الدرس 40 | التعليق على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى في الايمان الكبير فصل قال ومما يسأل عنه انه اذا كان ما اوجبه الله من الاعمال الظاهرة اكثر من هذه الخمس فلماذا قال الاسلام هذه الخمسة
0:20وقد اجاب بعض الناس بان هذه اظهروا شعائر الاسلام واعظمها. وبقيام العبد بها يتم اسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده تحقيق ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا. الذي يجب لله عبادة محضة على الاعيان. فيجب على كل من كان قادرا عليه
0:40عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين. وهذه هي الخمس. وما سوى ذلك فانما يجب باسباب باسباب لمصالح. فلا يعم وجوبها جميع الناس بل اما ان يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من امارة وحكم وفتيا واقراء وتحديث وغير ذلك. واما ان واما ان
1:00بسبب حق للادميين يختص به من وجب له عليه. وقد يسقط باسقاطه. واذا حصلت المصلحة او الابراء اما بابراءه واما المصلحة فحقوق العباد مثل اقظاء الديون ورد الغصوم والعواري والودائع والانصاف من المواد من الدماء والاموال والاعراض انما هي حقوق الادميين. واذا
1:20منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال. لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادر. ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى خلاف الخمسة فانها من خصائص المسلمين. وكذلك ما يجب من صلة الارحام وحقوق الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من اداء الشهادة والفتية والقضاء. والامارة والامر
1:40النهي عن المنكر والجهاد كل ذلك يجب باسباب عارضة. على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مضار. لو لو حصلت بدفع لو حصلت بدون الانسان لم تجب فما كان مشتركا في فهو واجب على الكفاية وما كان مختصا فانما يجب على زيد دون عمر. لا يشترك الناس في وجوب عملي بعيني على على
2:00كل احد قادر يسوى الخمسة فان زوجة زيد واقاربه ليست زوجة زوجة عمرو واقاربه فليس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فان الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله. والاصناف الثمانية مصارفها. ولهذا وجبت فيها النية ولم يجوز ان يفعلها الغير
2:20انه بلا اذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لا يشترط لها النية. ولو اداها غيره عنه بغيره بغير اذنه برئت ذمته. ويطالب بها الكفار وما يجب الحق لله تعالى ككفارات هو بسبب من العبد
2:34وفيها شوب العقوب وفيها شوب العقوبات فان الواجب لله ثلاثة انواع. عبادة محضة كالصلوات وعقوبات محضة كالحدود وما وما يشبه وهاك الكفارات وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر فان ذلك يجب بسبب فعل من العبد. وهو واجب في ذمته. واما الزكاة فانها تجب حقا لله في ماله
2:54ولهذا يقال ليس في المال حق سوى الزكاة اي ليس فيه حق يجب بسبب ما سوى الزكاة والا في ففيه واجبات غير سبب ما كما تجب النفقات الاقارب والزوجة والرقيق والبهائم ويجب حمل العاقلة ويجب قضاء الديون ويجب الاعطاء في النائبة ويجب اطعام الجائع كسوة العاري فرضا عن الكفاية
3:14الى غير ذلك من الواجبات المالية. لكن بسبب عارض والمال شرطا والمال شرط شرط وجوبها. كالاستطاعة بالحج فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط والمال في الزكاة والسبب والوجوب معه حتى لو لم يكن في بلده من يستحقها حملها الى بلد الى بلدة اخرى. وهي حق وهي حق وجوب لله تعالى
3:34ولهذا قال من قال من الفقهاء ان التكليف شرط فيها. ولا تجب على الصغير والمجنون واما عامة الصحابة والجمهور كمالك والشافعي واحمد. فاوجبوها في مال الصغير والمجنون لان ما لهما من جنس مال غيرهما ووليهما يقوم مقامهما بخلاف بدنهما فانه انما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص. وصار هذا كما يجب العشر في
3:54وصار هذا كما يجب العشر في ارضهما مع انه انما يستحق ثمانية. وكذلك ايجاب الكفارة في مالهما والصلاة والصيام انما تسقط لعجز عن الايجاب لا سيما اذا انضم الى عجز البدن كالصغير وهذا المعنى منتف في المال فان الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامه في جميع ما يجب في المال واما بدنهما فلا
