شرح ألفية الفقهاء - الدرس الثاني - شرح كتاب الطهارة باب الأنية - الشيخ وليد السعيدان
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الامين اله واصحابه الطيبين الطاهرين باحسان الى يوم الدين لا نزال
0:24لله الحمد والمنة في باب في باب الطهارة باب كم من المسائل التي ترى ها المؤلف ما ادري وقف نقول وبالله التوفيق لباب المياه التي ذكرها المصنف ايضا قال وكذلك ما استعملته بطهارة
0:58هذه مسألة الماء المستعمل في طهارة والماء المستعمل في طهارة لا يخلو من حالتين كالطهارة واجبة يعني طهارة عن رفع حدث سواء كان اصغر او اكبر او طهارة مستحبة يعني تجديد
1:20مفروضة في الايه الماء الذي استعمل في طهارة واجبة طهارة فما حكم هذا الماء لو ان كان انغمس في مائه فهو جنب هذا الماء راكد وقليل فهل يجوز لغيره استعمله
1:39او انه توضأ من اناء يجوز لغيره ان يتوضأ منه هذه مسألة خلافية عند اهل العلم والقول الصحيح في هذه المسألة هو ما اعتمده المصنف شاء الله تعالى وان الماء الذي استعمل في طهارة مستحبة او واجبة
1:59وماء طهور مطهر به الحدث ويزال به الخبث ومن قال غير ذلك فليأتنا برهان فان قلت وما برهانك انت على ما قررته من هذا القول الراجح فيقول برهاننا ان الاثر والنظر
2:17فاما الاثر فقول في صحيح الامام مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها ولاصحاب السنن اغتسل بعض ازواج النبي
2:36صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها قالت اني كنت قال ان الماء لا يجنبك فهذا الدليل الاثري دليل على ان الماء المستعمل في طهارة واجبة رفع حدث اكبر او اصغر انه ماء طهور مطهر
2:55لذلك استعمله النبي صلى الله عليه وسلم بعدها اما النظر فلان المتقرر في قواعد باب المياه ان الاصل في المياه طهورية فلا يجوز ان نخرج ماء عن هذا الوصف الا بدليل ينقلنا عنه ولا نعلم ناقلا
3:14ولان هذا الماء الذي استعمل في طهارة واجبة تراه انه ماء طهور لاقى اعضاء نجسة ولا طاهرة؟ لاقى اعضاء طاهرة فما الداعي الى ازالة وصف الطهورية عنه ولان الحدث اذا ارتفع فانه يرتفع مطلقا
3:33ولا يمكن ابدا ان ينتقل الى الماء قول بعض الفقهاء ان المانع انتقل الى الماء ليس بدقيق النبي صلى الله عليه وسلم نفى ذلك بقوله فان الماء لا يجنب لان الحدث الاصغر والاكبر وصف حكمي يقوم بالبدن
3:52يرتفع بتطهير موارده او باستعمال الماء على الصفة الشرعية فقط فالمانع يرتفع مطلقا ولا ينتقل هذا المانع الى الماء فان قلت كيف نفعل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من نهي الجنب عن
4:11في الماء صحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب امام مسلم هذه رواية الامام
4:32رحمه الله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاغتسال في الماء راقد آآ لما نهى عن الاغتسال في الماء الراكد وعن انغماس الجنوب
4:50دل ذلك على ان انغماسه يؤثر في الماء يؤثر في الماء ونحن نقول ليس تأثير نجاسة وان تأثير ازالة طهورية فيكون الماء طاهرا في درجة متوسطة ليس هو النجس كما ذهب اليه بعض الاهل
5:09اضعف الاقوال في هذه المسألة وليس هو بالطهور قلنا ان العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب عن الانغماس في الماء الراكد ليس من اجل التأثير في طهوريته لا
5:28وانما لسد ذريعة تقديره وافساده على الناس ان الماء اذا كان راكدا وقليلا وعلمت وعلم اهل القرية ان فلانا الجنب قد انغمس فيه ان هذا يوجب تنفير نفوسه عن مائهم فيفسد على الناس
5:44قواردهم فهذا فيه اضرار بهم قاعدة المتقررة عند العلماء انه لا ضرر ولا ضرار فسدا لذريعة تقديره وافساد الموارد على الناس منع الشارع من الجنب ان ليست القضية قضية الطهورية
6:04بدليل الحديث الاخر انغماس النبي الله عليه وسلم او اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة رضي الله عنها فاذا لا بد ان نجمع بين هذه فبقولنا ان العلة التي من اجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانغماس في الماء
6:24القلي انسان جنب ليست هي لعلة زوال تطهيره او لتنجيسه وانما لسد ذريعة تقديره تنفير الناس حتى لا تفسد على الناس موارد مياههم واختار هذا التعليل ابو العباس ابن تيمية
6:40رحمه الله تعالى وهو اصح فقيل في هذه المسألة مقال الناظم فالحق اي المتأكد الثابت والدليل قوله في ذا الماء اي في جميع المياه وانواع المياه التي البرهان اي بالدليل
6:59الصريح الصريح هو ما تقرر ابقا في والمقصود بهذا الاصل الاصل في المياه طهورية قوله والاصل في المال طهارة يا فتى الا بنص واضح التبياني مقال واختار وهو اختيار الشيخ من
7:20قران به رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في فتاوى فجميع والترزيق التي مرت بكم في هذا الدرس الذي قبله هي اختيار ابي العباس رحمه الله تعالى قوله واذا شككت
8:01الشك هو احتمال امرين لا مزية اعلى الاخر معنى انك على ماء تجده متغيرا فانت تشك هل هذا التغير سياسة عرضت لهذا الماء او بسبب اخر ويكون الاحتمال مستوي معنى كونه متغير
8:24خمسين هنا متغير بشيء اخر خمسين بالمئة فهذا يسمونه شك فالشك عند الاصوليين هو احتمال امرين لا مزية على الاخر قوله بخبث اي بنجاسة اي بنجاسة نائم فاعتمد اصل الطهارة
8:43يعني انك اذا شككت في ماء هل هو نجس او لا فانك ترجعه الى ده اصل ان كان اصله الطهورية فحصل الشك في نجاسته فان الاصل هو طهورية واذا كان الاصل المتيقن عندك في هذا الماء هو النجاسة. انت رأيت
9:07تانا يبول فيه بالنجاسة ما مررت عليه بعد زمان ولا يزال شككت هذا التغير بسبب النجاسة السابقة او بسبب اخر حينئذ ترد الماء الى اصله والاصل هنا الان النجاسة. فاذا اذا شككت بخبث ماء فاعتمر
