استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

متن أبي شجاع الدرس السادس والعشرون (النفقة - القتل)

0:01شيخ عماد تذوقته ولا ما شاء الله ما شاء وصلنا الى النفقة هذا درس مهم. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين
0:32اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يدمر بها في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين
0:53فيقول العلامة البعظ ابو شجاع رحمه الله تعالى فصل ونفقة العمودين من الاهل واجبة بالوالدين والمولودين فاما الوالدون فتجب نفقتهم بشرطين. الفقر والزمانة ان الحركة ان يكون مريضا لا يستطيع الحركة
1:21لما يشتروه لي ونحوه والمراد به هنا مطلق العجز عن الاتساع مطلق العجز عنه الاكتساب هذا فقر الزمان العجز تمام او الفقر والجنون قال واما المولودون فتجب نفقتهم بثلاثة شرائط
1:42الفقر والصدام او الفقر والزمان او الفقر والجنون في الحقيقة يعني كلامه رحمه الله يحتاج الى بعض الايضاح بسم الله ابقوا معي لهذا الدرس لانه مهم اسباب اسباب وجوبي النفقة
2:45ثلاثة هذا هو المشهور وان كان في الحقيقة هذا فيه نقاش يعني هي اكثر من ثلاث المشهورة انها وهو الذي ذكره القاضي ابو شجاع وهي واحد الزوجية والثاني القرابة والثالث
3:11الملك مية فيجب على الذوق ان ينفق على زوجته والقرابة يجب على القريب ان ينفق على اصوله. وان علوا وعلى فروعه وان دخلوا والملك فيجب على المالك ان ينفق على رقيقه
3:32وعلى البهائم التي يملكها واضح بعضهم قدم الزوجية على القرابة. فلما جاء الى النفقة ذكر اولا الزوجية. ثم ذكر القرابة. لماذا قدمت الزوجية قال لان النفقة بسبب الزوجية نفقة معاوضة
3:55لانها بمقابل التمكين فالزوجة الممكنة من الاستمتاع تستحق النفقة والزوجة الممتنعة من التمكين لا تستحقوا النفقة فلما كانت النفقة هنا الزوجية مثل المعاوضة يعني اكثر قوة وقدمت وهذا ما سلكه صاحب الياقوت
4:25فصاحب الياقوت بدأ اولا بالنفقة على الزوجة ثم تكلم على نفقة العقار واضح لكن القاضي ابو شجاع خالفه في الترتيب فتكلم على نفقة القرابة وعلى نفقة الملك ثم على نفقة الزوجية
4:46السؤال لماذا قال بعض الفقهاء لان النفقة على القرابة والملك مقدمة في الواقع على النفقة على الزوجية صح فاولا ينفق عليك ابوك مثلا وايضا تنفق على ما تملك من عبيد
5:10ومن اه بهائم ثم بعد ذلك تأتي النفقة على الزوجة. واضح؟ يعني من حيث الواقع ما المقدم نفقة القرابة ونفقة الزوجية القرابة فذلك نفقة الملك مقدمة. فلذلك ناسب ان تقدم القرابة والملك على الزوجية. هذا
5:30هذا تعليل ترتيب القاضي ابي شجاع والا جماعة من الفقهاء يقدمون النفقة بسبب الزوجية على النفقة بسبب القرابة والملك. فهمتم لماذا فعل هذا ولماذا فعل ذاك ذاك فهمتم ان شاء الله
5:49اذا تقرر هذا فأسباب وجوب النفقة على المشهور عن المشهور ثلاثة هي الزوجية والقرابة والمنة بالنسبة للقرابة الذي هو موضوع درسنا الان فعندنا نفقة الاصل على الفرع وعندنا نفقة الفرح
6:20انا الاصفر نفقة الاصل عن الفرع واجبة واجبة بشروط بشروط. ما هي الشرط الاول واحد نفقة الاصل من الذي سينفق الاب والام والجد والجدة الاصل ها اذا الشرط الاول كون
6:52موسرا هذا الشرط الاول ام الاصل الذي هو من موسرا هذا الشرط الاول تمام والشرط الثاني بارك الله فيكم عدم كفاية الفرع يعني الفرع ليس عنده ما يكفيه كان الفرق
7:23عنده ما يكفيه لا تجب نفقته على الاصل. كيف يعني عنده ما يكفي لو كان الفرق مثلا عنده مال حصر له بهبة حصل له بارث واضح او لا فالابن هذا او البنت هذا الصغير او الصغيرة مثلا
7:45عندهم مال حصل لهم بهبة عصر لهم بارث حصل لهم بسبب ما عنده ما يكفيه من المال هل يجب على الاصل ان ينفق عليه هل يجب على الاصل ان ينفق عليه
8:00لا لماذا؟ لان الفرع عنده كفايته. واضح؟ متى يجب على الاصل ان ينفق اذا كان الفرع ليس عنده الكفاية اذا الشرط الاول بوجوب النفقة على الاصل ان يكون الاصل موسرا. الشرط الثاني عدم كفاية
8:21الفرع عدم كفاية الفرع. تمام الشرط الثالث زو الفرعي الاكتساب ان يكون الفرع عاجزا عن الاكتساب. غير قادر عن الاكتساب اما لمرض او لصغر او او غير ذلك فان كان الفرق
8:50انتبه معي ان كان الابن او البنت قادر على الابتسام لكنه لا يكتسب قادر على العمل لكنه لا يعقل واضح هل يجب على الاب ان ينفق عليه لا يجب لا يجب لو كان الفرع قادرا على الاكتساب لكنه لا يكتسب لا يجب على
9:14الاب ان ينفق عليه. لا يجب على الجد ان ينفق عليه. لا يجب على الام ان تنفق عليه. وهكذا اذا كم شروط الوجوب كان في روض وجوب اذا ساكتب لكم هنا
9:26بثلاثة شروط فهمتيني الاصلي على الفرع واجبة بكم شروط بثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون الاصل موسرا ايش معنى موسرا ها غني. ما ضابط الغناء الايثار هنا مثل الايثار في الزكاة مثلا
9:53الغنى هنا مثل الغنى في الزكاة مثلا ان يكون موسرا ما ضابط الغنى هنا فهمتم؟ ما ضابط الغناء؟ قالوا ان يكون موسرا معنى الايثار معنى الايثار هنا انه يجد ما يفضل
