الدرس 23 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله باب ركعة الطواف
0:23عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه انه كان لا يجمع بين السبعين لا يصلي بينهما. ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره
0:36قال يحيى سئل ما لك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع فيقرن بين الاسبوعين او اكثر. ثم يركع ما عليه من ركوع تلك سبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين
0:52وقال مالك في الرجل يدخل الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف. قال يقطع اذا علم انه قد زاد ثم يصلي ركعتين ولا يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على السبعة. حتى يصلي سبعين جميعا
1:12ان السنة في الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين. قال ما لك ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف فليعد من طوافه على اليقين ثم ليعد ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة لطواف الا بعد اكمال السبع. قال مالك ومن اصابه
1:32شيء ينقض وضوءه وهو وهو يطوف بالبيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذلك فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعد الطواف او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين
1:48قال مالك واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه ما اصابه من انتقاض وضوءه ولا يدخله ولا يدخل السعي الا وهو طاهر بوضوء. باب الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف. عن ما لك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ان عبد الرحمن بن عبد القاري
2:08اخبره انه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم يرى الشمس فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين عن مالك عن ابن الزبير المكي انه قال رأيت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يطوف بعد صلاة العصر
2:28ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع عن مالك عن ابن الزبير المكي انه قال لقد رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد. عن ما لك ومن طاف بالبيت
2:41بعد اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف حتى يكمل يكمل سبعا ثم لا يصلي ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او حتى تغرب. قال ما لك وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك. قال ما لك ولا بأس ان يطوف الرجل
3:01ذو طواف واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد. ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس فاذا غربت الشمس اللهم ان شاء وان شاء اخرهما حتى يصلي المغرب لا بأس بذلك
3:21وداع البيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن مالك ركعتا الطواف ركعتا الطواف بمعنى ان المصلى المسلم اذا طاف البيت سبعة اشواط فان السنة ان ان يركع بعده
3:41ركعتين خلف المقام. هذه هي السنة التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا خلاف بين العلماء في ذلك. وانما خلاف في حكم هاتين الركعتين بدأ بعض بعض العلماء الى وجوبها. والصحيح الذي عليه عامة العلماء انها سنة مؤكدة. قال
4:01عن هشام بن عروة عن ابيه عنها انه كان لا يجمع بين بين السبعين لا يصلي بينهما لكن كان يصلي بعد كل سبع ركعتين فربما صلى عند المقام او عند غيره. وسئل مالك عن الطواف ان كان اخف على الرجل ان يتطوع به فيقرن بين الاسبوعين واكثر
4:21ثم يركع ما عليه من ركوع تلك الاسبوع قال لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين. وقال ما في يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية او تسعة اطواف قال يقطع اذا علم انه قد زاد. ثم يصلي ركعتين ولا
4:41يعتد بالذي كان زاد ولا ينبغي له ان يبني على التسعة حتى حتى يصلي اصبعين جميعا او بمعنى حتى يصلي صلاة الجماعة ليصلهما لان السنن الطواف ان يتبع كل سبع ركعتين. هذه الاثار الذكرها مالك اولا
5:01ذكر عن عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه كان لا يجمع بين السبعين. وبهذا قال عامة العلماء ان السنة ان يعقل بعد كل العلم بركعتين هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. وكان بعض اهل العلم من السلف رحمهم الله تعالى يذهبون الى جواز الجمع
5:21جاء ذلك عن مجاهد وجاء ايضا عن غير واحد من السلف انهم كانوا لا يكرهون ان يجمع سبعة اشواط الى اسبوعين او ثلاثة ثم يصلي بعد ذلك كله بمعنى يطوف اربعة عشر شوطا ثم يصلي بعد ذلك اربع ركعات يطوف احدى وعشرين شوطا
5:41ثم يطول ثم يصلي بعد ذلك ثلاث ثلاث آآ ثلاث تسليمات وهكذا. فقد جاء عن مجاهد انه كان لا يرى بأس ان ان يطوف الرجل ثلاثة اسابيع او خمسة وما كان وترا ويصلي لكل اسبوع ركعتين ويجمعهن ويجمعهن وكان يكره سبعين او اربعة بمعنى ان
6:01مجاهد يذهب ان تطوف كم؟ ثلاثة خمسة سبعة. وتصلي بعدها بعدد ما طفت. اما ان ان تطوف اربعة اسابيع او ستة اسابيع او اسبوعين؟ قال لا يكرهه وهذا الذي عليه عامة العلماء. والصحيح
6:21في هذا ان السنة ان يتبع كل اسبوع بركعتين. صلي ركعتين ثم يبتدأ طوافا اخر وهذا الذي عليه عامة العلماء ان نقل بعضهم على ذلك الاتفاق. والصحيح ان هناك خلاف
6:38كل من قال بذلك ايضا ابو يوسف من اصحاب حنيفة كان يفعل ذلك. والصحيح انه جائز لكن السنة والافضل هو ان يتبع كل اسبوع بركعتين هذا هو الافضل. قال مالك وقد سئل ان كان اخف على الرجم ان ان يتطوع به اي
6:58بمعنى اخف يجمع اسبوعين او ثلاث اسابيع او اربعة اسابيع ثم يصلي بعد ذلك. قال لا لا ينبغي ذلك وانما السنة ان يتبع كل سبع ركعتين. هذا هو السنة التي ذكرها مالك. رحمه الله تعالى. وهذا الذي فعله نبينا صلى الله عليه وسلم
7:18ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع اكثر من سبع وانما كان يطوف سبعة اشواط ثم يصلي بعد ذلك ركعتين لكن يبقى ان من فعل ذلك بمعنى من جمع ثلاثة طاف سبع وسبع ثم صلى ست ركعات يقال له هذا
7:38لكن السنة والافضل ان تتبع كل سبع بركعتين. ايضا ذكر مالك من زاد في سبعه اي من زاد في طوافي على السبعة فطاف ثمنا او تسعة ثم علم. يقال في من علم انه طاف ثمان اشواط انه يقطع. وهل
7:58لهوا ان يصلها ويجعلها اربعة عشر شوطا. قال مالك لا. لانه لا يرى لا يرى الجمع بين الاسباع. بل يرى ان كل سبع من يتبعه بركعتين وهذا الذي عليه عامة الفقهاء اما من يرى ويجوز ان يجمع بين سبعين وثلاثة واربعة يقول ماذا يفعل؟ يصلها ويجعلها
8:18شوطا ثم يصلي اربعة ركعات يصلي تسليمتين. قال ولا يعتد بالذي كان زاده ولا ينبغي له ان يقضي على التسعة ان يبني انه يزيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر ثم يصلي لها يصلي لها اربع ركعات. قال مالك ومن شك في طوافه بعدما
8:38ركعتي الطوف فليعد وليتمم طواف اليقين. هذه مسألة من شك في طوافه بعد ما ركع ركعتي الطواف. الاصل في هذا المقام ان من فرغ من عبادة وانهاها ثم شك فيها
8:58الا يلتفت الى ذلك الشك. من فرغ من عبادة ثم طرأ عليه الشك الا يلتفت ذلك الشك. اما اذا تيقن اذا تيقن انه لم الا ستة اشواط او خمسة اشواط وهو وهو قريب فانه يرجع ويطوف السادس والسابع ثم يصلي ركعتين اذا يتيقن
9:18لذلك اما ما دام شكا فلا يلتفت اليه ولا يعيب. يقول ما لك هنا ومن شك في طوافه بعد ما يركع ركعتي الطواف ليعد وليتمم طوافه على اليقين ثم ليعد الركعتين لانه لا صلاة الطواف الا بعد اكمال السمع وهذا هو هذا هو الحق
9:38اذا كان الشك يقين اما اذا كان شك ولم يتيقن بعد فراغه من طوابه فلا يلتفت اليه ولا يعيد وطوافه صلاته صحيحة قال مالك ومن اصابه شيء ينقض وضوءه وهو يطول البيت او يسعى بين الصفا والمروة او بين ذاك فانه من فانه من اصابه ذلك وقد طاف بعض الطواف
10:00او كله ولم يركع ركعتي الطواف فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين هذا على قول من يرى وجوب الوضوء للطواف. وهي مسألة خلافية بين العلماء. منهم من يرى الوضوء للطواف شرط وان الطواف لا يصح الا به ومنهم من يرى انه واجب وانه اذا ترك الوضوء يلزمه دم وطوافه صحيح ومنهم من يرى ان
10:24ان الوضوء سنة وليس بواجب. وادلة من قال بوجوب الوضوء للطواف حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره. انما جعل انما انما الصلاة الا انه اخص فيه بالكلام. وحديث ابن عباس ان هذا اسناد صحيح لكنه ليس مرفوعا وانما هو موقوف
10:44ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقول انما جعل ابن عباس كالصلاة الا انه رخص فيه بالكلام فقالوا هذا يدل على ان الطواف صلاة وان الصلاة يشترط لها الوضوء فكذلك الطوف ايضا يشترط له الوضوء. هذا حجة من قال باشتراط الوضوء عند الطواف
11:04وهذا هو اقوى ما يحتجون به ايضا يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قبل طوافه وطاف. وجاء في عائشة انه توضأ ثم طاف وايضا هذا يدل على انه توضأ قبل طوافه واغتسل وقال خذوا عني مناسككم. لكن هذه الادلة لا تنهض الى ايجابه والى اشتراطه
11:25فان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابو زرعة حج معه مئة الف مئة الف مسلم في حجة الوداع ولو كان الوضوء او طهارة للطواف شرط من شروطه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق الكثير. فلما لم يبينوا صلى الله عليه وسلم علمنا انه ليس
11:45ليس بشرط وليس بواجب فالصحيح ان من طاف ان من طاف وقد احدث في طوافه يقال له ان استطعت ان تتوضأ فاخرج وتوضأ واكمل لا تبني لا تستأنف وانما ابني على طوافك. لا يستأنف لا يعيد ولا نقول ان طوافه انتقض بانتقاض
12:05مؤي بل يقال له توضأ واجعل طوافك على على وضوء واكمل طوافك فان فرغت من شدة الزحام ولا تستطيع ان تعود فاكمل طوافك وطوافك صحيح لان الاشتراط لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج معه خلق
12:25قيل ولم يلزمهم لم يلزمهم بالوضوء او بالطهارة عند الطواف لكن يبقى ان الحائض هي التي تمنع. لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي كل شيء غير ان لا تطوفي البيت. فيقال هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عائشة الا تطوف وهي وهي حائض. فهذا ما يتعلق بالحدث الاكبر
12:45اما الحدث الاصغر فلا شك ان الناس يختلفون من جهة من جهة القدرة على ان يبقى على طهارة كاملة طوال طوافه فالراجح في هذه المسألة يقال السنة وهذا بلا خلاف انه يطوف على وضوء وعلى طهارة كاملة هذا هو السنة. فان احدثت فالافضل والسنة ايضا ان يتوضأ
13:05ويبني على طوافه. فان عجز ولم يستطع وفارق مكة فطوافه صحيح وعمرته صحيحة لكن آآ لا يجد ان يصلي الا على طهارة كاملة. اذا فرغ من الطواف وهو محدث وجب عليه ان يتوضأ
13:23ان يصلي وهذا مما يستدل ايضا ان الطواف يعقبه وضوء يعقبه صلاة ولا تصح الصلاة الا على طهارة ذلك هنا يقول فانه يتوضأ ويستأنف الطواف والركعتين. هذا مذهب ماكو ومذهب احمد ايضا ومذهب الشافعي. واما ابو حنيفة يرى ان الوضوء ليس
13:43ليس بشرط ليس بشرط وان من طاف على على غير وضوء فطوافه صحيح قال مالك واما السعي بين الصفا والمروة فانه لا يقطع ذلك عليه. بمعنى انه لا يشترط للسعي لا يشترط له الوضوء ولا الطهارة. قال ما
14:03قبل انتقال الوضوء ولا يدخل السعي الا وهو ايظا من السنة ان لا يدخل السائل الا وهو طاهر بوضوء هذا والسنة لان لان المسلم مأمور ان يكون على طهارة في اداء هذه العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سعى وطاب كان على طهارة. وايضا جاء في رواية
14:23كذلك في حديث عائشة انه قال غير الا تطو البيت ولا تسعين اصنعي كل شيء غير الا تطول بيت ولا تسعي وهذي الزيادة ولا تسعي هي زيادة غير محفوظة وانما المحفوظ في الصحيحين انه نهى عن الطالبين تم السعي فانها تصنع ولا شيء عليها. قال بعد ذاك الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف
14:45اذا هذا ما يتعلق بمسألة مسألة الصلاة خلف بعد الطواف والسنة ايضا في الصلاة ان تكون خلف المقام. وليس ذلك شرط وليس بواجب لكنه فان صلى في اي مكان من الحرم اجزأ بل لو صلى خارج الحرم اجزأ ايضا. فام سلمة صلت بعدما خرجت من الحرم
15:05فلا حرج في ذلك. فان صليت في الحرم فهو ان صليت خير المقام فهو السنة. ان صليت بالحرم فهو افضل ان صليت الاستفادة جائز ولا ينكر على من فعل ذلك لان السنة نصلي عقب الطواف ركعتين رحمك الله. اه مسألة اخرى مسألة
15:25الصلاة بعد الصبح والعصر بالطواف وهي مسألة هل يصلى في اوقات النهي لان بعد العصر وقت نهي وبعد الصبح وقت نهي. فهل يصلى في هذه الاوقات وقع فيها خلاف بين العلماء فمنهم من كان يمنع ومنهم من كان يرى انها من ذوات الاسباب فيجوزها. ولا شك ان حديث حديث اه
15:48آآ يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت. اي ساعة ليل نهار وصل ركعتين يدل على ان الصلاة تصلي في اي وقت كما ان الطواف يجوز في اي وقت فكذلك الصلاة ايضا تجد في اي وقت الا انه الا انه يشدد في مسألة عند طلوع الشمس وعند
16:08غروبها وذلك ان الوقت يسير سيستطيع ان يمكث حتى يبدو حاجب الشمس او حتى يسقط حاجب الشمس ثم يصلي ركعتين قال مالك؟ عن ابن عن حميد بن عبد الرحمن ان عبدالرحمن بن عبد القاري اخبره انه طاف البيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح فلما قضى عمر طوافه نظر فلم
16:28فلم يرى الشمس فركب حتى اناخ بذي طوى فصلى ركعتين متى صلى؟ بذي طوى اي بعدما خرج من الحرم خرج من المسجد اتى على ذي طوى وصلى فيه ركعتين اي ركعتين هذه؟ هي ركعتي الطواف. ادل هذا الاثر ان
16:48عند ركعي الطواف لا لا يشترط ان تكون خلف المقام. ولا يشترط ايضا تكون في المسجد فعمر رضي الله تعالى لما رأى ان الشمس قد دنت من الغروب لانه هو طاف بعد غروب الشمس بعد العصر لكنه لم يصلي لما رأى الشمس
17:05من تحت لم تسقط بل اخر ذلك حتى غربت الشمس وصلاها بذي طوى. فهذا يقال في الوقت المغلظ. اما الوقت الموسم والصحيح جوازك قال مالك عن ابن الزبير المكي انه قال رأيت عبد الله بن رأيت عبد الله بن عباس يطوف عن صلاة العصر ثم يدخل حجرته فلا ادري ما يصنع
17:25اي انهم يقول بعضهم ثم قال ايضا انه قال رأيت البيت يخلو بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر ما يطوف به احد هذا قول اخر قال مات من طال البيت بعد بعض اسبوعه ثم اقيمت صلاة الصبح او صلاة العصر فانه يصلي مع الامام ثم يبني على ما طاف
17:45حتى يكمل سبعة ثم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب. قال وان اخرهما حتى يصلي المغرب فلا بأس بذلك قال مالك ولا بأس ان يطوف الرجل طوافا واحدا بعد الصبح وبعد العصر لا يزيد على سبع واحد ويؤخر الركعتين لماذا يقول لا
18:05زد على سبع لان مذهبه انه لا يجمع بين صبعين. واذا كان كل اصبع يعقبه صلاة قال لا يجمع ولا يزال الى سبع واحد قال حتى تطلع الشمس كما صنع الخطاب ويؤخرهما بعد العصر حتى تغرب الشمس هذا مذهب مالك وهو ايضا مذهب الحنابلة واما مذهب الشافعي هو الصحيح
18:26ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف اهل البيت اي ساعة اي ساعة شاء من ليل ونهار او صلى. تدلق شيء ان الطواف يجوز في اي وقت
18:40من اوقات الليل والنهار ولا شك ان هذا اللفظ العام يدخل فيه اوقات النهي ويدخل فيه غيرها فاذا كان رخص النبي صلى الله عليه وسلم ان يطوف الطائف في اي وقت شاء وان كل طواف بعده ركعتين دل ايضا لو يصلى بعد بعد هذا الطواف
18:59لكن الراجح والله اعلم انه اذا كان طوافه ينتهي بغروب الشمس لا يصلي. فاذا كان الطواف ينتهي بطلوع الشمس ايضا لا يصلي وانما ينتظر حتى تخرج الشمس او حتى تغيب الشمس. اما اذا كان الوقت متسع بمعنى طاف بعد العصر والنهار والشمس باقي عليها كثير. اي في الوقت الموسع
19:21فلا كراهة في ان يصلي بعد طوافه. بل جعل يطالب باسناد فيه ضعف انه قال صلوا بعد العصر مالا ما لم ترتفع الشمس بمعنى ما لم تقصد الشمس الى الغروب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر ركعتين ويحافظ عليهما وكانت عائشة ومعاذ
19:42وابن الزبير يصليان هاتين الركعتين ايضا بعد العصر. وان كان هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم الا انه يقال ان من طاف البيت بعد العصر فانه يصلي بعد العصر ومن قام بعد الصبح انه يصلي بعد الصبح لكن اذا كانت صلاته توافق طلوع الشمس او غروبها فنقول لا تصلي لان الوقت هو
20:02اقتل مغلظ فلا يصلي فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عند طلوع الشمس. ولا عند غروبها. نقف على هذا والله