متن أبي شجاع الدرس الثامن والعشرون (الجهاد - النذر)
0:00رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين
0:23وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال القاضي العلامة ابو شجاع رحمه الله تعالى كتاب الجهاد والجهاد ابادة من العبادات العظيمة وقربة من القربى
0:51فهو ذروة سنام الاسلام ولذلك جعله جماعة من فقهاء الشافعية في كتاب العبادات لانه من العبادات واضح انا هنا كتاب الجهاد وفرائط وجوب الجهاد تبع خصام الاسلام فلا الجهاد على كافر
1:22ان الجهاد ضد الكفار فكيف يكون الجهاد عليه واضح ولذلك في مسألة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قال بعض العلماء ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الا بالجهاد. لماذا لانه كيف يجاهد نفسه
1:44واضح كيف يجاهد نفسه؟ نعم خمسة في المسألة مسألة فيها خمسة اقوال الاسلام فلا جهاد على كافر ولو كان ذميا والبلوغ فلا جهاد على صبي اي فلا يجب الجهاد على صبي
2:05والعقل فلا يجب الجهاد على مجنون والحرية فلا يجب الجهاد على رقيق ولو امره سيده ولو امره لا يجب عليه. بنقصه طالبوا الذكورية فلا جهاد على امرأة والصحة فلا جهاد على مريض
2:31والطاقة اي الاستطاعة على القتال فلا جهاد على عاجز عن القتال قال الله سبحانه وتعالى ليس على الاعمى عرج ولا على الاعرج عرج ولا على المريض عرج اذا شروط وجوب الجهاد كم
2:49سبعة ثم قال ومن اسر من الكفار فعلى ضربين الاسرع من الكفار ينقسمون الى قسمين نكتبهم بالسبورة حتى يوفر علينا الوقت ما شاء الله من صلح هكذا بسبورة نظيفة جزاه الله خيرا
3:17ما شاء الله ترى من الكفار على قسمين من يسترق ما معنى يسترق ان يكونوا رقيقا بمجرد بمجرد ان يؤسر يصبح رقيق والقسم الثاني من لا يسترق بمجرد الاسرى القسم الاول الذي يشترك بمجرد الاسر هم
3:53واحد النساء مين استبيان ثلاثة المجانين اربعة الارقاء والارقاء اصلا الذين هم العبيد يستمر يدوم رقهم هذا المقصود يدوم رقهم اما من لا يشترك بمجرد الاسر فهم الرجال البالغون العقلاء
4:29الاحرار هؤلاء لا يسترقون بمجرد الاسف بل الامام مخير فيهم فان اربعين اصابة اما القتل يقتلهم واما الاسترقاء واما المن المن؟ ما معنى المن مجانا واما الفداء. ما معنى الفداء
5:06العرض بمقابل يعفو عنهم بمقابل اما المقابل الفداء برجال يعني اسرى من المسلمين تأخذهم نعطي اسرى من الكفار او بمال اما برجال او امام فالامام او امير الجيش الامام او امير الجيش
5:29يتخير من هذه الاربع الاشياء ما فيه مصلحة للمسلمين. هل مصلحة المسلمين ان يقتلوا المصلحة المسلمين ان يكونوا عبيدا مصلحة المسلمين مجانا لان في ذلك اظهار بعزة الاسلام هل من مصلحة المسلمين
5:56ان يفادوا برجال او يفادوا بما يفعل من ذلك ما فيه ماذا ما فيه مصلحة اذا هؤلاء متى يكونون ارقاء الرجال البالغون العقلاء الاحرار. متى يكونون ارقة؟ اذا استرقهم الامام
6:12اذا استرقهم الامام فهم بمجرد الاسر لا يصبحون ارقاء. متى يصبحون ارقاء؟ اذا اختار الامام استرقاقهم فهمتم او لا؟ لكن هؤلاء بمجرد الاسر يصبحون بمجرد العسل يصبحون ارقاء فهمتهم الفرقة ولا
6:32واضح دماء اعيد مرة اخرى طيب انتبه الان المسلمون اخذوا اسرى من الكفار المسلمون اخذوا اسرى من الكفار. عرفتم ما معنى اسرع ما معنى اسرع؟ اشرح لهم ما معنى اسرى يا محمد علي بلغتكم
6:54فهمته المسلمون اخذوا اسرع من الكفار. هؤلاء الاسرى اذا كانوا اذا كانوا نساء او صبيان او مجانين او عبيد فانهم يصبحون رقاء عبيد بمجرد اسرهم لكن اذا كانوا رجال بالغين عقلاء
7:17اقرأ فالامام يختار فيهم احد اربعة اشياء ما هي الاشياء الاربعة اما ان يقتلهم اما ان يسترقهم اي يجعلهم عبيدا واما ان يعفو عنهم مجانا واما ان يأخذ الفداء مقابل اطلاقهم
7:40الفداء قد يكون رجال اسرى من المسلمين عندهم او قد يكونوا قد يكون معه. فهمت؟ طيب اذا هؤلاء متى يكونون ارقاء؟ اذا استرقهم الامام واضح يا شباب طيب نقرأ هنا
8:00قال ومن اسر من الكفار فعلى ظربين. ما معنى فعلى ظربين على قسمين ظرب يكون رقيقا بنفس السمية. اين هذا؟ هنا تمام وهم الصبيان والنساء الصبيان والنساء والمجانين والارقاء واضح
8:23والمقصود بقوله الصبيان والنساء اي صبيان الكفار ونساء الكفار لكن مثلا لو كان المسلم متزوجا امرأة من هؤلاء الكفار تمام واسرت هي كافرة لكن زوجها مسلم واسرة هل تكون رقيقة
8:47لأ واضح لانها ليست من نساء الكفار بل من نساء المسلمين. ولذلك هنا قال وهم الصبيان والنساء نقول اي صبيان الكفار ونساء الكفار يحتاج الى تقييد فلو كانت زوجة مسلم
9:09هل تؤسر هل تسترق واضح؟ لا تشترى ارجو ان يكون هذا واضحا. يعني مثلا مسلم متزوج كتابية. هذه الكتابية تعيش مع قومها الكفار حصلت حرب حصل الجهاد فاسرت هل تسترق؟ لا تسترق. لانها ليست من نساء الكفار بل هي
9:31زوجة مسلم واضح؟ قال وظرب لا يرق بنفس السبي. من هم؟ قال وهم الرجال البالغون اولى الرجال البالغون العقلاء الاحرار والامام اي او امير الجيش اما الامام او امير الجيش مخير فيهم بين اربعة اشياء. ما هي؟ القتل
9:57والاسترقاق والمن اي العفو مجانا. قد يقول قائل ما المصلحة في المن اظهاره عزة الاسلام اظهار عزة الاسلام تمام او الفداء. الفداء اما برجال او او بمال تمام ثم قال ثم قال
10:21انتبه معي ومن اسلم ومن اسلم اي من الكفار ومن اسلم اي من الكفار قبل الاسر احرز ما له ودمه وصغار اولاده الان هؤلاء الرجال لا قبل ان يؤسروا واحد منهم اسلم
10:49قبل الاسر اسلم طيب نقول لا بأس نقول اذا اسلمت قبل النسر ما معنى احدث دمك يعني لا يجوز قتله عبر الاتسف اذا اسلمت قبل الاسر احفزنا دمك ما معنى؟ اي لا يجوز قتله
11:14وعصمت مالك ايش معنى عصمت مالك؟ اي لا يجوز الاعتداء على مالك عندك بيت عندك مزرعة عندك سيارة لا يعتدى عليها. احرست ما لك لا تؤخذ لا تكون غنيمة. احرست ما لك
11:31اتنين عصم دمه الزمان له عصم ماله وعصم اولاده الصغار فطار يعني غير البالغين فلا يسترقون شوف الاولاد الصغار الاصل انهم يشترقون لكن اذا اسلم قبل الاسر قبل الاسر تمام؟ اذا اسلم ما قبل الاسر اولاده الصغار لا يسترقون
11:54هذه اشياء ثلاثة عقم دمه واحرز ما له وعصم اولاده الصغار ثلاثة اشياء قوله استطاع هذا قيد او لا هذا قيد خرج به الكبار فلا فلا يعصمهم بل يكون تحت
12:20ديار الامامة اما القتل اما الاسترخاء اما المال اما الفداء كبار طب زوجته زوجته يعصمها او لا؟ ذكر الزوجة ايضا زوجته تستره زوجته تستره. اذا هو يعصم كم اشياء؟ نفسه
12:41اولاده الصغار اذا اسلم قبل الاكل. طب واذا اسلم بعد الاسلم بعد تقول اذا اسلمت هو لم يشرك بهذا لكن يفهم بكلامه ان الحكم مختلف. لانه قد قال ومن اسلم قبل الاسر
13:05خرج به ما لو اسلم بعد الاسف فلو اسلم بعد الاسر عصم دمه فقط ما له؟ لا يكون غنيمة اولاده صغار؟ لا يكونون ارقاء واضح اذا قال ومن اسلم قبل الاسر احرز ماله ودمه وصغار اولاده ثم قام
13:32ويبكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب الصبي طبعا الصبي لا يصح اسلامه لاننا ذكرنا ان شروط الاسلام ستة ما هي اذكرونا ولا لا اتذكرون البلوغ والعقل والاختيار والنطق بالشهادتين
14:04والترتيب والمبادرة ها شروط اسلام بلا اشتباه بلوغ وعدم اكراه والنطق بالشهادتين اعتبر ايش فذلك الترتيب ونطقه الشهادتين او النطق بالشهادتين والولاة. وبعده الترتيب فاعلم واعملا قد كتبت لكم هذيني بيت هنا ولا
