استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

•الدَّرس الحادي والسّتون|كتابُ الوصايا/بابُ من تصحُّ له الوصيّة | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ

افتح في المكتبة ↗
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كتابي الاخير ايها الاحبة في كتاب المعاملات هو كتاب الوصايا. ولماذا جعله
0:30الاخير انه نهاية الحياة. تدابيع وتؤجر وتزارع وتساقي الجوعان ومسابقة وفي نهاية الحياة على الوصية وهذه حال الحياة الدنيا مهما جمع الانسان الاموال وكنزها بالبيع والشراء والايجارة وغيرها من العقود في النهاية سيذهب هذا المال الى من بعده
0:50وهذه عبرة يتعظ بها. لذلك يجعلون كتاب الوصايا هو اخر ابواب المعاملات. ما هي الوصية ايها الاحبة؟ يقول الوصية هي الامر بالتصرف آآ بعد الموت او التبرع بالمال بعده. هذا تعريف الوصية عند الحنابلة. الامر
1:10تصرفي بعد الموت او التبرع بالمال بعده. ومن هذا التعريف تستنبط ان الوصية على نوعين التصرف ووصية اموال. صحيح ليش قلنا؟ هي الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. اي بعد الموت ايضا. من خلال هذا
1:30اذا نستنبط ان الوصية على نوعين هناك وصية تصرف. مثل ماذا وصية التصرف؟ توصي من يغسلك؟ توصي من يصلي عليك اه توصي من يكون وصي على ابنائك. توصي من يكون مثلا اه على بناتك الزواج. صحيح؟ فهذه كلها وصية تصرف
1:50وصية ايش؟ تصرف من يصلي علي من يكفلني من من يفعل هذه التصرفات. النوع الثاني وهو المشهور المتداول عندما تسمع الوصية هي ماذا؟ الوصية هي بالمال تقول لفلان مئة دينار واعطوا لفلان هذه السيارة واعطوا لفلان كذا وكذا. اذا هذا اذا الوصية على نوعين وصية تصرف ووصية
2:10وصية اموال لذلك عرفناها بهذه الطريقة. وعقد الوصية في الحقيقة عند الحنابلة لا يشترط اه لا يشترط في فاعله ان يكون جائزة تصرف هكذا باطلاقه. فيجوز الوصية يقولون من الصبي العاقل. الصبي المميز العاقل له ان يوصي. لا يشترط ان
2:30كون بالغ مكلف. كذلك السفيه بماله. لانه في النهاية الوصية خلص هو ماله في النهاية ماله حقه. ويريد ان يعطيه. يريد ان يعطي لما بعد هو يقول لك ما بعد الموت نحن لماذا منعنا الصبي من التصرف بماله؟ حتى نحفظ له ماله ما يحسن التصرف لكن اذا مات هو ماله في النهاية يريد ان يعطيه من
2:50يشاء بما حدود الثلث الشرعي. كذلك يريد يعطي وصية لوجه الله عز وجل بعد الموت لفقراء لطلبة علم. لماذا نمنع من الخير فلذلك اذا نلاحظ ان عقد الوصية او التصرف هذا اعم من العقود الاخرى. انه يمكن ان يصدر من السفيه ويمكن ان يصدر من الصغير العاقل. اما المجنون
3:10لا يقبل ولابد لا يملك. لذلك العابد لا يملك شيئا ما له لسيده. والمجنون لا يقبل تصرفاته اصالة. فانا اقصد اذا ان الصبي عاقل يمكن ان يصدر منه هذا التصرف وكذلك السفيه بالمال. الوصية ايها الاحبة ما حكمها الشريعة؟ هذه ان يوصي الانسان
3:30في الجملة نعم سنة يعني ما حق امرئ مسلم كما جاء في المتفق عليه من حديث ابن عمر محاكم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلة او ليلتين الا ووصيته مكتوبة
3:40عنده هذا حكم الوصية في الجملة. لكن اه في التفصيل اه بالتفصيل الوصية تعتريها الاحكام الخمسة. قد تكون واجبة قد تكون مسنونة قد تكون من مكروهة قد تكون محرمة وقد تكون مباحة. وهذا الذي شرع فيه ان يبين حكم الوصية بالتفصيل. فقال يسن
4:00لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. اذا متى تكون الوصية مسنونة عند الحنابلة؟ لكل شخص ترك مالا كثيرا في العرف. يعني ما عندنا تحديد للمال. لانه الاموال قيمتها تختلف باختلاف البلدان والازمان والاماكن. فقل لك اي
4:20اي شخص يملك مالا كثيرا في العرف يسن له ان يوصي بكم؟ بالخمس بهذا بالضابط. يسن له ان يوصي بالخمس اذا يسن لمن ملك لمن ترك مالا كثيرا في العرف ان يوصي بالخمس. طيب لماذا الخمس يا مشايخ؟ قالوا لان النبي
4:40وسلم قال الثلث والثلث كثير. اذا الثلث النبي صلى الله عليه وسلم قال انه كثير. وكأنه عليه الصلاة والسلام احب ان يكون الوصية بما دون الثلث. طب لماذا حددناه بالخمس بحد ذاته قالوا لان ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اوصى بالخمس وقال اختاروا ما اختاره الله واعلموا ان ما غربتم من شيء فان لله
5:00اي خمسه اتباعا للاية. فهنا اتبعنا آآ ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بتحديد الخمس بحد ذاته دون غيره من المقادير. بالاثار ليست عقلية هذه قضية اثر. اذا يسن لمن ترك مالا كثيرا عرفا الوصية بخمسه. طيب متى تكون محرمة؟ قال وتحرم ممن يرثه غير واحد
5:20للزوجين باكثر من الثلث لاجنبي او لوارث بشيء. ايش معنى هذه العبارة اذا كان الشخص ايها الاحبة آآ ترثه زوجته او الزوجة ها يرثها زوجها. هنا ايها الاحبة لا تحرموا بأكثر من الثلث لغير وارث. لا تحرموا بأكثر من الثلث لغير الوارث. لماذا؟ هم يقولون
5:50جاءنا ايها الاحبة الزوج كم يأخذ؟ هم. ابو بكر. الزوج اذا كان له اذا كان لها ليس لها ابن. لا اذا كان لها ليس لها النصف. واذا كان اه لها ابن؟ الربع. والزوجة كم تأخذ؟ اذا كان له ابن؟ الربع. واذا لم يكن اذا لم يكن له ابن
6:10الربع. واذا كان له ابن الثمن. صحيح؟ اه اذا كان الشخص الذي مات لا يرثه الا الزوجة ها فقط ما له وارث الا الزوجة باقي ما لك لك ان توصي به ما عندنا مشكلة ما عندنا تحديد. والعكس اذا كان الزوجة ماتت وليس لها وارث ابدا الا
6:30الزوج فلك ايش؟ لك ان توصي بالباقي لمن تشاء ما عندنا اي تحديد. طيب اذا كان لا اذا كان الوارث لهذا الانسان غير الزوج او لهذه المرأة غير اذا كان الوارث لهذا الانسان غير الزوجة او هذه المرأة كان وارث لها غير الزوج لا هنا
6:50فقط بالثلث فما دون لمن؟ لغير الوارث. وما زاد نحتاج الى اذن الورثة. واذا كان لوارثا لا يقبل اي شيء الا باذن الورثة. لماذا؟ طبعا هي القضية لها حقيقة قضايا بالميراث. بالفرائض يعني لها علاقة بالفرائض. ان
7:10لو ان المال ايها الاحبة المال الذي يبقى انا مثلا شخص مات حتى افهم القضية بالسريع. هناك شخص مات عنده زوجة فقط هي الوارثة. الزوجة كم اخد ليس له ولد الربع. له ولد الثمن. طيب باقي المال؟ لا يرد اليه. ما في وارث. لا يرد اليها
7:30ففي هناك مسألة في الميراث اسمها مسألة الرد. مسألة الرد. الزوجة لا يراد اليها والزوج لا يراد اليه. فهنا لو ان المال زاد لا يرد الى الزوجة ممتاز وكذلك العكس. ايش العكس؟ لو الزوجة ماتت من يرثها؟ الزوج اذا كان لها ولد الربع لم يكن لها ولد
7:50النصف صحيح؟ طيب بعد النصف ما في وارد غير الزوج اين يذهب المال؟ لا لا يرد الى الزوج. فعندنا في الفرائض الزوج والزوجة لا يراد اليهم المال الفائض. اما باقي الورثة الان ورثة غير الزوج والزوجة. اخذ هذا مثلا ثلث وهذا اخذ ربع
8:10انت ازا وهدا اخد سدس واحد اخد مثلا ثلث وواحد اخذ سدس. وطب المال الزائد؟ يرد اليهم. يعني ما في غيرهم خلص المال الزائد بنرجعه عليهم فهمتم ايش الصورة؟ ايش الفرق بين الزوجين وبين غيرهم في المواريث؟ انه الزوج يأخذ حقه. واذا زاد شيء من المال لا يرد اليه
8:30ليش اليوم؟ هذا هذه الشريعة في مسائل الرد تتعلق بالادلة نعم هناك قضايا تتعلق اه يعني عندهم تفصيل بذوي الارحام بالموالي بعد ذلك ما وجد البيت ما للمسلمين. اما الزوج لا يرد عليه. وكذلك العكس الزوجة. واما باقي الورثة. اي رد عليه. فان فضل يرد
8:50نقول خلاص يرد عليهم بحسب انصبتهم. يعني كل واحد نعطيه زيادة بحسب نصيبه. لذلك قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين غير احد الزوجين. طب ان كان يرثه احد الزوجين فقط؟ لا المسألة تختلف. لا تحرم. اذا وتحرم ممن يرثه غير احد
9:10الزوجين باكثر من الثلث لاجنبي. طيب الثلث وما دون؟ لاجنبي. الكلام الاجنبي ثلث ما دون ما في مشكلة يجوز مطلقا لا يحتاج الى اذن الورثة. او لوارث بشيء. اما اذا تعطي الوارث لا الوارث لا نتكلم ثلث
9:30تغفر وتردهم ثلث. الوارث ليس لك ان توصي له بشيء الا باذن الورثة. الا باذن الورثة. وهذا الحكم كما قال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين. اما اذا كان هناك احد الزوجين فقط هم الورثة فقط ما في ما عندنا مشكلة
9:50لو انا كما قلت لك انا فقط يرثني زوجتي فخلاص زوجتي مثلا انا عندي ابن زوجتي تأخذ الثمن وما بعد ذلك لي ان اوصي بالثلث وما الثلث ما حدا عنده مشكلة انه ما في غير الزوجة والمال لا يرد اليها. فليس لها علاقة. المشكلة كما قلنا اذا كان الوارث ليس الزوجة او الزوج
10:10او كان الزوج او الزوجة وهناك غيرهم. هناك غيرهم. في هذه الحالة تأتي هذه مسألة الحرمة. ايش الحرمة؟ يحرم ان تعطي فوق الاجنبي فوق الثلث يحرم ان تعطي الاجنبي فوق الثلث الا باذن باقي الورثة طبعا. ويحرم ان تعطي
10:30هذا ويعظم ان تعطي وارثا بشيء واذا اجاز الورثة صحة ولا اشكال. طيب وفي الحقيقة هنا يعني يظهر لي يعني قضية معينة وهو وقال وتحرم ممن يرثه غير احد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث آآ بشيء. وكأنه يقول واذا طب اجاز الورثة ايش
11:00حكم اذا اجاز الورثة تصح لكن الحرمة تذهب يعني الصحة هذه مبعد لكن هذه المسألة لا تعود محرمة في الحقيقة يظهر لي انها تحتاج الى نظر يعني لن اتكلم الان بماذا بالضبط لكن
11:20تحتاج الى نظر اه يعني يعني فيما يظهر لي وان كان قديم الاحد اظن انها تبقى محرمة ولكنها تصح. عرفت؟ لكن تحتاج الى نظر المسألة اذا واذا وافقوا ها. انه لاحظ العبارة هنا تختلف عن عبارته في العطية. ايش قال العطية؟ لاحظوا. قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء
11:40ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة. لاحظ ايش قال في العطية؟ لا يلزم ما قد يحرم. قال ايش؟ لا يلزم. فاذا اجازوا لزم او ما في مشكلة. هنا قال وتحرم مش قال لا يلزم يعني لم يقل وتتوقف وصيته لغير احد الزوجين على الاذن. مات
12:00القضية كلها. ما اتى بالقضية كلها. قال وتحرم ممن يرثه غير واحد الزوجين باكثر من الثلث الاجنبي او لوارث بشيء. اعطاك اياها هكذا ولم يعلق الامر على اجادة الورثة. الان اذا اجاز الورثة صحت ما عندنا مشكلة. لكن هل تبقى الحرمة ولا تنتفي؟ الله تعالى اعلم. طيب
12:20اذا هذا الحكم الثاني. الوصية اذا تكون مسنونة لمن ترك مالا كثيرا عرفا. فيسن له ان يوصي بالخمس. متى تكون محرمة؟ شخص مات يرثه غير الزوجين غير احد الزوجين فيحرم عليه ان يوصي بما فوق الثلث لاجنبي. ويحرم عليه ان يوصي لوارث
12:40بأي شيء ويحرم عليه ان يوصي لوالد باي شيء. اذا اجاز الوارثون صح. ولكن هل تذهب الحرمة او تبقى؟ الله اعلى اعلم. ثم قال آآ وتصح موقوفة على الاجازة. لاحظوا الان هي تكملة العبارة. انت عندكم في الفقرة نفسها ولا تحتاج؟ نعم
13:00اصح لاحظوا وتصح موقوفة على الاجازة. وتصح موقوفة على الاجازة اذا ما معنى هذه الامراض الصح موقوفة على الاجازة؟ كما قلت لكم انه اذا اجاز الوارثون ان يعطوا غير الوارث ما زاد عن الثلث او ان يعطوا وارثا شيئا من
13:20صح ذلك ولكن هل تزول الحرمة؟ هذا الذي وقفنا فيه. طيب. ثم قال وتكره من فقير وارثه ومحتاج طبعا الاجازة ايها الاحبة نقول اجاز الورثة او لم يجيزه دائما اجازتكم بعد الموت. سواء في العطية ولا في الوصية. لما اقول اجازة مش هو حي يقول خلص وافقنا يابا
13:40رجال يزيدهم وهو حي. الاجازة تكون متى؟ بعد الموت ولا تريدون ولا لا تريدون؟ فهذه هي الاجازة. اذا وتكره من فقير وارثه محتاج. طيب متى تكون مكروهة؟ هذا الحكم الثالث. الكراهة. متى تكون مكروهة؟ اذا ان كان هناك انسان فقير
14:00وورثة فقراء يحتاجون لماله فنقول له يكره ان توصي باي شيء. يكره ان توصي باي شيء. دع المال لورثتك. دع المال لورثتك. اذا الوصية المكروهة انسان فقير وورثته يحتاجون. فقراء كذلك. ورثة الاغنياء ما عندنا مشكلة. لكن انت فقير. ولدك يحتاجون
14:20المال فيكره لك ان توصي. طيب متى تكون مباحة؟ اذا قال لا مش هيك مطلقا. تقول مباحة اذا مات وليس له ولا رث اذا كان هناك شخص خلاص على مشارف الموت وامرأته مثلا ماتت وهي عقيمة وليس له ابدا اي وارث. قالوا من له ليس له وارث له ان يوصي بماله كله
14:40لو يباح له ان يوصي بماله كله يباح لمن لا وارث له بجميع ما له. هكذا ينصون. من مات ولا وارث له يباح له ان يوصي بجميع ما له. فهذه صورة الاباحة وصورة الوجوب. من مات وعليه ديون وحقوق. فهذا يجب
15:00ان يوصي من مات وعليه ديون والله فلان يريد منه الف دينار دين قديم عليه هذا يجب ان يوصي. ولكن متى الوجوب محدد اذا لم تكن هناك بينة فيقول اذا كان لك بينة وشهود تثبت الامر. خلص ما نحتاج الكل بعرف. لكن اذا لم تكن هناك بينة وانت في نفسك تعلم ان رجل يريد منك مبلغ من المال
15:20هنا تصبح الوصية واجبة حتى يعرف ابناءك ويؤدوا الحق الذي عليك. فاذا الوصية لها خمسة احكام مسنودة لمن ترك مالا كثيرا عرفا يحرم لمن يرثه غير احد الزوجين بما يفوق الثلث لاجنبي او لوارث بشيء وتصح موقوفة على اجادة الورثة
15:40اكرهوا لمن كان فقيرا وورثته محتاجون وتباح آآ الوصية بالمال كله لمن ليس له وارث ابدا هو لم ينص على الاباحة انا زدتها والوجوب لمن مات وعليه ديون وحقوق وليس هناك بينة تثبت ذلك. فيجب عليه ان يوصي. ايش هي؟ مرة اخرى. الاباحة
16:00من مات وليس له وارد ابدا يباح له ان يوصي بكل ماله. يباح له ان يوصي بكل ما له. طيب بعد ان بينا الاحكام الخمسة التي تتعلق اه بالوصية متى تكون مسنونة ومحرمة وواجبة الى غير ذلك؟ قال فان لم يف
16:20ثلث بالوصايا تحاصوا فيه كمسائل العول. اه هذه المسألة التي ذكرناها قبل قليل اللي بتخالف فيها الوصية عطية. الان في العطايا قلنا مثلا اه ثلث المال هو ثلاث مئة دينار. خلص نضبط هذا ثلث المال كم
16:40ثلاثمئة دينار وانت دائما احفظ مثال حتى تفهم السورة. خلص خذ ثلث المال نعتبر انه ثلاث مئة دينار. وهو قصى كما قلنا لشخص باربعمائة دينار واوصى لشخص بثمانمائة دينار. لاحظوا الكل الان فوق الثلاث مئة
17:00الان اذا الوارثون اجازوا كلهم ما عندنا مشكلة. صحيح؟ الورثة كلهم قالوا خلص خذوا احنا الحمد لله شبعانين ما نحتاج وما صار الوالد. اجزنا للجميع ان ما عندناش مشكلة. لأ الوارثون قالوا والله لا نجيز ما فوق الثلث. اذا ستبقى وصاياه في ضمن الثلث
17:20طب هو موصي لواحد باربعمية وواحد بثمان مئة. ايش بنفعل الان؟ الان في العطية ايش كنا نفعل؟ لو كانت عطية مش وصية ايش نفعل عبرة بالاول يعني الاب مثلا هو اوصى ابتداء بشخص باربعمائة ثم لشخص بثمانمائة. ايش نفعل؟ يعطى الاول ثلاث مئة دينار
17:40اربع مئة يعني ما جوزهم من اللي فوق. يعطى الاول ثلاث مئة لا ليست نسبة. يعطى الاول ثلاث مئة والمئة طبعا الرابعة لن يعطاها والثانية لا يؤخذ شيء لان في العطايا بنخلص الاول فالاول. اذا خلص الاول اخذ نصيبه وزاد نبدأ في الثاني. في الوصايا لا الامر بالعكس
18:00الجميع يشترك بقدر حصصهم. فايش نفعل الان؟ نقول طب كيف يعني بقدروا حصصهم؟ انظر كيف العملية الرياضية؟ نقول كم الثلث؟ ثلاثمئة دينار ممتاز. كم الوصايا مجموعة؟ الفين. الف وميتين. نقسم ثلث على الف وميتين. نقسم عفوا ثلاثمئة على الف
18:20ميتين والناتج وهو الناتج الذي نتج اه سنضربه في مقدار كل وصية. فالناتج مثلا نفرض الناتج لن نفرض اي عملية رياضية خرج الناتج نصف. انت كم وصى لك اربعمئة؟ نص ضرب اربعمئة كم؟ لك مئتين من الثلاث مئة. وانت وصلك بكم
18:40ثمان مئة ثمان مئة ثمان مئة في نصف كم؟ طبعا لن يصلحوا الان لانه تخرج المال اكثر بس لانه انت في النهاية هو لن يخرج نصف انتهت المشكلة ولن يخرج نص على هذه الصورة. لانه ثمانمية واربعمية الف وميتين. انت لو قسمت ثلاثمئة على الف وميتين. كم يخرج؟ اربعة. نعم؟ ثلاثمئة
19:00على الف ومئتين يخرج رباعي بالضبط طيب ربع الان بتضرب نصيب كل واحد منهم. انت لك اربع مئة اربع مئة ضرب ربع كم؟ مئة. مئة. وثمان مئة ضرب ربع خلص هذا الذي يأخذه. هذا الذي ميتين بالضبط حسب حساباتكم هيك تعطوني الارقام اثنين في السريعة. يعني ان شاء الله شيخ رياضيات
19:20ما شاء الله ياه خلص اذا هذا الذي يعطى بهذه الطريقة في الحسبة. عرفتم كيف تتم الحسبة؟ تأخذ الثلث تقسمه على مجموع الوصايا تأخذ السورة كم ثلث المال؟ ثلاث مئة؟ كم مجموع الوصايا؟ الف وميتين نقسم الثلث على مجموع الوصايا. الناتج الذي خرج من عملية القسمة
19:40نضربه في نصيب كل موصى له. انت مصاري باربعمائة خلص هذا الناتج ضرب اربعمائة يتحصل كم لك من الثلاثمائة. وفلان له ثمانمئة نضربه بهذا الناتج يتحصل كم لك من الثلاثمائة؟ عرفتم الطريق ايها الاحبة؟ ولا محتاج نكتب هنا؟ محتاجة طيب فش قلم
20:00شيخ خالد جيب لنا قلم الله يبينك. بالسريع خلينا نخلص المادة لذلك قد يتحاصونك مسائل العون مسائل العون هذه مسائل في الفرائض يعني يتصور ان الطالب بيعرف الفرائض ويعرف كل شيء
20:20بنخلص الطالب فهم. وما يدري انه الطالب ما درس الفرائض اصلا. فتقول له مسائل العودة. انت زدت الامر ابهاما. ولم تزد الامر توضيحا. الان ايها الاحبة رجل عنده ما له كله
20:30تسع مئة دينار. المال الكلي. كم ثلثه؟ كم ثلثه تسع مئة؟ ثلاث مئة. طيب. اذا ثلث المال ثلاث مئة دينار. هذا هو الثلث ثلاث مئة دينار. ممتاز. الان وصى لعبد الرحمن
20:50باربع مئة ووصل الشيخ حسين بثمان مئة. الورثة اذا اجازوا جميعا هذه الوصية ما في عندنا مشكلة ما نحتاج لشيء خلص هم حقهم اسقطوا. اذا ما وافقوا اصلا الف الفين ومتين. نعم؟ ماحوش الف ومتين اصلا. اذا بالنهاية ستعود الى المحاصرة
21:10اذا ما معه في النهاية ستعود الى ماذا؟ الى المحاصر مقدار المد بنفس هذه الطريقة التي اتينا بها بمقدار الماء سنبدأ. انت اعتبر ان الامر اقل انا فقط يعني ما اركز في الارقام الموجودة. طيب. اذا ثلث الماء ثلاثمئة دينار. وصى لاحدهم كما قلنا وصى
21:30شيخ عبد الرحمن وصى لعبد الرحمن خلينا نقول بثلاث مئة دينار حتى نخفض السعر ووصى لحسين بكم يعني نقول ست مئة دينار. استوعب الماء جميعا ما شاء الله. اذا وصل حسين بست مئة ووصل عبد الرحمن بكم؟ بثلاث مئة. الان الوارثون اذا اتفقوا
21:50ما في عندنا مشكلة مشيناها. ما اتفقوا خلاص قالوا لا ما بدنا. لأ في هذه الحالة اه سنعود الى الثلث. فقط نقول اذا الوصايا ستنفث فقط من الثلث هو الذي له ان يسيره من دون اذن الورثة. الثلث كم؟ ثلاثمئة دينار. طب كم نعطي الشيخ عبدالرحمن من الثلاثمائة؟ وكم نعطي الشيخ حسين من الثلاثمائة
22:10ايش نفعل؟ نأتي الى الثلاث مئة اللي هي الثلث. نقسمها على مجموع الوصايا. قديش مجموع الوصايا؟ ثلاث مئة زائد اللي هي ايش؟ تسعمئة. شو يا صفرين مع صفرين؟ ثلاثة على تسعة. كم سيخرج؟ ثلاثة. اه تقول ثلاثة على تسعة يخرج
22:30الثلث. ممتاز. نعم؟ واحد وثلاثين. ليش ثلاثمية؟ الان هسه الثلث. خلينا هسا حصلنا ممتاز هذا الثلث الان باجي على الثلث. بضرب اضربه نصيب عبدالرحمن بالثلث. ثلث ضل ثلاثمئة كم مئة. اذا عبدالرحمن كم سيأخذ من من الثلث؟ مئة دينار. طب حسين كم سيأخذ من؟ ها ثلث ضرب
23:00ست مئة كم؟ الحسين كم سياخذ من الثلاث مئة؟ مئتين. فهذا الذي سيأخذه حسين من الثلاث مئة وهذا الذي سيأخذ عبدالرحمن كيف خرجناه يا شيخ ناصر؟ اتينا بالثلث حددنا ثلث المال. قسمناه على مجموع الوصايا. خرج لنا نسبة ستخرج نسبة زي هيك قلت له
23:20المهم ستخرج لنا نسبة. هذه النسبة نأتي بها نضعها هنا. نضرب نصيب كل وصية يعني كل شخص موصل وكم مصيبة؟ نضرب في ماذا هذه النسبة الخارجة فيخرج لنا كم سيحصل من هذا الثلث؟ هذه هي الطريقة الرياضية للحساب. ام تسعة؟ نعم؟ تسعة
23:40اه لانه عبدها ثلاث مئة دينار للشيخ عبد الرحمن وست مئة للشيخ حسين. ثلاث مئة زائد ست مئة تسع مئة. التسعمية ليست هي رأس المال. التسعمية ليست رأس المال. فمثلا لو كان
23:50الشيخ حسين مثلا لا وصار بخمس مئة ثلاث مئة وخمس مئة كم؟ ثمان مئة وهون راح نقسم على ثمان مئة بصير ثلاث مئة تقسيم ثمان مئة النسبة الخارجة نضربها ثلاث مئة وخمس مئة وكل واحد بنعرف كم سياخذ من الثلاث مئة. طيب. هذا معنى التحاص في هذه القضايا. اما
24:10العطية هل نفعل هذه العمليات؟ لا في العطية من نقول من الاول؟ من؟ الاول منهم. الاول هو الذي سيأخذ الثلث والباقي يسر الله امره طيب. ثم قال وتخرج الواجبات من دين وحج وزكاة من رأس المال مطلقا. اهو يبين لك مسألة
24:30انه اذا كان هذا الشخص الذي مات عليه حقوق لله سبحانه وتعالى او للاخرين هنا ليس لنا لا ثلث ولا فوق الثلث. تخرج حقوق الله اولا وحقوق اه الادميين ثم بعد ذلك ننظر في وصايا. لذلك قال وتخرج الواجبات ايش الواجبات؟ دين هذا حق الناس
24:50حج بحق الله زكاة لحق الله عز وجل. من ايقن من رأس المال ليس من الثلث لا. قبل ان ننظر في جميع وصاياه مات هذا الانسان تعالوا يا جماعة اولا نخرج الكفن بعد ان نخرج الكفن نبدأ ننظر في الحقوق التي تتعلق بماله بعد ان ننظر في هذه الحقوق حقوق الله وحقوق الادميين
25:10الخطوة الثالثة ننظر في الوصايا بعد ان ننتهي من الوصايا الخطوة الرابعة ننظر في الميراث. هذه مسائل تسمى ترتيب الحقوق على الميت. ينظر في الكفن ثم في الحقوق طبعا الحقوق ستقسم على قسمين وهذا ان شاء الله ندرسه في الفرائض عندما ناخد دورة في الفرائض ان الحقوق على قسمين حقوق متعلقة بالاعيان والحقوق في الذمم تقدم حقوق الاعيان على حقوق الذمم
25:30لكن الان اجمع لي اياها انت بشكل عام الحقوق تقدم ثم الوصايا ثم المواريث هذا هو الترتيب كفن حقوق وصايا مواريث هذا هو الترتيب يعني هذا الذي نفعله بالمال خطوة خطوة اذا ما كفل اللي بعده اول شي نخلص الخطوة هاي زاد نكمل وقف المال انتهى خلص والله اه الحقوق التي لله وللادمين
25:50انهت جميع ماله خلص لا في وصايا ولا في ميراث. والله الان اخدنا الوصايا بعد الوصايا ضل شي الان؟ نعم بقي مال؟ نعم حينئذ طبعا الوصايا لابد يبقى مال الا ان يجيز الورثة لابد ان يبقى الا ان يجيز الورثة. طيب ننتقل الان الى الفصل الذي يليه وحقيقة فصول متنوعة. الفصل الذي يليه
26:10والموصى له. انا الان كشخص اوصي لشخص. هذا الشخص الموصى له. اللي اقول والله لك مئة دينار. والله لفلان الفلاني. الموصى له شروطه الان ذكر مسائل تتعلق فيه في الحقيقة قال هو يريد ان يطرح بعض المسائل فقط عندما توصي لرجل توصي لامرأة
26:30لطفل صغير وياخد ولي ما في مشكلة هادي الامور كلياتها ما في مشكلة لكن هو سيطرح بعض الاشكاليات التي تتوهم في الموصى له. بعض الاشكاليات مسألة الوصية للعبد هل لي ان اوصي
26:40يا عبد ما اريد اقف عند كثير في قضية العبودية انها مسألة غير منتشرة الان لكن نفهمها لابد نفهمها. هل لان اوصي لعبد؟ قال لك ان توصي لعبد بشرط ان تكون الوصية بمشاعر. ايش يعني؟ هناك عبد فتقول اولا العبد الذي توصى له اولا شروطه ان يكون عبدك ليس عبد غيرك. فان
27:00عبد غيرك لا يصح هذا اول اشي. ان توصي لعبدك. طيب وتوصي له بكم؟ قال يوصي له بمشاعة. تقول لك والله عثماني لك ربع مال وتوصل بشيء مشاع. لا تقول له لك هذه السيارة. لك هذا الجوال لا. اذا اوصيت له بمعين لا يصح. لماذا
27:20والاحبة لان العبد لا يملك. العبد لا يملك. فبمجرد ان مات السيد اه بمجرد مات السيد العبد وما وما كتبه له السيد كله للورثة. الجميع للورثة. لذلك لا يصح ان توصي للعبد بشيء معين. لان العبد
27:40لا يملك فاذا مات السيد وهو العبد اصبح لمين؟ للورثة. هو وما يملكه. في الحقيقة العبد لا يملك. لذلك لا يصح ان تملكه شيئا معينا ولو الوصية. طيب ايش ايش استفدنا اذا من انه نوصي له بشيء مشاع؟ لو قلت له ايا عبدي ها اول شي قلنا عبده. يا عبدي لك ثلث مالي. ايش بستفيد؟ اه
28:00الوصية للعبد بالثلث او بالربع يستفيد منها انه يعتق من هذا الثلث ومن هذا الربع ومن هذا النصف. نأتي الان مات الشخص ممتاز مات هذا الرجل وقد قال لعبده آآ لك ثلث المال. طب العبد مش من المال؟ من المال. فلما يموت هذا الرجل و بنيجي بنحسب كم مال هذا الرجل
28:20كله العبد وغيره. والله عملنا تقويم لماله سريعا وجدنا مال هذا الرجل تسعمئة دينار. طب العبد كم قيمته من التسعمائة دينار؟ ثلاثمئة قيمة العبد خرجت كم؟ ثلث المال. العبد يعتق مباشرة. هذا اللي بستفيده. انه خلص يعتق يعتق مباشرة. فاذا وصى
28:40السيد لعبده فقال يا عبدي لك ثلث مان اه ايش يستفيد العبد؟ اذا خرج العبد هو الثلث بالضبط العبد اصبح حرا لوجه لا بمجرد ان مات السيد. طيب خرج العبد اقل من خرج العبد اقل من الثلث. يعني ثلث المال ثلاثمئة ممتاز
29:00خرج العبد قيمته ميتين بيعتق العبد نفسه ويأخذ المئة الزائدة يعني هو العبد قيمته ميتين والثلث كم؟ ثلاثمئة كل ثلاث مئة وهو العبد كم قيمته؟ مئتين. سيعتق العبد وسيأخذ مئة. لان الثلث هو السيد تمصى له. بثلث ماله
29:20لك يا عبد خرجت ميتين وبقي لي مئة حتى اكمل الثلث. فيعتق العبد ويأخذ الثلث فيعتق العبد ويأخذ عفوا باقي الثلث وهو المئة التي بقيت. لذلك قال وتصح لعبده بمشاع كثلث او ربع او ما شابه ذلك. ما يحدد شيء معين. ويعتق منه
29:40بقدره يعتق او يعتق منه بقدره ايش يعني يعتق منه بقدره؟ يعني لو فرضنا ايها الاحبة انه العبد لا والله خرجت قيمته فوق الثلث. خرجت قيمته فوق الثلث مش اقل فوق. يعني العبد قيمته خمس مئة والثلث كم؟ ثلاث مئة. سيعتق من العبد مقدار ثلاث مئة
30:00وهذا يسمى حينئذ العبد المبعض الذي بعضه حر وبعضه عبد. اذا هو سواء كانت قيمته اكثر من الثلث او اقل من الثلث او الثلث بالضبط اذا كان الثلث بالضبط خلاص سيعتق لا اله ولا عليه. اذا كانت قيمته فوق الثلث. سيعتق بعضه بمقدار النسبة. يعني الان
30:20هو قيمته خمسمائة ثلاثمية منه اعتقت فاغلبه اصبح حرا بقي ميتين فقط. واذا كان العبد اقل من الثلث سيعتق كاملا وسيأخذ ما بقي الى الثلث لاحظنا الاحوال الثلاث اذا هو يستفيد من عملية الوصية العبد لكن بهذا الشرط ان يكون عبدي ليس عبد غيري وان تكون الوصية بمشاعر
30:40اما الوصية بعين المال ما استفدنا شيء. ما استفدنا اذا كانت الوصية بعين المال لك الجوال. قال لا يستطيع لا يعتق كله ولا نصه ولا بعضه. هو قال لك الجوال. واذا ما
30:50السيد العبد والجوال سيكونون للورثة. نعم. كيف يباع في المثل؟ العبد يباع. يقول هذا العبد بعضه حر وبعضه عبد. وهذا لها كان في المواريث انه اذا كان يباعد انه يرث بمقدار بمقداره الحر. يرث بمقداره الحر بالنسبة يعني المسائل تصبح طبعا دقيقة وصعبة
31:10لكن يلذ بمقداره الحر له احكام تتعلق بالطلاق المبعض ليس مثل العبد الخالص في الطلاق طلاقه ثلاث مش تنتين فله احكام كثيرة فهذا يسمى مبعض من بعضه حر اعتق بعضه ولم يعتق كله. وهذا يحتاج الى ميتين دينار حتى يعتق كله كما يستخدم يوم ما يستخدم هذا يمكن يتفق مع سيدنا
31:30اي نعم يمكن يتفق مع سيده على انه انا بمقداري الحر اه افعل ما اشاء وفي ايام العبودية تأخذ ما تشاء. احكامه كثيرة مبعض لعل وعسى لما نأخذ احكام العتق نفصل في احكامه. المهم وتصح لعبده بمشاع كثلث ويعتق منه بقدره. فان فضل شيء اخذه. يعني ان كان هو دون الثلث
31:50ففضل من الثلث شيء اخذه. طيب ثم انتقل لمسألة اخرى قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده. انتم ايش عندكم في الله لا لا وبحمل عندكم ايش؟ عندكم بحمل ولحمل لان انا عندي ولحمل ساقطة من النسخة بس اظنها موجودة في نسخ اخرى. الان يقول
32:10وتصح بحمله. الان بحمل اتركوا لي اياها ما بدي اياها الان. اذهبوا للبعديها ولحمل. اخذنا اولا الوصية للعبد. عرفنا متى تصح الوصية للعبد هل تصح الوصية ان الحمل يا شيخ جابر؟ للحمل الان انا قلت الحمل هذا الذي في بطن فلانة اريد اعطيه الف دينار
32:30او ثلاث مئة دينار او ما شابه ذلك. هل تصح الوصية لحمله؟ قال لا تصح. وتصح لحمل بشرط. ان يتحقق وجوده. يعني لما اوصى ان يتحقق ماذا؟ وجوده. يعني لما قال هذا الرجل بلسانه لما في بطنك مئة دينار او ثلاث مئة دينار
32:50عندما قال هذا هل هو موجود ولا لا؟ اذا تحققنا انه كان موجود لحظة الوصية له ان يأخذ بعد ان يولد. اذا تحققنا انه الوصية ليس له ان يأخذ لانه لما اوصى ما كان في شيء في بطنها. طيب ايش المقدار اللي نعرف انه كان موجود ولا معدوم؟ يقولون اذا ولدته
33:10لستة اشهر من لحظة الوصية. وكانت سواء كانت هذه المرأة متزوجة فراش توطأ او كانت طالق من زوجها طلقها زوجها اذا وردت باختصار المرأة بدون ستة اشهر بدون ستة اشهر فنحن نقطع ان الولد كان موجودا لحظة الوصية. صحيح
33:30يعني قال هو اوصى في شهر واحد يا شيخ ابو ياسين. اوصى باي شهر. واحد قال لبطنك لما في بطنك مئة دينار. او صار له باي شهر؟ واحد اذا جاء هذا الولد في شهر اثنين او ثلاث او اربعة او خمسة لستة المهم قبل ان لا تكمل الستة اشهر من لحظة الوصية
33:50في هذه الحال نجزم ان الولد كان موجود. لانه يستحيل عند الحنابلة ان يولد لاقل من ستة اشهر. صحيح؟ يعني مستحيل يكون هو قال في شهر واحد لك مئة دينار ايها وكان معدوم ثم ياتي الحبر في شهر اثنين يعني لو قعد شهر واحد مستحيل واللي قعد شهرين ولا ثلاث
34:10لابد يكون قاعد اقل اشي ستة اشهر. فاذا هو قال في شهر واحد لك مئة دينار. وجاءت به بدون ستة اشهر في مدة اقل من ستة اشهر اذا انقطعا لما قال لك مئة دينار كان موجودا. صحيح؟ اما اذا ولدته بستة اشهر فصاعدا يعني هو قال لك مائة دينار. وجاءت في
34:30مثلا بعد سبع اشهر لا هذا ليس له لماذا؟ غير متحقق الوجود لانه يمكن وايش اقل مدة حمل؟ احنا ذكرنا ايش اقل مدة حمل عند الحنابلة ستة شهور اذا هو ممكن لما قال له في شهر واحد لك مئة دينار ثم بعد ذلك مثلا ممكن يكون وطأ زوجته. صحيح؟ فحملت بعد رفضه بالوصية
34:50وهو كما قلنا اتى بعد سبعة اشهر من لفظة اوصيت لك. اذا محتمل ان جلس ستة اشهر قبل اه التي هي عفوا بعد لفظة اوصيتها فإذا نقول هكذا كيف نضبطها؟ اه كيف نتحقق وجوده؟ ان جاء لستة ان جاء لدور ستة اشهر منذ اه الوصية
35:10ان جاء لدون ستة اشهر منذ الوصية فانه متحقق الوجود. سواء كانت امرأة فراش يعني هو يطأها متزوجة منه او بائن عنه طلقها ما يطقها. طيب واذا اتت به اه لدون اربع سنوات ولم تكن فراشا من لحظة الوصية اتت به
35:30لدون اربع سنوات منذ الوصية وخلال هذه الاربع سنوات كانت المرأة ليست فراش يعني باختصار ما احد مش متزوجة يعني لقى زوجها والان مش ما في الا احد يطأها. فاذا جاءت به بدون اربع سنوات كذلك يعتبر انه كان موجودا لحظة الوصية. لماذا ابو ياسين
35:50انا قلت الان لولد آآ انت لك مئة دينار. ممتاز؟ حمل. امرأة حامل فقلت لما في بطنك كم؟ مئة دينار ممتاز. هذه المرأة مباشرة بعد ان قلت لك مئة دينار طلقتها. ايش عملت؟ طلقتها. جلست اربع سنوات
36:10عرفت؟ بدون اربع سنوات في اي وقت دون الاربع سنوات جاءت هذه المرأة بولد هذا الولد قطعا كان موجود لحظة وصية لانه هذه المرأة طوال هذه الفترة ليست متزوجة فمن اين اتت بهذا الولد؟ من من الشخص الذي ابتداء طلقها. فاذا ايها
36:30احبة انتم لاحظتم القضية هي هذه قضية اربع اشهر وست اشهر بتغلب شوي. بس محتاجة يعني فهم بسيط. انه الان ايش اقل مدة الحمل وايش اكثر مدة الحمل؟ اربعة هذا على فهمهم اقل مدة الحمل ستة. واكثر مدة الحمل اربع سنوات. يعني ممكن مرة تجيبي حمل فوق بعد الاربع سنوات مش ممكن
36:50دون اربع سنوات ممكن المرة تكون حامل سنتين ثلاث اربعة. اه عند الحنابلة ممكن ما عندنا مشكلة. عند الحنابلة واكثر اهل العلم يمكن عندهم هذا الامر بغض النظر عن طبيعة تصوراتهم القضية هذا فقههم ممتاز الان هم يقولون لو ان رجلا قال لامرأة لما في بطنك مئة دينار ممتاز
37:10والصال بكم؟ مئة دينار. وهذه المرأة ايها الاحبة جلست من عند الوصية جلست سنة او سنتين او ثلاث الرابع لحتى الرابعة. الان وهذه المراة ايش صفتها؟ انها لا توطا. اسمها غير فراش. لم توطأ ابدا
37:30لانها مطلقة او يقولون لان زوجها فقد او مسافر سفر معلوم انه لم ياتي منذ الاربع سنوات. معلوم انه لم يأتي من اربع سنوات فهي باختصار تسمى غير فراش لا توطى. الان اذا قلت لها انا لك اه مائة لما في بطنك اه لما في بطنك مئة دينار. وجاءت بولد قبل
37:50لا ان تفرغ الاربع سنوات اربع سنوات من متى؟ من الوصية. اذا انقطعا هذا الولد كان موجود لما اوصيت. اليس كذلك وقطعا كان موجودا. فاذا انا باختصار اقول لك الضابط وعاد انت تعود في البيت تتأمل فيه. اذا جاءت به لدون ستة اشهر
38:10او كانت توطأ او لا توطأ او جاءت به لدون اربع سنوات وكانت لا تغطى. هذا اذهب وحاول ان تفهم اذا جاءت بي اعيد مرة اخرى اذا جاءت به بدون ستة اشهر من الوصية طبعا. اذا جاءت به لدون ستة اشهر من الوصية سواء كانت توطى او لا يعني فراش
38:30الفراش او جاءت به بدون اربع سنوات وكانت غير فراش. ففي هذه الحالة نقول هذا الحمل الذي جاء كان متحقق الوجود لحظة الوصية. ما سوى ذلك يسمى غير متحقق الوجود فلا تصح الوصية له. واضحة؟ طيب. اذا ولحمل تحقق وجوده. اما بحمل دعوا لي اياه
38:50طيب هل يصح الوصيا في المحرمات؟ قال لا بكنيسة وبيت نار وكتب التوراة والانجيل ونحوهما. ايش يريد ان يقول؟ لما بين حكم الوصية للعبد وبين لك حكم الوصية للحمل. هسه يبين لك حكم الوصية في المحرمات. فقال ان توصي لكنيسة او لكتب التوراة والانجيل وما شابه ذلك
39:10منها لا يصح ابدا. وكذلك لا تصح الوصية والله هذه وصية لبيوت الاغاني والفجور وما شابه ذلك. هذا كله لا يقبل. فاذا بين الان انتهى من الكلام عن الموصى له. تكلم فيه عن قضية العبد. قضية الحمل. قضية الوصية للمحرمات. الكنيسة وما شابه ذلك. ثم قال
39:30الان سيتكلم عن الموصى به. اريدك ان تجزئ الفقرات لانها متداخلة. تكلمنا عن الموصى له. الان سنتكلم عن الموصى به. يعني نفس الشيء الشيء الذي اوصيت به بماذا يصح ان اوصي قال وتصح بمجهول ومعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. باب الوصية
39:50ايها الاحبة اني مش اه مضيق في مثل البيوع والاجارة. لا بابه واسع. فيصح ان يوصي بمجهول. مثل ايش مجهول مثل ماذا؟ اظنه ذكر مثال ابن بلبان يعني شيء مجهول مثلا
40:10مثلا يقول له مثلا ساعطيك ثوب من الاثواب التي عندي. يعني اوصي قال اوصي بثوب من الاثواب التي عندي لفلان الفلاني تصح هذي؟ مجهول. يعني ما حددت ما في لكن لانه الوصية تبرع يتساهل فيها ما لا يتساهل
40:30في غيره يعني هو هذاك ما راح يخسر شيء يعني لو والله هذا ثوب ولا هذا الثوب. في النهاية هي ايش؟ هي تبرع هي النهاية هي تبرع. فيصح اذا ان يوصي بمجهول
40:40كثوب من اثوابي. ويصح ان يوصي بماذا؟ بمعدوم. يعني الان يوصي بمعدوم. ايش يقول؟ يقول ما ستحمله هذه او هذه الناقة اوصي به لفلان الفلاني. مازا تحمله؟ مش موجود الان. ما ستحمله اوصي به الى من؟ الى فلان الفلاني. معدوم. يصح. ما في عندنا مشكلة. اه
41:00الحال الثالث ماذا يقدر على تسليمه؟ ماذا يقدر على تسليمه؟ مثلا رجل عنده عبد ابق يعني عبد هارب يقولون عبد هارب مش قادر يجيبه فيقول في وصيتي واوصي بعبدي الذي ابق لفلان الفلاني. متى ما استطعنا نجيب هذا العبد او قبض عليه لمن سيكون؟ للموصى له. ما قدرنا
41:20يجيبون مصطلح وما خسر شي يعني هو غير مغبون او مخدوع ولم يخسر شيء. لذلك تساهلنا في موضوع الوصية لان الموصى له هو غير لم يدفع شيئا وفقط يستقبل هدايا يستقبل هدايا فيتصح بمجهوله وبمعدوم وبما لا يقدر على تسليمه. الان بدي ارجاكم لقوله فيما سبق
41:40وبحمل ولحمل تحقق وجوده. انا اقول بحمل هذا كلام عن الموصى به. صحيح؟ مش على الموصى له. فلماذا تذكره هناك اه لماذا ذكره هناك؟ لانه يريد ان يشبه بينه بحمل ولحمل تحقق وجوده. فيقول يصح ان توصي بحمل
42:00وجوده. طب كيف يعني لابد يكون الحمل الموصى به متحقق الوجود. وانت هنا تقول وتصح بمعدوم فهمتوا من اول مشكلة؟ هو قال وبحمل ولحمل تحقق وجوده فتحقق وجوده تعود على بحمل ولحمل. طيب الان اذا تقول اذا اوصيت بحمل
42:20وان يكون هذا الحال متحقق الوجود. وهنا تقول في الموصى به وتصح بمجهول ومعدوم. اذا انت صححت في المعدوم. وهناك تقول الحمل لابد يكون متحقق كيف نجمع؟ الحمل لم يلتحق وجوده لا يمكن. ليش؟ يعني انا بقول لو قال له ما
42:40تحمله هذه الشاة لك وصية. اوصي به لفلان الفلاني ما ستحمله هذه الشاه. اوصي به لفلانة الفلانية. يصح؟ ما ستحمله في المستقبل. يصح؟ نعم يصح. طيب اذا قال حمل هذه الشاة لفلان الفلاني. يصح؟ اذا كان فيها الطيب
43:00اه هو هذا الذي يريد الان يقول اذا هو اشار الى حمل معين فقال ما في بطنها لفلان الفلاني اه ما في بطن فلان الفلاني لا نعطي ما في بطنها لفلان الفلاني الا اذا تحققنا انه لحظة الوصية كان موجود. لانه حد
43:20هنا عين باختصار هم يفرقون بين المعين وغير المعين. فقوله وبحمل تحقق وجوده قصده بالمعين. وهنا وتصحيحه مجهول ومعدون قصده بغير معين. ايش يعني من المعين وغير معين لو ان الموصي اشقى ما في بطنه الان يشير الى اشارة معينة قال الذي في بطنها لن يعين الذي في بطنها
43:40ساوصي به لخالد. اذا هنا معين. فنقول ان تحققنا انه كان في شيء في بطنها لحظة التلفظ بالوصية يعطى قرض ما كانش في بطنها خلص ما فيني خارج شيء. والله هذي الشاة حملت بعد خمس سنوات خلص ما في شي الا خالد. لانه هو تكلم عن شيء معين واكتشفنا انه غير موجود لحظة
44:00الوصية. اما ابتداء ماعيا قال ما ستحمله هذه الشاة لخالد؟ اه فهذا يصح ولو كان معدوما. ففرقنا بين المعين وغير المعين هذا لذلك قوله وبحمل تحقق وجوده لا اريد ان تتعارض معك مع قولي ويصح مجهولا ومعدوم. معدوم لو اطلق قال ما ستحمله
44:20الشام. اما لو قال ما في بطن هذه الشاة وعين لخالد ننظر هل فيه شيء في بطنها لحظة وصية؟ اعطاه خالد. ما في شيء ما تحمله بعد ذلك او ليس لخالد منه شيء. طيب ثم قال وما حدث بعد الوصية يدخل فيها وما حدث بعد الوصية
44:40يدخل فيها ايش معنى هذا الكلام؟ لو ان انسان ايها الاحبة كتب في وصيته آآ للشيخ عبد الرحمن ثلث مالي خالص قال لك امشتوا الوصية اللي بتجوزي بها بالثلث؟ قال الشيخ عبد الرحمن ثلث مالي. الان لما تلفظ بهذي الوصية كم كان ماله؟ قالوا مئة الف. كم ثلثه
45:00ثلاثة وثلاثين الف وشوي صحيح؟ ممتاز. عند موته بالضبط اصبح ماله ما شاء الله ستمائة الف. كم ثلث ماله ميتين؟ ميتين الف. الان الثلث الذي سيعطاه الموصى له. هل هو الذي كان عند الوصية ولا كان عند الموت؟ عند الموت
45:20ذلك يقول وما حدث بعد الوصية كل مال يستجد بعد التلفظ بالوصية وكتابة الوصية يدخل ضمنها اذا دخل يدخل معها وعند الوصية قال لك ثلث مالي هو لو قال ابتداء لك مئة دينار بس واكيد كل ما الحادث ما له فائدة يعني. خلص لك مئة دينار ان خرجت من الثلث خرجت ما خرجت من الثلث
45:40ورثة ودبر عحالك. لكن الكلام عن هذه الصورة. انه شخص قال لرجل لك ثلث مالي وكان ماله عند الوصية مائة الف. ثم عند الموت زاد ماله الحمد لله حتى اصبح ست مئة الف. فهنا لا نقل والله لا انت تأخذ فقط ما كان عند الوصية. الثلث اللي عند الوصية لا نقول تأخذ كذلك اما زاد بعد
46:00ذلك فكل زيادة معرفة المال هي داخلة تبعا في الوصية. هذا معنى قولي وما حدث بعد الوصية يدخل فيها. طيب وتبطن بتلف معين وصي ايش معنى هذا الكلام؟ انا وصيت للشيخ ايش اسمك يا شيخ؟ بلال بلال انا وصيت للشيخ بلال بالجوال وهذا الجوال كيف
46:20وصلت الواحد بشيء ماذا؟ معين. هذا الجمل تلف. هل الشيخ بلال يجي على مرته ترى هو وصاني بالجوال. والجوال تعرف بدك تدبروا حالكم. تعطوني اشي ثاني. لأ خلص. اذا توصي له بشيء معين اذا تعرف هذا الشيء المعين انتهى حقه. وقف الله المؤمنين القتال. اذا ومن وصي اذا وتبطل بتلف معين
46:40وصي به ثم قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المسألة. وبمثل نصيب احد ورثته له مثل مال اقلهم. ويسهم من ماله له ويسهم من ماله له سدس وبشيء او حظ او جزء يعطيه
47:00ما شاء. الان تكلم عن اربعة جمل يمكن تستخدمها في الوصية وهذه كانت مشهورة عندهم قديما. يعني هو قريب من يستخدمها لكن الفقهاء يفرضون مسائل ويبدأون باجوبتها. لو قال الرجل اجدروا ما هذه المسائل الاربع؟ لو قال الرجل يا ابا ياسين اوصي لفلان الفلاني بمثل نصيب ابن
47:20من الميراث ايش قال؟ اوصي لعبدالرحمن بمثل نصيب ابني من الميراث. ما حدد له والله قال اوصي بعبدالرحمن بخمس مئة دينار. اوصي له بهذه السيارة. لأ هيك قال عبدالرحمن بمثل نصيب ابني من الميراث. وحدد الوارد بالضبط. او قال اوصي لعبد الرحمن مثل نصيب اخي من الميراث او جدتي
47:42وما شابه ذلك لك من صناديق الجدة ها؟ لك من نصيب الجدة وما شابه ذلك. فكيف يعطى؟ ايش ايش بدنا نعطيه يا ابا ياسين؟ قال نعتبره هذا كانه احد الورثة
47:52نعتبره كأنه واحد الورثة ونظمه الى مسألة الميراث. فكم سيعطى كل شخص من الميراث بعد حساب مسألة الفرائض؟ سيعطى هذا الرجل. كانه اصبح ماذا احد الورث كانه اصبح وارثا نضمه الى من جعله بمرتبته. يعني هو قال انت مثل اخي انضعها في مرتبة ايش؟ نقول اذا
48:12موسى له نقول اخ ونحسب. كم سيخرج الاخوة هو يعطى نصيبه. قال انت مثل ابني نقول ماذا؟ نقول ابن. خلص لا نقول موصى له نقول ابن فنقول له ابن واحد يصبح له الان كم ابن؟ له ابنان. نحسب كم سياخذ كل شخص؟ كانه اصبح احد الورثة
48:32اذا عين وارثا محددا. طيب يا مشايخ ان قال لك يا عبد الرحمن مثل نصيب احد الورثة. ما حدد ابن اخ ام جد لا قال لك مثل نصيب احد الورثة. كم يعطى؟ اه نعتبره بالاقل. مين اقل وارث؟ راح يعطى؟ مثلا الاخ الجد
48:52خلص نعتبر عبدالرحمن في مرتبة اقل وارث. ويعطى بناء على الاقل. لذلك قال وان وصى بمثل نصيب حديث معين فله مثله له مثل نصيبه مضموما الى المسألة اي الى مسألة الميراث. ندخله فيه الفرائض. وبمثل نصيب احد ورثته
49:12وقال لك مثل نصيب احد الورثة ولم يعين ايش له؟ قال له مثل مال اقلهم. نعتبره في حكم الاقل. طيب. لو قال وبسهم من ماله. يعني لو قال لك سهم من مالي. طبعا هذه عبارات قديمة ايها الاحبة نحن ما نستخدمها الان. لكن مسألة فقهية تدرس
49:32لو قال الموصي اوصي للشيخ بلال بسهم من مالي. السهم عند العرب على ماذا يطلق؟ قال له سدس. يطلق على سدس المال. هذا في عرف العرب وقضى به اياس بن معاوية وهو قول علي وابن مسعود انه من قال لك سهم لك سهم من مالي يعطى كم؟ السدس. طيب لو
49:52قال لك شيء من مالي هيك اطلق لك شيء. لك حظ من مالي. لو قال لك شيء لك حظ لك جزء على ماذا يحمل؟ قال يعطيه حيثما شاء الوارث ورثته يؤديها كل هذا الموصى له. ايش قال للوالد؟ قال لي اي شيء او لي حظ او جزء؟ نقول خلاص
50:12خذ مثلا هذا القنفذ جزاك الله خير. لك ان تعطيه ما شاء. الوارث له ان يعطيه ما شاء لكن شيء طبعا. له قيمة يعني هذا المقصود له شيء مش يعطيه قشرة رز
50:22كما يقول بعضهم يعني ما مش لهالدرجة. طيب. فصل قال الفصل الاخير ايها الاحبة الموصى اليه. وهذا الفصل الاخير يتعلق بماذا ليس بشخص وصي له لا فرق بين الموصى له والموصى اليه. ايش الفرق؟ حتى تفهموا غرام الفقهاء. ما الفرق بين الموصى له والموصى اليه
50:42موسى له هو الشخص الذي سيعطيه الموصي شيء من ماله. الموصى اليه هو الشخص الذي وكله الموصي بان يقوم بالتصرف فهذا يتعلق بالتصرفات وليس بالاموال. الموصى اليه هو الشخص الذي كتب الموصي ان فلان الفلاني يقوم بتوزيع امواله
51:02ويقوم بالاشراف على ورثته او يقوم على ابنائي الصغار او ما شابه ذلك. فالموصى اليه ليس الموصى له. الموصى له هو من كتبت له او عينت له من مالك سيعطى. هذا نسميه موسى له. الموصى اليه هو الشخص الذي فوضت اليه عمليات معينة. تزويج البنات
51:22اشراف على الاطفال الصغار الايتام او ما شابه ذلك. فهذا يسمى موسى اليه. فسيبين الان احكام الموصى اليه. هل يصح ان اوصي لاي شخص يشرف على اطفالي الصغار ويقوم بالتزويج يسدد ديوني لا يصلح مش كل شخص يصلح. له مواصفات محددة. قال ويصح
51:42الايصائ الى انت اكتب هذا الفصل الموصى اليه. اكتب فوقه حتى تعرف. شروط الموصى اليه. قال يصح الايصال الى كل لاحظ الشروط. مسلم. ما بصير الشيخ ابو ياسين اقول لواحد كافر خلص انت المسؤول عن اموال اطردها بعد الموت وانت مسؤول عن الاطفال الصغار. ما بنفع لازم يكون مسلم. اذا لابد يكون مسلم
52:02مكلف لا صغير ولا مجنون هذا معنى مكلف. اذا مسلم مكلف رشيد ايش معنى رشيد؟ ليس سفيها اوصي لسفيه يضيع الاموال بدل ان يؤديها. فلابد يكون رشيد ثم قال عدل ولو ظاهرا. يكون شخص معروف بالعدالة يحافظ على الصلوات. يحافظ على
52:22يحافظ على الوتر يشتري بالاخلاق السيئة ومدارس العادات. ولو ظاهرة يعني انا مش راح ادخل في قلبه. اكتفي العدالة ايش؟ الظاهرة ظاهر حاله عدل خلص يصح ان توصله. ومن ومن كافر الى مسلم وعدل في دينه. طيب اذا كان الذي
52:42اوصي كافر يريد ان يوصي شخص ان يشرف على امواله بعد موته ويفعل ويفعل ويشرف على ابنائه. اه الكافر له ان يجعل المسلم له. فالكافر له ان يوصي الى مسلم. وللكافر كذلك ان يوصي الى عدل في دينه. يعني واحد نصراني
53:02يوصي نصراني يعتقد فيه العدالة. وواحد يهودي له ان يوصي ان يجعل وصيه في امواله وتركته وابنائه عدل وليس له ان يجعله يهودي غير عادل. طبعا هذا يترافع الينا نعطيهم الاحكام. اما هم اذا كان هم في حالهم ما جاؤونا ولا عرفوا امورنا ايش
53:22افعل له يدبر حاله لكن لو جاءنا قال لنا ما الحكم عندكم؟ في احوالنا هذا اذا كان حكم اسلامي وعندنا اهل ذمة وسألونا عن الحكم فنقول لك ايها الذمي نصراني انت تعطي توصي الى نصراني عدل في دينك او توصي الى مسلم انت يهودي توصي الى يهودي
53:42بعدل او توصي الى مسلم. مسلمين وهو كافر ايش هي؟ يكون اولاده مسلمين وهو كافر. ممكن بس ممكن كفار مثلا اولاد الكفار اذا اشرف عليهم مسلم يحفظ حقه. واذا اشرف عليه بعد من في دينه يحفظه حقوقهم. فالقضية ليست تتعلق بالاولاد
54:02بحد ذاتها. ثم قال ولا يصح الا في معلوم. ممتاز. اذا عرفنا هذا الشخص الذي ستوصي اليه لابد يكون مسلم مكلف رشيد عدل ولو ظاهرة. ممتاز. اذا طب اذا اوصيته في شيء وصيت له قلت عليك ان تفعل كذا وكذا. لابد ان اوصي له بشيء معلوم. يعني
54:22التي احددها له معلومة ما اقول والله انت وصي بعد موتي. طب وصيك في ايش؟ بنفع ما يحدد لا يصلح لابد يحدث. والله وصية في الاموال وصية في اليتامى. وصية في قضاء الديون. لابد يحدد التصرف الذي سيكون وصيا فيه. لذلك قال
54:42ولا يصح الا في معلوم لا يصح الا فيه معلوم توصله تحدد قضاء الديون الاشراف على الابناء تزويج البنات تحدد الشيء ممتاز. طيب له شرط ثاني كذلك. معلوم يملك الموصي فعله. يعني هذا الشيء الذي ساوصي به
55:02لابد انا في حال الحياة يمكنني ان افعله. هذا يشبه شرط نار معنويين. هذا يشبه ماذا؟ هذه مسألة مرض معنا ان الوكالة في الوكالة احسنت لو قلنا اذا انا وكلت شخص بشيء لابد انا الموكل ان اكون هذا التصرف استطيع ان اقوم به
55:22استطيع ان افوضه الى غيري. وكذلك في الوصية اذا انا اوصي شخص بان يتصرف بتصرف بعد موتي. لابد انا كشخص املك ان اتصرف به فمثلا هل املك انا في حال الحياة ان احجر على ابنائي الكبار الراشدين البالغين؟ هل املك ولا خلص اذا اصبحوا كبار
55:42لهم ان يفعلوا ما يشاء. اذا الابن اصبح كبيرا ليس الاب ان يحجر عليه ولا احد يحجر عليه. صحيح؟ اذا انا اذا كان عندي ابناء كبار راشدين بالغين اذا هم غير محجور عليهم. فلو انا والله لحظة الموت قلت للشيخ سليمان ترى اوصيك بان اه تشرف على اموال ابني البالغ الرشيد. نقول هذه الوصية
56:02لماذا؟ لان الموصي هو ابتداء في حال حياته لما بطلع له. ليس له ان يتصرف هذا التصرف ليس له ان يحجر على ابنائه الكبار الراشدين. فكيف يوصي به الى غيره؟ فكيف يوصي به الى غيره؟ كذلك فيما يتعلق يعني مسائل تتعلق بالام والحضانة لا اريد ان ادخلكم
56:22بها احفظوه فيما يتعلق بهذه المسألة. احفظوا هذا المثال. الاب ليس له ان اه يهجر وان يشرف على اموال ابنائه الكبار اه الراشدين خلص اصبحوا احرار كبار راشدين امرهم لهم. لا انا لا استطيع ان يحجر عليهم. صحيح؟ فليس لي في حال الوفاء ان اوصي
56:42احد الاوصاف انك انت وصي على ابناء الكبار الراشدين في اموالهم. لماذا؟ لانه الابن اذا كبر ما ليس لي انا في حال الحياة ان اكون وليا عليه فكيف لي اوصي الى غيري ان يكون وليا عليه بعد الموت؟ فهذا التصرف انا كوصي لا املكه. فلا استطيع
57:02اوصي به الى غيري. احفظ فقط هذه السورة. اذا ولا يصح الا في معلوم. اذا تحدد العمل قضاء دين. تزويج بنات ما شابه ذلك. اما كموصي ان افعله في هذه الحياة فاستطيع بعد ذلك ان اوصله. طيب. ومن مات بمحل. هذه المسألة الاخيرة سهلة. قال ومن مات بمحل لا حاكم
57:22ما فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته وفعل الاصلح فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. ومع عدمها منه ويرجع عليها على من تلزمه نفقته ان نواه او استأذن حاكما. هاي المسألة يعني هي تلحق في باب الموصى اليه وليست في الحقيقة يعني ليست موصى اليه
57:42هاي المسألة انسان ايها الاحبة مات ممتاز انسان مات مات يقولون في منطقة في اماطة في منطقة لا يوجد فيها لا حاكم ولي امر للمسلمين. ولا يوجد فيها مثلا او وصي وصى له بشيء. خلص انسان مات في منطقة
58:02لا يوجد فيها حاكم ولم يوصي الى شخص. في منطقة من بلاد الغربة في ادغال افريقيا في منطقة. المهم لا يوجد فيها حاكم ولي امر للمسلمين ولا يوجد فيها وصي هذا الذي مات اوصى اليه. لا يوجد وصي هذا الذي مات اوصى اليه. فانا كمسلم اتيت فرأيت هذا الرجل الذي
58:22رأيت ما في حاكم وما في وصي له وامواله موجودة مثلا في بيته او ما شابه ذلك ايش افعل؟ قال لمسلم ليس لكافر لمسلم ان يأخذ هذه الاموال ليس له. قال لمسلم قال حوز تركته. وايش يفعل؟ قال وفعل
58:42فيها من بيع وغيره وتجهيزه منها. الان هذه الاموال تردها الى اصحابها. تردها الى من؟ الى ورثتها لانه في الحقيقة ليست لقطا. انت تعرف من صاحبها. انت تعرف من صاحبها ليست لقطة تذهب تعرفها مو هي صاحبها. صاحبها انت
59:02هناك شخص الان ميت وترك اموالا خلفه. ولكن هذه الاموال لا يوجد حاكم ولامر المسلمين ترد اليه. ولا يوجد وصي هذا الانسان الذي مات اوصى الا يشرف عليه. فكأنك انت الان ستقوم بمقام الموسى اليه. وان كنت في الحقيقة ليس موسى اليك. انت اجت لقيته هكذا
59:22فانت الان كانك ستقوم مقام الموصى اليه. وان كنت في الحقيقة لست موصى اليه. طيب ماذا تفعل؟ قال تفعل الاصلح فيها تنظر فيها الاصلح والله ابيعها واجيها وامسكها اموال نقدية وارجع فيها على البلد واعطيها لابنائه او اسأل عن ابنائه وعائلته او اه
59:42لامير المسلمين او ما شابه ذلك. المهم انت تنظر ما هو الاصلح اللي افعله هاي اللحظة في هذه الاموال؟ تفعله. قال من بيع وغيره وتجهيزه منها. يعني الان ميت وامامك بدك تجهزه كفن وتجيب الماء تغسله وتحفر له فتجهيزه كذلك عليك يكون من هذا المال الذي تركه. اذا تفعل الاصلح فيها
1:00:02وتجهزه منها. طيب الان انت اتيت لشخص ميت في منطقة لا يوجد فيها حاكم ولا وصي ولم تجد له ابدا اي خلاص تتركوا السلام عليكم وتذهب. لا هذا مسلم له كرامة. ماذا تفعل؟ قال ومعدنها اي مع
1:00:22عدم المال او التركة ضمير في عدمه يعود على التركة. ومع عدم وجود تركة ما في تركة ما وجدت شيء منه يعني من الذي وجده خلاص شرعا انت مكلف انك تأتي بالتصاريف ايش؟ مصروف التجهيز. الكلام على ايش من هو؟ يعني منه يعود الى امر الجهاز فقط. انه تجهيز وتكفينه ودفنه
1:00:42عليك. طب علي ما ارجع خلاص؟ يعني انا ادفع الاموال. اجهز هذا الميت ولا اعود الى ورثته؟ لا. اعطاك حكم. قال وما عدم التركة اي مع عدمها منه ويرجع عليها. يعني وما ما وجد التركة يدفع منه ابتداء ولكن له ان يرجع على تركته. له ان
1:01:02يرجع على تركته مثلا فتح جيبته وجدتيها مثلا شهادة الهوية عرف انه من الاردن هذا الميت. ممتاز؟ عرض من عيلة فلان رجع للاردن بعد وقال يا جماعة الخير رجع على عيلته في الاردن قال ترى خويكم متوفي ودفنته في منطقة في ادغال افريقيا وانا دفعت حق الجهاز
1:01:22انا اللي قفلت وانا اللي دفنته. فالان جاء هل لميتكم تركة؟ قالوا والله نعم ترك ترك تركة عندنا في البلد. قال اعطوني اجرتي. اعطوني اجرة هذا الاموال. طيب طبعا هذا زيادة شرط النواهي نوى الرجوع. هذا يتعلق انه الرجوع. يعني هو لو ابتداء قال اكفر لوجه الله خلص ما ترجع
1:01:42لكن انت اذا دفعت تكاليف الكفن وتلجيز ونويت الرجوع كما قلنا اذا رجعت الى الاردن تأتي الى اهله ورورثته تقول هل له نعم قال اعطوني اجرة التكفير من هذه التركة. لذلك قال ويرجع عليها اي على تركته. لما يعود الى البلد يرجع على تركته. طيب ما في
1:02:02قال وعلى من تلزمه نفقته. مثلا ما في تركة. هو رجع على من؟ نقول هذا الشخص. من يلزمنا يعني هو اراد رجل ما عنده تركة خلص الظاهر انه معدم تماما ما عنده شيء من المال. اذا كان معدم نقول الانسان هذا المعدم. اكيد لو كان في بلده
1:02:22هناك شخص سيجب عليه النفقة عليه. صحيح هناك شخص سيجب عليه النفقة عليه. من الذي يجب عليه النفقة عليه؟ هذا في باب النفقات. الاشخاص الذين يجب عليهم ان ينفقوا عليه
1:02:32اعود اليهم فاقول ترى ما عنده تركة. بس انتم انتم عليكم ان تنفقوا عليه. لانه هو في رجل فقير معدم. فمن عليه ان ينفق عليه لو كان موجودا اعود اليهم. اقول اعطوني من اموالكم اجرة التجهيز والتكفير. لماذا؟ لانه لو هذا الشخص المسلم مات بين اظهرهم وما عند
1:02:52من الذي سينفق عليه؟ عفوا من الذي سيجهزه كما ذكرنا في باب الجنائز؟ من تزوره نفقته. فكذلك اخلص انتم ما كنتم ما كنتم موجودين انا جهزت لو كفنتو عدت عليكم عندو تركة اعطوني ما عندو تركة انتم يلزمكم يا من عليكم النفقة عليه ان تعطوني اجرة او ما دفعته
1:03:12من التكاليف لكن بشرط قال ايش؟ ان نوى. يعني هذه قضية الرجوع على تركته او على من تلزمه نفقته يتعلق كما قلنا اذا اهو كفنا وجهز بنية الرجوع. اما ان كان تبرعا لوجه الله ليس لك. النواة الحالة الثانية او استأذن حاكما
1:03:32فممكن يكون مثلا اه ما نوى. لكن اتصل محاكم المسلمين قالوا ترى في فلان الفلاني مات وليس له مثلا وصي ولم اجد له احد من من ابنائه ولا ورثته ولا حاجة فيا امام المسلمين ترى اريد ان اكفن هذا الشخص واجهزه
1:03:52ما يعود الابناء ترى اعود اليهم او عندما اجد الورثة او من تلزمه نفقته اعود اليهم. ففي هذه الحالة كذلك له ان يعود حتى ولو لم ينوي. انت ملاحظ في هذه الحالة
1:04:02يوه ايش الفرق النواه او استأذن حاكما؟ هي لو كانت القضية ترجع الى النية بس يعني لو استأذن الحاكم وقلنا لا لا تحتاج الى نية خلص علق الامر بنية الرجوع لكن لماذا قال ان نواه او استأذن حاكما؟ هم يقولون قد ادفع انا في تجهيز الميت اكون استأذنت الحاكم ترى هذا فلان ما
1:04:22انا ساقوم بتجهيزه وتكفيني. فقط استأذنته وفي قلبي ما خطر في بالي اني ارجع ولا ما ارجع. ها ما خطر؟ يعني لم انوي الرجوع ما خطر اني ارجع وما ارجع. وبعد فترة وجدت ابناء ومن تلزمه نفقته. لان ارجع اليهم فيقول لك يا شيخ طب انا ما نويت الرجوع. والله صراحة لما دفعت
1:04:42الرجوع. يا اخوي انت استأذنت الحاكم؟ قال والله نعم استأذنت الحاكم. نقول خلاص هذا كانها نية رجوع. حتى ولو لم تنوي فعلا. طيب سؤال اختم به كده لو هل له ان يرجع الى زوجته؟ يعني ما وجد تركة وما وجد من ينفق عليه. هل له ان يرجع الى زوجته؟ اه
1:05:02ليست علينا ولا علينا والله. طيب العكس. العكس ماشي زوجته ليسوا لن يرجع اليها. ممتاز. طيب ولو كانت التي ماتت امرأة دفنها وجهز الامور. الان عاد ما في الها تركة. ممتاز؟ وجد مين؟ وجد زوجها. وجد
1:05:22هل لو نعود على زوجها؟ لانه ينفق عليها ايش رأيكم؟ ليش لا؟ الشيخ نايف. ايوه احنا عند الحنابلة نسيتم كتاب الجنائز في الكفن ذكرنا هل يلزم الزوج كفن زوجته؟ قلنا لا يلزم. لانه الحنابلة يرون انه بمجرد الوفاة
1:05:42انتهى عقد الزوجية فانتهت النفقة. طبعا الان هذا ناحية يعني حقوقية الان اخلاقا وكرما وهذا قضية اخرى ما حدا يقول لي يعني ان الرجل الرجل الاصل انه ينفق لكن كناحية قضائية عند القضاء الملزم بكفن المرأة وبقاربها الذين تلزمهم النفقة وليس زوجها. يعني زوجها لو قال انا ما ادفع الكفن
1:06:02قضائيا له ذلك. لانه يقولون عقد النفقة عليها انتهى بموتها. ممتاز. فاذا هي لو كانت عنده لا يلزمه ان يكفنها من ما له فاذا ماتت في مكان كما قلنا غريب وقام رجل بتكفينها ودفنها او قام رجل بدفنها قام رجل طبعا هل الرجل الاجنبي له ان
1:06:22ولا ايش يقوم؟ يمم صحيح؟ قلنا يمم هذه مسائل تتعلق بعد اه الجنائز. ييممها وتدفن. طبعا يممها ولا بخرقة؟ لا بخرقة. بخرقة اه في احكام مهمة. يعني القضية خلاص يخلو بها ويغسلها ويجردها ولا احكامها دقيقة مرت معنا في
1:06:42كتاب الجنائز كيف يفعل الرجل الاجنبي اذا وجد امرأة اجنبية ميتة ولا يوجد احد ممن يحل له ان يغسلها. كيف يفعل؟ ذكرنا هذه الاحكام سابقا. المهم هذا الرجل جهزها وكفنها ودفنها ثم عاد الى بلادها فلم يجد الا الزوج. لا يعود الى الزوج. لانه الزوج يقول لك انا غير ملزم لو كانت عندي
1:07:02من غير ملزم بكفنها وتجهيزها. فكيف وهي غائبة عني كمان ؟ عرفت؟ لكن له ان يعود كما قلنا الى اقاربها الذين تلزمه نفقتهم. له ان يعود الى اقاربها الذين تلزمهم آآ نفقتها وهذا اخر كتاب المعاملات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.