استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء - باب أحكام صلاة الجمعة - الشيخ وليد السعيدان - 11-11-1436هـ

0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:35ثم اما بعد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. قرب قرب قرب عندك هذا اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى صل التحية ان دخلت بمسجد
0:55وتجاوزن ولا تكن متواني. نعم. يعني ان الانسان اذا دخل مسجد الجمعة والامام على المنبر يخطب فان المشروع الا يجلس الا بعد اداء تحية المسجد والمستحب له ان لا يطيل فيها حتى يجمع بين المصلحتين. بين مصلحة اداء التحية حتى لا يفوته فضلها. وبين مصلحة
1:22على استماع الخطيب حتى لا يفوته فضل حتى لا يفوته فضل الاستماع. وبرهان هذا ما في الصحيح من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ان رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتان
1:42وتزوج فيهما. ومعنى قوله وتجوز اي وخففهما. فهذا مما يشرع فيه تخفيف مما يشرع فيه تخفيف التحية وقد خالف الائمة المالكية رحمهم الله تعالى في هذه السنة الصحيحة الثابتة واحتجوا على هذه المخالفة بانه ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة
2:13ومن القواعد المتقررة في مذهب الامام مالك رحمه الله ان كل ما لم يجري عليه عمل اهل المدينة فليس بمشروع بمعنى ان خبر الواحد اذا تعارض مع عمل اهل المدينة فالمقدم عند المالكية عمل اهل المدينة ورد خبر الواحد
2:32وهي من القواعد الباطلة ولا جرم لان المتقرر عندنا في الاصول المهمة التي ينبغي لطالب العلم ان يفقهها ان كل قاعدة تنسب الى الشرع يتضمن العمل بها ابطالا. شيء من النصوص الصحيحة الثابتة فهي قاعدة باطلة
2:56فرحم الله الائمة المالكية في تقرير هذه القاعدة وعفا عنهم وغفر لهم ذلك لان كل نص صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فالواجب اعتماده وقبوله والاذعان والتسليم له عدم معارضته لا بمذهب المدينة ولا بمذهب مكة ولا بمذهب اهل الشامين. الشام ولا العراقين
3:23بل ان اعمال البلاد توزن ويعرف صحتها من بطلانها بموافقة الدليل من عدمه. والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى ان الحديث حجة بذاته فلا يكتسب الحجية بموافقة عمل احد من الناس كائنا من كان
3:43والمتقرر عند العلماء ان اعمال ان اقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها فلا يجوز لنا ان نجعل اقوال احد من الناس معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله بقول ولا بمذهب ولا بفتية ولا
4:03لا بحكم ولا برأي ولا بعقل ولا بقياس ولا باي امر اخر يقول الناظم اطع الرسول وسلمن لقوله اياك لا تصغي لقول لقول ثاني. وخير من قول ناظم قول الله تبارك
4:20قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ثم نحن لا نسلم للائمة المالكية رحمهم الله تعالى بان هذا الحديث ليس لم يجري عليه عمل اهل المدينة. فان سيد اهل المدينة صلى الله عليه
4:38وسلم هو الذي امر ذلك الرجل بان يصلي ركعتين قبل قبل جلوسه فاذا عليه جرى عمل سيد اهل المدينة عليه الصلاة والسلام. حتى وان سلمنا ان علماء المدينة اتفقوا على عدم العمل به فان عملهم مردود والحديث هو المعتمد
5:04وهذا من قواعد تعظيم الادلة وحراستها ايها الاخوان. ان المقدم في كل امر من الامور انما هو النص الصحيح وان ما ثبتت به الادلة الصحيحة فلا يجوز معارضته بقول احد كائنا من كان. وبناء على ذلك فالقول الحق
5:24والصحيح في هذه المسألة هو انه يشرع استنانا لمن دخل المسجد ان لا يوم الجمعة والامام يخطب الا يجلس الا بعد ان يصلي ركعتين فان قلت اولم تقرر لنا سابقا ان استماع الخطيب واجب لمن هو في المسجد فاقول بلى
5:51فتقول كيف تقدم السنة على الواجب؟ لان تحية المسجد سنة مؤكدة في اصح القولين. وسيؤدي صلاتها الى عدم استماع الاذن والقلب ما يقوله الخطيب. وقد تقرر في قواعد الفقه انه اذا تعارض الواجب والسنة فان
6:11نقدم الواجب على السنة فنقول اياك ثم اياك ان تعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم باصل او قاعدة. لا يجوز لك مطلقا ان تتقدم بين الله ورسوله ولا ان تعارض شيئا مما ثبت من الادلة الصحيحة باصل ولا بقاعدة ولا بضابط ولا بقول عالم كائنا
