استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء - الدرس الثالث - شرح باب الإستنجاء وأداب الخلاء - الشيخ وليد السعيدان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثالث في شرح القول الصحيح متى يحكم على المال القول الصحيح قول الصحيح الماء الذي استعملتهم ما حكم
3:14المشكور ذكر الفقهاء تفاحة ما حكم الاناث اه ما التفصيل والحمد لله والصلاة والسلام قاعدة المتقررة فيها هذا الباب باب الخلاء توقيف معناها انه لا يجوز ان يثبت لله عز وجل
9:16وان كان من كانت من القبلية فاهلا اهلا وعلى العلم الراس اما اذا لم يأتي ادبا وعبادة فاننا لا نقبل كلامه هذا ذلك لان الاصل في كاحداث في الدين ورد
9:45ولان هذه الاداب لا يتعبد اهو لا بد فيها من اذن سارع لقوله تأملهم شركاء وشرعوا لهم بناء على ذلك رحمهم الله تعالى يذكر هذا لان المنظومة انما تقرر الاداب التي
10:12الدليل ولعلنا نتطرق ان شاء الآداب عليها الفقهاء مما لا دليل على هذه القاعدة قالوا والاستنجاء وهو لغة نجو والقطع في الاصطلاح فهو ازالة الخارج بالحج ما حكم الجواب تاب عنه الناظم
11:08الله عنه بقوله حكم واجب كل ما يجري ايخرج منها ان قلت وما الدليل على وجوبي امر الاول الوعيد من لم يستنجي الصحيحين من رضي الله عنهما قال مر النبي
11:45الله عليه طيب قال انهما ليعذبان وما باني في قال بلى انه اما احدهما فكان لا لا قوله اما الاخر فكان يمشي قيمة دعى النبي الله عليه وسلم بجريدة قهوة نصفين
12:11على هذا واحدة يا رسول عنهما ما لم يلبسا من الاوجه الدالة على وجوبها الامر تقرروا في القواعد الاصولية فيدل على الوجوب في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث عائشة رضي الله عنها
12:37قال رسول فذهب احدكم الخلاء فلي اب فإنها تجزئ في رواية طيب المحل بثلاثة احزمة او فانها تجزئ عنه مسلم حديث سلمان كان يأمر اية اخرى ونهانا ان ثلاثة دليل على
13:13جاء واجب الاوجه الدالة على وجوبهم النجاح ان قصارى الاستنجاء والاستجمام انه رسالة لهذه جميع الادلة الدالة على النجاح تدل على وجوب النجاح فرجين عن هذين فان قلت واجب لا يخرج من
13:52ثواب لا كما يستثنى ما سيذكره الامر الاول الريح اه خرج من ريح لا نجاسة طاهرة انا طاهرا ذلك خذوا ها قاعدة لا يستنجب قاهرات ياء التي ليست نجسة لا يجب
14:45لا يجب منه ذلك فلو ولدت فلو ان بلع حصى ثم كاشفة لها الرب قال له الى قواعدها خرجت حينئذ لا نوجب عليه ان القاعدة لا يستنجب من الريح لكن لا نعلم خلافا بين
15:34كأن الريح ليست مما على عدم منها تعالى اكان طاهرا او كالبعر الشيء الذي انه لا يجب الاثم منه وهل المن لا يستنجى منه المنية في لا يخلو غالبا اما هو في ذاته فان
16:24لا يستنجب انا الان قاعدة لا يستنجب القاهرة شريعة اوجبت او وامرت غير متحقق ان الحب افمتى ما كان الخارج الحكم وهو وجوب ومتى ما كان الخارج انت في معي
17:28كاملة يقول الله عز يوم اكملت لكم الاسلام في كل اتجد حالة الانسان الا وللدين من الاخر ذلك حالات الخلاء والخروج قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى اداب الخلاء ثلاثة اقسام
18:03اداب تحقيق قبل الدخول القبلية اداب من تحقيق بعد الخروج الاداب البعدية اداب يطلب من تحقيقها المهنة في اثناء في اثناء الاداب الاثنى ثلاثة اداب باب دخول ادب قبلي قال ويسن
18:48والاصول تاب فاعلهم تاركه عند دخوله دخول او الكنيف او ارادة كان الانسان كانوا سيت قادة الجلود كان الانسان قوله قول لابد من التلفظ به لا يلزم الجهر ولكن لا بد من
19:39وادنى المجزرة منه ان تسمعه قول الذي فقال من غير تلفظ لا يعتبر بل للسنة قول الذي ثبت الدليل به لانه وردت لكن لم يكن فما الذي يشرع والاول ما في الصحيحين من حديث انس
20:24قال رسول قال كان النبي عليه اذا لا اللهم اعوذ وفي والخبائث اقف اناثهم اتى رواية به في رواية الداخل قد استعاذ من الشر واهله على رواية الداخل قد واناثهم
21:09قلت قاهر هذا ضعوا قوله الدخول دخل هذا الظاهر لا يجوز في ذهنك ولماذا ان هذا المراد وتفسر قوله رضي عنه كان اذا اراد ان كما ان خير ما بان هذا ذكر
21:50قبل قوله لا يفهم من هذا ان عادت تكون قبلها لان اية هذا القراءة وفي رواية عند ابي داود اعوذ من من السنة باردة على وجوههم تفعل هذا تارة وهذا
22:29مرة تقول اللهم ان تارة تقول اعوذ من والذكر الثاني اني الا ذلك قول النبي ما بين وعورات بني ادم ما قلت باسم اليك ولا ان ترى عورتك هذا ان
23:21ان هذه الحشوش محتضرة اذا دخل احدكم يقول قاعدة ما عدا ذلك من قالوا قبل لا يصح اولي الخلاء الا هذين اذان الذكران فقط فما عداهما فان قلت وما الحكم لو نسيه
24:07او نسيه فانه يقول ان اي كان الشرعية افلا قد تحقق سبب هذا الذكر وما الذكر الوارد بعد الخروج لا نعلم اصحاب قالت كان النبي الله عليه اقالة قاعدة للخروج
25:17جابر ثاني له حديث قال الامام الدار قطني رحمه الله اما الحمد لله سند فضلا قاعدة حديث نيويورك وفي اذكار والاقرب والله هذا الذي وهو اغفر لي ذنوبي قد تخلص من
27:50قمحت ها؟ طب المعنوي هذا الذكر اتدري لا ترى يوم فما ترى يوم القيامة قاتل مطر سبب ماذا حتى تصفو ولا يقل قلت لا تستصغرها ربما يعني ان طاء الحاجة
29:13له باليمنى طيب ايها الاخوان لكننا الفقراء رحمه الله العلماء اذا قال في الزاد واضح قرر كان من قبيل الاذى كان من باب قرر عند العلماء ايضا ان كان فاضل الى مفضول
30:37قدموا قال من مكان مفضول قل هكذا تقام رحمهم الله هذه المسألة اعون واذا اخطأ طيب اه ثم قال الناظم الثاني قال قال النبي الله عليه ان الله يمقت هذا حديث رواه ابو داوود
32:14خيرهم رفعه والاصح هو مرسل النبي صلى الله عليه لم ينهى عن ادخل في الحديث كاشفين ثاني حاجة واحد ويتحدث لا يعنيهم هذه الصورة التي يمقتها المباح حقيقتي لا بأس به
33:26بينك وبين عطوني الثوم قومتوهم ولا ما قومتوه فلا بأس بهم الذكر قال لي لا يكره يقول ذلك قالوا لماذا الصحيحين من حديث الله عنه عليه من نحو جمل موقع
34:32رجل الله عليه حتى اقبل على الجدار فمسح ثم رد في حديث المهاجر ابن رجلا مر على النبي وسلم سلم عليه لم يرد عليه يمم ثم رد عليه الا صحيح الامام مسلم من
35:10رجلا مر على النبي يرد عليه فلم يرد نوع من اولى واما قراءة تحرم قراءة القرآن بلا نزال تارة ثالثة طاحو في الكلام في الخلاء اذا واحد ويكره الكلام في الخلاء اذا كان
36:01اكرا ويحرم في الخلاء طيب لو ان ثانيا السؤال الثالث تعطس ثم قال يرحمك الله هل ترد ولا ما قال الرابع لو ان والذي بعده هل تصلي الخامس السؤال السادس
37:04لو انك هذه اه الفروع يجمعها هذه القاعدة قوله الا ان الاذكار لا يشرع لك لها الا سببه اما الاذكار المطلقة فلا تقال في الخلاء ولا جهل لا تقال مطلقا
38:15واما الاذكار التي لها سبب انتبه سببها في شرع هذا يختلف باختلاف النظر الى المصلحة الشرعية من ردها بيني وبين نفسي غير اسماع حينئذ اقولها اذا كانت بالجهر بها فهنا لا اقولها
39:04هذه القاعدة في الاذكار المطلقة التي لا لها سبب يتحقق مصلحته الشرعية في ولا ها واحد واحد فسمعت او تصلي عليه لو صليت عليه الا واذا لقولي عليه وسلم هل يشترط
39:49هل لا تتحقق من هذا فلازم اقول اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك ليس هذا من الثاني او الفرع لو رد لو سلم ايه ولا لا ام ذكر ولا لا
40:23لا ما نرد عليه دليل الاثر وهي ان رد السلام لا تتحقق مصلحته الشرعية الا بماذا الا باسماع المسلمين هذا الرد لو انك رددت عليهم فلا حق له ثالث المؤذن
41:04اه ولا لأ قال ويدر اذكار هل المصلحة لابد من قال في الزاد الفرع الذي بعده انك لو ان احدا اجتهد انا ما نرد عليه ليه؟ لان المشمت لا تتحقق
42:15جهرا وهي الله ويصلح هل النهي هنا جمهور تراها لكن الحق الادلة قرروا ان اين هذه كما في الصحيحين من حديث بن ابي قال قال النبي اذا اتى احدكم افلا يمس
43:53ذكره بيمينه ولا يتمسك بالاثم دليل على ان ذلك في مسلم قال قي انه قيل قد نبي الله عليه هانا ان القبلة حائط او او ان انجي والنهي حقيقته التحريم
44:33فان قلت اولا قول الجمهور لا يصرف لا يصرف الدين ما اقوال الجمهور انها لا لا تعتبر صارفة لا تعتبر صادفة من الادلة ذلك حديث عائشة رضي وابي هريرة عند ابي داود
44:58وغيره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايها علمه اذا اتى احدكم بلاء فلا يمس ذكره ولا يستقبل او كما قال ولان المتقرر ان اليد اليمنى قدموا في كان من باب التكليف
45:31واليسرى على ذلك حديث الله عنها قالت كانت رسول صلى لطعامه كان كانت يده اليسرى اذى لا يخفى على شريف هذا حاجة وضرورة اذا كان في اليد جرم ان واجبات
46:18اذا كانت يده كان فيها حروق لا يستطيعون قاعدة فازوا قضاء الحاجة في الا ما خصه النص بالمنع ما خص لك ان تقف حائطا في سارعوا عنها وجدنا انه يجمعها
47:54الحادث كان للناس هذا المكان منفعة مباحة انه لا يجوز لك ان تفسد عليهم كانهم هذا المكان الثانية بضرر علينا فيما لو قضينا اذن كل للناس فيه فعة مباحة او كان في
48:23قضاء الحاجة فيه ظرر عليك فلا يجوز قظاء الحاجة فيه طيب هل ذكر الناظم قال لا يجوز قضاء الحادث تحت الناس من يستفيد الناس من ظلها حدائق فيها منفعته قاسوا عليه
49:23ت قاله في ماذا متش تم مباحة ان الناس ذلك قالوا هذا ما رواه الامام قال والطرقات فهو المكان الثاني لكن الطريق لابد ان مسلوكا استيقظ الانسان اما ما لا يجوز
50:36قلت وما برهانها قال قال النبي صلى الله عليه قالوا ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي الا في طريق او ظل وسمي الحاجة قول النبي ان يسوع الكامل مقال
51:31والماء راكدا قل ما راكدا قوله راكدا يخرج ماء الجاري لو ماء راكد من لا يجوز ما في صحيح الامام مسلم قال قال رسول الله صلى لا يبولن احدكم لا يجري ثم
52:16صحيح الامام رضي النووي قليل فالمياه الرافدة ابحرها هذه حتى لابد من فقال الناظم ايضا قال والجحر به الشق الذي البهائم والهوام والحشرات المؤذية لا يجوز قالوا لماذا هذا ما رواه ابو داوود وغيره
53:31الة عمه قال نهى رسول صلى عليه لقتادة لا يكره من قال يقال ان وكم من في جحش وربما هناك يخرج من الظرر عليه لا ينبغي لك بان يحفروا كونك تخص
54:22والاصل في الادب المنع لا يجوز ان اي ماذا ما فيه اذى او ان تذبحه قتلوا لها الاصل فيها بل لا يجوز اخذه فرخ من تحت نقول العلة لانها اه اما لان
56:31طيب فان قلت وهل ثمة مواضع الله عليه قال اصحاب النبي بول ولا القدر قال ام وهو موت تحم في نفس المكان القول لا يزال لا يبول ما يغتسل في
57:57تامة باب يفتح الروح نهى الشارع عن ذلك كذلك البؤة قضاء ذلك لا يجوز لك ولا ابالي يقضي هذه مسألة لكننا نأخذ من الامور التي يحرم في وحال الخلاء عليه
1:00:14طاء الحاجة حال قضاء على قضاء منها ما في الصحيحين من قال رسول صلى عليه اذا اتيتم حائط لا تستقبل ثلاثة بول قائط ولا تستدبر ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب
1:00:46قدمنا الشام ووجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ايضا رضي الله قال نهانا نبي ان او بوله او ان نستنجد ايضا حديث ابي هريرة ومما يعلمه القبلة ولا يوليها
1:01:31ولا يولي هذا اهو يوليها العلة العلة احترام اه او تستقر هذا الحكم ذلك ومن ها امن تقوى ذلك ومن له هذا من تعظيم فان قلت في الصحراء دون هذه
1:02:27لكن او عندكم في قال وحضروا هذا مطلق فالمنع في زار هذا ابن تيمية ابن غاية في قالوا لم اما ان كنت بلت فان كيف نصنع حديث ابن عمر قال
1:03:22التقيت على بيت اخت رأيت النبي اقضي حاجته قل في هذا صلى والاستدبار من جملة قامت هذا التخصيص اقول لو ان النبي جاز له صلى فلا يظن ان الله صلى
1:04:29الله عليه كان يعلم كان يعلم ذلك كان بحرصه انطلق امر لا يمكن ان او ان النبي كتب عليه اظهاره طائفة يحصل الا لما وصف تعرف امة هذا الاسم ومستخف به
1:05:13ايش هو ابراهيم ولو زوجته او لاحد هنا يستخفي مع كثرة لا استقبلوا لا تستدبر هذا الاحتمال الجواب قوي اذا لم يرضى فاننا نقول قوي قاعدة تقول ان يبطل الاستدلال
1:05:58به لابد ان نقول قوي لانه لا يجوز ان عمر اكان يدري عنه في ابن واحد انه كان يعلم بوجود ولماذا لا يعرف عن ان ليس من باب القصد امن ابن عمر
1:06:42ولا من النبي قال والنبي قال كنت هذا الامر قول الصحابي اجمع العلماء على رضي الله عنها ولو قال طالب قولوا لان فعل شيء اما ابن عمر هذا هو اذا اردنا ان نرجح بين
1:09:11كيف نفعل يكرهون اوجهم قال اوقد فعلوه اولوا ماذا تقول فيها اما ضعف وهو ضعيف في الحديث ايضا اذ انهم كرهوا القبلة كيف تجعل تطبيقنا لقولك سببا لانكارك علينا اوقد فعلوها
1:10:14الوها هم يمتثلون هذا الحديث لا يصح عنه الجواب اه لو محمد بن والمتقرب قاعدة طاهر طن طاقة او خشب او تراب كان مباح اولا فكيف تدخل ولا لغيره يدخل معه
1:14:27اه يدخل غيره قوله يخرج ما الدليل على الجواب ما رواه البخاري اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار ست حجرين والتمست ثالثا فلا بروثة
1:15:04هذا ابن خزيمة غير مأكول قال فاخذهما والقر الطبري كيف نزيل قوله مباح ولا كتب العلم قال او لحق يجوز اه طوث ولا لابد في قال ان حالة النجاة كان الشيء
1:16:24لا يحمل طبيعة اه الا يجوز لك ان ايش؟ قالوا مثل والنحاس والفضة تحويها من خشوع ما حكم اذا بنت جائز لان كلها القاهرة تفاحة ومنقي قال الا اذا دل الدليل
1:17:07اذا نهاك الشرع عن بشيء معين انه يخرج هذا عن قال كروثة ناقص مال من حيوان مأكول حيوانا غير مأكول اما روثة حيوان سواء غير المأكول فهي هنا وغيرها هذا
1:17:50لا يجوز لك ناهي عن ذلك قال والعظم به عظم غير الميتة العظم الذي عليه هذه الحيوان هذا اين الدليل على ذلك عدة قال رضي الله عنه وارضاه نهانا النبي صلى الله عليه
1:18:29كما ان القبلة حائط او بول او ان نستنجي قال او ان والعظم معروف ما نهى كذلك يقول النبي اوفر ما وعرة علف لدوابكم قال النبي لا تستنوا ولا بالعظام
1:19:08اخوان فقال صلى الله عليه ضيفي عند احد قال قال لي النبي يا ضيفي لعل الحياة تطول ان من دابة او عظم فان من جملة نهي عنها قال العلماء واذا كان طعام الجن
1:19:47طعام الانس من باب اولى لشرفه اذا كان طعام بهائم الجن وهو الروث عن الاستنجاء به ها؟ احتراما يحرم طعام بهائم ها هو يلقيه هذا اخر ادب قل الواجب لابد من
1:21:00امر الاول قال بثلاث مس ات احدى ان لابد لابد من اذا حصل وقبل ثلاث لابد ان فحصل استيفاء الثلاث قبل ما الدليل على وجوب الثناء الا نستنجب دار قال النبي
1:21:49ثلاثة حديث ابن مسعود سادتي احذر اما الانقاء وجوب اه تنقية اردت ايضا ها ثلاث في الحجر وما يقوم قامه فقط بالماء لا يحد كانت الخارج يقوم مقامه فقال والوتر ندب ان تزد
1:22:57في اواني اعلم ان الوتر به ووتر مندوب اما الوتر الواجب فهو استيفاء ثلاث مسائل فليس هذا داخلا تحت قولي اهل العلم الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي قال النبي
1:23:18اذا توضأ احدكم واذا اللي يوتر هذا امر ولا طيب اقال والقسم طيب انتبهوا يا جماعة لو انقى برابعة خامسة لو انقى بسادسة لو انقى بتاسعة خلاص تابع بقية هذه المادة
1:24:29من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.