14:41اذ لم ولا تنكروه اكتبوا اكتبوا حتى تزيد الديون عليكم اكتبوا شروط اسلام بلا اشتباه عفوا بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولاء اي موالاة ونتني الشهادتين فذلك الترتيب فاعلم واحمد
15:40كم هذه ستة شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولاء كذلك الترتيب فاعلم واعلم اذا من شروط الاسلام البلوغ صح البلوغ هل يصح اسلام الصبي؟ الصبي لو قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يصح اسلامه او لا يصح
16:11لا يدفع لكن يحكم له بالاسلام. ما معنى يحكم له بالاسلام اي انه يعطى حكم المسلم اذا توفر احد ثلاثة اسباب هذي الاسباب الثلاثة يعطى للصبي حكم المسلم اذا توفر له احد ثلاثة اسباب الموجودة عندك. ما هي
16:33انظر قال ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب. قوله عند وجود ثلاثة اسباب اي عند وجود واحد من ثلاثة اسباب واحد منها ليست الثلاثة كلها عند وجود واحد من ثلاثة اسباب
16:51واضح وغير واضح نعم ما هي الاسباب ويحكم للصبي بالاسلام عند وجود ثلاثة اسباب. واحد ان يسلم احد ابويه لو اسلم احد ابويه بالاسلام دي اسلم الاب او الام بل
17:18فلو اسلم احد اصوله وهو اصل ابعد مع ان الذي قبله كافر. يعني مثال الاب كافر لكن الجد مسلم يحكم له بالاسلام لو كان الجدو لو كان الجد مسلما والاب كافر يحكم له بالاسلام
17:41فهمتم لان الطفل يتبع الاعلى في الدين والاسلام ويتبع الفرع بانتساب اباهم والامة في الرق والحرية والزكاة الاخر والدين منع فاذا اسلم احد ابويه حكم له بالاسلام حتى ولو كان احد اصوله اسلم
18:10و نحكم لهم بالاسلام. هذا الدور الاول السبب الثاني ان يسبيه ان يسبيه مسلم منفردا عن ابويه هذا الطفل يبي هذا الطفل جاء احد المقاتلين المسلمين وسباه ما معنى سباهم
18:33هذا هو الاسر بدون ابويه فالان نحكم على طفل بالاسلام له حكم المسلم. لماذا لمن تبعا لابويه لا ابوه كافران طبعا لسه انظر ماذا قال ان يسبيه مسلم منفردا عن ابويه
19:01ايش نفهم انه لو تباه مسلم مع ابويه نفترض انه سبأ الاب الأم والولد لأ بل له؟ نعم له حكم والديه. لان تبعية الاصل الاب والام اقوى من تبعية الساغي
19:28تبعية للاصل للاب والام اقوى من تبعية فهمتم هذا اذا نحكم على الصبي بالاسلام اذا اسلم احد ابويه واحد اتنين اذا كان السامي مسلما وهو منفرد عن ابويه بهذا الشرط
19:50الشرط الثالث اذا وجد هذا الطفل لقيطا في جدار الاسلام وجدنا طفلا في بلاد المسلمين وجدنا طفلا في حي من الاحياء الطفل يكتمل ان يكون طفلا مسلما يعني واتمنى ان يكون آآ غير مسلم. يعني ابوه اقصده غير مسلم يعني ان اباه وامه غير مسلمين
20:16ان نعطي حكم المسلم؟ نعم يعطى حكم المسلم ما دام انه في دار الاسلام يعطى حكم المسلم ما دام انه في دار الاسلام اي التي يسكنها المسلمون يعطى حكم المسلم
20:31بل حتى لو كان في دار الكفار وفيها مسلم واحد. مسلم واحد يمكن ان يكون هذا الطفل منه واضح اذا متى يحكى عن الطفل بالاسلام في احد ثلاثة اسباب هي التي قررها القاضي ابو شجاع هنا
20:53ثم قال اصل ومن قتل قتيلا اعطي سلبه ومن قتل قتيلا اعطي سلفه في الحديث من قتل قتيلا فله ادي له يختك اه هل القتيل يقتل القتيل هل يقتل الامين
21:27من قتل قتيلا اعطي اعطي سلبه القتيل يقتل قتيل هل يقتل هذا الميت يموت هل القتيل يقتل هذا من باب المجاز هذا من باب واضح وفيه رد على من يقوم بعدم وجود المجالس كيف
22:00من قتل قتيلا قتيل لا يقتل واضح هنا فالمراد هنا من قتل من شأنه ان يقتل من قتل من شأنه ان يقتل فله سلام واضح؟ هذا من باب ايش من باب المجاز
22:20باب النجاسة. نعم قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه. السلب هو ما يكون على القتيل من سلاح و ايل و مثلا طعام ومال ونحو ذلك هنا يقول ومن قتل قتيلا له سلبه اي سواء
22:47ذلك الامام قوله سواء قال الامام قائد الجيش من قتل قتيلا من الكفار له السبب او لم يقل اتفاقا لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم من قتل قتيلا فله
23:05صافي قال ومن قتل قتيلا اعطي سلبه وتقسم وتقسم الغنيمة بعد ذلك على خمسة اخماس يقسم ابهم الحكم اي تقسم وجوبا من الذي يقوم بالتقسيم الامام او امير الجيش وتقسم وجوبا الغنيمة بعد ذلك اي بعد اخراج السلم
23:39وعندي اكراج السلم على خمسة اقماس فيعطى من الذي يعطي من الذي يعطي؟ الامام او امير الجيش اربع فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد الوقعة المعركة المعركة نعم فيعطى اربعة اخماسها لمن شهد
24:05ويعطى للفارس ثلاثة اسهم وللراية لسان اي من يقاتل على الفرس يعطى ثلاثة اسهم من يقاتل على رجليه يعطى سهم واحد لان الذي يقاتل على الفرس اكثر نكاية في العدو
24:25نكاية اكثر تأثير في العدو تمام قال ولا يسهم الا لمن استكملت فيه خمس شرائط الذي يستحق السهم ان اجتمعت فيه خمس شرائط الاسلام فلو قاتل مع المسلمين ذمي لا يبسم له
24:50يعطى فيه يسمى الربح يأتي بعد قليل الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني البلوغ قلوب قاتل صبي لمين لا يعطى له سهم وانما يرضخ له يرضخ والثالث العقل فلو قاتل مجنون
25:15عن المسلمين لا يسهم له تمام والراغب بالحرية فلو قاتل عبد مع المسلمين لا يسهم له والخامس الذكورية فلو قاتلت امرأة مع المسلمين او بما يتعلق بالقتال اسعاف المصابين ومداواتهم
25:37واضح؟ وحمل الماء لهم ونحو ذلك والطعام فانه يرضح لها. لكن لا يسهم لها وهناك شرط سالس الصحة فلو قاتل زمن زمن مع المسلمين ايضا لا يسام له انما يرضاه
25:56ستة الاسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورية والصحة قال فان اختل شرط من ذلك رضخ له. ما هو الردف الرفق هو عطاء يكون من الغنيمة لكنه اقل من السهم كانت ساهم
26:21الف دينار يمكن ان يكون خمس مئة دينار يمكن ان يكون اربع مئة دينار تلت مئة دينار اقل من السهم لا يصل الى السهم ثم هذا الرضخ هل يكون متساويا بينهم جميعا
26:38يعني الذمي يعطى سهما او رضخ والصبي والمجنون والعبد والمرأة رفظ والزمن رفظ. هل يكون الرفظ متساويا؟ لا من يعطى كل واحد بحسب بلائه في القتال فمنهم من كان مثلا يقاتل قتالا شديدا ربما بعض العبيد
27:03قوي واضح فيكون سهمه في الرفق اكثر من سهم على سبيل المثال مجنون او من سهم صبي واضح؟ ربما بعض الذميين عنده قوة ايضا وبلاء اذا الرفض هذا يختلف فليس هو مقدار واحد لجميعهم
27:26قد يزيد في حق بعضهم وقد ينقص في بعض في حق اخرين فهمتم واضح او لا ثم قال فان اختل شرط من ذلك رزق له ولم يسهم له الان الغنيمة كيف تقسم
27:46كيف تقسم الغنيمة وتسبورة حتى يتضح امسح هذا ما شاء الله غير مجاهد يعني انا اشكرك جدا على السبورة. هكذا لا تتعبني السبورة لم يحفظوه لم يحفظوه نفترض هذه الغنيمة
28:34وقسموا الغنيمة الى هذه خمسة اهماس هذا خمس كل واحد واحد على خمسة واحد على خمسة هذا كم خمس صح هذا خمس اربعة اخماس هذه للمقاتلين للمجاهدين هذا الخمس الخامس هذا
29:10لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يقسم الى خمسة اخماس هذا الخامس لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واضح كيف تقسم واضح يا لقمان طيب انظر ماذا قال
