استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 13 | شرح عمدة الأحكام | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب صلاة الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي. رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله
0:19صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقه هراء ثم سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاة
0:32ثم اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي. ولتعلموا صلاتي وفي لون صلى عليها ثم كبر عليها ثم ركب وهو عليها ثم نزل القهقرة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم
0:51يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة. وهل اتى على الانسان عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قال
1:07يفصل بينهما بجلوس. عن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين
1:22عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:32قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رواهم في الساعة الثالثة فكأنما قرب اقرن ومن راهن في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن رآها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت
1:52فكدوا يستمعون للذكرى عن سلمة ابن اوكع وكان من اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ذل نستذل به وفي رواية كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فتتبع الفأية
2:16باب صلاة العيدين ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه
2:26وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة ابن قال البراء بن عازب يا رسول الله
2:40مسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب. واحببت ان تكون الشاة اول ما يذبح في بيتي. فذبحت شاتي ليت قبل ان اتي الصلاة قال الشهادتك شاة اللحم. قال يا رسول الله فان عندنا عناق هي احب الي من شادين او فتجزي عني
3:00قالوا نعم ولن تجزي عن احد بعدك عن جد ابن العلة البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي
3:14وليذبح اخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله عن جابر قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة ثم قام متوكئا على بلال فامر
3:28وبتقوى الله وحث عز وجل وحث على طاعته ووعد الناس وذكرهم ثم مضى حتى اتى النساء فهو عزاهن وذكرهن مقالة تصدقن فانكن اكثر حتب اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من سطأة النساء الشفعاء الخدين. فقالت لم؟ يا رسول الله
3:51اعلن انكن لانكن تكثرن الشكاة تكفرن العشيرة. قال وجعلن يتصدقن من حليين هن يلقين في ثوب بلال من اقرئ اقرطتهن وخواتيمهن عن امي وعدية نسيبة الانصارية قالت امرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواطف وذوات الخضور وامر المحيض ان يعتزلن مصلى
4:22وفي لوز كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض ويكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة
4:48واجتمعوا وتقدموا فكبروا وصلى اربع ركعات ركعات في ركعتين واربع سجدات عن ابي مسؤول عقبة ابن عمر الانصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله يخفف
5:06يخوف يخوف الله بهما عباده وانما لا ينخسفان الموت احد من الناس. واذا رأيتم منها شيء فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فطال القيام ثم ركع فاطال
5:26الركوع ثم قام فاطال القيام وهو دون القيام الاول. ثم ركع فاطال الركوع وهو دون الركوع الاول. ثم سجد فاطال السجود ثم فعل في الركعة الاخرى مثل ما فعل في الاولى ثم انصرف. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال
5:46ان الشمس اياتان من ايات الله. لا يخسفان لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فاذا رأيتم ذلك ثم ادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته يا امة محمد والله لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا
6:12بكيت كثيرا وفي لون فاستكمل اربع ركعات واربع سجدات. عن ابن موسى الاشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا فزعا يخشى ان تكون الساعة حتى اتى المسجد فقام فصل باطول قيام الركوع والسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط ثم قال
6:32ان هذه الايات التي يرسلها الله لا تكون لموت احد ولا لحياتها. ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف فيها عباده فاذا رأيتم منها شيئا فافزعوا الى ذكر الله ودعائه واستغفاره
6:50باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر احاديثا تتعلق في باب الجمعة او ما يسمى بصلاة الجمعة صلاة الجمعة اجمع المسلمون على فرضيتها
7:13وقد فرضت في المدينة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واول جمعة جمعت في المدينة عندما جمع مصعب بن عمر رضي الله تعالى عنه اهل المدينة فالجمعة فريضة فرضها الله عز وجل ولها شروط لها شروط يشترط
7:38لاقامتها الشرط الاول الشرط من شروط الجمعة هو الاستيطان فلا تجب الجمعة على المسافر فلا تجب الجمعة على المسافر فلا بد ان يكون المصلي مستوطنا او لابد ان يكون من تجب على الجمعة
7:56مستوطنون اما اذا كانوا غير مستوطنين فالجمعة عليهم ليست بواجبة الشرط الثاني من الشروط الخاصة بالجمعة العدد والعدد وقع فيه خلاف بين الفقهاء فمنهم من يرى انه لابد من اربعين ومنهم من يرى
8:16انه لابد ان يصليها جماعة واقل الجماعة عندهم ثلاثة. ومنهم من يرى ان اقلها اثنين اذا استوطنوا بلدا واقاموا فيه فاذا كان في البلد اذا كان في البلد اثنان او ثلاثة وهم مقيمون فيها فقالوا الجمعة عليهم واجبة
8:34وليس هناك دليل صحيح في اشتراط العدد اشتراطه ليس هناك دليل صحيح في اشتراط العدد وانه لابد من اربعين مصليا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله في البخاري
8:47ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس فسمعوا بقافلة اتت المدينة فقام الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه الا اثنا عشر رجلا فذهب بعض الا ان اقل عدد تصح به الجمعة وان يكونوا بهذا العدد ان يكونوا على على اثنى عشر رجلا
9:09فالقول الصحيح ان ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة ما صحت به الجماعة صحت به الجمعة على الصحيح فهذا من شروط الجمعة ايضا. من شروطها ايضا ان يتقدمها خطبتان
9:25على الصحيح من اقوال اهل العلم ومن صلى الجمعة بلا خطبتين فصلاته غير صحيحة ويلزمه ان يصليها ظهرا ويعيدها ظهرا واختلفوا في خطبة واحدة هل تجزى منهم من منهم من قال بالاجزاء اذا خطب خطبة واحدة
9:44ومنهم من قال لا تجزى حتى يخطب خطبتين كما سيأتي معنا ولا شك ان ان من خطب خطبة واحدة واطالها قد يقال بصحة الصلاة فيها لكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
9:59انه خطب خطبتين وقد عد اهل العلم الخطبة بمنزلة الركعتين على هذا نقول لابد للخطيب ان يخطب خطبتين ايضا ايضا وقتها وسيأتي معنا وقتها اذا الشرط الاول الشرط ولا من شروط الجمعة الاستيطان الاستيطان فلابد ان يكون مستوطن. يشتاط بعضهم ايضا ان يكون السعي لها لابد ان يكون ساعيا لها
10:27صلاة الجمعة فاخرجوا بذلك من لا يستطيع السعي وهم السجناء فانها فانهم لا جمعة عليهم ولا يصلون جمعة الا اذا كان هناك مسجد له امام وله خطيب وهذا المسجد اه يصلي فيه الناس فيصلون مع المسلمين
10:48اما ان يقيموا في غرفهم وداخل سجنهم صلاة الجمعة فهذا لا ليس بصحيح ولا تجزي عنهم بل يصلونها ظهرا آآ من الشروط المتفق عليها الاسلام والعقل والبلوغ والحرية الاسلام والعقل بلوغ الحرية هذه شروط متفق عليها
11:07والشرط الخامس الاستيطان والسادس العدد وقلنا لا يشترط عددا معينا وهناك من يشترط ان تكون في الامصار دون القرى والصحيح ان الجمعة تجب في كل مكان في كل بلد يكون فيها عدد من المسلمين
11:22يستوطنون فيها حتى لو استوطنوا في خيام او استوطنوا في اه بيوت مدر فان الجمعة عليهم واجبة ايضا ذكر اول ما ذكر في هذا الباب حديث سهل بيساعد الساعد رضي الله تعالى عنه
11:41وقبل ذلك سميت الجمعة جمعة لان يقال انها سميت بذلك لان الله جمع فيها خلق ادم خلق ادم في اخر ساعتها وقيل ان الله جمع فيها الخلق وقيل لاجتماع الناس فيها والا هي قبل ذلك اسمها في عند الجاهلية بيوم العروبة بيوم العروبة
12:00قال رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر وكبر الناس وراءه وهو علم ثم رفع فنزل فالقهقرة هذا ليس للحديث. هم
12:16هذا حديث اه ليس هذا خطأ عندنا صح والحديث حديث سهل هذا ليس هدى صح عندكم هو الحديث سعد الساعدي هذي نسخة حديث ابن عمر اي نعم في بعض النسخ في بعض النسخ تقديم حديث ابن عمر على حي سهل
12:38قال سهل بن سعد الساعدي قال رأيت رسول الله صلى الله فكبر وكبر الناس ورأى وهو على المنبر ثم رفع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم اقمع الناس
12:51فقال ايها الناس انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى علي ثم كبر علي ثم ركعه علي فنزل القهقراء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولعل النسخة التي بدأ فيها بحديث ابن عمر اصح من هذه النسخة من هذه النسخة
13:11فان مناسبة هذا الحديث لا تناسب في هذا الموضع خاصة في بداية صلاة الجمعة وانما يناسبه ان يأتي في بدء المنبر والخطبة على المنبر وهذا الحديث الذي ذكر فيه سهل بن سعد الساعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر كبر عليه وركع عليه ثم لما اراد ان يسجد
13:32قد رجع القهقرة فسجد في اصله ذلك انه سئل عن اه عن من اي شيء كان منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث انه كان من شجر طرفاء الغابة اي ما يسمى بالاثل
13:46فايراد هذا الحديث في اول صلاة الجمعة المناسب انه يكون بعد اربعة او خمسة احاديث والذي يعنينا هنا بسبب ايراد هذا الحديث ان ان المصلي ان الامام اذا خطب الناس يوم الجمعة فالسنة ان يخطبوا على منبر. السنن يخطب
14:05على منبر والمنبر الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم كان من ثلاث درجات فقد امر آآ غلاما ان ان ان يصنع له منبرا يحمل عظامه صلى الله عليه وسلم وقيل ان امرأة من انصار قالت يا رسول الله ان عندي غلاما نجارا. افلا امره ان يصنع لك منبرا؟ فقال مريه فصنع
14:27منبرا من ثلاث درجات واختلف هذا الصادق قيل اسمه ميمون وقيل انه تميم الدار رضي الله تعالى عنه. والذي يعنينا هنا في هذا الحديث خاصة انه آآ يسن ويستحب اتخاذ المنبر للخطيب
14:44وذلك ليرتفع للناس وليراه الناس ولكي لا يلحق الناس مشقة في سماء في رؤيته وسماع وسماع خطبته وايضا اه فان الخطيب اذا خطب في مكان مرتفع كان ذلك ادعى في استماع قوله وادعى في قبول كلامه وادعى ايضا
15:04في آآ باجتماع الناس والتفات الناس اليه فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب على منبر وكان قبل ذلك يخطب على يخطب قائما ويضع يده على جذع صلى الله عليه وسلم فلما بني المنبر وانتقل
15:18النبي صلى الله عليه وسلم اليه حن الجذع حتى حنينا شديدا اي وكأنه يبكي فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فظم ذلك الجذع حتى سكن ظمه حتى وقال الحسن عجبا جذع يشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم ويدل ان هذا الجذع وان كانت
15:38قد فارقته الحياة وهي حياة انه ليس نخلة ليس يسقى وانما هو جذع يابس ومع ذلك كانت له ارادة وكان له حياة وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم له. على كل حال هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
15:56اتخذ منبرا يخطب عليه وكان منبره من ثلاث عتبات واول من زاد على هذه على هذه العتبات الثلاث ومروان بن الحكم فبنى منبرا من ست درجات من ست درجات يقول السنة
16:13في المنبر ان يكون بهذا العدد ليحصل به المقصود وهو الارتفاع ولاسماع الناس ولرؤية الناس له. ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. وهذا محل اتفاق بين
16:26العلم ان ان الخطيب يخطب قائما وقيل اول من خطب جالسا قيل عثمان وقيل معاوية وقيل مروان اما عثمان رضي الله عنه كان يخطب قائما ثم يجلس يرتاح بين في خطبته ثم يقوم ويكمل خطبته وهو
16:43قائم رضي الله تعالى عنه وكان يجلس بين الخطبتين وكذلك معاوية فعل ذلك حتى تقلب كان يخطب وهو جالس وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب وجلس لكن هذا ليس بمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
16:57فاهل العلم مجمعون على انه يخطب قائما وانما الخلاف فيمن خطب جالسا وهو قادر. فمنهم من جعل القيام شرطا ومنهم من جعله واجبا ومنهم من جعله من سنن الجمعة ومستحباتها
17:14والله سبحانه وتعالى ذكر انهم واذا رأوا لهم فضل تركوك وتركوك قائما. وثبت في الصحيح انه كان يخطب قائما صلى الله عليه وسلم. وقد امر ان نصلي كما صلى صلى الله عليه وسلم
17:28فالقول بالوجوب في اه بقول الوجوب في في القيام للصلاة اه لخطبة الجمعة قول آآ قوي ووجيه واما من كان عنده عذر فجلس لعذر فلا حرج عليه ولا يدخل في هذا اه ولا يدخل في هذا لان عثمان خطب لم يخطب جالسا وانما
17:48جلس اثناء خطبته رظي الله تعالى عنه ايضا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صلى على اصل المنبر صلى على في المنبر فكبر وركع وقرأ كبر وقرأ وركع فلما اراد ان يسجد نزل الى اصل المنبر
18:06فسجد عليه صلى الله عليه وسلم ففيه جواز سجود على الخشب وهذا هو قول عامة العلماء انه يجوز السجود على الخشب ولا حرج ولا حرج في ذلك ونحو ذلك ايضا فيه جواز ان يعلو ان يكون الامام في اعلى في مكان اعلى من المأمون لكن هذا الجواز ليس على الاطلاق
18:24فقد جاء عن حذيفة انه نهى عن ذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان ان يرتفع الامام عن المأمومين. لكن يجوز للحاجة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على
18:34ضرب وكبر على المنبر اراد ان يراه ان يراه اصحابه فيتأسوا به ويقتدوا به ويعرفوا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم اما بغير حاجة فانه على الكراهة على الكراهة ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم
18:54انها اذا هذا حديث سهل من سعد الساعد رضي الله تعالى عنه انه آآ ذكر هذا الحديث في مسألة المنبر واتخاذه ثم قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة
19:16من جاء منكم الجمعة فليغتسل وجاء من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة يغتسل. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من طريق الزهر عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وايضا جاء من طريق الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه
19:36عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وهو قال المنبر من اتى من جاء منكم الجمعة فليغتسل فليغتسل. هذا الحديث ذكره في صلاة الجمعة من باب التهيئ لصلاة الجمعة
19:49التهييء لصلاة الجمعة يكون بالذهاب اليها مبكرا. ومن صور التهيؤ ايضا لها ان يغتسل لها وان يتطيب وان يستن وان يلبس اطيب ثيابه تعظيما لهذا اليوم فذكر عبد الغني في اول ما يتعلق بهذه بهذا التهيئة هو انه اذا اراد ان يأتي الجمعة فليغتسل
20:11والامر هنا يدل على ان الاغتسال مما يتأكد في حق الاتي لصلاة الجمعة والفقهاء في ذلك يختلفون فمنهم من يرى وجوب الاغتسال ليوم من يرى وجوب الاغتسال لمن اتى الجمعة
20:28وقد جاء ذلك عن ابي هريرة وعن عمار ابن الياس رضي الله تعالى عنه وقال به اهل الظاهر وهو روي عن احمد رحمه الله تعالى ان غسل الجمعة واجب وذهب اخرون الى التفصيل والتفريق بين من طالب من بعد عهده بالماء ومن قرب عهده
20:44فقالوا من قرب عهده بالماء فان الغسل في حقه سنة وليس بواجب. ومن بعد عهده بالماء وكان له رائحة كريهة فان الغسل في حقه واجب. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة
20:56بخاري الا انه امر الناس ان الناس كانوا في مهنة في مهنة اعمالهم اي انهم يمتهنون ويلبسون الصوف. فاذا جاءوا الجمعة خرجت منهم الروائح الكريهة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من
21:07اتى الجمعة فليغتسل فقالوا بوجوب الاغتسال اذا وجدت الحاجة وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه تعالى فقال به جمع من اهل الحديث القول الثالث هو قول جماهير الفقهاء ان غسل الجمعة ليس بواجب
21:24وانما هو سنة وانما هو سنة ومستحب ومنهم من يرى سنة مؤكدة ومنهم يراه سنة ومستحب فاصح الاقوال في هذه المسألة ان يقال ان غسل الجمعة يجب على من بعد عهده عن الماء
21:40وكاله رائحة كريهة فان الغسل في حقه واجب. اما ان كان حديث عهد بغسل فان الغسل في حقه سنة وليس بواجب وادلة من قال بالوجوب كثيرة ادلة من قام من هذا الحديث من اتى الجمعة فليغتسل فليغتمد امر بالاغتسال
21:57وايضا من الادلة حق على كل حق على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام. وقال وحديث سعيد آآ حديث ابي هريرة الذي سبق حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم
22:09فهذه الاحاديث تدل على ان الاغتسال متأكد في حق المسلم واما الذين قالوا بعدم الوجوب فاحتجوا بحديث قتادة عن الحسن عن سمرة الناس قال من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل
22:24وهو حديث لا بأس به واحتج بحديث ابي هريرة عند مسلم من توضأ يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى كتب له كأنما قر بدنة وهذا اللفظ عند مسلم دون البخاري وهو في الصحيحين بلفظ من حيث السميع من حيث مالك عن سميع عن ابي صالح عن ابي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ثم راح
22:44هو اصح من لفظة من توضأ يوم الجمعة ويحمل انه من توضأ بعد اغتساله اذا كان احدث فادلة القول بوجوب الاغتسال قوية لكن اه اقوى من اقوى ما جاء في ذلك حديث عائشة انه انه امرهم من اجل انهم كانوا
23:02يعملون نهارهم ثم يأتون الجمعة في الحر وهم في الصوف فتخرج من الرائحة فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. المسألة الثانية هل الغسل صلاة الجمعة او ليوم الجمعة ذهب بعض اهل الظاهر الى ان الاغتسال ليوم الجمعة وقال بذلك ابن حزم فرأى انه يجب على كل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة وليس لصلاة الجمعة وهذا
23:25قول ليس بصحيح وليس له حجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى الجمعة فليغتسل. من اتى الجمعة فليغتسل. وقد اطال ابن حزم لا حجة له فيما ذكر لا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الاحاديث ذكرها
23:42والمحفوظ في هذا الباب ان اغتسال الجمعة ان اغتسال الجمعة لمن اتى الجمعة وليس لمن لم يأتها واما من لم يأتي الجمعة فالغسل عليه ليس ليس بمتأكد وليس بواجب على القول بوجوبه
24:02احتج ايضا من قال بعدم بعدم الوجوب ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء عثمان يوم متأخرا يوم الجمعة فقال يعني كأنه سأله انكر عليه تأخره قال كذلك
24:20ولم اغتسل. قال والغسل بعد اي ان عثمان رضي الله تعالى عنه ذكر انه لم يغتسل لانه لم يمكنه كان في سوقه رضي الله تعالى عنه. فما ان سمع الاذان
24:30اتى قال ما زدت الا ان سمعت الاذان فتوضأت واتيت فقال عمر والغسل ايضا اي انك جمعت بين تأخير وبين ترك الغسل فلو كان واجبا لامره امير المؤمنين الخطاب ان يرجع فيغتسل
24:45فلما ترك امره بالاغتسال قالوا انها دليل على عدم الوجوب. وقد حضره اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر احد ذلك فدل على انه اجماع بينهم. لكن الذين قالوا بالوجوب قالوا ان عمر انكر
25:02ولكن لا نقول ان الاغتسال شرط من شروط صلاة الجمعة فهو واجب ولكن ليس بشرط لكن نقول الصحيح ان غسل الجمعة ان كان عهده بعيد بالماء وله رائحة كريهة فان الغسل واجب
25:15وان كان حديث عهد بغسل فالغسل في حقه سنة متأكدة وليس بواجب ثم قال وعنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. هذا الحديث ذكر عبد الغني في من دخل
25:43جد يوم الجمعة والامام يخطب والامام يخطب حديث جابر هذا رواه البخاري ومسلم من طريق آآ عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب الناس يوم الجمعة. وهو بمعنى انه يخطب
26:00فجلس فقال له هل صليت ركعتين؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وهذا الرجل هو هو سليك الغطفاء رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث مما استدل به من قال بان ركعتي المسجد تحت المسجد انها قد تصل الى الى القول بالوجوب
26:16وعللوا ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم امره بالصلاة وهو يخطب واستماع الخطبة واجب واستماع الخطبة واجب وقال اخرون هذا دليل على ان استماع الخطبة ليس بواجب وهذا قول شد به بعض آآ التابعين كالشعب وغيره والصحيح ان
26:36ان الاستماع لخطبة الخطيب يوم الجمعة واجبة باتفاق الائمة وانه يجب على المسلم اذا سمع الخطيب ان يستمع له وينصت كان يسمعه استمع وان كان لا يسمعه انصت حتى لا يؤذي او اذا اذا كان يسمعه انصت واذا كان لا يسمعه
26:56لم يتكلم حتى لا يؤذي حتى لا يؤذي غيره الذي يسمع فقوله آآ يخطب الناس والجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. وهو يدل على ان المسلم اذا دخل يوم الجمعة
27:13والامام يخطب فانه يتأكد في حقه ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس ان يصلي ركعتين قبل ان يجلس وقد مر بنا مسألة تحية المسجد عند الدخول في آآ حديث ابي قتادة ان قال اذا دخل احد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا يؤيد
27:30ويؤكد اهمية هاتين الركعتين وهذا الحديث هل يستدل به على عدم وجوب سماع الخطبة يقول ليس في ذلك دليل. ولا تعارض بين استماع الخطبة وبين آآ وبين ان يصلي ركعتين وقد حاول بعض العلماء ان يجيب على هذا التعارض باجوبة كثيرة
27:51منهم من قال انه ان النبي كان قاعدا لم يخطب فامره فامره بالصلاة قبل ان يقوم. ومنهم من قال ان ذلك ان ذلك آآ بعد بعد ان فرغ من خطبته ومنهم من قال بين الخطبتين ومنهم من قال ان النبي صلى الله عليه وسلم
28:08طف وسكت حتى ينهي حتى ينهي صلاته كل هذه التعليلات ليست بصحيحة بل نقول انه اذا دخل المصلي او دخل المسلم مسوى والامام يخطب فالسنة ان يصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما
28:23علل بعض اهل الرأي فقالوا ان صلاة هذا الرجل خاصة وانها لا تعمم لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد بهذا الرجل ان يفطر له وان صدق الناس عليه ان يتصدق الناس عليه. فامر بالصلاة ولذلك جاء في بعض في بعض الروايات جاء رجل بذيء الهيئة اي بذيء الهيئة يعني
28:43لباسه ليس لباس يعني تام وانما فيه يظهر عليه الفقر ويظهر عليه الفاقة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ركعتين قائما من باب ان يراه الناس فعللوا بهذه العلة
28:57واحتجوا بحديث عبد الله بن مسند عند ابي داوود انه قاله صلى الله عليه وسلم عندما رواه يتخطى قال اجلس فقد اذيت وانيت فقال هنا امر بالجلوس ولم يأمره بالصلاة
29:07فاحتجوا بهاتين اني بحي عبد الله البصر وعللوا حديث سليك الغطفاني بانه اقامه العلة. والصحيح الصحيح ان حي جابر عند عبد الله جاء عند مسلم بلفظ اذا دخل احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما فهذا عام
29:26يشمل سليك ويشمل غيره ممن سيدخل المسجد يوم الجمعة فوجه التخصيص انتفى هنا بحديث عند مسلم انه قال اذا جاء احدكم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما اما حديث عبد الله الموسى رضي الله تعالى الذي عند ابي داوود وان كان الاسناد صحيح فليس في انه لم يصلي وانما فيه انه قد يكون الرجل صلى ثم تقدم يبحث عن مكان اخر
29:51اجلس فقد ابيت وانيت اذيت وانيت فالصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم انه يصلي ركعتين اذا دخل والامام والامام يخطب ولكن السنة في هاتين الركعتين ان يتجوز فيهما. وايضا صلاته هذه لا تعارض استماعه وانصاته لخطبة الخطيب. فهو يصلي ويستمع وينصت
30:17كمن يطوف ايضا وهو يستمع خطبة الخطيب حال طوافه. اه يدل هذا يدل هذا الحديث على انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم آآ امره بان يصلي ركعتين وان من دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فانه يصلي ركعتين. المسألة الحية الذي بعدها قالوا عن جاء ابن عبد الله
30:38رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين الترتيب عندكم هكذا عبد الله بن عمر كانت يخطب خطبتين وقال يفصل بينهما بجلوس هذا عندكم
31:20عندكم نعم حديث جابر ابن عبد الله هم من هو وين هو في نسخ موجوة في في بعض النسخ غير موجود هم مسلم وهذا جابر انهم كانوا يخطب خطبتين وهو قائم
31:49يفصل بينهما بالجلوس حيث هذا هو ليس هو ليس جا ابن عبد الله هنا قال عنه وليس جاء ابن عبد الله انما هو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه
32:05هذا الحديث قال فيه قال فيه عندكم وعنه صح يقول هو ليس جابر بن عبدالله الذي روى الحديث الذي قبله وانما هو جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه وقد تفرد بهذا الحديث الامام مسلم رحمه الله تعالى دون البخاري
32:24فلم يخرج البخاري هذا الحديث من حديث جابر بن عبدالله وانما اخرجه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه كما سيأتي معنا واما الحديث آآ فالحديث هنا مرواد جابر سمرة
32:38عندكم نعم هذا الحديث صحيح عن يوسف عن جهة ابن عبد الله الذي بعده ما عندكم ما عندك صح؟ الى قبلها قبل المهم اللي فيه سنتر قال ليس عن جابر
33:10ها عندك وانت جابر؟ ها وانت عندك اه رواية تجارية ثم قال ان جابر ابن سمرة ما هو بين في ثم الحديث هذا حديث ابن عمر حديث ابن عمر هو متفق عليه فقط
33:47وحجابرة هذا في مسلم حديث جاء ابن سمرة هذا هو في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه اما حديث اما قوله لو عن جابر كان يخطب خطبتين وهو قائم يصلي يفصل بينهما جلوس
34:05فهذا ليس عن جانب ابن عبد الله وانما هو عن جابر ابن سبأ رضي الله والذي في الصحيحين هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي بعد هذا والذي فيه
34:17انه قال اه وعنه لعل هذا خطأ عندي هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بجلوس
34:34هذا الحديث اخرجه البخاري من طريق آآ كلاهما من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. هذا لفظ البخاري ومسلم كان يخطب قائما ثم يجلس يخطب قائما يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بالجلوس
34:51اه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه حجاب ابن سمر رضي الله تعالى عنه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبته وهو قائم يفصل بينهما بجلوس
35:01الى الحديثين آآ صحيحان اما حديث ابن عمر في الصحيحين وحجاء بن سمرة وفي صحيح في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وهذا الحيث يدل على المسألة الاولى يدل على ان الخطيب يخطب قائما. وقد ذكرنا الخلاف بين العلم منهم من يرى ذلك شرطا ومنهم من يراه واجبا
35:22منهم من يراه سنة والصحيح انه يجب على الخطيب مع قدرته ان يخطب قائما ولا يجوز له يخطب وهو جالس مع القدرة الا بالعذر المسألة الثانية انه لا بد ان يخطب خطبتين
35:36وهاتان الخطبتان واجبتان في صلاة الجمعة والذي عليه الجمهور انها شرط من شروط صلاة الجمعة وان من صلى بلا خطبتين فصلاته غير صحيحة. هناك من يرى ان خطبة الواحدة تجزأ وهناك من يرى ان الخطبتين سنة وليست بواجبة. لكن الذي عليه عامة العلماء
35:57ان اه خطبة ان ان خطبة الجمعة اه ان خطبتي الجمعة واجبتان واجبتان ويجب على الخطيب ان ان يخطب خطبتين قبل ان يصلي. واختلفوا الجلوس الذي يسبق الخطبة وفي اثنائها. منهم من قال بوجوب
36:14والصحيح انه سنة وليس بواجب. هناك من يرى وجوب الجلوس قبل الخطبة وفي اثنائها بين الخطبتين حتى يفصل بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه جلس قبل خطبته وثبت انه جلس ايضا بين الخطبتين. ويكون الجلوس الاول سنة. والجلوس الثاني سنة. ومنهم من رأى انه كما ان القيام واجب
36:37الجلوس ايضا واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصحيح نقول آآ ان انه يجلس في آآ اول ما يدخل المسجد يجلس اه بعد ما يسلم يدخل ويسلم فيقول السلام عليكم ورحمة الله ثم يجلس جلسة خفيفة حتى يفرغ المؤذن
36:56من اذانه ثم يقوم فيخطب الناس ويعظهم ويذكرهم بالله عز وجل ثم يجلس جلسة خفيفة بقدر ما يقرأ قل هو الله احد اي جلسة خفيفة ليس فيها نص او حديث يدل على قدرها الجلس لكن
37:12جلسة خفيفة ثم قام وليس فيها انه ذكر الله بذكر معين ولكن يبقى ان المسلم مشروع يشرع له دائما ان يذكر الله عز وجل فيسن في هذا المقام ان اذكروا الله وان يستغفروا الله وهي جلسة خير ثم يقوم ويكمل خطبته خطبته الثانية
37:31فمن شروط الجمعة ان يتقدمها اه ان يتقدم خطبتان ومن شروط الخطبة ان تشتمل على حمد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شهادة وعلى اه موعظة اه يحصل بها بعظ الناس وتذكيرهم
37:50فلابد فمن خطب خطبة ولم يتشهد فيها فيكد الجدماء. وكذلك لابد من الحمد فيحمد الله ويقرأ ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويتشهد ويقرأ اية من كتاب الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في قدر منهم من قال انه يجزئ من ذلك قدر ما
38:10ينتفع الناس بموعظته ولو كانت كلمات يسيرة ولا يشترط ان تكون طويلة بل من اه فقه الرجل في خطبته قصر اه خطبته وطول صلاته فانما انة الفقه من مأنة فقه الرجل
38:23ان يطيل صلاته وان يقصر خطبته لكن علما اشترط في الخطبة ان تشتمل على على حمد وعلى تشهد وعلى صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اية وعلى موعظة
38:36وهذا ليس عليه نص من جهة التنصيص على هذه الاشياء لكن هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي كان يحمد الله ويصلي ويتشهد صلى الله عليه وسلم ويقرأ شيئا من القرآن ويعظ الناس ويذكرهم بكلمات طيبات. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. فايضا يخطب مثل خطبته صلى الله عليه وسلم
38:56اما اذا كانت الخطبة غير شاملة على شيء من هذا فانها لا تسمى خطبة الا اذا اشتمت على ما ينفع الناس اما ان يعظهم واما ان يذكرهم واما ان يأمروا بالمعروف وينهى عن المنكر
39:06فيحمد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا خطب الناس قدرا يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم ويأمرهم بالصلاة ويأمرهم قم بذكر الله عز وجل صحت مع تشهده وحمده صحت خطبته الاولى. ثم في الخطبة الثانية
39:23يقول مثلها ايضا ويأمر الناس بتقوى الله عز وجل صحت خطبته لكن المقصود ان الخطيب اذا خطب يخطب بما ينفع الناس فيعظهم يذكرهم ويعلمهم ما يجهلون ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدلهم على
39:39ما فيه خير وينهاه عما هو شر وما فيه شر فهذا في هذا الحديث كان يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينه بجلوس وهذا الجلوس كما ذكرنا منهم من يراه واجبا ومنهم من يراه
39:54من يراه سنة وقاله وقال الشيخ عبدالرحمن واتفقوا على ان من شرط الخطبة الوعظ وتذكير الناس والامر التقوى واختار فيما سوى هذا الشرط فمذهب الاحمد يشترط له مع تقدم حمد الله والصلاة
40:06الصلاة والسلام على رسول الله وقراءة واية من كتاب الله فالذي اتفقوا عليه هو ان يكون ان تكون الخضرة مشتملة على وعظ وتذكير وامر بالتقوى ثم ذكر بعد ذلك قال وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك
40:28انصت يوم الجمعة. اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة مم في سقراؤنا ها قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام يخطب فقد لغوت وفي رواية قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة الامام يخطب
40:52فقد فقد لغوت. هذا الحديث رواه عقيل عن الزهري عن المسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفي هذا الحديث وجوب الاستماع والانصات الاستماع والانصات للخطيب للخطيب والانصات والسكوت والاستماع هو ان يقبل بقلبه وعقله على ما يقول الخطيب
41:14اذا كان يعقل ما يقول الخطيب وجب عليه الاستماع. واذا كان لا يعقل ما يقول وجب عليه الانصات والاستماع والانصات في قول عامة اهل العلم واجب يجب على المسلم اذا حضر الجمعة ان يستمع وينصت
41:31ولا يجوز له ان يتكلم والامام يخطب. وعلى هذا اتفق الائمة رحمهم الله تعالى. وما جاء عن الشعب وغيره انه ان تكلم فلا حرج عليه فهذا ليس بصحيح ومن احتج بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سليك وسأله واجابه وقصة الاعرابي الذي قال يا رسول الله استسقي لنا
41:53فهذا فهذه قضية عين وايضا اه لم يكن ان هذا الرجل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه وسأله فاذن له الشارع فمن كلم الخطيب واستمع له الخطيب واجابه لا يسمى هذا غير مستمع ولا ومن كلمه النبي صلى الله او من كلمه الخطيب حال الخطبة
42:13جابه فلا يتعارض هذا مع استماعه وانصاته فاستماع خطبة الخطيب يوم الجمعة اذا كانت تشتمل على خير وعلى ذكر وعلى قراءة لكتاب الله عز وجل واجبة. اما اذا كان يخطب خطبة فاجرة او
42:27فاسدة او خطبة تأمر بالمنكر وتنهى المعروف ولا تقوم على ما يرضي الله عز وجل فلا فلا يجب سماعها ولا يجب الانصات لها كما قال ابراهيم ما غدون لهذا فكان بعضنا خطب اخذ
42:42يذكر يسب اصحاب النبي مثلا يسب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او او او يدعو الى منكر او او يبجل الظلمة والفجرة فمثل هذا لا يجب لنا ولا يجب علينا ان نستمع لكلامه وهو يقول غير ذكر الله عز وجل او ما ينفع الناس. اما اذا خطب الناس ووعظهم فان
43:02استماع له والانصات له واجب. ومن تكلم والامام يخطب فقد لغى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له لا جمعة له اي انه حرم اجر الجمعة وقد جاء في حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده ان الجمعة لثلاث
43:19فمن وذكر منهم ان من اه من اه تكلم ولغى فانه لا جمعة له وكانت له ظهرا وكانت له ظهرا اي تنقلب صلاته من صلاة الجمعة الى صلاة الظهر اما من قرب واستمع وانصت فانها لها له اجر وتكفر ايضا عنه عشرة ايام من الجمعة لجمعة زيادة ثلاثة ايام
43:39من اه اغتسل ودنا من الامام واستمع وانصت ولم يتكلم فان جمعته تكون له كفارة كفارة يكفر الله عز وجل عنها بها خطاياه وقد جاء عن ابي عن ابي الدرداء انه قال ليس لك من من جمعتك الا ما لغيت وجاء لك ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد جاء في حديث ابي هريرة
44:01من مس الحصى فقد لغى عند مسلم. وقال ايضا صلى الله عليه وسلم اذا قلت لصاحبك انصت والامام اخطب فقد لغوت. فاذا كان هذا متعلق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع ذلك يسمى الامر لاغي فمن باب اولى من تكلم في غيري في غير طاعة الله عز وجل. فهذا يدل على وجوب الاستماع
44:21للخطيب والانصات له ولا يجوز للمسلم ان يتكلم حال كلام الخطيب وحال خطبته بل لا يجوز له ان امر غيره بالانصات بالقول. فاذا رأى من يتكلم ويعبث اشار اليه ببصره او اشار اليه بيده ان اسكت حتى لا يشوش على
44:41ويشغلهم فهذا جائز. اما ان يقول له انصت او صه او ما شابه ذاك فان هذا لا يجوز على الصحيح من قول اهل العلم. وعلى خلاف العلم هل صلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الخطيب وهل يذكر الله اذا قال اذكر الله عز وجل
44:56وهل يرد السلام اذا سلم عليه؟ الصحيح من ذلك كله انه اذا اراد ان يصلي فليصلي في نفسه واذا اراد ان يرد السلام فليرد في نفسه ايضا وبالاتفاق ان كل ما جاز قوله في الصلاة يجوز من باب اولى في الخطبة بمعنى لو ان رجل رأى رجلا سيقع في بئر
45:16وهو وهو يستمع لخطبة الامام نقول يجوز لك ان تنبهه لان هذا لو حصل في الصلاة جاز لك ان تتكلم فما جاز قوله في الصلاة جاز ايضا في حال اه خطبة الخطيب
45:29اذا هذا يتعلق بمسألة استماع استماع الخطبة آآ لمن حضرها فهناك استماع وهناك انصات ومع الانصات هو ان اذا كان لا اذا كان لا يسمع كلام الخطيب او انه لا يفهم كلام الخطيب فانه ينصت
45:47ولا يشغل غيره. اما اذا كان يفهم خطابه ويسمعه فانه يستمع ويقبل عليه قالوا عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل اذ قرنها من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه
46:14من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قر بدنه من راح في الساعة الثالثة كأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب كبشا اقرن من راح في الساعة الرابعة
46:24ان ما قرب دجاجة من راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فاذا خرج الامام حضرت حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا رواه البخاري ومسلم من حديث ما لك عن سمي عن ابي صالح ابي هريرة
46:41وفي هذا الحديث فضل التبكير ليوم لصلاة الجمعة فضل التبكير لصلاة جمعة. وبهذا اخذ جماهير العلماء انه انه آآ يتأكد في حق المسلم يوم الجمعة ان يبكر لصلاة الجمعة يعني يبكر لصلاة الجمعة ويبتدأ وقت التبكير
47:01من طلوع الشمس من طلوع الشمس فالساعة الاولى تبتدأ من طلوع الشمس والساعة الثانية تبتدئ بعد ذلك والثالث والرابع والخامسة الى ان تأتي بها يدخل الخطيب وقال بعض اهل العلم ان وقت الساعة الاولى يبتدأ من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق وهذا ليس آآ ليس بصحيح لانه يحتاج ان
47:23اغتسل قبل ذلك وغسل يوم الجمعة انما يبتدأ من طلوع الفجر الصادق واما قبل ذلك فلا يسمى غسلا للجمعة فالقول الصحيح من جهة وقت الغسل وقت الغسل السنة فيه ان يكون قبل قبل الغدو وقبل الرواح الى صلاة الجمعة. وان اغتسل من بعد طلوع الفجر
47:42الصادق صح غسله وان اغتسل قبل الفجر الصادق لم يكن غسله ليوم الجمعة وانما كان غسل غسل آآ تبرد ولا يؤجر على غسل هي ليلة الجمعة وانما يؤجر على الغسل يوم الجمعة انما يؤجر على الغسل اذا اغتسل يوم الجمعة ويبدأ يوم الجمعة من طلوع الفجر الصادق من طلوع الفجر الصادق
48:02الافضل في الغسل يكون عند الذهاب وعند الرواح لصلاة الجمعة اما وقت التبكير فجماهير العلماء يذهبون الى ان وقت التبكير يكون من بعد طلوع الشمس. فالساعة الاولى يقرر فيها بدنة تكون من الساعة
48:19اولى وهي آآ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح وارتفاع قيد رمح ثم تأتي الساعة الثانية بعد ذلك ويكون التقريب فيها ببقرة. والثالثة بكبش والرابعة بدجاجة والخامسة بيضة. ثم تطوي الملائكة صحفها
48:36تستمع للذكر بعد الساعة السادسة يدخل يدخل الخطيب فهذا الحديث اخذ به الجماهير. ذهب بعض اهل العلم الى ان وقت الرواح الى ان وقت الرواح يكون يكون بعد بعد آآ بعد الضحى اي قبيل الزوال بوقت يسير ويرون ان من راح بالساعة الاولى انها هي خمس ساعات وهي اجزاء
49:02من من الزمان اجزاء الله من الزمان وليست على الساعة التي هي ساعتنا الان وهذا قول مالك رحمه الله تعالى وهو انه يبتدأ الرواح قبيل الزوال بدقائق على على على حسبتنا نحن يبدأ الرواح بعد بعد ان تكون الشمس آآ في وسط السماء في وسط السماح ويكون ذلك
49:22عند اشتداد الحرب وذلك عند الهجير عند الهجر والصحيح ان المراد بالرواح هنا هو الذهاب وليس المقصود به زمانه الذي هو وقت الرواح لان الرواح هو ان يكون في اخر النهار يسمى راح ومن ذا ومن
49:36غدا كان غدوه في اول النهار فاخذ مالك من ذلك ان الرواح يكون في وسط النهار والغدو يكون في اوله لكن النبي صلى الله عليه وسلم بقول من راح في الساعة الاولى
49:47المراد به التبكير والذهاب مبكرا الى صلاة الجمعة وليس المراد وقت الرواح الذي هو الذي هو يكون في وسط ان نهار. على كل حال نقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل التبكير لصلاة الجمعة وقد جاء ذلك في حديث شدان ابن اوس رضي الله تعالى عنه قال من بكر
50:07وابتكر وحي شداد يدل على المبالغة في التبكير مبالغ في التبكير وقول بك وابتكر اي بالغ في تبكيره كده يكون في اول النهار. وحج بن عبدالله انه قال فيه يوم الجمعة اثنا عشر ساعة اثنا عشر ساعة افاد ان الساع هي الساعة التي نعرفها
50:27ونحن وهي اثنا عشر ساعة اي اليوم من من طلوع الشمس او من طلوع الفجر الى غروبه هو اثنى عشر ساعة. فالساعات الاولى تبتدأ من طلوع الشمس من سطوع الشمس فالساعة الاولى الساعة متى تطلع الشمس الساعة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة الحادي عشر بعد ذلك يدخل الى الساعة الثانية عشر
50:47قل الخطيب يخطب آآ بالناس فالصحيح ان السنة والتبكير ومن راح قبل اه دخول الخطيب فليس باثم وانما فاته فاته هذا الاجر العظيم. ومعنى فقد كانما قر بدنه وكانما اهدى الى الكعبة بدنة. قال اهل العلم
51:06او قال بعض العلم ان المراد بالتقريب هنا هو ان يقرب الى جهة يقرب الى الكعبة هديا كمن قرب بدنة وهي وهي الابل البدل من الابل والبقرة اه اسم جنس على هذه الابقار. ويدل ايضا الحديث على ان الابل افضل من البقر. وان البدنة افضل من
51:27بقرة وان كانت وان كانت البقرة ايضا يسميها بعضهم يسميها بعض آآ بعضهم بانها بدنة ايضا لكن في هذا الحديث يدل على ان بدل يراد بها الابل على وجه الخصوص حيث غاير فقال ومن ذهب الساعة فكأنما قرب بقرة
51:45ومن راح بالساعة الثاب فكأنما قرب كبشا دجاجة بيظا جاء في حديث اخر فكأنما قرب عصفورا بحيث طلحة اه في حديث ايضا حديث اخر عن ابو شعيب انه قال فكأنما قرب
51:58الصورة ومعنى ذاك انه كأنما اهدى اهدى عصفورا وان كان البيض والدجاج لا يسمى لا يسمى قربة ولا يجوز ان يتقرب بها الانسان في هديه وانما اراد انه اهدى لله عز وجل وقرب لله هذه الهدية اليسيرة وهي بيضة ودجاجة او عصفور
52:19قال فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر يستمعون الذكر. ثم قال بعد ذلك عن سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه وكان اصحاب الشجرة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف
52:38وليس للحيطان وليس للحيطان ظل وليس للحيطان ظل الحديث رواه البخاري من حديث من حديث يعلي بن الحارث عن اياس ابن سام لك وعن ابيه عن ياسر عن ابيه انه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. او ليس الحيطان ظل استظلوا به
53:03وفي لفظ كنا نجمع سلم اذا زالت الشمس ثم نرجع فلنتتبع فنتتبع الفي نتتبع الفي. قال ايضا رواه مسلم بنفس الاسناد الذي سبق. هذا الحي يتعلق بمسألة وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة اذا زالت الشمس
53:23ثبتت الاحاديث الصحيحة الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة حين زالت حين زالت الشمس وبهذا اخذ جماهير العلماء اخذ جماهير العلماء ان وقت الجمعة يبتدأ من زوال الشمس. وان من صلى الجمعة قبل
53:42زوال فليست له جمعة فليس له جمعة. وذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. الى ان صلاة الجمعة قبل زوالي صحيحة ونقل ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ونقل ايضا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه كان يصلي كان مقصود يصلي آآ
54:02يصلي الجمعة ابو بكر الصديق ويقول قائل انها قد والنهار لم ينتصف وصلى عمر والنهى ويقول قال النهار قد انتصف ثم صلي على عثمان بعد ذلك والنهار قد انتصف فافاد ان عمر كان يصلي وابو بكر كان يصلي قبل الزوال لكن اسناده اسناده ضعيف لكن اسناده ضعيف ولا يصح ولا يصح عنهما وثبت
54:24عمره كان يضع طنفسة لعقيل فاذا فاذا اصابه الظل صلى وكان ذلك بعد زوال الشمس واحاديث واحاديث آآ بعد الزوال كثيرة صحيحة وهي وهي الصريحة الصحيحة. واما احاديث انه صلى قبل الزوال فليس منها شيء صحيح يعتمد
54:44دعاء عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحيحها ليس بصريح. كحديث سهل بن سعد الساعدي ما كنا نقول نتغدى يوم الجمعة الا الا بعد صلاة الجمعة فليس في دلالة انهم كانوا
54:57يصلون قبل الزوال وحيتان لكع رضي الله تعالى عنه هذا انه قال كنا نصلي جمعة وثم نتتبع كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس لحيطان ظل. قال بعضنا يدل انه صلاها قبل الزوال لان الظل لان الظل هنا
55:13لا يوجد ولا يمكن ذلك الا الا اذا صلوا قبل الزوال لكن هذا يقول ليس بصحيح. فانك اذا صليت الجمعة وانصرفت في في اول وقتها وذهبت تتبع لم تجد ظلا يكفيك في الاستظلال خاصة في وقف زمن الصيف. فالاحاديث احتج بها من قال بجواز الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال
55:33ليست ليست بصريحة الصحيح منها واما الصحيح فهو ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا وانما ولا عن ابي بكر ولا عن عمر وعثمان لكن احسن ما في ذاك ان ان ابن مسعود صلى الجمعة ضحى واخذ بها الامام احمد رحمه الله تعالى
55:53اه على كل حال نقول الصحيح في هذه المسألة اصلا المسألة ان وقت الجمعة يبتدي من الزوال يبتدأ من الزوال ولا يجوز للمسلم ان يصلي الجمعة قبل الزوال على الصحيح لكن يجوز له ان
56:07ليخطب الخطبتين قبل الزوال. ويدخل في الصلاة بعد الزوال. اي الصلاة لا تصلى الا بعد الزوال. اما الخطة فيجوز تقديمه على الزواج وعلى هذا نقول يجوز للخطيب ان يتقدم بخطبتيه ان يتقدم بخطبتيه قبل
56:25قبل الزوال ويصلي بعد الزوال. الذين احتجوا مثل حديث قال قال عبد الله بن زيدان شهدت الجمعة مع بكر فكان صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدت بعمر فكانت صلاته وخطبته الى ان اقول قد انتصم النهار. هذا الحديث لو صح لفاد ان ابا بكر كان يصلي الجمعة قبل الزوال. لكن الحديث
56:45اه مرد يعني اه مداره على عبد الله بن زيدان وهو ليس بذلك المعروف فانه جهل فانه مجهول فلا تعرف عدالة وقد قال في ابن عدي شبه المجهول وقال البخاري على حديث هذا لا يتابع على حديث لا يتابع على حديثه
57:03هذا الحديث لا يفرح به لجهالة راويه لجهالة راويه واما قوله يتتبع الظل لا يعني انهم يصلونها قبل الزوال وحساب الساعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ما كنا نقول يتغد الا بعد الجمعة يفيد انهم ينشغلون بصلاة الجمعة فاذا انصرف منها آآ قالوا وتغدوا
57:27تغد وليس المعنى انهم صلوا قبل الزوال اقوى ما يحتج به من قال بالجواز آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم انه ان النبي صلى الله عليه وسلم سماها يوم عيد
57:40انه تم الجمعة يوم عيد فقالوا اذا كانت هي عيد فالعيد يبتدأ وقته من طلوع الشمس وارتفاعه وايضا احتجوا ان ان ابن الزبير رضي الله تعالى عنه لما وعثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه لما وافق العيد يوم الجمعة
57:58صلاة صلى صلاة العيد والجمعة صلى صلاة العيد ثم قال لمن هم في العوالي من اراد ان يشتم فليشهد والا فلينصرف بمعنى انه اسقط الجمعة عنهم بصلاة العيد. وبصلاة العيد
58:13فاصح الاقوال في هذا ان وقت الجمعة يبتدأ من بعد الزوال واما قبل الزوال فلا فلا يدخل وقت الجمعة بذاك ولا يجوز ان يصلي وان يصلي في هذا الوقت صلاة الجمعة. لكن مع ذلك نقول لو خطب قبل الجمعة
58:32لو قدم الخطبة لو قدم الخطبة آآ قبل الزوال وصلى بعد الزوال صحت صلاته وصحت خطبته في آآ يوم الجمعة المسألة قال بعد ذلك ايضا وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
58:50قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تسديد سجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ هذا الحديث رواه آآ سعد ابن
59:00الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بسورة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل اتى على الانسان حين من الدهر؟ وهذا يدل على سنية واستحباب قراءتهما في فجر يوم الجمعة. يسن
59:20يستحب ان يقرأ هاتين السورتين فجر يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأهما في فجر يوم الجمعة. وهل كان يديم ذلك او يفعله احيانا؟ جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني
59:35انه كان يديم ذلك. قال كان يديم ذلك انه يديم ذلك عند الطبراني باسناد آآ فيه آآ فيه ظعف والصحيح ان هذه الحديث عن ابن مسعود الصحيح انه مرسل ولفظة
59:51ذلك الصحيح ان الاسناد اليها مرسلة وليست بمحفوظة فيدل هذا على سنية قراءة هاتين السورتين وهل المقصود ان يقرأ سجدة؟ او المقصود قراءة هاتين السورتين؟ نقول آآ لا شك ان المقصود هو قراءة
1:00:11هاتين السورتين واما قصد السجدة فليس مقصودا لذاته. ولذا من قصد سورة فيها سجدة غير هذه السورة وتعبد لله بذلك فنقول ليس هذا بصحيح لان من اهل العلم من قال ابراهيم النخعي قال من قرأ بسجدة يوم الجمعة اجزأت عنه. والصحيح ان قصد السجدة في
1:00:32الجمعة ليس له اصل الا ما جاء في حديث ابي هريرة انه كان يقرأ في فجر الجمعة بسورة السجدة الف لام ميم السجدة وفي سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر ويدرك المسلم او يدرك المصلي السنة في هاتين السورتين ان يقرأهما جميعا وان يقدم السجدة
1:00:52على الانسان. فان قرأ احدهما او فان قرأ سورة السجدة فقط وقسم على الركعتين لم يصب السنة. وان قال هذا والسنة فهو محدث فهو محدث بهذا القول. وان قرأ الانسان فقط فليس ايضا مصيبا للسنة. وان قرأ اي سورة فيها سجدة غير هذه السورة فلم يصب
1:01:11السنة ايضا بل هذا من الاحداث في دين محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ما يتعلق بمسألة صلاة اه صلاة الجمعة فاذا عرفنا ببعض المسائل يتعلق بصلاة الجمعة هنا ذكرنا حكمها وانها فرض بالاجماع فرض الاجماع وتسقط الجمعة عن من؟ عن المسافر
1:01:32وعن العبد وكذلك تسقط الجمعة عن المريض وكذلك يسقط الجمعة للمرأة فالمرأة والمرأة المرأة والعبد غير الحر المرأة والعبد والمريض ليست الجمعة عليهم بواجبة وكذلك المسافر الجمعة عليه ليست بواجبة. واذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الجمعة حال
1:01:57سفره صلى الجمعة حال سفره بل كان يصليها ظهرا صلى الله عليه وسلم ايضا آآ السجناء ومن في السجون لا تجب على الجمعة وانما يصلونها وانما يصلونها ظهرا. ولو خرج جماعة في برية وفي بر
1:02:15فليس لمن يصلي الجمعة بل من شروط الجمعة السعي السعي لها السعي لها. قال بعد ذلك باب العيدين باب العيدين اه اولا سمي العيد عيدا هذا الباب يتعلق ايضا باحكام صلاة العيدين
1:02:31يتعلق باحكام صلاة العيدين العيد سمي عيدا لانه يتكرر ويعود مرة بعد اخرى يعود مرة بعد اخرى فهو يتكرر في السنة كل سنة مرة هذا آآ فهو مشتق من العوض
1:02:49وقيل له ذلك لانه يعود في كل عام يعود في كل عام وقيل ان العيد هو السرور العائد. قيل قال الزمخشري آآ ان العيد هو السرور العائد واقر فاقر ذلك الكرماني. فالمعنى ان العيد هو سمي بذلك انه يعود آآ في كل عام مرة. ولانه يشتمل على السرور الذي
1:03:11والفرح الذي يكون فيه صلاة العيدين صلاة العيدين اختلف فيها العلماء فمنهم من رأى انها فرض كفاية ومنهم من رأى انها فرض عين ومنهم من رأى انها سنة ولكل قائل آآ دليله وحجته
1:03:29واصح واصح الاقوال في هذه المسألة ان صلاة العيدين من شعائر الاسلام وانه لابد لاهل الاسلام ان يصلوا هذه الصلاة فهي من فروظ فيجب على الامة ان تصلي هذه الصلاة وان تقيم شعائر العيدين
1:03:46واما من قال بانها شرط بانها فرض عين واحتج بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر آآ العواتق وذوات الخدور والحيض ان يخرج للصلاة قال دليل على على وجوبها على الاعيان. فنقول ليس في ذلك دلالة لان النبي صلى عندما امر هؤلاء بالخروج لم يأمروا لاجل ان يصلوا وانما امر
1:04:08كخاصة الحائض الحيض انما امرها ان تشهد دعوة المسلمين وان تكبر مع المسلمين. فخروجها ليس لاجل ان تصلي لا حجة بهذا القول واما من قال بالسنية بان الله لم يرفع الا خمس صلوات فقوله هذا ليس بصحيح. اذا اصح القول الذي على الجمهور ان صلاة العيد فرض كفاية فرض
1:04:32كفاية. فيجب على المسلمين ان يصلوا صلاة العيد وان يظهروا شعائر الاسلام. والعيدان عند اهل الاسلام هما عند الاصلاح للاسلام عيدان عيد الفطر وعيد الاضحى عيد الفطر هو عيد آآ فطرهم من رمضان وعيد الاضحى هو اليوم العاشر من ذي الحجة من ذي الحجة
1:04:52وهما عيدان باتفاق المسلمين ويحرم على المسلم ان يصومهما ان يصوم هذين اليومين ان يصوم هذين اليومين. ذكر اول ما ذكر حديث آآ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه
1:05:08وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. اول مسألة ذكرها في صلاة العيدين مسألة آآ تقديم آآ تقديم الصلاة على الخطبة او الخطبة على الصلاة باتفاق الائمة وقد نقل فيها ابن حزم الاجماع ووافقه كذلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان ان العيد ان العيد
1:05:31آآ صلاة العيد تتقدم على الخطبتين وهذا احد الفروق بين الجمعة وبين صلاة العيد. الجمعة تتقدم الخطبة على الصلاة والعيد تتقدم الخطبة على اه تتقدم الصلاة على الخطبة. تتقدم الصلاة فبالاجماع ان صلاة العيد
1:05:50يصلي اولا يصلي اول المسلم الامام يصلي صلاة العيد ثم يخطب بعد ذلك خطبته او خطبتيه فهذا هو اول مسألة وهي وهي مسألة ان صلاة العيد تبتدأ بالصلاة قبل الخطبة ان الصلاة تبتدئ بالصلاة قبل الخطبة لا في عيد الفطر
1:06:09ولا في عيد الاضحى فيبتدأ المسلمون صلاتهم اولا بالصلاة ثم يخطبهم الخطيب وهذا باتفاق اهل العلم. واول من احدث انه قدم الخطبة على الصلاة قيل مروان بن الحكم وقيل زياد بن عبيد الله وقيل ونسى بعضهم ذلك الى عمر
1:06:29وليس بعضهم ذلك الى عثمان. وما جاء عن عمر وعثمان آآ فقد اعل اعل. ومنهم من وثق وقال انه فعل ذلك احيانا. لكن الذي اتفق على العلم وفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله بكر وعمر وعثمان انهم كانوا يقدمون الصلاة على الخطبة واول من احدى ذلك هو مرواه بالحكم وانكر
1:06:49لديه رجل فقال ابو سعيد اما هذا فقد قضى ما عليه وهذه قصته مشهورة حديث طارق بن شهاب عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه اه في قصة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يسلم لسانه. هذا الحديث قال ابو سعيد عندما
1:07:06طالما اخذ مروان تقدم الى الى المنبر قبل الصلاة فقال ابو سعيد الصلاة قال قد قضي ما هنالك ثم قال ابو سعيد قاسم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فليس بقلبه وذلك اظعف الايمان
1:07:24اذا هذي مسألة وهي مسألة تقديم الصلاة على الخطبة. وسنة صلاة العيدين تختلف ايضا عن صلاة الجمعة انه اذا ابتدأ بالصلاة فان لها بصفة خاصة تغائر صفة صلاة الجمعة. والمغايرة فقط من جهة ما يتقدمها بعد تكبيرة الاحرام من تكبيرات
1:07:43في شرع للمصلي صلاة العيد ان يكبر سبع تكبيرات في الركعة الاولى وست وخمس تكبيرات غير غير تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. وهذه التكبيرات في قول عامة العلم هي سنة وليست
1:07:58بواجب فلو ترك المسلم متعمدا صحت صلاته لكن جاء في حديث عمرو شعيب عن جده وجيضة من عائشة رضي الله تعالى عنها انه يكبر في الاولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات السبع تكبيرة الاحرام
1:08:14والخمس الثانية دون تكبيرة الانتقال يقول بين هذه التكبيرات يحمد الله ويسبح ويكبره ويهلله والسنة ايضا ان يرفع يديه مع تكبيرات هذه التكبيرات فيرفع ايده ويكبر مع كل تكبيرة وجاء ذلك عن عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا هذه مسألة التي ايضا يقع فيها المغايرة بين صلاة الجمعة والصلاة العيد. ايضا
1:08:42من جهة القراءة يقرأ في العيدين بيسبح والغاشية كما يقرأ في يوم الجمعة يقرأ ايضا في العيدين بالجمعة والمنافقون يقرأ ايضا بالعيدين سبح والغاشية يقرأ ايضا اقتربت الساعة وانشق القمر يقرأ بها كما جاء في صحيح مسلم عن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو كان يقرأ في العيدين بقاف واذا السماء واذا السماء
1:09:08واقتبت الساعة وانشق اقتربت الساعة وانشق القمر يقرأ بهما ايضا في صلاة العيد. اما الجمعة فثبت انه قرأ فيهما بسبح والغاشية ثبت انه قرأ فيها بالجمعة المنافقون ثبت انه قرأ فيها قيل الجمعة والغاشي وهذا في نظره. اذا ثبت قراءة
1:09:25فسبح والغاشية الجمعة والمنافقون واما العيد فقرأ فيها بقاف واذا واذا ثاربت الساعة وانشق وانشق القمر قال بعد ذلك ايضا وعن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك
1:09:47كان فقد اصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك فلا نسك له فقال بردخاء خال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قال يا رسول الله اني نسكت شاتي
1:10:04قبل الصلاة وعرفت ان اليوم يوم اكل وشرب واحببت ان تكون شاة اول ما يذبح اه ذكر الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث الشعب عن البراء بن عاز رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاضحى. وفي هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الاضحى بعد الصلاة بعد الصلاة
1:10:25لان هناك من قال ان انه قد يحتج بهذا الحديث على تقديم الخطبة على الصلاة ولا حجة فيه لانه قال خطبنا قلت بعد الصلاة خطبنا بعد الصلاة فهذا نص صريح ان خطبته وقعت بعد الصلاة وانما قال خطبنا اي بعدما صلى وفرغ من صلاة
1:10:43اقامة فخطب ونبه على ان من نسك نسكه قبل الصلاة فهي شاة لحم يقدمها لاهله. ومن نسك بعد الصلاة وبعد خطبته فقد اصاب النسك في قول عامة اهل العلم واتفاق العلماء ان ان ما يتعلق بالهدي والاضاحي تذبح يوم بالاضحية التي تذبح
1:11:07العيد انما تذبح بعد فراغ الامام من صلاته. ومنهم من يرى انه لا تذبح الا بعد فراغ الامام من صلاته وخطبته الانقلاب بين الفقهاء منهم من يشتاط فالفراغ من الخطبة والصلاة ومنهم من يشترط
1:11:23والفراغ من الصلاة دون الخطبة ومنهم من يفرق بين اهل البوادي واهل القرى واهل الامصار. فيقول اهل الانصار لا يذبح الا بعد ذبح الامام وانصرافه واهل القرى يذبحون بعد آآ بعد حلول وقت الصلاة ومنهم من يجوز ان يذبح اهل القرى الذي لا يصلوا لا يصلوا العيد وليس عندهم صلاة عيد
1:11:43يذبحون بعد الفجر الصادق وهذا قول شاذ وهذا قول غير صحيح ولا يلتفت اليه بل لا تذبح الاضاحي يوم العيد الا الا بعد فراغ المصلي اذا الا بعد فراغ المصلي من صلاته ان كان مصليا ان كان مصليا فبعد فراغه وان لم يكن مصليا انتظر حتى
1:12:03يذهب الوقت الذي يصلي فيه الامام ويفرغ من صلاته والاحوط ان لا يذبح الا بعد فراغه ايضا من خطبته ومن ذبح قبل ذلك فشاة شاة لحم ويلزمه ويلزمه مكانة اخرى لان ذبيحته قد عينت والاضحية في اصلها سنة مؤكدة لكنها تتعين وتكون واجب التعيين
1:12:27فاذا عين اضحية وذبحها قبل وقتها لزمه اخرى مع القدرة. واذا لم يكن عنده قدرة سقط لعدم الاستطاعة واما اذا لم واما اذا اذا اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده قدرة فانه يسقط عنه لعدم قدرته والا اذا ذبح اذا ذبح اضحيته
1:12:45قبل وقتها فنقول يلزمك ان تذبح مكانها اخرى. واما اه ما جاء من خصائص ابي نيار انه ذبح اه جذعه او عناقا صغير فهذا من خصائص من خصائصه رضي الله تعالى عنه كما قال ذلك ايضا لعقبة بن عامر وان كان في اسناده في اسناده ضعف وهي انه بقى عتودا
1:13:05قال ضحي بها انت ولا تجزي عن احد بعدك فؤاد يأتينا في مسألة كتاب الاضاحي من جهة الاضحية السني المجزئ فيها. الذي علينا هنا في باب العيدين ان صلاة العيد ان صلاة العيد تكون بعد آآ ان صلاة العيد تكون قبل الخطبة. والمسألة الثانية وقت صلاة العيد يبتدأ وقتها بالاتفاق
1:13:26بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح فاذا حل فاذا حل وقت الصلاة دخل وقت صلاة العيد وينتهي او وقتها الى الى الزوال وقيل الى الى وقت النهي عند قبيل العصر. والصحيح انه اذا اذا لم يصلي صلاة العيد قبيل الزوال فان فانها تكون قد قد
1:13:46اذ ذهب وقتها لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اخبر بعد الزوال بان بان الهلال قد رؤي لم يصلي بعد الزواج انما قال نخرج غدا فصلاها فصلاها من الغد في اول النهار. فهذا وقت صلاة العيد يبتدأ يبتدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح الى الزوال. والفرق بين العيد عيد الفطر وعيد
1:14:07الاضحى ان السنة في صلاة في عيد الاضحى التبكير بها ان يبكر بها واما صلاة عيد الفطر فيؤخرها شيئا يسيرا من الفوق ايضا بين صلاة العيد بين صلاة عيد الفطر وعيد الاضحى ان ان عيد الفطر يأكل قبل ان يغدو على الصحيح. يأكل قبل يغدو ويأكل
1:14:27تمرات وترا. واما عيد الاضحى فلا يأكل الا اذا رجع اذا كان له نسك. فيأكل نسك. اما اذا لم يكن له نسك فيأكل آآ قبل لن يردوا ايضا ثلاث تمرات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة في صلاة في عيد الفطر. من ايضا هذا ما يتعلق بمسألة الفرق بين صلاة عيد الفطر وعيد
1:14:49الاضحى. من السنن في صلاة العيد ان يذهب من طريق ويرجع من طريق يذهب من طريق ويرجع من طريق كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك وذلك ليكبر ويشهد الناس تكبيره ولتشهد له
1:15:02الطرقات بكثرة بذهابه وايابه ايضا مما يشرع في يوم في ليلة العيد وفي يوم العيد وفي عند صلاة العيد التكبير والتكبير التكبير يكون في اه ليلة العيد الى صلاة العيد. اذا كان عيد الفطر برؤية هلال شوال يبتدأ التكبير وينتهي بصلاة العيد. اما اه عيد
1:15:24الاظحى فيبتدأ التكبير على في ايام العشر من رؤية هلال عشر ذي الحجة الى اخر ايام التشريق واما التكبير الذي يكون متعلقا بالحاج فيبتدأ او لغير الحاج ان يكون الذي يكون عقب الصلوات وادبار الصلوات فيبتدأ من فجر يوم من يوم عرفة وينتهي
1:15:47آآ اخر ايام التشريق بعد العصر واما الحاج فيبتدأ وقت تكبيره الذي يكون بعد الصلوات من صلاة الظهر يوم النحر الى اخر ايام التشريق وهي في اخر صلاة العصر من اخيام التشريق
1:16:00المسألة الاخرى ايضا مسألة كم يخطب من خطبة في صلاة العيد قال غير واحد ان انه يخطب خطبتين انه يخطب خطبتين ونقل ابن حزم الاجماع على ذلك انها انه يخطب الخطبتين وليس في ذلك
1:16:14حديث يعتمد عليه في هذا الباب لكن يكفي في هذا الاجماع فاجمعوا على انه يخطب خطبتين وهذا الاجماع كافي بوجوب الخطبتين او في آآ وجوبا يخطب الخطيب خطبتين. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد خطب الرجال ثم نزل فاتى النساء فخطبهم صلى
1:16:33وسلم فافاد هذا انه خطب خطبتين خطبة للرجال وخطبة للنساء فهي خطبتان فاذا كان كانوا في مجمع واحد مكان واحد يسمعه الرجال والنساء انه يبتدأ خطبته الاولى فيعم يخص الرجال وفي الثانية يخطب ويخص النساء بوعظهن وتذكيرهن
1:16:53بالله عز وجل هذا ما يتعلق ايضا بمسألة آآ الخطبة لصلاة العيد. مسألة اخرى هل آآ من الفروق يذكرها بعضهم؟ بين الجمعة والعيد ان الجمعة يجب حضور خطبتها. اما العيد فلا يجب الحضور. لكن هل اذا حضرها يجب الانصات
1:17:12او لا منهم من يرى ان الانصات والاستماع خاص بخطبة الجمعة واما العيد وغيرها من الخطب فلا يجب عليه الاستماع للانصات لكن نقول الصحيح ان كل من حضر خطبة وجب عليه كل من حضر خطبة واجبة فانه يجب عليه ان يستمع للصدق فالذي يحضر خطبة العيد نقول له اما ان تستمع
1:17:32وتنصت واما ان تذهب وتغادر المكان اما ان تبقى في المكان وتتحدث ولا تستمع ولا تنصت فانت بهذا اثم لانك بكلامك اثناء خطبة الخطيب تشوش على السامعين والمنصتين وتشوش على الخطيب ايضا
1:17:50نفسه ذاك راح الجن ابن عبد الله البجلي قال اه قال بعد ذلك قال صلى النبي وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكان ومن لم يذبح
1:18:12فليذبح بسم الله. قال هنا صلى النبي يوم النحر ثم خطب ثم ذبح هذا افاد انه صلى اولا ثم خطب ثم ذبح احتج بهذا الحديث من قال ان الذبح لا يكون الا بعد فراغ الخطيب من خطبته وان من ذبح قبل الخطبة فذبحه غير صحيح لكن نقول الصحيح ان المتعلق
1:18:32تارك الصلاة فمن صلى فمن ذبح بعد صلاة الخطيب صحت ذبيحته. كما قال من صلى صلاتنا ونسك فقد اصاب النسك قال صلى الله الحديث الذي سبق وقال من صلى صلاة ونسك النسك فقد اصاب النسك بما صلى ومسك فقد اصاب من نسك قبل الصلاة فلا نسك
1:18:54فلا نسك له. واما حبيب جند ابن عبدالله البجلي الذي ذكر هنا فهو يفيد ان الاكمل والافضل لا لا يذبح الا بعد فراغ الامام يوما نحمل من صلاتي ومن خطبتي ثم يذبح بعد ذلك
1:19:11فقال هنا تهجمت بن عبدالله البجلي رواه البخاري ومسلم من طريق الاسود بن قيس عن جندب بن عبدالله رضي الله تعالى عنه ويقال جند بن عبدالله الخير ويقال جند بن سفيان
1:19:25يسمى جند عبد الله ويسمى جندب ابن سفيان ويسمى جندب الخير انه قال طللت يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل ان يصلي فليذبح اخرى مكانها ومن ومن لم يذبح فليذبح بسم الله وهذا يدل
1:19:42ايضا ان الذبح يكون بعد الخطبة وليس قبل وليس قبل الخطبة وان يكون الذبح قبل الصلاة وان يكون ان وفي هذا دليل على ان الذبح يكون بعد الصلاة وليس اه قبلها وان من ذبح بعد الصلاة صحت اضحيته من ذبح قبل الصلاة فلا اضحية له. وليس شرطا ان يذبح
1:20:03الامام حتى نذبح بل لو اه صلى الامام ولم يذبح تأخر ذبحه جاز لنا ان نذبح قبل ان يذبح بمعنى خطأ الخطيب ثم اخر ذبيحته الى الساعة العاشرة صباحا نقول لا يلزمنا ان نؤخر للساعة العاشرة بل نذبح
1:20:20وان لم يذبحوا وانما المقصود هو ان تكون ذبيحتنا متى بعد فراغه من صلاته او بعد الفراغ من من الصلاة. من حضرها بعد ان ينصرف من لم يحضرها بعد قدر انصراف الخطأ
1:20:34الخطأ الامام من صلاته قال بعد ذلك وعن جاء ابن عبد الله قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. ثم قام متوكل على بلال فامر بتقوى الله عز وجل ثم امر
1:20:52تقوى الله عز وجل اما بتقوى الله عز وجل وحث وحث على طاعته هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ايضا من حديث جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا اذان ولا اقامة. الحديث رأى جاء من
1:21:22طريق عبد الملك بن سليمان العرزمي وجاء من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر. رواية رواية ابن جريج اتفق عليها البخاري ومسلم. ورواية عبد الملك ابن سليمان رواها مسلم دون البخاري
1:21:34في رواية عبد الملك فيها بعض الزيادات سيأتي التنبيه عليها منها زيادة سفعاء الخدين وهي زيادة فيها شذوذ. الذي يعنينا هنا القول هنا انه بدأ بالصدق قبل الخطوة قلنا هذا محل اجماع. البدء بالصلاة قبل الخطبة محل اجماع
1:21:50المسألة الثانية انه بلا اذان ولا اقامة وقد جاء ذلك في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيدين بغير اذان ولا اقامة. جاء ذلك من حيث من حديث ابن عباس
1:22:05وجاء ايضا من الحجاب من حديث سمرة وجاء من من سعد وقاص رضي الله تعالى عنه وكلها تدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج العيد دون ان يؤذن لها ودون ان يقيم ودون ان يقول الصلاة جامعة. وانما كان آآ يخرج بعد ارتفاع الشمس
1:22:25قيد رمح فيصلي بالناس في المصلى وهذا هو السنة السنة في صلاة العيد ان تصلى في المصلى. فيكبر سبع تكبيرات مع ست تكبيرات سبع تكبيرات تكبيرة الاحرام ثم يقرأ الفاتحة
1:22:40ويقرأ سبح وفي الركعة الثانية الغاشية وهكذا. وفيه اه انه كان يخرج لها دون ان يؤذن ولا يقيم جاء عن الشافعي انه قال بلغ عن الزهري انه قال يشرع ان يقول الصلاة جامعة يوم العيد. وهذا يقول حدثنا الثقة يقول الشيخ حداد ثقة عن عن الزهري انه
1:23:04مثلا ان النبي صلى الله عليه كان ينادي يوم العيد بقوله الصلاة الصلاة جامعة الصلاة جامعة وهذا ليس بصحيح بل هو مرسل ومراسيل الزهري من اضعف من اضعف المراسيل من اضعاف المراسيل جاء ذلك قال الشافعي عن قال كان يأمر المؤذن في العيدين ان يقول الصلاة جامعة لكن هذا يقول ايش؟ اولا فيه
1:23:30الثقة الذي الذي قال عن الثقة وهو وتوثيق الشافعي مع مع جهل ذلك الموثق لا يعتمد عليه فكان كثيرا ما يقول حدثني الثقة ويقصد به ابراهيم نبي بن محمد بن ابي يحيى الاسلمي وهو متروك الحديث
1:23:47فليس توثيق الشافي حجة في هذا المقام لانه قد يوثق من يعرف غيره حاله من الضعفاء المتروكين وثانيا ان الزهري امام من ائمة اهل الحديث وحافظ حفاظها ولو كان هذا الحديث عن ثقة لاسنده ولذا قال
1:24:05ان مراسيل الزهر من اضعف المراسيل لانه لا لانه حافظ لانه حافظ ولا يرسل الا الا من علة آآ فقول الشافعي هذا يستحب نقول ليس بصحيح بل السنة ان يخرج للعيدين بلا اذان ولا اقامة
1:24:23ثم قاموا توكل على بلال فامر بتقوى الله. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد لا يخرج من المنبر. لا يخرج بالمنبر وانما يخرج ويخطب الناس وهو قائم. ومتوكأ على بلال رضي الله تعالى عنه. ولذا اول من اخرج المنبر هم بني امية. اما
1:24:43النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدة كانوا يخرجون الى المصلى ويخطبون الناس قياما دون ان يكون هناك منبرا يخطبون عليه ولا حرج لا حرج ان يخرج منبر يخطب عليه لان هذا من باب الوساوس وليس من باب الغايات فهو وسيلة لاسماع الناس ولا اقبال الناس على الخطيب فلا حرج في ذلك. لكن
1:25:03النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على يخطب قائما ويتوكل على بلال حال خطبته ثم قال فاضرى بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعد بعض الناس وذكرهم بما مضى حتى اتى النساء فهي خطبة والثانية خطبة اخرى انه اتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر تصدقن فانكن اكثر
1:25:23حطب جهنم فانكن اكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخد. هذه اللفظة ليس في البخاري وانما هي عند مسلم من طريق عبدالمالك بن سليمان العرزمي. وجاء ابن جريج عن جابر ولم يذكر هذه اللفظة. وليس بالحديث حجة لمن قال بجواز كشف وجه المرأة لان الجاري لان المرأة قد تحتوي ان تكون غير
1:25:45والحرة يجوز لها ان تكشف وجهها ويحتمل انه قبل ان ينزل اية الحجاب على كل حال الشاب من هذا الحديث قوله بغير اذان ولا اقامة. ثم قالوا عن ام عطية
1:26:04يا عمي عطية نسيبة ابن نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنه عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قال تمر امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن ان يعتزلن مصلى المسلمين. حديث
1:26:21عطية هذا رواه محمد ابن سيرين ورويته ايضا حفصة بنت سيرين عن ام عطية رواه عاصم الاحوال عن حفصة عن ام عطية ورواه ايضا روي عن محمد ابن سيرين عن ام عن حفصة
1:26:36عن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق. العواتق سميت بذلك لانها عتقت من خدمة اهل البيت اي انها عتقت من الخدمة. وقيل سميت عواتق لكرمهن على اهليهن. فسميت عاتق لان لانها تكرم
1:26:57تكرم عند اهلها. وقيل اه غير ذلك. وادوات الخدور هي اه التي التي تحجب في بيت اهلها. ولا تخرج الى السوق ولا الى ناس وهي المخدرات وهن من كن على وجه زواج او قريب من الزواج وسن الزواج. فكان العرب اذا كانت الفتاة على سن الزواج عزلوها في
1:27:17بيتها ولم ولم يدعوها تخرج ولم يدعو ان تخرج فسميت بذوات الخدور وهو الخدر مكان والشق الذي يكون في البيت لا لا يدخل عليها الاجانب والرجال تقول ام عطية هنا
1:27:32امرنا ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور وامر الحيض ان يعتزلن مصلى المسلمين لهذا يدل على تأكد آآ خروج النساء والاطفال الى صلاة العيدين وايضا اذا كان هذا يخرج له العواتق ويخرج له ذوات الخدور فمن باب اولى
1:27:54غيرهم من الرجال والنساء فان الرجل مأمورا يصلي صلاة العيد مأمور يصلي صلاة العيد فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا اخرج العواتق ذوات الخدور فمن باب اولى غيرهم من الرجال. فاذا كان يأمر العواتق ذوات الخدود
1:28:12ان يخرجن المصلى كان ذاك من باب من باب اولى لغيرهم من من الرجال. فيقرأ في اللفظ كنا نؤمر كنا نؤمر ان نخرج يوم العيد حتى ان نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم
1:28:34بركة ذلك اليوم وفي رواية امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العواتق وذوات الخدم يخرجن الى الى صلاة العيد. فمن باب اولى الرجال
1:28:54والذكور ان يخرجوا الى صلاة العيد. وقد ذكرنا سابقا ان حكم صلاة العيد انها فرض على الكفاية فيجب على الامة ان يكون فيها من يقيم صلاة العيد تركت الامة صلاة العيد اثمت بترك هذه الشعيرة بل لو لو امتنع اهل بلد من اقامة هذه الشعيرة جاز لاهل العدل
1:29:14قتالهم حتى يقيموا هذه الشعيرة التي امر الله التي امر بها النبي صلى الله عليه وسلم آآ في هذا الحديث ايضا انه امر باعتزال باعتزال الحيض المصلى وفيه دليل على ان فيه دليل على ان الحائض يجوز لها ان تشهد صلاة العيد وان تكبر بتكبير المسلمين وان تدعو بدعاء
1:29:40وانه لا حرج على المرأة المسلمة اذا حاضت ان تشهد الخير وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبيرهم. احتج بعضهم بهذا الحديث على ان الحيض لاجل ان تدخل المسجد والصحيح انه لا حجة فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر الحيض ان يعتزلن المصلى ليس لنجاستها ليس
1:30:00لنجاسة وانما امرها باعتزال المصلى كي لا تضيق على المصليات. والمرأة الحائض اذا خرجت الى المصلى تجلس في الصفوف الاخيرة والصفوف الاخيرة قد يأتي نساء فتمتلئ ايضا فيصلون في مكان المرأة الحائض ولو كان ولو كان دخولها المصلي
1:30:22لا يجوز لكونها حائض لامتنع ان لم تنع ان تدخل في مكان يصلي فيه النساء. وانما اراد النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال الحيض صلى ليس لنجاستها وليس لمنع من دخول المصلى وانما لاجل الا تضيق على المصليات مكان صلاتهن. وعلى هذا نقول
1:30:42يجوز للحائض لو كان صلاة العيد في المسجد يجوز لها ان تدخل المسجد لكنها تعتزل مكان الصلاة تعتزل مكان الصلاة وتشهد دعوة المسلمين وتكبر بتكبيرهم وتنال بركة ذلك اليوم قال بعد ذلك باب صلاة الكسوف. باقي مسابة ذكرناها في صلاة العيدين والجمعة. في شي ما ذكرناه؟ في مسائل كثيرة انا اختصرنا من باب نمشي ها
1:31:14تجب على كل المسلم العاقل البالغ حينما هل صلاة العيد خاصة بالامصار او خاصة بالجماعة نقول صلاة العيد تشرع تشرع لكل لكل مسلم حتى اهل السجن يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد
1:31:34يشرع ان يصلي فكل فكل جماعة في بر او في حظر او في سفر يشرع لهم ان يصلوا صلاة العيد لكن مما يشكى على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنه انه صلى
1:31:47صلاة العيد انه لم يصلي صلاة العيد يوم يوم حج صلى الله عليه وسلم. فلعله كان في شغل حيث انه ذهب يرمي جمرة العقبة ثم انطلق آآ ينحر فليجري هذا الشغل ترك صلاة العيد
1:32:01لكن صلاة العيد هي كما هي عيد يوم الاسلام. فالعيد لا يتعلق بمكان ولا يتعلق بجماعة بل آآ كل من استطاع ان يقيم صلاة العيد فانه يصليها. واذا قلنا الجمعة ليست واجبة على المسافر من باب اولى العيد
1:32:18ليست بواجبة على المساواة اذا سقطت الجمعة وهي فرض على الاعياد على المسافر فان العيد ايضا تسقط على المسافر من باب اولى. وان صلى صلاة العيد فلا حرج عليه في ذاك ويدرك
1:32:33فضل هذه الصلاة ينال بركتها نحنا ذكرنا انه يبتدأ التكبير تكبير لصلاة تكبير عيد الفطر يبتدأ من رؤية هلال شوال. وينتهي بصلاة العيد او باستماع الخطيب واما تكبير عيد الاضحى فهناك التكبير الذي يبتدأ من عشر ذي الحجة
1:32:56ويكون من دخول عشر ذي الحجة وينتهي بغروب شمس اخر يوم من ايام التشريق واما التكبير الخاص او المقيد الذي يكون عقب الصلوات فيبتدأ لغير الحاج من فجر عرفة وينتهي من في عصر اخر ايام التشريق
1:33:12والحاج يبتدأ من صلاة الظهر يوم النحر وينتهي بصلاة العصر من اخر ايام التشريق. واما اصح ما ورد ذلك ما جاء عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه انه كان يقول
1:33:22برواة ابي عثمان عن سلمان الله الله يقول كبروا الله ثم يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد جا عند سلمان رضي الله تعالى عنه انه كان يقول ذاك جاء ايضا عن ابن مسعود وعن جابر يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله
1:33:42ولله الحمد وبعد كده كانت صلاة العيد وصلاة الجمعة في يوم واحد يا شيخ اه صلاة الجمعة في يوم واحد جاء عن جاء من حديث معاوية بن ابي سفيان رضي الله عن زيد بن الارقم رضي الله تعالى عنه قال انه قال اه قد جمع الله في يومك هذا يوم
1:33:59وعيد ويوم جمعة فمن شاء فلينصرف فانا مجمعون. لك حديث هذا فيه ياسين رملة. فيه عند ابي داوود واسناده ضعيف فاما من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في ذلك شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اصح ما جاء في ذلك
1:34:16ما جعل عثمان رضي الله تعالى عنه انه وافق آآ يوم العيد آآ وافق يوم الجمعة يوم عيد فقال فصلى من صلاته ثم قال من شاء ان ينصرف من اهل العلم فلينصرف
1:34:28وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انه وافق يوم الجمعة يوم العيد فصلى صلاة العيد ولم يخرج الا الا لصلاة العصر. وقال ابن عباس اصاب السنة جعل ذلك من السنة. فابن عباس وابن الزبير ابن عباس يقول سنة فافاد
1:34:46انه اذا وافق يوم العيد يوم اذا وافق يوم الجمعة يوم العيد جاز ان يصلي صلاة العيد ويترك الجمعة لكنها ليس معنى ان يسقط الجمعة انه لا يصلي الظهر بل نقول ينتقل من صلاة الجمعة الى صلاة
1:34:59الظهر فيصليها ظهرا قال رحمه الله تعالى باب صلاة الكسوف. باب صلاة الكسوف صلاة الكسوف سميت بذلك من من من كسب الشيء اذا تغير وذهب لونه. الكسوف اصل من التغير وذهاب اللون
1:35:21ويقال كسفه اذا تغير لونه تغير لونه الى السواد. تغير لونه الى السواد ومنه كسب وجهه وحاله وكسبت الشمس ده اسودت وذهب ضوئها وذهب شعاؤها والكسوف والخسوف معناهما متقارب منهم من يفرق بينهما ويرى ان الكسوف وذهاب الضوء كله والخسوف ذهاب بعضه ومنهم من يعكس فيرى
1:35:46الخسوف هو ذهاب الضوء كله الكسوف ذهاب بعضه. والصحيح انهما انهما بمعنى واحد فالكسوف والخسوف معناهما واحد. فيقال كسرة يقال خسبت الشمس ويقال كسب القمر وخسف القمر ايضا لكن القول ان الكسوف وذهاب آآ بعظ الظوء والخسوف والخسوف او الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف ذا بعظه
1:36:13له وجهته. اتفق اهل العلم على ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة انها سنة مؤكدة وقد نقل بعضهم عن ان ان ابن ان ابا عوانة الاسفاريني كانه يذهب الى وجوب صلاة
1:36:28الكسوف يذهب الى وجوه الكسوف لكن الذي عليه عامة اهل العلم الذي عليه عامة والعلم ان صلاة الكسوف ليست بواجبة وانما هي وانما هي سنة مؤكدة وتفرد ابو عوادة الاسفار ابو عوانة رحمه تعالى في صحيحه
1:36:46الحمد لله. القول بوجوبها ولم ولم يرى لغيره رحمه الله تعالى. حكي عن مالك انه اجرى اجرى صلاة الكسوف مجرى الجمعة. حكى عن مالك انه اجرى صلاة الكسوف مجرى الجمعة
1:37:05ونقل بعضهم ونقل بعضهم كابن المنير عن ابي حنيفة انه اوجبها والصحيح ان الذي عليه عامة العلماء ان صلاة الكسوف سنة مؤكدة. وصلاة الكسوف تشرع عند وجود سببها وسببها هو ذهاب احد
1:37:22ضوء احد النيرين ذهاب احد النيرين الشمس والقمر فاذا ذهب ضوء الشمس او ذهب ضوء القمر شرعت صلاة الكسوف عند المحققين من العلم. اما خسوف الشمس فعامة الفقهاء يرون مشروعية الصلاة فيها جماعة. واما
1:37:42القمر فاختلف العلماء فمنهم من يرى الا تصلى وحدانا ولا تصلى جماعة. والصحيح ان صلاة الكسوف والخسوف تصليان جميعا جماعة سواء خسر الشمس خسف الشمس او كسف القمر او كسف القمر فيصلي فينادى لهن بقوله الصلاة جامعة والصلاة جامعة ثم يصلي الامام بالناس او المصلي
1:38:09جماعة ويقرأ فيهما قراءة طويلة. اذا المسألة الاولى انها هي سنة مؤكدة وليست وليست بواجبة. ذكر هنا آآ قال وعن آآ عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث منادا ينادي الصلاة جامعة
1:38:33ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة ويجوز الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. اولا يسن لصلاة الكسوف النداء لها بقوله الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. وينادي مرتين او ثلاثة او اربع
1:38:56بقدر ما يرى ان الناس قد سمعوه قد سمعوه ايضا المسألة الثانية ان الكسوف المعتبر به رؤية الكسوف فاذا رأى الانسان الكسوف ترع له ان يصلي. اما اذا اخبر بكسوف ولم يقع كما يخبر به اهل الهيئة من اهل الحساب فيرون ان الكتب سيقع في الساعة الفلانية في الوقت
1:39:18فنقول لا يشرع لنا الصلاة حتى حتى يخسف آآ حتى تكسب آآ الشمس او يخسف القمر اما قبل كسوف او خسوفهما فلا يسرع الصلاة ولو جزم ولو جزم اهل الحسبة والهيئة انه سيقع في ذلك الوقت كسوفا او خسوفا انما
1:39:38ابرة هي بالرؤية. اما من كان لا يستطيع الرؤية واخبر بان الشمس كسبت فانه يصلي ايضا. لانه اه لان اه الرائي الثقة ينزل منزلة منزلة الرؤية. فيصلي اذا اخبر ان الشمس قد كسبت وكان المخبر قد رأى الكسوف او الخسوف
1:39:59الامر الثاني اذا اذا رؤي الكسوف شرع شرع المسلم ان يصلي صلاة الكسوف سواء في صلاة سواء في الليل او في النهار. لان هناك من يفرق فيرى ان ان صلاة مشروعة في النهار دون الليل
1:40:14ومنهم من واما الليل فلا يرى ان يصلى فيها جماعة للمشقة وان النبي وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة كسوف القمر ابدا وانما صلى صلاة كسوف الشمس
1:40:24وهذا ليس بحجة فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انهما ايتان من ايات الله فقال اذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حدا الكسوفين فصلى فيه تلك الصلاة وقال اذا رأيتموهما فافزعوا بمعنى فافعلوا مثل ما فعلت في صلاتي عند كسوف الشمس فاذا كان
1:40:44جعل عندكم شمس هذه الصلاة فكذلك ايضا يفعل عند كسوف والقبر هذي مسألة. المسألة الثانية ايظا المسألة الثانية كيفية صلاة الكسوف. ورد في هذا الباب احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. وقد اختلف
1:41:00اهل العلم ايضا في كيفيته منهم من رأى انه يصلي كاحدث صلاة صلاها بعد كسوف كأحد صلاة صلاها قبل الكسوف. ومنهم من يذهب الى انه يصلي ركعتين فقط ومنهم من يذهب الى انه يصلي بجميع الصفات التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه جمهور العلماء ان صلاة الكسوف لها صفة
1:41:20الواحدة وليس لها عدة صفات وصفتها التي جاءها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وجابر وابن عباس واسماء رضي الله عنها اجمعين انه يصلي اربع ركعات في اربع سجدات
1:41:33وصفتها ان يكبر تكبيرة الاحرام ويدعو دعاء الاستفتاح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة يقرأ قراءة طويلة ثم يكبر فيركع ويسبح الله ويحمده ويركع ركوعا طويلا ثم يسمع ويرفع ويقول ربنا ولك الحمد
1:41:52ثم ثم يقرأ قراءة طويلة دون القراءة قراءة الركعة الاولى. يقرأ الفاتحة مرة اخرى ويقرأ قراءة طويلة ويكون الركوع الذي الذي فصل القراءتين هو ركوع لا يعقب سجود وانما ركوع من باب على وجه التعبد وعلى صفة خاصة لهذه الصلاة انه يركع بين القراءتين ثم يكمل ويتم قراءته
1:42:17ويقرأ الفاتحة مرة اخرى ويقرأ قراءة طويلة لكنه دون القراءة في الركعة التي سبقت او في آآ القراءة سبقت قبل الركوع ثم بعد يركع ركوعا طويلا ثم يرفع وقد اختلف الرفع هنا هل يطيله او لا يطيله؟ والذي عليه اجابة العلم انه لا يطيل وثبت من حديث عطاء ابن السبعة نبي عن عبد الله بن عمر انه رفع
1:42:40حتى قيل قد نسي انه رفع الرفيع عن طريق نسي ثم يسجد سجودا طويلا ثم يجلس بين السجدتين وهذا الموضع اذا وقع فيها خلاف والجماهير على ان الجلوس لا يطيل فيه والصحيح ايضا ان له ان يطيل فقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو قال ثم رفع
1:42:58رفعا طويلا ثم سجى سجودا طويلا ثم يفعل في الركعة الثانية كما فعل في الركعة الاولى اي يقرأ ثم يقرأ قراءة طويل ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم يطيل الركوع. فالركوعين يطيلهم اطالة شديدة ثم يسجد ويطيل السجود ويطيل الرفع من السجود ويطيل السجود
1:43:18ثم ينصرف من صلاته. هذه صفة صلاة الكسوف اما انه صلى اربع ست ركعات ثمان ركعات عشر ركعات. فكل هذه الفاظ معلولة وشاذة وليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم المحفوظ في ذلك انه صلى اربع ركعات في اربع
1:43:37سجدات فقط صلى الله عليه وسلم. المسألة الاخرى من ادرك الركعة الثانية لمن ادرك الركعة الثانية من اه من ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى. ادرك الركوع الثاني من الركعة الاولى
1:43:53هل يعتد بتلك الركعة؟ ويقول لا يعتد بها لان الركوع الاول هو الذي يعتد به. فاذا قام يقضي يقضي ركعة كاملة بركعتيها لان ادراكه الركعة الركعة الثانية التي آآ من الركعة الاولى تكون بمنزلة من فاتته الركعة كاملة لانه فاته الركوع الاول
1:44:13والركوع الاول هو الذي اه من ادرك وادرك صلاة الكسوف. ادرك صلاة الكسوف ادرك الركعة الاولى من صلاة الكسوف. اه وهذا هو الذي عليه جميع اهل العلم. هناك قول الاخر انه اذا ادرك الركوع الثاني الركعة الاولى ادرك الركعة لكن هذا قول مرجوح
1:44:29المسألة الثاني ايضا في صلاة الكسوف في صلاة الكسوف انه اذا اذا اذا انصرف من الصلاة ولم يتجلى ولم ينكشف القمر او الشمس فانه يستغفر ويسبح ويحمد الله ويكبره ويهلله حتى ويتوب الى الله ويكثر من العتق حتى تنجلي حتى ينجلي هذا الكسوف. ايضا من المسائل
1:44:51لان السنة في صلاة الكسوف ان يجهر بالقراءة فيها. يجهر بالقراءة فيها. وقد جاء ذلك حديث عائشة عند البخاري في حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت وجهر بالقراءة واما ما جاء عن ابن عباس انه قال قرأ قدر سورة البقرة فيحمى عند ابن عباس كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع قراءته وكذلك ما جاء
1:45:11عن جابر بن سمر انه لم يسمع حرفا فيحمى ايضا لو كان بعيدا. فعائشة نصت على انه جهر وايضا من باب القياس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة
1:45:21الناس فيها كصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء الا وجهر فيها بالقراءة وصلاة الكسوف اقرب الى هذه الصلوات من غيرها. فيسن في النهار ان يقرأ بالجار لان الجمهور يرون انه اذا قرأ انه اذا كانت الشمس وقرأ فيها الامام فانه لا يجهر والصحيح الجهر كما ذهب الى ذلك البخاري ولما
1:45:43من رحمه الله تعالى ان وهو قول وهو قول من اهل العلم انه يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء في الليل او في النهار المسألة الاخرى ايضا قال حديثه وذكر
1:46:00قال ايضا بعد ذلك وعن ابن مسعود عقبة ابن عمر رضي الله عقبة ابن عمرو الانصاري قال وسلم ان الشمس والقمر ايا ايتان منة الله يخوف الله بهما عباده وانهما لا يخسى لموت احد ولا لحياته
1:46:13لا يموت احد من الناس فاذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى حتى ينكشف حتى ينكشف ما بكم حتى ينكشف ما بكم حديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه هذا جاء من طريق اسماعيل ابن ابي خالي عن قيس ابن ابي حازم
1:46:28عن ابي مسعود وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسر موت احد فاذا رأيتموه فافزعوا الى الصلاة. هذا يرد على من قال ان صلاة الكسوف ان ان كسوف القمر لا يصلى فيه. فالنبي قال ايتان
1:46:46من ايات الله لخوفهم من ابي هريرة فافزعوا الى الصلاة. الفجرة فصلوا. فامر بالصلاة صلى الله عليه وسلم. وقد صلى جماعة في كسوف شمس فكذلك ايضا يصلى جماعة في كسوف القمر او في خسوف القمر
1:47:03وايضا هي ايتان من ايات الله يخوف الله بهما عباده. فعلى المسلم اذا رأى الكسوف والخسوف ان يتقي الله عز وجل وان يخاف فالله سبحانه وتعالى ويعلم ان هذه اية اراد الله بها التخويف والاتعاظ وان يتعظ الناس ويعتبروا وان يرجعوا الى الله
1:47:25ويتوب الى الله عز وجل وكان طاؤوس رحمه الله تعالى اذا رأى الشمس كاسفة بكى بكاء مريرا حتى يكاد ان يهلك. قال هي اخوف لله عز وجل منا بمعنى ان الله تجلى لها فكسفت وخسفت وغيره يسمع ايات الله ولا يتعظ ولا ولا يعتبر. والعجيب
1:47:45ان كثيرا من الناس مع الكسوف والخسوف يزداد شرهم ويعظم بلاؤهم بل ترى منهم من اذا رأى الكسوف خرج ينظر اليه ويتمتع رؤيته وما علم هذا المسكين انها اية من ايات الله يخوف الله بهما عباده والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الشمس كسبت خرج يجر رداءه
1:48:05او صلى الله عليه وسلم لا يدري ان قد ان القيم قد يكون الساعة قد قامت فخاف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاة طويلة جهل ربه ودعا الله عز وجل ثم اخذ آآ ثم بعد صلاته امر اصحابه بان يفزع الى الصلاة وان يكثروا للعتق والصدقة
1:48:24وذكر الله عز وجل حتى تتجلى هذه الاية. فهذا هو الواجب المسلم اذا رأى والخسوف ان يتقي الله وان يتوب الى الله عز وجل وان يعظم ايات الله عز عز وجل وان يحدث لذلك توبة كما نلاحظ الان فيما يخبر به من يقول سيقع غدا كسوفا آآ حلقيا يسميه للشمس وتراهم يحذرون الناس من
1:48:44بالنظر الى هذه الشمس فانها قد تذهب بالبصر. وما رأينا من حذر الناس من مغبة الذنوب والمعاصي. وان هذا الكسوف الحلقي الذي حصل انما هو وتخويف من الله عز وجل لعباده فيجب على المسلم ان يتوب ويستغفر الله عز وجل ويترك الذنوب والمعاصي وعلى الامة ان تجتنب اسباب
1:49:04ابى العذاب واسباب غضب الله عز وجل فان كسوف الشمس او خسوفها انما يكون لوجود شيء من المنكرات والمعاصي الله يخوف الله سبحانه وتعالى يخوف بهاتين الايتين عباده. واما من يقول ان هذا امر حسابي وان اهل الهيئة يعلمون ذلك قبل وقوعه نقول لا
1:49:24بان يعلن من جهة الحساب وان الله يقدره مع مع تقدير الحساب يقدره انه يقع يكون تخويفا لعباد الله. فالله هو الذي قدر المقادير وهو الذي جعل الشمس والقمر حسبان وهو الذي يعرف منازله
1:49:39لهما ويقدرهما سبحانه وتعالى فيجعل حدوث هذه الحوادث هي ايضا من تخويف الله عز وجل لعباده وان وافقت وان وافقت وتقدير اهل الحسبة وحساب اهل الحسبة فلا تعارض لنكون معروفا بالحساب وان يكون ايضا اية من ايات الله يخوف الله بهم
1:49:57عباده سبحانه وتعالى ثم قال ايضا وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله بالناس فاطال القيام ثم ركع فاطال الركوع ثم قام فاطال
1:50:10قيام وهو دون القيام الاول ثم ركع فاطال الركوع ثم ركع فاطال الركوع وذكرت الحديث بطول واطال الركوع واطال السجود ولم تذكر انه طال الرفع من الركوع ولا اطال الرفع من السجود. حديث عائشة هذا يذكر لنا فيه آآ تذكر فيه رضي الله تعالى عنها فيما رواه
1:50:34الزهري وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صفة صلاة الكسوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا معنى ذلك من حديث هشام عن فاطمة بنت عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها انها ذكرت ذلك ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت عائشة انه
1:50:54صلى الله عليه وسلم فاطال القيام وهذا هو السنة الاولى فصار جزءا في صلاة الكسوف ان يطيل القراءة قال ابن عباس قرأ قدر سورة البقرة قرأ قدر سورة البقرة وليس هذا بواجب لكن هذه السنة هو ان يطيل القراءة
1:51:11ثم بعد ذلك يركع فيقرأ فيركع ثم يرفع ويطيل الركوع ويركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة فركع ركوعا طويلا فاطال الركوع ثم قام فاطال القيام. اطال القيام هو القيام الثاني بعد الركعة الاولى من الركعة الاولى. بمعنى قرأ قراءته ثم ركع واطال الركوع ثم قال
1:51:33فاطال القيام وهو دون القيام الاول في القراءة. ثم ركع ركوعا طويلا ثم ترك وهو دون الركوع الاول يعني ركوعه الثاني ليس كركوعه الاول من جهة الطول فكل فكل اول من من
1:51:51اطول الذي بعده فالقراءة الاولى اطلب القراءة الثانية والركوع الاول اطول من الركوع الثاني وهكذا في الركعة الثانية آآ الاول منها اطول من الثاني ثم قالت ثم سجد وقال اذ قالت ثم آآ ركع فاطاع ولم تذكر انه رفع فاطال الرفع
1:52:11لكن جاء في حديث سفيان الثوري عن عطاء بن السبع نبيه عن عبدالله بن عمرو قال ثم رفع فاطال القيام فاطال رفع من ركوعه فاطال القيام ثم سجد فاطال السجود في حديث عائشة عبدالله بن عمرو وفي كل من روى حديث اطال ثم رفع تقول عائشة ثم رفع ولم تذكر انه طال الرفع واذا قال
1:52:33بعض اهل العلم ان اطالة هذين الركنين في صلاة الكسوف الجلوس بين السجدتين والرفع من بعد الركوع قال ليس هذا بصحيح وهذا قول شاذ لكن ثبت ذلك عبد الله ابن عمر ابن العاص انه جلس فاطال الجلوس ورفع فاطال الرفع. لكن جمهور الفقهاء وعامة الاحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:52:53لا يذكر فيه هذه الزيادة وانما تفرد بذكره عطاء بن ساب عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. على كل حال قرأت بهذا انه اطال الركوع واطال السجود ثم قالت ثم فعل الركعة الاخرى مثلما فعل في الركعة الاولى ثم انصرف
1:53:09وقد تجلت الشمس فخطب الناس. ايضا فيه دلالة على ان من السنن ان يخطب الامام الناس بعد فراغ من صلاة الكسوف. وخطبته تكون وعظا وتذكيرا وتخويفا وامرا بالصدقة وامرا بالعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وتره ثم قال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله
1:53:29الا يقصي موت احد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امة محمد والله ما من احد اغير من الله عز وجل ان يزني عبده. وفي هذا نكتة حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الامر بعد
1:53:48صلاة الكشوف بعدها خطب وهذا دليل على ان من اعظم الاسباب الجالب لغضب الله والجالب لانتقام الله عز وجل هو هو انتشار الفواحش. فاذا انتشر الزنا بين الامة فان الله
1:54:03هيغار واذا يغار ربنا سبحانه وتعالى لعن ولعنته تبلغ السابع من الولد واذا غار الله عز وجل انتقم وانتقام الله شديد فقال وما من احد اغير من الله ان يزني عبده. او تزني امته. يا امة محمد والله لو تعلمون ما اعلم لضحكت
1:54:23تم قليلا ولبكيتم ولبكيتم كثيرا. اذا قوله ان الله يغار هذا اثبات صفة الغيرة لله عز وجل وان من اعظم التي التي اه توجد او التي توجب غيرة الله من غيرته سبحانه وتعالى
1:54:40ان يزني عبده او تزني ابتاه. فاذا انتشر الزنا وانتشرت الفواحش حلت العقوبات من الله عز وجل. ومن تلك العقوبات تغير الاكوان تغير الاكمال. فالشمس والقمر هو بمنزلة الاية بمنزلة العظة بمنزلة التذكير بمنزلة التخويف. ان يرجع
1:55:02قبل ان يأتي قبل ان يأتي العذاب او تنزل العقوبة. فالايات يرسلها الله عز وجل تخويفا وانذارا وتحذيرا لامة محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بعد ذلك اذا هذا مسألة ما ستمنا من السنة ايضا ان يخطب الناس بعد بعد صلاة الكسوف يخطب الناس ويذكرهم بالله عز وجل ويأمرهم وهذه وهذه الخطبة
1:55:29سنة من سنن من السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي موسى عائشة رضي الله تعالى عنه قال خسرت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فزعا يخشى ان تكون الساعة تأمل النبي لما رأى الشمس خاسف
1:55:45فتى فزع ظنا ان ان ظن يخشى ان تكون الساعة ستقوم حتى اتى المسجد فقام فصلى باطول قيام وسجود ما رأيته يفعل في صلاته قط ثم قال ان هذه الايات التي يرسلها الله عز وجل لا تكن لموت احد ولا لحياته ولكن الله يرسلها ولكن الله يرسلها يخوف
1:56:09بها اذا مقصود هذه الايات اي شيء تخويف العباد وان يحذر العباد وان يرجع العباد وان يتوبوا الى الله عز وجل فيفزعوا الى الله بذكره ودعائه واستغفاره والتوبة اليه سبحانه وتعالى
1:56:26حديث ابي موسى هذا رواه البخاري ومسلم عن طريق بريدة عبد الله بن بردة عن ابيه عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وفيه فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عند كسوف الشمس
1:56:41ان يفزع الناس الى الصلاة ان يفزع الناس الى الصلاة والفزع وشدة الخوف الفزع هنا شدة الخوف وهذا الذي ينبغي ويجب على المسلم ان يظهر الفزع والخوف عند رؤية هذه الايات. اما ان يكون ضاحكا
1:56:57لاعبا لاهيا غاشئا غافلا فهذه ليست من سمات العاق المؤمنين ولا من سمات المتقين بل هي من سباء من سمات الفسقة الغافلين. فالمسلم مأمور اذا رأى مثل هذه الايات ان يخاف وان يظهر الخوف والفزع الى الله عز وجل ويلجأ الى الله بالدعاء
1:57:17والتوبة حتى تتجلى هذه الاية ويكشف الله عز وجل هذه الاية عن امة محمد صلى الله عليه وسلم يبقى عندنا مسألة هل تصلى صلاة في الكسوف في اوقات النهي. جميع اهل العلم يروا ان صلاة الكسوف لا تصلى في اوقات النهي. وانما تصلى في غير وقت النهي. والصحيح في ذلك ان صلاة
1:57:37كنت وصلى في اوقات النهي الموسعة. اما الوقت المغلظ فلا يصلى فيه. فاذا كان الكسوف عند غروب الشمس فانه لا يصلي واذا كان عند طلوع الشمس ايضا لا يصلي. ايضا لو كان الشمس القمر كسف عند غروبه والشمس كسبت عند غروبها
1:57:57فانه لا يصلي اولا ان الشمس بغروبها يذهب سلطانها والقمر بغروبه يذهب سلطانه ايضا وايضا ان هذا وقت نهي مغلظ فلا يصلى فيه. اما بعد العصر فانه يصلي بعد آآ بعد الفجر مباشرة يصلي وينتهي من صلاته اما بانكشاف القمر
1:58:17واما بذهاب بذهاب سلطانه بمعنى ان يغيب فاذا غاب القمر ذهب سلطانه ايضا اذا اذا اذا صلى الامام اه صلاة الكسوف ثم تبين له ان ان الكسوف قد انجلى. يقول مجرد ان ينجلي الكسوف يخفف صلاته
1:58:33انصرف من صلاتي يخففها وينصرف من صلاتها لان مقصود الصلاة هو تجلي هذا الخسوف وقد فعل ربنا سبحانه مع ذلك لكن لا يقطعها وانما يخففها ويكمل صلاته وينصرف من صلاته. اذا انصرف من
1:58:48ولم ينجلي هل يعيد الصلاة مرة اخرى؟ منهم من يرى انه يصلي ركعتين ركعتين ركعتين حتى ينجلي لكن ليس على هذا دليل صحيح يشار اليه وانما النبي صلى الله عليه وسلم عندما
1:59:00ومن صلاته لم يأمر باعادة الصلاة مرة اخرى وانما امر بالصدقة والعتق والذكر والتوبة الى الله عز وجل بان يكون انهينا ما يتعلق بصلاة الكسوف والله تعالى اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.