد تخفيفا وتغليظا احيانا. ولذلك قال فتفيد تخفيفا كذاك وغلظة
9:54على هاتين الصورتين اللتين ذكرت الا ان بعض الناس هداه الله يرى التحايل في مثل ذلك. فاذا رأى ان الخلطة تفيد تغليظا فانه قبل حولان الحول يفصل المالين واذا رأى ان الخلطة تفيد تخفيفا جمع المالين. فهذا من الحيلة المحرمة
10:22فاذا فرق المالين المجتمعين سابقا فرارا من الزكاة فانه تجب عليه الزكاة معاملة له بنقيض قصده والمتقرر عند العلماء ان كل حيلة احقت باطلا او ابطلت حقا فانها فانها محرمة. فلا يجوز للانسان ان يتحايل على حق الضعفاء والمساكين. فهذه فريضة من
10:52الاسلام لا تتحايل على اخراجها. فاخرجها ونفسك طيبة فاذا الخلطة تصير المالين مالا واحدا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
11:18صدقة متفق عليه من حديث انس رضي الله عنه وارضاه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة اي فرارا وتحايلا. ولذلك فقال فتفيد اي الخلطة تخفيفا في الصورة التي ذكرت
11:40فذاك وغلظة فاحذر ولا تحتل على الرحمن فان قلت اذا وجبت في المالين شاة فمن اي المالين نأخذ هذه الشاة؟ امن مالك انت او من مالي انا نقول نأخذها من اي المالين ويرجع صاحب المال المأخوذ منه بقيمة ها بقيمة النصف على
12:07لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. بمعنى لو انني انا الشيخ عبد الله اختلط مالنا له عشرون ولياء عشرون وجبت علينا شاة. فاخذها الساعي
12:28من مالي انا فانا اقيم هذه الشاة كم تساوي؟ الف ريال. فاذا كم ارجع على عبد الله بخمس مئة ريال نتراجع بيننا بالسوية واذا كانت الشاة المأخوذة من مال عبد الله فانه يرجع علي بمقدار النصف. افهمتم هذا
12:50هنا مسألة يبحثها العلماء وهي الخلطة في غير بهيمة الانعام. هل تصير المالين مالا واحدا بمعنى لو ان عندي مئة ريال وعند بندر مئة ريال فلو افردنا المالين لما وجبت علينا الزكاة فيها لكن
13:14لو جمعناهما وجب علينا ربع العشر. فهل يقال في خلطة الاموال كما يقال في خلطة البغائم؟ ام ان هذا حكم مخصوص فيه خلطة البغائم في ذلك فهمتم السؤال؟ في ذلك خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
13:35فذهب جمهور اهل العلم الى ان الخلطة لا تؤثر في غير بهيمة الانعام لورود النص بها بخصوصها وذهب بعض اهل العلم الى ان اي مالين من اي انواع المال كان. ان اي مالين
13:57من اي انواع المال كان تحققت فيه الخلطة فانها تجعلهما كالمال الواحد ولكن الاقرب عندي ان شاء الله تعالى هو القول الاول. لورود النص بخصوصه وذلك لان الاصل هو ان كل انسان مسؤول عن زكاة ما له بالاصالة
14:32الا ان الدليل استثنى هذه الخلطة فنقول بما قال به الدليل ونستثني ما استثناه الدليل خاصة. واما ما عداه فانه يبقى على الاصل. ولذلك المشتركون في مساهمة ارض. اختلط مالهم ولا لا؟ المشاركون في
14:52شركة ما لهم مختلط. افنجعل مالهم كله زكاة مال رجل واحد؟ ام ان كل واحد منهم يجب عليه اخراج ذات ماله الخاصة به بمقداره الخاص. هذا هو الاقرب وهنا مسألة اخرى وهي ان الخلطة في بهيمة الانعام هل يشترط استواء عدد الرؤوس بين الخليطين ام لا يشترط
15:18فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطه القول الصحيح عدم اشتراطه فتصح الخلطة في بهيمة الانعام حتى وان تفاوتت عدد الرؤوس بين الشركاء فان قلت واذا كان ملاك المال اكثر من اثنين كان يشتريك عشرة في محلب
15:45ومسرح وفحل ومبيت. نقول كما نقول في مخالطة الاثنين حتى ولو حتى ولو اختلط عشرة. فان اموالهم تكون كالمال الواحد الى هنا ينتهي الكلام على زكاة بهيمة الانعام ثم انتقل بعدها الى نوع من انواع الاموال الزكوية وهي الخارج من الارض
16:14فقال بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم غفر الله له وزكاة خارج ارضنا فرض اذا بلغ النصاب كما اتى بقرآن لا بقران كما اتى بقران. نعم. ونصابها في في النص
16:30خمسة اوسق ومثالها في النص وين اصابه اه ونصابها في النص في النص خمسة اوسق. نعم. فالعشر ان سقيت بغير سواني. نعم. والنصف ان سقيت بها ويمضحها. نعم وبنضحها والنصف ان سقيت بها
16:52وبنضحها فاحذر ولا تتيممن الداني. نعم وتضم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب ذي الالوان ووجوبها عند اشتداد الحب او زهو الثمار بلونها بعيان. نعم هذه الابيات تتكلم عن زكاة الخارج من الارض. وقد اجمع العلماء على وجوب زكاة الخارج من الارض. وقد ذكرت لكم في بداية شرح كتاب
17:19الزكاة ضابطا يحدد لك نوع الخارج من الارض التي تجب فيه الزكاة. وهي ان ان كل مكيل مقتات مدخر فتجب فيه الزكاة. فاي خارج من الارض توفرت فيه هذه الشروط الثلاثة فاعلم ان الزكاة واجبة فيه. الاول ان يكون مكيلا
17:48والشرط الثاني ان يكون مقتاتا اي مطعوما. لطول زمان. يعني ان من طبيعته انه يبقى بطول زمان ما يخيس ولا يتعفن. الشرط الثالث ان يكون مدخرا. مقتاتا مدخرا. مقتاتا مطعوما ومدخرا اي لطول زمان
18:08فاي خارج من الارض توفرت فيه هذه الشروط؟ فانه تجب زكاته. وبرهان ذلك قد ذكرناه سابقا في قول الله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده. ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم
18:29ومما اخرجنا لكم من الارظ. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولكن زكاة الخارج من الارض كغيرها من الاموال الزكوية لا تجب فيه الا اذا بلغ نصابه الا اذا بلغ نصابه. فان قلت وما نصابه؟ فنقول خمسة او سقم
18:56فان قلت وما الوسق؟ فنقول الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم يعني ستون في خمسة ستون صاعا في خمسة اوسق يساوي ثلاثمائة صاع. فاذا كان دار الخارج من الارض
19:21مقدرا بثلاث مئة صاع فقد بلغ النصاب. فان قلت وما الواجب فيما لو بلغ نصابا فنقول الواجب فيه يختلف باختلاف نوع سقايته. فان كان سقي بلا كلفة ولا مؤنة ولا حفر ابار
19:41وانما سقي بالسحاب او بالانهار الجارية او بالعيون او كان عثريا اي من نوع الاشجار الذي يشرب بعروقه فلا يكلف المزارع شيئا من المال في سقيه. فهنا زاد الشارع عليك شيئا من
20:01فجعل زكاته العشر. فيجب عليك ان تخرج العشر واما اذا كان مسقيا بكلفة بالثواني او النضح او بحفر الابار والمكائن فلا جرم ان هذه تكلف المزارعين ها اموالا طائلة فخفف الشارع في الواجب عليه الى نصف العشر. وكل ذلك يدل عليهما في صحيح الامام البخاري
20:30من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنطح نصف العشر. والعثر هو النبات الذي يشرب بعروقه
20:50وفي رواية ابي داوود اذا كان بعلا العشر والبعل هو النبات الذي يشرب بعروقه ايضا. وفيما سقي بالسواني او النطح نصف العشر وذلك لان الزكاة شرعت مواساة بين الاغنياء والفقراء. فاذا كان المزارع صاحب المزرعة يتكلف في سقيها فان الواجب
21:13نصف العشر واذا كان يسقيها الله عز وجل بلا كلفة ولا مؤنة من صاحبها ففيها العسر كاملا. فان قلت ومتى يجب اخراج النصف او العشر فنقول في يوم الحصاد. لقول الله عز وجل واتوا حقه اي زكاته يوم
21:33حصاده ولذلك فزكاة الخارج من الارض ليست حولية. فلو قدرنا ان شجرة تخرج ثمرة في العام مرتين وتوفرت في هذه الثمرة شروط وجوب زكاة الخارج من الارض فانها يجب ذاتها في في العام مرتين
22:02فاذا الزكاة في الخارج من الارض معلقة بماذا؟ بحصاده لا بحولان الحوض. وقد ذكرت لكم قاعدة سابقا لا الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا في المعشرات. ماذا نقصد بالمعشرات
22:22اي الخارج من الارض لانه يجب فيها العسر. فكل ما يجب فيه العسر يقال له معشر اي مقسوما الى عشرة انتم معي ولا لا ولكنكم لا تراجعون والا ذكرنا هذه القاعدة. لا من زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا المعشرات وربح التجارة ونتاج
22:53السائمة ثم قال فاحذر ولا تتيممن الداني. يعني لا يجوز لك ان تتيمم اخبث ما خرج من الثمر او الحب فتعطيه الفقراء. ولا يجب عليك ان تتيمم افضل واجود ما خرج. وانما الوسطية والاعتدال
23:18وفي ذلك هو الواجب عليك. لقول الله تبارك وتعالى ولا تيمموا اي لا تقصدوا. لان التيمم هو القصد يممك الله بالخير اي قصدك بالخير. قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث. منه تنفقون
23:38الخبيث المراد بالخبث هنا اي الدنيء. الدنيء. ويقول العلماء كله ثمر او حب لا ترضاه ان تعطاه فلا تعطه. كل ثمن او حب لا ترضى ان تعطاه فلا تعطه. من يشرح لي هذا
24:06يعني كل ثمن او حب لا تقبله نفسك فيما لو اعطاه غيرك فاذا انت لا تعطيه الاخرين من الفقراء الفقراء والمساكين. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه
24:26اي تقهر عليه وتتجاوز عن خبثه اذا اكرمتم عليه ولا يجب اخراج اجاويد المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم واياك وكرائم اموالهم. فاذا الزكاة شرعت مواساة فلا يجب على الغني ان يخرج كرائم المال ولا يجوز له ها
24:56ان يتيمم الخبيث منه ثم قال عفا الله عنه وتظم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب ذي الالوان يعني ان الجنس اذا كان يدخل تحته انواع كثيرة فتضم انواع الجنس الواحد الى بعض في باب الزكاة
25:18مثاله العنب انواع منه الاحمر ومنه الاخضر ومنه الاسود. فاذا جئت فاذا كان في مزرعتك هذه الانواع فلا الاسود بزكاة خاصة ولا الاحمر بزكاة خاصة ولا غيره بزكاة خاصة وانما تزكي الجميع زكاة مال واحد
25:38لان المعتبر الجنس لا النوع. لان المعتبر في الخارج من الارظ انما هو جنس الخارج لا نوعه. ومثال اخر التمر فان التمر انواع فاذا كانت مزرعتك مشتملة على تمر السكري مثلا او الصقعي او من بوت السيف
25:58فلا تفرد لكل نوع من انواع الجنس زكاة خاصة وانما تفرد لكل جنس زكاة خاصة ها يعني تجمعها فتزكيها زكاة مال واحد. طيب وهل تضم الاجناس؟ الجواب لا لا تضم الاجناس
26:24وانما الذي يضم هو الانواع قال وتظم انواع لجنس واحد كالتمر والاعناب للانواني. وقد عرف العلماء الجنس بانه اسم يدخل انواع وعرفوا النوع بانه اسم يدخل تحته افراد كالسيارة هذا اسم جنس ولا ايش؟ اسم جنس
26:56ثم اقول لك الصالون مثلا او الجمس او الكابريس هذا نوع ثم اقول هذا الصالون فرض الانسان جنس. يدخل تحته نوعان ذكر وانثى. طيب زيد فرض هند فرد. ذكر نوع. انسان. جنس. فاذا الجنس اسم يدخل تحته انواع
27:25نوع اسم يدخل تحته افراد فاذا قلت ساهديك تمرا هذا جنس واذا قلت ساهديك برميا هذا نوع واذا قلت ساهديك هذه الثمرة هذا فرض فالمعتبر في الزكاة ان تظم انواع الجنس
27:58حتى وان اختلفت اقيامها فان قلت اذا كانت الانواع مختلفة تحت جنس واحد. فهل يجب في الزكاة التي اخرجها ان اخذ من كل نوع منها واخلطها فاخذ من الاجود شيئا ومن الاوسط شيئا ومن الارض شيئا نقول لا يجب عليك ذلك
28:23وانما تخرج من اوسط المال. فاذا كان التمر عندك في مزرعتك مقسما الى مقسم فاذا كان التمر مقسما. الى ثلاثة اقسام قسم المزرعة الشمالي لاجود لافخم انواع التمر واوسطها الى في اوسطها. وقسمها الشمالي مثلا او الجنوبي
28:46الى اردأ الانواع فان الواجب عليك ان تخرج من اوسط مالك هذا هو الواجب لكن ان طابت نفسك ان تخرج الزكاة كله من الاطيب فلك ذلك. فاذا عندنا في هذه الانواع الثلاثة فضل وعدل ومحرم
29:11فضل وعدل وحرام. من يفصل اما الفضل فهو ان تخرج من اجاويد مالك. وابشر بالخير طيب واما العدل فان تخرج من الاوسط. طيب واما الظلم فان تخرج من الردي. او الخبيث الذي سماه القرآن
29:33الخبيث ثم قال الناظم عفا الله عنه ووجوبها اي وجوب الزكاة في الخارج من الارض متى يكون؟ اجاب عن ذلك بقوله عند اشتداد الحب او زهو الثمار بلونها بعيال. لا تجب
29:55الا اذا بدا صلاح الحب الثمر. لا ينعقد لا ينعقد وجوب الزكاة في ذمة صاحب مزرعة الا اذا بدأ صلاح الحب ان كانت مزرعته ذات حب او بدأ صلاح الثمر ان كانت مزرعته ذات ثمر
30:15فان قلت ومتى يبدو صلاح الحب؟ فنقول اذا اشتد وصلب عوده ويعرف اشتداده بانك اذا ثنيت عود السنبلة ينكسر اما اذا انثنى معك فانه لم يصلب عوده بعد واذا اخذت الحبة ثم ظممتها بقوة فاذا خرج ماؤها فانه لم يشتد الحب بعد
30:45لكن اذا نشفت ثم ضغطتها باصابعك او بيدك فانها فانها قد تنكسر لكن لا يخرج منها ماء. فمتى ما صلب عوده واشتد حبه انعقد حول الزكاة فيه واما الثمار فانها تنقسم الى قسمين
31:07الى تمر والى غير تمر. اما التمر فيعرف المزارعون صلاحه فيعرف المزارعون بدو صلاحه بان يحمر او يصفر. ولا لون للثمر الا هذا. اما ان فار او يحمار ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع
31:42ان يباع الثمر حتى يبدو صلاحه وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يحمر او يصفر وفي سنن ابي داود وصححه ابن حبان من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب
32:08حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود اذا اطلت عليك في هذا فخذ قاعدة. متى ما جاز بيعه انعقد وجوب الزكاة فيه متى ما جاز بيعه انعقدت زكاته ومتى يجوز بيع الحب؟ اذا بدا صلاحه
32:34ومتى يجوز بيع الثمرة اذا بدا صلاحها؟ اذا متى ما جاز بيع الحب او الثمر انعقد وجوب الزكاة فيه واما غير التمر فيعرف صلاحه بطيب بنضجه وصلاحيته للاكل فالتفاح يعرف صلاحه بنضجه وصلاحيته للاكل. والتين يعرف صلاحه بنضجه وصلاحيته للاكل وهكذا
33:05فمتى ما صلح الثمر ونضج وطاب للاكل فقد انعقد وجوب الزكاة فيه فاذا صارت فاذا صار الخارج من الارض ثلاثة اقسام. حب وتمر وثمار غير التمر اما الحب فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا اشتد وصلب عذب
33:36واما التمر فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا احمر او اصفر. حتى وان لم يطب للاكل. لانه لا يؤكل الا بعد استوائه. لكن هو يكتسب لونه قبل طيب الاكل. لا شأن لنا به. المهم متى ما
33:56الاصفرار او الاحمرار في في النخل فانه ينعقد وجوب الزكاة فيه واما غير التمر من الثمار فينعقد وجوب الزكاة فيه اذا تموه حلوا وطاب ونضج للاكل ومعي في هذا ولا لا
34:14فان قلت لو ان التمر بدا صلاحه ثم باع المزارع التمر فمن الذي يخرج الزكاة؟ البائع ام المشتري فهمتم السؤال؟ اذا بدا صلاح التمر ثم باع صاحب النخل النخلة او التمر عفوا باع التمر
34:39يجوز بيعه ولا لا؟ يجوز بيعه بعد بدو صلاحه لكن من الذي يخرج الزكاة؟ لان الزكاة قد انعقد وجوبها المشتري ام البائع كل عندنا كلية تقول كل من بدا صلاح الخارج من الارض
35:03عنده اي في ملكه وجبت زكاته عليه كل من بدا صلاح الخارج من الارض عنده اي في ملكه وجبت زكاته عليه بمعنى ان صاحب المزرعة هذا لا يجوز له ان يدخل المقدار الزكوي او النصاب الزكوي في دائرة البيع لابد ان
35:31يخرص يخرص تمره ويقال عليك كذا وكذا من الاصواع زكاة ثم يقول للمشتري متى ما جذذت الثمر فافرد هذا المقدار من الاصواع لا يدخل معنا في البيع لانه حق الله
35:51لانه حق الله واذا اراد ان يوكل المشتري في اخراجها فيجوز. لكن لا يجوز ان يأخذ عنها معاوضة اش معنى هذا يعني لا يأخذ قيمة لهذا التمر الذي هو زكاة
36:13لان النصاب الزكوي لا يباع لا يجوز بيعه. وانما يعطى للفقراء والمساكين مجانا. فالغني يدفع زكاته لمن؟ للفقير المسكين مجانا فلا يجوز ان يبيع النصاب الزكوية مع غيره ثم يقول للمشتري اخرج زكاته. لان الزكاة لا
36:33معاوضته فيها فاذا اراد ان يخرج زكاة ماله بعينه له فله ذلك واذا اراد ان يوكل المشتري في اخراجها فله ذلك وكذلك يا شيخ عبد الله اذا كانت مزرعته قمحا
36:53واراد ان يبيعها بعد اشتدادها وبدو صلاحها فان الزكاة تجب على من بدأ صلاح الثمر عنده طيب لو ان صاحب النخل باعث ثمرة قبل بدو صلاحها. ولم يبدو صلاحها الا عند المشتري. فمن الذي
37:13تخرج زكاتها؟ الجواب البيع باطل اصلا لان الثمر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه صدناكم في هذه ها انتبهوا لا يجوز بيعه قبل بدو صلاة. لكن انا اعطيكم مثالا اخر جاد
37:37وهو ما الحكم لو باع النخل اصلا؟ باع المزرعة كلها قبل بدو صلاح الثمر فنقول اذا بيعت النخلة دخل معها الثمرة تبعا فيجوز بيعها لانه يغتفر ظمنا ما لا يغتفر ابتداء. كالشاة الحامل
38:01لو افردت لو ولدها بالبيع لما جاز. لكن لو بعتها هي فان ولدها يدخل معها في البيع تبعا فيغتفر ضمنا وتبعا ما لا يغتفر استقلالا وابتداء فمن الذي تجب عليه الزكاة في هذه الحالة؟ الجواب المشتري. لان الثمر لم يبدو صلاحه بعد وانما سيبدو صلاحه فيما
38:26بعد فيجب زكاة الخارج من الارض عند من بدا عنده الصلاح على من بدا عنده الصلاة. احفظوا هذه الكلية. كل من بدأ صلاح الثمار عنده وجبت زكاته. كل من بدا صلاح الثمر عنده
38:47وجبت زكاته نعم قوله زهو الثمار هذا لما في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تجزه. قيل وما تزهي؟ قال تحمار وتصفار. والله اعلم. ثم انتقل بعد ذلك الى زكاة
39:15الركاز فقال قال الناظم غفر الله له والخمس فرض في الركاز اذا وجد بقليله وكثيره سيان. نعم وزكاة انتظر هنا فروع الفرع الاول ما المقصود بالركاز؟ الجواب هو ما وجد في الارض من دفن الجاهلية
39:39هو ما وجد في الارض من دفن الجاهلية فاذا يسر الله عز وجل لك ان وجدت كنزا من الكنوز من دفن الجاهلية فانه يعتبر ركازا فان قلت وهو الفرع الثاني
40:08وهل هذا مخصوص بدفن الجاهلية ام يدخل فيه ما دفن بعد الاسلام؟ كان اجد عملات ذهبية عليها طابع الدولة في عباسية او الدولة الاموية قبلها فهل يدخل ذلك في الركاز؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم
40:35والاقرب عندي ان كل مال مدفون قد تقادم عهده فركز. احفظوها الكلي الاقرب عندي ان كل مال مدفون قد تقادم عهده فركاز. من يشرح لي هذا يلا تشرح نعم. يشترط فيه تقادم العهد. ولذلك لو وجدنا دفنا وعليه علامة الدولة العثمانية التي ليس بيننا وبين
41:04الا مئة سنة فيعتبر هذا المدفون ركاز لانه مدفون قد تقادم عهده فاذا لا يشترط في الركاز ان يكون من دفن الجاهلية. بل كل مدفون له ثمن قد تقادم عهده قد تقادم عهده
41:24فانه يعتبر ركازا. هذا هو القول الصحيح في الركاز عندي والله اعلم الفرع الثالث هل يشترط ان يكون مدفونا بمعنى انني لو وجدت معادنا او منجم ذهب خلقه الله عز وجل في الارض اصالة. لم يدفنه احد. افيسمى ركازا؟ الجواب لا يسمى ركازا
41:55فمن شرط الركاز ان يكون مملوكا سابقا. ومدفونا قصدا. واما ما يخلقه الله عز وجل في الارض من المعادن كالذهب والفضة والقصدير والنحاس وغيرها من الاحجار الكريمة التي ذات الثمنية العالية والالماس فهذه لا تعتبر ركازا لما. لفوات الشرطين
42:28لم يتقدمها ملك احد ولا دفن احد فان قلت وهل هذا الخارج مما خلقه الله عز وجل في ارضه تجب فيه الزكاة ايضا نقول هذا الخارج لا يخلو من حالتين اما ان يكون ذهبا وفضة
42:54واما ان يكون معادن اخرى فان كان ذهبا وفضة ففيها الزكاة ربع العشر. لكن زكاة نقدين لا زكاة ركاز ربع العشر. واما اذا كانت من جملة المعادن الاخرى فالقول الصحيح عندي ان المعادن لا تجب فيها الزكاة
43:18فجميع المعادن غير الذهب والفضة لا تجب فيها الزكاة وان من عجائب كثير ممن يستعجلون الثروة الحرص الكبير على حفر الارض التي يغلب على وجود شيء من تلك المدفونات ذات الثمنية الهائلة. فمنهم من يوفق
43:46ويجد ذلك الكنز ومنهم من تذهب جهوده سدى فان قلت وهل يجوز تتبع مثل ذلك اصلا وهل يجوز تتبع مثل ذلك اصلا؟ الجواب لا بأس ولا حرج فيه ان لم يكن مشغلا للانسان عن شيء من
44:10دينه او دنياه فاذا لم يتضمن بحثه هذا تفويت شيء من الواجبات فانه لا بأس عليه فيه. هو يطلب رزق الله عز وجل في ارضه فان قلت وهل يتصور وجود مدفون في الارض اصلا؟ فنقول نعم يتصور ذلك لان كثيرا من الناس في السابق لم يكن عندهم
44:33اماكن يحفظون فيها المال الا باطن الارض. فبنوكهم هي باطن الارض فاذا خاف الانسان على ماله لصوصا او سرقة او اراد ان يحرم ورثته فانه يدفن ما له في مكان يعرفه هو. فاذا مات فان مكانه حينئذ يكون مجهولا
45:02لورثته لا يدرون اين دفنه لا يدرون اين الاذن وان كثيرا من هذه المدفونات انما تحرسها الجن على حسب ما حدثنا المختصون في ذلك. ممن يكثر البحث في ذلك وذلك لامرين. الامر الاول ان الجن تحسد بني ادم الحسد المطلق
45:32فلا تريد منه ان يستمتع ويستلذ بخيرات الارض وهي تعلم انه اذا وجد هذا المدفون استمتع بشهوات الدنيا ولذائذها فهي لا تريد ان يدخل على نفسه السرور ولا تريد ان
45:53تسعده فتحمي هذه الكنوز حتى لا تصلها يد ابن ادم والامر الثاني انه ربما تفرض عليها الحراسة القهرية من قبل الكهنة او السحرة لانه قد يكون هناك اموال لبعض السحرة يدفنها الساحر ويفرض عليها حراسة من الجن. فكل
46:19كل من اقترب من هذا المال اصيب بالاذى ان لم يكن متحصنا وقد حصل في ذلك قصص لا نريد الاطالة في ذكرها لان مثل هذا المقام لا يقال فيه الا ما هو مستفيض مشهور
46:34له طريق اثبات فاذا من الله عز وجل على احد من الناس واخرج له من كنوز ارضه وبركاته فهذا خير ساقه الله عز وجل اليه. فان كان قصدا ومملوكا سابقا فهو ركاز. وان كان من جملة المعادن فيزكيه عفوا فيزكيه زكاة ركاز
46:58ان كان من جملة المعادن التي خلقها الله في ارضه لم تدفن ولم تملك. فان كانت ذهبا وفضة ففيها زكاة النقدين ربع العشر وان كانت غيرهما من الماس وغيرها من الاحجار الكريمة فانه لا زكاة فيها اذ الاصل في المال عدم الزكاة الا
47:18الا بدليل ومن الفروع ان قلت وما الواجب في الركاز؟ الجواب الواجب فيه الخمس. فان قلت وما دليل ذلك اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
47:39تعدل جبار اي لا زكاة فيه الى ان قال وفي الركاز الخمس. وفي الركاز خمس فان قلت ومتى يجب علي اخراجه؟ الجواب فور وجوده ان صلح للاخراج والا بعد تنقيته وازالة الشوائب عنه
48:06اعيد مرة اخرى ان قلت ومتى يجب علي اخراجه اي الخمس؟ اقول فور وجودة اي وجود الركاز ان كان صالحا للانتفاع به والا بعد تنقيته وتصفيته من الشوائب العالقة به
48:30انتم معي في هذا بعد تنقيته وتصفيته من الشوائب فان قلت وما الفرق بين الركاز واللقطة وما الفرق بين الركاز واللقطة الجواب بينهما عدة فروق. الفرق الاول ان الركاز هو المال المدفون قصدا من صاحبه
48:58فهو لم يضع على صاحبه. وانما واما اللقطة فانها المال الذي ضل عن صاحبه فيجده انسان غالبا غير مدفون وانما ملقاة على الرصيف او في الطريق الفرق الثاني ان اللقطة تحمل القرائن الدالة على انها من جملة المملوكات المعاصرة
49:29انتم معي في هذا؟ ان اللقط تظهر عليها قرائن تدل على انها من جملة المملوكات المعاصرة. واما فلابد ان تظهر عليه القرائن انه من جملة المملوكات التي تقادم عهدها الفرق الثالث ان النقط لا تملك ابتداء الا بعد تعريفها ان كانت مما تتبعه
50:01همة اوساط الناس فلا تدخلوا اللقطة تحت ملكية ملتقطها الا اذا عرفها حولا. كما ثبت ذلك في الادلة وسيأتينا في الالفية ان شاء الله. واما الركاز فيدخل تحت ملكية واجده
50:23فورا ومن الفروق ان اللقطة لا يجب على ملتقطها اخراج شيء منها بعد الحول اذا تملكها ان اللقط لا يجب على ملتقطها اخراج شيء منها بعد الحول اذا تملكها. واما الركاز
50:49فيجب اخراج خمسه بعد وجودة فيجب اخراجه بعد وجوده ومن الفروع ان قلت ما الحكم لو اشتريت دارا او ارضا فحفرتها فوجدت فيها كنزا. افيكون كونوا من ملكي او ملك بائعها
51:23فهمتم السؤال وانا احب الكلام عن المال وازيد في فروعه من يجيب الجواب هذا يختلف باختلاف القرائن التي يحملها هذا المال. فان كان مالا يحمل قرائن من الملك المعاصر الملك المعاصر. فهو لصاحب الارض الاصلي. لانه يغلب على الظن انه ما له ودفنه
51:59في ارضه ولكن نسي وقت البيع استخراجه واما اذا كانت القرائن تدل على انه من المدفونات القديمة فهو للمشتري. لانه ركاز اذ لم يدخل بالاصالة تحت ملكية الاول. لانه لا يدخل تحت ملكيته الا اذا
52:26وهو لم يجده وانما وجده المشتري بمعنى انك يا بندر اذا اشتريت مني ارضا فوجدت فيها جرابا مملوءا بالاف الريالات السعودية. فيكون لمن انت ما ضحكت لا انا برجع الخير لي. ايه
53:03لن اتركه لك فيكون لمن ايها الاخوان؟ لصاحبها لانه من المدفونات المعاصرة طيب لو انني اشتريت منك ارضا لو انني اشتريت منك يا بندر ارضا ثم وجدت فيها صندوقا عظيما فيه من الجواهر والنقود الذهبية ما الله به عليم
53:36والقرائن التي يحملها هذا المال انه من المدفونات القديمة. فيكون لمن يا بندر واتق الله وافت بالحق اعطاك الله اعطاك نعم فيكون لي فاذا المال في كلا الحالتين اللي ولكن باعتبارين مختلفين. هذا هو الاقرب في هذه المسألة ان شاء الله. فان قلت
54:02وما الحكم في هذه الحفريات؟ اذا كانت الدولة بالاصالة تمنع منها ما حكم هذه الحفريات الفردية؟ اذا كانت الدولة بالاصالة تمنع منها الجواب اذا كان نظام الدولة التي تعيش فيها انت يمنع من مثل تلك الحفريات الفردية فانه لا
54:32يجوز لك ان تحفر ولا يجوز ان تجعل من مصادر كسبك الحفر للبحث عن مثل هذه الكنوز المدفونة اذا كانت الدولة ونظامها يمنع. فان قلت ولماذا؟ نقول لان المتقرر في قواعد اهل السنة وجوب طاعة الحاكم في غير
54:53معصية الله عز وجل. افرأيت لو ان الحاكم منع وجها من اوجه المكاسب. لان في انسياق الناس وراءه ضررا عاما في الدولة او على الاقتصاد. افله ان يمنع اذا رأى ظررا؟ الجواب نعم. ولا جرم ان الناس لو اعتمدوا في
55:13بتكسبهم على مثل هذه الخيالات التي في اغلبها لا ترجع عليهم بطائل فان هذا يفوت عمارة الدنيا. والبيع والشراء ويوجب البطالة. ويضيع الجهود ويفني الاموال في البحث ثم لا ثم يرجع الانسان بلا شيء. اذ انه من النادر ان يجد عشرة الاف باحث شيئا واحدا
55:41ربما لا يجدها الا واحد فاذا رأى ولي الامر ان انسياق الناس وراء استعجال الثروة. وراء هذه الاحلام يوجب عليهم ضررا فمنعه فله الحق الشرعي في هذا المنع ول وله حق السمع والطاعة وجوبا في ان لا يتعرض احد في حفر شيء سواء اكان في حدود ملكه او في غير ملكه
56:03فان قلته وما الحكم لو وجد الانسان ما يسمى بالمومياء وهي تلك الاصنام القديمة وهي في حقيقتها او اصنام اوثان وصور لذوات الارواح. وانتم تعلمون انها تحمل قيمة وثمنا غاليا جدا
56:26افتعتبر نكازا؟ فنقول لا تعتبر نكازا بل تعتبر وثنا وصنما فالواجب عليك ان تكسرها وان تحطمها ونسأل الله الا نجد شيئا من ذلك حتى لا نبتلى بمصداق افعالنا لاقوالنا حتى وان اردت ان تبيعها وقلنا بالجواز فلا يجوز لك ان تبيعها على هيئة الصنمية
57:00بل يجب عليك ان تقطع رأسها تكسره. ومن المعلوم انك اذا كسرته سقطت منيته لكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من ما ترك لعلنا نكتفي بهذا المقدار. كم جلسنا
57:19لا ما شاء الله