6:35من كان وتجعل هذه المسألة من جملة المستثنيات من قاعدة تعارض الواجب والسنة. مع انه جرت العادة ان الصلاة اذا كانت وثمة من يتكلم فربما لا ينحجب سماع القلب والاذن الاحتجاب الكامل
6:54عن سماع الخطيب. حتى وان ادى الى الاحتجاب الكامل فان العمل بما امر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو الذي ينبغي وقد ذهب بعض اهل العلم الى اعتذار اخر عن عن عدم العمل بهذا الحديث
7:18وهو اعتذار غريب. فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل داخلا للمسجد رأى عليه علامات الفقر من ثياب رثة وسوء حال فلما جلس الرجل امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم ليصلي تحية المسجد لا لذاتها وانما ليرى الناس رثة
7:43كحاله وقلة ذات يده فيتصدق عليه. وبناء على ذلك فهذا من جملة خصوصيات هذا الرجل فهي قضية عين خاصة بهذا الرجل فلا يقال في حق غيره قم فصلي ركعتين ولكن هذا اعتذار ليس بصحيح. لانه ليس هناك قرينة تدل على هذا الاعتذار. والمتقدم
8:13عند العلماء ان الاصل هو البقاء على ظاهر النصوص ولا يجوز ان نقحم في النصوص ما ليس منها ولا قرائن تدل عليه من ولا يجوز لنا ان نفسر النصوص بمثل هذه التفسيرات التي ليس في ظاهر الحديث ما يؤيدها
8:33لقد ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان اصليت؟ قال لا. قال قم فصلي. قم فصلي. قوله فصل حكم مقرون بالفاء وقد ورد بعد وصف وهو قوله لم اصلي. والمتقرر في قواعد الاصول ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد
9:07فالوصف علة الحكم ان الحكم اذا قرن بالفاء بعيد وصف فالوصف علته فما فما العلة من قوله قم فصلي. انه جلس ولم يصلي. فلا يجوز ان نحمل الحديث ما لا دليل عليه
9:31قلة من قوله قم فصلي ليس لفقره ولا ليرى الناس لثة حاله ولا ليرى الناس لثة حاله. مع ان الموجودين فيهم بركة لكن جايني انا ولا ليرى الناس رثة حاله وانما العلة على ظاهر ذلك التأصيل انه جلس ولم يصلي. جلس ولم يصلي
9:55فهذا دليل على ان العلة الصحيحة هي ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اصليت يا فلان؟ قال لا ولان المتقرر عند العلماء ان الحكم اذا ثبت في حق واحد من الامة فانه يثبت في حق الامة تبعا الا بدليل
10:18قصص فالامر باداء تحية المسجد حال كون الامام يخطب يوم الجمعة حكم ثبت في حق هذا الرجل. فيثبت في حق غيره من سائر الامة ممن حاله كحاله الا بدليل الاختصاص ولا نعلم دليلا يدل على تخصيص هذا الحكم بهذا الشخص. وحيث لا دليل
10:38يدل على الخصوصية فالاصل في التشريع التعميم. ولان المتقرر عند العلماء ان الاصل في الخصائص التوقيف الا بدليل الا بدليل. ولا حق لاحد ان يخصص حكما شرعيا بفرد من افراد الامة دون سائر الامة الا وعلى ذلك التخصيص
10:58دليل دليل من الشرع دليل من الشرع وقوله صلى الله عليه وسلم وتجوز فيهما يؤخذ منه قاعدة طيبة وهي ان قد يكون مفضولا اذا انفرد عن المصلحة. فان الفاضل قد
11:25لان الفاضل قد يكون مفضولا اذا انفردت عنه المصلحة. فاذا كان هناك فعل فاضل وهناك فعل مفضول. ثم انتقلت المصلحة من الفعل الفاضل الى المفضول فان القضية تنعكس. فما كان فاضلا انقلب الى مفضول وما كان مفضولا انقلب الى
11:45لان الفعل انما يعرف كونه فاضلا من مفضول من اقتران المصلحة انفكاكها عنه. ولذلك الناظم وذا المفضول قد يكون فاضلا وعكسه من اجلها اي من اجل المصلحة عند الاولى يعني عند اهل العلم
12:05رحمهم الله فان قلت وماذا تريد بهذا التقرير؟ اقول اريد اريد بهذا التقرير ان الشارع يحب اطالة الصلاة. يحب اطالة الصلاة لا سيما النافلة والمعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم محبة اطالة صلاته. لكن لما كان في اطالة صلاة تحية المسجد
12:26يوم الجمعة والامام يخطب انتبه. لما عارضها مصلحة اعلى منها امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتجوز فيها وان تترك التطويل المحبوب للشارع من اجل ماذا؟ من اجل تفصيل مصلحة اعظم منها. فاطالة تحية المسجد مصلحة
12:46الخطيب مصلحة والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارظ مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما روعي اعلاهما بتفويت ادناهما. والله اعلم هي ركعتان وتدركن بركعة واضف اليها ركعة باواني. قوله هي الظمير يرجع الى صلاة الجمعة. قوله ركعتان هذا