29:38قال ويقسم له على خمسة اسهم انظر هذا الخمس يقسم على كم اسهم سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يسرق بعده للمصالح هاك للمصالح ما معنى المصالح؟ للقضاة للعلماء للمؤذنين
30:06قال وسهم لذوي القربى تاني لذوي القربى من ذوي القربى؟ قال وهم بنو هاشم وبنو المطلب يعطون ذكورا واناثا يعطون اغنياء وفقراء واضح؟ يعطى الغني ويعطى الفقير يعطى الذكر ويعطى الانثى لكن الذكر يعطى ظعف الانثى
30:38الذكاء يعطى ضعف الانثى كالارث قال وسهم لليتامى من اليتامى؟ من اليتامى؟ جمع يتيم وهو من لا اب له تعطيه من السهم الثالث ويدخل في اليتيم ولد الزنا ويدخل في اليتيم اللقيط
31:01الدقيق واضح قد مر معنا درس النقيب الذي ليس له كافل معدوم يدخل ايضا في اليتيم فيعطى من هذا ولد الزنا وسهم للمساكين اي وللفقراء من باب اولى للمساكين اي والفقراء من باب اولى
31:24وسهم لابناء السبيل وهم المسافرون الذين لا يجدون ما ينفقونه على سفرهم. فهمتم هذا ما يتعلق بايش هذا ما يتعلق بالغنيمة انظر كيف تقسم الرب الربح الذي قلت لكم في من اختل فيه شرع يخرج اولا يخرج اولا قبل قسمتها
31:54يعطى لمن قاتل مع المسلمين من الذمة من اهل الذمة الصبيان المجانين للعبيد النساء للزمن اولا الرفخ تقسم الغنيمة بهذا الشكل اربعة اقماس للمقاتلين وخمس يقسم على خمسة اجزاء فهمتم؟ هذا تقسيم الغنيمة
32:21انظر ماذا قال اصل ويقسم مال الفيء. ما هو ماء الفيء هو المال الذي يكثر من الكفار لكن بلا سبب القتال الى سبب قتال يعني المال الذي يحصل من الكفار بسبب القتال يسمى
32:41غنيمة بسبب القتال يسمى غنيمة. المال الذي يحصل من الكفار بغير سبب القتال تسمى شيئا مثله مثل ماليزيا ومثل مال تركه الكفار وهربوا ومثل مال يؤخذ من تجار الكفار. اذا جاءوا الى بلاد المسلمين
33:04يسمى العثور اذا جاءوا الى بلادنا يبيعون بضاعتهم فان الحاكم يأخذ جزءا من مالهم. هذا المال حصل لنا من الكفار بلا قتال واضح هذا كله يدخل في ماذا الفريق اذا ما هو؟ هو المال الذي يحصل للمسلمين من الكفار بلا
33:29فان كان مع القتال يسمى ماذا وغني فرق بينهما الغنيمة ما يحصل للمسلمين من اموال الكفار بسبب القتال. والفيء ما يحصل للمسلمين من اموال الكفار. لا بسبب القتال فهمتوا الفرق
33:47واضح يا مشاهد عرفان ما الفرق بينهما احسنت. نعم الله يزوقك قل امين ومن تستحي لا تريد راه صليتو وهو خير مجاهد انت لا تريد طيب انظر ماذا قال ما حكم مال الفيل؟ ما حكم مال الفيء؟ نفس حكم مال الغنيمة
34:24انظر ماذا قال ويقسم مال الفيء على خمس فرق هذا مال قيم يقسم الى خمسة اجزاء واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة يشرب خمسه على من يصرف عليهم خمس الغنيمة. هذا خمس
34:42على من يصرف عليه مال الغنيمة هذا خمس طيب واربعة اخماس لمن قال ويعطى اربعة اخماسه للمقاتلة وفي مصالح المسلمين. هذا يكون للمجاهدين وفي مصالح المسلمين. هكذا قال هذا مذهب الشافعية
35:04مذهب الائمة الثلاثة ان مال الفيء كله في المصائب لا يعطى شيء للمجاهدين. ما في قتال لماذا نعطيهم ما في قتال واضح فالائمة الثلاثة يقولون ان مال الفيء لمن للمصالح لمصالح المسلمين ليس للمجاهدين. بخلاف مال الغنيمة اربعة اخماس للمجاهدين. واضح؟ خلاف خلاف قوي في هذه المسألة
35:34بين الشافعية والجمهور. هذا من مفردات الشافعية هذا من مفردات الشافعية ثم قال فصل احكام الجزية احكام الجزية بارك الله فيكم. منصوص عليها في القرآن. يعني لا يمكن انكارها من تنكرها
35:54مكذب بنص القرآن قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى
36:13لعطور جنسيتها عنجدين وهم وهناك ايات يعني موجودة في القرآن يعني من من انكر مثل هذا؟ من انكر بعض الاحكام ربما هو يقول بسبب العسل لا تستساغ مع انها موجودة في القرآن
36:32قبل ايام هناك من لا يسلم بوجود الضرب للنساء في القرآن الله عز وجل نص على هذا في اية سورة النساء واللاتي تخافون نفوسهن لاحظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن نعم الضرب وضعت له الشريعة ضوابط
36:54ليس ان يضرب الزوج كيف شاء ولاي امر شاء لكنه من حيث الاصل موجود في القرآن واضح قرار النساء في البيوت ان الاصل ان النساء يبقين في البيوت هذا بنص القرآن. وقرن في بيوتكن
37:16واضح؟ اذا هنالك احكام ثابتة في القرآن التفريق بين الرجل والمرأة في الميراث نص القرآن للذكر مثل حظ الانثيين مثل هذا لا يمكن انكاره ان كانوا تترتب عليه احكام خطير
37:36صاحبها ان لم يكن متأولا يحكم بردته واضح فقال هنا اصل وشرائط وجوب الجزية خمس خصال الشرط الاول البلوغ. انتبه معي. هذا مهم حتى نصحح بعض المفاهيم تدخل اول البلوغ فالجزية لا تؤخذ من
38:02الصبيان غير البلد انما تؤخذ من البالغ الثاني العقل الجزية لا توخذ عن المجانين واضح الحرية الجزية لا تؤخذ عن العبيد الذكورية لا تؤخذ عن النساء وان يكون من اهل الكتاب او ممن له شبهة كتاب
38:34من اهل الكتاب اي يهودي او نصراني او شبهة كتاب كماجوسي فغير هؤلاء هل تؤخذ منهم الجزية؟ لان هو الجهاد القتال واضح او لا ومن هنا تعلم التشريع الاسلامي مراتب الناس وصفاتهم
39:01بخلاف الانظمة الوضعية الان اذا انت تنتقل الى بلد اخر لتعيش سواء كان بلدا كافرا بل حتى لو كان بلدا مسلما يفرض عليك يعني رسوم الاقامة في ذلك البلد رسوم الاقامة في تلك في ذلك البلد تفرض على الصغير والكبير
39:22وعن الرجل والمرأة وعلى العاقل والمجنون بدون تفريغ من يفرضه الاسلام بكثير مما يوجد الان في القوانين الوضعية واضحون يفرضون عليك رسوم اقامة ويفرضون عليك اشياء اخرى مسميات مختلفة وضريبة اشياء كثيرة يعني
39:46ربما انتم اعلم بها مني موجود حتى في يعني في دول اسلامية عربية موجودة اذا كانت هذه الرسوم من اجل آآ ماذا تكاليف معينة يعني مثلا رسوم طبية هذي من اجل فحوصات مثلا هذا مقبولا ما في مشكلة
40:09لكن اذا كانت هذه مجرد اتاوة اموال تؤخذ بالباطل لا يجوز ارهاق المسلمين بها هذا مجرم مثلك وشرائط وجوب الجزية خمس خصال. البلوغ والعقل والحرية والذكورية وان يكون من اهل الكتاب او ممن له شبهة كتاب
40:34قال واقل الجزية دينار في كل حوض دينار يساوي اربعة جرامات ربع لو قلنا الجرام الان بمليون هو تسعمية تقريبا نقول بمليون يعني في السنة كم اربعة مليون هو هو تسع مئة تسع مئة. تسع مئة يعني يطلع ثلاثة مليون وست مئة والربع
41:00الى اربع اربع مليون اربعة مليون ربيع في السنة يعني لو انت متزوج ومعك ثلاثة اولاد وزوجة تؤخذ منك فقط لا من اولادك ولا من زوجتك. ليس كثيرا ليس كثيرا
41:15مقارنة بما يفرض الان على الناس في كثير من المدن ليس كثيرا هذا ولذلك اتعجب عندما يأتي بعضهم بعض العلمانيين والليبراليين يشنع على الجزية قلت لي انا دي فيها ظلم واخذ بالمال
41:33الفيزيا فرض عقنا للدم حتى لا يقاتل هؤلاء ومقابل ماذا حمايتهم فهم يعيشون في بلد المسلمين الجيش المسلم هو الذي يحميهم ولذلك بعض العلماء وان كان هذا القول فيه نظر من ناحية فقهية. يقول ان اهل الذمة اذا اشتركوا في الجيش اذا اشتركوا في القتال تسقط الجزية عنهم
42:02كان هذا يعني فيه نظر يعني فيه غير مسلم واضح الجزية دينار واقل الجزية دينار في كل قول بل قال الفقهاء هذا عند قوتنا اقلها دينار. وعند الضعف يجوز ان يؤخذ منهم اقل من دينار
42:24عند ضعف المسلمين يجوز ان ان يؤخذ منهم اقل من دينار. واضح قال ويؤخذ من المتوسط دينارا يؤخذ من المتوسط دينار ومن الموسر اربعة دنانير يؤخذ من المتوسط دينارانوس اربعة دينارين على استحبابا
42:51الا انتبه الا اذا علم الامام انه اذا طلب منهم يعني اذا طلب من الموسم اربع دنانير فانه يستجيب يجب على الامام ان يطلب والا ابتداء هو ايش هو مستحب وليس
43:08وليس واجب. يعني هذه تسمى المماكسة وقل لهم انت موتا اربع دنانير هذا يمارسه يسمى المماكسة هذه في الاصل مستحبة. الا اذا غلب على ظن الامام انه سيوافق تصبحوا واجبة
43:27حتى ان الفقهاء قالوا بشرط ان يكون هذا الموسر غير سفيه لو كان سفيه لا يحسن التصرف بالمال اذا كان السفيه لا يمكنه التسرب بالمال لا يماكس انظر الى التشريعات الاسلامية
43:44تتسم بالعدل والانصاف حتى مع الكفار ثم قال ويجوز قال ويجوز صرح بالحكم يجوز ان يشترط من هذا من الذي يشترط؟ الامام ويجوز ان يشترط عليهم الظيافة فضلا عن مقدار جزية يقول لهم
44:13الثالث عليكم ان تقوموا بضيافة من مر بكم من المسلمين من المسافرين يعني اذا كان المسافرون يمرون بقريتهم ونزلوا بقريتكم عليكم ان تضيفوهم هنا ويجوز ان يشترط عليهم الضيافة اي ثلاثة ايام
44:39فضلا عن مقدار الجزية قال ويتضمن عقد الجزية اربعة اشياء ما هي؟ واحد ان يؤدوا الجزية اي ان يدفعوها الثاني وان تجري عليهم احكام الاسلام ان تجري عليهم احكام الاسلام
45:03فتقام عليهم الحدود التي يعتقدون تقديمها عليهم كالزنا والسرقة دون ما يعتقدون عدم تحريمها كشرب الخمر فهم يعتقدون ان شرب الخمر ليس حراما في دينهم فمن شرب الخمر منهم لا يقام عليه الحد
45:26لكن ليس له ان يجهر بشرب الخمر ولا ان يجهر ببيع الخمر يبيع الامر في السوبر ماركت ما يحصل واضح قعد هنا وهو معنى الصغار في الاية الصغار التي في الاية الله عز وجل قال حتى يعطوا
45:45الجزية عن يد وهم صاغرون. ما معنى صاغرون؟ اي وهم منقادون لاحكام الاسلام وهم منقادون لاحكام الاسلام الامر الثالث قال والا يذكروا دين الاسلام الا بخير هل يذكر دين الاسلام الا بخير
46:04فانا سبوا نبينا صلى الله عليه واله وسلم ولا يسب قرآننا واضح ولا يسخروا من علمائنا قال والا يفعلوا ما فيه ظرر بالمسلمين مثل ان يؤواه رجلا يتتبع عورات المسلمين وينقلها الى الكفار
46:35يراقب المسلمين وينقل اخبار المسلمين الى الكفار. واذا قاموا حماية هذا الرجل فقد نقضوا العهد الذي بيننا وبينهم واضح؟ عقد الجزيرة ثم قال ويعرفون بلبس الغياب وشد الزنار ايش معنى لبس الغياب تشد الزنار
46:59لبس الغيار الغيار اشارة تكون على الكتف اشارة تكون على الكتف بلون مغاير اليهود اللون الاصفر وللمجوس اللون الاحمر وللنصارى اللون الازرق واضح او لا هذه هذا الغيار لابد ان يلبسوه. انا هنا ويعرفون. ابهم الحكم لم يصرح
47:27موجوبا او ندبا يجب ان بيقول الزموا بجلوسه لماذا لانه يترتب على معاملتهم فمثلا اذا كانوا يبيعون اللحم اذا كان مجوسيا انا مشتري منه لان ذبيحة المهوث لا تحل بخلاف ما لو كان
47:54كتابيا واضحة ولا لا؟ وقس على هذا ولذلك قال ويعرفون بلبس الغيار وشد الزنار. الزنار هو ما يربط على وسط الثوب ويشد به الثوب يكون هكذا واضح ايوة قال ويمنعون من ركوب الخيل
48:18في شوارع المسلمين لا يركبون الخيل بل يركبون الحمار ضابط قياس ذلك ان تقول ولا يركبون السيارات الفارهة اليوم واضح انهم يرحبوه واضح ايوة نعم طبعا من الاشياء وانه يمنعون من بناء
48:45بناء عال في بلاد المسلمين في مدن المسلمين وقد مر هذا في المشتركة ذكرنا انه يفوز للمسلم ان يشرع روحنا للمسلم خرج به خرج به غير مسلم قال لك في الزبد وجاز اشراع جناح معتدي
49:10لمجرم في نافذ من سبله ومر معنا ايضا انهم يمنعون من احياء المواد وان احياء المواد يندب بمسلم دون غيره الذمي يمنع من احياء الموت في بلاد واضح او لا؟ اذا هم يمنعون من بعض الامتيازات
49:37التي تكون حقا للمسلمين دونهم ثم قال رحمه الله تعالى كتاب الصيد والذبائح انا كتاب الصيد والذبائح نص القرآن الكريم على حل الصين قال الله عز وجل واذا حللتم اسطعتم. وقال الله عز وجل احل لكم
49:59البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم قيد البر ما دمتم حرما انا وما قدر على زكاته اي على ذبحه الزكاة هي الذبح وما قدر على زكاته فذكاته في حلقه ولبته
50:25في في حلقه ولما اين الحلق وان اللبة هنا اذا اين يذكر اما بحلقه او في لبتي اما في الحلق او في الدابة فهمتم قال وما قدر على زكاته فذكاته في حلقه
50:52ولبته. قوله ولبته الواو هنا بمعنى او انت المقصود انك تذبحه هنا وتذبحه هنا انما المقصود اما هنا واما هنا او فقوله في حلقه اي او لبته تمام؟ او لبته
51:16والمستحب بالغنم والبقر والخيل والمتحبب بالابل في اللبة واضح هذا فيما قدر على زكاته هذا الموسم الاول القسم الثاني وما لم يقدر على زكاته يا الحيوانات غير المستأنسة الغزال مثلا
51:45واضح حمار الوحش وبقر الوحش والحيوانات المستأنسة التي ندت ما معنى ندت شردت واضح فكيف تذكر قالوا وما لم يقدر على زكاته فذكاته عقره ان تعثره ان تصيبه في اي مكان
52:08حتى لو اصبته في فخذه بذراعه باي مكان من بدنه فان زكاته تقصد بذلك قال فذكاته عقله اصابته في اي موضع حيث قدر عليه اذا الحيوانات تنقسم الى قسمين القسم الاول
52:31من يقدر عليه فذكاته في لبته او حلقه والقسم الثاني من لا يقدر عليه فذكاته في اي موضع من بدنه واضح ثم قال وكمال الذكاة اربعة اشياء من منهم يمارس هذا؟ الذبح
52:55اما العجم عرفتوا يشتم غنم خمسة وعشرون ايه وبقاء من يذبح البقر فقط ايه قال وكمال الذكاة اربعة اشياء. ها شيخ عماد ماذا تذبح انت يمكن هو يأكل الدجاج فقط
53:38نعم قال وكمال الذكاة اربعة اشياء ما هي الاشياء الاربع انظر هذا قال وكمال يعني هذا قدر المستحب ليس الواجب بعد ذلك سيذكر لك القدر الواجب اربعة اشياء. ما هي؟ واحد
53:57مجرى النفس هذا هذا الذي تمسكه هنا يسمى بريء وهو مجرى الطعام والشراب قلبه خلفه ستموت هذا البنين خلفه واضح وهنا يوجد عرقان عندما تغضب ينتفخ يسمى كل واحد الودج
54:46والاثنان الودجان الودجان موجود في الكتاب السنة ان تقطعها الاربعة ان تقطع والمريء والهدفين هاد سنة هذا كمال السنة واضح الوالد ما هو عن الدافعية الواجب الحلقوم واظن والله اعلم ان هذا من مفردات الشافعية
55:20لان كثيرا من الفقهاء يقولون يجب قطع ولو ودج واحد. حتى يخرج الدم لانك بقطع الحلقوم والمريء الدم لا يخرج ولذلك في الحديث ما انهر الدم. ايش معنى ما انهر
55:37وذكر اسم الله عليه فقله فهمتوا اشترط كثير من الفقهاء قطع الودين او احد الودجين على الاقل. الشافعية قالوا لا انظر ماذا قال وكمال الذكاة اربعة اشياء والمريء اثنين والودجين. والمجزئ منهما شيئان
56:05والمريء اي قطع كل الحلقوم. كل الحلقوم وكل المريء. فلو بقي جزء منهما لم يقطع لو بقي جزء من الحلقوم لم يخضع لا تحل لابد ان يقطع كل العقول وكل المريض
56:25ثم اذا حتى نرتب المعلومات. انتبه معي المقدار بواجب ما هو بعضهم ماذا كل الحلقوم وكل المريء هذا المقدار واجب. المستحب ان يقطع مع ذلك واحد طيب لو انه قطع الرأس كله
56:50طبعا راسه قل له حلت حلت مع الكراهة عند الرمل ومع التحريم عند ابن حجر للتعذيب يتعذب الحيوان ولذلك الاصل انك تقطع هذه الاربعة ثم تتركه حتى يرتاح ثم بعد ذلك
57:17تمموا قطع باقي الراس فهمتم؟ بارك الله فيكم واضح تفعلون هذا او لا في المعهد ماذا تفعلون يا مصطفى بالفطرة انتم لا اذا كان من الخلف اذا كان القطع من الخلف
57:48ومات قبل قطعي الودجي ميتة يعني قبل ان نصل الى عفوا قبل الحلقوم المري ميتة قطع من الخلف وقبل ان يصل الى الحكومة المرئ مالك دي ميتة لم يحصل لها الذكاة
58:07لان الذكاة تكون بقطع الحلقوم قال وكمال الدتات ارجعت اشياء قطع الحلقوم والمريء والودجين. عرفتم ما معنى الودجين والمجزئ منها منهما في ان قطع الحلقوم والمريء ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير
58:34من يمارس منكم الصيد اه صادوا ارنبا غزالا نجيب يصطادوا السمنة بالحيوانات تذهب الى الجبل طيب قال ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة متى تكون الجارحة معلمة يا وافي في اربع نجوم سيذكرها
59:16هذا او زعيق اصطاد قال معلمة من السباع ومن جوارح الطير وشرائط تعليمها اربعة. مم كيف تحكم على هذه الجارحة؟ انها معلمة. كيف تحكم علي بانها معلمة اربعة شروط. الشرط الاول طبعا اربعة شروط اذا كانت هذه الجارحة من السباع
59:41يعني كلب مثلا او فهم صغير تعرف من الفهم ايش يلقب ايبر ها تيتة تيتة صغير ها هذا ينفع في الصيد ايضا واما اذا كان من الطير ثلاثة اشياء فقط
59:59ينقص واحد ساذكرك ساذكره لك قال وشرائط تعليمها اربعة الاول ان تكون اذا ارسلت استرسلت. يعني اذا قال لها تنطلق واضح؟ اذا ارسلت انطلق مباشر تفهم تمام واذا زجرت انزجرت
1:00:26لو اصدر صوتا معينا تتوقف هذا الشرط الثاني يشترط في السباع. لا يشترط في الطير هاي القرض في الطير. نعم الشرط الثالث واذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا اذا قتل صيدا لا تأكل منه
1:00:48قال العلماء ويعفى عن لعقها للدم. يعني اذا لعقت الدم بلسانها ينفع خاصة اذا كنت تصطاد بكلب معلم انك تقطع معظ الكلب انه نجس هذا الذي عظه الكلب نجس ان تنعم
1:01:10فالكلب تعطيه لهم واضح؟ هذا افضل قالوا والشرط الرابع ان يتكرر ذلك منها. يتكرر منها ان يتكرر ذلك منها كم مرة مرتين ثلاث اربع كم مرة بحسب اهل الخبرة بحيث يقول اهل الخبرة قد صار معلما. اذا ليس له عدد معين
1:01:37ليس له عدد معين قال فان عدمت احدى الشرائط لم يحل ما اخذته ان ان يدرك حيا اي حياة مستقرة فيذكر شرط وادركت الحيوان ما زال حيا حياة مستقرة ذبحته
1:02:04فهمتم ولا ثم قال وتجوز الزكاة بكل ما يجرح. الان هذا شرط الاعلى الاول الجارحة الان ترك الالة اعادة الزكاة قال ويجوز وتجوز الدكاة بكل ما يجرح الا بالسن الضهر
1:02:32قال النبي صلى الله عليه وسلم اما السن فعظم واما الضفر فمودع اتنين والمدية هي السكين تمام نايف باللغة الانجليزية اللغة الانجليزية قد ايه فين ايه ان اي اف اي. انطق
1:03:07ايه الذي بعده الا ينطق نعم تطبقه لغة انجليزية قال رحمه الله تعالى وتجوز الزكاة بكل ما يجرح الا بالسن والظفر وتحل دفعات كل مسلم وكتابه. الان شرط المذكي ما شكله
1:03:31ان يكون مسلما او كتابية ولا تحل ذبيحة مجوسي ولا ولاودني هذا قد مر معنا والمتولد بين كتابي ومكبوسي لا تحل ذبيحته اما في ابيات الحافظ السيوطي ثم قال وزكاة الجنين بذكاة امه. يعني لو ذبحت بقرة حامل او شاة حامل
1:04:04اذا كانت الام ذكاة للجنين. اذا خرج الجنين يؤكل مباشرة بدون ذبح اخر الا اذا خرج حيا فيحتاج الى ذكاة والديه كان قال الا ان يوجد حيا فيذكى عندما يزكى وجوبا
1:04:23تمام ثم قال وما قطع من حي فهو ميت. هذا قد شرحته لكم في بداية الكتاب ما انفصل من الحي فله حكم ميتتين. فانفصل من حيث له حكم ميتته يستثنى من ذلك شعر مأكول
1:04:42وصوفه وريشه للاية الكريمة ومن اصواتها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاع اليقين لكن هذا خاص بالمأكول اذا انفصل ظاهر او نجس نجس لكن يعفى عن قليله وشعر الحمار اذا انفصل مجلس
1:05:11بالنسبة للراكب يعفى حتى عن كثيره بالنسبة للراكب يعبر حتى عن كثيرة منا قال رحمه الله رسولنا وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. هذا الفصل في الاطعمة يعطيك قواعد يميز بها بين الطعام الحلال والطعام
1:05:40الحرام قاعدة هنا وكل حيوان استطاعبته العرب فهو حلال من المقصود بالعرب المقصود بالعرب اهل الثروة والخصم ليس المقصود بهم اهل البوادي ان اهل البوادي ما شاء الله يأكلون كل شيء
1:06:03واضح لا يميزون بين شيء وشيء انما المراد بالعرب هنا اهل الغصب والثروة والطباع السليمة اهل الخصم يوفروا اتباع السليمة ويكفي اثنين من العرب عدول يقولون ان هذا الحيوان مستطار. يكفي اثنين. يعني لا يشترط ان يقول ذلك كل العرب. يثبت عدلين
1:06:31فهمتم قال وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال. الا ما ورد الشرع بتكريمه القاعدة الثانية وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام الا ما ورد الشرع في بيعته ثم قال ويباح من السباع ويحرم من السباع. هذه القاعدة الثالثة
1:06:59ما له ناب قوي يعدو به الاسد والنمر وكتئب والفيل وفرس النهر. تعرفون فرس النهر هذا حيوان كبير هم في النهر يمكن تضع فيه بطيخة عرفت مولاه صلاة النار هذا عنده ناب
1:07:30كبير اه وان كان هو يأكل الاعشاب الشجر اسمه ما اسمه بلغتكم طيب هذا ايضا يقروه عنده ناب يعدو به عنده ناب يعدو به حتى الفيل يحرمه لانه يعدو بنابه وان كان ياكل الاعشاب فقط ياكل الشجر
1:07:58كل حيوان له ناب يعدو به يحرم. فان كان له ناب ضعيف لا يعدو به عانوا كالضبع شايفين الضبع عرجاء تكون رجلاه اكتر من يديه ما اسمه ها لا تقوم حتى يسمع الاخرون
1:08:41الطباع هذا انا اظنه غير موجود في بلادكم اسمه عرفتم هذا قالوا حلال ويأكلوا ميتة لكن قالوا ان ابوه صغير. الشافعي عندهم حلال ابنه صغير لا يعدو به مستغل لا يعدمه. الثعلب الشافعي قالوا حنان
1:09:19واضح؟ لان وان كان يأكل يعني الحيوانات كالارنب والدجاج لكن قالوا ماذا؟ ايضا نابه صغير لا يأدوا به اذا هنا قوله يعدو به هذا قيد اخرج قوله قوي يعدو به هذا قيد. اخرج ماله كان ضعيفا
1:09:41واضح واتبعني فهمت؟ حرام عند الشافعية الزراعية حرام ان الشافعية حرام بعض المذاهب يقولون قبح لكن عند الشافعية حرام هذا تولدت يعني اتوا بهذا التعليم ذكره الضميري وغيره. ان تولدت من حيوانات بعضها مأكول وبعضها غير مأكول
1:10:10ولدتني سبع حيوانات يعني اظنه هذا امر تبا غير صحيحة لكن هذا تعنيدهم قال ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به. كالصقر النسب واش كاين تمام الطاووس مثلا
1:10:44ليس له مقلب يعبوا به ومع ذلك الشافعية قالوا حرام وهذا من مفردات الشافعية نعم قال ويحل للمضطر في المخمصة المجاعة ابن الميتة المحرمة يحل للمضطر من مغمصة ان ياكل من الميتة المحررة. الا
1:11:10اذا كان عاصيا بالسفر فعليه اولا ان يتوب قبل ان يكون يتوب ما يسد به رمقه يأكل ما يسد به الرمض ويحفظ به الحياة الا اذا كان يتبرر اذا اكل ما يسد الرمق
1:11:34تجد اني اقول اكثر على نفسي مرضا اذا اكلنا فقط ما يسد به الرمل فيجوز له لا بقدر ما يدفع هذا الضرر عنه قالوا ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد ودمان حنانان
1:11:59باللم والطحال وهذا واضح والمراد بالسمك ما لا يعيش الا سورة المألوفة او على غيرها ثم قال اصل والاضحية سنة مؤكدة سنة مؤكدة وهي سنة عين وسنة كفاية على اهل بيت تعددوا
1:12:33وقد نظم بعضهم سنن الكفاية في بيتين صح تحفظونها ماذا يقول يا عبدان اذان وتشميت وفعل بميت اذا كان مندوبا وللاكل بسمنا نعم واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام
1:13:04والاقامة فاعقل احسنت ممتاز قال فاصمت والاضحية سنة مؤكدة ويجزئ فيها الجدع من الضعف. الجدع الذي عمره سنة تم له سنة والثني من المعز اي تم له سنتان والثني من الابل اي تم له خمس سنين
1:13:30والثني من البقر اي تم له سنتان وتجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة والشاة عن واحد واربع لا تجزئ في الضحايا عوروها والعرجاء الذي نعرجها والمريضة البين مرضها والعفاء التي ذهب مرؤها من الغزال
1:14:08ويجزئ العصي والمكسور القرني ويجزئ الخصي والمكسور القرن لان القرن لا يقصد للاكل ولا تجزئوا مقطوعة الاذن ومقطوعة الذنب لانهما يقصدان بالاكل فكل عيب انقص اللحم او شيئا مما يؤكل لا يجزئ. لا تجزئه اثنين
1:14:37قال ووقت الذبح من وقت صلاة العيد الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق. من وقت صلاة العيد اي بعد ان تطلع الشمس بمقدار ركعتين واضح يبدأ وقت الذبح حتى وان كان
1:14:57الناس لم يصلوا العيد بعد حتى وان كان الناس لم يصلوا العيد بعد. فلا يشترط ان يقع الذبح بعد صلاة العيد بل بعد مضي وقت يتسع لصلاة العيد واي بركعتين خفيفتين وخطبتين خفيفتين
1:15:15تمام قال رحمه الله تعالى الى غروب الشمس من اخر ايام التشريق من اخر ايام التشريق. كم ايام التشريق ثلاثة ايام بعد يوم النحر وهذا من مفردات الشافعية وان فالجمهور يقولون يومان بعد يوم النحر
1:15:41يوما بعد يوم قال ويستحب عند التسمية خمسة اشياء ويستحب عند الذبح خمسة اشياء. التسمية ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واستقبال القبلة
1:16:02والتكبير والدعاء بالقبول. يقول بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد تمام؟ ثم يقول الله اكبر اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني بهذا الشكل وتلاحظ معي ان التسمية مستحبة عند الشافعي
1:16:27فلو تركها عمدا او سهوا ان نفذ بها الذبيحة وهذا ايضا من مفردات الشافعية لان الجماهير يقولون ان التسمية واجبة مع الذكر. اذا كنت ذاكرا يجب ان تسبح واذا تركتها عامدا لا تحل الذبيحة
1:16:53تفعيل قانون تركتها عمدا او سهوا تكد لماذا؟ قالوا بان المسلم من اهل التسمية يعني حتى ولو لم يأتي بها بلسانه فهو من اهلها اعتقادا واضح فكونه مسلم هذا يغني عن اتيانه بالتسمية. نعم
1:17:15قال ولا يأكل المضحي شيئا من الاضحية المنذورة. الاضحية نوعان سنة مؤكدة. لكنها قد تكون واجبة كأن تجب بالندم لو قال النذرت لله ان اضحي بهذه الشاة اصبحت اصبحت واجبة. لاحظ معي
1:17:39ايش قال؟ نذرت لله ان اضحي بهذه اصبحت اصبحت واجبة عندما تكون الاضحية منذورة تخرج من ملكك تصبح غير مالك لها وتنتقل الى ملك الفقراء والمساكين يجب عليك ان تنفق عليها
1:18:02بالطعام والشراب حتى يأتي موعد التضحية فتضحي بها واضح او لا يجب عليك ان تنفق عليها بالطعام والشراب حتى يأتي موعد للتضحية فتضحي بها ثم تتصدق بجميعها عليهم. ولا تأكلوا منها شيئا. لا يجوز ان تأكل
1:18:23لماذا؟ لانها خرجت عم يبكي يسأل سائل فيقول عندي مسألة انت قلت انك تنكب عليها بالطعام والشراب ما سبب وجوب النفقة هنا كم اسباب وجوب النفقة ثلاثة ما هي الزوجية
1:18:46والقرابة هنا في هذه النفقة على الشاب المنذور التضحية بها. ما سبب وجوب النفقة؟ يعني مش معقول تكون زوجية ولا قرابة مش معقول. طب ايش بيكون منه قد خرجت من ملكه
1:19:05لو تذكرون في درس النفقة كتبت لكم اسباب النفقة هنا وقلت لكم اسباب النفقة المشهور انها ثلاثة المشهور انها تراها ما هي الزوجية والقرابة والملك. المشهور هذا. لكن يوجد صور
1:19:27يجب فيها النفقة غير هذه منها هذه يذكرون هذا او لا قلت لكم هكذا المشهور انها ثلاثة هذا شيء تجب فيه نفقته مع انه لا يدخل في سبب الزوجية ولا في سبب القرابة ولا في سبب قال بعضهم قال بعضهم
1:19:48تدخل اي باعتبار ما كان اي كانت مملوكة قبل الندم السبب الملك باعتبار ماذا باعتبار ما كان. لكن الان نعم ليست مملوكة لانها بالنذر خرجت عن ملكه وان وجب عليه الانفاق
1:20:08عليه واضح او لا قال هنا ولا يأكل المضحي طيب قال ولا يأكل قال ولا يأكل الحكم مصرح به او مبهم هما ما الحكم ها؟ ايوة يحرمني اي ويحرم على المضحي ان يأكل
1:20:32شيئا من الاضحية المنذور بها. ويأكل من الاضحية المتطوع بها اكله من الاضحية المتطوع بها واجب او مندوب او مباح ها افهم الحكم ما الحكم ها يجب ان يأكل لو تصدق بالاضحية المتطوع بها كلها يأثم
1:21:01مندوب مندوب يندب اذا ويأكل نقول ويأكل ندبا ولذلك هنا تأتي اهمية الكشف عن الاحكام في المتن ولا يبيع من الاضحية قال ولا يبيع من الاضحية ايش يعني دا يبيع؟ يعني يكره او يحرم
1:21:21يحكم من قال ولا يبيع ايه ولا يبيع اي يحرم ويطعم الفقراء والمساكين وجوبا وندبا وجوبا او ندبا وجوبا وجوبا ويطعم الفقراء والمساكين وجوبا واضح ولا واضح قال رحمه الله تعالى فصل هذا هذان سطران اربعة
1:21:57كم مبهمة ولا يأكل شيئا اي ويحرم ولا يقول المضحي شيئا من الاضحية المنذورة ويأكل اي ندبا من الاضحية المتطوع بها ولا يبيع ان يحرموا من ولا يبيعون الاضحية ويطعم اي وجوبا الفقراء والمساكين
1:22:16المبهمة في سطرين قال فاصمت والعقيقة مستحبة وهي الذبيحة عن المولود يوم تابعه ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية واحدة قال بعض الفقهاء خمسة احكام يقوم فيها المرأة نصف الرجل
1:22:47تكون فيها المرأة نصف الرجل نصف ما هي العقيقة صح للذكر شاة للانثى الثاني ها الاذن الاذن للذكر مثل حظ الانثيين. الثالث اديها الثالث الدية. الرابع استعادة شهادة الرجل بشهادة
1:23:23امرأتين. الخامس العتق فان ثواب من يعتق ذكرا كثواب من يعتق عملت ايه كم هذي هل يوجد ثابت ها لا ليس في الضعف المرأة تعطى ربها الرغم ها يدخل في الارث
1:24:00لان اخذهم اخذهم لخمس الخمس بمقتضى الارث واضح ولذلك يعطى لغنيهم وفقيرهم ليس بمقدار مقتضى الاحسان فيدخل في الارث واضح؟ نعم غيرهم انا بحسب علمي انه لا يوشك خمسة احكام
1:24:22واضح؟ لاحظ معي اقول تكون المرأة فيها نصف نصف الرجل ليس تختلف مع اما الاختلاف كثير. لكن نصف الرجل خمسة احكام فقط هربتم ماذا كذبت يعرفان خمسة احكام احكام اه
1:24:41نعم الله يزوقك امين وهي وخامس العتمام عن العتق يعني من اعتق عبدا له ثواب من اعتق قامت ايه واضح؟ نعم قال ويذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ويطعم الفقراء والمساكين
1:25:17يسن ان يؤذن باذن المولود اليمنى وان يقام باذنه اليسرى وان يغلق رأسه وان يتصدق بزنته ذهبا او فضة تمام؟ ويسن ايضا ان جهنم يقبض تمر ويدلك به ثم قال رحمه الله كتاب السبق والرمي
1:25:41سهلة قال وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام بشرطي اذا كانت المسافة معلومة. هذه المسابقة المسافة معلومة وصفة النظم المناضلة معلومة. هل القرع فقط او القزق او المرء تعرفون هذا
1:26:13القرع ان السهم يقرع ويسقط هكذا ويسقط لا يثبت هنا اما القذر فانه يثبت ويبقى معلقا واما المرء فهل يدخل من هنا ويخرج واضح محدد وبهذا يكون التحكيم بقوة الشدة
1:26:40يستطيع المتسابق ان يتحكم بقوة الشد يكون اقوى سيكون مرقا او اضعف قليلا فيكون خزقا او اضعف اكثر فيكون قرعا واضح وافق قال له انت تصيب في هذا انت تحسن هذا او لا
1:27:02مثلي يمكن ان نتعلم منه انت قال ويخرج ويخرج العوض احد المتسابقين. شف عندك ثلاث حالات انتبه معي عندك ثلاث حالات الحالة الاولى ان المتسابق الاول والثاني لا احد منهما يخرج العوض
1:27:31بل العوظ يكون من شخص اجنبي هذا يحل ما في مشكلة الفائز منهما ياخذ العوظ واضح الصورة الثانية احدهما هو الذي يخرج العوض الاخر لا يضرني شيئا. ربي خسر لا يخرج شيئا
1:27:54هذا يحل الصورة الثالثة كل منهما يخرج العوظ حينئذ لابد من ادخال محلل حتى يحل ويدخلان شخصا ثالثا يسابق معهما يكون مكافئا لهما. اذا فاز اذا خسر لا يدفع شيئا
1:28:21واضح اذا كم صارت حالك؟ ثلاث حالات تعيدها انا مرة اخرى. لكن بعد ذلك اطلب من واحد منكم ان يعيدها الحالة الاولى ان المتسابقين يخرجوا العوظ. الثاني لا يخرج شيئا
1:28:40يقول له اذا فزت خذ اذا فزت انا اخذت حقي الصورة الثانية ان احد المسابقين لا يخرجه العوظ لا هذا ولا هذا بل يخرجه شخص اجنبي فاذا فاز واحد منهما
1:28:59اقبل يوم والا لا يدفع احد شيء. الخاسر لا يدفع الثالث ان اليهما يخرجان العوض فحينئذ لابد ان يدخلا معهما محددا هذا المحلل لابد ان يكون مكافئا لهما واحد ضعيف
1:29:23مكافئ لهما اذا اذا خسرت لا يدفع شيئا هذا كله اذا كانت المسابقة تعينه على الجهاد يعني مسابقة على خيل على سهام الان تقول على مسدسات واليات واضح او لا
1:29:43اما المسابقات التي لا تعين على الجهاد يعني يقف على قدم واحدة هذا لا لا لا علاقة له بالجهاد واضح فمثل هذا ما تدخل في في الاعوام مطلقا ما تدخل في الاعوام. بل بعض المسابقات
1:30:03تكون محرم هي التي تؤدي الى احداث الظرر بغيره الملاكمة ايوا المسابقات التي تكون بين الحيوانات تهارف الديكة نطاح الكباش هذه من عادات من عادات الجاهلية واضح؟ التي ينبغي يجب ان ينهى عنها
1:30:27واضح ان يعذرك علم فيها من الحاق الظرر اي واحد فقال هنا ويخرج العوض احد المتسابقين حتى انه اذا سبق استرده واذا سبق احده صاحبه له واضح احد المتسابقين. هذه احدى الحالات الثلاث
1:30:53وان اخرجاه معا لم يجز ان يحرم الا ان يدخلا بينهما محللا ان سبق اي محلل اخذ العوض وان سبق لم يغرم اي لا يدفعون شيئا. الصورة الثالثة لم يذكرها
1:31:13ان يكون العوض من اجنبي ثم قال كتاب الايمان والنطلق. نختم بها نزيد قليلا عشر دقائق حتى نختم الكتاب بكرة الباقي هذا في الشهادات والقضاء هذا سهل الايمان والنزول قال لا ينعقد اليمين الا بالله تعالى
1:31:44او اسمين من اسمائه او صفة من صفات ذاته بعزة الله وعظمة الله وعظيم فاذا حلف بغير الله والحلف بذكر الله المقرر في المذهب انه مكروه واضح؟ الا اذا اعتقد ان غير الله
1:32:15الله عز وجل في التعظيم واضح قال هنا ومن حلف بصدقة ما له كيف يعني حالات مصادقة معاليك يعني هذا يشبه نذر النجاة والغضب يريد مثلا انه لا يتكلم مع شخص يعني مثال انا لا اريد ان اتكلم مع اثار لا اريد لا احب ان اتكلم معهم فاقول
1:32:39بالله علي ان اتصدق بجميع مالي ان تكلمت مع اثام واضح بهذا الشكل يسمى ندرة لجاهل وغضب دجاج وغضب. يقوله الانسان ليمنع نفسه من شيء او ليحث نفسه على شيء
1:33:02او ليؤكد خبره فاقول مثلا بالله عليه ان اتصدق بجميع ما لي ان تكلمت مع ادم حينئذ انا مخير بين امرين اما ان اوفي بهذا النذر واحد واما ان تكفر كفارة يميني. ولذلك قال هنا ومن حلف بصدقة ماله
1:33:28فهو مخير بين الصدقة اي بجميع ماله او كفارة اليمين فهمتم كيف يقول نعم وما هذا يكون افضل انسان لله علي ان تزوجت من فلانة لقب الجميع مالك. انا لا اريد السواك بها
1:34:08اريد ان امنع نفسي من الزواج بها واضح؟ اقول بالله علي ان تزوجت بفلانة ان اتصدق بجميع مالي فهمت حينئذ يلزمني يلزمني احد امرين اما ان اتصدق بجميع المال واحد او
1:34:28مثال بالله علي ان تكلمت مع حلمي ان اصوم عشرة ايام ماذا اتيت بهذا النذر هل الطاعة او بقصد ان امنع نفسي فحينئذ هذا يسمى نذر لجاز وبطأ من يروم بين امرين اما ان اصوم عشرة ايام واما
1:35:01اذا اريد الكلام معه فهمت اولا انظروا الى ماذا قال. ومن حلف بصدقة ماله فهم خير انني ماذا اقول لكم هذا التصويت؟ انتبه لماذا هذا المثال لابد ان تكتبوه لان
1:35:21من عبارته. ومن حلف بصدقة ما له ان من قال نذرت لله ان اتصدق بجميع مالي هكذا شكرا انه يغير لو قال نذرت لله ان اتصدق بجميع مالي يجب ان يتصدق بجميع ماله
1:35:42ليس هذا المقصود ليس هذا المقصود بالمثال. انا اقول لكم اكتبوا المثال حتى تفهموا الصورة لو قال نذرت لله ان اتصدق بجميع ما لي يجب عليه ان يتصدق بجميع ماله. هذا نذر ضاع
1:36:00الكلام ليس في هذا الكلام في نذر لجاج وغضب كيف نذر لجاج وغضب؟ يريد ان يؤكد امرا ان يمنع نفسه من امر ان يبث نفسه على امر مثلا يريد على سبيل المثال
1:36:17ان يزور والديه في هذه الجمعة ان يزور والديه في هذا الجمع. يقول ان لم ازر والدي في هذه الجمعة فلله بجميع ماله. اذا ما المقصود من النذر ان تحث نفسك على زيارة والديك
1:36:35اذا بينك وبين امريك اما ان تتصدق بجميع المال واما تكفر كفارتين. هذا نذر نجاة وغضب واضح ليس مراده من حلف بصدقة ما له انس المراد لو قال نذرت لله ان اتصدق بجميع مالي. لو قال نذرت لله ان اتصدق بجميع مالي. ما في خيار
1:37:03يجب ان تتصدق بجميع مالك انتم بارك الله فيكم ثم قال ولا شيء في لغو يمين نب يمين معناه ان ينطلق اللسان في اليمين بلا قسطين مثلا لا تضاهي مرة نعم والله مرة. لشخص
1:37:41انزل الى الغداء عندنا بكرة انا والله تنزيل تبقى لسان ما في مشكلة لكن يبرر والله تنزل والله نحن والله استعدينا والله تنزل عندنا. اذا اذا كان يكرر هذا ليس له
1:37:58واضح اليمين اذا سبق على لسانه دون قصد لا كفارة فيه اذا سبق على لسانه دون قصد لا كفارة فيه. اما لو كان عقل قلب عن قصد قلب هذه منعقدة فيها الكفار
1:38:20الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما الايمان واضح فهمت؟ بارك الله فيكم لا تجب الكفارة لو قلته والله ان زيدا جاء من السفر. وانت تظن انه جاء ثم تبين خطأ الظن
1:38:45فمن حلف على غلبة الظن من ثم تبين له خطأ ظنه لا كفارة عنه فهمتم واضح ولا شيء في نبض اليمين. اذا ماذا ما هو نبض اليمين يسبق اللسان الى شيء واضح بدون قصد
1:39:11بدون قصد نعم ثم قال ومن حلف الا يفعل شيئا بفعله لم يحنث. هذه قاعدة مهمة من حلف الا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنه قلت مثلا والله لا اشتري
1:39:40يجدع والله لا اشتري مثلا كتاب مغني محتاج قلت والله لا اشتري هذا الكتاب لكن قلت والله لا اشتري هذا الكتاب انه غالي مثلا والله لا اشتري كتاب مغن المحتاج شرحا منها
1:40:05ثم الى شرائه توكلت احل قلت له يا احد وكلتك ان تشتري هذا الكتاب لي فاشتراه احيانا تمام الاحنث او لاحنثت والله لا ابيع هذه السيارة سيارتي ثم وكلت شخصا ان يبيعها
1:40:31لا واضحة ولا اذا من حلف الا يفعل شيئا ثم وكل غيره في فعله لا يحنث الا في شيء واحد ايش ايش؟ لو حلف انه لا يفعله ووكل غيره ففعله
1:40:54ها النكاح احسنت النكاح. لو قلت ماذا؟ والله لا اتزوج ثم احتجت الى الزوال. اتمنى الزواج هذا مهم فوكلت شخصا وقلت له اقبل النكاح نيابة عني فقد احنث لماذا؟ لان الوكيل هنا قالوا سفير النحر
1:41:22هو عندما يقبل النكاح ماذا يقول النكاح له لفلان لموكلي لبيب ما يقول قبلتم نكاح ويسكت ولو قال قبلت النكاح يسقط الذواب موكله ان الشهود لا يطلعون على النية الشهود يشهدون على ماذا
1:41:48عن الالفاظ فلو قال له الولي مثلا اه كذا فقال قبلت النكاح. او قبلت نكاحها سكن بعدين ايش نعمل؟ نقول لها يطلق الان الان طلق يطلق ثم نعيد العقد مرة اخرى
1:42:12طبعا لا عدة عليها لانها قبل الدخول واضح؟ يطلق وبعدين ينعقد الزواج مرة ثانية ها لابد ان يكون هذا فقيها هذا الذي توكله واضحة ولا؟ اه مشكلة قال ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما لم يحنث
1:42:34قلت مثلا والله لا البس هذين الثوبين واحدا منهما زار لا احنا والله لا اكل هذين الطعامين فيروس وتأجيج فاكلت الرز وحده الدجاج وحده لا احنا فهمتم قال ومن حلف على فعل امرين ففعل احدهما لم يأنس
1:43:03وكفارة اليمين هو مخير فيها بين ثلاثة اشياء واحد عتق رقبة مؤمنة اثنين او اطعام عشرة مساكين والفقراء من باب اولى كل مسكين مدة او كسوتهم ثوبا توبا. هذا الامر الثاني
1:43:28ثوب ثوبه من معه مثل هذه النسخة ما في احد ها مثل هذه النسخة ها كان هنا يضع الثالث. الثالث هنا يضعه او كسوتهما وضعه فان لم يجد هذا من
1:43:49من اخطائها للطبع فيها اخطاء عجيبة هذي الدمعة قال فان لم يجد فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام صيامك يعني ان لم يجيد ماذا رقبة ولا كسوة وصيام ثلاثة ايام ويسن تتابعها
1:44:14جن تتابعها ثم قال فسرنت قال والنذر يلزم في المجازاة والنذر يلزم في المكاساة قسمين قد شرحته لكم في اليهود ونعيده هنا ندرس الياقوت مرة اخرى التزامه قربة نعم لم
1:44:52باصل فيدخل القربى بالكفائي الوجه العيني هذا يلزم باصل الشرع ومن باب اولى المكروه والحرام اذا الذي يدخل في القربى يبقى ايه؟ فهمتم ينضم الى قسمين اما نذر تبرر. ما معنى تبرر؟ مأخوذ من البر
1:45:30واما نذر دجاج. دجاج الذي شرحته لكم قبل قليل الذي به حق او منع او تدقيق احسنتم او تحقيق امر او تحقيق خبر اما نذر تبرر واما نذر نذكر التبرر هذا نذر الله مثال لوطان
1:45:54نذرت لله ان الحكومة يوما نذر تبرع هذه صورة. صورة اخرى ان يكون ان الله ولا دين فنذرت فلله علي قوم يوم هذا بلا تعليق وهذا مع التعليق. كلاهما كلاهما نذر التبرع
1:46:34ما المعجب بنذر التبرر؟ الواجب الوفاء بالندم قال النبي صلى الله عليه وسلم النذر ان يطيع الله يجب الوفاء به لكن نذر دجاج هذا يبقى الواجب فيه يخير بين واحد الوفاء
1:46:59بما التزمه هذا الامر الاول الثاني اليمين. هذا قد شرحته لكم لذلك قلت لكم قبل قليل لما قال ومن حلف على الصدقة بماله مخير ماذا يقصد؟ يقصد هذا او يقصد هذا
1:47:21وما يكون بالتغيير. اما هنا ما في تخيير ولذلك من شروطه نذر التمرد من كافر لكنته نجاة يصح من مسلم ومن كافر لانه ليس ليس طاعة ولذلك نذر التبرر مصطحب
1:47:47منهي عنه تبرر هذا مستحب نصوص الاستحباب تتناول نذرة تبرك نصوص النهي عن النذر تحمل على نذر اللجاج. فهمتم؟ بينهما فروق بينهما اربعة وخمسة فروع بين النذر اللي جات ونذري الثبات
1:48:13فقال هنا والنذر يلزم في المجازات على مباح وطاعة. ايش معنى علامة مباح هم ايش معنى علامة مباح ليس المقصود بقوله على مباح ان ما التزمه يكون مباحا لو قامت نفرق بين امرين
1:48:43ان مثلا مع انتم ان كلمت فلانا ان كلمت زيدا فلله علي ان شين ثلاثة كيلو هم اين النذر؟ هنا او هنا؟ اين النذر نذرت فبالله علي ان امشي ثلاثة كيلو هذا
1:49:23هذا النذر مباح هل هذه هل هذا الشرع المسمى نذرا؟ لا يسمى نظرا. اذا هذا ليس هو المقصود بكلامه ليس هذا المقصود في كلامه ليس هذا المقصود لان هذا ليس نذرا في الشرع. النذر ما هو
1:49:42التزام قربة هل هذا قربة في ذاته هل هو قربة نعم اذا كان مشيا الى مسجد مثلا يكون قرب لكن عارض ذاتي ليست قدوة اذا ليس هذا المقصود. ما المقصود؟ المقصود مثلا لو كان
1:50:00ان الموت زيدا فلله علي صوم يوم يقصد ان هذا المعلق مباح هذا معلق ليس هذا لكن العبارة فيها قلق يعني العبارة فيها ابهام واضح؟ انظر ماذا قال؟ والنذر يلزم في المجازاة على مباح
1:50:29ان لو علق لو كان هذا الشرط هو مباح هذا المقصود بالمباح ليس المقصود هذا لانه لو كان هذا المباح هذا ليس نذرا النذر التزام التربة ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. فهمتوا
1:50:48قال والنذر يلزم في المجازاة على مباح وطاعة انظر المثال ان شفى الله مريضي فلله علي ان اصلي او اصوم او اتصادق تمام فعلقه بايش علقه بالطاعة اصلي النذر طاعة
1:51:10اصوم طاعة اتصدق طاعة طيب لو قال فلله علي ان اصلي كم تصلي ركعات اقل ما يسمى صلاتنا وهنا قالوا ركعتين لان الركعة لا يتنفل بها الا في الوتر فقط
1:51:31واضح او ان اصوم. كم تصوم؟ يكفي يومه قالوا يكفي ما يسمى طرطقة ولذلك قال ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الاثم ثم قال ولا نذرع في معصية امثاله قال ان قتلت فلانا فلله علي ايش عندكم
1:51:59فلله علي كذا هينتبهوا معي ان قتلت فلانا فلله علي هنا الندم اسمه كذا اسمه كذا وثم لله علي صوم مثلا هل هل هذا نذر معصوم نعم المعصية الصورة الصحيحة ان يقول هكذا
1:52:45ان فلانا فلله علي امرين هذا النمر. نذر المعصية هذا نذر المعصية هذا المعصية هذا ليس نظرة معصية هذا الفعل معصية واضح؟ هنا هو للاسف ما ضبط الامثلة جيدا ولذلك ستجدون في الشروح والحواسي تعقيب عليه في هذا الموضع
1:53:21قالوا ولا ندر في معصية كقوله ان قتلت فلانا فالله علي كذا لو كان مثل فلله علي شرب كأس من خمر بالله علي ترك صلاة الظهر امثلة صحيحة قال ولا يلزم النذر على ترك المباح. شف والان يقول لك هذا هذا بيان. قال النذر على ترك المباح على فعل مباح لا يلزم
1:53:45لماذا لا يلزم لماذا ليس قربى ليس نذرا اصلا قال بل قال ولا يلتزم النذر على ترك المباح كقوله لا اكل لحما يعني لو قال ان كلمت زيدا فلله علي لا اكل لحما
1:54:04انا لا يلزم طيب قد يكون له قائل في تعارض. كيف قبل قليل تقول النذر يلزم في المجازاة على المباح وهنا تقول ولا يلزم النذر على ترك المباح لا هو هناك لا يقصد لا يقصد النذر المباح وانما يقصد ان يعلق بفعل مباح
1:54:26واضح؟ هناك يقصد ان يعلق بفعل مباح. وهنا يقصد النذر المباح. قال ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا اكل لحما. لا اشربوا لبنا تمام وما اشبه ذلك وطبعا اذا
1:54:42قال هذا اي في نذر المعصية او في نذر مباح مثلا نذر المعصية فبالله علي ان اشرب خمرا طبعا لا يشرب الخمر لكن هل تلزمه كفارة هل ده مكفرة او لا تلزمه
1:54:56قال ان قتلت ان كلمت فلانا فالله علي ان اشرب الخمر قال مثلا ان كلمت زيدا فالله علي ان امشي ثلاثة كيلو ان ان لا اكل لحما الا اشرب لبنا
1:55:11لجنة مكفرة او لا تلزمه؟ لا تلزمه لماذا؟ لان النذر لم ينعقد اصلا. فليس نذرا اصلا واضح؟ هذا ليس نذرا اصلا ان ندروا التزام ما قربة هنا لا اذا لا كفارة عليه. ولذلك يمكن ان تضيف ولا تلزمه الكفارة على المعتمد
1:55:34على المعتمد اشارة الى وجود ماذا اشارة الى وجود الخلاف قال رحمه الله تعالى كتاب الاقضية والشهادات. ما رأيكم اليوم آآ عيسى هكذا نكتفي بهذا غدا ان شاء الله نختم
1:55:53والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله