•الدَّرس الستون|بابُ الهبة | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين. وصلي وسلم على نبينا
0:30وعلى قرة عيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله ايها الاحبة في مجلس جديد في شرح كتاب اقصى المختصرات وبقي علينا بابان من كتاب المعاملات. باب الهبة وباب الوصايا. قبل ان نشرح في كتاب الهبة
0:50قبل قليل كنت اقرأه ان صاحب الفروع بالمفلح رحمه الله تعالى يقول آآ قوله صلى الله عليه وسلم اللهم انت عضدي وناصري بك فاصول وبك اجول وبك اقاتل. يقول ابن مفلح في الفروع كان شيخنا رحمه الله. واذا قال كان شيخنا يقصد ابن تيمية اذا اتى الى مجلس العلم يقول هذا
1:10دعاء ويذكرون هذا في كتاب الجهاد هذا الحديث اللهم انت عضدي وناصري بك اصول وبك اجور بك اقاتل فيقول ابن مفلح كان ابن تيمية اذا قصد الى مجلس يقول هذا هذا الدعاء لما فيه من استشعار ان عظمة العلم وان معركة العلم في الحقيقة هي المعركة الحاسمة في حياة هذه الامة دائما
1:30معركة العلم واثبات العقيدة واثبات المسائل على وجهها الصحيح. هذه المعركة واما معركة السنان فهي تبع لمعركة العلم. اما اذا خضنا معركة السيناء من دون معركة العلم ابتداء فان المعركة ستكون واضحة المعالم خسارة. اما معركة العلم هي المعركة التي يحتاج الانسان دائما. يعني هو ايضا يحتاج ان يستعين بالله عز
1:50وجل في معركة لكن كثير منا يغيب عن خاطرنا الاستعانة بالله عز وجل واستشعار معركة العلم قبل ان نخوض معركة السيناء. لذلك يعني لا الانسان بقلة الحاضرين ولا بقلة السالكين. ويعلم ان هذا الثغر الذي انت عليه هذا ثغر قل سالكوه في هذه الايام يعني هذا هو طبيعته. وكان
2:10في مكة المكرمة احد المشايخ الشيخ احمد بن عمر يقول كان يحضر عندي في بعض المجالس يحضر طالبان قال ساعطي المجلس ويفضل المجلس انتهى الامر. حتى كتب الله عز وجل القبول والبركة ببركة الاستمرار. هذا هو الاهم في الحقيقة. ليس المهم يعني دائما يا طالب العلم لا تنظر الى كثرة
2:30وهذا للطالب العلم وللعالم وللداعية الذي ينظر دائما الى الجمهور وكثافة وبناء على ذلك يحدد هل استمر والله في الدعوة لا انقطع واشتغل في مالي وحياتي. هذا لما قدم شيئا وهذا اصلا ينظر في اخلاصه. هذا ينظر في اخلاصه. يعني انت لماذا
2:50تطع دروسك اذا قل العدد او اذا قل السالكون في طلب العلم وخاصة في هذا الزمان. اذا كنت تنتظر من الناس ان يلتفوا حولك وان يصفقوا لك فهذا فيه دخن في الاخلاص وفي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. واما اذا كنت صادقا محتسبا عند الله عز وجل وهذه مرتبة شريفة. فينبغي عليك ان تسير في
3:10هذا الطريق حتى تلقى الله. يعني لا تنظر الى من حولك. انظر انك انت في طريق الى الله سبحانه وتعالى. ترجو المثوبة منه. وهل قبل الناس دعوتك او قبلوا العلم او
3:20اعرضوا عنه في النهاية انت تقوم به بالوظيفة الشرعية المأمور بها. واما النتائج والخمار فهذه من الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون الحديث يأتي النبي معه الرجل والنبي معه الرجل الان والنبي ليس معه احد. نبي. ليس طالب علم ولا ليس معه احد. اين الجمهور؟ ما في جمهور اصلا. لكن هو ناجح ناجح
3:40لانه فعل ما عليه اه من الله سبحانه وتعالى ارسله الله عز وجل لمهمة اداها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وقبضه الله وانتهى الامر وهكذا حياة الانسان المسلم هو لا ينظر ماذا يقول الناس عن او ماذا ترقب من الناس او وافقوه او خالفوه ويسيروا في طريقه الى الله سبحانه وتعالى
4:00يسعى لمرضاته وما يقربه منه. واما متى تأتي النتائج ومتى يقبل الناس ومتى تعمر مجالس العلم فهذا شأنه عند الله سبحانه وتعالى وكان امر الله قدرا مقدورا. طيب نعود الى كتاب اقصى المختصرات قال رحمه الله تعالى فصل والهبة مستحبة. هذا فصل جديد ايها الاحبة
4:20ما يتعلق بمعاملة جديدة. عقد جديد وهو عقد الهبة. ما هي الهبة ايها الاحبة؟ الهبة في عرفنا ربما نحن نقول هي الهدية. اليس كذلك؟ نقول الهبة هي الهدية والهبة من الناحية الصرفية وهبة ايش مضارعها؟ يهب يهب يهب طب اين ذهبت الواو
4:40اتفضل يا فندم. لماذا؟ دائم العلم. نقول هذا مثال واوي مضارعه على يفعل او يفعل الذي كان حقه ان يكون على يفعل. فوهب مثال واوي مضارعه يفعل الذي حقه ان
5:00على يفعل لانه اصلا كل مثال هو اصلا كل مثال حقه ان يكون على يفعل. هذه من الضوابط التي اخذناها في بداية دورة الصرف. كل مثال ان يكون كل مثال طبعا على وزن فعله. كل مثال على وزن فعله حقه ان يكون على يفعل. فاذا جاء المثال الواوي الذي على
5:20على وزن يفعل او نقول هذا يفعل الذي كان حقه ان يكون على يفعل. واذا كان حقه ان يكون على يفعل فانه تحذف واوه دلالة على الاصل. لذلك وهب وتحذف كذلك الواو في المصدر هبة. طيب. واما من الناحية الاصطلاحية يعني عند الحنابلة وعند الفقهاء ماذا يعرفون الهبة؟ يقولون الهبة هو
5:40لكم جائز التصرف. ما له المعلوم في حياته لشخص اخر على وجه التبرع. تمليك من جائزة تصرف انت تلاحظ التعريف تمليك جائزة تصرف اذا هو عقد في تمليك عملية نقل ملك من شخص لاخر لكن من الذي
6:10حقوا له ان يقوم بهذا التمليك؟ جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ الحر المكلف الراشد. اي ثلاث صفات. دائما الحنابلة اذا قالوا جائز التصرف يصير حر مكلف راشد. اذا تمليك جائزة التصرف كما قلنا لماله المعلوم
6:30غيره او لشخص اخر في حال الحياة. لماذا قيدت في حال الحياة؟ اه حتى نخرج الوصية. لانه الوصية كذلك هي تمليك قائد التصرف لغيره ما له لكن بعد الموت انتهى. الوصية في حال الحياة اقولها لكن متى يحصل التمليك؟ نعم. بعد الموت
6:50على الهبة تمليك لكن يحصل التمليك في حال الحياة. حتى نفرق بين الربا والوصي لان الوصية كذلك من دون مقابل. والهبة كذلك من دون مقابل لكن ايش الفرق؟ ان الهبة تمليك في حال الحياة. والوصية التي ستأتي معنا تمليك مضاف الى ما بعد الموت. اذا تمليك جائز التصرف ما
7:10المعلوم لشخص اخر في حال الحياة. على وجه التبرع لانه مش معاوضة على وجه التبرع. على وجه التبرع فلابد ننص على هذا. هناك مصطلح قريب من الهبة وهو مصطلح العطية. وهذا سيأتي معنا. عندنا الهبة والعطية والوصايا
7:30عطية قريبة من الهبة لكن العطية يخصصونها بالهبة في مرض الموت. الهبة في مرض الموت يسمونها لماذا فهي اقرب لهذا وان كانت احيانا تطلق بمعنى الهبة المطلقة لكن الاشهر ان العطية هي هبة في مرض الموت فعندنا هبة وعندنا
7:50وعندنا وصية. سلام ورحمة الله. عرفت. فالهبة عادة تطلق اذا اطاع الانسان وهو صحيح الجوارح. اذا اعطى الانسان شيئا لغيره هذه الحياة ولكن اعطاها وهو في مرض شديد خطير يخشى منه من الموت تسمى ماذا؟ هذه حينئذ عطية فهذا حتى تفرقوا بين المصطلحات. ممتاز
8:10الان نبدأ بالحكم قال رحمه الله تعالى فصلا والهبة مستحبة. اذا ما حكم الهبة؟ مستحبة تشبه ماذا اذا هي في هذا؟ ايش العقود المستحبة التي مرت العارية مستحبة والقرض مستحب عندنا شيء
8:30لا الوقف سنة صحيح الوقف سنة كذلك يعني مستحب مش مشكلة سنة مستحب الوقف كذلك هناك شيء كان قبوله مستحبا ايش الوديعة لمن علم من نفسه الامانة. هذه قبول مستحب. فاذا لاحظ هناك معاملات مستحبة هناك معاملات اصلها
8:50هذه لا اصل الهبة مستحبة لانها عقد تبرع فيه دلالة على الخير وتسبب تأليف القلوب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الادب قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا تهادوا تحابوا فهذا اصل الهبة في الشريعة. اذا والهبة مستحبة. طيب الان
9:10ما هي الاشياء التي تصح هبتها؟ دائما تلاحظ في كل باب يركز على هذه القضية في الاجارة العين المستأجرة في الراهن ما هي الاشياء التي تتسحن ترهن؟ في المساقاة في المزارعة في الجعالة دائما يركزون على المعقود عليه. دائما يجب ان نحدد صفاته
9:30في كل عقد هناك صفات في المعقود عليه يقبل بها وهناك صفات لا يقبل بها. فهذا سنن متبع في جميع العقود. الان بدأ مثلا في الهبة قال هبة مصحف اه وكل ما يصح بيعه. وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه
9:50اذا نبدي على او ننتقل الى الجزء الثاني قبل ان نعود الى الجزء الاول. تصح اذا هبة كل شيء يصح بيعه. كل شيء يصح بيعه. اذا تصحبته هذا واضح. وما هو الذي يصح بيعه؟ كل ما فيه منفعة مباحة مطلقة. اللي هو المال
10:10كل ما فيه منفعة مباحة مطلقة. ما ذكرنا في مطلع كتاب البيوت. طيب. لماذا اه ذكر اولا المصحف ثم عطف بعد كذلك وكل ما يصح بيعه. يعني المصحف لا يصح بيعه هيك مفهوم العطف. اقول هذه مسألة اذا خلافية بين الاقناع والمنتهى. المقناع يرى