13:20باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى ولم يخالف في ذلك احد قوله وتدركن اي صلاة الجمعة قوله بركعة فاذا ادركت مع الامام ركعة من صلاة الجمعة فقد ادركت الجمعة وذلك لعموم ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة
13:52من الصلاة مع الامام فقد ادرك الصلاة. فمنطوق هذا الحديث واضح. ويفهم منه ان من لم يدرك ركعة من صلاة الامام وانما ادرك ما بعد الركوع في الركعة الاخيرة او التشهد فان
14:14انه لا يعتبر مدركا للجماعة والمتقرر عند العلماء ان مفهوم المخالفة حجة. وفي سنن ابي داوود من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها
14:38فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. حديث حسن. من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته. ولان المتقرر عند العلماء في هذا الباب ان
14:58الوقت والجماعة والصلاة انما تدرك بادراك ركعة كاملة. انما تدرك بادراك ركعة فان قلت وبم تدرك الركعة؟ فاقول تدرك الركعة بموافقة الامام وهو راكع. لان قرر عند العلماء ان من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك فقد ادرك الركعة. من ادرك الركوع
15:30مع الامام فقد ادرك الركعة. فان قلت وان لم يدرك الركوع من الركعة الثانية من صلاة الجمعة. فكيف يصلي فاقول حينئذ تعتبر الجمعة قد فاتته. والمتقرر عند العلماء ان الجمعة من جملة الصلوات التي لا يشرع
15:55قضاؤها فهي تفوت فواتا مطلقا فيجب عليه حينئذ ان يصليها ظهرا لا جمعة فان قلت وهل يجب عليه في هذه الحالة ان يدخل معهم بنية الجمعة؟ ام بنية صلاة الظهر
16:16بناء على ان الجمعة فاتته. فاقول في هذه الحالة لو دخل معهم بنية صلاة الجمعة لبطلت صلاة الظهر لان تعيين نية الفرض شرط في صحة الصلاة. فيدخل معهم بنية صلاة الظهر
16:36اذا سلم امام الجمعة قام وجاء باربع ركعات. فان قلت وهل يكتب له فضل صلاة الظهر في جماعة؟ ام ان الجماعة فاتته ايضا ام ان الجماعة فاتته ايضا فاقول الجواب لقد فاته الامران. ففاتته صلاة الجمعة لانه لم يدرك مع امامها
17:07ركعة وفاتته الجماعة لان الجماعة لا تدرك الا الا بركعة. الا ان العلماء نظروا الى هذا الشخص نظرة رحمة فقالوا اذا كان الذي اشغله عن شهود صلاة الجمعة عذر قاهر
17:27فانه يرجى ان يكون ممن يكتب له فظل الجماعة لا الجمعة. فضل الجماعة لان نية المرء ابلغ من عمله. واما اذا كان الذي اخره انما هو فتور نفسه وكسل روحه عن التبكير فانه يكون بذلك قد فوت
17:47الصلاة والجماعة اختيارا فان قلت وما الحكم؟ في رجل لم يدرك مع الامام ركعتان. لم يدرك امام الجمعة الا في التشهد. ودخل معهم هذا المسكين بنية الجمعة ثم صلاها جمعة ظنا منه ان الجمعة تقضى في حق المسبوق كسائر ما يقضى من الصلوات المفروضة الاخرى
18:20ثم جاء وسألك فبماذا تجيبه بماذا تجيبه؟ الجواب اجيبه بان صلاته باطلة. وان عليه الان اي ليعيد صلاة اي ان يصليها ان يصليها ظهرا. ان يصليها ظهرا فان قلت من المعلوم ان المرأة ليست من اهل الجمعة
18:51وانه اذا دخل وقت الظهر عليها وجب في ذمتها كم؟ اربع ركعات. فما الحكم فيما لو شهدت الجمعة المرأة مسجد الجمعة فما الحكم فيما لو شهدت المرأة مسجد الجمعة واكتفت بركعتين؟ افيجزئها صلاة الجمعة عن صلات فريضة
19:14وهي الظهر؟ الجواب نعم تجزئها في قول عامة اهل العلم الا من شذ لانها تعتبر في هذه الحالة التابعة للرجال في الحكم والمكان والمتقرر عند العلماء ان التابع تابع ان التابع تابع
19:34ثم قال واضف اليها ركعة باواني. يعني فيما لو ادركت مع امام الجمعة ركعة فان الواجب عليك ان اضيف لها ركعة وقد تمت صلاتك. نعم. ويسن ان يقرأ بها جهرا بما هو ثابت فعلا بهذا الشأن. قوله ويسن
19:55سنة عند الاصوليين هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. قوله ان يقرأ يقصد به الامام جهرا. وقد اجمع العلماء فيما اعلم ان صلاة الجمعة وان كانت نهارية الا ان
20:15المشروعة فيها الجهر الا ان المشروع فيها الجهر. لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع الجهر فيها الا بدليل لان كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر الا بدليل. وعلى ذلك امثلة. منها
20:42في عيد الفطر صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها الجهر فيها. ومنها فيما لو حصل كسوف او خسوف عفوا فيما لو حصل كسوف للشمس نهارا وصلوا صلاة الكسوف
21:02في النهار. فهذا صلاة الكسوف صلاة نهارية في هذه الحالة يشرع لها الاجتماع في شرع للامام ان يصليها جهرا وصلاة عيد الاضحى صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع فيها الجهر وصلاة الاستسقاء صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع في حق امامها
21:30الجهر فهمتم هذا؟ اذا كل صلاة نهارية يشرع لها الاجتماع في شرع لامامها ان يجهر فيها الا الا بدليل قوله بما هو ثابت اي عن النبي صلى الله عليه وسلم
21:50فعلا اي انه ثبت من من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فعلا يريد ان يهمس في اذنك بقاعدة اصولية. وهي ان القاعدة المتقررة عند العلماء تقول ان ال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الندب والاستحباب بالاصالة. ان كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم فان
22:20انه لا يفيد الوجوب وانما يفيد الاستحباب بالاصالة. ومن ذلك ما كان يقرأ به في صلاة الجمعة. فهو كان يفعله فعلا ولكن لم يأمر بهذه السور ان تقرأ في صلاة الجمعة. وانما كان يفعل ذلك فعلا. فدل ذلك على ان قراءة هذه
22:40السور المعينة انما هي سنة لانها ثابتة بفعله. وما ثبت بفعله صلى الله عليه وسلم فانه يحكم عليه بانه سنة الا اذا اقترن الفعل بامر قولي فيفيد ما افاد القول
23:00فان كان القول يفيد الوجوب فالفعل يفيد الوجوب. وان كان القول يفيد الندب فالفعل يفيد الندب. لان الفعل حينئذ يكون متابعا للقول والتابع تابع. والتابع تابع. قوله هو ثابت. فعلا بهذا الشأن
23:20اعلم رحمك الله تعالى ان قراءة الامام في صلاة الجمعة قد ورد فيها سنتان قد ورد فيها سنة السنة الاولى ما في صحيح الامام مسلم من حديث النعمان ابن بشير. رضي الله عنهما
23:40قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة العيد والجمعة بسبح اسم ربك الاعلى بسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية هذه السنة الاولى واما السنة الثانية فقد ثبتت في صحيح الامام مسلم ايضا من حديث ابن عباس رضي الله
24:05تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون على الحكاية والمنافقون فيقرأ في الاولى سورة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقين فان قلت وباي السنتين نعمل
24:30فاقول من السنة ان تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة لان المتقرر عند العلماء ان العبادات الواردات على وجوههم متنوعات تفعل على جميع في اوقات مختلفة. فهذه الجمعة تقرأ فيها بالسنة الاولى وفي الجمعة الثانية تقرأ فيها بالسنة
25:00لان ذلك احياء يتضمن احياء السنة ويتضمن تجديد الهمم والنيات والعزائم ويتضمن حفظ الدين من من الاندثار والنسيان. كما قررناه في موضع اخر ان قلت وما الحكم لو قرأ الامام بغيرها؟ فاقول لا حرج عليه ولكن السنة اولى. ولكن موافقة السنة او
25:30فلو قرأ الانسان باي ما شاء من القرآن فانه لا بأس ولا حرج عليه. لكن موافقة السنة لا جرم انه هو الاولى في قول عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى
25:46واني بهذه المناسبة اود ان انبه اخواني طلبة العلم والخطباء على خطأ يقع فيه بعض الخطباء ولا اصل له الشرع وهي ان بعض الخطباء يحدد موضوعا لخطبته فيخطب الناس به
26:05ثم يبحث في القرآن عما يوافق موضوعه هذا. فيجعل قراءة الصلاة متفقة مع موظوع الخطبة وهذا قلاب السنة فاذا كان مثلا يتكلم عن طاعة ولي الامر. فانه في الصلاة يقرأ يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله
26:28واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. هذه الموافقة بين موضوع الخطبة وبين قراءة الصلاة في يوم الجمعة لا اصل لها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة فيما نعلم ولا هو ثابت من فعل احد من سلف
26:48الأمة فيما اطلعنا عليه باطلاعنا القاصر. وانما هو امر استحسنه. وانما هو امر بعض الخطباء هداه الله ومن المعلوم انه لا مدخل للاستحسان في التشريع. ولا ينبغي ان نقدم استحسان
27:08على ما هو ثابت في شرع ربنا عز وجل لا ينبغي ان نقدم ما تستحسنه نفوسنا على ما هو ثابت في شريعة الله تبارك وتعالى نعم هذا وسنتها اذا صليتها في البيت فهي اذا به اثنتان فهي اذا به اثنتان. فهي اذا به اثنتان. نعم
27:39وبمسجد هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران ان قلت هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة هل قبل صلاة الجمعة سنة راتبة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح ان
28:04انه لا يشرع قبل صلاة الجمعة الا النفل المطلق. فيصلي الانسان ركعتين ركعتين ما شاء من اعدادها بما يفتح الله عز وجل عليه وبما يكتبه له يقدر له واما ما يظنه بعض العوام من انه يشرع قبلها ان يصلي اربع ركعات بتسليم
28:36قياسا على الظهر فان هذا لا اصل له. فان قلت وهل هو قياس مقبول فاقول لا يقبل لعلتين. العلة الاولى ان صلاة الجمعة تختلف عن صلاة ظهر في احكامها فهذا قياس مع الفارق. والمتقرر عند العلماء ان القياس مع الفارق باطل. وثمة
29:10علة اخرى وهي انه قياس بين عبادتين. فصلاة الجمعة عبادة مستقلة. وصلاة الظهر عبادة مستقلة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس في العبادات ولان الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في في الصلاة قبل الجمعة انما هو التطوع المطلق. كما في الصحيح الامام مسلم من حديث
29:38ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له. ثم انصت حتى يفرغ الامام من خطبته ثم يصلي معه الا غفر له ما بينه وبين
29:58الجمعة الاخرى وفضل ثلاثة ايام. فهل حدد اعداد صلوات معينة؟ الجواب لا. وانما اطلقها وفي صحيح الامام مسلم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه نحو حديث ابي هريرة ولكن قال قال ثم
30:18ما كتب له. فاطلق ولم يحدد عددا معينا. وقد كان السلف رحمهم الله من الصحابة منهم من يصلي بعد دخوله للمسجد الى الى دخول الخطيب ومنهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي
30:38ومنهم من يصلي ثمانيا ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص كل ذلك خاضع لاختيارك انت على حسب نشاطك وقوة عزيمتك وعلو همتك من فتورها فان قلت وهل يشرع سنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة؟ فاقول نعم يشرع. فان
31:04قلت وكم هي؟ اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تحديد ما يشرع من السنة بعد الفراغ من صلاة الجمعة. فان قلت وما سبب اختلافهم؟ فاقول سبب اختلافهم اختلاف الاحاديث الواردة في هذا الموضع فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان
31:38حديثان احدهما ينص على ان السنة بعد الجمعة على ان السنة بعد الجمعة ركعتان. والاخر ينص على ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات. فالاختلاف في الاحاديث اختلف العلماء فمن اهل العلم من قال ان المشروع بعدها ركعتان. سواء اصليت السنة البعدية في المسجد او صليتها في البيت
32:08واستدلوا بما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر منها وركعتين بعد الجمعة في بيته
32:30وقال بعض اهل العلم بان السنة اربع ركعات. سواء اصليتها في المسجد او صليتها في البيت واستدلوا على ذلك بما في صحيح الامام مسلم. رحمه الله تعالى من حديث ابي هو
32:50رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا الجمعة فليصلي اربعا. وفي رواية اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها وقال بعض اهل العلم قولا ثالثا
33:18قالوا بل المشروع ست ركعات قالوا بل المشروع ست ركعات. لان عندنا حديثين حديث يثبت ركعتين وحديث يثبت اربعة. فلو جمعت الركعتين مع الاربع لكان المجموع ست ركعات. فيشرع له ان يصلي
33:42بعد الجمعة ست ركعات سواء اصلاها في البيت او صلاها في المسجد. وارادوا ان يجمعوا بين القولين هذا الجمع. بينما المصنف عندكم ترك هذه الاقوال كلها. واخذ بقول عالم نحرير
34:02فيه زبر الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وهي انه قال ان المشروع للانسان بعد الجمعة احدى سنتين والدتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان شاء ان يصلي في بيته فالمشروع في حقه ان يصلي
34:29ركعتين لقول ابن عمر وركعتين بعد الجمعة في في بيته. وان شاء ان يصلي اربعا فليجعل صلاتها في المسجد فاذا اردت ان تصلي السنة ركعتين بعد صلاة الجمعة فاجعلها في بيتك وهذا وجه من اوجه
34:49الواردة واذا اردت ان تصلي السنة البعدية للجمعة اربعا فاجعلها في المسجد وهذا تحقيق للوجه الاخر فاذا هما عبادتان عفوا هي هي عبادة واردة على وجهين مختلفين والمتقرر عند العلماء ان العباد
35:09الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة فالمستحب لك في جمعة ان تصلي اربعا وفي الجمعة الاخرى ان تصلي ركعتين. وعلى ذلك قوله هذا وسنتها اذا
35:29اصليتها في البيت فهي اذا به اي بالبيت ثنتان وبمسجد اي اذا صليتها في المسجد هي اربع هي اربع نفل لها واختاره النحرير من حران. يعني ابو العباس ابن تيمية رحمه الله
35:55تعال الكلام واضح؟ هذا هو القول الصحيح. في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. نعم ويسن في يوم لها وبليلة تكثير تسليم على العدنان ان الشارع قد جعل يوم الجمعة عيد الاسبوع
36:17وبما انه عيد الاسبوع فقد خصه الشارع بجمل من الخصائص في ليلته ويومه. وقد ذكرنا جملا من من الخصائص في بداية شرح باب صلاة الجمعة وما ذكره الناظم في هذا البيت من جملة خصائص هذا اليوم مما يعظم به يوم الجمعة
36:41اي فمما يعظم به يوم الجمعة ان نكثر في ليلته ويومه من الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم وهذا للدليل الاثري والنظري. اما الدليل الاثري فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا
37:03علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فان صلاتكم معروضة علي. فلما قيل كيف تعرض صلاتنا وقد ارمت قال ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء واما الدليل النظري فلان يوم الجمعة اعظم ايام الاسبوع. فناسب فيه ان
37:31اكثر من الصلاة على اعظم مخلوق لله عز وجل. وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فان افضل المخلوقات من المكلفين من الجن والانس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فناسب ان نكثر من الصلاة على هذا العظيم في هذا اليوم العظيم
37:51فتأيد الدليل الاثري والنظري على استحباب الاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة اي بعد غروب شمس يوم الخميس. الى غروب شمس يوم الجمعة كله وقت صالح للاكثار من الصلاة على الحبيب
38:12صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قلت وهل ثمة عدد معين اعرف به انني اكثرت لا الجواب لا اعلم عددا في السنة. ولكن كلما استكثرت وزدت كلما كان خيرا لك. كلما استكثرت وزدت كلما
38:32كان خيرا لك فالذي ينبغي في مثل هذا اليوم ان ننافس اهل الارض بكثرة الصلاة والسلام على النبي وسلم حتى حتى تكون اكثر من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل الارض جميعا في ذلك اليوم. وفي ذلك
38:54وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والميدان رحب واسع نعم والحق والحق صحتها ولو من رحل لا تربطن هديت بالشيطان. لقد شرحنا هذه المسألة سابقا وهي ان من اهل العلم رحمهم الله من اشترطوا لصحة صلاة الجمعة ان تقام في بلد اهله
39:24اهلها او تقام في بلد اهله يستوطنونه. بمعنى انهم لا يرحلون عنه لا صيفا ولا شتاء واما البدو الرحل اصحاب الخيام في البرية فلو انهم اقاموا الجمعة فان جمعتهم باطلة
39:45هذا قال به كثير من اهل العلم رحمهم الله. فيجعلون الاستيطان من شروط صحة صلاة الجمعة وبناء على ذلك فالبدو الرحل انما يصلون ظهرا في يوم الجمعة ولا يصلونها ولكن ذكرت لكم سابقا ان القول الصحيح في هذه المسألة ان الاستيطان شرط وجوب
40:15ليس شرط صحة ان الاستيطان شرط وجوب وليس بشرط صحة. من يفرق بين هذين الامرين هذا. القول الصحيح ان الاستيطان شرط لوجوب الجمعة في ذمتهم لا لصحتها فيما لو فعلوها. ولا بد ان نفرق بين شرط الوجوب وشرط
40:39الصحة اظرب لكم مثالين على التفريق بينهما القدرة المالية للحج شرط وجوب ام شرط صحة؟ القدرة المالية شرط وجوب. فلو ان الانسان ذهب الى الحج وحج وهو عاجز عن تحصيل المال. فما حكم حجه؟ صحيح. صحيح
41:02فاذا تخلف شرط الوجوب لا يفضي الى تخلف الصحة المرأة لو لو حجت بلا محرم المحرم للمرأة شرط وجوب ام شرط صحة؟ شرط وجوب بمعنى انها لو سافرت وحجت بلا محرم فهي اثمة. لكن حجها صحيح. اضرب مثال ثالث
41:29واضحة ان شاء الله لم يقل احد واضح اذا اظرب مثال ذلك الاقامة بالنسبة للصوم. لا يجب الصوم الا بالاقامة. طب لو ان الانسان سافر فالصوم ليس واجبا عليه لكن لو صام في سفره لصح
41:50فاذا تخلف شرط الوجوب ولكن لم تتخلف الصحة. فشرط الوجوب انما له تعلق بثبوت وجوب العبادة في الذمة فقط لكن لا تعلق له بالصحة واما شرط الصحة فيفضي تخلفه الى تخلف اصل صحة العبادة اصلا. وقد يكون هناك شرط من شروط العبادات
42:13ها شرط وجوب وشرط صحة كالعقل كالعقل فلا تجب العبادات الا على من له عقل ولا تصح العبادات الا في حق من له عقل. فالعقل شرط وجوب وشرط صحة فاذا رأيت الشرط الشرعي يجمع بين الشائبتين فاعلم ان ذلك لقوة هذا الشر. اذا رأيت الشرط الشرعي
42:39اي يجمع بين كونه شرط وجوب وشرط صحة فاعلم انه دليل قوة هذا الشرط ثم نرجع ونقول لو ان البدو الرحل صلوا الجمعة من قبل انفسهم لا لان الشرع يوجبها عليه
42:56فان جمعتهم في اصح قولي اهل العلم صحيحة اذ لا دليل يدل على تعليق كصحة صلاتي جمعة الجمعة بالاستيطان. ولكن هناك دليل يدل على تعليق وجوب صلاة الجمعة بالاستيطان فالاستيطان شرط للوجوب. ولذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الاعراب ممن هم حول
43:26مدينة باقامة صلاة الجمعة في محالهم. لم؟ لانها غير واجبة عليه. غير واجبة عليهم فاذا انعدم امره باقامة صلاة الجمعة في عند في في محالهم ليس دليلا على عدم صحتها منهم فيما لو فعلوها
43:46ولكنه دليل على عدم وجوبها عليهم. وفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة. وبناء على ذلك الرحل لو صلوا هذا صحت صلاتهم ولكن لا تجب عليهم الجمعة بمعنى انهم في يوم الجمعة لو ارادوا ان يصلون
44:06ظهرا لقبلت منهم صلاة الظهر وهذا هو اصح القولين والله اعلم نعم لكن لكنه شرط الوجوب بلا مراء لا صحة هذا على الايقان. هذا واضح. قص. قص. لكنه اي الاستيطان
44:26شرط للوجوب اي لوجوب الجمعة في الذمة. بلا مراء اي بلا شك عندنا لوجود الادلة الثابتة على ذلك لا صحة اي ليس بشرط صحة. وقد فرقنا لكم بالامثلة بينما كان من شرط الوجوب وما كان من شرط
44:46الصحة هذا على الايقان يعني على حسب ما توصلنا اليه من البحث الذي اوصلنا الى غلبة الظن وغلبة الظن منزلة اليقين. نعم. قصر بخطبتها وطول فرضها. واقرأ بسورة قاف قاف مع واقرأ بسورة ق
45:06مع امكاني واقرأ بسورة قاف مع امكاني. نعم قوله قصر بخطبتها وطول فرضها. يعني يستحب ان يتخير جوامع الكلم في خطبته فلا يطيل خطبته. واما في الصلاة فالمستحب له تطويلها
45:26وبرهان هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان طول صلاة الرجل اي الجمعة وقصر خطبته مئنة من فقهه. مئنة يعني بضاعة
45:56بضاعة مئنة من فقهي. يعني انه من فقهه ومعرفته بالمصالح والمفاسد قصر خطبته واطال صلاته. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة. كما هو معلوم في والاحاديث الصحيحة الثابتة. واما صلاته فقد كانت طويلة. فقد كان يقرأ فيها تارة
46:26معاذ في ركعة وبالمنافقين في ركعة اخرى واننا لنشكو الى الله حال كثير من الخطباء في هذا الزمان فانك تجد ان خطبتهم تفوق الساعة. وصلاتهم لا تتجاوز خمس دقائق. وهذا وان
46:50لم يكن حراما في ذاته او مفسدا لصلاتهم الا انه مخالف للسنة ومخالفة السنة لا ينبغي صدورها ممن يريد كمال الثواب والاجر والبركة من الله تبارك وتعالى. قوله واقرأ بسورة
47:10قاف مع امكاني القراءة بهذه السورة تشرع والامام يخطب. فيقسم هذه السورة في الخطبة يقرأ ببعض هذه السورة في الركعة في الخطبة الاولى ويقرأ ببعضها في الخطبة الاخرى. فان قلت وما برهان
47:30على هذا فاقول البرهان على ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث ام من حديث ام هانئ رضي الله تعالى عنها ام هانئ بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا من لسان رسوله
47:56الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا خطب الناس. ما اخذت قاف والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها كل جمعة على المنبر اذا
48:16خطب الناس فقولها كل جمعة انما هي كلية اغلبية لا كلية. لانه قد ثبت في الاحاديث الاخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بغير هذه السورة. فالكلية هنا كلية اغلبية لا كلية
48:36ها لا كلية عامة. فان قلت ايقرأ بها على شكل ايات ام على شكل تفسير لاياتها فهمتم السؤال ايقرأ بها على شكل ايات؟ بلا ثنايا فصل كلام منه؟ ام يقرأ بها على شكل تفسير لاياتها
49:06الجواب المتقرر عند العلماء ان الاصل في الادلة هو البقاء على على ظاهرها. ولا يجوز لنا ان ان نقحم في ثنايا معانيها ما ليس منها. وظاهر هذا النص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
49:26بها على شكل سوء على على على شكلها الذي انزلها الله عز وجل عليه من غير فصل كلام منه لا في تفسير اية ولا في غيرها فالمشروع للامام ان يقرأ بها اية اية من غير اضافة لشيء منه. ويقسمها بين
49:46خطبتين ولعل هذا يشير له قولها ما اخذت ق والقرآن المجيد الا عن لسان رسول الله يعني انني ما حفظت هذه السورة الا من كثرة تكرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقراءتها في الخطبة. فلو كان يفصل بين
50:06بشيء من الكلام او التفسير لما ادى ذلك الى الحفظ لان الايات اذا كانت متفرقات فربما السامع لا يحفظ شيئا منها. وانما من اراد ان يحفظ فليقرأ الايات بلا ثنايا تفسير
50:26لها. فكونها حفظت هذه السورة من فمه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه قرينة وان لم تكن لكنها قرينة تسير ولو اشارة يسيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها هكذا
50:46من غير فصل كلام ليس منها هذا هو القول الصحيح. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على باب صلاة الجمعة. وبقي عندنا مسألة. بعض المسائل لعلكم تعليقا خفيفا مسألة اعلم ان في الجمعة ساعة تسمى بساعة الاستجابة. ولا تتكرر في ايام
51:17الا في يوم الجمعة خاصة والدليل على وجود هذه الساعة في يوم الجمعة ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال ان فيه لساعة لا يوافقها
51:43عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه هي ساعة خفيفة وفي رواية في الصحيح واشار بيده يقللها. يعني انها ساعة زهيدة لكن من وفقه الله لقيامه
52:03فانه ربما يعطيه من خيري الدنيا والاخرة في هذا الزمن اليسير ما لم يدر له على بال ولم يكن له في الحسبان فان قلت ومتى هذه الساعة؟ من يوم الجمعة فاقول في ذلك خلاف
52:23طويل بين اهل العلم رحمهم الله تعالى قال الامام الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقد اختلف فيها اي في الجمعة على اربعين قولا امليتها في فتح الباري ولكن اصح هذه الاقوال قولان. القول الاول انها من حين ما يجلس الامام على المنبر للخطبة
52:51الى ان تقضى الصلاة. ويدل على هذا ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن ساعة الجمعة
53:11هي ما بين ان يجلس الامام الى ان تقضى الصلاة والقول الثاني الذي هو اقرب الى الصحة ما بعد صلاة ما بعد العصر هي من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. فالساعة توافقك في هذا الوقت. وقد دل على هذا
53:37ما في سنن ابن ماجة من حديث عبدالله ابن سلام. وفي سنن ابي داود والنسائي من حديث جابر. ان اي ساعة جمعة ما بين صلاة العصر الى الى غروب الشمس. والاقرب هو القول والاقرب من هذين القولين هو
53:57القول الثاني والاقرب من هذين القولين هو القول الثاني واختاره شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وعليه اكثر اهل العلم رحمهم الله تعالى. وان العاقل الحصيف بما انها وقتين
54:29فينبغي له عفوا وان العاقل الحصيف بما انها وقتان. فينبغي له الا يفرط فيهما فيستكثر من الدعاء في هذين الوقتين لعلها تكون هي ساعة الاستجابة التي تفتح فيها ابواب السماوات
54:49ويستجيب فيها الدعوات يحقق الله عز وجل لك ما لم يكن في بالك من خيري الدنيا والاخرة المسألة الثانية اعلم رحمك الله تعالى انه لا يشرع انه لا يشرع رفع
55:10اليدين في الخطبة في خطبة يوم الجمعة الا في دعاء الاستسقاء خاصة. فاذا دعا الامام دعاء العام فلا يشرع لا له ولا للمأمومين ان يرفعوا ايديهم. فان النبي صلى الله
55:30عليه وسلم كان يدعو على الخطبة اي كان يدعو في الخطبة ولا يرفع يديه لا هو ولا الصحابة الا لما دعا في الاستسقاء. لما جاءه ذلك الرجل وشكى له جذب الديار وهلاك الاموال
55:50وان العيال جاعوا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. فاذا دعا الخطيب في الاستسقاء وعلى المنبر في شرع له وللمأمومين ان يرفعوا ايديهم. واما اذا دعا بالدعاء العام فلا يشرع له ان يرفع يديه
56:10لما في صحيح الامام مسلم من حديث عمارة ابن رهيبة انه رأى بشر ابن الوليد. رافعا يديه على المنبر يوم الجمعة قال قبح الله هاتين اليدين. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يزيد على ان يقول باصبعه هكذا
56:30يشير فقط اشارة فقط يشير اشارة. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.