الدرس 26 | شرح عمدة الأحكام | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:01الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى باب الغسل المحرم الحديث الثامن الحديث الثامن والعشرون قال لعبدالله بن حنين رضي الله تعالى عنه
0:19عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والموس بن مخرمة اختلفا بالابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه قال فارسل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى ابي ايوب رضي الله تعالى عنه
0:36فوجدته يغتسل بين القرنين وهو ترب ثوب ثوب فسلمت عليه فقال من هذا قلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم
0:51فوظع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأ فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسي ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيت
1:10هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يغتسل وفي رواية قال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق ما لك عن زيد ابن اسلم عن عبد الله ابن حنين عن ابراهيم ابن عبد الله ابن حنين
1:28عن ابراهيم بن عبدالله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه او ان عبدالله بن عباس والموسى ابن ومخرمة رضي الله تعالى عنهما اختلفا في الاغتسال المحرم
1:41فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل رأسه وسبب هذا الخلاف ان المس والرحمة رضي الله تعالى عنه رأى ان الاقتسام والرفاهية والمحرم مأمور ان يكون اشعث غير مترفه بزينة او بما بزينة او بطيب او ما شابه ذلك وهذا رأيه رضي الله رحمه الله تعالى
2:07رضي الله تعالى عنه واما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرأى ان الاغتسال لا بأس به فلما اختلفا ارسل ابن عباس عبد الله ابن حنين الى ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو محرم
2:21وهو يغسل رأسه رضي الله تعالى عنه فاخبره انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه كما رآه ابن حنين وهذا يؤيد ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه
2:35وبهذا قال عامة العلماء ان الاغتسال محرم لا بأس به وكرهه بعض اهل العلم من باب ان فيه رفاهية وكرهه بعضهم ان فيه شيء من اتلاف واسقاط وتساقط الشعر فكرهوه لهاتين اللتين علة
2:54الرفاهية وعلة ان شعره قد يسقط بهذا الاغتسال وبهذا وبهذا الفرك الذي يفرك به رأسه ولا شك انه لا كراهية مع ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية حكم شرعي لا يسار اليه الا بدليل شرعي
3:13وحيث ان الدليل ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم فافاد هذا مشروعية الاغتسال وانه وانه لا بأس به والاغتسال المحرم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة
3:28ثبت من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي طوى فاغتسل ثم دخل الحرم. فهذا اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وامر عائشة بالاغتسال وهي محرمة. وامر ايضا اسماء بنت عميس بالاغتسال
3:47وثبت عن ابي ايوب انه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم ايضا وهذا يدل على مشروعية الاغتسال بل نقول ان الاغتسال له احوال في في حال الاحرام
3:59اغتسال قبل الاحرام وهذا سنة بالاتفاق واغتسال في اثناء الاحرام والصحيح ان الاغتسال من الاحرام هو سنة قبل دخول الحرم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى فبات فيها واغتسل ثم دخل
4:13حرمت هذا وسنة واما الاغتسال آآ لطول عهده بالغسل فالصحيح جوازه فالصحيح جوازه ومن كرهه فلا دليل على راهيته لذلك فلا دليل على كراهيته لذلك لذا يقول هنا ان ابن عباس ابن مخم اختلفا وهذا دليل على ان الصحابة ان حديث اصحابك النجوم باي مقتديت اهتديت انه حديث
4:40باطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان آآ هذا الحديث صحيح لكان المسفر كان انا نجم يقتدى بي وانت نجم يقتدى وانت على ما رأيت وانا على ما رأيت لكن المسوة رضي الله تعالى عنه رجع الى قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا له قصص كثيرة بين اصحاب
5:00بالنبي صلى الله عليه وسلم بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يتمارون ويختلفون ويصير بعضهم الى قول الاخر الى قول الاخر فهذا يفيد ان الاغتسال ان الاغتسال اه للمحرم اه قبل احرامه سنة وبعد احرامه عند دخول الحرم ايضا سنة واما
5:22لزوال لازالة الشعثة والغبرة وما شابه فهذا جائز ولا حرج فيه على الصحيح لا حرج فيه على الصحيح. وقد يكون الغسل المحرم واجب قولوا واجبا اذا آآ اذا فعل شيء اذا احتلم مثلا اذا احتلم فان الغسل في حقه واجب وكذلك المرأة اذا كانت طهرت من حيضها
5:42او نفاسها فالغسل في حقها فالغسل في حقها واجب ولا كراهية في ذلك. روي ان عن مالك انه كره للمحرم ان يغطي رأسه بالماء وعلل ذلك علل ذلك ان ذلك مدعاة الى زوال اشعثه وغبره وايضا انه مدعاة الى سقوط شيء من شعره
6:04فالصحيح لا كراهية في ذلك ولا حرج في ذلك على الصحيح كما ذكرت الحديث الذي قال بعد ذلك رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة. فسخ الحج الى العمرة. ومعنى فسخ الحج الى العمرة
6:23انه ينتقل من الحج ويجعل نسكه عمرة وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر اصحابه رضي الله تعالى عنهم ان يتحللوا بعمرة عندما كما قال جابر خرجنا لا نرى الا الحج
6:39خرجنا لا نرى الا الحج فلما لبوا ولبوا بالحج وطافوا وسعوا امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحللوا التحلل الكامل الثقال اي قال الحل كله الحل كله اي تحللوا تحللا كاملا حتى قالوا انأتي منى ومذاكير تقطر منيا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم
7:01هو ذاك يتحلل التحلل الكامل هذا هو فسخ الحج الى العمرة ان ينتقلوا للاعلى الى الادنى. وهذه مسألة سيأتي معها ان فيها خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى ان هذا الفعل خاص باصحاب النبي
7:16صلى الله عليه وسلم ولا يصار الى غيرهم. وانه لا يجوز للمسلم ان يفسخ الحج الى العمرة ومنهم من اجاز ذلك كما هو قول احمد رحمه الله تعالى. ذكر هنا حجاب لعبدالله عن جا بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال
7:34اهل النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب الحج وليس مع احد منهم هدي ليس مع احد منهم وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة اي ليس معه هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ومن اه وعلي ابن ابي طالب ايضا كان معه
7:51هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم علي رضي الله تعالى من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابا يجعلوها عمرة. فيطوف ثم
8:04ثم يقصر ويحل ويحل ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي. فقال انطلقوا الى منى وذكروا احدنا يقطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت
8:19ولولا ان معي الهدي لاحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة. وانطلق بحج فامر النبي فامر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق ان
8:39تخرج معه الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طرق كثيرة عن عطاء بن ابي رباح عن جابر وجاء في مسلم طريقه ابي الزبير عن جابر ومن طريق ايضا جعفر محمد عن ابيه عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى
8:55عنهما والحديث ذكره هنا ذكر عبد الغني في باب فسخ الحج الى العمرة. والحديث فيه مسائل كثيرة المسألة الاولى من اهل من اهل واطلق نسك هلا واطلق نسكه او علق نسكه بنسك غيره. فاختلف العلماء في ذلك هل لاحد ان ان
9:16ان ان يطلق نسكه على نسك غيره او ان يهل باهلال غيره فمنع من ذلك اه كثير. جمع من العلماء وخصوا ذلك بزمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح انه يجوز يجوز ان يهل المسلم باهلال كاهلال فلان اذا جهله ويجوز ايضا ان يبهم ابهامه
9:38له كاهلال ان يبهم اهلاله ويجعله كاهلال فلان على الصحيح على الصحيح كما فعل علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وفعله ايضا غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم باي شيء كان يهل الرسول صلى الله عليه وسلم فالصحيح
9:58جوازه فقال علي جاء عن علي انه قال لبيك بحجة لبيك بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان يقيم على احرامه واشركه في الهدي اشركه في الهدي جاء ذاك من طريق ابن جريج عن عطاء
10:14عن جابر وعن ابن جريج عن طاوس عن ابن عباس فقال احدهم يقول لبيك ما هل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الاخر يقول لبيك بحجة كحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر فامر
10:24النبي صلى الله عليه وسلم ان يقيم على نسكه واشركه معه صلى الله عليه وسلم في في آآ في بدنه وفي بدنه اي في اه هديه صلى الله عليه وسلم
10:37وعلى هذا قلنا الصحيح لدى الجماهير انه يجوز الاحرام على الابهام. واظع الابهام بمعنى لبيك اللهم نسكا كنسك فلان. وهو لا يدري باي شيء آآ احرم فلان فهذا جائز وهو قول الجماهير من اهل العلم. وذهب بعض اهل العلم كالمالكية انه لا يصح الاحرام الابهام وقال لجمع الكوفيين ايضا انه
10:57لا يصح وعللوا ذلك بان هذا كان في زمن التشريع حيث ان الصحابة يجهلون كيف كيف نسك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعلق علي احرامه واهلاله كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في ذلك
11:13انه يجوز الاهلال كاهلال فلان. فاذا لبى المسلم من الميقات وقال لبيك اللهم كتلبية فلان ثم بلغ بلغ ان فلان لم يحج انتقل بعد ذلك الى ما شاء. لو اذا كان فلان الذي علق تلبيته بتقليده وبمشابهة
11:33لم يحج تلك السنة فانه ينتقل ما اراد من الانساك واكملها وافضلها ان يجعلها ان يجعلها عمرة ان يجعل عمرة ويتمتع الى الحج ويتمتع بها الى الحج. اما اذا كان صاحبه اخذ
11:48الادنى مثلا يعني اخذ بالافراد نقول له الافضل لك ان تجعلها عمرة وتتحلل بعد عمرتك وان كان صاحبه اخذ بالاكمل فيلزمه فيلزمه الاكمل ان يقول يعني بمعنى لو ان من لبى بتلبيته اخذ
12:07بالقران وهو قد ساق الهدي. الذي لبى مثل تلبيته لم يسق الهدي. نقول الافضل في حقك انت تتحلل من العمرة ثم تدخل يجب على ذلك وان كان معك الهدي فيلزمك ان يكون حجك كحج من قلدته في النسك من؟ قلدته في النسك واطلقت ابهام واطلقت نسكك على نسكه
12:28هذه المسألة التي ذكرنا هي المسألة الاولى. المسألة الثانية ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحلوا ان يحلوا وهو معنى ان ينقض يعني يترك الحج ويتحلل بعمرة ويتحلل بعمرة فيكونون متمتعين يكون متمتعين بها
12:49هذا العمل لانهم سيدخلون الحج بعد ذلك اليوم وهذا الذي فعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي امرهم امرهم لم ما طافوا وسعوا ان يحلوا. قالوا اي الحل؟ قال الحل كله. وذلك انهم لم آآ وذلك امرهم بذاك انهم لم يسوقوا الهدي
13:09كان آآ كان اهل الجاهلية يتعاظمون العمرة في اشهر الحج ويرون ذلك من افجر الفجور ويرون ذلك من افجر الفجور. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخالف اهل الجاهلية وان يظهر مخالفتهم في
13:26طمي مجمع في اعظم مجمع واكبر مجمع فامر اصحابه ان يحلوا الا من ساق الهدي فامره ان يبقى على احرامه حتى ينحر هديه اما الذين لبوا بالحج وهم لم يسوقوا الهدي فالنبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يحلوا. واختلف العلماء في هذا ما هل هو على الوجوب ام على التأكيد والاستحباب؟ فذهب
13:49ان الامر في ذاك على الوجوب فيجب عليهم ان يحلوا وجوبا. وذهب جمع من جماهير العلماء الى ان الامر هنا على الاستحباب وليس على الوجوب. لكن لم يكن لهم من بد الا استجابة الا الاستجابة لامر النبي صلى الله عليه وسلم. فحل الصحابة رضي الله تعالى عنهم
14:09وتحللوا التحلل الكامل. واختلف العلماء بعد ذلك هل يجوز فسخ الحج والعمرة فمنهم من منع ورأى ان ذلك خاص باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانه ليس لغيرهم ان ينتقل من
14:24على الى الادنى. وذهب الامام احمد وغيره الى انه يجوز الانتقال من الحج الى العمرة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وامر كما امر النبي ذاك اصحابه وكما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فعائشة نقضت عمرتها ولبت بالحج وكانت قارنة رضي الله تعالى عنها. وسيأتي معنا قصة عائشة
14:44فالصحيح ان من لب بالحج وحده جاز له الانتقال لما هو افضل وهو ان يتحلل بعمرة ثم يدخل الحج في اليوم الثامن كما فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
14:56ودليل العموم على ان هذه القصة ليس خاصة باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان سراقة بن مالك قال العامنا هذه ام لابن اللبد؟ قال بل لابد الابد بل لابد الابد دخلت العمرة في الحج الى قيام الساعة وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه. فافاد هذا الحديث انه يجوز المسلم
15:16قيام الساعة ان يفسخ حجه الى عمرته لن يفسخ الحج العمرة. اما اذا لبى بالحج والعمرة معا فان ساق الهدي فيلزمه المضي فيه ولا يتحلل منه اتفاقا. اما اذا لم يسق الهدي فالجمهور ايضا انه يمنع من فسخه. والصحيح انه
15:35يتحلل بالاكمل وهو انه يتحلل بعمرة ثم يلبي في الحج في اليوم الثامن فهذا ما ذكره في هذا الحديث ذكر انه قال اي الحل؟ قال الحل كله فامر من يتحلل التحلل الكامل يتحلل التحلل
15:52الكامل فقال هنا قال فيطوف ثم يقصر قوله فيطوف هنا المراد بالطواف هنا ان يأتي باركان العمرة واركان العمرة هو ان يطوف ويسعى ثم يقصر وليس المعنى هو بمجرد ان آآ ينتهي من طوافه انه يتحلل لان من لان من اركان العمرة السعي
16:16فعبر بالجوز عن الكل فقوله فيطوف ويقصر بمعنى ان يأتوا بالعمرة كاملة. وليس المعنى ان يأتوا بالطواف فقط ثم يتحللوا هذا لا يكون تحلل حتى يأتي بسعي العمرة. لكنه عبر بالطواف لانه لانه اعظم مقصد في اعظم مقصد في العمرة. اعظم مقصد في العمرة
16:38قال بعد ذلك فيطوف فيطوف ثم يقصر. لم يأمرهم بالتحليق هنا لانهم سيحلقون بعد بعد فراغهم من حجهم فامرهم بالتقصير ليبقى ليبقى في رأسه شعرا يبقى في شعره شعر يحلقه في آآ اليوم العاشر عندما يتحلل من حجه
16:59وهذا هو السنة لمن تمتع السنة له ان يقصر ان يقصر ولا يحلق وقد ذهب بعض اهل العلم وهو قول آآ يخالف هذا الحديث ان حلقة افضل مطلقا سواء للمتمتع ولغيره. لكن الصحيح نقول ان المتمتع الافضل في حقه التقصير
17:17وليس الحلق لانه سيحلق بعد لان الافضل في حقه اذا حج ان يحلق شعر رأسه قال ويحل الا من كان معه الهدي فمن كان معه الهدي ولبى ولبى قارنا فانه يلزمه المضي في نسكه حتى ينحر هديه
17:35قال فقالوا الصحابة قالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر بمعنى ننطلق الى منى ونحن نعاكس ونجامعهم وهذا يروا من اعظم العظام انهم يأدخوا بالحج ويتحللوا التحلل الكامل قبل ان قبل يطوف طواف الافاضة وقبل ان
17:55حللوا من حجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت اي ما سقت الهدي ولجعلتها ولجعلتها عمرة. ولولا ان معي الهدي لاحللت ولولا ان معي الهدي لاحللت. وهذا يدل على ان من كان معه الهدي وقد لبى
18:13جامع بين العمرة والحج انه يلزمه المضي فيه ولا يتحلل الا بعد بعد رميه جمرة العقبة ونحره لهديه. قال وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها. غير انها لم تطف بالبيت. فلما طهرت
18:33هذا يدل على مسألة اخرى مسألة وهي مسألة ان الحائض ان الحائض اذا حاضت وهي آآ في نسكها انها آآ تجتنب فقط البيت واما فبقية المناسك فتقف في عرفة وتبيت في منى وتبيت في مزدلفة وتفعل كل شيء غير انها لا تطوف بالبيت. واختلفوا في السعي
18:56هل يأخذ حكم الطواف؟ بعضهم الى انها لا تطوف ولا تسعى وجاء ذلك عندما في الموطأ بزيادة آآ غير ان لا تطوف ولا تسعي قال الزيادة الصحيح انها انها مخالفة لما في الصحيحين. وثبت عن ابن عمر وعن غيره عن جمهور اهل العلم الى ان الحائض
19:15اذا طافت طواف الافاضة طافت طواف الافاضة ثم حاضت انها تسعى انها تسعى لان السعي لا يشترط له الطهارة في قول جماهير العلماء وذهب بعضهم الى انه يشترط له الطهارة كما يشترط
19:30كما انه يلزمها الطهارة من حيث الاكبر كما يقال في طواف الفاضل لكن هذا القول ليس بصحيح فعائشة رضي الله تعالى عنها امرها النبي صلى الله وسلم ان تفعل كل شيء غير انها لا تطوف بالبيت. وثبت ذاك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وعن غيره عن غيره. من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم امروا
19:50تطهرت وقد طافت اذا اذا حاضت وقد طافت ان تسعى. والنبي امر عائشة ان تصنع كل شيء غير الا غير انها لم تطف بالبيت اين ذات البيت اه فلما طهرت وطافت البيت قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج
20:10اه ايضا مسائل عائشة رضي الله تعالى عنها كانت متمتعة وكانت ملبية بالعمرة وحدها. فلما حاضت امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنقض عمرتها وامرها ان تهل بالحج فمن اهل من يرى ان عائشة كانت مفردة ولم تكن قارنة. ومنهم من يرى انها كانت قارنة وهو الصحيح. الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها كانت قارنة
20:33ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنهم بالبقر ولا يضحي عنهن بالبقر الا الا من كان عليها هدي واجب فالنبي اهدى عن ازواجه ببقرة وذبح عن ازواجه رضي الله تعالى عنهم اجمعين
20:48ولكن عائشة رضي الله تعالى عنها كأنها لم تكتفي بان تدخل الحج والعمرة معا وعملهما مشابه لعمل المفرد فرأت انها انها آآ قصرت او قصرت عن صاحباتها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يرجعن بحج وعمرة وارجع بحج
21:08بمعنى انني ارجع بعمل كعمل الحج والا هي في الحقيقة قد اعتمرت وحجت لانها انتقلت من من متمتعة الى الى قارنة دخلت فادخلت على على عمرتها الحج فاصبحت بذلك قارنة وكان عملها عمل القارن هو عمل الحاج. فتطوف وتسعى طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا. وهذا دليل
21:31ان من ان من اه ان المرأة الحائض اذا اذا لم تستطع ان تطول البيت لعمرتها وخشية ان يفوتها خشية يفوتها الوقت اه يدل على انها انها تدخل الحج على عمرتها وتكون وتكون قارنة. ويجوز لها ايضا ان تنتقل من الادنى الى الاعلى
21:51فتقلب نسك من عمرتي الى الى حج يعني يجوز للحائض اذا عجز عن الطواف البيت يجوز لها اما ان تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة واما ان تنتقل من العمرة الى الحج فتكون مفردة
22:08فهذا جائز وهذا جائز لكن الافضل الافضل هو ان ان تقرن وتجمع بين الحج والعمرة كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها. فالنبي امرها ان تلبي بالحج فتكون مع ذلك قارنة
22:24الامر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند آآ حاجة عائشة وطيب خاطرها فامر عبدالرحمن ان يعمرها من التنعيم والنبي عندما امر ان يعمرنا التنعيم ليس لذات التنعيم ليس ذات التنعيم وانما لاجل التنعيم هو اقرب الحل الى الحرم اقرب
22:44الى الحرم. وقد جاء محمد ابن سيرين مرسلا ان ميقات اهل مكة التنعيم. ولا يصح ان مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول لو ذهب الانسان الى اي مكان من الحل واحرى منه صحت عمرته وليس هو وليس التنعيم بميقات لاهل مكة لا
23:03لهم تجاوزه بل يجوز لاهل مكة اذا اراد ان يحمي العمرة ان يحرم من اي مكان من الحل. المسألة الاخرى هل هذه العمرة مشروعة لكل من حاضت لان من علما يرى ان هذه العمرة تسمى بعمرة الحيض وان كل من حاضت ولم تطف آآ طواف القدوم انها تعتمر
23:23بعد حجها عمرة عمرة لكن الصحيح نقول ان هذه العمرة ليست آآ ليست آآ مشروعة وانما فعلها امر وانما اعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تطيبا لخاطرها ومع ذلك نقول ليست بسنة وليست بلازمة فبل يدل على الجواز يدل على الجواز فمن اراد ان تعتمر بعد
23:45طهرها من بعد طهرها من حيضها بعد ما تنهي مناسك حجها يجوز لها ان تعتمر من الحل وليس ذلك بواجب وليس بسنة بل نقول قل هو هو جائز كما آآ فعل النبي كما عمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من التنعيم. قال فاعتمرت بعد حجها رضي
24:05رضي الله تعالى عنها يقول وفي قال هلا رسول من اصحاب الحج وليس مع احد منهم هدي الا النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة هذي مر بنا آآ ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بي اهل قارنا وجواب هذا الحديث هل بالحج اما ان نقول
24:25ان هذا هو هو بدء امره ثم ادخل العمرة معها بعد ذلك. واما ان يقال انهم قالوا لبوا لبوا بالحج لان عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان كعمل المفرد والا ثبت في الصحيحين انه لبى بالحج والعمرة مع كما قال وصرخ بهما جميعا. وايضا حديث عمر الذي فيه
24:45ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وامره ان يصلي بهذا الوادي ركعتين وان يقول لبيك عمرة وحجا. ومسائل هذا الحديث مسائل مسائله كثيرة من ذلك ايضا ان ان عائشة رضي الله تعالى خرجت من من الحرم الى الحل ولم تطف طواف الوداع ثم رجعت فاعتمرت
25:06فاعتمرت فافاد هذا انه يجوز الخروج من الحرم لحاجة والرجوع بعد ذلك. قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال وعن جاه ابن عبد الله قال قدم قدم ونحن نقول قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول
25:27قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج وسلم فجعلناها عمرة فجعلناها عمرة. هذا الحديث رواه كما ذكرت البخاري مسلم عن اه عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه في الذي قبل ذلك
25:45وجاء ايضا آآ من حيث عائشة رضي الله تعالى عنها بمعناه ثم قالوا عن عبد الله بن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة. فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله. قال الحل
26:02بكله وهذا يظل جاء من حديث عبد الله ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. في هذين الحديثين دليل على ان اصحاب النبي رضي الله تعالى
26:12لعنهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة. فبطوافهم وسعي بالبيت وتقصيرهم يحل الحل يحل
26:30يحله كله ويتحلل التحلل الكامل ويسمى هذا عند اهل العلم بفسخ الحج الى العمرة يسمى بفسخ الحج الى العمرة وكما ذكرت قبل قليل ان جماهير الفقهاء يرون ان هذا خاص
26:45باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح الصحيح انه آآ باق الى قيام الساعة وانه يجوز ان يفسخ الحج العمرة ولا حرج في ذلك. فمن آآ من اتى وهو يلبي بالحج واراد ان يتمتع نقول
27:05انتقل الى العمرة وتحلل التحلل الكامل ثم لبي بالحج في اليوم الثامن فذلك آآ ليس خاصا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل هو جائز الى قيام الساعة جائز الى قيام الساعة
27:20ابن عباس يدلان يدلان على ذلك الجمهور اذا ولا الى انه منسوخ الى ان هذا الحديث منسوخ. وانه لا يجوز لا يجوز وان تفسخ الحج العمرة ولا ولا ينتقل للاعلى الى الادنى. وذهب الامام
27:36احمد وقبله ابن عباس وعطاء الى انها محكمة. وان ان ذلك جاز الى قيام الساعة فالنبي قال بل دخلت الى ابد الابد وشبك بين اصابعه صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك
28:04الحين الذي بعده قالوا عن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه انا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجه في حجة الوداع حين دفع قال يسير العلق فاذا وجد فجوة نص فاذا وجد فجوة نص
28:20هذا الحديث ايضا رواه البخاري ومسلم من طريق هشام ابن عروة عن ابيه عن اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث آآ دلالة على كيفية دفع النبي صلى الله عليه وسلم وسيره اذا ركب على دابته بين المشاعر
28:38فيقول اسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دفع الدفع هنا يكون من عرفة الى مزدلفة هذا يسمى الدفع والافاضة تكون من مزدلفة من الافاضة تكون من منى الى الى آآ الى الى الى الحرم وتكون ايضا من
28:55منى الى عرفات هذا كله يسمى افاضة يفيض الى عرفات ويفيض الى الحرم واما الدفع يكون من من عرفة الى مزدلفة يكون من عرفة الى مزدلفة فجاء ايضا في رواية حين دفع من عرفة جاء اللفظ حين دفع من عرفة اي دفع من عرفة الى مزدلفة كيف كان سير النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان سيره
29:19والعلق ومعنا العلق هو بفتح المهملة العلق السير بين البطء والاسراع هو ان يسيروا سيرا بين بين الابطاء والاسراع. وسمي العنق لان الاعناق فيه تتحرك العناية الاعناق فيه تتحرك هذا هو يعني بمعنى انه يسير سيرا ليس بالسريع وليس البطيء. سير الابل المعتاد. وهذا هو العنق الذي ان تتحرك فيه الاعناق
29:45فاذا وجد فجوة واذا وجد فجوة نص اذا وجد فجوة نص. بمعنى اذا وجد سعة ومكان فسيح ومتسع نص صلى الله عليه وسلم اي اسرع اي اسرع قال ابو عبيد النص هو التحريك النص هو تحريك الدابة حتى يستخرج به اقصى ما عندها. هذا هو معنى النص انه
30:08يحرك الدابة حتى تخرج اقصى ما عندها من القوة والمشي واصله غاية المشي. اصل النص هو غاية المشي فهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما دفع من من عرفة الى مزدلفة كان يسير العنق فاذا وجد مكان متسع ومجد فجوة نص
30:27طوى اسرع صلى الله عليه وسلم وسيره بسرعة لاجل ان يدرك ان يدرك آآ مزدلفة في اول الليل لكي يصلي المغرب والعشاء جميعا في مزدلفة يصلي فيهما المغرب والعشاء جميعا في مزدلفة صلى الله عليه وسلم
30:45وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم انه صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في مزدلفة. فهذا هو سيره صلى الله عليه وسلم لو كان انا يسير العنق فاذا وجد فجوة نص ايظا وهذي السير ليس خاصا بدفع من عرفة الى مزدلفة بل نقول هذا سير
31:05في جميع تنقلاته صلى الله عليه وسلم. بل امر صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بالسكينة عليكم بالسكينة. فان البر ليس بالايجاف وانما ليس البر بالسرعة العجلة الفوضى كما يفعل بعض الناس
31:22فهذا ليس من البر. فالنبي يقول عليكم السكينة لكن اذا استطاع الانسان ان يسرع ان يسرع وان ينص في مشيه اذا وجد فجوة وسعة دون ان يؤذي الناس ودون يؤذي المسلمين فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
31:40قال ابن عبد البر في هذا الحديث في هذه كيفية السير للدفع بالعرف الى مزدلفة لاجل استعجال للصلاة. لان المغرب لا تصلي الا مع العشاء بالمزدلفة. في جمع بين المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة يعني
31:55يجمع بين الوقاء والسكي عند الزحمة ومن الاسراع عند عدم الزحام. فقوله عليكم السكينة يكون عند عند وجود الزحام ووجود آآ التقاء الناس فالسكينة والوقار. واذا وجد سعة وفجوة فهنا يسرع كما فعل
32:14صلى الله عليه وسلم الحين الذي بعده قالوا عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع
32:26فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي. قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخذ لقال افعل. ولا حرج
32:40قد اه هذا الحديث رواه البخاري ومسلم طريق الزهري عن عن عيسى ابن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع في حجة الوداع فجعلوا يسألونه. اي وقف للناس حجة
32:58جعلوا يسألوه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. هنا جاء انه علق قبل ان يذبح. جاء انه رمى قبل ان يذبح. جاء انه آآ انه آآ نحر قبل ان يرمي
33:14جاء نقالة انه قال ايضا فاض قبل ان يرمي افاض قبل ان يحلق اه هذه الاحاديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء الا قال افعل ولا حرج
33:29وبالاجماع بالاجماع ان السنة في ذلك اليوم ان يبدأ اول ما يبدأ به هو ان يرمي جمرة العقبة ثم بعد ذلك ينحر هديه ان كان معه هدي ثم بعد ذلك يحلق شعر رأسه ثم يطوف طواف الافاضة. هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو السنة بالاجماع. وانما
33:53هل له ان يقدم بعضه على بعض؟ الجماهير على انه يجوز تقديم بعض هذه بعض هذه الامور على بعض وذهب بعضهن لانه يمتنع تقديم بعضنا بعض فمنهم من منهم من اوجب الفدية في بعضها ومنهم من آآ لم
34:13وجب انه اثم ولم يوجب الفدية. والصحيح في ذلك الصحيح من اقوال العلم ان من قدم شيئا من هذه الاشياء على على على شيء اخر انه لا حرج عليه لان من العلم من يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قال افعل ولا حرج لان السائل قال لم اشعر لم اشعر كأنه كان ناسيا او كان
34:33جاهلا فحلق آآ قبل ان يرمي قالت ولا حرج والاخر مثل ذلك قال لم اشعر قال افعل ولا حرج. فقالوا هذا دليل انه اذا تعمد فانه اثم اذا تعمد فانه اثم. واذا تعمد وقدم الحلق على الرمي فانه يلزمه مع الاثم الفدية لانه اتى مع اتى محظورا
34:54قبل حله وهذا قال به بعض الفقهاء والصحيح الصحيح ان نقول ان قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج يدل على المستقبل اي افعل مستقبلا ولا حرج عليك في ذلك. فافاد انه يجوز ان يقدم هذه الاشياء او يقدم بعضها بعض ولا
35:14اثم عليه ولا فدية؟ واما من قال انه اذا قدم الحلق على الرمي انه يفدي نقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قاله ذلك الرجل حلقت قبل ان يلقى قال افعل ولا حرج ولو كان في الحلق فدية لامره النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيع لوقت الحاجة لا يجوز. فالصحيح
35:33ان الحاج اذا فعل اي شيء من هذه الامور ذبح قبل ان يرمي حلق قبل ان يرمي طاف قبل ان يرمي نقول لا حرج في ذلك سواء للحلق او غير الحلق. فالنبي قال افعل ولا حرج. وقوله افعل ولا حرج هو الامر للمستقبل هو للمستقبل
35:53ولكن اختلف الفقهاء في مسألة تقديم السعي الى الطواف فمنهم من منعه وجاء ذلك في رواية عند في حديث ابي داوود رضي الله تعالى عنه حسين ابن شريك ان انه قال يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج. وقد اعل الحفاظ هذه الرواية وقالوا انه لا يجوز ان يقدم السعي على
36:13الطواف لا يجوز ان يقدم ساعة الطواف وهذا هو قول الجمهور وذهب بعضهم الى انه يجوز ان يقدم السعي على الطواف والصحيح الصحيح انه لا سعي الا بعد طواف اذا سعى قبل ان يطوف فانه يلزمه ان ان يطوف ثم يسعى مرة اخرى. ويحمل يعني قد يحمل الحديث على من طأ سعى وطاف
36:33ثم ذهب وبعد مكانه فهنا نقول يجزى عنه على الصحيح لدفع الحرج والمشقة لدفع الحرج والمشقة احاديث عبد الله بن عمرو ان هذا يدل انه ما سئل عن شيء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم الا قال افعل ولا ولا حرج افعل ولا حرج فيشمل جميع ما يفعل
36:52في ذلك اليوم لكن خرج الطواف عن الطواف السعي لانه لان السعي لا يكون الا بعد لا يكون السعي الا بعد طواف لا يكون السعي الا بعد الطواف. من سعى دون ان يطوف فسعيه غير صحيح على الصحيح من اقوال اهل العلم
37:18وهذا متعلق بوظائف يوم النحر يوم النحر وظائفه رمي جمرة العقبة ونحر الهدي واو ذبحه الحلق او التقصير ثم طواف الافاضة هذه الامور الاربع تفعل يوم النحر ولا شك ان هذه الامور مطلوبة ترتيبها بالاجماع لكن لو خالف وقدم بعضها لبعض فلا حرج فلا حرج في ذلك وكما ذكرت الخلاف
37:42وفي ذلك ثابت فمنهم من يرى انه من قدم شيء على شيء فعليه دم وينقل هذا عن سعيد بن جبير وقتادة والنخوة اصحاب وقتا الحسن ونسب الى النخيل واصحاب الري وفيه نظر
37:57والقول الثاني وهو قول الجمهور الى الجواز وعدم وجوب الدم لقوله صلى الله عليه وسلم لا حرج افعل ولا حرج والقول الثالث التفريق بين الحلق وغيره والصحيح كما ذكرت انه يفعل ولا حرج ولا يلزمه لا فدية ولا اثم لا فدية ولا اثم وهذا هو
38:17صحيح سواء كان متعمدا او كان ناسيا او جاهلا. لا وكما ذكرت منهم من يرى ان انه ان كان متعمدا فيأثم وان كان غير متعمد فلا شيء عليه. لكن الصحيح
38:32ان الرخصة لا تختص من نسي او جهل بل تشمل المتعمد والناسي والجاهل لكن الافضل الافضل هو ان يحرص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي بعده
38:53قال عبد الرحمن بن يزيد النخعي انه حج بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرآه رمى جمرة رمى رمى الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة
39:11هذا الحديث رواه البخاري ايضا ومسلم من طريق ابراهيم النخعي عن عبد الرحمن بن يزيد الاسود عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه اه كيف رمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة
39:25ثبت بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الجمرة الكبرى ورماها بسبع حصيات والجمرة الكبرى هي اخر الجمرات من جهة من جهة منى اخر الجمرات من جهة منى الى مكة. فمن اتى من منى الى مكة فاخر الجمرات له هي جمرة
39:43العقبة وهي اقرب الجبرات الى الحرم هي اقرب الجمرات الى الحرم وهي اخر حدود منى هي على اخر حدود منى اه فهذه سميت هذه الجمرة جمرة العقبة او الجمرة الكبرى
39:59وسميت العقبة لانها عند لان عند العقبة جبل في قريبا منها وسميت ايضا الكبرى لانها اختصت بخصائص ليس فيها اه لا لا يشاركها غيرها وذلك ان هي اعظم الجمرات بل
40:15بعض منا من اركان الحج وان من لم يرمي فلا حج له هذا قول ضعيف. وايضا انها ترمى زيادة عن بقية ترمى عن زيادة عن بقية الجمرات فهي تفتتح بها يوم يوم يفتتح بها في اليوم يوم العاشر
40:28وهي آآ ما يسمى بتحية منى ان يرمي الجمرة الكبرى فاختصت بانها انها ترمي يوم النحر واختصت بانها لا يوقف عندها واختصت بانه لا لا يدعى لا يدعى الله بعدها واختصت انها ترمى ضحى
40:46اقتصد ترمى ضحى بخلاف بقية الجمرات فانها ترمى بعد الزوال. فهذه جمرة العقبة والجمرة الكبرى اما كيفية رميها فالسنة ان يرميها ان يرمي مستقبل الجمرة فيجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبلها استقبال الرمياء بسبع حصيات
41:07وبالاجماع انه كيفما رماها صح رميه. سواء رواها مستقبل رماها وهو من اعلاها او من اسفلها. او من ورائها او من امامها فكل ذلك جائز اذا رمى الى جهة العقبة ورماها بسبع حصيات
41:25وذهب عامة العلماء في قوله بسبع حصاة الى انه يشترط في رمي الجمار ان ترمى حصاة حصاة. وانه لا بد ان يرميها بسبع حصيات وذهب بعضهم وهو قول ضعيف الى انه لو رماها بسبع حصى دفعة واحدة اجزأت عنه لكن الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بسبع حصيات يكبر مع كل
41:46مع كل حصاة صلى الله عليه وسلم. وقدر الحصى الذي يرمى به كحصى الخذف كحصى الخذف وهو حصى صغير يكون بقدر آآ الحمى اه دون البندقة وفوق الحمصة اي صخرة اي حجر حصى وحجرا صغيرا. كحصل خلف الذي يوضع بين الاصابع ويرمى
42:06ويرمى به. فهذا هو السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والغلو ارموا بمثل هذه اي بمثل حصى. الخذك من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عند اهل السنن
42:17اه اذا قال يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى التكبير سنة بالاتفاق وليس بواجب. والرمي بسبع حصوات هو الواجب. واختلف العلماء في رمزة العقبة فمنهم من قال انها ركن ومنهم من قال انها واجبة ومنهم من قال انها سنة مؤكدة. والصحيح ان رمي الجمار انها من الواجبات
42:37ولابد ان يرميها بسبع حصيات. واما ما جاء عن ابن عمر انه قال لا ابالي رميت بست او بسبعة فلا يصح. وكان ما جاء عن سعد لا يعني لا يصح. فالواجب
42:47بان يرميها بسبع حصيات واختلف الفقهاء في من رمى بخمس او ست فمنهم من قال انهم من ترك اكثر من ثلاث حصيات فانه عليه دم ومنهم من قال اذا ترك
42:57اكثر من ثلاث جمرات فعليه دم ويتفق انه يتفق وان يتفق اكثر الفقهاء على ان من ترك حصائد متعمد فهو اثم فهو اثم. واذا اذا امكنه تداركه لزمه ذاك. واذا لم يمكنه فعليه التوبة والاستغفار. واما الدم فيحتاج الى ان يترك الجمرة كاملة
43:17حتى يكون الدم عليه واجب قال بعد ذلك هاي جميع الجمرات يعني اللي ترك جمرة كاملة فيعني يوم كامل فعليه دم وسميت جمرة لماذا؟ لانها مجمع الحصى لان التجمهر اصله التجمع. فسميت مجمرة لان الحصى تجتمع فيها
43:41ورماها بسبب حصاد كما ذكرنا قبل قليل قال بعد ذلك الحي الذي بعده عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال
44:05مقصرين. الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق مالك عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وفي هذا الحديث دلالة على فضل التحليق على القصر فضل التحليق على التقصير وان الحلق افضل ان الحلق افضل مطلقا وذلك ان الشعر آآ يربيه الناس
44:25زينة ويعظمونه ويحبونه. فكان حلقه تقربا لله عز وجل من افضل الاعمال. ولاجل هذا النبي دعا للمحلقين ثلاثا دعا المحلقين ثلاثا. ودعا المقصرين مرة واحدة. واختلف العلماء متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا
44:45دعاء هل قاله في حجة الوداع او قاله بحمرة الحديبية. فذهب بعض اهل العلم الى انه قالها صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. وذهب بعضهم لانه قال في حجة في حجة الوداع
45:00وجمع بعضهم انه قال في عمرة الحديبية وقال ايضا في في حجة الوداع. ووجه وسبب قولها ان النبي صلى الله عليه وسلم في في عمرة الحديبية عندما حبس عن الحرم وامر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا التحلل كامل
45:19كان الصحابة بعضهم بعضهم يعني رجا انه يمهل ويتأخر في الحلق لعله ان يأتي البيت ويطوف ويسعى فوبادر اخرون بادر اخرون حتى قال ام سلمة عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وعليها وهو عليه وهو وهو غضبان عليها دخل عليه وهو غضبان
45:39امام انس لا يسمعون لا يطيعون فقالت لا تكلمهم حتى تحلق رأسك وتنحر وتنحر هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه اي لا تتكلم حتى تنحر هديك وتحلق شعر رأسك. فنحر فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فنحر هديه ثم حلق شعر رأسه وحلق الصحابة كل
45:59لهم بعد ذلك. فلاجل هذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاث قال اللهم ارحم المحلقين الله. لانهم لم يشكوا ولانهم استجابوا سارعوا في طاعة رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم. اما الذين امهلوا وتأخروا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. كذلك ايضا
46:19قال في حجة الوداع لما امر اصحابه ان يحلوا الحل كله ان يحلوا الحل كله بعد بعد ما طافوا وسعوا بعمرة طافوا وسعوا لعمرتهم. فامرهم ان ان يحلوا فدعا للمحلقية لكن هذا يبقى فيه اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم في آآ في حجة الوداع امر اصحابه ان يحلوا
46:44يقصروا فكيف يكون امره اياهم ان يحلقوا؟ والحلق قريب منهم والحلق قريب منهم في في بعد رمي جمرة العقبة فالذي يصح هنا انه قال في عمرة القضية قالها في عمرة الحديبية ودعا المحلقين ثلاثا لاستجابتهم ومسارعتهم في الامتثال. وقال في حجة الوداع ايضا
47:09اذا في الحلقة انه من افضل الاعمال لان العرب كانت تتعاظم بشعورها فاراد ان يدعو المحلقين ان يتقربون بشعورهم التي يتعاونون ويتزين يتقرب بها لله عز وجل فدعا لهم ثلاثا. وهذا قال بعضهم انه في اول حجة وفي اول عمرة انه انه ينبغي ويلزم المسلم اذا كانت عمرته الاولى
47:29وحجته الاولى ان يحلق ولا يقصر. ثم بعد ذلك فله ان يقصر وله ان يحلق. والصحيح ان الحلق ليس بلازم ليس بلا وانما هو سنة. بل وذهب بعضهم الى ان الحلق لازم اذا لبد شعر رأسه اذا لبد شعر رأسه ويوضع عليه الغراء والعسل ان الحلق في حقه
47:49كما انه قال لبت شعري فلا احل حتى انحر هدي واحلق شعر راسي حتى انه انحر هدي فقال من لبد شعر رأسه فالحلق عليه واجب. وذهب الجمهور الى ان الحلق ليس بواجب سواء لبده وسواء كانت عمرته الاولى او حجته الاولى. ويبقى ان الحلق
48:10مؤكدة للحاج وللمعتمر. فدعا للمتحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. وجاء في اهله دعا مرتين وجعفر انه دعا ثلاث والمحفوظ انه دعا ثلاثة للمحلقين ودعا مرتين هي لفظة ثابتة لكن الزيادة لمن
48:30فقد ثبت انه دعا المحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. واما الرابعة فليس فليست بثابتة والحديث الذي بعده قالوا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت حججنا مع مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر
48:56فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض قال احبستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت
49:06يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال وسلم عقر حلق اطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري. هذا الحديث رواه البخاري مسلم من طريق ابي سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء ايضا من طريق آآ من طريق الزهري وعروة. عن آآ من طريق الزهري عن عروة وابي
49:26سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وجائت من طريق القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها في هذا الحديث في هذا الحديث آآ دليل على ان المرأة الحائض ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف بيت وهي حائض. وان من شروط من شروط الطواف
49:46الطهار للحدث الاكبر. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. واما الطهارة بالحديث الاصغر فبهذا قال الجماهير. قال العلماء انه ايضا يشترط الطواف الطهارة من الحدث الاصغر. وذهب بعض اهل العلم الى ان الحدث الاصغر ليس شرطا من شروط
50:06الطهارة في الطواف ليس بشرط من شروط اه الطهارة ليس شرطا من شروط الطواف ان يكون الطهارة من حيث الاصغر بل يجوز له لن يطوف وهو محدث الحدث الاصغر حجة الجمهور في ذلك اما بالنسبة للحائض النفساء فهذا دليله حديث عائشة اصنعي كل شعير لا تطوف البيت وحديث ايضا صفية احابستنا
50:28اهي بمعنى انها لن تنفر حتى تطوف طواف الافاضة ولا يكون ذلك الا الا وهي طاهرة. فهذا ادلتها صريحة وعليه الاجماع اتفاق عليه ان المرأة الحائض لا يجوز لها ان تطوف
50:42حتى تطهر من اه حيضها اما الحدث الاصغر فحجتهم حديث ابن عباس الذي رواه الترمذي وغيره وهو قوله آآ جاء مرفوعا وموقوفا انه قال صلى الله عليه وسلم انما جعل البيت صلاة
50:59غير انه ابيح فيها التكلم التكلم. فقالوا الطواف بالبيت صلاة. فاذا كان صلاة فيلزمه ما يلزم الصلاة. ومن شروط الصلاة الطهارة هذا من جهة الدليل والصحيح ان هذا الحديث المحفوظ فيه انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم
51:19واخذوا ايضا من باب القياس او من باب من باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الحرم اغتسل وطاف اغتسل بات بذي طوى واغتسل ثم
51:33ثم آآ ثم طاف وثاء جاء عن عائشة انه توضأ ثم طاف صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم. وبهذا احتج الجمهور بوجوب الطهارة من الحدثين الاصغر والاكبر لمن طاف بالبيت
51:50ومن طاف وهو محدث فطوافه عند الجمهور غير صحيح خلافا للاحناث فانهم جودوا صححوا الطواف مع الدم في الحدث الاكبر دون الحدث الاصغر. والصحيح في هذا ان الطه من حيث الاصغر ليست
52:03شرطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حج معه مئة الف من اصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يتوضأوا للطواف ولو كان واجبا لبينه
52:17النبي صلى الله عليه وسلم فيبعد ان يكون هؤلاء يكون هذا الجمع الكبير كلهم كان على طهارة في طوافه. ولم يأتي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يبلغهم جميعا او يعلم بذلك جميعا. فالنبي اغتسل لوحده في بيته ثم دخل طاف ووضوءه ايضا عند عائشة كان لوحده
52:37يدل على ان وضوءه واغتسال من السنة وهذا محل اجماع. وانما الخلاف في الوجوب هل يجب عليه ان يتوضأ وجوبا وان من طاف على غير وضوء ان طوافه اه فاسد. نقول الصحيح ليس بواجب ومن طاف من طاف اه وهو على غير الطهارة فطواف
52:56وصحيح لكنه خالف السنة خالف السنة. والعجيب ان بعضهم يقول اذا احدث في طوافه لزمه ان يستأنف طوافه من جدوى في هذا حرج دقة مع كثرة الزحام وشدة الزحام. فتخيل لو ان انسان انهى قارب ان يناهض ان ينهي طوافه. ثم احدث قبل ان ينفق
53:16من شوطه السابع فيلزمه على قول الجمهور ماذا؟ ان يعيد طوافه من جديد وهذا فيه حرج ومشقة والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام وغيره عن احمد انه ليس وهو قوله الرأي ليس آآ بواجب حيث الاصغر فيجوز ان يطوف
53:34على غير طهارة لا يجوز ان يكون طوافه صحيح لكنه خالف السنة. كذلك ايضا الحائض التي يصعب عليها البقاء ويشق عليها البقاء تخشى فوات رفقتها ولا ولا يمكنها العودة لتطوف في مثل هذه الحالة ايضا يقالها انها تستثفر وتطوف وهي حائض
53:56طوف وهي حائض وتنفر بعد ذلك لضرورتها. وعلى قول من يلزمها بدم كما هو مذهب الاحناف احتياج لطواف بغير بغير وضوء او بغير طهارة. نقول الصحيح انه لا يلزمها دم بل تطوف
54:13اذا كانت مضطرة الى ذلك ولظرورة لا تستطيع معها ان ترجع الى الحرم وتطوف او لا تستطيع ان تبقى لتطوف وهي طاهرة وتخشى ان يعني ان تفوت رفقتها وان تذهب ولا ترجع مرة اخرى في مثل هذا وهي فتاوى وهي مسألة قضية عين خاصة لا تعمم ان من كان هذا حالها
54:34فانها تطوف وتستثثر وتتحلل من حجها وتتحمل حجها آآ قوله صلى الله عليه وسلم في صفية احابستنا هي دليل على انه من شروط الطواف ان تكون على الطهارة ان تكون على ان تكون على ان تكون على طهارة من الحدث الاكبر
54:54وايضا في دليل على انه يلزم يلزم امير الحج ان ان يحبس من معه يلزم من امير الحج ان يحبس معه لاجل ان تطهر الحال وتطوف بعد طهرها. اذا كان لا اذا كان هذا الحبس ليس فيه حرج ومشقة على بقية القافلة. اما اذا كان هناك حرج
55:13بمشقة فانها تبقى مع محرم لها او تبقى مع من يبقى مع من محارمها ثم تطوف وتلحق بهم. فاذا لم تستطع ذلك ولم تستطع البقاء ولم تستطع العودة فيقال له ما قلنا سابقا انها تطوف
55:29وتذهب مع رفقتها. ايضا في هذا الحديث ان طواف الوداع طواف الوداع انه واجب ان طواف الوداع انه واجب ولاجل ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم آآ صفية ان تنفر ان تنفر. فافاد ان لو كانت غير لو كانت آآ طاهرة لما امرت حتى
55:50حتى تطوف طواف الوداع. وبهذا قال الجمهور ان طواف الوداع واجب. وقد جاء في ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا ينفر احدكم حتى يكون وعهده بالبيت كما سيأتي معنا. وذهب معهم الى انه سنة مؤكدة وليس بواجب. وذهب بعض الى انه واجب لكن لا دم لا دم فيه. فعلى كل حال
56:10الاحاديث آآ صفية هذا يدل على انها آآ على ان طواف طوافا طواف الوداع آآ يسقط عن الحائض لقوله صلى الله عليه وسلم فانفري اي فلتنفر معهم وتترك طواف الوداع
56:27وهذا كما قال ابن عباس وابن عمر رخص رخص للحائض ان تنفر قبل ان تطوف طواف الوداع قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ حلقة هذه كلمة آآ يراد بها يعني كلمة تجري اني اصابك العقى اصابك آآ العقر واصابك الوجع في حلقك
56:46آآ لا يراد معناه وانما هي كلمة آآ تجري على السنتهم دون ان يراد المعنى فمعنى عقرة اي عقرها الله اي جرحها اي جرحها الله. ومعنى حلقى اي اصابها مصيبة تحلق لاجلها شعرها او
57:04ابها وجع اصابها وجع. اه يساقط شعرها. يساقط شعرها. او يعني اصابك الحلق اليوم معنا حلقة اي اصابها وجع يتساقط معه معه شعرها لان شعر المرأة هو هو زينته. وقيل ان حلق آآ انها حلق بمعنى
57:29حلق قومها بشؤمها اي اهلكتهم اي اهلكهم وقيل وجع في حلقها على قول على كل حال آآ الحديث فيه دليل على ان الحائض لا يجوز لها ان تطول البيت الا بعد الا بعد طهرها من
57:46حيضها الحديث الذي بعده قالوا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال امر النبي امر قال امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض
58:04هذا الحديث رواه البخاري من طريق سفيان عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وفيه ان النبي صلى الله عليه انه قال
58:14امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض. وقد ذكرت ان طواف الوداع واجب على الصحيح لقوله امر الناس والامر يفيد الوجوب. وبهذا قال الجمهور ان طواف الوداع واجب. وايضا
58:30من ادلة الوجوب انه رخص الحائض ان تنفر اذا اذا حاضت. فاذا رخصت الحائض دل ان غيره غير مرخص به فيلزمه الطواف في اه حجه وان يكون هو اخر عهد البيت. ومعنى ان يكون اخر عهد البيت ان يكون اخر عهد من المناسك. فلا يقدم من
58:51قبل طواف الوداع بمعنى لا يجوز ان يطوف طوال الليل ثم يرمي جمرة ان يرمي الجمرات. بل لا يطوف طواء الوداع الا اذا انهى مناسك الحج كلها يقول بعضهم كيف تقول ذلك والسعي يؤخره بعضهم الى بعد طواف الوداع. نقول السعي يعتبر الى البيت يعتبر من البيت
59:13النبي صلى الله عليه وسلم امر يكون اخر عهدنا للبيت. فمن سعى كان اخر عهده ايضا بالبيت. لكن مع ذلك لو قال قال هل يجزى ان اسعد وانا اطوف؟ نقول لا ليس
59:23فهناك سع بلا طواف فلا بد ان يطوف ثم يسعى. واما ان يسعى بلا طواف فلا يصح. ولو قدم سعى الى طوافه ايضا فالصحيح انه لا يجزئ ويلزمه ان فقوله آآ ليكن اخر اهل البيت يدخل في ذلك السعي فان السعي من البيت ويكون من طاف وسعى يكون يصدق عليه انه
59:43اخر عهد البيت. وذكرت كلام العلماء في هذا فانه يرى طواف الوداع سنة وليس بواجب. ومنهم من يراه واجب وليس فيه دم. والصحيح انه واجب وهو قول اكثر العلماء وان من تركه فانه ترك واجب واجبات الحج وعلى قول ابن عباس ان من ترك واجبا فعليه فعليه دم. الحديث الذي بعده قالوا
1:00:06عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. وفيه ان النبي صلى الله
1:00:25صلى الله عليه وسلم استأذنه العباس عمه ان يبيت خارج من ليالي منى لاجل سقايته وذلك ابن عباس رضي الله تعالى كان يتولى الا السقاية لاهل مكة اي يسقي الحجاج رضي الله تعالى عنه. وهي آآ مما خص به بها بنو هاشم انهم تولوا الرفادة والسقاية
1:00:45فكانوا يسقون الناس ايام ايام اه منى فهذا الحديث احتج به الجمهور على وجوب المبيت بمنى. وجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس وترخيص العباس يدل ان غيره
1:01:01يلزمه المبيت وايضا حديث رخص للرعاة ايضا ان يبيت من اجل رعايتهم النبي رخص الرعاة ورخص للسقاة فافاد ترخيصه لهؤلاء ان غيرهم في حقهم يكون يكون واجبا. وبهذا قال جماهير العلماء ان المبيت
1:01:21كواجب وقال بعضهم انه سنة انه سنة والصحيح الصحيح انه واجب. وقد افتى وقد افتى وقد قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه في من ترك المبيت ان عليه دم
1:01:34والدم لا يكل على على ترك شيء واجب فالصحيح في هذه المسألة ان المبيت واجل من وجد مكانا لمن وجد مكانا يصلح لمثله اما اذا لم يكن له مكان متهيأ انما ينام في الطرقات او على الارصفة فمثل هذا نقول يبيت في مكان الذي هو فيه ولا
1:01:54اي يلزم بيت في منى ويسقط عنه الوجوب لعدم لعدم القدرة. فاذا كان النبي رخص العباس لاجل سقايته ورخص الرعاة لاجل الابل. فمثل هؤلاء الذي لا يجد مكانا يرخص لهم ايظا لعدم قدرتهم على المكان خاصة ان الامكن الان يأخذها
1:02:12الحجة يأخذها اصحاب الحملات ومثل ويأتي بعضنا وليس او يأتي بعض الحجاج وليس له مكان متهيأ او مهيأ لمثله فمثل هذا يقال اثبت حيث شئت فيسقط عنك الوجوب لعدم القدرة عليه
1:02:27فالمبيت منها واجب ويلزم من استطاع ان يبيت في ان يبيت ومن لم ومن لم يستطع فانه يسقط عنه الوجوب بعدم استطاعته الحديث الذي بعده قالوا عن عمر بن الخطاب رضي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحد منهما اقامة ولم يسبح بينهما ولا على
1:02:51كاثر واحدة منهما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه رواه ايضا البخاري من طريق مالك عن الزهري عن سالم عن ابيه ورواه مسلم ايضا رواه مسلم ايضا بهذا الاسناد من طريق الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه
1:03:10اللي جاء من طريق ما لك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في الصحيحين من طريق آآ من البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ان السنة ان السنة في جمع ليلة مزدلفة ان يجمع بين المغرب والعشاء. وجاء في حديث ابن عمر هذا انه اقام لكل
1:03:29لواحدة منهما آآ انه جمع بينهما لكل واحد منهما اقامة ولم يذكر الاذان. وثبت الاذان في حديث جابر ابن عبدالله في منسكه. فامر بلال فاذن ثم اقام لصلاة المغرب ثم اقام
1:03:45صلاة العشاء وجاء ابن عمر ايضا انه اذن لكل صلاة وجاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اذن لكل صلاة. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب انه
1:03:56دنا المغرب والعشاء اذانا واحدا واقام لكل واحدة منهما اقامة. اذا هذا هو المحفوظ وسلم. ورد انه اكتفى باقامة واحدة جاء عن ذلك عن ابن عمر. ورد انه اكتفى باقامتين لكل صلاة. ورد انه اذن واقام واذن واقام. ورد انه
1:04:16آآ اقام بلا اذان والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اذن اذانا واحدا واقام لكل صلاة اقامة وايضا اه ذكر في احاديث انه ولم يصلي بينهما وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يصلي بينهما بل جمع بينهما اي المغرب والعشاء
1:04:36جاء لابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه اذن ثم صلى المغرب ثم صلى بعدها ركعتين ثم دعا بطعام فتعشى ثم اذن ثم ما اقام العشاء فصلى وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذاك والصحيح
1:04:51ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذاك وانما فعل انه اذن اذانا واحدا واقام اقامتين ولم يصلي بينهما شيئا ولا على اثرهما. وقول عمر ليس على اثرهما يدل على انه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عقبه مباشرة نافلة ولم يتطوع اي لم يتطوع بعد العشاء مباشرة
1:05:11لكن لا يعني ذلك انه لم يوتر تلك الليلة. فنفي التطوع بعد العشاء هو نفي الراتبة ونفي السنة لتكون بعدها. ولا يلزم من نفي ذلك ان ينفي وتره صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان
1:05:26يتعاهد على وتره وركعتي الفجر في حضره وفي سفره صلى الله عليه وسلم فلم يكن على شيء اشد معاهدة منه من راتبة الفجر ومن وتره صلى الله عليه وسلم ثبت عن اسماء رضي الله تعالى عنها
1:05:40انك تصلي ليلة مزدلفة تصلي ليلة مزدلفة على هذا نقول اه من السنة في تلك الليلة ان لا يحييها الانسان بالصلاة لكن السنة ايضا الا يدع الوتر في تلك الليلة لا يدع الوتر. اذا السنة هو ان يجمع بين الصلاتين باذان واقامتين والسنة ان لا يصلي بينهم
1:06:00ما نافلة والسنن لا يصلي عقبه مباشرة صلاة لكن لا يعني ذلك انه لا يوتر من ليلته. ومن فرق بين آآ فرق بين المغرب والعشاء اي بانزال رحله او بتهيئة امره نقول لا حرج في ذلك لكن السنة والافضل ان يجمع
1:06:20بينهما ان يجمع بينه مباشرة ولا يفصل بينهما فاصل لا يفصل بينهما بفاصل قال بعد ذلك بعد ذلك قال بعد ذاك المحرم باب المحرم يأكل من صيد الحلال قالوا عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه
1:06:47فصرف طائفة منهم فيهم ابو فصرف فصرف او عندكم فصرف فصرف طائفة فصرف طائفة منهم فصرف طائفة منهم عندكم كذا فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة. وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي
1:07:13فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كل واحرموا اه كلهم الا الا ابا قتادة فلم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا وحمار وحش فحمل ابو قتادة على الحمار على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها ثم
1:07:31لا نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحم الاتان فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال امنكم احد امره ان ليحمل عليها واشار اليها قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. الحديث اخرجه البخاري ومسلم
1:07:51من طريق آآ نافع مولى ابي قتادة ومن طريق عطاء بن يسار عن ابي قتادة جاء من طريق عبدالله بن ابي قتادة من طريق نافع ولا ابي قتادة ومن طريق عطاء
1:08:04ابن يسار عن ابي قتادة والحديث فيه يقول ابو يقول خرجنا انه خرج حاجا قوله خرج حاجا الصحيح ان هذا ليس في حجة الوداع ليس هذا في حجهم ليس هذا في حج
1:08:19وانما ذلك كان في عمرة الحديبية في عمرة الحديبية. فقوله خرج حاجا خط الاسماعيلي هذه اللفظ وقال قال اسماعيلي هذا غلط. فان القصة كانت في عمرة واما الخروج للحج فكان في خلق كثير. هو كما قال الاسماعيلي ان ليست لحج لكن تغليط الراوي ليس بصحيح. فان الحج يراد باللغة
1:08:43على القصد فيكون هنا خرج حاجا بمعنى قاصر الحرم. فكل من قصد الحرم لحمرة او حج يسمى يسمى حاج وجاء في بعض الروايات خرج حاجا او معتمرا. فاصبح الشك هنا من ليس من ابي قتاد وانما
1:09:00ليس من ابي قتادة رضي الله تعالى ان من ممن دونه فهو الذي شك في ذلك. الذي عين هنا ان ابا قتادة رضي الله تعالى عنه خرج خرج في عمرة عمرة الحديبية
1:09:13ولم يحرم لان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان ينصرف لحماية لحماية الصلاة عندما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك من يتربص به ارسل طائفة فيهم ابو
1:09:23وقتادة رضي الله تعالى عنه. فذهب من ساحل البحر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى الطريق الاخر. فاحرم فلما احرم اصحاب اه ابو احرم اصحابه قتادة لم يحرم ابو قتادة رضي الله تعالى عنه اما انه اه اما انه لم يصل الى الميقات بعد واما انه لم يرد العمرة من
1:09:43اصلها او انه آآ ظن انه لن يصل فاخر احرامه رظي الله تعالى عنه على كل حال هذا الحديث ساقه عبد الغني رحمه الله تعالى في هذا الباب ليبين ان الحلال
1:09:58يجوز له يجوز له الصيد وان ان المحرم لا يجوز له ان ان يصيد صيدا. ولا يجوز له ان يعين حلال صيد. ولا يجوزه ان يشير الى الحلال ليصيد صيدا. وان الحلال وان المحرم اذا اعان الحلال في صيد حرم عليه اكل ذلك الصيد
1:10:21اذ حرم عليه اكل ذلك الصيد سواء اعان عليه باي اعانة حتى ولو كان حتى ولو كان باشارة. فالمحرم محرم عليه اكل الصيد بالاجماع المحرم محرم اكل الصيد بالاجماع آآ يحرمك من الصيد بالاجماع اذا صاده هو بنفسه. واما اذا صاده غيره له فوقع فيه خلاف بين العلماء. منهم من اجاز
1:10:44بل المحرم ان يأكل الصيد الذي يصيد الحلال مطلقا سواء صاده له او لم يصده له بشرط ان لا يشير له باشارة ولا يعينه عليه فاذا اشار الحلال المحرم للحلال في الصيد حرم عليه وهذا محل اتفاق وانما الخلاف اذا صاده لاجله
1:11:05ولم يث ولم يعد. هل له ان يأكل؟ او لا يأكل؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. في حديث بقتادة هذا رضي الله تعالى عنه انه اه صيدا فقال لاصحابه ناولني الصوت فقال لا نعنك عليه. ولم يشيروا اليه بل لما جاء ابو قتادة رضي الله تعالى عنه وهم ينظرون الى
1:11:25الى هذا الحمار الوحش اه كفوا ابصارهم كفوا ابصارهم حتى لا ينتبه حتى لا ينتبه ابو قتادة الى ما يبصر اليه. وجاء البعض انه يضحك بعضهم الى بعض اي حكومة كيف ان الصيد يقرب منهم ولا يستطيعون اه صيده لكونهم لكون المحرمين. فلما اقبل ابو قتادة
1:11:47صار الحمار الوحشي فقال فنسي صوته فقال لاصحابه ناوي الصوت فقال لا نعينك عليه بشيء انا محرمون فنزل هذا صوتا ثم انطلق فعقر اتانا منها اي عقر انثى من هذه من هذا الصيد
1:12:03هو حمار الوحش يراد به اقرب ما يراد بها الان ما يسمى بالوعول هذه تسمى الوله هذه انثاها تسمى بالحمار الوحش بالحمار وحشة فاخذ عقرة منها اتانا واتى به الى اصحابه فاكلوا منها رضي الله تعالى عنهم لكونهم لم يصيدوا ولم يعينوا ولم يشيروا فاكلوا منها. فلما اكلوا
1:12:28ندموا قالوا كيف نأكل ونحن محرمون وهو صيد؟ فاخذوا بعموم بعموم الاية التي انه لا يحل لهم اكل الصيد وهم حرم ولا يحل لهم الصيد وهم حرم حرم عليكم اه كما قال تعالى اه حرم عليكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم ما دمتم حرما فالله حرم صيد البر ما دمنا حرما. فما دمنا
1:12:51فقالوا هذا دليل على ان المحرم لا يجله ان يأكل من الصيد مطلقا فانطلقوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم من احد اشار اليه؟ هل منكم من احد اعاه؟ فقالوا لا. قال اه كلوا وقع واجعل
1:13:06واضربوا لي منه سهما واضربوا لي منه سهما. من باب تطييب خاطرهم صلى الله عليه وسلم. فلما سألوا قال امنكم منكم احد امره ان يحمي عليه قال او اشريه قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمي وفي رواية
1:13:22قال كلوا منها واضربوا لي منها بسهم فهذا الحديث يدل على جواز اكل البحر لصيد للصيد اذا صاده الحلال اذا صاده الحلال. ذكر بعد ذلك حديث يعارض هذا الحديث وهو حديث الصعب ابن جثامة رضي الله تعالى
1:13:42الف وفيه ان الصعب جثامة اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو وهو بالابواء. او بودان وهو او هو او بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. هذا رواه البخاري ومسلم من طريق من طريق
1:14:05عن عبيد الله بن عبدالله ان الصعب عن ابن عباس عن الصعب الجثامة رضي الله تعالى عنه. وجاء ايضا من طريق سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان الصعب اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا
1:14:21قال اهدا بسبب حمارا وحشيا وهو بالابواء هذا الحديث وقع فيه خلاف اجاب حديث الزهري انه اهدى له حمارا وحشيا وجاء في وجاء الزهري كل الرواة الذي يروه الحديث عن الزهري يروونه بلفظ اهدى له حمار وحشيا. جاء عن ابن عيينة اه سفيان بن عيين انه قال اهدى له لحما
1:14:44حمار وحش لحم حمار وحش وهذه ازية تفرد بها سفيان بن عيينة من جهة تفرده عن عن اصحاب الزهري وعلت بالشذوذ وعلت بالشذوذ وجاء اه جاء انه اهداه لحم حمار
1:15:03فجاء ذاك من طريق عمرو ابن الزهري وفي اسناد ضعف انه نهد له حمار وحش وهذه الزيادة ضعيفة وجاء ايضا من طريق ابن اسحاق عن الزهري قال رجل حمار وحش وايضا فيها ضعف
1:15:13وجاء ايضا من طريق ابن جريج عن عن الزهري آآ انه قال حمار عقير ايضا اه جاء ان ان ابن جريج قال قلت للزهري الحمار عقير؟ قال لا ادري اخرجه ابن خزيمة قال فيدل على ان كلما جعل الزهري انه رجل حمار او لحم حمار انه ليس بمحفوظ لماذا
1:15:39لان الزهري قال ابن جريج عندما سأله اعاقير هو ايه هو مذبوح قال لا ادري فكيف يكون لا يدري وهو يفتي وهو يروي انه لحم حمار او رجل حمار. فافاد هذا ان كلما جاء ابن عن الزهري
1:15:54لفظ اللحم او رجل حمار انه ليس محفوظا عن الزهد رحمه تعالى لكن جاء من طريق اه سعيد بن جبير ابن عباس انه اهدى له رجل حمار تهدأ له رجل حمار. جاء ذاك من طريق سعد ابن جبير ابن عباس اهدى له
1:16:09رجل حمار وجاء في رواية عجز حمار وحشي يقطر دما وجاء انه قال شق حمار من طريق حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه
1:16:23وجائزة من طريق طاوس ابن عباس انه قال قدم زيد ابن ارقم فقاله عبدالله بن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيده وسلم؟ قال اهدي له عضو من لحم صيد فرده عضو من لحم
1:16:36طيد فرده وقالنا لا ناكلنا حرم وهذا اخرجه مسلم هذا هذا الحديث حي صعب جثام يرد يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم رد الصيد ورد للصيد اما ان يكون آآ الذي اهدي له حمارا وحشيا حيا
1:16:53فاذا كان حمارا وحشي حيا فانه فانه رده لكونه صيد ولا يجد نوح من يملك الصيد فرده كاملا على قول انه كان حمارا وحشية. اما على رواية ابن عباس التي فيها من رواية سعيد ابن جبير ابن عباس ان وهد له عجز وعجز اه حمار وحش او لحم حمار وحش او رجل
1:17:13طار وحش فرده النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه ان الصعب جثامة صاده له صاده له. وعلى هذا نجمع من الادلة لان الفقهاء اختلفوا في ذلك. فمنهم من اجاز لحم الصيد للوحر مطلقا اذا صاده الحلال ولم صاده الحلال واهداه للمحرم سواء صاد
1:17:36له او لم يصده له هذا قوله الرأي وذهب اخرون الى ان صيد الحلاء ان صيد ان ان صيد ان الصيد المحرم حرام كله سواء صيد له او لم يصد له
1:17:51وذهب اخرون الى التفصيل فقالوا ما صاده الحلال لنفسه جاز للمحرم ان يأكله وما صاده قادوا الحلال للمحرم لم يجز للمحرم ان يأكل منه. وجاء ذلك حديث ابن المطلب ابن عبد الله ابن حنبل جاء ابن عبد الله انه قال صلى الله عليه وسلم صيد
1:18:11صيد البر لكم حلال ما لم تصدوه او يصادا او يصاد لكم. وهذا هو اقرب الاقوال واعدلها ان يقال ان صيد الحلال اذا اهداه للمحرم اذا ان الحلال ان الحلال اذا صاد صيدا ولم يعنه المحرم لا باعانة ولا باشارة
1:18:32ولم يصده لاجله جاز للمحرم ان يأكل ذاك الصيد واما اذا صاده لاجل المحرم فلا يجوز اذا صاده وقد اعانه المحرم عليه باشارة او باعانة فان الصيد يحرم على المحرم. يحرم على المحرم. اذا صاد
1:18:51نحرم صيدا بالاتفاق انه حرام. وانه لا يجوز له ان يقتل الصيد. فاذا صاده ماذا يلزمه؟ نقول يلزمه الفدية يلزمه الفدية. واختلف العلماء في ذلك. اثنين من اشترط في صيد المحرم في الفدية ان يكون صيده له متعمدا
1:19:11ام اذا صاده غير متعمد؟ فلا فلا اثم عليه ولا فدية عليه. وهذا قول ومنهم من اغرب فقال انه اذا صاد متعمدا فلا فدية عليه وانما عليه النقمة والعقوبة واذا صاده غير متعمد فعليه الفدية وعليه عليه الفدية وليس عليه الاثم
1:19:31ومنهم من قال انه اذا صاده متعمدا فعليه الفدية وعليه الاثم واذا صاده مرة اخرى متعمدا فعليه النقمة وليس عليه والصحيح في هذا الصحيح ان من قتل صيدا من المحرمين ان كان حلالا ان كان متعمدا فعليه الاثم والفدية
1:19:53وان كان غير متعمد فعليه الفدية وليس عليه الاثم لياليه يعني المحرم صاد صيدا وهو ناسي او وهو مخطئ نقول يلزمه اي شيء الفدية فقط واما الاثم فلا شيء عليه
1:20:07اذا تعمد فعليه مع الفدية الاثم والتوبة والاستغفار الى والاستغفار والتوب من هذا الذنب المسألة الاخرى اذا صاده اذا صاد المحرم صيدا هل يجوز لاحد ان يأكله من ان يأكله
1:20:22اختلف العلماء في ذلك منهم من قالوا لا يجوز ان يكونوا في حكم الميتة ومنهم من ذهب الى انه يأكله غيره واما هو ومن ورفقته فيحرم عليهم اكل هذا الصيد
1:20:35كذلك اذا صاده اذا اشار الحلال اذا اعان الحلال المحرم في صيده هل يلزم الحلال شيء؟ منهم من قال ان ان المحرم اذا عانى الحلال في صيد صيد وقتله الحلال او صاده الحلال باعانة هذا المحرم قالوا يلزم المحرم يلزم المحرم الفدية
1:20:55والصحيح انه اذا لم يباشره بالصيد انما بمجرد الاشارة والاعانة فانه اثم وليس عليه وليس عليه الفديو وانما عليه للتوبة والاستغفار من هذا الذنب. يكون بهذا قد ختمنا كتاب الحج والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
1:21:15محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مم مسلم هذا الصحيح بهذا الصحيح وين اللحوم؟ نقول ان في حج هذا خطأ قلنا في انها تحمل على انه اراد بالحج من قصد بالحرم من قصد الحج من قصد مكة كل من قصد مكة يسمى
1:21:47سمي حاجا وجاء في رواية انه قال حاجا او معتمرا فالمحفوظ انه كان في عمرة القضية عمرة الحديبية ولم يكن في حجته آآ في الحجة هذا هو الصحيح ولا ينبني على هذا الكبير خلاف يعني ما ليس هناك ثمرة
1:22:03في ذلك ما حكمته يعني نوعية دعاء بعد فيها جميع الايام تبيع الأيام نقول النبي صلى الله عليه وسلم من هديه ان الدعاء يكون في صلب العمل ولا يكون بعد خاتمة العمل
1:22:30فالنبي دعا بعد الجمرة الصغرى لانها لان عمل واحد يعني الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى كلها عمل واحد فلما رمى الجملة الصغرى دعا رمى الجبهة الوسطى دعا لما ختم العمل بعد ذلك في كل مشروع الذكر الذكر
1:22:47والذكر الاستغفار ليس ليس مشروعا للدعاء. الدعاء يكون في اثناء العمل فاذا قضيتم مناسكه فاذكروا الله بعد قضاء المناسك يشرع الذكر ولذا اذا رمى جمرة العقبة يكون انهى عمل ذلك اليوم. اذا انهى عمل ذلك
1:23:03اليوم فلا يشرع الدعاء بعد جبرة العقبة مثل عرف الدعاء متى يكون في صلب عرفة بعد بعد دفعه من عرفة ماذا يشرع الذكر والتكبير والتلبية في مزدلفة الدعاء يكون في صلب في صلب مزدلفة اذا اذا دفع من افاض من مزدلفة الى الى الحرم او الى منى شرع
1:23:25له الذكر والتكبير والتهليل وما شابه ذلك