10:13عن نفقته. انظر زوجته يوما وليلة واضح يعني عنده ما يكفيه ويكفي زوجته يوما وليلة وزائد اذا كان عندك وزائد اذا يجب عليك ان تنفق على من على قريبه واضح؟ ان يكون عنده
10:48ما يكفيه ويكفي من زوجته كم؟ كم ايام يوم وليلة وزائد اذا كان زائد موجود زائد انت موسم. اذا هذا ضابط كونه ضابط كونه موسرا الشرط الثاني عدم كفاية الفرع
11:06لو كان الفرع عنده ما يكفيه بمال حصل عليه من نحو هبة مثلا فلا يجب على الاصل ان ينفق عليه واضح عجز الفرع عن الاكتساب فلو كان الفرد قادرا على العمل
11:26نفترض ان الولد قادر على العمل بعمل يليق به يعني ممكن تضيف قادر عن الاكتساب اللائق قادر ان يعمل بعمل يليق به لكن لا يريد ان يعمل يريد ان يبقى في البيت
11:41هل يجب على ابي ان ينفق عليه؟ لا فنفقة ابيه عليه حينئذ ليست واجبة وانما مستحبة. يمكن الاب يمتنع عن النفقة كم هذه الشروط اذا الابن القادر على انتبه معي. هذا اريدك ان تنتبه له جيدا. الابن القادر على الابتسام
12:03الابن القادر على الاكتساب الذي لا يكتسب. هل يجب على ابيه ان ينفق عليه لا هل يكلف الكسب؟ ما دام انه قادر على اكتساب اللائق او لا يكلف يكلف الكسب. اكتسب
12:17واضح؟ ابتسم. طبعا الفقهاء او بعض الفقهاء استثنى من هذا استثنى من هذا طالب العلم الشرعي اذا رجيت اجابته طالب العلم الشرعي اذا رجيت نجابته؟ ما معنى نجابته؟ اي فلاحه في العلم
12:50نبوه في العلم السفني. فقالوا هذا طالب العلم الشرعي لا يوجد اجابته يجب على ابيه ان ينفق عليه او يجب على اصله ان ينفق عليه حتى وان كان قادرا على الاكتساب بشرط اذا زادوا شرطا ثالثا اذا كان
13:12الكسب يشغله عن طلب العلم اما اذا وجد حقيقة للاتساع لا تشغله عن طلب العلم فلا يجب على ابيه مثلا ان ينفق عليه هذا مستثنى من هذا الشرط فهمتم؟ بارك الله فيكم. طيب هذا كله في ماذا
13:36القلم الاحمر عندك موجود نعم منو هذا؟ الابن لأ على الاب ان ينفق عليه. نعم ساكمل الشرح وانظر اسئلتكم. ربما تسألون اشياء منطقة الفرع على الاصل الفرع الان الابن البنت
14:10ينفق على اصولها نفقة الفرع على الاصل واجبة بشرطين بشرطين ما هما الشرط الاول كونه ايش الفرع احسنتم موسرا ما ضابط الانسان الضابط واضح فرع موسى. طب اذا كان الفرع معسرا
14:42هل يجب عليه ان ينفق على اصوله؟ لا قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك واضح الشرط الثاني ما هو عدم كفاية الاصل لو كان الاب عنده ما يكفيه لو كانت الام عندها ما يكفيها
15:05اما من مال واما من كسب واما من مكافأة مثلا قد تقاعد من العمل عنده مكافأة تمنح له من الجهة التي كان يعمل فيها كل شهر تكفيه هل يجب عليك ان تنفق عليه؟ لا
15:22واضح؟ لا يجب عليك ان تنفق عليه لكن يستحب الاحسان اليه بلا شك. باب الاستحباب واسع لكن وجوبا لا هي شيء لان عنده ماذا عنده الكفاية. طيب الشرط الثالث هل يشترط هذا
15:39اقول ولا يشترط عجزه عن الكسب لو كان انت مصر انت موسم الابن موسر والاب ليس عنده ما يكفيه لكنه قادر على الكسب. ما زال الاب قادر على ان يتجسد. قوي
16:02لكن لا يريد ان يتكسب طيب تريدك ان تنفق يريد منك ان تنفق عليه لا يريد التكسب هل يكلف الكسب كما قلنا في الفرع الفرع قلتم يكلف الكشف. لكن الاصل هل يكلف الكسب؟ لا
16:21فانت هذا المصاحبة بالمعروف المأمور بها في الاية الكريمة وصاحبهما في الدنيا انتم اولا اذا هذا خلاصة الدرس ان نفقة الاصل على الفرع واجبة بكم شرط بثلاثة شروط ونفقة الفرع على الاصل واجبة بكم شرع؟ بشرطين فقط. ولا يشترط عجزه عن الكسب
16:51طبعا في شرطين ربما اذكرهم لكم من باب تكميل الفائدة فقط وان في الحقيقة يعني آآ ماذا ليسا مهمين كثيرا يعني على سبيل المثال ممكن هنا اضع لكم الشرط الرابع والخامس. اقول لكم الشرط الرابع
17:11الحرية الشرط الخامس العصمة وهنا الشرط الرابع او الشرط الثالث سيكون هذا ليس شرطا فقط للتنبيه. الثالث الحرية الشرط الرابع ايش العصمة. ايش معنى الحرية ايش معنى الحرية؟ يعني لو كان مثلا
17:32الفرع رقيق هل النفقة على الاب او على السيد على السيد واضح؟ فهنا لا تجب النفقة على الفرع الرقيق لو كان الاصل رقيق. هل نفقته على فرعه او على السيد؟ على السيد
17:52الخامس ما هو؟ العصمة لو كان مهدور الدم المحصنة او ممتد او مهدور الدم كذلك هنا لو كان مرتدا او حربيا او تارك صلاة بعد امر الامام او زان محصن تجب نفقته
18:13ومن هنا تفهم ان النفقة لا يشترط فيها اتفاق الدين فيجب على الفرعين ان ينفق على ابيه ولو كان كافرا ويجب على الاب ان ينفق على ابنه ولو كان ولو كان كافرا
18:32واضح او لا؟ فلا يشترط ان ذكرت اتفاق الدين لا لم اذكره. لا يشترط اتفاق الدين اذا هذا باختصار شروط النفقة من عنده الياقوت النفيس هنا موجود اقرأ بنفقة الاقارب اقرأ ماذا قال في الياقوت
18:51بنفقة الاقارب ارفع صوتك بس لو سمحت ماذا قال انظر قال على الاصل الموسر على الاصل الموسر ما ضابط الايثار؟ قال ما فضل عن نفقته ونفقة زوجته. نعم اي يوما وليلة. تفضل
19:25للفرع الفاقد للكفاية هنا. نعم العاجز عن اكتسابها. تمام ايوة ايوا الفرع الموسى للاصل الفاقد للكفاية وان قدر الاصل على اكتسابها فلا يشترط عجزه عن الابتسام هذا مرة معنا في الياقوت
19:56واضح؟ هذا خلاصته بقي المزيد شرطين. الحرية والاسم فهمتوا من هذا هذا بالنسبة لنفقة من نعم تكتبون او تصورون؟ تفضلوا تريدون ان تسألوه؟ اسمح بسؤال او ثلاثة فقط. حتى لا نخرج من الدرس. تفضل
20:26ما يناسب عادة امثاله ما يناسب عادة امثاله. نعم نعم سؤال اخر لا يشك خلاص اذا لا يجد هذا هذا التلخيص ربما ادق مما ذكره القاضي ابو شجاع وابسط واسهل
20:48هذا لابد ان تطلبوه في الدفاتر واضح؟ لابد ان تكتبوه في الدفاتر طيب انتهى من السبب الاول من اسباب النفقة السبب الثاني قال بعد ذلك ونفقة الرقيق والبهائم واجبة الحمد لله
21:10نهديكم الله الشكوى لكم قال رحمه الله تعالى ونفقة الرقيق والبهائم واجبة السو الثاني ما هو الثوب الثاني ها يساوي الثاني ما هو الملك قال ونفقة الرقيق العبيد والبهائم واجبة
21:35ما مقدارها ينفق عليهم بمقدار الكفاية كما ان نفقة الاقارب تكون بمقدار فهي اي ما يكفيهم ولذلك يعطيهم من الطعام ما يشبعهم الشبع المتوسط بحيث يقدرون فيه على التردد والتصرف في امورهم وشؤونهم
22:03فلا يجب فلا يجب ان يشبعهم الشبع المفرط الى اخر درجات الشبع لا لا يجبها ولا يكفي ان يصل بهم الى اول الشبع فقط بل الشبع الايش؟ المتوسط هذا مقدار الكفاية
22:23واضح او لا؟ اذا نفقة الاقارب ونفقة ما يملك مقدرة بماذا مقدرة بالكفاية نفقة العقارب منتبه منك. نفقة الاقارب ونفقة ما يملك مقدرة بماذا بالكفاية لانه سيأتي معنا بعد قليل ان نفقة الزوجة تختلف
22:45فهي مقدرة بالامداد لكن نفقة الاقارب نفقة ما يملك مقدرة بماذا بالكفاية. واضح؟ يعني اذا كان يكفيه نصف مد يعطى نصف مد لا يجب مدكره وهذا يختلف باختلاف السن وباختلاف زهادة الانسان ورغبته. بعض الناس ما شاء الله ياكل كثيرا. بعضهم يأكل قليلا
23:14واضح يختلف باختلاف السن الكبير ليس كالشاب ليس كالصغير. واضح؟ اذا هذا يختلف باختلاف الناس نفقة القرابة وما يملك تقدر بالكفاية. نفقة الزوجة كما ستأتي تقدر بماذا بالامن واضح؟ هذا الفرق الاول
23:35واحفظوه لانه سيأتي بعد ذلك رؤ اخرى قال ونفقة الرقيق والبهائم واجبة. صرح بالحكم قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقون ولا يكلفون مو هنا ايوا يحرم يحرم ان يكلفهم
23:58من العمل ما لا يطيق يحرم ان يكلفهم من العمل ما لا يطيقون. نعم قال رحمه الله تعالى ولا يكلفون من الذين لا يكلفون حول البهائم والرقيق. انظر ليس فقط الرقيق. حتى البهائم
24:48حتى الانقاع والثور والابل لا يكلفون ان يحرموا تكليفهم من العمل ما لا يطيقون واضح؟ قال ولا يكلفون من العمل ما لا يطيقه انتهى من السبب الثاني من اسباب النفقة
25:07الثالث فقط ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة نفقة الزوجة الممكنة من نفسها يشير الى ان علة وجوب النفقة على الزوجة هي التمكين من الاستمتاع فان كانت غير ممكنة فلا تجبوا لها النفق
25:36ان كانت غير ممكنة كناشذه وقد مر معنا في درس النشوز ان النشوز يسقط القسم والنفقة فقال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها الممكنة من نفسها واجبة. مفهومه ان النفقة لا تجب
26:00عن الزوجة غير الممكنة من نفسها فهمنا اذا نشزت في اثناء اليوم سقطت نفقتها في ذلك اليوم حتى وان عادت الى الطاعة نشدت في اثناء اليوم سقطت نفقتها في ذلك اليوم حتى وان عادت
26:23الى الطاعة. تمام قال رحمه الله وهي نفقة الزوجة مقدرة ليست كنفقة الاقارب وما يملك فتلك حدها الكفاية. وهنا مقدرة بالامداد فان كان الزوج موسرا ام الدان من غالب قوتها
26:49ويجب من الادم والكسوة ما جرت به العادة ما الذي يجب للزوجة من الحقوق بالنفقة ما الذي يجب لها من من الحقوق في النفقة ها هذا يجب لها لا تعرفون حقوق زوجاتكم
27:11جيم عجيب عجيب عجيب هل تعرفون حقوق الزوجات كيف تتزوجون هذا من العلم الواجب هذا علم واجب يأثم به الانسان اذا لم يتعلمه. هم طعام وادم اه طعام وادمن ثم كسوة
27:44ازكى من ثم ها مسكن ثم كسوة هكذا مسكن يبقى دقيقة طعام وادمن قالوا ثم كسوة تمام والة تنظيف متاع لبنيان انت تتابع الحالات ومن شأنها الاخدام انا كتبت بيتين
28:26هذه احداهما في بيت اهلها ان احفظ هذه ومن شأنها الاقدام في بيت اهلها على زوجها فاحكم بخدمة انسان. على زوجها امك لخدمة انسانه قبلهما بي اذ يقول عقوق الى الزوجات سبع
29:02حقوق الى الزوجات سبع حقوق الى الزوجات سبع ترتبت عن الذوقي عدها ببياني هذا هذه ثلاث ابيات وذكرت بيتين اخرين انظر في الحالة ها في بيت اخرين جنبهم ذكرها العلامة الخطيب في فتاواه في فتاويه ايش الخطيب الشربيني الخطيب الحضرمي
29:44وايش الدولة هذا فقط عجيب ذكرته بيتين اخرين هو نفس المعنى لكن مثل امس حق الرضاع بيتين وبيتين عقوق الى الزوجات سبع ترتبت على الذوق فاحفظ عدها ببياني. ما هي هذه الحقوق السبعة
30:05طعام وادم مسكن ثم كسوة تمام والة تنظيف متاع لبنياني اواني واضح او لا؟ ونحو ذلك كم هذه؟ ستة والاخدام. ومن شأنها الاخدام في بيت اهلها؟ في بيت اهلها لا تخدم نفسها
30:31عندها خادمة تخدمها واضح عندما تتزوج بها عليك ان تأتيها بخادم يخدمها عدم يطلقوا على الرجل والمرأة خادم او خادمة ومن شأنها الاقدام في بيت اهلها على زوجها فاحكم بخدمة انسانه
30:53واضح هنا؟ سبع حقوق اه الزواج صعب هذا انظر ماذا قال ونفقة الزوجة الممكنة يا انس سينظر للحالة الثانية انا اظن اني ما زالت موجودة بقي هذه اوه صحيح ذهبت
31:21انا احفظ هذه قال ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة. فان كان الزوج موسرا. ما ضابط الايثار هنا هل هو نفس الضابط يختلف يقولون ان الايثار له اربعة عشر ضابطا في الفقه
31:45يعني الايثار بالنفقة ليس كالايثار في زكاة الفطر ليس كالايثار بزكاة المال ليس كالايثار الاتي معنا في الدية بعد قليل ليس كالايثار الذي يذكر في باب اللقطاء يختلف. اربعة اطنعشر معنى
32:03في الفقه. يعني لا تفسر الايثار في باب بالانساف في باب اخر ها تنبه لهذا فهمتم؟ وهذا يحتاج انا لم اجد اني تتبعت تقريبا سبعة. لم اجد من تتبعها. لكن ان شاء الله اتتبعها واحصرها كلها مع بعض. هذا
32:21تضابط المرض مثل ظابط ذكرت لكم ظابط الجوف يختلف. ظابط المصحف يختلف هذا من المهم جدا ان طالب العلم يتقنه حتى ان يتقنه طالب علم حتى لا تضطرب عليهم المصطلحات. فهمتم؟ ما ضابط الايثار هنا
32:39قالوا قال الامام الرافعي والامام النووي الموسر الزوج الموسر هو من زاد دخله على فرجه هذا هو. ايش معنى من زاد دخله على خارجه؟ ما معنى دخله ما يكسب على خرجه ما معنى خرجه
33:05ما ينفق من زاد دخله اي ما يكسبه على ما ينفقه هذا يسمى ايش موسى طيب والمتوسط من هو هو من استوى دخله مع ارجه طيب والمعسر من هو ذنوب معسر
33:32هو من نقص دخله عن خرجه واضح هنا واضح ولا فهمتم هذا؟ هذا سهل بعضهم ضبطوا بضابط صعب لكن هذا ضابط الامام الرافعي والنووي اسهل الموسر من زاد دخله على دخله عشرة مليون
33:59ارجوه سبعة مليون هذا موسر من استوى دخله مع خارجه دخلوه سبعة مليون ارجوه سبعة مليون اداء متوسط من نقص دخله على فرجه دخله خمسة مليون لكنه ينفق مثلا سبعة مليون في الشهر هذا ايش يسمى؟ هذا معسل
34:20فقال لك هنا فان كان الزوج موسرا اذا هذا القسم الاول عرفتم ضابط الموسر هذا هو تمام فالواجب عليهم الدان الواجب عليه مدة مدان من غالب قوتها. طيب مدان لها. طب والخادم اذا كان تخدم؟ الخادم كم يعطيه
34:46شوف عندك الان زوجة وعندك خادم ها عندك زوجة وعندك قادم الزوجة المهم الموسر كم يعطي للزوجة؟ قيام الدين وللخادم وثلث المتوسط كم يعطيها ونصف ها وكم يعطيه الخادم؟ مد
35:21المحسن تعطيها وكم يعطي للخادم مود ما يقع العمود طبعا الشافعية لو قلت لهم لماذا قدرتم بهم الدين؟ لماذا قدرتم بمد قالوا نظرنا في الكفارة اعلى كفارة كم تبلغ ها
35:45اين هذه مدين؟ كفارة ماذا ها بدية الاذى تسمى فدية ارتكاب المحظور في الاحرام. صح؟ والدين قد قلت لكم من قبل جميع جميع ها الفديات مد واحد الا هنا صح؟ اه
36:08واقل ما يعطى في في الكفارة كم مد صح؟ اذا قالوا الموسر يجب عليه منتهى لان اقصى ما يعطى المستحق والمعسر مد واحد لانه اقل ما يعطى المستحق والمتوسط هاك هاك
36:30نصفها نصف مود ونصف وثلث اجتهادنا لماذا؟ قالوا ثلثا لا ادري ادري يمكنهم الثلث كثير لا ادري تمام اذا هذا هو الترتيب هذا هو هذا هو الترتيب طيب لاحظ معي
36:49تلاحظ معي ان المقدار مقدار النفقة يختلف باختلاف حال الزوج صح؟ والدين مود ونصف ومد يختلف باختلاف هذا الزوج. هذا من حيث ايش؟ من حيث المقدار من حيث مقدار النفقة
37:08مقدار النفقة لكن نوع الطعام يعتبر بماذا واضح ها مثلا مثلا هي هنا في اندونيسيا ما عاد يكون طعامها بر او تمر او رز طيب كانت في اليمن نقلها من اندونيسيا تزوج لست انا مثلا لكن شخص يمني تزوج باندونيسيا لست انا. تمام
37:40تزوج باندونيسيا ونقلها الى اليمن مثلا ها ماذا يعطيها ارز حتى في اليمن يعطيها ارز يعني غالب قوت بلدها لما كانت في اندونيسيا او يتغير هنا انتبه نوع الطعام يكون غالب
37:58بلد محلها اللي بتسكن فيه كانت في محل الغالب فيه الرز يعطيه الرز. كانت في محل الغالب فيه البر يعطيها بر. كانت في محل الغالب فيه كذا يعطيها منه لاحظ المقدار ننظر فيه الى ماذا
38:18المقدار الى حال الزوج نوع الطعام الى ليس الى حال الزوجة. الى غالب قوت محلها غالب الاحفاظ غالب قوت محلها. غالب قوت محلها. اين هي تعيش في اي مكان نعطيها في
38:36ما هو في غالب قوت محلها فهمت؟ اظبط هذا. طيب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق بنفقة الزوجة. اذا الزوجة يجب لها كم اشياء؟ سبعة. طعام ادم مسكن كسوة. طعام وادم مسكن ثم كسوة. والة تنظيف متاع لبنيان. ومن شأنها
39:00داموا في بيت اهلها على زوجها فاحكم بخدمة انسان. قبلهما حقوق الى الزوجات سبع ترتبت على الزوج فاحفظ عدها ببيان واضح؟ احفظوا هذه الابيات جيدا هذا من الفقه الواجب بارك الله فيكم. ها؟ هذا علم واجب
39:22قال هنا ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة وهي مقدرة فان كان الزوج موسرا فمده من غالب قوتها. ويجب من الادم والكسوة ما جاءت به العادة. الادم موجود وجود الادن الادم هذا
39:43مثل ماذا لحم لأ لحمة دجاج شمع صح يمكن زيت عسل هذا كله ادام صح ان نحن ايدام او قوت ايه ده لديك هذا جوابه اشكال ذكرناه في زكاة الفطر
40:07اذا كان الناس يقتاتون اللحم هل يجزئه ايه زكاة الفطر؟ لا يجزئ. لماذا لان الاصل ان اللحمة اذا ولذلك جاء في بعض الاحاديث وان كان في اسنادها ضعف شديد بل بعضهم
40:23حكم عليها بالوضع اللحم سيد الادام ايدام ليس ليس قوتا واضح؟ ولذلك لا يجزئ في زكاة الفطر حتى وان اقتاته اهل البلد قال هنا ويجب من الادم والكسوة ما جرت بها العادة. طيب الكسوة
40:42الكيس واحد كم المقدار الرواتب لها انا مضطر اني افصل لكم في باب النفقة. لان هذا اراه من المهم جدا انكم تتعلمونه وهذا واجب الواجب لها في النفقة الواجب لها
41:00اربعة اشياء اربعة اشياء قميص كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء هذا الواجب. لكن ما هو الواجب قميص وايذار او سروال. يعني تحت القميص اما ازار واما ما وخمار وقمار
41:23واطي به رأسه ومداس يعني النعل او فندم هذا في الصيف هنبدأ الاربعة قميص ازار او سروال اما هذا واما هذا ثالث الرابع اما صندل مداس صندل اذا حذاء اما صندل اما اي شيء يعني صندل او يسمى مكعب عند الفقهاء. يعني يشبه لانه مثل الجزمة هذي
42:06مداس ما تدوس عليه تمشي عليه ايوا اذا كان في الصيف فاذا كانت في الشتاء وجب لها امر خامس وهو جبة جاكيت عرفتم؟ جاكيت ها؟ ايوا في في الشتاء بعد ذلك اذا تريد الزيادة تشتري من مالها يمكن عبر الشوبي
42:34واضح تطلب بالشوبي يأتي للبيت هذا من مالها لا بأس تمام او تريد انت ان تحسن اليها لا بأس كذلك احسن اليها بمقابل انها تقوم بخدمتك وتنظيف بيتك واولادك هذا ليس واجبا عليها
42:49ويجب عليك ان تعلمها ان هذا ليس واجبا عليها تمام؟ تقول لها شوفي ليس واجبا عليك ان تخدميني او تتفق معه بعقد ايجارة تطبقين للطعام وتنظفين البيت تنظفين الاولاد مثلا وانا اعطيك في كل يوم مثلا خمسين الف روبية. اه
43:11خلاص عقد اجارة بينك وبينها. لانه ليس واجبا عليه فهمت؟ ايوا ويجب ان تعلمها انه ليس واجبا عليه حتى ذكر الفقهاء مسألة اذا كانت تخدمك وهي لا تعلم وبعد ذلك علمت هل يحق لها ان تطالبك باجرة المثل او لا
43:33يحيى او لا يحق يا الله هدمتك عشرة سنين بعد عشر سنين عليمات ان خدمتها ليست واجبة هل يحق لها ان تطالبك باجرة المثل لعشر سنوات عبدان يقول نعم عودان
43:55فتوى خطيرة. عبدان يقول نعم انا اقول لا لماذا؟ لانها عملت غير طامعة بالاجرة من عمل عملا ليس طامعا باجرة لا يستحق شيئا واضح. من يعمل غير طامع عرفت يعني قلبه غير متعلق
44:18تمام؟ لا يستحق شيئا هذه قاعدة. من عمل غير طامع في اجرة لا يستحقها واضحون؟ اذا هي لا تستحق بعد ان تعلم لك ان تتفق معها. لكن تكون انت اثما اذا لم تعلمها
44:33خلافا للشيخ عداه جزاه الله خير. يقف يقف مع النساء. هذا الشيخ عبدان فهمتم؟ بارك الله فيكم مدارسة العلم مهمة ها؟ هذا جيد الله يحفظكم ولو رجعت الى التقة واظن حتى في الياقوت ما ادري مذكورة او دي او لا
44:51ممكن تراجع باليقظة لكن في التحفة وحواشيها موجودة هذي واضح يا شامل طيب نعود الى الدرس قال وان كان معسرا فمدوا من غالب قوت البلد وما يأتدم به المعسرون ويكسونه اي يكسوه المعسرون
45:13وان كان متوسطا تمد ونصف ومن الادم والكسوة الوسط. الان ذكر لك كم اشياء الطعام والكسوة والادم ثلاثة اشياء ثم قال وان كانت ممن يخدم مثلها فعليه اخدامها هذا الامر الرابع
45:33كم بقي من الامور ثلاثة ما هي الة التنظيف ومتاع البيت والمسكن واضح؟ هذي لم يذكرها طيب الخدمة اقدامها هل يجب مطلقا لأ ان كانت ممن تخدم في بيت اهلها
45:53اللي كيقري لك في الزبد ويخدم الرفيعة القدر احد واضح والادم والقوت بعادة البلد ويهدم الرفيعة القدري احد. رفيعة القدر. يخدمها ليس اي كل واحدة اذا كان في بيتها تخدم نفسها بنفسها
46:15فلا يجب عليك اقدامها واضح قال هنا وان كانت ممن يخدم مثلها فعليهم اقدامها ما معنى فعليه وجوبا وجوبا يعني ها لان من النفقات الواجبة حقوق الى الزوجات سبع ترتبت عن الذوق
46:36تمام ثم قال الان سيذكر لك ايضا مسألة مهمة. انتبه وان اعسر بنفقتها فلها حسن النكاح مم ان اعسر بنفقتها فلها فصل النكاح مشكلة فلها فسخ النكاح ايوه ان اعثر بنفقتها
47:06ولهاء يعني فلها يفيد الجواز لها. فسخ النكاح لكن اذا كانت تحبه ستصبر عليه. حتى وان كان فقيرا ستقول له سانفق على نفسي من مالي ثم بعد ذلك يعني يكون دينا عليك
47:25انتبه من شروطي من شروط فاسقين النكاح بالإعصار من شروط فسخ النكاح بالاعساء واحد ان يعسر عن نفقتها نفقة ايش المعسرين المحسنين شوف ايش قال ان يعسر ايش معناه ان يعسر؟ يعني لو كان ينفق عليها من قبل مدين نفقة الموسرين
48:13ثم ارى معسرا فاصبح ينفق عليها مد اللان تفسخ قال لها ان تفسخها. قال من قبل كان موسرا. ينفق عليها نفقة الموسرين. مدين في اليوم ثم اصبح معسرا اصبح ينفق عليها كم
48:32مت في اليوم هل لها ان تفسخ لا متى تفسخ اذا عجز عن نفقة المعسر. شف ايش قال لك في المتن. ومن وان اعسر هنا تمام اعسر يعني حتى نفقة المعسر لا يستطيع خلاص
48:52واضح؟ ايوه هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ان يعسر عن نفقتها هي لا خادمها لو كانت مثلا هي ممن تخدم انا استطيع ان انفق عليك في اليوم استطيع لكن الخادم لا استطيع
49:20واضح او لا انا معسر عن نفقة الخادم. بالنسبة لنفقتك ممكن القادم انا معسر قال لها ان تفسخ ليس لها ان تفسخ ولذلك قال لك هنا عن نفقتها هي لا خادمها
49:35هي لا خادمها. هذا الشرط رقم كم؟ رقم اثنين الشرط الثالث بارك الله فيكم الشرط الثالث يكون الاعسار عن افقة مستقبلية عن نفقة ايش لاحظ معي انا ذكرت لكم قبل قليل فرقا بين نفقة الزوجة
50:09ونفقة الاقارب. يا احد لو سمحت ما الفرق بين نفقة الزوجة ونفقة الاقارب الذي ذكرناه قبل قليل نفقة الاقارب مقدرة بماذا مم لماذا مقدرة دينار ساعده ساعده يا دينار لا تتركه وحيدا
50:39قرفان نفقة الاقارب مقدرة بماذا جيب رياض يساعدهم الكفاية نفقة الاقارب مقدرة بايش؟ بالكفاية. نفقة الزوجة مقدرة بايش بالامداد قلت لكم هذا الفرق الاول وقلت لكم احفظوه ستأتي فروق اخرى
51:03احفظوه. الاول ما هو اكتبه لكم هنا اما احفظوه هكذا لا تحفظوه ربما اذا كتبتموه ان يحفظ ربما ربما لا يحفظ حتى بعد الكتابة انتبهوا معي نفقة الزوجة رفقة الاقارب
51:39هذه مقدرة بماذا بالامداد الزوجة والاقارب مقدرة بالكفاية هذا الفرق الاول الفرق الثاني بارك الله فيكم نفقة الزوجة اذا تركها لا ينفق عليها تصبح دينا عليه ما تسقط يعني ترك زوجته بها نفقة مدة سنة
52:09سافروا وتركها بلا نفقة. هذه النفقة مدة سنة دين عليك حتى اذا مت تؤخذ من التركة غير الميراث بين عليه لان قلت لك نفقة الزوجة اشبه ما يكون بايش معاوضات
52:26العوض لا يسقط هي ممكنة هي ممكنة واضح؟ ايوة اذا نفقة الزوجة دين عن الزوج لكن نفقة الاقارب احساس اذا كان عاصيا وترك نفقة اولاده او كان الابن عاقا وترك نفقة والديه
52:54ثم تاب لا يجب عليه النفقة لما سبق فهمتم الفرق الثاني؟ اذا هذه لا تكون دينا ساكتب لكم كلمة. في الاصل في الاصل لا تكون دينا. لكن احيانا تكون دينا. اذا فرضها القاضي تكون دينا. لكن في الاصل لأ
53:15العقل ليست دينا الفرق الثالث واكتفي به لا ازيد حتى تفهمون ثلاثة يكفي ثلاثة وثلاثة كثير. تمام الفرق الثالث بارك الله فيكم نفقة الزوجة تجب انا المعسر صح؟ قلنا المعسر يجب عليه مد
53:40لها ومد لخادمها صح لكن نفقة الاقارب لما ذكرناها اسم من الشرق اه لا تجبوه على على المعسر. تجب على ماذا الموسم فقط نتوما كم هذي فروق واضح يا احد
54:00فهمتها الفرق الاول نفقة الزوجة مقدرة بالعمدان نفقة الاقارب مقدرة بالكفاية. الثاني نفقة الزوجة تصبح دينا على الزوج اما نفقة الاقارب لا تكون دينا في الاصل مرفقة الزوجة تجب على من؟ على حتى على المعسر تجيب. تجب على الموسر المتوسط المعسر. لكن نفقة الاقارب تجب على
54:29الموسر فقط لا تجب عنه لا تجب على المحسن واضح او لا اذا تقرر هذا هنا لو ان الزوج ترك زوجته بلا نفقة مدة سنة هذه النفقة الماضية تصبح دينا عليه صح
54:45الان هو ينفق هل للزوجة ان تفسخ النكاح بسبب النفقة الماضية انظروا الى الشرع الزوج الزوج ترك زوجته بلا نفقة مدة سنة ثم اصبح ينفق عليها الان. قالت له الزوجة اريد النفقة التي كانت في تلك السنة
55:10اريدها منك. اريد هذا الدين الذي عليك قال ما عندي هل لها ان تفسخ النكاح بالنفقة الماضية؟ ما دام انه ينفق الان لا لماذا لا بانها بانها نفقة ماضية. والفسخ يكون بالنفقة الايش؟ المستقبلية للماظية
55:32واضح وغير واضح تعيده مرة ثالثة رجل ترك نفقة زوجته سنة ثم الان اصبح ينفق على زوجته. زوجته تقول النفقة التي في تلك السنة دين عليك انا اريد هذا الدين
55:52انا لا اعطيك هل من حقها ان تطالب بالفسخ بتلك النفقة الماضية او لا لأ لماذا؟ لان الفسخ فسخ النكاح يجوز اذا كان بالنفقة الايش المستقبلية لا لا الماضية. فهمتم او لا؟ لا الحمد لله
56:13اذا كم هذه الشروط اخر شرط خلاص هي سبعة لكن انا ساذكر اربعة. اخر شرط لابد من الرفع الى القاضي الفسق لا يكون الا عند القاطع واضح؟ لان الفسف امر فيه اجتهاد
56:33يكون فورا تمام يكون فورا بالصداق الذي سيأتي. اما في هذا لا يمهل ثلاث ايام. القاضي يعطيه مهلة ثلاث ايام ان لم تنفق عليها ثلاثة ايام خلال الايام الثلاثة مرت الايام الثلاثة ولم ينفق عليها
56:52يفشخ القاضي النكاح لكن في الصداقة الذي سيأتي هذا الفسخ فورا واضح لا يمهل فيه قال لكم وان اعسر بنفقتها فلها فسق النكاح درست امتنا بشجاع من قبل. اظن هذه مسائل اشعر انها جديدة عليكم
57:20مهمة هادي بارك الله فيكم قال وان اعسر بنفقتها. لاحظ قوله وان اعسر بنفقتها اي ان ينفق عليها نفقة المعسرين. فيكون فيه بيان للشرط الاول. وقوله نفقتها اشارة الى الشرط
57:38الثاني لا نفقة قادمها. وقوله بنفقتها اي المستقبلية لا الماضية. تمام؟ قال هنا فله فلها فسق النكاح. قوله فلها ظاهره انها تستقل بالفسخ. لكن هذا ليس مرادا بل لابد من الرفع للقاضي. هذه العبارة
58:03يذكرنا بعبارة له في في في العيوب اين العيوب اين عيوب النكاح غيوب النكاح عيوب النكاح. ماذا قال في عيوب النكاح قال وترد المرأة من الذي يقوم بفسخ النكاح القاضي
58:29اذا الفسق بالعين الفسق باعسار النفقة. الفسق بالمهر من مهام من مهام القاضي تمام ايوة. قال وان اعسر بنفقتها فلها فسق النكاح. وكذلك ان اعسر بالصداق قبل الدخول اذا اعسر الذوق بدفع الصداق
58:52اذا اعسر الزوج بدفع الصداق قبل الدخول قبل ان يدخل بها فلها فسخ النكاح واضح؟ ويكون فسخ النكاح فورا. هنا فورا. اما هنا فلا بد من امهاله كم ايام ثلاثة ولذلك لو تريد ان تضيف الشرط الخامس انا قلت لك الشروط سبعة لو تضيف الشرط الخامس تقول وان يكون الفسق بعد ثلاث
59:16اي بعد ان يمهل ثلاثا تمام لكن لا اريد ان اكثر عليكم خلاص يكفي هذا قال وكذا ان اعسر بالصداق قبل الدخول. ما مفهومه انه لو دخل بها تمام فهل لها الفسخ بالاعسار بالصداع؟ لا ليس لك الفساد
59:39لو حصل الدخول فليس لك الفسخ بالإعسار بالصدقة فهمتم ولا؟ ايوا الحمد لله انتهينا من احكام النفقة. ندخل في الحضانة قال رحمه الله تعالى فصل واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد
1:00:01فهي احق بحضانته الى سبع سنين واضح الولد من سنة الى سبع من سنة الى سبع. من احق بحضانته؟ امه قال ثم يخير بين ابويه اي بعد السبع اذا ميز
1:00:25بعد السبعين اذا مميز يخير بين ابويه. من تريد؟ تريد الاب تقيم معه او تريد الام قال ثم يخير بين ابويه فايهما اختارا سلم اليه واضح ما معنى الحضانة؟ الحضانة معناها حفظ من لا يستقل باموره
1:00:50افضوا من لا يستقل باموره وتربيته بما يصلحه حفظ من لا يستقل باموره وتربيته بما بما يصلحه ارضوا من لا يستقلوا بامورهم وتربيته بما بما يشركه تمام ايوا قال لك وشرائط الحضانة سبح اي شرائط الحاضن الحاضن الذي سيتولى التربية والرعاية
1:01:37والحفظ العقل فلا تصح الحضانة لمجنون لان المجنون اصلا يحتاج من يقوم على امره والحرية فلا تصح الحضانة لرقيب والدين صح حضانة كافر لطفل مسلم واضح؟ لو كان اب مسلم متزوج بكتابية
1:02:06فليس لها حضانة الطفل لان الطفل محكوم ليه باسلامه ويتبع الفرع في انتساب اباه. والام في الرق والحرية والزكاة الاحق والدين الاعلى قال والعفة والامانة فلا حضانة لفاسق فلو كان احد الابوين فاسقا فالحضانة للعدل. والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة
1:02:40قال والاقامة فلا حضانة لمنتقد في سفر طويل يعني رجل وزوجته يتنازعان في حضانة الطفل تمام؟ والزوج هذا يريد سفرا طويلا لحج او تجارة الطفل مع من يكون. هل مع ابيه الذي سيسافر للحج او التجارة او مع امه التي ستبقى في البلد
1:03:09مع امه التي تبقى في البلد لان سفر السفر فيه مخاطرة ولذلك الشرط ماذا؟ الاقامة. فيبقى مع المقيم منهما. يبقى المحظون مع المقيم منهما دواء من الذي سافر الاب او الام يبقى مع المقيم منهم
1:03:28هذا اذا كان السفر سفر لغرض ويعود لحج او تجارة اما اذا كان سفر انتقال خلاص لا يعود فيكون مع مع الاب مع الامن سواء الاب كان هو الذي يسافر او
1:03:43هو الذي يبقى قال والشرط السابع الخلو من الزوج اي ان الام احق بحضانة الطفل ما لم تتزوج فاذا تزوجت فالحضانة تسقط عنها الا اذا تزوجت بمن له حق حضانة
1:04:06ولو في الجملة. مثال لو انها تزوجت بعم الطفل يعني مثلا هذه زينب طلقها زوجها هذا طلقها خلاص. وعندها طفل فتزوجت برجل اخر نقول من حقك ان تأخذ الطفل تزوجت
1:04:28باخذ زوجها هذا اخو زوجة واضح الزوج الذي هو عم الطفل له حق في الحضانة ولا لا؟ له حق في الحضانة. اذا تبقى الحضانة له فلو تزوجت بمن له حق في الحضانة ولو في الجملة فحضانتها باقية
1:04:47واضح ايوا قال فان اختل منها شرط سقطت اي سقطت الحضانة قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات ما زال الوقت موجودا نريد ان نكمل الكتاب بقي لنا اسبوع. تمام؟ خمسة مجالس
1:05:06كتاب الجنايات نعم كيف لانه قد يكون بين زوج يهودي مثلا او نصرانيا مع ام آآ مجوسية مثلا واضح فيشمل ذلك كله. نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الجنايات القتل على ثلاثة اذرع
1:05:35القتل ينقسم الى كم قسم الى ثلاثة اقسام خلاص امسح هذا او نعود الى القسم الاول انتبه معي القتل وهو من اكبر الكبائر القتل او نقول الجناية الجناية العناية اذا كانت
1:07:38اذا كانت بقصد فهذه حالة واذا كانت بناء قصد هذه حالة هذه حالة ثانية اذا كانت الجناية بغير قصد فهذا يسمى قتل خطأ عناية خطأ بغير قصد كان يمشي فازلق
1:08:13بقشرة موز فوقع على انسان فقتله بغير قصد كان يقطع شجرة يظن ان الطريق خال ما في احد فاذا بشخص يمر عند سقوطها فقتله واضح؟ هذا بغير بغير قصد واذا كانت بقصد
1:08:37فلها حالتان تمام الحالة الاولى ان يقصد الشخص الحالة الثانية الا ليقصد الشخص يعني هو رمى بقصد واخذ حجر ورمى بقصد لكن كان يقصد اصابة الفاكهة اصابة المنجة او البرتقال او التفاح او اصابة طائر