4:15يجب عليه ما فيه شيء هذا فصل اخير اخير بعدين انت طويل ها. كل هذا فصل واحد. طيب. لو وقفنا على ايش؟ خمس مئة خمس مئة وسبعة وسبعين ركبنا بي حاتم نعم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه
4:48به اجمعين قال رحمه الله تعالى وذكر ابن ابي حاتم في مناقبه سمعت حرملة يقول اجتمع حفص الفرد ومصلان الاباظي عند الشافعي في دار الجروي فتناظر معه في الايمان فاحتج بصلان في الزيادة والنقصان وخالفه حفص الفرد
5:11فحمي الشافعي وتقلد المساء على ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص فطحن حفصا فطحن حفصا الفرد وقطعه اي انه اقام الحجة عليه وذكر الادلة على ان الايمان قول عمل يزيد وينقص فهذا القول هو قول عامة اهل السنة
5:32ولا خلاف بينهم في ذلك ان الايمان قوله وعمل وان الايمان يزيد وينقص وانما يخالف في هذا المرجئة بطبقاتهم وانواعهم ثم ذكر شيخ الاسلام ان ابا عمرو الطلب ان ابا عمر الطلبنكي ذاك روى باسناده المعروف عن موسى ابن هارون الحمال
5:51قال املى علينا اسحاق بن راهوية ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص لا شك ان ذلك كما وصفنا وانما عقلنا وانما اقل بهذه الرواية الصحيح والاثار العامة المحكمة واحادي واحادي اصحاب والتابعين وهلم جرا على ذلك
6:11وكذلك بعد التابعين من اهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه وكذلك في عهد الاوزاعي بالشام وسفيان الثوري بالعراق ومالك بن انس بالحجاز ومعمر باليمن وعلي وباليمن على فسرنا وبينا ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص
6:27وهذا كما ذكرت هو اتفاق اهل السنة واجماعهم على هذه المسألة ولا خلاف بينهم في ذلك ان الايمان قول وعمل يزيد وينقص وان الاعمال داخلة في مسمى الايمان وهي جزء منه وهي جزء من
6:42ايمان ولا يصح الايمان بغير بغير عمل ثم ذكر قول اسحاق بنرى هوية من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر الى المغرب والمغرب نصف الليل فانه كان بالله العظيم
6:56وهذي رواية لاحمد ايضا ان من ترك صلاة متعمد من ترك صلاة متعمدا حتى يخرج وقته وقته التي تجمع اليه انه يكف بذلك فذكر الظهر ولم يكفر بتاركها الا اذا داخ وقت المغرب
7:11لان الجمع بين الصلاتين وان كان كبيرة فان الجمع لا يكفر الذي يؤخر الصلاة الاولى الى الصلاة الثانية ويجمع بينهما هو واقع في ذنب وعظيم اذا اذا كان بغير بغير سبب
7:25يجوز الجمع الا انه لا يكفر بهذا الترك وذلك ان الصلاة الى الصلاة يجوز جمعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا عذر بقي ولا مطر. فاذا كان النبي فعله ذلك واراد ان لا يحرج امته ايضا من جمع الى الصلاتين
7:44فانه لا يكفر بتأخير الصلاة الى الصلاة الاخرى قال فانه كابالله العظيم يستتاب ثلاثة ايام فان تاب فان لم يرجع وقالت وقال وقال تركها لا يكون كفرا ظربت عنقه. قال التارك انا لا اراها كفر
8:01قال اسحاق تظرب عنقه ويكون كافرا قال وقائل ذلك واما اذا صلى وقال ذلك فهذه مسألة اجتهاد واضح؟ اذا اذا كان يصلي وقال الصلاة لا يكفر تاركها هذه مسألة اخرى. مسألة اخرى ومسألة
8:18فسنة يسع فيها الخلاف وقد ذهب جمع اهل العلم الى ان تارك الصلاة لا يكفر ويروي عن احمد رحمه الله تعالى وقال بجبل الفقهاء الا لكان جاحدا لوجوبها لكن اذا ترك الصلاة عند اسحاق هو كافر
8:35ولا يكفر من لا يرى وجوبها ولا يكفر من لا يرى ان تاركها يكفر اسحاق له يعني في تفصيل تارك الصلاة يكفر والمفتي بان تارك لا يكفر لا يكفر. واضح؟ وهذي مسألة هذي مسألة تلك مسألة. فالذي يصلي ولا يفتي بكفر تاركها لا يكفر بعدم الفتوى
8:52ولكن الذي لا يصلي يكفر وان افتى بكفر تاركها. قال ابو عبيد قال واتبعوا على ما وصفن من بعدي من من بعدهم من عصرنا من عصرنا هذا اهل العلم قيل الى الى الا من باين الجماعة واتبع الاهواء المختلفة فاولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما بينوا الجماعة لما بينوا الجماعة اي لما فارقوا
9:16الجماعة وخالفوهم يقول اسحاق هذا يقول واتبعهم على ما وصفنا من بعدهم. اتبع الصحابة ومن بعدهم من عصرنا اهل العلم الا من باين الجماعة واتبع الاهواء المختلفة فاولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما او لما بينوا الجماعة. قال ابو عبيد بن القاسم سلام
9:42وقد وله كتاب صنف كتاب في كتاب في مصنف الايمان وهو يسمى كتاب الايمان. قال هذي تسمية من كان من كان يقول الايمان قوله بل يزيد وينقص يعني شيخ الاسلام ساق كلام ابي عبيد القاسم سلام في كتاب الايمان
10:00ومن نقله وما نقله عن من يقول الايمان يزيد وينقص فقال رحمه الله فقال ابو عبيد من اهل مكة واخذ يسوق من اهل مكة عبيد ابن عمير وعطاء بن ابي رباح ومجاهد وابن ابي مليكة وعون دينار وابن ابي نجيح وعبيد الله بن عمر وعبدالله بن عمر بن عثمان وعبد الملك بن جريج ونافع بن جميل وداوود وعبد
10:20العطار وعبدالله بن رجا المكي كل هؤلاء يقول ايمان يزيد فلما القول وعمل يزيد وينقص. هؤلاء من اهل مكة ومن اهل المدينة محمد بن شهاب الزهري وربيع ابن ابي عبد الرحمن وابو حازم
10:33ويعني محمد الشهاب وربيعة بن عبد الرحمن وذكر ايضا ابا حازم الاعرج وسعد إبراهيم الزهري وعبدالرحمن ويحيى بن سعيد الانصاري وهشام بن عروة وعبيد الله بن عمر العمري ومالك بن انس ومحمد بن ابي زيد
10:51التيمي وعبد العزيز بن عبد الله الماجشون وابن ابي حازم عبد العزيز هذا ايضا من اهل المدينة يقول الامام يزيد وينقص وهو قول عمل ومن اهل اليمن ذكر الطاووس ووهب ابن منبه ومعمر ابن راشد وعبد الرزاق
11:05ولكن اهل الشام مكحول والاوزاعي وسعيد العزيز التانوخي يريد مسلم ويوس يزيد الايلي ويزيد ابن ابي حبيب ويزيد ابن شريح وسيدنا وسيدنا ابي ايوب والليث ابن سعد وغيره. وذلك ايضا من اهل من من ممن سكن العواصم وغيره من الجزيرة. ميمون ابن مهران الجزري. ويحيى بن عبد الكريم الجزري ومعقل بيد الله الجزري وعبيد الله بن عمرو
11:26الطيب وعبدالكريم بن مالك الجزري والمعافى بن والمعاذف بن عمران الجزري محمد بن سلمان الحراني وابو اسحاق الفزاري وغيرهم ممن يقول الايمان يزيد وينقص وقول عمل ومن اهل الكوفة علقمة
11:38والاسود بن يزيد وابو وائل وسعيد بن يثبير والربيع بن ابن خيثم وعامر الشعبي وامام النخعي. وذكر جماعة من العلماء يقول الامام يزيد وينقص هو قوله وعمل. وذكر اهل البصرة ايضا حسن ابن ابي الحسن محمد ابن سيرين وقتادة. وعبدالله ابو بكر بن عبد الله المزني وايوب السختياني وغيرهم ومن اهل واسط
11:58تكرهوا شي وخالد بن عبد الله الواسطي وعلي بن العاص الواسطي ويزيد نهار الواسطي وصاحب العمر ومن اهل المشرق الضحاك مزاحم ابو جبرة ناصر ابن عمران وعبدالله المبارك وهم كل هؤلاء اخوان من خرسان المشرق يراد به من اهل خراسان. وكذلك قال ابعد
12:16اولادهم يقولون الامام قولا وعمل يزيد وينقص وهو قول اهل السنة المعمول به عندنا. اذا هذه المسألة ليست مسألة حادثة وليست قول وليست مسألة يقول فيها بعض العلماء وانما هي مسألة
12:28اجمع عليه اهل السنة ان الايمان قول وعمل وانه يزيد وينقص. قلت ذاكر من الكوفيين من قال لك اكثر مما ذكر من غيره لماذا؟ لماذا خص عندما ذكر اهل الكوفة ذكر من
12:41ذكر جماعة كثيرة جدا بخلاف غيره من ممن ذكره من البلدان ذكر جمعا او بعضا يسيرا لماذا؟ قال لان الارجاء او الارجاء الذي هو ارجاء الفقهاء لان الارجاء ارجاء ان ارجاء خرج من خرسان
12:56واذ جاء خرج من العراق الذي هو اهل الكوفة. ويسمى بمرجئة الفقهاء يقول لان الارجاع فيها الكوفة كان اولا فيهم اكثر وكان اول من قال من قاله حماد ابن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة
13:15فاحتاج علماؤه ان يظهروا انكار ذلك فكثر منهم من قال ذلك كما ان التجهم تعطيل الصفات كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان من بين وانكر ذلك ما لم يوجد قط لمن لمن لم تكن هذه البدعة عندهم
13:33ولا سمع بها كما جاء بحديث ان لله عند كل بدعة يكاد بها اهل الاسلام واهله من يتكلم بعلامات الاسلام فاغتنموا تلك المجاز فان الرحمة تنزل على اهلها. رواه عبد رواه ابو نعيم والعقيلي وهو حديث ضعيف. ولا يصح لكن معناه صحيح فان الله يقيض للاسلام من
13:54ينصره ويؤيده. ومن احدث بدعة في ارض فان الله يقيض من من يرد تلك البدعة ويبين بطلانها. فالله عند كل بدعة اه رجل من اهل السنة يرد تلك البدعة قال واذا كان من قول الساتر ان الانسان يكون فيه مال ونفاق فكذلك في قولهم انه يكون في ايمان وكفر
14:17هنا لابد من التقييد المراد ايمان ونفاق والنفاق الاصغر والمراد ايضا بالنفاق بالايمان والكفر الكفر الاصغر. والا لا يجتمع كفر اكبر وايمان كما لا يجتمع النفاق الاعتقادي وايمان والمراد بالكفر هنا الكفر الذي لا ينقل عن الملة
14:37اذا ذكر آآ ان اول مبدأ هذه البدعة بدعة الارجاء وهي اخراج العمل من مسمى الايمان هو قول من قول مرجئة الفقه الفقهاء برجات ذوقك حماد بن ابي سليمان قالوا ان الاعمال لا تدخل مسمى الايمان
14:53وان كان تاركها يعاقب ويعذب لكنه لا يدخل مسمى الايمان وهذا قول مبتدع وقول باطل وان كان شيخ الاسلام يرى ان الخلاف مع حماد بن سليمان انه خلاف لفظي من جهة
15:05انهم يوافقون اهل السنة في اي شيء في معاقبة من ترك العمل لكن يبقى ان الصحيح انه يتبين الخلاف من جهتين اي الجهة الاولى انه بدعة من جهة اخراج العام من مسمى الايمان هذا بدعة وهذا ظلال
15:19بالوجه الثاني في باب مسمى الامام من جهة العمل هل العمل هل تارك العمل جنس العمل؟ هل هو مسلم او كافر ان قالوا انه مسلم فهم باينوا اهل السنة وان قالوا هو كافر
15:32وافقوا اهل السنة فهم يخالفوننا في اي شيء في تارك جنس العمل وفي اسم الايمان يخالفون فيه ايضا فهذا وجه البخاري وتكون خلافه الخلاف هنا حقيقي وليس لفظي. يكون لفظي فقط
15:48في ما يترتب على تارك ما دون الكفر من الاعمال. تارك ما دون الكفر من الاعمال ما حكمه؟ يتفقون جميعا انه يعاقب ويعذب لكنه عند هؤلاء لا يسمى مؤمن عند اهل السنة يسمى
16:02عند اهل السنة لا يسمى مؤمن كامل الايمان وعند هؤلاء يسمى مؤمن كامل الايمان. هذا هو وجه الفرق بين بين مرجئة الفقهاء مرجئة الفقهاء الذين تقدموا اما الان فمرجأة الفقهاء الان يخرجون
16:16العام سمى الايمان بل يبالغ بعضهم ويرى انه وان ترك العمل كله فهو فهو مؤمن ليس بكافر وهذا اختلاف هذا خلاف جذري ثم قال رحمه الله قد يكون فيه ايمان كفر لكن ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة وهنا كفران كفر اكبر ينطق عن الملة وكفر اصغر لا ينقل عن الملة
16:37وقد احتج شيخ الاسلام بهذا باذى ابن عباس الذي رواه جاء من طريق هشام ابن حجاج ابن قوس عن ابن عباس في قوله تعالى من لم يحكم بما انزله لكم كافرون قالوا
16:47قالوا ان جاء لك عن ابن عباس واصحابه قالوا وكفوا كفروا كفرا لا ينقل عن الملة كفروا كفرا لا يبقى معنى الحديث انه كفر دون كفر وانه ليس الكفر الاكبر الذي ينقل عن الملة
17:00فكأنه يريد بهذا ان الحكم بغير ما انزل الله من جهته هو كفر وانه ايضا ليس كفرا اكبر مخرج منها الا في الا في احوال في حالة استحلاله وفي حالة
17:15تفضيله وفي حالة افتراءه وفي حالة تبديله فيكون الكفر الاكبر اما اذا حكم بغير ما انزل الله في مسائل لشهوة او هوى فانه يكون ارتكب كفرا لكن ليس هو الكفر الذي ينقل
17:29الملة ويخرج من ذات الاسلام. قال وقد اتبع ذاك احمد بن حنبل وغير من ائمة اهل السنة وهذا يدل على ان عامة اهل السنة على اي شيء على ان الحاكم لم انزل الله الذي لا يجوز ولا يفضل ولا يشرع ولا يبدل انه ليس كافرا
17:44ترى الكفر الاكبر وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب ويسمى فعل هذا كفر دون كفر. قال الامام محمد نصر المروزي في كتاب الصلاة فاختلف الناس في حديث جبريل هذا فقال طائر اصحابنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الايمان انتم بالله وما ذكر معه وما وما ذكر معه
18:04كلام جاء مختصر له له كلام جامع مختصر له غور وقد وهمت المرجى في تفسير في تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد اعطي جوامع الكلم وفواتحه اختصر له الحي اختصارا
18:23اما قوله عندما قال الايمان ان تؤمن بالله ثم ذكر للامام بالله وان توحده وتصدق به بالقلب واللسان وتخضع له ولامره باعطاء العزم من الاداء بما امر بمجانبا للاستنكار والاستكبار والمعاندة. فاذا فاذا فعلت ذلك لزمت لزمت محابه
18:47واجتنبت مساخطه هذا هو قول اهل السنة عند المرجئة هو ان تصدق وتقر به شيء لان الله موجود. اما اخوته الاقرار ملتزم اي شيء الانقياد ويتضمن اربعة امور الايمان بوجوده
19:05ولمن بالهيته والايمان برؤيته باسمائه وصفات ومع هذا ما يستلزم الاقرار الذي يستلزم الانقياد. ففسره هنا قاله وان توحده وتصدقه بالقلب وتنطق باللسان مؤمنا به وتخضع له ولامره باعطاء العزم من تعزم عليه شيء لان لان الافعال
19:28الامور التي يأمر الله بها هي متعلق بشيء بما ستفعل فانت مكلف ان تعزم ان تفعل هذا الفعل. لان هناك عزم يتعلق القلب وهناك عزم فعل يتعلق بالجوارح فمن عزم ان لا يفعل يسمى عاصي. ومن عازم ان يفعل وان مات قبل ذلك سمي مطيعا
19:48ولذلك عبر بقوله قال قال هنا وعزم باعطاء العزم ان يعزم وينوي انه يؤدي ما امر ما امر به. مجانبا بالاستنكار والاستكبار والمعاندة فاذا فعلت ذلك ماذا ترتب لزمت محابه من من وقع الايمان بقلبه هذا الايمان الذي فسره ماذا يفعل؟ لزمت لزمت لزمت محاب الله
20:14واجتنبت مساخطه. اما اذا كنت تقع في مساخطه وتجتنب محابه فانت لم تحقق الم الذي امر الله به. واما وملائكته فوانتم من سمى الله لك منهم في كتابه وتوب ان لله ملائكة سواهم لا يعرف اسمائهم
20:33وعددهم الا الذي خلقهم واما قول كتبه كذلك ايمان تفصيلي وايمان اجمالي فتؤمن بمن سمى الله من كتب بما سمى الله من كتبه في كتابه من التوراة والانجيل والزبور والقرآن
20:45وتؤمن بان الله سوى ذلك وتؤمن بان لله سوى ذلك كتبا كتبا انزلها على انبيائه لا يعرف اسمائها وعددها الا الذي انزلها وتؤمن بالفرقان وايمانك وايمانك به غير ايمان سائر الكتب ايمانك بغيره من الكتب وايمانك بالقرآن غير ايمانك بسيكتب
21:07يقول ايمانك بغيره من الكتب اقرارك به بالقلب واللسان وايمانك بالفرقان اقرارك به مع ذلك اتباعه لا يكفي فقط الاقرار لا بد ان تقر به وانت لكن التوراة هل يلزم اتباعها
21:22ولا الانجيل كذاك ولا غيره من الكتب وانما نؤمن ان الله انزلها وتقر بذلك بقلبك وبلسانك كذلك الرسل ان تؤمن بمن سمى الله في كتابه رسله وتبني بان بان لله سواهم رسلا. عندكم هنا بان الله
21:39هذا خطأ وتهم بان لله سواهم رسلا وانبياء لا يعلم اسماءهم الا الذي ارسلهم وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وايمانك به غير ايمانك وسائر الرسل كما قلنا هناك ايش؟ اقرارك بلسانك
21:55وتصديقك بقلبك واقرارك ببعثتهم. هذا الذي لكن بمحمد صلى الله عليه وسلم مع مع التصديق والاقرار ماذا يلزمك الاتباع ويحمل اقرارك به وتصديقك اياه دائما على ما جاء به فاذا اتبعت ما جاء به اديت الفرائض
22:14واحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت عند الشبهات وسارعت بالخيرات واما قوله واليوم الاخر فهو ان تؤي البعث بعد الموت والحساب والميزان والثواب والعقاب والجنة والنار. وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. واما قوله وتؤتي القدر
22:31ما عندهم لان ما اصابت بكل اخطائك وما اخطأك لم يكن ليصيبك ولا تقل لو كان كذا لم يكن كذا وكذا ولكن تقول ثم قال فهذا هو الايمان بالله وملائكته ورسله. المرجية اخذوا هذه الالفاظ وقالوا لكم معناها كل ايش؟ التصديق
22:47اما السنة فقالوا ان الامام بهذه الامور تستلزم حضور اخر ومعناه ليس معنى ذهب اليه المرجى لجهل بلسان العرب وبلسان وبلغة القرآن الكريم قال هنا سؤال واما واما يسأل عنه
23:02انه اذا كان ما اوجبه الله بالاعمال الظاهرة اكثر من هذه الخمس فلماذا قال الاسلام هذه الخمس قال وقد اجاب بعض الناس بان بان هذه اظهر شعائر الاسلام اظهر في الاسلام واعظمها
23:19وبقيام العبد بها يتم اسلامه وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. يقول بعض الاجاد بهذا الجواب لماذا لماذا فسر الاسلام بهذا الخمس؟ لان الاسلام اوسع دائرة من هذه الخمس. قيل الجواب