9:26الطهارة اذا كان الشك في ايش؟ في نجاسته واعتمد اصل النجاسة اذا كان الشك في طهوريته بان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا قولوا بالستر بان اليقين لا يزول الا باليقين
9:43ولان المتقرر ان الاصل بقاء ما كان لا مكان ولان الاصل المتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل يرد الناقل وهذه قاعدة اصل كبير من اصول الاسلامي وهي قاعدة اليقين
10:02لا يزول في مواضع كثيرة اذان البيتان يتكلم فيه عن التطهير ماء نجس كيف يكون كيف يكون اولا اعلموا ان قاعدة قررت عندنا اننا الماء حكمي ذاتية عينية كاسة الماء
10:53حكمية. ما معنى نجاسة حكمية يعني انها متى ما زالت صفاتها عن الطاهر او طهور ان المحل يرجع الى وصفه الاول ما النجاسة الذاتية فهي فهي النجاسة التي خلقها الله مع هذه العين
11:10قلق مثل نجاسة الكلب هل هي نجاسة طارئة عليه نستطيع ان نغسل هذه الجزء النجس ثم يطهر الكلب؟ الجواب لا بل من تركيبة الكلب انه نجس لذلك يقولون من علامة النجاسة
11:24هي رؤيتها اما النجاسة العينية لا ترى ما ندري عنها ما ندري عن الجزئية النجسة في اذا اقتلعناها من الكلب صار طار طاهرا وايضا من صفات النجاسة الحكمية طهارة المحل اذا زادت صفاتها اذا
11:40مواردها طهر المحل واما النجاسة العينية لا تزول بحال. فلو غسلنا الكلب او الحمار او الخنزير او العذرة بمياه الدنيا كلها فانها لا تطهر نجاسة الماء اذا تنجس وتغير احد اوصافه
12:00اي من اي النوعين الحكم الظابط المتقرر عندنا هنا ان نجاسة الماء حكمية اللذات اذا كانت اي شيء زالت طهر عاد الماء الى وصفه الاول فمتى ما زالت صفاتها زالت
12:20ولان المتقرر عند العلماء اننا حكمنا على هذا الماء بانه ندم بوجود وصف وعلة وهي وجود النجاسة واذا زالت العلة زال حكمها لان المتقرر ان الحكم تدور مع علته وجودا وعدما
12:38كانت اوصاف النجاسة الحكم بالنجاسة موجود ومتى ما زالت تلك الاوصاف فان حكم الماء يرجع الى ما الى ما كان ولكن من باب التفصيل الفقهي بين الفقهاء جملا من الطرق التي يزول بها
12:54وصف النجاة ذكر لك الطريق فذكر انها ثلاثة طرق نص عليه الفقهاء الطريق الاول قال اما اظافة ثاني يعني ان تأتي بماء طهور وعلى الماء النجس حتى ايش حتى ترجع الصفات الى ما كانت سابقا وتختفي وتتلاشى عين النجاسة
13:14وينتهي وصفها الطريقة الثانية قال او نزحه يعني ان تنزح من الماء النجس حتى ها يزول عنه وصف النجاسة لا سيما اذا كانت النجاسة مترسبة على على اعلاه او كانت النجاسة عينا
13:31فله فتنزحها تخريجها ثم يعود وصف الماء كما كما كان اما بالاضافة ما بالنزه قال الثالث اوزال دون الفعل من انساني واضحة يعني انك قي هذا الماء على ما هو عليه
13:50بحسب الامطار وبحسب الرياح والشمس ترجع له مرة اخرى فتجد اوصاف النزالة قد زالت مطلقا فيعود وصف الماء كما ما كان في هذا ولا لا وهنا طريقة جديدة رابعة قد اكتشفت حديثا وهي
14:08بتلك قانع بتلك المصانع تكريره وازالة المواد القذرة واضافة بعض مواد الموجب لكن انا اقول والله تعالى اعلى واعلم ان هذه المياه التي تخرج من تلك المصانع مياه المجاري طبعا
14:26هذه المئة لا تصلح ما للانسان لوجود الضرر لا لانها نجسة لكن لوجود الضرر فيها لكن يسقى بها الحيوانات تسقى بها المزارع ان يستأنسوا الناس بها في جريانها مثلا اذا كانت لا روائح لها
14:42او نحو ذلك اما ان تخدمها الانسان في طعامه وشرابه لا ارى ذلك والله اعلم لوجود في بعض البكتيريا ولانه ماء ضعيف حينئذ يعني يسرع اه اليه التغير لا تكون عنده المناعة او المقاومة الكافية
15:02اه الاشياء التي ترد عليهم اذا يستعمل في غير الاستعمال الانساني ما اراه في هذه المسألة والله اعلم فان قلت وكيف يعني قلت اوزال دون من انسان او ازالة النجاسة لا يشترط لها القصد
15:21او ازالة النجاسة لا يشترط لها القصد جواب نعم لا يشترط لها القصد ولماذا لا يشترط لها النية والقصد اقول لانها من باب التروك وباب الترك لا تفتقر الى فلو ان ثوبك تنجس ثم وضعته على الحبل فجاء المطر فرشه من غير ان تقصد
15:41النجاسة فوجدته طاهرا فان الثوب يعود حكمه الى ما كان. اذ النية تشترط في واما باب التراب شرط للثواب فقط ولكن ليس لصحة الفعل او العمل الله اعلم وبه لو سألنا سائل وقال ما المناسبة في
16:09قاب باب الماء بباب الانية باب الانية في باب الاكل والشرب ولا لا صح فلماذا يبحثه الفقهاء دائما بعد باب المياه لان الماء تاج في الاعم الاغلبي الى شيء يجمعه
16:27اذ من طبيعته السيلان ولا يستطيع الانسان ان يتوضأ ما دام جاريا على الماء على الارض يحتاج الى شيء يجمعه لما بحثوا في فبحثوا في الظرف في الظرف الذي سيوضع فيه الماء وهو
16:46الله تعالى وانزل خير ما جزى فجرت عادة المصنف قبل كل الباب يطرق شيئا قاعدة المقررة لك ها ما يتخرج عليها من الفروع في هذه في هذا الباب قرر لك اولا الاصل في باب الانية
17:40قال والاصل في كالباب ايضا يا فتى هو حلك احلها الاصل المتقرر في باب الانية الحل والاباحة فجميع الاواني التي عرفت في الماضي والتي عرفت الان والتي ستعرف وتكتشف من اي مادة صنعت
17:58اي جنس كانت وعلى اي كيفية حصلت فان الاصل فيها الحل والاباحة سواء كانت من مادة البلاتين او من مادة النحاس مادة الحديد او من مادة بلاستيك او من مادة الزجاج او من اي مادة كانت فالاصل فيها
18:16الحل والاباحة فلا يجوز لاحد كائنا من كان ان يخرجنا عن هذا الاصل الا بدليل اذا اختلفت انا وانت في نوعية اناء اهو طاهر ام لا وحلال ام لا اننا نعتمد اصل الطهارة والحل حتى يردنا الدليل الدال على انه نجس او
18:35او محرم الاصل في الانية الحل والاباحة الا بدليل قوله بالنص من قرآن ويقصد بذلك قول الله عز وجل قل من حرم الله قوله زينة هذا اسم جنس او نقول مفرد
18:55هذا المفرد قد اضيف الى الاسم الاحسن الله وقد تقرر عند علماء ان المفرد اذا اضيف افاد العموم فيدخل في ذلك كل زينة تواء منها الزينة الملبوسة فالاصل فيها الحل والاباحة
19:13او سواء منها الزينة المأكولة او المشروبة فالاصل فيها الحل والاباحة او الزينة المفروشة الحل والاباحة او الزينة المركوبة الحلوة الاباحة او الزينة المعلقة الحل والاباحة زينة المرأة الاصل فيها الحل والاباحة
19:29لا الا بدليل وكذلك زينة الانية فان الناس مما يتزين به بعضهم عند بعض الانية ولذلك تجد ان المرأة اذا جاءت تشتري نوعا من انواع الاناء فانه فانها لا تراعي فيه الحاجة التي تريد فقط
19:44بل تريد الحاجة مع مع الجمال ولذلك يجعل هذا الاناء في دولاب في باطن البيت او في صالة البيت حتى اذا دخل النساء تفتخر عندهن بهذا قال لك تلقون البراد هذا
19:58باع بخمسة وعشرين يوفي الغرض لكنها تشتري ابو ثلاث مئة وثلاث مئة هذا له من الجمال وله من معنى الزينة ما ليس في ابو خمسة وعشرين فاذا نحن نتخذ الانية للحاجة ونتخذ
20:09وكذلك باب الزينة اذا كانت تدخل في باب الزينة فالاصل فيها الحل والاباحة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استعمل الانية من نحاس واستعمل الانية من الحجر
20:22وكان النبي الله عليه وسلم يأكل في جميع الاطباق التي تقدم له بغض النظر عن نوعيتها ولا يزال المسلمون في اسواقهم يبيعون انواع الانية بمختلف اجناسها من غير نكير في
20:35بينهم مما يدل على ان الاصل المتقرر عندهم وعند من بعدهم من المسلمين الى زماننا هذا في الانية الحلو الاباحية ولا يتكلف الواحد منا قبل ان يشتري الاناء ياتي به
20:48الى الشيخ ويقول يا شيخ انا في هذا الاناء وحلال ام لا وانما يشتريه العامي والمتعلم والصغير والكبير ان الاصل المتقرر في قلوب الناس ان انه انه حلال وكذلك بالمعنى والاعتبار وهو ان كل شيء تشتد له حاجة الناس فان الشريعة
21:09ذكرتها لكم سابقا فان الشريعة توسع فيه والانية مما تعم بها البلوى وتشتد حاجة الناس فكان من المناسب شرعا ان يوسع الله عز وجل فيها الباب. وهو الذي حصل وتحققت
21:22وهو ان الاصل فيها الحل والاباحة فقال الا اذا كان الاناء اسجد والعسد هو الذهب او فضة هذان اي الاناء من الذهب والفضة محظوران يعني ممنوعان وقد دل على المنع منهما
21:43السنة الصحيحة والاجماع اما السنة الصحيحة ففي الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما
22:02فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة وفي الصحيحين ايضا من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب فيه ماء الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم
22:22في حديث ابن عمر عند احمد وغيره من شرب في اناء ذهب وفضة او اناء في شيء من ذلك فانما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذه الزيادة حسنها بعض اهل العلم في
22:35او فيه شيء من ذلك وكذلك في الصحيح من حديث البراء بن عازب قال نهانا النبي صلى امرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا عن سبع ذكر في جملة ما نهاهم عنه وعن الشرب في اناء الفضة فانه من شرب فيها في الدنيا
22:54لم يشرب فيها في الاخرة وقد اجمع علماء الاسلام على حرمة الاكل والشرب في الذهبي والفضة وقد حكى هذا الاجماع بالامام وابن عبدالبر امام ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية
23:12الله الجميع رحمة واسعة اذا المسألة مفصولة في القرآن السنة الصحيحة والاجماع قلت وما العلة الشرعية في النهي عنهما قلت ما العلة الشرعية في النهي عنهما اقول عندنا حكمتان الحكمة الاولى نهي الله ورسوله
23:33نحن نجزم جزما ان الله لم ينهنا عن استعمال هذا الشيء في الطعام والشراب الا وله في ذلك الحكمة بالغة عز وجل اما الحكمة الثانوية فقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان التعليم
23:48فمنهم من قال بانهما من انية اهل الجنة في مالهما في الدنيا استعجال لهذا استعجالا لهذا النعيم هذا له وجه من النظر ومنهم من قال بان من لان له لا يستعملهما الا الكفار
24:05استعمال انية الذهب والفضة الطعام والشراب هي من عادة الكفار قول النبي وسلم فانها لهم بني ونحن منهيون في شريعتنا عن التنبه بما كفاري سواء فيما كان يرجع شيء من عباداتهم
24:21او او عاداتهم وهذي قاعدة متكررة من قواعد العقيدة عندنا ان ان ان التشبه بالكفار فيما هو من خصائصهم عقيدة او عبادة او عادة له محرم هذه الشيء الثاني وهناك من اهل العلم من
24:40قال ان العلة في تحريم الاكل والشرب منهما تد ذريعة انكسار قلوب الفقراء ان الفقير لا يستطيع ان يشتري شيئا من ذلك او يأكل في شيء من ذلك وهذه العلة وان كثر دورها على السنة الفقهاء الا انها علة عليلة في الحق
25:01لا نقبلها ولماذا قولوا اذا هذا التعليل يقتضي منا ان نقول للاغنياء لا تبنوا بيوتا ارياح حتى لا تكسروا قلوب الفقراء ولا تشتروا سيارات فارية حتى لا تكسروا قلوب الفقراء ولا تشتروا انية فارهة حتى لا تكسروها
25:19قلوب الفقراء. اليس كذلك فاذا كان هذا في في الانية التي هي التي لا يستخدمها الغني عادة الا في بيته انا لا ادري عن انيتك لكن ادري عن سيارتك لا ادري عن
25:32اذا كان ذلك ممنوعا لكسر قروب الفقراء في الامور الخفية فلا ان يكون ممنوعا في الامور الظاهرة التي يستطيع الفقراء الاطلاع عليها من باب اولى وهذا لا يقول به ها
25:45لا يقول به احد هذه العلة عليلة في الحقيقة ولان الفقير ينبغي له ان يربى على الايمان بالقضاء والقدر والصبر واحتساب الاجر معرفة ان الله عز وجل ما اصابه بالفقر الا لحكمة يعلمها عز وجل. اما ان نحرم الغني من الاستمتاع بما احله الله له
26:05ومن ان يرى الله عز وجل اثر نعمته عليه هذا ممنوع هذه علة علة عليمة ولاننا لو عللنا بهذا التعليم لحرمنا الانية المتخذة مما هو معدن اعظم من الذهب والفضة وهو من الالماس
26:27والالماس اعظم من الذهب والفضة واغلى ومع ذلك الفقهاء يحصرون التحريم في ماذا الذهب والفضة اذا دل ذلك على ان على اننا نكتفي علي للسابق فنقول اما لانهما من انية اهل الجنة
26:41ما له ما في الدنيا الطيبات بالدنيا قال الله عز وجل ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذ هبة طيباتكم في حياتكم واستمتعتم فاخر الشارع لنا الاستمتاع بهذا النوع من المتعة
26:55واللذة الى الجنة واما لان فيهما تشبها بالكفار لانها من عادتهم ان يستعملوها مسألة فان قلت مسألة ان قلت او استعمالهما المحرم في الاكل والشرب فقط ام في سائر انواع الاستعمال؟
27:26هل يحرم استعمالهما في الاكل والشرب فقط كما وقع عليه الاجماع ام يتعدى التحريم الى غير الاكل والشرب قولوا هذا فيه خلاف طويل بين اهل العلم واكثر العلماء بل حكي اجماعا
27:41لكنه لا لا يصح ان المحرم جميع انواع الاستعمال لا يجوز ان تستعمل انية العش الذهب والفضة جميع انواع الاستعمالات اكلا كانت او شرب او زينة او غير ذلك ولكن
28:02القول الصحيح خلاف هذا قبل ان نعرف القول الصحيح مع ادلتي لابد ان نبين لكم قاعدة اول وهي ان الاصل في الانية جواز استعمالها في جميع انواع الاستعمالات الا ما خصه النص
28:19هنا قاعدتان الاصل في الانية الحلوة الاباحة والاصل جواز استعمال الانية في بانواع الاستعمال الا ما خصه الدليل طيب الان الدليل فالصمادة في انية الذهب والفضة الاكل والشرب فاذا لا يجوز لنا ان نتعدى ما خصه النص
28:40فيبقى سائر الاستعمالات في هذا بهذين الاناءين جائزة الا في الاكل والشرب لو توضأ منهما لا بأس لو حفظ فيهما لا بأس ولو اتخذهم يرحموك فلو اتخذها للزينة فلا بأس
28:58يا جماعة طيب فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك عدة امور الامر الاول ان المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان تفسير الراوي للحديث مقدم على غيره
29:13ما لم يخالف ظاهر النص هذي قاعدة متقررة عند الاصول شرحتها في كتابي تحرير القواعد ومجمع الفرائض قلت وماذا تريد انت اقول اسمع ان الذي روى لنا هذين الحديثين هما صحابيان كريمان
29:32احدهما حذيفة بن اليمان حديثه في الصحيحين والاخر آآ ام سلمة رضي الله تعالى عنها وحديثها ايضا في الصحيح طيب الى الان لم تتضح وظح اكثر اقول في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله عنه
29:49انه دعا كهرمان له قادم يعني قال اعطني ماء منه الان حذيفة تبعوا معي فجاءه بماء في في اناء من ذهب وين حذيفة فيه الان ببيته والاناء بيت فاخذه حذيفة
30:15ورماه به اه تغيرت وجوه الحاضرين على حذيفة هذا التعامل قال لو اني انكرت لو لم انكر عليه مرة او مرتين لان هذا الاناء كان موجود عنا قال كل ما قال عطني موية جا لها بهذا
30:36او يأتي له احيانا بهذا قل انا انكر عليه دائما ويكرر نفس الخطأ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة
30:52ما وجه الاستدلال ان انية الذهب والفضة. اه ان انية الذهب والفضة لو كان تحريمهما هو التحريم المطلق لما جاز اتخاذهما في ان من عادة ما حرم مطلقا عدم عدم جواز
31:13ان اقتناءه يفضي الى استعماله مثل الخمرة تحريمها مطلق ولا لا فاذا لا يجوز ابقاؤه عندك في البيت تبقيها عندك في البيت لماذا لكن السم محرم من وجه ولكن يجوز ايش
31:28اي فما كان تحريمه من وجه ويجوز من وجه اخر يجوز اتخاذه في البيت بنية استعماله في ماذا ها في الوجه في الوجه المباح فما كان حراما مطلقا انه لا يجوز اتخاذه
31:47فحذيفة بهذا الاتخاذ دل ان قوله لا تشربوا لا تأكلوا انهما ليس قيدان اغلبيان وانهما بل هما قيدان مقصودان اذ لو كان حذيفة رضي الله عنه وهو صحابي جليل من فقهاء الصحابة
32:04يفهم من مرويه هذا التحريم المطلق لما اتخذه اتخذه او على الاقل كسره واخرجه عن دائرة الاناء لا كسر ذهب لم يفعل ذلك اذا قولهم قول صحابي رسول الله هذا او فعله وتفسيره احب الينا من غيره
32:29خذ دليلا اخر على نفس هذه القاعدة وهي ان الراوية الاخرى من هي؟ ام سلمة رضي الله عنها ثبت في صحيح الامام البخاري من حديث عبدالله بن عثمان بن موهب
32:46رحمه الله تعالى قال بعثني اهلي الى ام سلمة اناء من ماء انتبه قال فاخرجت ام الملم فضة ضد اناء صغير من فضة والاناء الصغير من ايش من فضة كيف الاستعمال الان
33:07شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا حفظت فيه شيئا من متاعها واتخذته عندها في بيتها وهي التي روت تحريم الشرب فيه جمع هذين يتبين لك ماذا اريد
33:22قال فكانت تأخذ الشعرات فتخضخضها في الماء فيسقى به المريض فيشفى مستشفى متنقل هذا ها بركة النبي عليه الصلاة والسلام هذا دليل على جواز التبرك بما هو من اثاره حقيقة لا كذبا
33:38حتى ولو بعد مماته صلى الله عليه وسلم والادلة وفي غير هذا الموضع ان ام سلمة فهمت من مرويها الذي يشرب في انية الفضة؟ انما يجرجر في بطنه نار جهنم فهمت منه ماذا
33:56ان المحرم فيه الاكل والشرب لا التحريم المطلق بدليل انها اتخذته في بيتها وهو اناء من فضة وبدليل انها استعملته اخر غير الاكل والشرب وهو ها وهو حفظ متاع من متاع
34:16حلو ولا لا اذا هنا صحابيان جليلان السيران مرويهما وعندنا بعض العلماء يفسر ان التحريم مطلق ولذلك ابو العباس وابن القيم رحمهما الله تعالى يريان التحريم المطلق ولكن اعتذر اليهما
34:35الله تعالى عن موافقتهما في هذا لذلك يقولون ما حرم استعماله حرماء اتخاذه ونحن لا نوافقهم على هذه القاعدة مطلقا بل فيها تفصيل ما حرم استعماله مطلقا رمى اتخاذه واما ما حرم استعماله من وجه
34:56دون وجه واما ما حرمت استعماله من وجه دون وجه فانه يجوز اتخاذه نية وقصد في هذا الوجه المخصوص فقط وخذوا وجها اخر ايضا وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم
35:28فقرن عقوبة بعمل وكانت تلك العقوبة انتبه مناسبة لهذا العمل فلا يجوز ان نقول هذا العمل خرج على وجه التغليب. بل هو مقصود لذاته. لان العقوبة ناسبته ومناسبة العقوبة للذنب دليل على قصده
35:45طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة رضي الله عنها قال الذي يشرب في انية الفضة انما جرجر هنا عقوبة مناسبة للذنب ولا لا؟ انك لما شربت من انية الفضة
36:08ها فانك يوم القيامة تشرب نار جهنم طيب واللي يتوضأ من اناء توضأ من نار جهنم وين ذا العقوبة الجديدة وين جبتوها منه ولا اللي يتوضأ من اناء الفضة يجرجر في بطنه بعد نار جهنم
36:24ويجمعه فاذا هذا دليل على ان القيد بالاكل والشرب ايش مقصود لذات وليس قيدا اغلبيا ويؤكده الوجه الذي بعده وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم كما قد اوتي جوامع
36:41تكلم واختصر له الكلام اختصارا فلو انه صلى الله عليه وسلم كان يريد كل الاستعمالات فقال ايش آآ تستعملوا انية الذهب والفضة كورونا يفصل في مقام يغني عنه الاجمال كونه يفصل في مقام يغني عنه الاجمال
37:04مرة ثانية هنا يفصل لا تأكلوا فما هي نعاد مرة ثانية لا تشربوا هذا تفصيل في مقام الاجمال هذا دليل على انه لا يريد الاجمال وانما يريد التفصيل لان التفصيل
37:20ها في مقام الاجمال مقصود لذاته فقام الاجمال مقصود بذاته. لو انه يريد جميع انواع الاستعمالات فقال تستعمله وانتهت المسألة لكنه قال لا تأكلوا ولا ولا تشربوا. فهذه الادلة مجموعة
37:37على ان المحرم هو هو هذا الاستعمال المخصوص فقط هذه الانية فقط فلا يحرم من الانية الا ما كان من ذهب او فضة ولا يحرم استعمال انية الذهب والفضة الا
37:55الاكل والشرب ثار هذا القول الامام الشوكاني رحمه الله وارتضاه كذلك العلامة الامام الالباني وهو مقتضى الادلة والاصول القواعد فهذا القول هو الصحيح ان شاء الله في هذه المسألة ثم انتقل بعدها الى مسألة اخرى
38:17قال بل ومضببا بل ومضببا والتطبيب هو التشعيب والتطبيب هو التشعيب وهذا التطبيب في الاناء ايها الاخوان انتبهوا هذا التطبيب في هنا لا يخلو من حالتين اما ان يكون تضبيب جمال
38:43كن اناء زجاج ثم اخذ شيء من الذهب واضببه على شكل طائر على شكل قلب على شكل فنجال على شكل شجرة هذا تطبيب له حاجة ولا ما له حاجة لا حاجة له. واما ان يكون تضبيبا له
38:57حاجة مسألة ان يكون غير حاجة مثل للزينة فقط ذهب او فضة مجرد فهو محرم ويدخل هذا الاناء طبب في التي والفضة هذه الادلة اولا تخص املا من ذهب قاعدة لا بد ان
39:51كأنما حرم بدليل احرم ذلك يقول النبي ما اسكر كثيره فقليله حرام لم يشرب كأس تبول نقطة بول بس حرام قل لا بدليل كم هذا هذه الادلة بها على ما كان من
40:25او ما كان احد النقد والفضة باب الزين ان خلاص هذي هذا القسم مكان لا يجوز ان الاصل دليل عام بقاؤه على ايش اطلاق لا يجوز ولا تخصيص ولا نعلم
41:22هذه الادلة المحرمة لاستعمال انية في اللغة اي اناء او تعالجه او تشتري لا يجوز لك ان ولماذا ان طرد في الضبة ان يسير كما بقينا في اذا هي لا يحل
42:43بوتين وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك حديث انس عنه في البخاري مدح النبي الله عليه انا حاجة هنا اب في قال من فضة ان او شأن ليس يسير
44:04ما عدا هذا النص اذا كانت حاجة فلا تجوز على ولم يأتي ما ايضا هي اما ان يجوز لان ورد في بالدليل الخاص طيب ثم قال الناظم الا اذا احتيج
44:56هذه هذا شرط الحاجة ها الا اذا احتيج هذا شرط الحاجة اليسير اشترط اليسير بفضة قوله بفضة يخرج ماذا يخرج الذهب فاجزه بالدليل وهو حديث انس كالتشعيب دون ثواني اظن المسألة
45:31ولها مأكولها بدل بدل الجلد بدل المجرور مجرور اه او نعم لو سألنا سائل وقال لماذا تبحثون مسألة الدبغ في باب الانية فنقول الجواب ان من الانية ما يتخذ من ايش
46:06من الجلود كالقربة والشن وغيرها مسألة الدماغ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها والدماغ هو تنشيف القاذورات وتطهير الجلد ما بالأسنان واما بالقرظ وهما يخرج في البرية يستعمله العرب في تطهير
46:30الجلود وتنشيفه من رطوباته النجسة والقذرة واما ادخاله في هذه المصانع الجديدة الان يخرج الجلد لك نظيفا ثابتا من هذه الرطوبات القذرة والنجسة واعلم رحمك الله تعالى ان الجلد يتبع اللحم
46:51اذا كان اللحم من عليه بالطهارة فالجلد طاهر الشاة اذا زكيتها زكاة شرعية فلحمها ايش جلدها لا يحتاج الى دماغ وانما المسألة مفروضة في الميتة الميتة فجلدها يتبع لحمها فاذا كان لحمها نجسا
47:12فان جلدها يكون نجسا فهمتم هذا ما حكم الدماغ الجواب فيه قولان مشهوران لاهل العلم رحمهما الله قول الصحيح ان الدماغ مطهر ان الدماغ مطهر فان قلت وما الدليل على ان الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد
47:35فقل الدليل على ذلك آآ احاديث كثيرة جدا خذوا منها ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ
47:51الايهاب فقد طهر والايهاب اسم الحيوان قبل الدبغ وكذلك الصحيحين من حديث ابن عباس قال على مولاة ميمونة بشاة فماتت مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجرونها فقال هلا اخذتم ايهابها فدبغتموه
48:20فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها هذا لفظ الصحيحين ابي داود والنسائي بسند صحيح هادي في ميمونة رضي الله عنها ان صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هل اخذتم هلا اخذتم
48:41فدبغته قالوا انها ميتة. قال يطهرها الماء والقرظ القرظ هذا نبات معروف عند العرب ينبت في البرية وفي صحيح الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه
49:04قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها اي جلدها فما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنا وفي حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجنود الميتة اذا دبغت
49:23في حديث سلمة بن المحبق دماغ جلود الميتة طهورها والاحاديث في هذا المعنى تربو على العشرين حديثا الامام العلامة مجد الدين ابن تيمية في اذا هذا يدل على ان الدماغ وسيلة من وسائل تطهير الجلد
49:43فان قلت اولا يدخل الجلد في عموم قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة اقول بلى يدخل ولكن كل عام ها عفوا ولكن نقول كل عام فانه خاضع لبرودة فالادلة العامة في
50:05ميتات كتابا وسنة يخصها تلك الاحاديث في الجلد خاصة فنخرج الجلد الادلة الخاصة والمتقرر ان العام يبنى على الخاص والمتقرر ان العامة الخاصة مقدم على العام فلا تعارض بين عام وخاص
50:21فان قلت وكيف نفعل بحديث عبدالله بن عكيم رضي الله تعالى عنه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر الا اني كنت رخصت لكم في
50:40قلود الميتة كنت رخصت لكم في جلود الميتة اذا اتاكم كتابي هذا يعني فلا تنتفعوا من الميتة بايش بايهاب ولا عصب وهذا هو الذي حدى بالامام احمد رحمه الله في اول امره ان يقول
51:04يطهر وهي الرواية المشهورة في المذهب قال شرف الدين ابو النجا في زاد المستقبل ولا يطهر جلد ميتة بدماغ هي الرواية المشهورة ولكن يروى عن الامام احمد رحمه الله انه رجع عن هذه الرواية الى القول بالطهارة
51:25اما تبين له ضعف لعبدالله بن عكيل فنقول في الاجابة عن حديث عبدالله انه حديث ضعيف سبب اضطرابه فاننا بعد دراسة سند هذا الحديث بين لنا انه حديث ضعف وسبب ضعفه
51:46اضطراب هذه واحدة جاءنا بعضهم وقال لا بل بعد دراسته وجدناه حسنا نقول طيب سلمنا انه حسن فان ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى فادنا بفائدة قال ان الحديث اصلا لا شأن له بالجد
52:07بعد الدبغ انه قال لا تنتفعوا من الميتة بايش باي ايهاب والعرب تم الجلد قبل الدبغ ايهابا. واما بعد الدبغ فيسمى ها جلدا يسمى شنا يسمى قربة. يسمى الى الان هي التي سوف تتخذه
52:26فاذا الايهاب اسم قبل الدبغ ونحن نقر لكم انه قبل الدبر لا يجوز ان ننتفع لا يجوز ان ننتفع من الميتة بشيء من ذلك لكن المسألة مفروضة فيما بعد فيما بعد الدبغ
52:43فاذا القول الصحيح انه لا يشكل على تلك الاحاديث الكثيرة التي ذكرتها حديث عبدالله بن عكيم رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه قول الصحيح ان الدماغ مطهر مسألة قلت واي حيوان ينفع فيه الدماغ
53:04الان اتفقنا على ان الدبغ مطهر ابو عبد الرحمن طيب اي حيوان ينفع فيه اجابك المصنف بقوله بجميع جلد بهائم الحيوان مأكولها ها او غيره بس اشترط من شيء من طاهر
53:26فاذا القول الصحيح ان شاء الله ان الدبغ يطهر جميع الجلود من حيوانات في وان كانت مأكولة او غير مأكولة طاهر تخرج الحمار انا في الحياة اصلا تجس ونجاسته ذاتية ولا حكمية
53:56طيب والنجاسة الذاتية لا تطهر بحال والله ما ينفع فيه لو تسبحه لو تاخذ جلده وتغسله الدنيا النجاسة ذاتية مب حكمية ليست نجاسة نجاسة عرظت له بل هي من اصل خلقته نجس
54:11وكذلك قوله من طاهر يخرج جلد الخنزير لان الخنزير اصلا نجس في الحياة وايضا يخرج تلد الكلب ان الكلب محكوم في الحياة بانه اذا لا يدخل في احاديث التطهير الا الحيوان الذي كان
54:32طاهرا في الحياة وهي رواية عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله ذكرها الامام البعلي في الاختيارات نص عليها ابو العباس بالفتاوى المصرية ولكن لابي العباس رحمه الله تعالى قول اخر
54:48ولا ندري عن قدمي من المتأخر منهما في الحقيقة وهي ان الدبغ لا يطهر الا جلد الحيوان المأكول فقط ولكن القول الصحيح هو القول الاول فان قلت ما برهانك اقول برهاني
55:07العمومات الكثيرة الواردة في الادلة السابقة ومنها في حديث ابن عباس الذي رويته قبل قليل قال اذا دبغ الايهاب الطهور. فقوله ايهاب هذا مفرد دخلت عليه الالف واللام والمتقرر في قواعد الاصول ان الالف واللام اذا دخلت
55:36على المفرد او بالجمع اكسبته العموم فيدخل في ذلك كله ايهاب لكن ما كان نجس في الحياة فيخرج لان النجاسات العينية لا تدخلوا في وسائل التطهير اصلا والدبغ بوسيلة من وسائل التطهير فقط
55:50هذا عموم انتهى كذلك قوله صلى الله عليه وسلم امر ان ينتفع بالميتة اذا دبغت وين العموم هنا الميتة اه وجه العموم جمع كلمة جلود جمع وآآ الميتة مضاف اليه
56:22طافوا الميتة مضاف اليه فهو جمع مضاف متقرر في قواعد الاصول ان الجمع المضاف يعم فيدخل في ذلك كل من الذي يخصها ما الذي خصها بالمأكولات من دونها كذلك قوله صلى الله عليه وسلم دماغ جلود الميتة
56:42ظهورها هذه سلمة ابن المحبق دماغ جلود الميتة طهورها قوله جلود الميتة هذا جمع مضاف ايضا. والمتقرر ان الجمع المضاف فيدخل فيها كل جلود الميتة هذه العمومات مما ذكرت وما لم يذكر
56:58دليل على ان ماذا على ان جميع الجنود طاهرة في الحياة بها تنجست بالموت فان باغ وسيلة اعادتها الى حكمها لكن ما ينفع في الجنود النجسة في الحياة لانفه تعود بحكمها في السابق هي كانت سابقا
57:18نجسة فماذا ينفع فيها الدماغ ولا لا والاصل هو البقاء على العموم حتى يلد المخصص ولا نعلم مخصصا قال لنا الفريق الاخر ما هو قالوا درت الشاة بعض الاحاديث السودة
57:53كان ذكرى لا يعتبر اللي يعتبر تقرر ان ذكر العام بعض افراده لا يعتبر تخصيص يعني الدليل العام دل على ان للميتة التطهر صح دليلي الخاص دل على ان جلد الشاة
58:20يطهر فهل فهل هناك تعارض بين العام والخاص فاذا لا نبني فاذا كان حكم يتعارض مع حكم العام لكن هنا حكم العام ان الدماغ يطهر وحكم الخاص ان جلد الشاة يطهر
58:39هو لم يذكر العام فهنا لا يعتبر ايعتبر تأكيدا وتنصيصا قال فاذا اعطونا ارهاب او طيب في على قولنا اهو قالوا في حديث في حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه
59:09جلود الميتة زكاتها والذكاة لا تنفع فيه فيؤكل كما تنفع الذكاة في الحيوان دل الذكاة هنا انه لا يطهر من الجلود بالدماغ الا يطهر لو ذبحت اسد طهروها الذكاة اذا ذكر الذكاة هنا كانه اشارة
59:47الى ان الدبغ لا ينفع الا في هذا النوع من لا نسلم لكم ذلك اعتذروا عن التسليم قالوا وما وجه عدم تسليم وجه عدم تسليم النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث
1:00:08ذكر شيئا من باب الاستعارة التمثيلية معنى كما ان الذكاة سبب اللحم قل ها كذلك الدبغ سبب لطهارة الجلد فالدبغ هو ذكاة الجلد كما ان الذكاة ها سبب لطهارة او ذكاة للحيوان
1:00:34تمثيلية وهذا هو الصحيح الذي ينبغي ان يحمل عليه كلام النبي ان الكلام اذا دار بين صارت البعيدة والاشارة القريبة المفهومة فحمل كلام الشارع على اولى لانه لا يريد الالغاز
1:00:53التعمية والإشكال لا يريد البيان والايضاح الناس الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر ايش؟ لتلغز فالناس تقول لهم كلاما يريد منه بعيدة لتبين للناس والبيان يحصل بالاشارات القريبة. فقوله دماغ جلود الميتة ذكاتها الظمير يرجع الى اي شيء
1:01:17الجلود ذكاتها يعني ذكاة هذا الجلد فهنا ذكاتان ذكاة للحم وذكاة الجلد فذكاة اللحم الذبح الشرعي وذكاة الجلد قول الصحيح اختاره المصنف غاية في بالعباس ابن تيمية رحمه الله تعالى
1:01:45يقول يقول الناظم مأكولها او غيره من طاهر ثم قال انتبه فيجوز اي استعماله بعد الدبغ بالاطلاق يعني سواء في المائعات او اليابسات وهذا فيه رد على الائمة الحنابلة الذين يقولون
1:02:07ويجوز استعماله بعد الدبغ في يابس انهم يقولون ان الدبغ اصلا غير فيقول اذا دبغ يجوز استعماله في امور يابسة تحفظ فيه شي يابس اما رطب انه النجاسة تتأثر كلامكم ليس بصحيح وغير مقبول
1:02:27بل اذا دبغ فانه يكون طاهرا فيجوز استعماله في اي نوع الاستعمال سواء كان في يابس او في رطب سائل او غير ذلك فيجوز بالاطلاق للانسان نعم هذا هو الاصل المتقرر بالكتاب
1:02:55كتاب والسنة فهذا الاصل ميتات فجميع الميتات ووصف بانه ميتة اننا نحكم التحريم والنجاسة دليل القرآن والسنة اما القرآن فقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة كذلك في سورة المائدة قل لا اجد
1:03:19بما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او لحم خنزير فانه اي هذه المذكورات رجس ولا يمكن ان كلمة ردس على قام لانه ذكر التحريم
1:03:39في اول الاية والتأسيس اولى بالتأكيد كما ذكر اهل العلم الله تعالى اما من السنة قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على الميتات بانها نجسة في الصحيحين من حديث
1:03:54الله عليه وسلم والخمر والخنزير والاصنام وكذلك ثبت عن النبي الله عليه وكان يصيد قوسه وكلبه قال وما صاد بعرضه ارضه له وقيل او وقيل والموقوذة نوع من انواع الميتة
1:04:18كذلك النبي صلى الله عليه سلم بين انه معه فلا تأكل فانما اهو لانه ميتة. وقد وقع الاجماع على ذلك ان الميتة لا يجوز ما لها الا قال الا في حال الضرورات
1:04:35فان قلت وهل هذا في كل الميتات كلها يحكم عليها الجواب هذا هو الاصل الا ما استثني فان قلت وما الذي استثني؟ اقول عدة ميتات الميتة الاولى ميتة الادمي فان
1:04:53فان المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة فان المؤمن لا ينجو من لا ينجس الميتة الثانية ميتة السمك يعني ميتة ما لا يعيش الا في البحر
1:05:16قول الله عز وجل صيد البحر طعامه متاعا لكم وللسيارة وفي المسند من حديث ابن عمر رضي الله تعالى هما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان
1:05:35اما الميتتان فالجراد والحوت اما الدمان فالكبد والطحال في الصحيح من حديث ابي عبيدة انهم اكلوا العنبر الذي اخرجه لهم الله عز وجل من البحر شهرا كاملا وهم يأكلون في لحمه
1:05:50وحملوا للنبي صلى الله عليه وسلم ميتة افرجه الله لهم بيتا والا فلا يستطيع اخرجه من البحر واضح ولا لا كذلك ميتة الجراد ميتة الجرادي طاهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد
1:06:13قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع سنين في غزواته كان الجراد كما في الصحيح منها كذلك ميتة ما لا نفس له سائلة والمراد بالنفس تم وهي جمل من الحشرات بعض
1:06:30والبقر والبعوض والنحلة هذه تموت ولو انك ضربتها لم تجد خاصية دموية ام البعوض يمتص الدم لكنه لا يسير في دموية فليست من خصائص هذه الدم لا نفس له سائلة
1:06:54ان ميتته طاهرة وهذا ما في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة قول النبي صلى وسلم اذا وقع الذباب احدكم فليغمس انه احد جناحه وفي الاخر الشفاء وهذا لفظ ابي داوود
1:07:21لفظ انتهوا ايضا او يتقي بجناحه الذي في كان مما ينجس كان غمسه ولان العلة من تنجيس قانون الدم والحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا كان هذا هذه الحشرة لا دم فيها اصلا
1:07:48في واعضاء كما ذكرت وجودا وآآ ان قلت وما حكم استعمالك فانه في باب الظرورات الا في باب الضرورة عز وجل وقد فسر الا تذكر في اية المائدة لما ذكر الله عز وجل
1:08:19محرمات قال فمن الراء غير باغ ولا عاد ولا اثم غير متجانف لاثم غير متجانف لاثم والمتقرر عند ان الضرورات تبيح المحظورات وان عن النجاة قاذورات اعلم رحمك الله تعالى ان ثياب الكفار وآآ
1:09:04انيتهم لا تخلو من ثلاثة اقسام الانية والثياب اذا علمنا وتحققنا او غلب على ظننا طهارتها فهنا يجوز استعمالها مطلقا من غير غسل والدليل على ذلك قول الله عز قلة وطعام الذين اوتوا
1:09:24حل لكم وطعامهم لا يقدم انيتهم وقد استضاف يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز وقد اكل النبي صلى الله عليه وسلم منه الشاة التي اناء والتي سمتها اليهودية
1:09:46آآ سمت الكتف ان كان يعلم الكتف آآ اغرقتها من السم حتى اكل النبي صلى الله عليه وسلم صارت ميتته بهذا كان في خيبر لانه قال لا زلت تعاني من الاكل
1:10:04وفي خيبر لا زال يجري في دم وهؤلاء اليهود قتلة الانبياء وكذلك في حديث جابر يقول امرنا النبي الله عليه وسلم استمتع بانيتهم ان يقول كنا نستمتع انيتهم ولا يعيبوا ذلك عليهم
1:10:25وكذلك في الصحيح انهم في غزوة من الغزوات وجد رجل من الصحابة تنم معلقة فيها زبد او قال سمن او قال تمر اخذه ذلك الصحابي واحتضنه وقال لا اطعم منه
1:10:44يوم قال فالتفت فاذا رسول الله اذى بغسله ولهذا فتلك الاحاديث محمولة على تلك الانية التي تحققنا او غلب على ظننا طهارتها القسم الثاني انية وثياب علمنا وتحققنا جزما او غلب على ظننا ان
1:11:13سياستها فهذه لا يجوز ما لها الا بعد رحضها بالماء وازالة عين النجاسة ووصفها عنه على ذلك يحمل حديث ابي ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب
1:11:30افنأكل في انيتهم قال لا تأكلوا في الا الا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيه وهذا الامر بالغسل ان نلم في ايات اخرى بانهم يأكلون فيها ويشربون فيها الخمر والخنزير نجس
1:11:51والخمر نجس على او لاكثر اهل العلم رحمهم الله اذا تحققنا في هذه الانية ماذا وصف النجاسة القسم الثالث انية وثياب للكفار شككنا انتبهوا شككنا من يكمل ها شككنا في نجاستها
1:12:14فلم يغلب على ظننا لا طهارة ولم يغلب على ظننا نجاسة حينئذ نرد هذه الانية الى الاصل المتقرر عندنا في الانية وهو ان الاصل في الانية الحل والاباحة والطهارة فحين اذ يجوز ان
1:12:31امتع بها في هذه الحالة وان رحبناها بالماء من باب من باب الاحتياط فهو حسن جيد لكن من غير الزام ولا ولا ايجاب هذه جملة ما ذكره المصنفون وهذا خلاصة
1:12:49العلماء اذا الادلة الامرة برحض وغسل انية الكفار محمولة على ماذا اما علمنا او تيقنا نجاسته والادلة الان المجيزة للاستعمال من غير غسل محمولة على ماذا على ما غلب او
1:13:08علمنا ان طهارته فلا تعارض بين الادلة لان بعض الناس يقول ان الادلة الواردة في ان نوع تعارض فنقول لا لان كل ادلة منها محمولة على حال غير الحالة التي
1:13:23على عليها والله اعلم هذه قاعدة لان ما اي فحكمه حكم ميتته ما ابينا من حي فحكمه حكم ميتته يعني ما انفصل من الحيوان حال حياته فاننا نعطي هذا المنفصل
1:13:52ميتة هذا الحيوان فاذا كانت ميتته فيما لو مات لو مات بدون زكاة شرعية لو كانت ميتته نجسة فهذا نجس ولو كانت ميتته طاهرة هذا طهر وبالمثال يتضح المقال الان لو قدر الله عليك
1:14:11شيئا في رجلك او يديك وامر الطبيب بقطعها. فهذا عضو انفصل منك حال حياتك فما حكم هذا العضو المنفصل قاهر ولا نجس طاهر لان ميتة الانسان طاهرة والشيء المنفصل في الحياة نعطيه حكم
1:14:31طيب لو انك لحقت جرادة واردت ان افلم يخرج معك الا جناحها او رجلها فما حكمه طاهر هذا المنفصل منها وهي لا تزال حية تطير اه ان ميتتها اصلا طاهر
1:14:53طيب لو انك اردت ان تصيد سمكة فامسكتها بيدك وخرج شيء من لحمها بيدك ثم هي هربت منك نعم طاهر او خرج منها منها شيء في صنارتك طاهر لماذا؟ لان ميتتها اصلا
1:15:14طاهر. طيب لو انك جززت فنام الابل لحياته فما حكم نجس لماذا ان الابن لو مات بدون زكاة لكانت ميتته نجسة والجزء له حكم الكل له حكم الكل اذا مات
1:15:33ولو انك قد الشاة نجسة لو انك قطعت اذنها نجسة اذا كل منفصل من حيوان حال حياته فاننا نعطي هذا المنفصل حكمه ميتة هذا الحيوان ميتة هذا الحيوان وصلها معك
1:15:55هنا قلبك كده اه جعلت له طيبة فصادت منه رجله فقط طاهر ان ميتته لان ميتته فلو انك ولم تصد ولم تصد ولم توافق منه ذهب هو عاد الى قواعده سالبة
1:16:30هذا المنفصل هذا المنفصل منه طاهر لماذا؟ لان ميتته طايرة لان ما لا نفس له فان قلت وما دليل هذه القاعدة قولوا دليلها انه بلغ النبي صلى الله عليه يجوز
1:16:45فنم قال ما من حي فهو كميتته ما اوبين من وهو حديث لذلك ننتهي من الثاني من ابواب كتاب باب الان تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية