استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء - الدرس التاسع - باب التيمم - الشيخ وليد السعيدان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد
0:37نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا حفظه الله وبارك في عمره وعمله باب التيمم ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل كما في محكم القرآن. فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء
0:57دون ما نكران هو ضربة بيديك دون زيادة معنية ومفرقا لبنان فامسح يمينك بالشمال وعكسك وامسح بوجهك يا اخ العرفان واعلم فلا تكرار في ممسوحنا الا بنص واضح التبيان والارض قد
1:17جعلت لنا طهرا فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. ويجيزه خوف وعجز هكذا. برد يضر بصحة انساني وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان هو يرفع الحدثين رفعا موقتا
1:37عندكم مؤقتا هذي خطأ في النظم ينكسر موقتا تحذفون الهمزة. مم وافعل به ما شئت دون ثواني ثم بدأ الناظم في جمل من مسائله فقال ان التيمم في الشريعة يا فتى بدل
2:01وهذه قاعدة لابد من الانتباه لها وهي ان هذا الباب يدخل تحت قاعدة شرعية تقول اذا تعذر الاصل يصار الى البدل فعندنا في الطهارة امران طهارة مائية وطهارة ربية فاذا كان الانسان قادرا على استعمال الطهارة المائية فلا يجوز له مطلقا ان ينتقل
2:26الى الطهارة الترابية فاذا لا يدخل التيمم في حيز التشريع الا اذا عدم الانسان الطهارة المائية بنوعيها سواء كان عدما حقيقيا او عدما حكميا كما سيأتي تفصيله ان شاء الله
2:44فاذا التيمم بدل عن طهارة الماء قوله كما في محكم القرآن اي كما قال الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
3:06فاشترط ربنا عز وجل لجواز التيمم الا نجد الماء فاذا كان الماء موجودا فلا يجوز مقدورا ومقدورا على استعماله فلا يجوز لنا ان نتيمم واذا عدمنا الماء او عجزنا عن استعماله فيجوز لنا ان نتيمم
3:25ثم انتقل الى قاعدة اخرى من قواعد باب التيمم فقال فاذا عدمت الماء قام مقامه في كل شيء دون ما نكران قوله فاذا عدمت اعلم رحمك الله تعالى ان العدم ينقسم الى قسمين
3:47الى عدم حقيقي والى عدم حكمي اما العدم الحقيقي فهو الا يجد الانسان الماء اصلا لا يراه بعينيه مطلقا لا يكون الماء موجودا امامه فهو يبحث عن الماء يمنة ويسرة
4:06وفي وهنا وها هنا ولكن لا يجد الماء فهذا يسميه العلماء العدم الحقيقي فاذا عدم فاذا عدم الانسان الماء العدم الحقيقي فانه يشرع له التيمم وهناك عدم اخر وهو العدم الحكمي
4:25وهي ان يكون الماء موجودا ولكن ثمة مانع يمنعك من استعماله وهذا المانع اما ان يكون في الماء واما ان يكون فيك انت هذا يسميه الفقهاء العدم الحكمي ويضربون له جملا من الصور
4:45الصورة الاولى اذا كان الماء موجودا ولكنه في بئر بعيد عنك بمعنى انك ترى الماء في اسفل البئر ولكن ليس عندك حبل ولا دلو تخرج به الماء فانت الان عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا
5:06عدما حكميا والعدم الحكمي يبيح التيمم كما يبيحه العدم الحقيقي ومن صور العدم الحكمي اذا كان بين الانسان وبين الماء سبع النهر امامك والبحر امامك ولكنك لا تستطيع ان تصل اليه لان
5:26ثمة حيوان مفترس ينتظرك على الشاطئ فحين اذ انت عادم للماء عدما حقيقيا او حكميا الجواب عدم الحكم فيجوز لك ان تتيمم في هذه الحالة ولا نعلم ولا نظن فقيها يقول بل اتكل على الله واذهب ولا شأن لك بالحيوان
5:48لانك ستقول يا فضيلة الشيخ اذهب انت ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون بين المرأة والماء فساق جالسون على شط النهر وهذه امرأة تريد ان تتوضأ او تتطهر ولكنها لا
6:14تأمن ان ينتهكوا عرظها اذا رأوها فهل ثمة فقيه في الدنيا يقول توكلي على الله واذهبي ولا شأن لك فلن يضرك الا ما كتب الله لك الجواب لا لا نظن فقيها يقول ذلك
6:29بل يقولون لا يجوز لك مطلقا ان تعرضي عرظك ونفسك للخطر فتيممي وقد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا فيجوز للمرأة في هذه الصورة ان تتيمم مع ان الماء امامها لكنه معدوم في حقها حكما
6:50ومن صور العدم الحكمي كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن الليل قارص البرد وليس عنده ما يدفئ الماء به فاذا وضع الماء على بدنه في غسل او وضوء فربما يهلك
7:10او تشل حركة يده او رجله او يصاب بالضرر الشديد الذي لا يطيقه فاذا كان الانسان في ليلة شديدة البرد وليس عنده شيء يدفئ الماء فان الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون المشقة
7:25تجلب التيسير وما جعل الله علينا في الدين من حرج والشريعة ولله الحمد شريعة سمحة فيجوز لك في هذه الحالة ان ان تترك الطهارة المائية وتنتقل للطهارة الترابية وسيأتي تفصيل
7:38في هذا الفرع بخصوصه فيما بعد ان شاء الله ومنها كذلك ان يكون الماء موجودا ولكن على اعضائه في اعضائه عذر مرضي كأن تكون اعضاء الوضوء او شيء من جسده محروق
7:53بعض اجزاء وضوئه محروقة لا يستطيع ان يوصل الماء اليها فانتم تعرفون ان من كمال علاج العضو المحروق او المتآكل الا يصله الا يصله الماء فحين اذ الماء موجود والخزانات ممتلئة
8:10ولكننا نجيز له في هذه الحالة ان ينتقل الى الطهارة الترابية لانه فاقد او عادم للماء عدما حكميا والقاعدة عندنا تقول العدم الحكمي كالحقيقي القاعدة عندنا تقول العدم الحكم كالحقيقي
8:33ولعل هذا ان شاء الله واضح ومن صور العدم الحكمي ايضا الا يجد الانسان الماء الا في السوق يباع مياه الصحة تباع في السوق ولكنها لا تباع الا في دكان
8:50واحد وقد استغل هذا التاجر الفاجر حاجة الناس الى الماء فرفع اسعاره رفعا زائدا مجحفا باموال الناس فحينئذ تقول الشريعة لا تشتروا من هذا التاجر بل تعالوا عند باب دكانه وتيمموا قهرا له
9:13فيجوز لهم ان يتيمموا في هذه الحالة ولا يجب عليهم ان يشتروا الماء اذا كان لا يباع الا بزيادة مجحفة جدا فما فماء الصحة الان يباع بريال فهذا التاجر يستغل حاجة الناس ويبيعه بمئة ريال
9:33مع انك تملك المال ولكن لا يلزمك ان ان تشتري لان الزيادة زيادة مجحفة وكثيرة فلا يلزمك في هذه الحالة ان تشتري وكل هذه الفروع دليل على ان الشريعة مبنية على ايش
9:48مبنية على التيسير وعلى التخفيف وعلى رفع الاثار والاغلال وانها حنيفية سمحة لا اصال ولا اغلال فيها فالحمد لله على هذه الشريعة الكاملة المكملة فان قلت وما دليل هذه الصور في العدم الحكم
10:07اقول دليلها الاطلاق في قول الله عز وجل فلم تجد ما ان فتيمموا فالله عز وجل اطلق عدم الوجدان هنا ولم يقيده بعدم الوجدان الحقيقي او الحكم فيدخل في ذلك
10:26كل ما يسمى عدم وجدان ولان الماء اذا كان موجودا ولكن غير مقدور على استعماله فوجوده كعدمه لا لا نستفيد منه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لعمرو بن العاص
10:49تيممه في الليلة الباردة الشديدة البرد وعمرو بن العاص رضي الله عنه لم يعدم الماء عدما حقيقيا وانما عدمه عدما وانما عدمه عدما حكميا ولعموم القواعد والادلة ولعموم الادلة والقواعد الدالة على
11:11ان الشريعة لا حرج فيها وان الله عز وجل يريد بناء التيسير للتعسير ويريد بنا التخفيف لا الاثقال فاذا صدق قول الناظم في قوله فاذا عدمت الماء قام اي التيمم مقامه وهذه قاعدة عظيمة لابد من فهمها ايضا في باب التيمم
11:36وهي ان البدل يقوم مقام المبدل في كل ما هو من خصائصه ان البدل يقوم مقام المبدل بكل ما هو من خصائصه فجميع الخصائص التي نعطيها الطهارة الترابية فاننا نعطيها مباشرة
11:59الطهارة المائية ولا فرق فاي حكم نحكم به على الوضوء فاننا نحكم به على التيمم وبناء على ذلك فهل الوضوء يرفع الحدث الجواب نعم فاذا كذلك نقول في التيمم انه يرفع الحدث
12:19على تفصيل سيأتينا بعد قليل ان شاء الله وكذلك نقول هل تجوز الطهارة المائية قبل دخول الوقت الجواب نعم فاذا اصح اقوال الفقهاء ان الطهارة الترابية تجوز كذلك قبل دخول الوقت
12:40وكذلك نقول هل الطهارة المائية يبطلها خروج وقت الصلاة المتوضأ الى الجواب لا فكذلك نقول ان الطهارة الترابية لا يبطلها خروج الوقت المتيمم له خروج الوقت المتيمم له وكذلك نقول
13:06هل الطهارة الترابية يشرع تجديدها؟ عفوا هل الطهارة المائية يشرع تجديدها؟ الجواب نعم فكذلك نقوله ايضا في الطهارة الترابية انه يشرع تجديدها فاي حكم تحكم به على الطهارة الترابية؟ فمباشرة
13:26تحكم به على اي حكم تحكم به على الطهارة المائية؟ فمباشرة تحكم به على الطهارة الترابية ولا فرق بان البدل يأخذ حكم المبدل في كل مكان من خصائصه وهنا تنبيه لطيف انتبهوا له يا طلبة العلم
13:45وهي ان البدل له حكم المبدل في احكامه لا في صفاته من يشرح لي هذه القاعدة بندر ايه احسنت البدل يقوم مقام المبدل في ماذا؟ في احكامه المترتبة عليه واما صفات البدل والمبدل فانها تختلف
14:16ولذلك في الصحيحين من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجة فماذا حصل له اجنب ماذا فعل سيدنا عمار رضي الله عنه
14:35ها؟ قال فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة طيب عمار رضي الله تعالى عنه قاسى ماذا على ماذا جعل البدل له حكم المبدل في ايش؟ في صفته فكما ان من يكون جنبا
14:54لابد ان يمس الماء جميع اجزاء جسده فكذلك اذا كان جنبا وانعدم الماء فلا بد ان يمس التراب كل اجزاء جسده طيب هل اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا او انكر عليه
15:12الجواب بل انكر عليه وقال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا وضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه اذا التيمم عن الجنابة يختلف في صفته ها
15:32عن او عن غسل الجنابة اذا لا يلزم ان يكون البدل له صفة المبدل ولكن جميع ما تحكم به على الطهارة المائية تحكم به على الطهارة الترابية ولذلك لو سألتكم وقلت
15:50ما حكم البسملة قبل التيمم الجواب ان هذا ان هذه صفة والاصل تعال تعال ولا اصل في صفة العبادة التوقيف على الادلة ولا نعلم دليلا في الدنيا لا من كتاب الله عز وجل
16:12ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية التسمية قبل قبل ماذا انتم معي ولا رحتوا بعيد قبل التيمم طيب ان قال لنا قائل او لم يشرع
16:30اي او لم تشرع التسمية قبل الوضوء فلماذا لا تقولونها في التيمم اذا كان البدن له حكم المبدل فكما ان التسمية تشرع في الوضوء فكذلك تشرع في ماذا التيمم لانه بدله
16:45كيف تجيبون عن ذلك يا طلبة العلم الجواب من وجهين لك واحد ولا واحد تجيب الجميع الوجهين كلها تفضل الجواب ان الصفة توقيفية على الدليل نعم اذا اعيد ما قاله الشيخ فهد بشيء من التوضيح والا فكلامه فيه بركة وكفاية
17:11نقول نجيب عن هذا الايراد بوجهين الوجه الاول ان الوضوء ها عبادة والتيمم عبادة والمتقرر عند العلماء انه لا قياس بين عبادتين فاذا لا حق لك ان تثبت مشروعية التسمية في التيمم قياسا على الوضوء لانه قياس بين عبادتين والقياس في العبادات ممنوع
17:38الوجه الثاني اننا وان سلمنا ان التيمم بدل عن الوضوء لكنه بدل عنه في احكامه في احكامه لا في صفاته فان البدل قد تختلف صفاته عن المبدل. ولذلك في الوضوء يستعمل الماء على الاعضاء
17:59الاربعة مع المظمظة والاستنشاق لكن في التيمم نستعمل كم عظو عضوين فقط فاذا الصيغة مختلفة لكن الاثار والنتائج والاحكام المترتبة على الطهارة المائية هي بعينها ثابتة في الطهارة الترابية ومن فرق بين البدل ومبدله في الاحكام
18:20فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التفريق لان البدل ومبدله في الاحكام متماثلان والمتقرر في الشريعة انها لا تفرق بين متماثلين كما انها لا تجمع بين مختلفين قاعدة اخرى مهمة
18:45تقول هذه القاعدة كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فانه تشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية الا بدليل. بمعنى ان الله عز وجل ان الشارع
19:11اوجبت طهارة المائية في مواضع واستحبها في مواضع فاذا جئت الى هذا الموضع وليس عندك ماء ها فان المشروع لك ان تتيمم فاي موضع يشرع فيه الطهارة المائية وجوبا او
19:32او استحبابا فتشرع الطهارة الترابية عند عدمه وذلك للعموم في قوله عز وجل فلم تجد ماء فتيمموا ولقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك والعبرة بعموم الالفاظ لا بخصوص الاسباب
19:59ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي الجهم
20:19قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد
20:38عليه السلام صلى الله عليه وسلم فمتى رد عليه السلام بعد ان تطهر وهذه الطهارة واجبة ولا مستحبة مستحبة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره ان يذكر الله الا
20:55الا على طهارة تامة ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم التيمم للجمعة عوضا عن الغسل اذا لم يجد الماء حل عليك يوم الجمعة وليس عندك ماء او تتيمم ام لا
21:17الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح اجيبوا يا اخوان انه يشرع لهذه القاعدة لان يوم الجمعة الغسل للجمعة او الغسل قبل الذهاب لصلاة الجمعة موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه
21:37مدري كلامي واضح ولا صعب وكذلك الغسل للاحرام اذا اردت ان تحرم وليس معك ماء فهل يشرع لك ان تتيمم في هذا الموضع؟ الجواب نعم لانه موضع تشرع فيه الطهارة المائية
21:55فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه اذا اراد الانسان ان يجدد وضوءه ها وليس اذا اراد الانسان ان يجدد تيممه عند دخول وقت الصلاة فنقول له لا بأس بذلك لان
22:11الصلاة موضع تشرع عنده الطهارة الترابية وجوبا عفوا الطهارة المائية وجوبا ان كان عن حدث واستحبابا ان كان مجرد تجديد فاذا تشرع فيه الطهارة الترابية. فان كان عن حدث فالطهارة الترابية واجبة وان كان عن تجديد فالطهارة الترابية
22:29مستحبة اذا نخلص من هذا ان الطهارة الترابية لا تربط برفع الحدث وانما تربط بالموضع الذي تشرع فيه الطهارة المائية فكل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه. اذا صدق قول الناظم عفا الله عنا وعنه بقوله فاذا عدمت الماء
22:54اقام مقامه فاذا عدمت الماء قام مقامه الظمير في قامة يقصد اي اي شيء قام التيمم مقامه. ثم قال في كل شيء اي في كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمه
23:15دون ما نكران وذلك لثبوت الادلة الصحيحة الصريحة بذلك والمسألة لا تخلو من خلاف بين اهل العلم ولكن ما قررته لك هو القول الاقرب ان شاء الله ثم قال هو
23:31هذا البيت يبين لك الناظم فيه صفة التيمم المشروعة واعلم رحمنا الله واياك ان اصح الاحاديث التي تثبت صفة التيمم هي حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنه ليس ثمة حديث يصح في في صفة التيمم
23:51كصحة حديث عمار وهو المخرج في الصحيحين قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فاجنبت فلم اجد الماء فتمعكت في الصعيد او قال تمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة
24:07ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما وهي اسلوب حصر بين له الامور الواجبة الان. قال انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم
24:25الارض بيديه ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه وهذا هو ما يقصده الناظم بقوله هو ظربة بيديك دون زيادة معنية ومفرق ومفرقا لبنان وفي صفة التيمم فروع
24:50الفرع الاول اعلم رحمك الله تعالى ان الفقهاء متفقون على اشتراط النية لصحة التيمم حتى الائمة الحنفية في هذا الموضع وافقونا مع انهم خالفونا في اشتراط النية في ماذا بالوضوء
25:11فالجمهور يشترطون النية في الوضوء الا الائمة الحنفية رحمهم الله واجزل لهم الاجر والمثوبة قالوا ان الوضوء يصح بلا بلا نية فسألناهم وقلنا لماذا صححتم الوضوء بلا نية؟ قالوا لان الوضوء وسيلة
25:31للصلاة وسيلة للصلاة والقاعدة عندهم ان الوسائل لا تفتقر الى نيات هذي قاعدة الائمة الحنفية رحمهم الله فان قلت وهل هي قاعدة صحيحة نقول الجواب ليست بصحيحة لانها مصادمة للنصوص المشترطة للنية باطلاقها وعمومها
25:58فهو رأي في مقابلة النص والمتقرر عند العلماء ان كل رأي صادم النص فانه فاسد ويا ليت الائمة الحنفية طردوا قاعدتهم في التيمم. فان التيمم ايضا ايش وسيلة ولكنهم قالوا في التيمم تشترط له النية
26:25طيب ولماذا خالفتم قاعدتكم في التيمم مع انه وسيلة والقاعدة عندكم ان الوسائل لا تفتقر الى نية وانتم تعرفون انني قررت لكم سابقا ان الاضطراب في التفريع اضطراب في التأصيل
26:42هذا دليل على فساد الاصل اصلا لرأيت الفقيه يؤصل اصلا ثم يخالفه في من غير مقتض لهذه المخالفة ولا دليل على هذه المخالفة فهو يفرق بين متماثلين مع تقريره اصل واحد فهذا دليل على فساد تأصيله. لو كان اصله صحيحا منطلقا من ادلة الكتاب والسنة لما
27:03اعطى فروعه احكاما مختلفة ولذلك فالصحيح عندنا ان كل مأمورات الشريعة لا تصح الا بماذا بالنية فالوضوء من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية والتيمم من مأمورات الشريعة فيشترط لصحته النية
27:24قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والوضوء عمل والتيمم عمل والتيمم عمل من الاعمال فيدخل في هذا العموم ومن اخرجه من دائرة هذا العموم فانه مطالب بالدليل الدال على هذا الاخراج. لان المتقرر ان الاصل هو بقاء العام على عمومه ولا يقيد الا بدليل
27:50اذا النية من اول شرائطه الفرع الثاني الفرع الثاني كم عدد ضربات التيمم الجواب فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو ان التيمم ضربة واحدة
28:23من زاد ضربة ثانية فقد وقع في الاحداث في الدين فالتيمم ضربة واحدة فان قلت وما دليلك على انه ضربة واحدة فاقول دل على ذلك الدليل الاثري والنظري اما الدليل الاثري
28:42فحديث عمار الذي قدمته لك قبل قليل وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الارض ضربة واحدة مع قوله لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا والحديث في الصحيحين
29:05واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء انه لا تكرار في ممسوح الا لا تكرار في ممسوح الا بدليل لا تكرار في الممسوحات الا بدليل والتيمم طهارة غسل ولا طهارة مسح
29:26طهارة مسح امتأكدون ام شاكون طيب طهارة مسح فبما انه طهارة مسح فحين اذ لا يشرع له التكرار فاذا تأيد ها الدليل النظري بالدليل الاثري في ان التيمم مسحة واحدة
29:47فان قلت وكيف نفعل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين كيف تجيب عن الاستدلال بهذا الحديث
30:12الجواب ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قدمت لكم قاعدة حديثية كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تكرار ضربات التيمم فهو ضعيف
30:35كل حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يفيد تعدد او تكرار ضربات التيمم فهو حديث ضعيف وانما يصح هذا الحديث المذكور انفا عن ابن عمر رضي الله عنهم. فالصحيح فيه انه موقوف وليس بمرفوع
30:57فاذا كان موقوفا فيكون قول صحابي ومذهب صحابي وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان قول الصحابي او مذهب الصحابي ليس بحجة اذا عارض المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم
31:19فمذهب ابن عمر هنا او قوله عارض المرفوع ام لا؟ الجواب بل عارضه. فحين اذ يكون مذهبا له لا يعمل به ولا يعتد به لما بان العبرة فيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او فيما
31:37اقره اطع الرسول وسلمن لقوله اياك اياك لا تصغي لقول ثاني بيت الاخر قال فاحذر اذا ذكر الحديث تقول شيئا ثاني واحسن من ذلك واعظم وافضل قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا
32:02لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاذا لا يحتج بقول ابن عمر هنا لمعارضته للمفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرع الثالث ما حكم نفخ اليدين بعد ضربهما بالارض
32:26ضربهما بالارض فهل من السنة ان يقول ينفخ فيهما الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب ان شاء الله هو ان الحالة تختلف باختلاف ما علق في يديه
32:49فان كان علق فيهما شيء كثير ثم نفخ لتخفيفه او تقليله فلا حرج وان كان لم يعلق من التراب او من الصعيد الطيب بيديه الا شيء يسير فلا داعي للنفخ
33:04فان قلت وهل ثبت النفخ عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاقول ثبت في بعض الروايات وهي في صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمار نفسه من حديث عمار نفسه
33:22وهي قوله صلى الله وهي قول عمار قال ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الارض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه ويديه فان قلت اذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نفخ فيهما. فلماذا لا تقول بمشروعية النفخ في كل تيمم
33:50هذا ولا لا في الاشكال عندنا حين لا مو بالنفخ جبه جبه بالكامل في صحيح البخاري اي نعم اذا اشكل عليك احد من طلبة العلم بهذا الاشكال فقل له انه قد ثبتت صور كثيرة قد تيمم فيها من
34:28قد تيمم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه انه نفخ مع ان من نقلها انما نقلها في مقام التعليم فافاد ذلك ايها الاخوان ان هذا الامر يختلف باختلاف ما علق في يده. فاذا علق في يده شيء من الصعيد من الصعيد او الغبار كثير
34:52واراد ان يخففه فله ذلك وان لم يشأ فله ذلك فالامران كلاهما منقولان عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الفرع الرابع في صفة التيمم ما حكم تفريق
35:11ما حكم تفريق الاصابع حال ضرب الارض ما حكم تفريق الاصابع؟ حال ضرب الارض اقول اما ما ذهب له الناظم فانه قال بمشروعية التفريق وهي في قوله ومفرقا لبنان والبنان هو
35:34الاصبع ومفرقا لبنان يعني يضرب هكذا وهو ظاهر مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله قلنا لهم ولماذا قالوا حتى يتخلل التراب بين اصابعه وكما يشرع التخليل بالماء بين الاصابع في الوضوء فكذلك يشرع في التيمم
36:00هكذا قالوا رفع الله درجاتهم في الدنيا والاخرة والناظم في وقت نظمه كان يتابعهم في هذا الفرع ولكن الاقرب عندي بعد النظر والتتبع ان الانسان يضرب بيديه الارض على حالهما
36:17من غير قصد تفريق او ضم. وانما حيث وضع حيث وضع حيث ضرب بكفه الارض. فان كانت مفرقة من غير قصد لاباس وان كانت مضمومة فليس من السنة ان يقصد تفريقها
36:32قالوا لماذا؟ قالوا لان صفة العبادة مبنية على ماذا؟ على التوقيف. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة وبين لعمار صفة التيمم ولم يأمر عمار بتفريق ها اصابعه مع انه يجهل حقيقة صفة التيمم
36:56هذه فلو كان تفريق الاصابع مشروعا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في تيمم واحد لانه المشرع للامة فلما لم يبين شيئا من ذلك مع قيام الحاجة لبيانه دل على انه غير مشروع
37:15بان مين اللي يكمل بان لا بان احسنت يا بندر لان المتقرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الانسان لا يقصد تفريقا ولا ظما. وانما حيث ضرب بكفيه الارظ
37:41ها فقد اصاب السنة الفرع الخامس او السادس ما ادري عن ترتيبه عندكم ما الحكم فيما لو وضع يده على الارض وضعا من غير ضرب ما الحكم فيما لو وضع يديه على الارض وضعا
38:02من غير ضرب الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الاقرب في هذه المسألة انه يكفيه ان ها ان ماذا ان علق بيديه شيء من الصعيد ان كان الوضع كافيا في ان يعلق في يديك شيء من الصعيد او التراب او الغبار
38:30فان الوضع كاف والا فلابد من الضرب لان المبين لنا شريعتنا وعباداتنا صلى الله عليه وسلم. قال لعمار انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا ثم ضرب ثم ضرب فاذا كان
38:51الضرب فاذا كان الوضع كافيا في ان تحمل اليد شيء اليد شيئا من الصعيد فلا بأس والا فلا بد من ولا والا فلا بد من الضرب فرع هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره
39:16هل يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به غيره الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فاما مذهب الحنابلة فماذا قالوا ها الحقوا التراب بالماء وقد قرروا في الماء انه لا يجوز ان يستعمل الماء المستعمل في طهارة واجبة
39:46اذا توضأ الانسان من اناء فلا يجوز لها لاخر ان يتوضأ منه هكذا قالوا رحمهم الله. قالوا فبما اننا قلناه في احد الطهورين في احد الطهورين وهو الماء فكذلك نقول في الطهور الثاني وهو التراب
40:07ولكن هذا المذهب مرجوح والقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو انه يجوز للانسان ان يتيمم بتراب قد تيمم به الف رجل قبله لا شأن لنا بكونه ترابا قد تيمم به او لا
40:27فان قلت وتفريعهم على الاصل هل هو مقبول اصلا ام مردود الجواب تفريعهم اصلا مردود لان الادلة دلت على جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة كما في صحيح الامام مسلم
40:46رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت
41:07اني كنت جنبا فقال ان الماء لا يجنب وهناك فرع اخر للحنابلة ايضا لا نرتضيه وهو انهم يقولون ولا يجوز في الحج ان يرمي الانسان بحصاة قد رمى بها غيره
41:27لانها عصاة استعملت في عبادة قياسا على الماء اذا استعمله الانسان في عبادة وكل هذه قياسات لا دليل عليها واجتهادات لا برهان يعضدها ولا سند يصححها ولذلك فالقول الصحيح في الفروع الثلاثة كما يلي
41:50اولا القول الصحيح انه يجوز ان نرمي بحصاة قدر ما بها غيرنا ها وكذلك نقول يجوز ان نتيمم بتراب قد تيمم به غيرنا وكذلك نقول يجوز ان نستعمل ماء قد استعمله غيرنا لان
42:12ها المنع يفتقر الى دليل لانه حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قل او او فرع فرع جديد فان قلت وما حكم التسمية؟ واظن ذكرت هذا
42:31فان قلت وما حكم التسمية؟ فاقول قد قدمنا لك انها ليست انها ليست بسنة فرع بصفة التيمم ايضا كم رقمه؟ الفرع السابع والثامن عندكم هل يشرع قول اشهد ان لا اله الا الله الى اخره اذا فرغت من التيمم
42:57هل يشرع ان تقول هذا الذكر الذي يشرع ان تقوله في الوضوء من يجيب ايها الفقهاء المؤصلون المقعدون ماذا تقول يا شيخ فهد يعني خلاص ها كما قلنا في التسمية. القول الصحيح في هذه المسألة انه لا يشرع قول شيء لا قبل
43:25التيمم ولا بعده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمارا الصفة لم يأمره ولو امر ندب واستحباب لا بذكر قبله ولا بذكر بعده وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم امام الصحابة عدة مرات ونقلوا تيممه للامة ولم يثبت عن احد منهم انه
43:52قال وكان صلى الله عليه وسلم يفعل يقول كذا قبله او كان يقول كذا بعده فاذا هذه داخلة في اثبات شيء من صفة العبادة. والمتقرر ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. نقول والدليل وقياس
44:14من قال بمشروعية شيء من الاذكار بعد التيمم على الوضوء قياس ليس بصحيح لوجهين الوجه الاول انه قياس في عبادة والمتقرر عند اهل السنة انه لا قياس في العبادات كما اخذناه في منهج منهج الاصول
44:32والوجه الثاني ان هذا ها الحاق للبدل بالمبدل في صفته هاه والبدل لا يقوم مقام المبدل في صفاته. بل يقوم مقام المبدل في اثاره ونتائجه واحكامه فقط ارأيتم الاقوال الصحيحة غالبا يكون عليها شيء
44:55من النور والقبول طيب ثم قال الناظم بعد ذلك من باب الاكمال في بيان الصفة قال فامسح يمينك بالشمال وهذه لا تحتاج الى ايضاح لقول النبي لقول عمار قال ثم ظرب بكفيه الارظ
45:17ثم نفخ فيهما ومسح بهما قال ثم مسح الشمال على اليمين ثم مسح الشمال على اليمين قال فامسح يمينك بالشمال وعكسه وعكسه اي امسح احدى اليدين امسح احدى اليدين بالاخرى
45:35امسح احدى اليدين بالاخرى وامسح بوجهك يا اخ العرفان مسألة هل يشترط تعميم اجزاء غضون الوجه بالمسح هل يشترط في التيمم تعميم اجزاء جميع الوجه وغضونه بالتيمم بالمسح الجواب عندنا قاعدة جميلة ذكرناها سابقا
46:04وهي ان العبادة الممسوحة يكتفى بمسح اكثرها كل عبادة فيها مسح فالشريعة تجتزئ بمسح اكثرها الا بدليل ولا اعلم دليلا الا في ماذا الا في الجبيرة الجبيرة هي التي مع ان الجبيرة فيها ايضا نظر لكن الفقهاء يستثنون الجبيرة فهي عبادة مسح
46:32ولكن لابد من استيفاء جميع اجزاء الجميع واما المسح على الخفين فيكتفى فيه بمسح اكثره. المسح على العمامة يكتفى فيها بمسح اكثرها انتم معي ولا لا طيب المسح على خمر النساء يكتفى بمسح
46:51اكثرها فجميع العبادات الممسوحة يكتفى بمسح اكثرهم طيب المسح مسح النعلين قبل الدخول الى المسجد مسحة واحدة تكفي ولا يشترط ان ينظر الانسان بعد ذلك هل زالت عين النجاسة او لا
47:16فان هذا من التنطع مسحة واحدة ولا شأن لك بما بقي من اعيان النجاسة فانها وان بقيت حقيقة لكن حكمها زائل بهذه المسألة فاذا المسحة المسحة يكتفى فيها باكثرها فكذلك التيمم عبادة مسح ولا غسل
47:36عبادة مسح فيكتفى بمسح اكثر اليدين ولا يشترط ان ها تبعد هذا الاصبع عن هذا الاصبع وان تنظر هل وصل التراب الى كل اجزاء اليدين ام لا؟ فان هذا تنطع ووسوسة
47:52مخالف للشرع وكذلك الوجه لا يشترط ان تنظر الى اجفانك او الى ما تحت عينيك او الى ما ها تحت ذقنك او لحيتك وغضون اذنيه كل ذلك لابد ان توصل التراب لا التراب له. الجواب هذا من التنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك
48:15المتنطعون لا تشددوا ايه يا اخوان ان الدين يسر ولن يشد الدين احد الا غلبه فلذلك اذا مسحت اكثر يديك ومعظم وجهك كفى واما التفطن وابعاد الخد عن الانف والانف عن الخد وابعاد ما في الشفتين
48:39ومسح الشنب ومسح اللحية كل ذلك من التنطعات والوساوس التي لا تأتي الشريعة بمثلها مطلقا ولذلك قال وامسح بوجهك يا اخا العرفاني. مسألة هل في التيمم ترتيب ام لا واذا قلنا ترتيب ام لا يعني ترتيب بين
49:05مسح الوجه واليدين ام لا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح في هذه المسألة انه لا ترتيب في التيمم فاذا بدأت بوجهك قبل يديك فاهلا وسهلا
49:27واذا بدأت بيديك قبل وجهك اهلا وسهلا واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فان قلت وما برهانه اقول برهانه الروايات الواردة في صفة التيمم ففي حديث عمارة في الصحيحين قال ثم ضرب بكفيه الارض
49:50ها ثم ضرب بكفيه الارض ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه هنا بدأ بماذا باليدين قبل الوجه وفي رواية للبخاري قال فمسح بوجه وكفيه فاذا اختلاف الروايات تدل على ان الامر فيه
50:14تعه ولا نحتاج هنا الى هنا الى الترجيح لان الترجيح لا يسار اليه الا اذا تعذر الجمع بين الادلة وهنا يمكن الجمع بين الادلة والمتقرر عند العلماء ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن
50:35ما امكن فنجعل الترتيب ليس من الواجبات المتحتمات ان بدأت بكفيك قبل وجهك في التيمم فلا بأس. وان بدأت بوجهك قبل كفيك في التيمم فلا بأس فان قيل لنا وش ظنكم يقولون لنا
50:57احسنت قالوا ان التيمم بدل عن طهارة الوضوء الماء يعني الوضوء والترتيب والترتيب في الوضوء ركن من اركان صحته فلا يصح الوضوء الا بترتيب فان قالوا لنا هذا فكيف نجيب عنهم
51:27ما في جواب في جواب ولا ما في كلام ها يجاوب يلا بسرعة يلا نعد هم نعم ان صفة العبادة مبنية على التوقيف. او نعبر عنها انه قياس ها؟ في العبادات والمتقرر عند العلماء ان القياس في العبادات ممنوع. هذا الوجه الاول انتهينا منه
52:07والوجه الثاني نعم ان البدل اذا قلنا ان له حكم المبدل فانما له حكمه في ماذا؟ في اثاره ونتائجه وما يترتب عليه لا في صفاته وهذه المسألة الصفة وليست حكما
52:26والقول الصحيح ان شاء الله ان هذا قياس ليس بصحيح بل نبقى على ظاهر الروايات وهي ان في بعض الروايات قدمت الوجه على اليدين وبعضها قدم اليدين على الوجه ثم قال الناظم في مسألة تقدم شرحها. قال واعلم
52:44يا طالب العلم الذي تريد الحق قوله فلا تكرار في ممسوحنا يحتاج الى شرح تقدم شرح هذه القاعدة الا بنص واظح التبياني ولا نعلم نصا ثبت بمشروعية التكرار في الممسوح الا
53:08في الاستجمار بالحجر فهو طهارة مسح فيشترط فيها ثلاث مسحات. واما ما عداها من العبادات الممسوحة العبادات القائمة على المسح فان الشريعة تكتفي فيها بمسحة واحدة ثم ثم بين لك
53:29مادة التيمم مادة التي يتيمم عليها قال والارض قد جعلت لنا طهرا والارض قد جعلت لنا طهرا وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت
53:55خمسا لم يعطهن احد قبل نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت وهذا هو الشاهد وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي. وفي رواية فعنده مسجده وطهوره فعنده مسجده وطهوره
54:25فان قلت اويدخل كل اجزاء الارض في جواز التيمم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم طويل والقول الصحيح انه يدخل كل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فيدخل في ذلك التراب
54:49تواء له غبار او ليس له غبار ويدخل في ذلك التيمم على الحجر وعلى جدار الطين لان الطين من جنس الارض بل ثبت جواز التيمم عليه بخصوصه في حديث من
55:07ابي الجهم رضي الله عنه لما سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه. اي جدار؟ جدار الرخام في عهده
55:21جدار البلك والجص الجواب لا بل هو جدار الطيب لان الطين من جنس الارض والحجارة من جنس الارض بل ويجوز في اصح قولي اهل العلم ان يتيمم الانسان على الرمل والرمل تعرفون انه لا غبار لا غبار له
55:40بل ودل على جواز التيمم على الرمل دليل خاص. وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ها قطع من المدينة الى تبوك تلك الصحارى تلك الصحاري الشاسعة
55:54تعرفون الان ان هناك صحاري شاسعة بين المدينة وتبوك لا يستطيع الانسان ان يصل من المدينة الى تبوك الا بعد ان يقطع تلك المبنية على طعوس كلها كثبان رملية ولم يكن يأمر اصحابه ان يحملوا التراب الذي له غبار
56:10معهم لانهم سيقطعون مسافات طويلة لا يجدون فيها ترابا له غبار فافاد ذلك ان العبد متى ما حل عليه وقت الصلاة وعدم الماء فتحت قدميه ايش موضع يصلي عليه وتراب يتطهر عليه. اي شيء تحت قدميك تطهر عليه؟ اذا كان من جنس التيمم على ظهور الدواب هل
56:34من جنس الارض الجواب لا وانما اذا كان على ظهورها شيء من جنس الارض كتراب او غبار فانه لا بأس ان تتيمم عليه لا بأس ان تتيمم عليه وكذلك على كبوت السيارة وعلى شنطة السيارة اذا كانت مغبرة فتضرب عليها لان لان انت ما تضرب على الحديد
56:56وانما تضرب على ماذا؟ على الغبار الذي عليها. فلا بأس بذلك. فالامر في ذلك فيه سعة والامر مبني على الترخيص ولا لا وعلى التوسعة فلا ينبغي ان نشترط شروطا في في المادة المتيمم بها
57:11تخرج هذه الرخصة من دائرة التيسير الى دائرة التعسير لانها رخصة رخصة يا اخي لا تشترط فيها والاصل في العبادات الاطلاق عن الشروط فمن قيد التيمم بشرط فانه مطالب بالدليل الدال على هذا
57:31وعلى ذلك الاطلاق في قول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد السمن في اللغة العربية لكل ما تصاعد على الارض مما هو من جنسها فان قلت والذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا
57:54الذين اشترطوا التراب استدلوا بماذا؟ وهم ائمة كبار نقول استدلوا بالقرآن والسنة لهم دليل من القرآن ودليل من السنة اما من القرآن فقول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه
58:18ومن هنا للتبعيض فكيف امسح بوجهي من التراب اذا لم يكن له غبار اذا لم يكن له غبار فمنه هنا تدل على ان الذي سيعلق باليد هو ايش هو الغبار شيء من التراب
58:39فيجعلون من هنا من التبعيظية فاشترطوا التراب ولكن الذين لا يشترطون الغبار في التراب يجعلون من هنا من ابتدائية لا تبعيضية يعني امسحوا بوجوهكم وايديكم مبتدئين المسح مبتدئين المسح من الصعيد الطيب
59:08فهذا القول هو القول الصحيح ان من هنا انما هي الابتداء الغاية انما هي لابتداء الغاية اي مبتدئين المسح من هذا وليست من هنا من التبعيض هذا هو القول الصحيح ان شاء الله. فان قلت هذا دليلهم من القرآن استجبنا على الاستدلال به. طيب ودليلهم من السنة؟ فاقول دليلهم من السنة
59:36هو ما رواه الامام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت الارض كلها لنا مسجدا
1:00:06انتبه الان شو بيقول وجعل التراب لنا طهورا اذا لم نجد الماء وفي حديث علي رضي الله عنه في مسند الامام احمد وجعل التراب لطهور هذا نص على ايش؟ بكر التراب
1:00:29فاذا يكون ذكر الارض عام وذكر التراب خاص والعام يقضي على الخاص. اذا اورد علينا من يشترط التراب فالذي له غبار ما اورده من ادلة السنة فاجيبوا بما يلي وهو ان ذكر التراب في بعض الادلة
1:00:52انما هو للتنصيص لا للتخصيص فان قلت ولماذا للتنصيص فاقول لانه ذكر للعامة ببعض افراده والمتقرر عند العلماء ان ذكر العام ببعض افراده لا يعتبر تخصيصا. وشرحنا هذه القاعدة قديما يا اخوان
1:01:14وبيان ذلك ان نقول ان الله عز وجل قد جعل الارض كلها لنا مسجدا الارض كلها لنا مسجد. اليس كذلك؟ عفوا وطهور ايظا فيدخل في ذلك كل اجزاء الارض مما هو من جنسها
1:01:32ومن اجزاء الارض التراب وقد دلت الادلة الاخرى بان التراب لنا طهور. اذا حكم الخاص يتفق مع حكم العام. العام الارض باجزائها هاه مادة مادة نتطهر بها طيب والتراب مادة نتطهر بها فاذا لا تعارض بين الخاص
1:01:58والعام ومن شرط التخصيص ومن شرط التخصيص وجود التعارض بين حكم العام وحكمي الخاص فاذا كان العام يثبت حكما والخاص يثبت حكما اخر فهنا نأتي بقاعدة العام يبنى على الخاص. واما اذا كان العام يثبت
1:02:18حكما والخاص يثبت نفس الحكم فان هذا من باب التنصيص والاهتمام على هذا الفرض من افراد العام ولكن لا يعتبر تخصيص من الطالب الذكي نبيه الذي يذكر لهذه القاعدة فرعا اخر
1:02:41شيخ عماد من كان عدوا لله وملائكته طيب فهو عدو لمن؟ لله. ثم قال الله بعد ذلك من كان عدوا لجبريل وميكال فهو عدو لي ايضا طب اوليس جبريل وميكال داخلان في جملة الملائكة؟ فاذا حكم العام ان من عادى الملائكة فقد عاد الله. طيب وحكم الخاص؟ ان من عادى جبريل
1:03:06بيلا وميكائيل فقد عاد الله. فاذا حكم الخاص هو بعينه ايش الحكم العام فهذا تنصيص ومن باب الاهتمام بذكر هذين الملكين لمزيتهما عند الله على سائر اصناف الملائكة. من طالب النبي الذي يأتي بفرع ثالث
1:03:31فرع ثابت لله يا محسنين اه الان شرحناها لنا شرحناها سابقا طرحناها سابقا ولكن افة العلم امران النسيان وعدم المراجعة على كل حال تذكرون اذا دبغ الايهاب ثم ذكر في بعض الروايات جلد الشاة
1:03:54اي نعم وين النعم انا بصير معك دايم عشان تقول اي نعم لازم تذكرها انت من نفسك يا اخوان راجعوا العلم راجعوا العلم ترى والله ما يثبت العلم الا بالمراجعة
1:04:05فالشاهد انا نقول ان ذكر التراب في حديث حذيفة وعلي رضي الله عنهما لا يعتبر تخصيصا لان الخاصة ذكر بحكم يتفق مع حكم العام فهذا ذكر للعامة ببعض افراده. والمتقرر ان ذكر العام ببعض افراده
1:04:23لا يعتبر تخصيصا. ولذلك قال لك في البيت الثاني ان اجزاء الارض كثيرة، فلماذا ها تقيدنا وتظيق علينا التراب اجزاء الارض كثيرة والله قد وسع علينا في ان نتيمم على كل اجزائها. فلماذا تحصروننا في فرد من افرادها وجزء من اجزائها؟ فالدليل معناه واسع. فلماذا نبخس
1:04:46وننقصه ونحصره في التراب. ولذلك قال فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان فلا تبخس نصوص الوحي بالنقصان. فالدليل العام لا يجوز ان نبخسه بتخصيص لا دليل عليه والدليل المطلق لا يجوز ان نبخسه بتقييد
1:05:07لا دليل عليه انتوا معي في هذولا فاذلة الوحي تبقى على ما هي عليه عموما واطلاقا ثم طيب مسألة ما حكم التيمم على تراب نجس ما حكم التيمم على تراب نجس؟ الجواب لا يصح التيمم على هذا التراب
1:05:29لا اقول قياسا على عدم جواز الوضوء بالماء النجس. لا وانما لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فلا يوصف بالطيب. بل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم
1:05:47الصعيد الطيب وضوء المسلم. فوصف الصعيد بانه طيب وما كان نجسا فانه لا يعتبر لا يعتبر طيبا لا يعتبر طيبا قوله ويجيزه اي ويجيز التيمم خوف خوف وقد ذكرنا لكم صورا من الخوف
1:06:13كأن يخاف الانسان فيما بينه وبين الماء سبعا او تخاف المرأة على نفسها من فساق قوله ويجيزه خوف وعجز اسألكم بالله هذا من اي انواع العدم الجواب هذه صور من صور عدم الحكم وقد قدمنا الكلام عليها بما يغني عن اعادته ولله الحمد
1:06:35قال هكذا برد فاذا حل عليك برد ثم وجبت عليك طهارة صغرى او كبرى ها وليس عندك شيء تدفئ به الماء فانه يجوز لك شرعا شرعا ان تنتقل من الطهارة الترابية الى
1:06:54من الطهارة المائية الى الطهارة الترابية وبرهان ذلك الاثر والنظر اما من الاثر ففي مسند الامام احمد وغيره من حديث عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في غزوة وامره فيها
1:07:11قال فاجنبت في ليلة باردة شديدة البرد فتمال فخفت ان اغتسلت ان اهلك فتيممت فصليت باصحابي طيب عرفوا حقيقة فعله ولا ما عرفوا لكن لا يستطيعون ان يختلفوا عليه لانه اميرهم
1:07:34وهم ذاهبون في غزوة وكلما حل الخلاف بين افراد الجيش كلما ضعفت الكلمة والقوة فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فناداه وقال يا عمرو اصليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله اني ذكرت قول الله عز وجل
1:07:55ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وهذا استدلال ها بعموم النص لان العبرة عند عمرو ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب مع ان هذا النص لم ينزل في هذا السبب لكن استدل بعموم الفاظه
1:08:13على اسباب اخرى فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسميه الاصوليين. التبسم هذا يسمونه اقرار وما قاعدته القاعدة في الاقرار تقول اقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الجواز. اذ لو ان ما فعله عمرو بن العاص كان خطأ لما اوجب ذلك
1:08:35كأن يتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره لانه لا يتبسم على الباطل ولا يقر على باطل. فلما تبسم دل على ان ما فعله عمرو بن العاص جائز. واما الدليل النظري فلان المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان
1:08:55خرج مرفوع عن هذه الامة وان الامر اذا ضاق اتسع ولان حفظ النفوس من مقاصد الشريعة فلا ينبغي ان نعرض هذا الرجل في تلك الليلة الباردة الشديدة البرد ان يغتسل بهذا الماء البارد جدا فيتظرر حينئذ هذي مشكلته
1:09:17كبيرة قال عفا الله عنه برد يضر بصحة الانسان. يعني اذا كان بردا يسيرا يحتمل او كان هو من نوع من النوع الذي لو اغتسل بالماء البارد لا يضره فانه لا يترخص بهذه الرخصة
1:09:39لم؟ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فاذا وجد خوف الضرر فاذا وجد خوف الضرر شرع التيمم واذا لم يوجد خوف الضرر فلا يشرع التيمم فان قلت وهل هناك اناس يغتسلون في الايام الباردة بالماء البارد؟ فاقول نعم
1:09:58نعم وانا رأيت بعيني في البانيا انسانا نحن لا نستطيع ان نفارق لحف لحافنا اللحف اللي علينا مع ما تحتها من الملابس ولا نستطيع ان نفارق الغرفة غرفة التدفئة بينما فوجئنا باننا نفقد طالبا بنبدا الدرس وانا في جبل من جبل البانيا
1:10:20بيوت اسمها البيوت الدعوية يوم كانت مؤسسة الحرمين موجودة نسأل الله ان يعيدها واقع العالم الاسلامي الشاهد ان هذا الرجل فوجئنا بفقده فلما جاءنا فاذا عليه اثار اغتسال اين كنت يا اخ العرب
1:10:37كان يغتسل من النهر والنهر هذا عبارة عن عن ماء يسيل بسبب ماذا كان يعني ماء يسيل من جليد اصلا مع شدة برودة الجو وشرودة وبرودة المكان وبرودة الماء ومع ذلك جاءنا الرجل
1:10:53مغتسلا ها نحن في نجد ربما يبعد الانسان اذا اشغل السخان اول لان اول ما ينزل الموية من السخان باردة فتبعد قليلا حتى لا يصيب يدك او جسمك حتى تتيقن او يغلب على ظنك
1:11:16ان ان الماء الحار بدأ ينزل ثم تقيس لكن في بعض الناس ما شاء الله وهي مسألة تعود اظن ها وهي مسألة تعود فاذا كان هذا الذي اجنب او احتلم او وجب عليه الوضوء في
1:11:30ليلة شاتية. هو من هذا النوع فلا يترخص بهذه الرخصة قوله وخروج وقت الفرض ليس بناقض في قولنا المحفوف بالبرهان لاننا قلنا ان البدل له حكم المبدل في جميع احكامه واثاره ونتائجه. ومما نعطيه الطهارة المائية انها تصح قبل الوقت ولا يبطلها خروج. الوقت فكذلك
1:11:59تقوله في الطهارة الترابية ولان المتقرر ان نواقض ها الطهارة التوقيفية. فمن ادعى ناقضا من نواقض الطهارة فانه مطالب بالدليل الدال على ذلك لان المتقرر عند العلماء ان العبادة المنعقدة بالدليل لا تنقض الا بدليل اخر. كما قال
1:12:22الناظم في بيت سبق اذ ان من عقد الدليل بحكمه لا ينقضن بلا دليل تاني ثم قال عفا الله عنا وعنه هو اي التيمم قوله يرفع الحدثين. رفعا موقتا لو سألنا سائل وقال هل التيمم يرفع الحدث
1:12:44الجواب نقول فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاثة اقوال. على طرفين ووسط فمن اهل العلم من قال ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث وهو وهو المشهور من مذهب الائمة الحنابلة رحمهم الله تعالى
1:13:05قالوا التيمم يبيح الصلاة فقط ولكن الحدث موجود وهذا اضيق المذاهب القول الثاني قال بعض اهل العلم ان التيمم يرفع الحدث مطلقا بمعنى انه لو وجد الماء بعد ذلك فانه لا يلزمه استعماله
1:13:26الا اذا احدث من جديد مرة اخرى وهذا اوسع المذاهب ولكن القول الصحيح في هذه المسألة هو القول الوسط لان خير الامور اوساطها وهو ان التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا الى وجود الماء. فاذا وجدت الماء
1:13:46فانظر الى حدثك الذي تيممت عنه فان كنت تيممت عن حدث اكبر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل وان كنت تيممت عن حدث اصغر فالواجب عليك بعد وجود الماء ان تغتسل
1:14:07ايش انا وش قلت انا يعني معي ها؟ ممتازين ان ان تتوضأ اذا هذا الترجيح فيه فيه فيه جزئيتان لابد ان نستدل لكل واحدة منهما الجزئية الاولى ان التيمم رافع
1:14:24ويدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم فوصفه بالطهور هذا دليل على انه ليس ثمة حدث بعد ان تتيمم اذ لو كان الحدث لا يزال باقيا لما وصف التيمم بانه طهور
1:14:43واوضح من هذا الرواية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وضوء المسلم ومن خصائص الوضوء انه يرفع الحدث. ولان التيمم بدل عن طهارة الماء في احكامها. ومن احكام الطهارة المائية
1:15:05انها لا تبقي على الانسان حدثا فكذلك التيمم يدخل معها في هذا لان هذا في احكامها لا في صفاتها ولما اذنب رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال له النبي صلى الله عليه
1:15:24وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك يكفيك عن ماذا؟ يكفيك عن الماء اي يحقق لك ما يحققه لك الماء ومما يحققه الماء لنا انه يرفع الحدث عن ابداننا فكذلك نقوله في التيمم. فاذا هذه الادلة تفيدك ان
1:15:45تيمما يرفع انتبه معي يا شيخ فهد يرفع يرفع ماذا؟ الحدث. لكن ما الدليل على انه رفعا قوله رفعا موقتا يعني رفعا مؤقتا. ما الدليل على ان الحدث يرجع ما الدليل على ان الحدث يرجع لك اذا وجدت الماء
1:16:05الدليل على ذلك امران الدليل الاول في الصحيحين من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال رأى النبي انتبهوا للدليل ارجوكم. قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا معتزلا لم يصلي في القوم. قال يا
1:16:23ما منعك ان تصلي معنا قال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء. قال فعليك بالصعيد فانه يكفيك. هل وصلنا موضع الشاهد ولا لا ما وصلنا طيب ثم اوتي النبي صلى الله عليه وسلم باناء فيهما فقال اين الرجل
1:16:46اي رجل يا جماعة الذي كان جنبا. قال انا يا رسول الله. قال خذ هذا فافرغه عليك السؤال الان هل هذا الرجل اجنب جنابة جديدة الجواب لا. فاذا لماذا يأمره النبي صلى الله عليه وسلم
1:17:08ها بان يفرغ هذا الماء عليه وقد كان تيمم عنها الجواب هو ان هذا التيمم يرفع الحدث قبل وجود الماء. فاذا وجدت الماء عاد عاد الحدث وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم او قال طهور المسلم وان لم يجد الماء عشرا سنين فاذا
1:17:33الماء بايش فليتق الله وليمسه بشرته يمسه بشرته بسبب ايش؟ تلك حتى يرتفع عنه تلك الاحداث التي عادت اوصافها بعد وجود بعد وجود الماء. فان قلت اشكال يضرب عنقك ويلجموا
1:17:54ويلجمك فنقول ما هو؟ تقول اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ اوليس التيمم بدل عن طه من يعطيني هذا الاشكال من يعطيني الاشكال الذي اريد ان اقوله ابد مطلقا احسنت ان قيل لك اوليس التيمم بدل عن طهارة الماء؟ فتقول نعم بلى
1:18:20طيب من خصائص طهارة الماء انها ترفع الحدث رفعا مطلقا ليس رفعا مؤقتا حتى تحدث مرة اخرى فلماذا لم تلحق التيمم الطهارة المائية في هذا الجزئي في هذه الجزئية فقط؟ الجواب
1:18:40لا يستطيع احد ان يلجمنا ولله الحمد وهي اننا قررنا ان البدل له حكم مبدل في جميع ما هو من خصائصه الا بايش الا بدليل وفي تلك الجزئية بخصوصها دل الدليل على
1:18:55ان التيمم منفرد عن الطهارة المائية فاذا التيمم لانه انقص من الطهارة المائية ها صار انقص منها في في هذا الاثر بخصوصه فالطهارة المائية ترفع الحدث رفعا مطلقا واما الطهارة الترابية فانها ترفع الحدث رفعا مؤقتا. بقي لنا دقيقتان نشرح فيها
1:19:18جزء البيت الاخير قال وافعل به اي وافعل بعد تيممك ما شئت دون ثواني يعني اذا تيمم الانسان لشيء جاز له وما دونه وما فوقه احفظوا هذه القاعدة. ما اذا تيمم الانسان لشيء فانه يجوز له فعل هذا الشيء الذي تيمم له وما دونه
1:19:41وما فوقه فاذا تيمم الانسان لفريظة جاز له فعل هذه الفريضة وغيرها من الفرائظ ويجوز له ان يقرأ بهذا التيمم قرآنا وان يطوف به وما شاء ان يفعل بهذا التيمم له ان يفعل به
1:19:57واذا تيمم الانسان لنافلة ففي اصح قولي اهل العلم انه يجوز له فعل هذه النافلة بعينها وما دونها من النوافل ويجوز له في الاصح ان يصلي بهذا التيمم فرضا ومن منعه فانه مطالب بالدليل الدال على المنع لان
1:20:16التيمم بدل والبدل يأخذ حكم المبدل في احكامه. ومن احكام الطهارة المائية ان من ان من توظأ لشيء جاز له فعله وما دونه وما تحته هذا القول هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وهل ثمة مخالف؟ فاقول نعم. الحنابلة رحمهم الله وغيرهم من اهل العلم
1:20:41عندهم قاعدة تقول هذه القاعدة من تيمم لشيء جاز له وما دونه. جاز له وما دونه لا ما فوقه لا ما فوقه ولكن هذا قول مرجوح لا دليل عليه وتظييق على المكلفين بلا دليل والاصل براءة الذمم
1:21:01الا بدليل يعمرها فالقول الحق الحقيق بالقبول في هذه المسألة هو ان من تيمم لشيء جاز له فعله وفعل ما دونه في الرتبة وفي فعل ما فوقه في الرتبة هذا ما يتعلق بباب التيمم والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:21:18تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.