1:09:10واضح لكن لا يقصد شخصا فوقع الحجر على شخص فقتله ايش هذا يكون؟ ايضا قتل قطر لاحظ معي هنا قصد هنا لم يقصد الشخص لكنه قصد ماذا؟ الفعل. تمام. طيب اذا قصد الشخص فله حالتان
1:09:32ان يقصده بانة تقتل غالبا او بالة لا تقتلوا غالبا فاذا كان بالة تقتل غالبا ايش فهذا عبد واذا كان بالة لا تقتل غالبا فهذا ابهوا واضح هذا او لا
1:10:05ادي باختصار اقسام القتل. انتبه مثال كنت امشي فازلقتم وقعت على طفل او كبير سن فمات انا لم اقصد الفعل لم اقصد الانزلاق ومنها دا ما يحصل انك تمشي في الجوالة
1:10:27مثلا لست مسرعا في طريق هو لك انك تمشي فيه فيجري امامك طفل يجري امامك كبير سن تجري امامك امرأة فتصطدم بها وتموت هذا قتل ماذا قتله خطأ انت لم تقصد الفعل. لم تقصد الاستدامة بها
1:10:50ما قصدت الفعل اصلا واضح او لا ايوة هذا قتل خطأ الصورة الثانية لو انك قصدت الفعل لكن لم تقصد الشخص. انا احاول ان ارمي المروحة رميتها ووقعت الحجر في رأس الاستاذ محمد عالم رحمة الله عليه
1:11:11تمام مثلا ماذا يسمى؟ ايضا قتل خطأ لانني لم وان قصدت الفعل لكني لم اقصد لم اقصد الشخص. لاحظ معي يوجد قصد واحد لا قصدان. قصده الفعلي لكن ليس قصد
1:11:27اعطاء ليس قصد الشعب واضح؟ هذا ايضا قتل خطأ. اذا قتل الخطأ له كم سور سورة. الصورة الاولى انك لا تقصد الفعل. الصورة الثانية ان تقصد الفعل لكن لا تقصد
1:11:42الشخص طيب ان قصدت الفعل وقصدت الشخص فانا مثلا الى واحد منكم افترض رميت الى من وفيما احبه لا لا ارمي له وافي. رميت الى هذا الشخص مثلا قصدت الفعل وهو الرمي
1:12:05وقصدت الشخص لكن بالة هذه لا تقتل غالبا ومع ذلك ما كانه يريد ان يموت لكن هذا عذر فقط واضحة ولا فانا قصدت الفعل وقصدت الشخص بالة لا تقتل غالبا. هذا ماذا يسمى
1:12:21هذا شبه عمد لكن قصدت الفعل الذي هو الرمي وقصدت الشخص الذي هو زيد بالة تقتل غالبا كحجر هذا ماذا يسمى هذا عمد واضح الفرق واضح؟ ارجو ان يكون كذلك
1:12:43العمد هل يشترط ان تقصد القتل؟ لا. يكفي ان تقصد ماذا الشخص والفعل. القتلى يعني لو قال مثلا انا رميته بحديد وقصدت اصابته فقط لكن ما قصدت قتله. هو مات
1:12:59ها؟ نقول لا هذا قتل عمد وان لم تقصد وان لم تقصد قتلهم وان لم تقصد قتله فهمتم او لا واضح؟ ايوا اذا هذا ما يتعلق بانواع القتل او بانواع الجناية. انظر ماذا قال
1:13:17القتل على ثلاثة اذرع عمد محض وعمد وخطأ محو ايش معنى محض خالص عمد محض اي عمد خالص خطأ محض اي خطأ خالص عمد خطأ ما معنى عمد خطأ عمد
1:13:46ثلاثة انواع قال فالعمد المحض الاول هو ان يعمد الى ضربه ما معنى ان يعمد الى ضربه ان يقصد ضربه هذا قصده ماذا ان يقصد ضربه قصده ماذا والفعل قصد الظرب
1:14:09قال ان يعمد الى ضربه ضرب هذا الفعل هي الشخص واضح اثنين ضرب الفعل الشخص ان يقصد ان يعمد الى ضربه بما يقتل غالبا هذا عمد قال ويقصد قتله بذلك. هذا ضعيف جدا جدا جدا
1:14:33لا يشترط ان يقصد قتله بذلك لا يشترى ولديك تقريبا جميع الشراح انتقدوا هذا على ابي شجاع لا يشترط قصد القتل تمام طيب ما الذي يترتب على القتل العمد القصاص
1:14:59واحد فان عفوا فالدية والكفارة كفارة مطلقا عفوا ولم يعفوا نقول الكفارة والقصاص فان عفوا في الدية الكفارة تمام والقصاص وان عفوا عن القصاص الدية. ثلاث اشياء قال فيجب القود عليه. ما معنى القود
1:15:32القصاص فان عفا عنه من عفى من الذي عفاك من الفاعل يمكن ان يكون المقتول قبل ان يموت قبل ان يموت قال عفوت عنه ويمكن ان يكون اولياء الدم الورثة
1:16:01حتى ولو بعض الورثة اي يشترط جميع الورق. نعم قال فيجب القود فان عفا عنه وجب دية مغلظة امعني مغلظة اي انها مثلثة مثلثة ثلاثون ثلاثون جذعة اربعون خليفة اي حامل
1:16:31هذا معنى مغلظة سيأتي قال حال له ما معنى حال له الان فورا اجت مؤجلة. في مال القاتل ليس في مال العاقلة من العاقلة عقبة القاتين ما عدا عن اصول الفروع ما عدا الاصول والفروع
1:16:59قال رحمه الله والخطأ المحض ما هو الخطأ المحض ان يرمي الى شيء فيصيب رجلا فيقتله ان يرمي الى شيء اه ان يرمي الى شيء هكذا عندكم ايش عندكم ايوة فيصيب
1:17:21رجلا فيقتلهم هكذا ها الاقود عليه اي في قتل الخطأ انا بل تجب عليه دية مخففة على العاقلة. من العاقلة العصبة ما عدا اصول الفروع نعم مؤجلة في ثلاث سنين
1:17:47قال وعمد الخطأ الذي هو شبه العمد ان يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا فيموت فلا قود عليه يعني لا قصاص بل تجبدية مغلظة على العاقبة مؤجلة في ثلاث في ثلاث سنين
1:18:06واضح او غير واضح فاهمني او لا فهمنا طيب شروط القصاص اظن هذا فيه طول سورة القصاص لابد ان نأخذه لكن يمكن نؤجله للدرس القادم. يكفيكم مبحث النفقة اشعر انه كان ثقيا عليكم. تستريحون الى
1:18:29هكذا عشرين دقيقة ثم نأخذ ماذا؟ الورقة. اذا الورقة نحن متأخرون فيه. نريد ان نأخذ كثيرا تمام تستريحون ثم نأخذ الورقة والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.