23:35ان هذه الخمس هي اظهر شعائر الاسلام واعظمها والقيام وقيام العبد بها وبقيام العبد بها يتم اسلامه وتركه لها يشعل من خلال بانحلال ايش قيد لا يصلي لا يمكن امر بالمعروف ولا يمكن ان ينهي عن المنكر لانني من ترك شعائر الاسلام الظاهرة فهو لما سواها اترك والذي يحافظ على هذه الاركان الخمسة يحمله
24:01ويحملوا محافظة عليه شيء ان يلزم غيرها يقول الشيخ والتحقيق التحقيق بهذا السؤال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله يجب لله عبادة محضة. الذي يجب لله عبادة محضة على الاعيان
24:21فيعني بما لك الخبز هذه لان هذه الخمسة ايش؟ اولا تتميز بانها عبادة محضة عبادة محض هل فيها عبادة غير محضة هذي؟ الشهادة الشهادتان هل هي عبادة ولا كفار ولا عقوبة؟ عبادة محضة الصلاة عبادة محضة الزكاة عبادة
24:37محظور فيها المنفعة لغيره. الصيام الحج كلها مئة محضة. فهي عبادات محضة وهي متعينة هل يمكن ان يزكي احد على احد؟ هل يمكن ان يصوم احد عن احد الا اذا كان
24:51له صوره الخاصة وللى الاصل ان هذه العبادات عبادات عينية. يجب على كل مسلم ان يأتي بها ويؤديها. فهذا وتميز اولا ان عبادات محضة وثانيا ان عبادة متعينة على كل عبد. فيجب على كل من كان قادر عليها
25:08عليه ليعبد الله بها مخلصا له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فانما يجب اسباب المصالح فلا يعم وجوب جميع الناس. صلاة صلاة الاستسقاء ليست واجبة ثلاث الجنائز برضه كفاية او نقول سنة. فرض كفاية. صلاة الكسوف سنة مؤكدة. صلاة العيدين فرض وكفاية. واضح؟ فليس
25:30هناك عبادة هي متعينة على العبد الا هذه الخمس عبادة محضة. فيقول هنا اما غيرها وما سوى ذلك فانما يجب باسباب المصالح فلا يعم وجوبها جميع الناس بل اما ان يكون فرض على الكفاية كالجهاد
25:43ولو بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع لك من امارة وحكم وفتية واقراء وتحديث وغير ذلك. واما ان يجب بسبب حق الادميين يختص به من وجب من وجب له يختص به من وجب عليه وعليه. وقد يسقط باسقاطه. واذا حصلت المصلحة او الابراء اما بابراء واما بحصول
26:04مصلحة فحقوق العباد مثل قضاء الديون ورد الغصوم والعواري والودائع والانصاف من المظالم من الدماء والاموال والاعراض انما هي حقوق الادميين واذا ابرئ منه واذا ابرئ منها سقطت وتجب على شخص دون شخص في حال دون حال لم تجب عبادة محضة
26:24الا على كل عبد قادر ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى بخلاف الخمسة فان من خصائص المسلمين وكذلك ما يجب من صلة الارحام وحقوق الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من اداء الشهادة والفتية والقضاء والامارة والامر بالمنكر
26:43والجهد كل ذلك يجب باسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لجلب منافع ودفع مظابي لو حصلت بدون فعل الانسان لم تجب فما كان تاركا فهو واجب وهذي من يقول لي يعني هذي الاشياء لو حصل دون فعل انسان مثل عادوا اهلكه الله عز وجل هل يجب الجهاد عليه؟ سقط الجهاد بفعل الله عز وجل لو ان
27:03القائم يجب على الانكار والمنكر لكن الله اتى وازال هذا المنكر بامره سبحانه وتعالى هل يلزمنا؟ يسقط يعني ولله الحمد يلاحظ مثلا يعني بعض المنكرات كانت منعها الله سبحانه وتعالى بسبب ليس بسبب الانسان وانما بامر خارج عن قدرة الانسان. فهنا اسقط الله امرا على العباد بفعله هو سبحانه وتعالى
27:25فهو لو حصل بدون فعل انسان لم تجب لم تجب فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية يقول فهذه فائدة وما كان مشتركا وجوب عليه ايش يكون بحال الكفاية يعني الامر مشترك الامر مشترك ولا خاص
27:41مشترك الاصل فيه الاشتراك فيجب على الكفاية الا يتعين على شخص بعينه فيلحق الحكم بعينه وللاصل ان الجهاد ولا معروف والنهي عن المنكر هو ايش؟ واجب على ايش على الكفاية لانه مشترك
27:53وما كان مختصا فانما يجب على زيد دون عمرو ولا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل احد قادر سوى الخمس. يعني هذا الخمس تميز انها تتميز انها تجب على جميع المكلفين
28:07ولا يتحملها شخص عن شخص لا تسقط لا يسقط الصيام عند شخص لاجل شخص ان كان يستطيع الصيام صوم ان لم يستطع فعليه الفدية. الذي يستطيع الحج يحج والذي لا يستطيع. سقط الحج عنه. فان كان يصل بنفسه حجج
28:22بماله واضح يقول آآ الا فان زوجة زيد واقاربه ليست فان زوجها زيد وقال ليست زوجة عمرو واقارب فليس الواجب على هذا مثل الواجب على ذلك بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة فان الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله والاصناف الثمان مصارفها ولهذا
28:47وجبت فيها النية ولم يجز ان يفعلها الغير عنه بلا اذنه يعني لو الان سؤال لو ان رجل قال يعلم ان فلان عنده مئة الف ريال راح واخذ واخذ الفين وخمس مئة ريال من جيبي هو واخرجها زكاة عن فلان. تجزئ؟ لا شرط ايش الشرط يجزئ؟ يعلم ان يستأذن
29:06يقول سياخذ زكاة مالك قال اذنت لك فوكله اجزأت لكن لو اخرجها بنفسه دون اذنه لم تجز لم تجز ولم تجزئ لم لم تجزي عن عن الزكاة وان كانت تجوز من باب انها صدقة. قال ولم تطلب
29:24من الكفار قال ولم يجدوا يفعلها بالغير عنه بلا اذنه ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية حقوق العباد هل يستطيع ان ينوي ان ارجع الحق له
29:38بل لو رجع دون نية برأت الذمة انه شخص يطلب شخص مئة الف ريال وجاء ووجد المطلوب وجد الذي له الحق وجد هذا مئة الف في بيته لو اخذها ترى ذمة البراء ذلته
29:52ترى ذمة الاول وان كان اخذها غصبا لكن برأ ذمة من جهة مطاب هذا المال قال والزكاة فان الزكاة وان كانت حقا ماليا فانها واجبة لله والاصناف الثلاث مصاريفها اللي هي وجبت فيها النية ولم يجز ان يفعلها الغير عنه
30:10بلا ابن ولم تطلب من الكفار الكفار مخاطبون لكن هل هل حتى لو كان تحت يد المسلمين يطلبون نأخذها منهم بالقوة الواضح هل هذه المسألة عن هل قول شيخ الاسلام يستدل به؟ على انه يرى ان الكفار غير مخاطفون الشريعة؟ لا. نقول لا. لماذا؟ لانه يريد بهذا
30:31ان الكفار الذين يدفعون الجزية؟ لا يدفعونها زكاة يدفعونها ايش؟ جزءا بها لحمايتهم ولو كانوا ولو كانوا ولو كانت تنفعهم لاخذها النبي صلى الله عليه وسلم منهم قهرا وقصرا واخذها الصحابي بعدهم لكن لم يأخذوا لانها لم يطالبوا بدفعها وان كانوا يعاقبون عليها يوم القيامة. لان من شروط
30:51كي النية قال ولم تطلب من الكفار وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو اداها غيره عنه بغير اذنه بريئت ذمته فلان يطلب فلان عشرة الاف ريال ذهب زيد وقال يا فلان هذي عشرة الاف ريال فلان
31:08تبرظين ما تبرأ؟ هل هل يشترط استئذانه؟ لا يشترط ولا يلزم استئذانه قال ولو اداها عنه بغير اذنه البريئة ذمته ويطالب بها الكفار ويطالب بها الكفار الحقوق هذه وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات
31:25وبسبب وبسبب العبد وفيها شوب العقوبات فان الواجب لله فيها انواع. عبادة محضة وعقوبة وكفارة. هذه اه الواجب لله عز وجل. العبادة المحضة كالصلوات الخمس والزكاة والحج والصيام وعقوبات محضة كالحدود
31:44وكفارات ككفارات الحج وما يجب النذر فلذلك يجب بسبب فعل من العبد وهو واجب في ذمته. قال واما الزكاة فانها تجب حقا لله في ماله. ولهذا يقال ليس بالمال حق سوى الزكاة اي ليس فيه حق يجب لله بسبب المال. يعني ليس فيه حق يجب لله بسبب المال سوى الزكاة. والا ففيه واجبات
32:07بغير سل المال يعني وهذي تفصيل حسن. يعني هل يقال ليس بالمال حق سوى الزكاة مطلقا؟ لا يقول ليسوا المال ليسوا المال من جهة كونهما الحق الا الزكاة فمن جهة كونه مال لكن الوجوب الاخر هل هل يجب من جهة تعلق المال ولا من جهة اخرى؟ مثلا وجدت
32:25كشخص ميت سيموت جوعا هل نقول لا يجب عليك ان تعطيه المال نقول يجب لكن ليس لاجل ان عندك مال لاجل انقاذ هذا الانسان. مثلا آآ عندك مثلا مسائل كثيرة في هذا مثلا هل يجب المال حق في وقت عوز عوز اهل الاسلام المال
32:45وفلان من الناس عنده مال والعدو يتربص بالمسلمين ويقول هذا دفعت زكاة لا يلزمني. نقول يجب عليك ان تنصر الاسلام بمالك واضح وان كان في مالك ليس هناك حقس وزكاة لكن هنا وجب من جهة اخرى وليس من جهة