10:30ان المصحف يحرم بيعه ولا يصح. المنتهى وهو الذي كما قلنا في العادة يقدم في العادة وليس قاعدة مضطربة. في العادة يقدم يرى نعم حرمة بيع المصحف لكن ان بيع يصح. فهنا اذا تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. لا على على طريقة المنتهى
10:50يحتاج الى ان يخرج المصحف. صح؟ عطريقة المنتهى لا يحتاج ان يستثني المصحف لان المصحف يصح بيعه وان كان حراما. اما هذا الفصل كانه وتبع فيه ليش؟ الاقناع كان المصنف هنا وانا لاحظت في اكثر من فقرة نعم لا في هذه القضية يتابع الاقناع. ان المصحف يحرم بيعه ولا
11:10يصح. ولكن هل تصح هبته؟ اه نعم لان الهبة امر اسهل. الهبة امر اسهل ولا يوجد فيها امتهان للمصحف بعملية معاوضة لذلك هي تجوز هبته وان لم تجز او يصح بيعه عند الاقناع. اذا وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه
11:30اه طبعا اه عبارة كل ما يصح بيعه كذلك اه مطاط شوي. لانه المذهب في الحقيقة عنده اول شيء اننا في كتاب البيوع كنا نقول ما يصح بيعه اما ان يكون عينا واما ان نكون منفعة لكن عندنا في الهبة وهذا
11:50غريب انه لابد تكون الموهوب عين لا يقبل هبة المنافع. فعبارة كل ما يصح بيعه تشمل الاعيان والمنافع. اليس كذلك؟ لكن صاحبة منفعة يعني مثلا ايش يعني هبة منفعة؟ يعني الدابة الي انا لي الدابة اقول لشخص للشيخ ابراهيم اهابك منفعتها هذا لا يصح عندنا يا
12:10والدابة كلها يا تخلي الدابة عندك. اما هبة منافع ان الهبة تمليك اه ابدي. يعني تمليك خلص انتهى الامر. فتكون العين لشخص وتكون الهبة اه اه منفعة العين هبة لشخص هذا لا يصلح عند الحنابلة. فعبارة وكل ما يصح بيعه اه تحتاج الى تقييد وكل ما يصح بيعه من
12:30الاعيان لماذا؟ تقول لان المنافع في المذهب لا تصح ان توهب لابد تهب العين تهب العين كاملة. نعم هي القضية شيخ ان الهبة عقد مؤبد. صحيح؟ فاذا انا كنت املك العين على التأبيد وهو يملك الهبة
12:50ايه عفوا منفعة على التابيت فهناك نوع تعطيل للعين. هناك نوع تعطيل لان هو فقط يستطيع ان يستفيد من منفعتها. وانا فقط استطيع ان من عينها. فالتجزؤ هذا كأنهم رأوا انه يعمل خلل. انه يا واحد بيوخذ العين مع منفعتها. يا انك بتوخذ العين وتبقى عندك مع منفعة
13:10اتى اما شخص يملك العين وشخص يملك المنفعة فقط فهذا كأن رأوا فيه نوع خلل. لكن الذي يشكل على هذا انهم في الوصايا اه الوصية بالمنافع فقط. لاحظوا هذا الاشكال. انه في باب الوصايا لو انا اوصيت بشيء الان هو ملك الورثة
13:30من الورثة لكن منفعته لفلان الفلاني خلص وصية له اوصيت بمنفعة هذه الدابة او هذه الدار او ما شابه ذلك لصالح فلان الفلاني يصححه ذلك. مع انه الوصية كذلك على التأبيد اذا قال قبلتها على التأبيد. فهذا في الحقيقة هو الاشكال. انك صححت في الوصية ان
13:50بالمنفعة دون العين وفي الهبة آآ لا قلت لابد تهب العين باسرها ولا يصح هبة المنفعة دون العين. هذا اختلاف اللي في الحقيقة هو الذي قد يؤدي الى نظر في كلامهم في مسألة الهبة. في مسألة هذا المعتمد المذهب. المذهب عندنا انه تصح وصية الاعيان وبالمنافع
14:10واما الهبة فلا تصح الا بالاعيان. وهذا هو الذي فيه نظر في قضية الهبة. المهم هذا مذهبهم تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه ثم قال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. وتنعقد بما يدل عليها عرفا. اذا هو عقد وظاهر كلامهم المفهوم من الكلام
14:30انها تحتاج الى نوع ايجاب وقبول. ان يقال وتنعقد بما يدل عليها عرفا. يعني هو يريد ان يقول لا نحتاج الى تحديد الفاظ محددة اي لفظة تدل على الهبة عرفا فاننا نقبلها اي لفظة تدل على الهبة عرفا
14:50فاننا نقبلها قال وهبتك قال منحتك فاننا نقبلها فكل لفظة تدل على الهبة عرفا فانها مقبولة لكن لا بد اذا من ايجاب وقبول. فالهبة ليست مثل الوقف. الوقف يحتاج فقط الى قول من الواقف. ولا يحتاج الى قبول من الوقوف عليه. لا الهبة تحتاج الى ايجاد
15:10والى قبول. تحتاج الى ايجاب والى قبول. طيب. اذا وتنعقد بما يدل عليها عرفا ثم قال كذلك يعني هي كما تنعقد بالصيغة القولية كذلك لو ان شخصا يعني قال لرجل خذ هذه هدية
15:33لم يقل خلاص قبلت اخذها بالمعاطى اخذ اخذها من دون ان يقول نعم هذا كذلك يصح. فلا يشترط دائما التصريح بماذا؟ بالقول. لذلك تعمم قلب وتنعقد بما يدل عليها عرفا. لكن هل الهبة عقد جائز ولا عقد لازم ايها الاحبة؟ لازم لازم
15:53يعني لما لاحظوا ايش الاثر انت قلت عقد جائز يعني خلص اذا اعطيت الهبة لشخص في اي وقت باستردها هذا معنى جائز وهذا الذي انت قلت لازم خلاص بمجرد ان اقول وهبتك هذه هذه السيارة فانت قلت قبلت انتهى الامر ليس له ان يعود
16:13انا خدتها من جهة القبول يعني. اه. قال لي خدها بديش اخدها. اه لأ هذي هذي قضية اخرى. لكن اتكلم عن كعقد. العقد الجائز هو الذي يملك احد الطرفين فسخ متى شاء
16:23العقد اللازم خلص اذا تم انتهى الامر. الهبة في الحقيقة في بدايتها جائزة وعند القبض تصبح لا زمة. مثلها مثل ماذا؟ مثل الرحم مثلها مثل الرهن. فقلنا الرهن ايها الاحبة انا اذا راهنت شخصا شيئا ابتداء اذا لم اسلمه المرهون جائز
16:43عقليا اقول له لا خلاص ما اريد راهن. اذا سلمت العين المرهونة خلص لازم في حقي لا استطيع ان اعود في الرهن. كذلك الهبة. الهبة ايها الاحبة اذا انا قبلت اه اذا انا قلت لشخص وهبتك هذا الجوال. فهو قال قبلت هي الان ابتداء جائزة. لي انا كواهب
17:03ارجع فيها. اذا سلمته العين الموهوبة واصبحت في قبضته انتهى الامر. اصبحت لازمة. فهي اذا في ابتداء جائزة لاي شخص ان يعود فيها اذا اقبضه اصبحت ماذا؟ لازمة. اذا اقبضه اصبحت لازمة. لذلك ايش قال؟ قال وتلزم
17:23قبض باذن واهب. اه لذلك بين لك متى تصبح لازما؟ متى تلزم؟ قال تلزم بالقبض. لكن يشترط في القبض ان يكون ماذا باذن الواهب. يعني اذا قال لك رجل انا وهبتك هذا الجوال. فانت قلت قبلت. ممتاز. الان العقد جائز. اذا قمت سلام ورحمة
17:43انت ايها الموهوب له باخذ هذه العين من دون اذن الواهب؟ لا لا يصح ذلك ولا نعتبر هذا قبضا معتبرا المعتبر الذي تصبح به الهبة تلازم ما هو؟ القبض بابن الواهب. تأتي تقول لي خلص اخذ الجوال اقول لك خلص خذ الجوال. الان اذنت لك في القبر
18:03حينئذ؟ نعم تصبح لازمة. لذلك قال وتلزم بقبض باذن واهب. لكن الحنابلة يستثنون صورة. وهي ماذا قالوا لو كانت العين الموهوبة هي اصلا عند الموهوب له. يعني انت اخذت مني جوال قلت اريد ان استخدمه. وهو في يدك تستخدمه وقلت لك اسمع
18:23الجوال الذي في يدك خالص لك خلص مباشرة اصبحت لازمة لان العين الموهوبة في يد الموهوب له فاذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب له هي اصلا في يده فانا قلت له خلاص هذا الجوال الذي في يدك لك. او هذه السيارة التي تسوقها لك. خلاص اصبحت لازمة مباشرة. لانه لا توجد هناك عملية قبض القبض حاصل قبض
18:43ان يعني تنشأ العقد. اذا وتلزم بقبض باذن واحد قلنا هذا الا اذا كانت اليد او العين المتهمة في يد الموهوب له. ممتاز طبعا ايش صورة القبض هنا؟ لو تلزم بقبض كيف ما هي طريقة القبض؟ نفس قبض في البيع. اذا كان مكينا او موزونا بحضرته
19:03عرفت؟ يعني المكيل يكال بحضرته. الموزون يوزن بحضرته. اذا كان مثلا منقولا ان ينقل. اذا كان عقارا بتخليته فكان مما يتناول بتناوله نفس التفاصيل التي مرت معنا في طريقة القبض في البيع. هي نفسها هنا بهذه الطريقة. فالقبض اكيد يختلف باختلاف
19:23في العين الموهوبة قد تهبوا مكينا قد تهبوا موزونا قد تهبوا عقارا قد تهبوا شيئا يتناول ككتاب فطريقة القبض هي الطريقة التي ذكرناها في مطلع كتاب البيوت ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله ثم قال ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل من سورة الهبات ايها الاحبة ان هذه
19:43وهبة. انا اطالب الشيخ خالد بالف دينار. ممتاز؟ فانا الشيخ خالد اش قلت له؟ قال لي بعد مدة جاء الحج جاءت موازن الخيرات جاء رمضان قلت للشيخ خالد الالف دينار ابرأتك منها ابرأتك منها في هذه
20:03خلص الشيخ خالد تبرأ ذمته ولو لم يقبل. فهنا كانه يريد ان يشير الى فرق. وهو ان الابراء لا يحتاج الى قبول الهبة تحتاج الى قبول. اما الابراء من الديون لا يحتاج الى قبول من المدين. لا يحتاج الى قبول من
20:23لذلك قال ومن ابرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. لماذا ذكر هذا؟ كانه يريد ان يفرق بين الهبة وبين الابراء. لان الابراء هو في الحقيقة صورة من صور الربا ان تبرئ شخص من الشيء كأنه نوع من نوع الهبة خلاص وهابته الالف دينار. لكن الابراء هل يحتاج الى قبول؟ لا يحتاج. لا يحتاج الى قبول
20:43خلاص انا تنازلت عن حقي اذا اريد فلا يحتاج الى قبول بخلاف الهبة فانها تحتاج الى قبول. ثم قال الان سيتكلم اه عن الهبة ايضا مسائل من مسائل الهبة هو سماها هنا عطية. سماها هنا عطية. وكما قلت لكم العطية بالمعنى الدقيق الفقهي
21:03هي الهبة في مرض الموت او في المرض المخوف الذي يخشى منه الموت. الهبة في المرض. لكن احيانا تستخدم العطية بمعنى ماذا؟ الهبات كانها بمعنى الهبة هذا استخدام ايضا وارد بكثرة عندهم. فانظروا هنا ماذا قال؟ قال ويجب تعديل في عطية وارث بان يعطي كلا
21:23ارثه فان فضل سوى برجوع وان مات قبله ثبت تفضيله. مسألة مهمة وخطيرة. مسألة في تتعلق بقضية الهبة للابناء او الهبة للورثة بشكل عام ليس فقط خاص بالابناء. ان تهب شخصا يرثك لو مت. كيف تعطيه؟ وهذا
21:43انا المشهور يعني اوقات اشهر صورة في الابناء ولكن في الحقيقة هي مسألة على عمومها. تتعلق بهبة الشخص الوارث منك اذا مت. مثلا الهبة الهبة للام الهبة للاخوة والاخوات الهبة للابناء والبنات ما صورتها عند الحنابل هكذا تعطي اي ابن من ابنائك كما تشاء
22:03لو حرمت الاخر ولا هناك قيد اه هنا بين قال ويجب تعديل في عطية وارث. قال يجب العدل في ماذا؟ ما قال فيها عطية الابناء والبنات عمم قال في عطية الورثة جميعا ابناء وبنات اخوة اخوات اباء امهات اجداد
22:23وارث اذا اعطيت وارثا فيجب التعديل. طب ما سورة العدل؟ ها انت تريد ان تهب وارثا لابد من العدل يقول يجب. ما سورة العدل لذلك قال بان يعطي كلا بقدر ارثه. لان يعني اذا اعطيت تعطي كل شخص بقدر ماذا
22:43ارثه فيجب اذا التعديل والتسوية. لا يجوز ان تعطي شخصا وتلغي الاخر ان تعطي شخصا وتلغي الاخر كلامه عن الورث الان. كلام عن الورث فقط. لا يجوز يقول لك انتهب شخصا وتفضله على باقي
23:03الورثة. يعني مثلا عندك ابن تعطي ابن وتترك باقي الابناء ما يصح. تعطي بنت وتترك باقي البنات ما يصح. لابد من ما هو التعديل؟ قال اذا وهبت تهبوا كل وارث بقدر ارثه. وهنا لاحظوا الحنابلة كيف نظرتهم للتعديل. لان هناك رأي فقهي اخر
23:23اظن الترجيح ابن تيمية انه يعطى كل الهبة تكون بالتسوية. انك تسوي بالضبط بين الابناء والبنات. لا الحنابلة مش هاد رأيهم. الحنابلة يقولون عدل ليس بالتسوية العدل يكون بان تعطي كلا بقدر ارثه. فللذكر مثل حظ الانثيين. فاكيد هبة الذكر ليست من الهبة
23:43انثى الذكر يعطى اكثر من الانثى للذكر مثل حظ الانثيين. فهذه نظرة الحنابلة لقضية العدل في الهبة. لان هناك نظرتين للعدل من الفقهاء من يرى العدل التسوية تماما بين الابناء بين البنات بين الاخوة والاخوات. لكن الحنابلة يقولون لا العدل هو آآ في مفهوم الله سبحانه وتعالى. هكذا يقولون ان الله عز
24:03يرحمك الله. لما عدل في الورثة كيف كانت طريقة العدل في الميراث؟ هل كان العدل بان سوى بين الابناء والبنات؟ لا. العدل اعطى الذكر مثل حظ الانثيين قال وهذه ان يكون العدل في العطية. اذا وهبت تهب ماذا؟ بالعدل. والعدل ان تعطي كلا بقدر ارثه. طيب
24:23شخص فضل ايش الحل؟ رجل اخطأ مثلا كان جاهل بالحكم او يعني جاءه ميل لاحد الابناء او لاحد الورثة ففضل ايش تقول الحنابلة الحل؟ قال فان فضل يعني فضل احد الابناء اعطاه شيء قال سوى برجوع. فان فضل سوى ماذا
24:43الرجوع. كيف ايش يعني فضل سوى بالرجوع؟ يعني نفضل مثلا احد الابناء اعطى احد الابناء ولم يعطي الباقي. عليه ماذا ان يعود ان يرجع عليه. اما طبعا اما هذا الحل الاول اما ان يرجع يقول خلاص يأخذ الهبة منه وهذا ما حدث مع من
25:03من الصحابي الذي حدث مع هذه القصة؟ القصة المشهورة التي هي اساس هذا الحديث. نعمان بن بشير النعمان بن بشير يقول ان اباه اراد ان ينحله نحلة. فذهب طبعا امه ام نعمان ابن بشير يعني زوجة الرجل قالت لا ارضى حتى تذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فتسأله
25:23اتريد تعطي احد ابناءك وتترك الباقي. قال فانطلق بابي الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلت هذا بولدك كلهم؟ يعني تريد تعطي النعمان هل فعلت هذا بكل الابناء؟ فقال لا. قال فارجعه. وفي رواية فلا اذا. انظر العبارة ايش قال؟ فارجعه هذا ما
25:43فان فضل سوى بماذا؟ بالرجوع يرجع بماذا؟ يرحمك الله. يرجع بما وهبه له. او حل اخر ايش هو ان يعطي البقية مثله. لذلك يقول فان فضل اما ان ترجع فيما اعطيت الذي فضلته ترجع بما اعطيته او تعطي الجميع
26:03ما اعطيته. ففي الحقيقة ليس هو الحل الوحيد دائما الرجوع اما ان ترجع واما ان تعطي الجميع. فهناك حل اخر. ولكن هنا تنبيه انه قضية الرجوع هذه تتعلق فقط بالاب مع ابنائه. لا ينبغي ان تخصص هذا الكلام ينبغي ان يخصص. لماذا؟ سيأتي معنا ايها الاحبة انه
26:23يحرم لمن وهب هبة واقبضها ان يرجع فيها. ويستثنى شخص واحد له ان يرجع في الهبة بعد اقباضها. من هو الاب فاذا كان الاب فضل احد الابناء نعم له ان يرجع او يجب عليه ان يرجع بهذه الهبة
26:43او يعطي الجميع مثل ما اعطى. اما اذا كان اخ اعطى اخته ولم يعطي باقي الاخوات. او اعطى اخا له ولم يعطي باقي الاخوة فهذا ليس له ان اه يعود. لا طريقه في التعديل ان يزيد الجميع. لماذا؟ لان الاخ ليس ممن يسمح له
27:03يعود في الهبة الذي يسمح له بنص الشرع ان يعود في الهبة من هو؟ الاب فقط. فالتسوية بالرجوع هذه لا تكون الا في حالة الاب لو اعطى احد ابناؤه فنقول له ارجع فيها او اعطي الجميع. اما اذا كانت مثلا يا شيخ جابر ام اعطت احد الابناء. الام هل لها ان تعود مثلا مثل
27:23لا طب ايش الحل؟ ام فضلت احد الابناء فكيف تعدل؟ تعطي الجميع. تعطي الجميع. ليس لها حل الا ان تعطي الجميع. ليس نعم؟ اه وجوبا. متى ما تيسر معها المال اذا هذه طفرت عاد ما عاد فيها. اه اما اذا معها المال عليها ان تعطي الجميع بقدر الا
27:43ابتداء انت التي اخطأت لماذا تفضلين؟ لماذا المحاباة؟ لماذا محاباة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لوالد النعمان بن بشير؟ آآ يسرك ان يكون لك في البر سواء انت بتحب يكون لك الجميع في البر خط واحد؟ اذا بدك تعطيهم خط واحد انك اذا اعطيت احد الابناء وتركت الباقيين شيء طبيعي انه احد انه الباقي
28:03لن يكون بره لك مثل بر هذا الابن. وربما ينخفض مستوى البر. يقول هذا الاب اعطى آآ اخانا ولم يعطنا. يعني هذه طبيعة النفس البشرية انظر النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته كيف يشير الى العلل والاحكام؟ ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ انت بدك يكون الجميع بارين لك بنفس
28:23المستوى اذا تسوي بين الجميع. اذا فقوله اه فان فضل سوى برجوع هذا يتعلق بمن؟ عليك ان تخصصه. بالاب مع ابنائه فقط هذا الذي يستطيع ان يسوي عن طريق الرجوع. اما الباقي باقي صور اه هبة الورثة لا يمكن ان تسوي
28:43عند الحنابلة الا بماذا؟ بالزيادة لانه اذا اقبضته لا تستطيع ان ترجع. اذا اقبضته لا تستطيع ان ترجع. طيب الرجوع لجوما كيف؟ نعم الرجوع للاب اما في حالة غيره للاب الام او الاخ اذا اعطى اخواته فهذا يجب عليه زيادة للجميع. ثم قال وان مات قبل
29:03ثبت تفضيله. يعني انسان اب اعطى احد الابناء. حاب احد الابناء ولم يعطي الباقي ومات الاب. هنا خلاص انتهى الامر اذا مات الاب او غير الاب اي شخص فضل احد الورثة نقول له ارجع او زد مات قبل ان يقوم بالرجوع او الزيادة مات
29:23هنا خلص تثبت الهبة على حالها ونستغفر لهذا الواهب هذا اثم وفي النهاية اثم عند الحنابلة. ولكن خلص اذا ما انتهى الامر انه من له ان يرجع او ان يزيد هو الواهب. اذا مات الواهب ولم يقم بهذا الاجراء لم يقم بهذه العملية. ايش قال
29:43وان مات قبله اي قبل الرجوع ثبتت التفضيل. انتهى الامر مع الاثم يعني مش انه ثواب التفضيل. ونقول اه انتهى الامر ما في اثم. لا هناك هو الا اذا يعني نسأل الله ان يرحمه ويغفر له امره الى الله سبحانه وتعالى لكن الاصل انه اثم. ثم قال اذا وان مات قبله ثبت
30:03تفضيله ثم قال ويحرم على واهب مقدار ما يعني مقدار توزيع الموافق بقدر النيران مقدار الميراث هلا سيادة عندما ناخذ دورة في المواريث تعرف الابن كم ياخذ مثلا الاب الام اه بده يقسمه بده يعمل
30:23قسمة مواريث تماما. عندي مال الف دينار بدي اهبه. بتيجي لقسمة مواريث. قسمة مواريث هذا ثلث هذا ثلث هذا كذا بهذه الطريقة. نعم ما يصلح يعطيها لشخص. وهو هذا ما فعله ابو عبد الله النعمان بن بشير اراد يعطيه عين عبد. قال النبي ما يصلح. تعطي عبد تعطي الجميع عبيد
30:43تعطي عبدي احدهم بدك تعطي لجميع عبيد. اما تفضل احدهما لا يصح. كيف نقسمه واحنا قلنا الهبة مستحبة في بداية احنا ما احنا الهبة مستحبة لكن اذا فضل احد الورثة هو اثم. التأثيم يتعلق مش بالهبة يتعلق في انك فضلت احد الورثة على الاخر. هذا هنا هذا موطن الاثم او مناطق
31:03في المسألة. طيب ثم قال ويحرم على واهبه. الان لاحظوا ايش قال؟ ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض. اذا هذه المسألة التي تكلمنا عنها قلنا اذا اقبضت شخصا هبة واصبحت في يده يحرم عليك ان تعود فيه. اصبح لازما يحرم عليك ان تقول والله خلاص ارجع
31:23لي اياها والله شاورت نفسي وما رأيت اني احب هذه السلعة التي وهبتها لك. رجعها ما يصلح. اذا ويحرم على واهب ان يرجع في هبته بعد قبض قبل ان يعطيك قلنا العقد جائز فلك ان تعود في هبتك. اذا سلمك العين انتهى الامر. اصبح لازما. ثم قال
31:43وكره قبله لكن لاحظ الان ايش قال وكره قبله يعني صحيح اننا قبل ان تقبضه العين نقول لك يجوز ان تعود لكن من اجل حكم مكروه. وهذا تبع فيه الاقصر الاقناع. وفي منتهى الارادات لا يكره. وفي منتهى لا يكره. فهذا تبع فيه
32:03ادم اه الاقناع وكره قبله اي بمجرد ان تقول لشخص وهبتك وقال هو قبلت يكره لك ان تعود. يجوز هو كحكم الجواز جائز لكن مع هذا ما جعله الاخصر تبعا للاقناع وفيما منتهى انه لا كراهة. طيب الان هناك شخص واحد يا ابا ياسين له ان يعود في الهبة
32:23حتى ولو اعطى العين للموهوب له. من هو؟ الاب. فقط الاب وليس الا الاب. لا الام ولا الجد ولا الجدة ولا ده فقط الاب. لذلك قال وكره قبله الا الاب. الاب هذا الكرسي ها حاس انه بدا يلفينا. وكره قبله الا الاب. فالاب ايها الاحبة له ان يرجع
32:43حتى ولو اعطى العين لابنه حتى ولو اعطى العين لابنه فله ان يعود. طيب. نعم؟ لا مع ابنه. فقط. اه لذلك قلنا قبل قليل لو هذا الاب اعطى اثره ما يصلح ويرجع هو فقط مع ابني. طيب ثم قال نعم. لما قال وكره قبله من الاب. لا انا اقولها قبله ربما قرأتها
33:03مع بعضها هي الا الاب تعود على اصل المسألة. لا لا تعود الى اصل المسألة ويحرم على واه ان يرجع في بيته بعد غوض ركوعها قبله الا الان فلا يحرم عليه ان
33:13يعود وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الاب له ان يعود في عطيته لابنه. انظروا ماذا قال الان مسألة سئلت عنها ربما في هذا مجلس ويسأل عنها كثيرا فيما يتعلق بانه الاب هل له ان يتملك من مال ابنه كما يشاء؟ ما ادري احدكم احد الاخوة يسألني عنها هنا قديما وكثير
33:33يسأل عنها. اب يأتي على بيت ابنه يأخذ منه شيء ويذهب. هل له ذلك؟ له ذلك. اه الان نأتي ننظر ماذا قال ابن بلدان. وله ان وله وله يعود الى الاب الذي ختم به الفقرة السابقة وله اي للاب ان يتملك كيف؟ قال بقبض مع قول او نية من مال
33:53بولده اه غير سرية. ما شاء ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن بمرض بموت احدهما او يكن كافرا ولابن مسلما. طب قبل ان ادخل في هذه المسألة هنا نظرت عليه كتبته فيما يتعلق المسألة السابقة. قلنا الاب له ان يرجع في
34:13لابنه. صحيح؟ لكن بشروط. هناك شروط اربعة. اذكرها لكم سريعا للفائدة. الشرط الاول الا يكون الابن آآ قد باع آآ او وهب آآ ما اعطاه ابوه لغيره. الا يكون الابن قد تصرف وهو في تصرفه. لماذا تصل الى البيعة وما شابه
34:33وذلك ان لا باختصار مثلا قلنا ان يكون ما وهبه باقيا في ملك الولد. هذه عبارة ادق. ان يكون ما وهبه باقيا في يمكن ولدت هذا الشرط الاول. فان خرجت الان الاب اعطى انه هبة. ملكها الابن. الابن راح باعها. راح وهبها لشخص اخر انتهى
34:53الامر خرجت عن ملك الابن ليس للاب ان يطالب ابنه بالرجوع. فاذا الشرط الاول ان تكون العين الموهوبة باقية في ملك الولد الشرط الاول. الشرط الثاني الا يكون الولد قد تصرف بهذه العين تصرفا. فان تصرف بها ولو برهن
35:13يعني لو رهنها الان هي ما خرجت عن ملكه لكن تصرف بها. اه فان رهنها او ما شابه ذلك كذلك ليس للاب الرجوع فيها. اذا الشرط الاول ان يكون ما وهبه باقيا في ملك الولد. ثانيا ان يكون تحت تصرف الولد فان خرجت عن تصرف ولده برهن او ما شابه ذلك
35:33فلا يعود الا لكن هذا الحال يستثنى منها. ايش هي؟ يعني هذه حالة قلنا ان يكون تحت تصرف الولد. ثم مثلنا الرهن الرهن الان خرجت العين عن تصرفه فعليا اصبحت آآ تحت النظر. ننظر هل سيؤدي الدين ولا لا؟ الان اذا هو ادى الدين
35:53يعود الراحة الى الولد. نعم في هذه الحالة للابي ان يأخذ. فهذا ليس على اطلاقه ان يكون تحت تصرف الولد فان رهنها قالوا لا يحق له ان ويرجع الا اذا انفك الراهب. الشرط الثالث قالوا الا تزيد زيادة متصلة. يعني وهبه شاة والابن علف هذه
36:13الشاة وصلحها وما شابه ذلك قالوا ليس له ان يعود فيها رجوعا في الهبة. لكن هذا الشرط ايها الاحبة له علاقة في في المسألة التي تليها هو هذا الاصل الا تزيدي يقولون زيادة متصلة الشرط الرابع الا يسقط الاب حقه في الرجوع. يعني اذا الاب اعطى الابن وقال
36:33ليس لي ان اعود فيها خلص اسقط حقه في الرجوع بنفسه ليس له ان يعود بعد ذلك. ليس له ان يعود بعد ذلك. اذا فهذه اربعة شروط للرجوع الشرط الاول ان تكون العين باقية تحت ملك الولد. ان تكون العين تحت تصرف الولد الا تزيد زيادة متصلة والا ايش
36:53يسقط الاب حقه في الرجوع. لابد توفر هذه الشروط حتى يصح للاب ان يرجع. الان ننطلق الى مسألة وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من لولده غير سرية. الان نعم. يعني اعطاشى وهذه الشاة سمنت عند الابن. ابني يعلفها وما شاء الله اصبحت
37:13في قدر من المعلم؟ لا لا مش قدر معين. ما هو مطلق ما هو في عرف الناس انه والله هذه زادت ونمت والابن اهتم بها ونماها ونماها. هذا يسمى زيادة متصلة
37:23القيادة المنفصلة مثلا الولد اذا انفصل عن امه يعني شاء انتجت. شاء انتجت عنده او مثلا اه مال تجارة ربح فهذا يسمى زيادة منفصلة ليس متصل اه بدنيا او حسيا بنفس المال. فهذا الفرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. قال
37:43وان يتملك بقبض مع قول او نية من والي ولده غير سرية. الان الحنابلة يقولون وهذا في الحقيقة من مفردات المذهب. خالف فيه الحنابلة مفردات المذهب ان للاب ان يتملك من والي ولده ما شاء. كيف بان يقبض
38:03وان يقول لذلك قال بقبض معقول هذه سورة التملك ان يقبض شيئا من مال ولده ويقول اريد ان اتملك هذا. او يقبض بنية التملك حتى ولو لم يقل بلسانه. اخذ هذه العين هذه السيارة هذه الدابة هذا مبلغ من المال قبضه
38:23نية التملك. فاذا الاب قبض بنية التملك او صرح بلسانه اني اريد ان اتملك في هذه الحالة تعتبر هذه العين اصبحت في ملك الاب. اما اذا قبض يعني اخذ شيئا من الابن وليس في نيته ان يتملكه ولم يقل اني اريد ان اتملكه فهذا ليس
38:43بالنسبة لك للاب لابني اخذه متى ما شاف الاب طارحه او وضعه اجل يأخذ الابل لانه له. اما اذا الاب قال اريد ان اخذ هذا وقبض لابد من القبض. ها
38:53قبض وقال اريد ان اخذ هذا صرح ما قبضت او اه قبض وفي قلبه وفي نيته ان يريد التملك فهنا خلاص يعتبر هذا انتقل الى ملك ان اب وهذا كما قلنا يتعلق بالاب وليس الا الاب. الان هو وضع لك شروط هو وضع لك شروط. الشيخ ناصر قال
39:13ما ينفعش طيب قالوا من هو؟ وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية. الستة السرية ما هي السرية؟ هي الامة التي وطئها الابن. اذا الابن عنده امة. وطئ هذه الامة
39:33خلص لا يصلح الان انه يتملكها الاب لانه تملك الاب يسمح له بماذا؟ بالوطء. وكيف الابن يطأ امة ثم يطأها الاب؟ هذا لا يصلح. يعني كيف عفوا الاب ناتي غير لو ابن كان متزوج امرأة. هل الاب ان يتزوجها؟ خلص. وهذيك قريبة منها. ان الابن وطأ مكانه نوع زواج. كانه يعني ليس زواج ووطئ بالامام. لكن
39:53ننوع زواج فليس للاب ان يأخذ هذه الامة يقول خلاص اريد ان اتملكها وتذهب عنده وعاد يطأ هذا لا يصح. فلذلك استثنى الامل موطوءة الامة التي وطئها الابن هي التي تسمى سرية. ليس كل امة تسمى سرية. الامل الذي تسمى سرية هي الامه التي اصبحت اه موطوءة
40:13ودخل بها. فهذه ايها الاحبة هي التي تسمى سرية. اما اذا لم يدخل بها انا مثله مثل العبد ما في مشكلة. لانها لم توطأ من قبل الابن. فمثل مثل اي متاع. اذا وله ان يتملك بقبض مع قول او نية من مال ولده غير سرية. ما شاء ان هذه تعود له ان يعني له ان
40:33تملك ما شاء. فاسم الموصول ما هو مفعول به ليتملك. يعني له ان يتملك ما شاء بقبض مع قول او نية من مال ولده فعرفنا ما جاء هذه ايش اعرابها؟ هي مفعول به يتملك. له ان يأخذ ما شاء. انظروا العبارة ما اوسعها. هذا المذهب عندنا. لو اني اخذ ما يشاء. لكن
40:53ما هي الشروط التي ضبطوا بها المسألة؟ قالوا ما لم يضره. يعني ما لم يجحف اجحافا بمال الولد. الابن ما شاء الله صاحب استثمارات. الاب فيها ياخذ كل الاستثمارات لا يصلح ولا ضرر. والضرر يرفع. كذلك يعني الابن يجلس ما معه مال يعطي يطعم ابناؤه. لان الاب دائما يأخذ ماله لا
41:13فلابد اذا نلاحظ اذا كان هناك ضرر على الابن او البنت في اخذ هذا الشيء لا نقول للاب ليس لك ذلك. اما ان لم يكن ضرر الابن وسع الله وجل عليه وعنده اموال وعنده سيارات. اه نعم الاب له ان ياخذ سيارة. وله ان يأخذ من ماله. هذه سعة والله عز وجل وانت النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصل هذه المسألة
41:33الرجل اذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي يريد ان يأخذ ماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. انت ومالك لابيك يعني انت اتيت من ابيك والاب هو الذي رعاك
41:43وادبك وعلمك حتى وصلت الى هذا واصبحت تاجرا واصبحت صاحب ثروات. لماذا تبخل على والدك بشيء من لععات الحياة الدنيا الذي يفنى؟ فالشريعة الاسلامية في وجهة نظر الحنابلة ترى ان الاب له ان يتملك من والي ولده ما شاء ما لم يضره بهذا الشرط الاول. الثاني او الضابط الثاني او
42:03ليعطيه لولد اخر اه ليس للاب ان يأخذ شيء يريد يتملك ويقول ثم يعطيه لولد اخر لانه هذا يعمل ماذا؟ حزازيات بين القلوب. انا اصنع واخي يقبض اصنع واخي يقبض. هذا يفعل حزازيات. الشريعة تنظر الى هذه المصالح. يعني انت تقول طب يا شيخ الحديث ما جاءت فيه هذه الضوابط
42:23النبي قال انت ومالك لابيك ما قال النبي الا اذا اراد ان يعطي شخصا اخر والا اذا ضر يعني ما هذه الضوابط التي ذكرها الحنابلة؟ من اين اتوا بها؟ هل نص عليها
42:33النبي صلى الله عليه وسلم وهذه في الحقيقة يا احبة مسألة اصولية مهمة جدا حتى تتعامل مع الاستدلال الفقهي. ان الفقهاء عندما يأتون لنص يكون نص على عمومه على اطلاقه مثل هذا النص انت ومالك لابيك. طيب عندما تنظر في الكتب الفقهية تجد الفقهاء يخصصون مثل هذه التخصيصات. من اين اتى الفقهاء بهذه التخصيصات
42:53من المصلحة. النظر ان الشريعة جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وهذه مسألة خطيرة. يعني هل يجوز تخصيص النص بالمصلحة لاحظوا هل يجوز تخصيص عموم النصوص الشرعية بالمصالح؟ هذه المسألة التي كانت توفي يطرحها والاشكال مع الطوفي
43:13وغيره من العلماء لانه كما سيأتي معنا ان شاء الله في دورة الاصول انه التخصيص اما مثلا بنص اخر او بقياس او اجماع او شيء او من هذه الامور او قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله او قول صحابي عند بني اما التخصيص بالمصلحة طب اه يقول لك المصلحة بوجهة نظر من؟ مهو المصلحة تتفاوت
43:33في وجهة نظر العلماء. فلذلك ابن دقيق العيد له كلام جيد في الاحكام في شرمذة الاحكام. انه اذا كانت المصلحة ظاهرة وبائنة يجوز التخصيص بها تخصص عموم الناس بها. يعني انت كفقيه كمجتهد وجدت انه هذا النص على عمومه لو بقي هكذا يفوت كثير من المصالح. فلابد نخصصه بمصالح معينة
43:53مثل ما فعل الحنابلة انه انت ومالك لابيك عام على العموم. بس الحنابلة قالوا لابد ان يخصص انه ما لم يضر ما لم يعطي ولد اخر هذي ما قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصوصيات. لكن العلماء الكبار يخصصون عموم النصوص بالمصالح المعتبرة. وليس لاحد ان يخصص باي مصلحة. الذي يخصص
44:13وهو العالم الرباني المجتهد الذي وصل وتشبع من نصوص الشريعة فهو الذي عنده ملك التخصيص العموم بالمصلحة. واما اي شخص يأتي يرى النص ولا غير متلائم مع الوقت المعاصر؟ يقول هذا النص ينبغي ان يخصص بكذا. من انت؟ الذي يخصص فقط هو العالم المجتهد الذي تتبع
44:33تصرفات الشارع وطريقته في التشريع له ان يخصص بالمصلحة. وهي مسألة في الحقيقة عميقة وطويلة لا اريد ان اشغل باختي بها الان. المهم اذا ما لم يضره هذا الاول او ليعطيه لمرض اخر. الشرط الثالث او يكن بمرض موت احدهما. لا يصح للاب ان يقبض من مال ولده في
44:53موت الاب او الابن في مرض موت الاب او الابن. لماذا؟ لانه مثلا الاب الان في مرض الموت. واخذ وقبض من مال احد الاولاد هو في الحقيقة ماذا سيحدث في هذا المال؟ سينتقل للورثة يعني للابناء الاخرين كأنها المسألة السابقة. وكذلك الابن يعني الابن اذا مات. الان الابن الان مشرف على
45:13الموت. الان هذا الابن ماله سيكون للورثة ليس للاب فقط. لجميع الورثة. فكأن الاب اراد ان يستعجل يقول خليني احجز اكثر. نصيب من الورث فاخذ من مال ولده في مرض موته حتى يحجز نصيب اكبر من المال. فهذا لا يصح. هنا لا يصح. نظرا لهذه القضية حتى ما يكون هناك يعني حب للتملك
45:33والاعتداء على حقوق الاخرين. فاذا كان في مرض موت احدهما فليس للاب ان يتملك. الشرط الرابع والاخير اذا كان الاب كافرا والابن مسلما فليس ان يتملك كذلك لان الاسلام يعلو ولا يوالى عليه وليس ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حتى لو كان الاب. فاذا كان الاب كافرا والابن
45:53مسلما فليس له ان يتملك. اذا لاحظوا القضية عند الحنابلة مقيدة بهذه الضوابط الاربعة. يعني للاب ان يتملك من والي ولده ما شاء بقبض مع قول او ما لم يضره او ليعطيه لولد اخر او يكن في مرض موت احدهما او يكن الاب كافرا والابن مسلما. هذه شروطها
46:13خالف الجمهور والجمهور يرون ان ليس للاب ان يأخذ بهذه الصورة لا يتملك الاب بقبضه من مال ولده هذا رأي الجمهور والحنابلة رأوا ان واضح في هذه القضية؟ طيب ثم قال وليس لورد الان عرفنا الاب ماذا يستطيع ان يفعل مع الابن؟ طب الابن ماذا يستطيع ان يفعل؟ وماذا لا يستطيع ان يفعل مع الابقاء
46:33وليس لولد ولا لورثته مطالبة ابيه بدين ونحوه. بل بنفقة واجبة. الان ايها الاحبة اذا جاء الاب اليك فقال اريد ان اخذ منك دين. الف دينار. الان اخذ الاب قال لك ما
46:53نتملك لاحظ ليش قال الاب؟ ما لو تملك اصلا هو ان يتملك. لو هو ابتداء قال اريد دين. فانت ما لا تفهم من الدين ويريد ان يسده. فالان الابن بعد فترة
47:03قال لابيه اين الدين؟ اين المال الذي اخذته مني؟ ما حان الوقت مثلا او ما شابه ذلك؟ هل للابن ان يطالب الاب آآ لسداد الدين هل للابن ان يطالب الاب بسداد الدين؟ الان قالوا في في البيت او ما شابه ذلك يعني في المجالس لو قال بشكل مؤدب
47:23والله يابا لو ترد لي مصاري او انا محتاجها في شغلة واريد اشتري. لو طالب بهيئة مؤدبة من ابي ان يردد في المجالس او في البيت ما في مشكلة. في
47:33يجلس مثلا هو وياه وقال له له ان يطالب ما في مشكلة بهيئة مؤدبة. لكن هنا الكلام عن ماذا ليس له ان يطالب؟ ليس له ان يطالب قضائيا. امام المحاكم
47:43ليس له ان يطالب بالنصوص قضائيا. فليس للابن ولا لورثة الابن. لاحظ قال وليس لولد ولا لورثته. ان يطالب الاب بما قبض بما اخذ من الدين. ليس للابن ولا لورثته. الابن مات. اجوا الورثة قالوا نريد نأخذ من جدنا ورثة دين ابونا
48:03ليس لهم ذلك. ليس لهم ان يذهبوا الى المحاكم ويرفعوا قضية على هذا الاب. ثم قال قال بل بنفقة واجبة. اه اذا اه ما يتعلق بالدين ليس للابن ان يطالب اباه امام القضاء بالدين. ولا لورثة الابن. لكن ما هو الشيء الذي يمكن للابن
48:23اه ان يطالب به الاب امام القضاء النفقة الواجبة. لانه الاب مأمور شرعا ان ينفق على ابنائه. اب يكنز المال ولا يريد لن ينفق على ابنائه الابناء فقراء يحتاجون لمآكل مشارب دراسة مساكن يعني احتاجوا لهذه الاحتياجات الحياتية. اذا الاب لم يوفرها لهم مع قدرتهم
48:43على ذلك للابن ان يطالب بها امام القضاء. يرفع قضية على والده ان الاب لا ينفق علينا. فيما يتعلق بالنفقة الواجبة. لاحظ مش النفقة الزائدة النفقة الواجبة. طيب. اذا الابن ليس له ان يطالب بتسديد الديون قضائيا ولكن له ان يطالبوا بالنفقة الواجبة. الان سينتقل للكلام على احكام
49:03وهي الهبة في حالة في حالة المرض الذي يخشى منه الموت. فايش قال؟ قالوا ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح. الان ايها الاحبة الامراض عند الحنابلة على نوعين. الامراض عند الحنابلة على ثلاث
49:23وعفوا على ثلاثة انواع. هناك مرض غير مخوف. هناك مرض مخوف. ايش يعني مخوف؟ شيخ جهاد يعني يخاف من انه يموت منه هناك مرض ممتد خلص امراض مزمنة. اذا امراض عندنا امراض غير مخوفة مثل ماذا؟ رشح ووجع ضرس صداع رأسها
49:43تمرات غير موقوفة لا يموت منها الانسان عادة. هناك امراض مخوفة. ايش الامراض المخوفة عندنا في الوقت المعاصر مثلا؟ السرطان نسأل الله السلامة عافية الايدز ايش كمان؟ الكبد الوبائي على انواعه. فهناك امراض مخوفة خلص معروف انه في غالب الاحيان يموت صاحبها. هذا يسمى مرض بخوخ. هناك امراض
50:03ممتدة مثل ماذا؟ مثل السكري الشلل الشلل ممكن مثلا روباتيزم هذه تعود الى القضية عرفية في الحقيقة ليست مثل قضية التحديد لكن نحن نقول المشهور الذي يأتي على اذهاننا امراض مزمنة. اذا هناك امراض غير مخوفة. امراض مخوفة امراض مزمنة. ممتاز. الان لو ان
50:23انسانا اعطى الان سنعود نتكلم عن العطية ليس الكلام لا عن اب ولا عناء ابن. الكلام عن العطية بشكل عام. انسان في مرض الموت ايها الاحبة. عفوا الانسان ليس بمرض الموت. انسان في مرض غير مخوف. انسان في مرض غير مخوف. انسان مفلوس مرشح صداع رأس
50:43في مرض غير مخوف. قال اريد ان اهب هذه الهبة لفلان الفلاني. اريد اعطي هذا الجوال اه للشيخ عبدالرحمن. هذا ما في مشكلة. تصرفه كتصرفاته الصحيح الذي ليس مريض لان هذا المرض غير مخوف. لا يتوقع منه عادة الموت. لذلك ايش قال؟ ومن مرضه غير
51:03وخوف تصرفه كصحيح. يجزب التصرف هنا الهبة. هو يكزب التصرف هنا ماذا؟ الهبة. فيقول ان الانسان اذا كان مريض المرض غير مخوف لا يموتون وعادة. فاي هبة يفعلها في هذا المرض صحيحة ما في اي مشكلة كأنه انسان صحيح بكامل قواه الجسدية والعقلية
51:23لشخص ما احد يقول له والله ليش فعلت وما فعلت؟ ممتاز. الان ننتقل للحالة الثانية. اذا كان المرض مخوفا. ايش الحكم؟ قال او مخوف كبرسام او اسهال ركن. دقيقة والله انا ما ادري لاني فتحتها متعمد. ان هي كانت عندي مكسورة وانا فتحتها. وقد يعني يجوز الوجهان فيها متدارك ومتدارك بحسب
51:53فهمك لقضية التدارك. يعني هو يمكن تداركه ولا هو متدارك يعني متتابع؟ فالمهم قال كبرسام او اسهام متدارك وما قال طبيب مسلمان عدلان عند اشكال انه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة
52:13الان انتقل للكلام عن النوع الثاني. من مرضه ايش؟ مخوف. المرض المخوف في الحقيقة عندما ننظر في كتب الحنابلة على نوعين. هناك مراد محددة يحددونها يقولون هذا المرض وهذا وهذا وهذا يعتبر بخوف. والنوع الثاني من الامراض المخوفة هو ما شهد طبيبان
52:33مسلمان عدلان انه مخوف. فعندنا في تحديد الامراض المخوفة طريقتان عند الحنابلة. هناك امراض عشرة في العادة ينصون عليها كقلبنا وكجمبنا سامي اوكار عاف دام او قيامي او اول الفالج او نهاية سل وحمى الربع او مطبقة ودمت داد فارج او سل او الجذام فالعطى من
52:53فهو نص رحمه الله تعالى على مجموعة من الامراض هذه الامراض هم منها كما نص عليه هو ايش نص البرسام؟ مثلا هو ذكر هنا مرضين. البرسام هذا خلل يتعرض له العقل. بسبب ما ادري ايش اسبابه في الحقيقة يعني. قال ايش قال في الحاشية؟ يتغير بعقل الانسان ويؤذيه. ايش سببه؟ ايش
53:13الله اعلم يرجع به الى اهل الطب. المهم مرض في العقل. في العادة يموت صاحبه بعد مدة. الاسهال. لاحظوا يعني عليك ان لا ينبغي ان تحمل عبارات الفقهاء القديمة على ظاهرها. انظر قال اسهال
53:29حتى لو اسهال ايها الاحبة الان الاسهال في عرف الفقهاء قديما لو كان في القديم يعتبر مرض خطير لانه ما كان في اله اي علاج. احنا الان الاسهال ايش رأيكم فيه؟ انه محل ما
53:39خفيف يعتبر مرض غير مخوف. ليس بالشيء الذي يموت منه عادة. لذلك عندما يعدون عشرة امراض مخوفة في الحقيقة انا لا ارى ان قف عند هذه العشرة امراض التي يذكرها الحنابلة. لماذا؟ لانه قضية انه هذا المرض مخوف او غير مخوف قضية زمنية تتعلق بتطور العلم. ففيما كان في زمنه
53:59اول الفالج اه او نهاية السل او اه بعض امراض القلوب او الحمى. هم بالنسبة الهم خلص هذا المرض من اصيب به انتهى. انتهى تماما لذلك يعدونه مخوفا. طب نحن الان مع تطور العلوم ربما هذه الامراض بحقنة ابرة واحدة للقضية. فطريقة الحنابلة في تعداد الامراض
54:19هذا كما قلنا على فقه القديم على الفقه القديم فلا ينبغي ان يفتى به مباشر. يعني انت الان واحد معه اسهال يقول خلص لا توصي ووقف امورك لا لا استنى قول والله انا قرأت عند اقصر المختصرات نقول هذا فقه الاقدمية قبل وجود التكنولوجيا هذه المعاصرة. فينبغي للطالب ان يتروى. اما الطريقة الثانية في تحديد المرض المخوف
54:39نعم هي الطريقة العلمية. هي ماذا؟ قال ان يذهب الى طبيبين مسلمين عدلين. فيخبران بخبرتهما ان هذا المرض نعم اخوه يعني في العادة يموت صاحبه ويخشى على صاحبه من الموت. فهذه طريقة صحيحة ومضطردة في تحديد الامراض المخوفة. لذلك قال يعني انظروا اولا قال حدد امراض
54:59واسهال. ثم ذكر الطريقة الثانية لتحديد الامراض المخوفة. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند اشكاله اي عند مرضه انه مخوف. اه هذا ايش حكم تبرعاته ايش حكم هبته؟ ايش حكم عطيته؟ اه هذا حكم عطيته ليس متل مرض غير المخوف الغير المخوف مصحح القبا مطلقا. اما من كان مرض
55:19مخوفا فهذا ايها الاحبة يقولون لو انه اعطى عطية اعطى عطية مش اوصى الكلام اللي انا عطية لانه عطية كما قلنا هي الهبة في مرض الذي يفشى منه الموت. اعطى عطية قال والله اريد اعطي الجوال للشيخ عبد الرحمن. او اريد اعطي السيارة لابني آآ فلان. الان ايش الحكم؟ قال لا
55:39الزم اه هذه العطية لا يلزم تبرعه لوارث بشيء لاحظوا ولا بما فوق الثلث لغيره الا باجازة الورثة الا باجازة الورثة. فنقول اذا هذا الرجل الذي في مرض المخوف. اذا اعطى والد
55:59اعطى عطية لاحد الورثة اذا اعطى عطية لاحد الورثة لا تلزم ابدا. واذا اعطى عطية لغير وارث ننظر اه اذا كان لغيري وارد ننظر. اذا كانت هذه العطية من من الثلث فدونه ها اذا كانت هذه
56:19العطية من ثلث ماله فدونه ما في مشكلة نصححها. لانه لو مات هو له ان اصلا ان يوصي بثلث ماله فدونه. لكن لو كانت هذه العطية لا والله قدرنا مال وهذي العطية اللي اعطاها اه فوق ثلث المال اكثر من ثلث المال. لا في هذه الحالة وفي الحالة الاولى اذا كانت لوارث
56:39تتوقف على اجازة الورثة. يتوقف على ماذا؟ على اجازة باقي الورثة جميعا عليهم ان يوافقوا. جميعا عليهم ان يوافقوا. اذا نعيد التفصيل في مرضه المخوف اذا اعطى وارث اي شيء حتى لو دون الثلث. الوارث لا ننظر كم المعطى
56:59قالت ابدا لا تصح عطيته في مرض الموت المخوف الا باجازة الورثة. اعطيت ابنك ان شاء الله جوال اعطيت ابنك ان شاء الله هذا بقيت الوقت ما في اذا انت في مرض موت وخوف اعطاءك لاي وارث لا يصح ابدا الا باجازة الورثة. طيب اعطاءك لغير الوارث
57:19هل يصح؟ تقول فيه تفصيل. ان كانت العطية التي اعطاها لغير الوارث الثلث ما دون؟ نصح ما نحتاج الى اجازة الورثة. ما عندنا مشكلة اذا كانت فوق الثلث في هذه الحالة ايش نقول؟ لا تصح الا كذلك باجازة الورثة. فاذا عندنا
57:39نحتاج فيها لاجازة الورثة. ايش الصورة الاولى؟ للوارد. اذا كانت الوارث. الصورة الثانية لغير قد ما يفوق الثلث. هنا نحتاج الى اذن الورثة. واما اذا كانت لغير وارث من الثلث فما دون؟ لا تحتاج. لماذا؟ لانه
57:59واصدر الشرع يعطيه احقية الوصية بثلث المال. فمن باعه ليعطيه العطية بثلث المال. ما في عندنا مشكلة. طيب. نعم الثلث. نعم. هذا قد يعطي الثلث. طيب. الان ما تبقى من المال لا يحل له ان يزيد عنه. اه خلص
58:19مثلا بقية المال خلاص ما فهمت يعني مثلا معه الف سيارة الثلاثمية للغير هون. هلأ السبعمية البقية ما بصير يعطي منها. بيستطيع يعطي باذن. الثلث اعطاها لواحد الثاني لواحد ثاني. والان واحنا الان عنا تحديد الثلث الان. هذا انسان في مرضه. الان هو ثلث يعطيه
58:49من شأنهم ما يتجاوز فوق الثلث. الان عندنا ثلث المال. الان هو الان في مرضه المخوف. نيجي بنحصر نقول هذا الرجل عنده مثلا اه تسع مئة دينار. كم ثلثها ثلاثمية هذي الثلاثمية اذا اعطى اكثر منها لغير وارث ما بنصحح. لك تعطي ثلاثمية فاقل. اكثر منها يتوقف على
59:09ابن الورثة. والوارث لو اعطاه دينار اهو الوارث لو اعطاه دينار ما يصح الا باجادة الورثة. هذه صورة المسألة. طيب ثم قال نعم. نعم. والله لا عبرة بهذا لانه احكام الشرعية لانه هنا تتعلق باحكام شرعية. والكافر لا يتورأ يعني هو ما هو مهتم بدينك. حتى يتورع يقول لك مخوف الا غير مخوف. لا يهتم بهذه القضايا
59:39فنحن نحتاج الى قول طبيبين مسلمين لان المسلمين يحسبان هذه القضايا قضايا الاحكام الشرعية التي ستترتب على حكمنا. اما اذا كان غير مسلم في الحقيقة لا يوجد عندهم ورع. هذه طبعا وهذه القضية قضية الطبيب المسلم نحتاجها كذلك في الصيام. هل يفطر ولا لا يفطر؟ لا الجأ الى طبيب كافر لا
59:59يقول لك افطر لو هو اصلا يريدك تفطر ويريدك في المعصية. ففي الحقيقة لا لابد الا يحرص على وجود الطبيب المسلم. ولو اقل الاحوال ان يتصل باطباء هنا هؤلاء الاطباء يتواصلون مع الاطباء الكفار يعرفون تشخيص الحالة ويحكمان بعد ذلك على حالته. اما ان يذهب الامر الى الكفار مطلقا فهذا فيه
1:00:19ثم قال نعم وان عرف صدقه لان الكافر لا يؤمن على امور الدين على احكام الشريعة لا يؤمن الكافر. مثلا عرف يعني اقصد انه هو مثلا صادق في مهنتي في ان يقول انه هذا نعم لانه الكافر لا يؤمن هم يقولون الكفار لا يؤمنون على احكام الشريعة. وان انت قل يا شيخ انا والله وجدت انسان خلوق
1:00:39جدا جدا ما نسيبنا من هالقضايا. انه الفقهاء لا ينظروا. الفقهاء يعطونا حكما عاما. لانه القضايا نسبية. انت بالنسبة لك خلوق ربما لغيرها غير خلوق. قد يكون خلوق في امر غير خلوق. لا تعرض
1:00:49مثلا قد يكون يظهر امامك شيء وهو يدس في بطن العداوة للاسلام. فمثل هذه القضايا كما ذكرنا في اصول الفقه لما تكون خفية غير ظاهرة غير منضبطة لا يمكن ان نبقيها
1:00:59على هذا الامر. قد يكون فعلا يعني هو صادق انا لا اظن لا يوجد منهم ابدا. قد يكون ما في اشكال. لكن حتى تبقى الامور منضبطة مصدرة للجميع. لا احد يغتمها
1:01:09تقول خلاص نغلق الباب ونقول المسلم نغلق الباب ونقول المسلم وان وجد احتمال ان يكون هناك كافر صادق. لكن حتى نغلق الباب ونسير على هيئة واحدة ثم قال ومن امتد مرضه الان انتقلنا للمرض الممتد. قلنا ما هو الامراض اما غير مخوف او مرض مخوف او مزمن. المرض المزمن هو يسمونه المرض
1:01:29قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فهذا ايها الاحبة اذا اعطى عطية فحكمه حكم الصحيح يعني من معه مرض مزمن ربو او ما شابه ذلك من الامراض المزمنة هذا اذا كان هذا المرض المزمن لا يجعله طريح الفراش
1:01:49فهذا حكمه عطيته حكم ماذا؟ الصحيح. حكم الصحيح. مثله مثل الصحيح نجوز له ما شاء. اما اذا كان مرضه المزمن يقطعه بعض الامراض المزمنة يمثلون لها بالفارج والسل وهذا ما اعرف انا في الحقيقة ايش مقدار انه قطعه بالفراش لكن يمثلون
1:02:09بعض هذه الامراض تجعل الانسان طريح الفراش لا يستطيع ان يتحرك. فالامراض المزمنة موزعة على الاخوة. فالامراض المزمنة ايها الاحبة اذا كانت تجعل الانسان طريح فحكمه حكم المخوف. واذا كانت تدعي للانسان غير طريح الفراش يسير ويذهب ويأتي فحكمه حكم الصحيح فقط. عرفنا كيف نفس
1:02:29في المرض المزمن تفصل بين طريح الفراش وغير طريح الفراش لا الزعيم هذا اصلا بتصرفات غير مقبولة. لا الزهايمر لانه هذا اصلا اختل الشرط الاول قلنا الهبة هي تبرع جائزة تصرف. هذا غير جائزة تصرف اصالة
1:02:49ان يكون طريح الفراش لا يستطيع ان يقوم ويتحرك. اه الذي هو طريح الفراش تصرفاته تصرفات من في المرض لا تصح لوارد الا باجازة الورثة ولا لغير وارث الا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة. ثم قال دعونا
1:03:09باب العطية ايها الاحبة. ثم قال اه ويعتبر عند الموت. اه هنا لاحظوا قضية مهمة. الان من هو الوارث ومن هو غير الوارث؟ متى نعتبر فلان وارث وفلان غير وارث مشايخ هاي قضية مهمة. متى نعتبر فلان وارث غير الوارث؟ وقت التلفظ بالعطية ولا عند الموت؟ اه لا لانه
1:03:29ترى تختلف في باب الاقرار الذي هو اخر بابها معنا في الفقه وفي باب العطية والوصية. الذي يعتبر وارث ولا غير وارث عندنا في العطايا في لحظة الموت ما ايش معنى هذه السورة؟ انا الان اعطيت اه مثلا اه انا عندي ابن انا الان
1:03:49ابن. وعندي اخ معلوم في باب الفرائض ان الابن يحجب الاخ فالاخ الان الان الان انا عندي ابن وعندي اخي الاخ لماذا؟ لانه الابن يحجبه. فانا ممتاز. قلت اريد ان اعطي اخي انا الان في مرضي مثلا المخوف. قلت اريد ان اعطي اخي اه
1:04:09آآ مائة دينار. اريد ان اعطي اخي ايش؟ مائة دينار. وانا كم عمالة يا شيخ ناصر؟ معي تسعمئة دينار. اذا المئة دينار هي ماذا هي دون الثلث صحيح؟ هل تصح هذه العطية؟ نعم. بسم الله
1:04:29انتبهوا لصورة المسألة مهمة ايها الاحبة حتى ما تخطئ. انا املك تسع مئة دينار. ممتاز وعندي اخ وابن الان اخذا هو وارد ولا غير وارد؟ غير وارد لان الابن يحجبه ممتاز. فلو قلت للاخ
1:04:49مئة دينار يا العطية في مرض موت المخوف. في مرض يموت المخوف. قلت للاخ لك مئة دينار. الان مئة دينار دون الثلث. صحيح؟ والاخ غير وارث اذا الاصل ان تصح له ماذا؟ مطلقة لا تحتاج الى اجادة الورثة. لكن المهم بعد يومين مات هذا مت
1:05:09انا الذي اعطيت لك مت لا قبل ان اموت نادي لابد نحمك الفكرة قبل ان اموت مات ابني. مات ابني وانا في المرض. الان لما مات اتى ابني ثم انا قاربت على الوفاة خلاص ومتت. لما مت الان الاخ وارث ولا غير وارث؟ وارث لماذا؟ لانه ابني سبحان الله قدر الله ان ابني يموت
1:05:29مت قبل ان اموت وعندما مت انا فعليا الاخ ابو حمادة وارث. فالعطية التي اعطيتها للاخ اصبحت الان موقوفة على اجازة الورثة اصبحت موقوفة على اجازة الورثة. لذلك سيأتي معنا يعني قضية ان الملك في العطية في هذه الحالة مراعي يعني
1:05:49اذا انت اعطيت هذا الاخ في الحقيقة ملكه غير مستقر على العطية. لماذا؟ لانه ممكن الابن يموت. ويصبح هذا الاخ لحظة موتي انا احد الورثة. فاذا اصبحت عطيتي له موقوفة على اجازة ماذا؟ جميع الورثة. لذلك هي قضية مهمة. قال ويعتبر عند الموت كونه
1:06:09اولى يعني لما اموت المعطي عندما يموت ننظر في عطاياه. هل وقعت في ورثة ولا في غير ورثة؟ عند الموت نحدد الورث وغير الوارث لانه كما قلت لك ممكن انه اعطي شخص غير وارد الان ويموت احد الاشخاص الذين يحجبون هذا الانسان فيصبح واردا عند الموت. فالعبرة بكون
1:06:29الشخص وارث ولا غير وارث ليست لحظة التلفظ بالعطية وانما بلحظة الموت. وبناء عليه يا شيخ جابر لو انا اعطيت شخص هو الان وارث. اعطيت شخص الان هو ايش؟ احد الورثة. اعطيته المئة دينار. هل تصح العطية ابتداء الان؟ ولا موقوفة على اجازته
1:06:49ممتاز. الان اجازة الورثة بعد الموت طبعا هي متى تجيز الورثة؟ بعد الموت. ممتاز. اذا انا اعطيت الان لاحظوا ترى مثال دقيق. اعطيت احد الورثة مئة دينار قلتم هذه موقوفة على اجازة ماذا؟ الورثة. هذا الوارث عند موتي اصبح غير وارث
1:07:09مثلا احسنتم ولد الولد كان هذا اعطى اخ كان وارث. وقبل ان اموت بلحظة جاءني ابن. زوجتي اتت بابن. فاصبح الاخ في لحظة الموت ايش غير وارث فالمئة دينار التي اعطيتها ابتداء له والتي كانت موقوفة على اجازة الورثة الان اصبحت غير موقوفة على اجازة الورثة لانها من الثلث فدوان
1:07:29لاحظتم فاذا متى نعتبره وارث ولا غير وارث؟ ليس لحظة التلفظ بالعطية. واعطائها وانما في لحظة الموت. ثم قال نعم الكوارث لا مش لا تصح لأ هاي لا تلزم هو ما قال لك لا تصح ايش قال؟ لا تلزموا
1:07:49الا باجازة الورثة. لما مات ابنه صار وارد هسه ما صار اجازة الوقت لازم تاخد اجهزة ما فهمت عيد ايش المشكلة؟ نعم. نعم. صار الاخ وارد. طيب. طب هسا المئة دينار اللي معه ما صارت وقف
1:08:09الان الابن مات صحيح؟ الابن مات اصبح الاخ هذا ايش حكمه؟ وارث. المال اللي معه. اه المال اللي معه متوقف على اجازة الورثة. مش لازم لا لا لا ما هو لأ هو انت مش شاكر انا الان رجل قال لاخيه لك مئة دينار. الاخ انوارث ولا والابن موجود. الاخ الان غير وارثه. هي المئة
1:08:29له ممتاز عند الموت قبل ان اموت انا سبحان الله مات ابني فعندما مت انا اصبح اخي ماذا؟ الان المئة دينار اللي اعطيته اياها بدي تأذن فيها باقي الورثة موقوفة اصبحت. ممتاز. احسنت ملكها لكن لذلك قلت لك ملكه مراعى
1:08:49العطية هذا سيأتي معنا وهذا نص علي منصور الكشاف انه الملك هنا ملك مراعاة. ليش مراعى؟ لانه يمكن تخرج عند الموت وارث ويمكن تخرج عند الموت غير وارث. فالملك في العطية التي تكون في حالة مرض الموت المخوف ملك ليس مستقرا. ملك مراع لذلك نصب الاختيارات
1:09:09على انه في الحقيقة ليس له ان يتصرف تصرفا يخرج هذه العين الموهوبة عن يده. تصرف وهي في يدك. اما بتتصرف فيها تصرف يخرجها عن يدك ليس لا يصح لماذا؟ لانه اذا خرجت عن يدك يصعب علينا بعد ذلك ان نعود عليك نقول هات اللي اخذته. صحيح
1:09:29الاختيارات على ان الملك هنا ملك مراعى. ايش يعني ملك مراعى؟ يعني ملك غير مستقر ننتظر فيه لحظة الموت. لانه عند الموت سيتأكد بالضبط هل انت كنت تستحقها ولا هي وتوقف على اجازة الورثة؟ فليس ملكا مستقرا. نعم. نعم. واتكلم عن مرض المخوف. اذا كان المرض غير مخوف خلاص تصرفاتك الصحيحة. ما عندنا
1:09:49في المرض المخوف وفي المرض الممتد اذا كان منقطعا عن الفراش. لانه كالمخوف بالضبط. طيب الان نختم فقال ويبدأ بالاول في الاول الان سيفرق بين العطية والوصايا. هناك اربعة احكام دائما يذكرونها في كل كتب الحنابلة. الفرق بين العطية والوصية. الفرق بين العطية
1:10:09الفرق الاول بين العطية والوصية يبدأ بالاول فالاول بالعطية. ايش يعني يبدأ بالاول بالاول في العطية؟ الميراث لأ الان ايش سورة ايها الاحبة؟ مثلا اه انا اعطيت شخص اه الف دينار ممتاز انا اعطيت
1:10:29شخص او عفوا انا املك الف دينار انا الان املك كم؟ الف دينار. اعطيت رجل منها ابتداء قلت اريد اعطي عطية مش وصية. قلت شيخ خالد ثلاث مئة دينار. عطية وهذا في مرض المخوف. وللشيخ عبد الرحمن ثلاث مئة دينار. وهذا في
1:10:49ايش؟ المخوف. الان انا الان مت. صحيح؟ انا الان متت. الان اه كم العطاء اللي انا اخرجتها. ست مئة. ست مئة. اليس كذلك؟ لاحظوا الحسابات دقيقة. انا الف دينار اعطيت عطية لخالة ثلاث مئة. ثم اعطيت عطية لعبد الرحمن
1:11:09ثلاثمئة في مرض موت المخوف. اذا العطايا ستمئة صحيح؟ كم الان كم مقدار الثلث من الالف؟ ثلاثمية وشوي صحيح؟ من تخرج عطيته من الثلث. الاول لا لا انا ما اتكلمش عن الاول. الان هم غير ورثة الان ما اتكلم عن الورثة. انا
1:11:29الان في مرض موت مخوف ممتاز عندي غير واردين هالاثنين غير وارتين. ما اتكلم عن اقارب. اعطيت الشيخ خالد وانا في مرض موت المغول. قلت لك عطية ثلاث مئة دينار. ثم بعد يوم قلت للشيخ عبد
1:11:39تحمل لك اعطيه ثلاث مئة دينار. ممتاز. الان مت الان. الان قلنا العطية من الثلث فما دون؟ هذه جائزة لا تحتاج الى ازرار من الذي عطيته من الثلث وما دون؟ الاول. فنبدأ بخالد اول اشي. نقول لخالد خذ الثلاث مئة. خلاص اخذها خالد
1:11:59اما عطية عبدالرحمن هل تصح؟ لا تحتاج الى اذن باقي الورثة. لذلك نبدأ بالاول في الاول. ما بيشتركوا الاثنين والله نقول يا شيخ خالد اه ترى الشيخ مات وعطيته من ثلاث مئة دينار. عفوا ثلثه من ثلاث مئة دينار. وشوي. فتشترك انت والشيخ عبد الرحمن فيها لا نشرك باختصار. لا
1:12:19نشرك بينهم. فاذا الورثة ما جازوا لعبد الرحمن قالوا لا ما نعطي لعبدالرحمن. خلص فقط عطية خالد هي التي تسير. وهذا بخلافه في الوصايا في الوصايا ايها الاحبة آآ تشترك جميع الاوصية. انا وصيت للشيخ خالد بمبلغ وانا وصيت للشيخ عبد الرحمن بمبلغ. فمثلا
1:12:39الوصية طلعت الثلث فقط ثلاث مئة دينار. ممتاز؟ انا وصيت لخالد مثلا اه بثلاث مئة دينار كنت ابتداء. ووصيت عبد الرحمن بثلاث مئة دينار. وصلت لعبد الرحمن بثلاث مئة دينار. الان لما متت كم خرجت الثلث؟ فقد خرج ثلاث مئة
1:12:59والوصية او الوصايا قديش ؟ ست مئة. فكيف نفعل؟ هل نقول والله الوصية الاول هو الذي يأخذ والثاني يدبر حاله مع الورثة ولا نقول يشترك يا خالد مع عبد الرحمن؟ لا في الوصايا يشتركان في الثلث. طب كيف يشتركان؟ نقول كل واحد كم نسبته؟ اه كل واحد نفس
1:13:19اذا مقدار الثلث سيتقاسمانه بالنصف فالثلاثمائة هو يأخذ مية وخمسين وهو يأخذ مية وخمسين. ففي الوصايا لا ننظر هل وصل لفلان اول لفلان بعد ذلك. الجميع سيشترك حتى ولو اختلفت فترة الوصية. الجميع يشترك في مقدار الثلث خاصة اذا الورثة لم يجيزه
1:13:39ما فوق الثلث؟ اذا ورث اجازه الجميع خلص انت ستنحل المشكلة. ممتاز اذا ورد رجل جميل حلت المشكلة. واذا الورثة لم يجيز الجميع يتقاسمون الثلث بماذا؟ بقدر حصصهم يشتركون بقدر حصصهم ولا ينظر هل وصى لفلان اول او لفلان ثاني. اما في العطايا لا في العطايا
1:13:59ينظر في الاول فالاول. انا فلان اعطيته اول عطية هو الذي ياخذ من الثلث. الثاني اعطيته بعد ذلك. لأ هذا سيكون موقوف على اجازة الورثة هو الموقوف فقط لذلك قالوا يبدأ بالاول في الاول بالعطية. اما الوصية ليست كذلك. ثم قال ولا يصح الرجوع فيها. اضيفوا بعد قبضها لابد من هذا القيد
1:14:19يريد يقول العطية لو اقبطتها ايها الاحبة هل يصح الرجوع فيها؟ انا في مرض موت المخوف. فقلت لاحد لغير الورثة خذ والله هذا الجوال لك خذ هذا الجوال عطية وقبضه لان العطية تقبض في هذه الحياة لاحظ الفرق بينه وبين الوصية الوصية بعد الموت العطية في حال الحياة
1:14:39انا قلت في مرض موت المخوف اللي هي خالد خذ هذا الجوال الشيخ خالد قبضه. انا الان في مرض موت المخوف هل لي ان اعود في هذه العطية؟ ليس لي ان اعود فيها
1:14:49مجرد ان قبضها لانه مثل هبة. مثلها مثل الهبة. لكن لو انا اوصيت في مرض موت المخوف فقلت لخالد ترى هذا الجوال وصية لك بعد الموت تأخذه هل لي ان اعود قبل الموت؟ نعم لي ان اعود قبل الموت بوصية لانه في الحقيقة لم يحصل قبض القبض في الوصية متى يحدث
1:15:09بعد الممات اما القبض في العطية يمكن يحدث في الحياة يمكن يحدث في الحياة. فاذا هو يقول لك ولا يصح الرجوع فيها اي العطية اذا فطها في مرض وزك المخوف للموهوب له خلاص ملكها انتهى الامر. ليس لك ان ترجع. اما الوصية لانها بطبيعته اصالة يكون القبض فيها بعد الموت
1:15:29فلك ان ترجع في حال الحياة في وصيتك. تقول وصلت لخالد ثم قبل موتك تقول خلاص رجعت الوصية ما احد يلزمك. الحكم الثالث ويعتبر قبولها عند وجود ايش يعني يعتبر قبولها عند وجودها؟ العطية متى تقبل؟ مش محتاجة الى ايجاب وقبول؟ متى تقبل؟ في حال الحياة اللي هو
1:15:49قال واعطيتك هذا الجوال في مرض موت وقال اعطيتك هذا الجوال انت ايش تقول في اللحظة نفسها؟ قبلت هنا يعتبر القبول عند وجود العطية. الوصية متى تقول؟ قبلت ولا بعد الموت فهذا فرق ثالث. ان الوصية كذلك تحتاج الى قبول لكن قبولها متر وصية. بعد الموت يكون رجل كاتب رسالة لابنائه
1:16:09لفلان وفلان وفلان. ابناء المرظ يفتحون الرسالة ترى يا فلان الوالد كتب لك وصية من ثلاث مئة دينار. قال خلاص قبلتها. قال اذا القبول في الوصية بعد الموت واما القبول في العطية فعند وجودها انا قلت اعطيتك هذا الجوال هبة انت تقول قبلت. حتى في مرض موته المخوف. الحكم الرابع قال
1:16:29يثبت الملك فيها من حينها. ايش يعني هذا؟ مباشرة. يعني مباشرة اذا قال وهبت وانا قلت قبلت خلاص الملك يلزم كما قلنا بالقبض. فيثبت اذا في العطية يثبت الملك فيها من حينها. صحيح؟ العطية التي في مرض موت المخوف مجرد
1:16:49اعطيتك هذا الجوال وانا قلت قبلت خلاص ثبات الملك. لكن يتوقف الامر يطبق قضية القبض حتى يصبح عقدا لازما. لكن بشكل عام عطية الملك من حين وجود عقد العطية من حين وجود العقد. اما الوصية متى يتم الملك؟ اه بعد قبولك اه
1:17:09بعد قبولك في الموت بعد قبولك في الموت. اذا هذا فرق. لذلك قال الوصية بخلاف ذلك كله. لكن كما قلنا ويثبت الملك فيها من حينها قلنا صحيح الملك يثبت فيها انا قلت في مرض موت المخوف خذ هذا الجوال لك اه عطية. انت قلت قبل ثبت الملك لكن الملك غير مستقر. لماذا
1:17:29لانه في حال بدي استنى حتى يموت الشخص اذا مات الشخص فبان هذا الجوال مثلا والله اكثر من ثلث ماله. نحتاج الى اجازة الورثة الان صحيح اه او بان مثلا الشيخ سليمان وارث. نحتاج الى اجازة الورثة. فقوله ويثبت الملك فيها من حينها اكتب ملكا مراعا غير مستقل
1:17:49حتى ما يتبادر الى ذلك انه يثبت المنوفية من حين خلص تتصرف فيها كما تشاء لأ انت ملكتها هي ملكك لكن نقول ملك غير مراعى تحتاج ان ننتظر لحظة الموت حتى ننظر هل استقر ملكك عليها؟ او نحتاج الى اجادة الورثة؟ نعم. ملكا مراعا
1:18:09يعني ملك غير مستقر. لانه يمكن عند لحظة الموت تختلف الموازين تماما. تخرج والله من الثلث ولا من غير الثلث. والله يكون المعطى اه له وارت ولا غير وارث؟ تختلف الموازين تماما فلابد ان يكون ملك غير مستقر. لحظة الموت نحدد هل هو ملك مستقر ولا لا؟ واذا قلنا انه ملك غير مستقر كما نص الاختيارات
1:18:29ليس له ان يتصرف فيها تصرفا يخرجها من ملكه. ما لك انك تبيعها. انا اعطيتك العطية لا في مرض موت المخوف ما تبيع ولا اي تفعل اي فعل يخرجها من
1:18:39تبقى في ملكك لانه نريد ان نستردها منك اذا تبين عند الموت ان الموازين مختلفة. لذلك ان الاربعة احكام تميز العطية انه يبدأ اول في الاول فيها ولا يحدث هناك اشتراك في حالة انه الاموال طلعت غير كافية. الحكم الثاني لا يصح الرجوع فيها بعد قبضها بهذا القيد
1:18:59ويعتبر قبولها عند وجودها القبول من المعطى له تكون في لحظة عقد العطية ويثبت الملك فيها من حينها اي من حين وجود العقد. واما الوصية بخلاف ذلك كله فهي يشترك فيها اشتراك اذا لم اذا لم يجزئ. يعني لم يكن المال كافي فان الاوصياء او الموصى لهم عفوا يشتركون
1:19:19فيها بقدر حصصهم ما في احد يسقط. ما في احد والله. انت قبل هذا الكل سيشترك. بقدر حصته يصح للموصي ان يعود في وصيته قبل الموت القبول فيها يكون بعد الموت ويثبت الملك فيها بعد الموت كذلك من القبول. ونكمل بعد الصلاة وصلى الله على سيدنا محمد