33:00كان جاء الزكاة قال وليس فيه حق يقول وفي هذا يقول هذه الفائدة اي ليس فيه حق يجب بسبب المال بسبب المال يعني هناك في الزكاة حقوق حق يجي بسبب المال
33:15وحق يجب الفقر والاعواز وبسبب الجهاد مثلا واضح؟ اما الذي يجب المال هو ايش الزكاة فقط لا يجوز ان يؤخذ من الانسان لكونه غني من مالي هذا الا ايش؟ الا الزكاة. لكن يجوز ان يؤخذ من الفقير والغني اذا كان هناك
33:32ما هو حاجة ماسة المسلمين واضح في واجباتهم بغير كما تجب النفقات للاقارب النفقة لها واجب واجبة يجب على الاب ان ينفق على اولاده ليست من زكاته. يجب ان ينفق على اخته اذا لم يكن لها ناء منفق غيره. والزوجة والرقيق والبهائم ويجب حمل العاقلة
33:52ويجب قظاء الديون ويجب العطاء في النائبة ويجب اطعام الجائع وكسوة العاري وقرض فرظا على الكفاء الى غير ذلك من الواجبات المالية. لكن بسبب العارض والمال شرط والمال شرط وجوبها. كالاستطاعة بالحج فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط
34:10والمال في الزكاة والسبب والوجوب معه. اذا هناك ساب الزكاة وايش؟ المال. وشرطه حلول الحول عليه لكن لو لو حال الحول ليس عنده زكاة ليس عنده مال لان من ساب المال ساب الزكاة هو المال
34:24وهل وهل يعني حتى نعرف هل هل الفرق بين السبب والشرط؟ انه قد يوجد المال ويوجد الزكاة ولا لا قد يكون عنده مال ولا يلزمه ان يزكيه الا بعد توفر الشروط
34:38النصاب ومضي الحول وان يكون من الاموال الزكوية واضح فليس كل ما يلتجئ فيه الزكاة اذا قوله المال سبب سبب الوجوب المال سبب الوجوه سبب الزكاة فوجوبها والحول شرطها والمال بالزكاة والسبب والوجوب معه حتى ولو لم يكن في بلده من يستحقها حملها الى بلد اخرى وهي حق واجب الله تعالى ولهذا قال من قال الفقهاء ان التكليف
35:07فشرتم فيها فلا تجب على الصغير والمجنون واما عامة الصحابة وجمهور اهل العلم فاوجبوا همال الصغير لماذا؟ لانها حق وش سبب الزكاة هل هو التكليف ولا المال؟ لا. المال حتى لو كان مجنون. حتى لو كان مجنون تؤخر الزكاة من مال هذا المجنون. لان ساب الزكاة وجود
35:31المال قال اه لان ما له من جنس مال غيرهما وليهم يقوم مقامه بخلاف بدنهما. فانه انما ينصرف فانه انما يتصرف بعقلهما وعقلهما ناقص وصار هذا كما يجب العشر في ارضه مع انه انما يستحق الثمانية وكذلك ايجاب الكفارة في مالهما والصلاة والصيام انما تسقط لعجز العقل عن الايجاب
35:55يعني هذا يؤيد انه لا يسقط الصلاة لابنتها متى تسقط الصلاة اذا ذهب العقل؟ اما مع وجود العقل فان وجوب فان وجوب الصلاة قائم لا سيما اذا انضم الى عجز البدن كالصغير وهذا المعنى منتفي المال فان الولي قام مقامهما في الفهم كما يقوم مقامه في جمع في جمع ما يجد من الماء
36:15في جميع ما يجب في المال وما واما ابدالهما فلا يجب عليهما فيها شيء وهذا تفصيل حسن وكأنه يميل في هذا الى ان الاعمال التي يكون معها مؤمنة هي الاعمال التي تختص باهل الاسلام
36:32واما التي لا تختص بها الاسلام وان عملها وان عملها من عمل لا يدخل في مسمى الايمان بمعنى لو ان انسان ترك المباني الخمس الصلوات والصيام والزكاة والحج وكان يصل رحمه
36:44يقول هذا كافر لماذا قال انتم تكثفون الجنس بترك جنس العمل وهذا لم وهذا لم يترك جنس العمل انما وانما وصل الرحم نقول وصل الرحم ليس من ليس من خصائص اهل الاسلام بل
36:57يصل رحم الكافر ويصله ايضا فلابد ان يكون عمله من الاعمال المختصة باهل الاسلام حتى لو بالمعروف والنهي عن المنكر هو خاص ليس خاصا واضح؟ فلابد ان يكون العمل ما يختص بالذي يختص به الاسلام خمسة امور اكدها
37:16الصلاة الزكاة الزكاة الحج الصيام هذا هو من خصائص اهل الاسلام فعلى من لا يكفر بترك الصلاة يقول لابد ان يأتي باحد هذه المباني الخمسون ذلك يقول اسحاق بن راهوية من لم يكفر المبالغ الخمسة وهو مرجع. من لم يكفر المبالغ الخامسة وهو مرجع. ويحتمل اما ان يحتمل انه لا يكفى باحدها او لا يكفر
37:36فرق بكلها فان كان بكلها فله وجه حيث انه ايش انه ادخل ترك العمل ليس ليس كفرا وان كان من احدها فهذا ايضا قول والصحيح انه لا يكفر من ذلك الا بترك الا بترك الصلاة والله تعالى اعلم