استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 10 | شرح عمدة الأحكام | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله باب جامع عن ابي قتادة ابن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال
0:16قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين
0:34امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحرف فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيه جهنم
0:50عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها ولا كفارة لها الا ذلك قال الله تعالى واقموا الصلاة لذكري
1:03ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يسليها اذا ذكرها عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله عنهما كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيسلم
1:20بهم تلك الصلاة رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسطه ثوبه فسجد عليه
1:34عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في ثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1:48من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. واوتي بقدر فيه بقدر بقدر فيه قدرات من بقول فوجد لها ريحا فسال فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها. قال قل فان فاني اناجي من لا تناجي
2:14عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراثة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى بما يتأذى منه باب التشهد انا بلاقي مسئول رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن
2:37التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وفي لفظ اذا قعد احدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. وفيه فانكم اذا فعلتم ذلك
3:01فقد سلمت على كل عبد لله صالح في السماء والارض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء. عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال لقيني كعب بن عجر فقال الا اهدي لك هدية ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك
3:24قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد
3:36عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
3:49وفي لفظ المسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء ادعو به في
4:09قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ولا ولا يغفر الذنوب الا انت. فاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني انك انت غفور رحيم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان انزلت عليه اذا جاء نصر الله والفتح
4:28الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي
4:43باب الوتر. نعم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه ربعي ابن عن ابي قتاد بن البعير الانصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد
5:18فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجوز حتى يصلي ركعتين. هذا الحديث ساقه عبدالغني رحمه الله تعالى في كتاب جامع اي جمع فيه احاديثا متفرقة عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق
5:41بمسائل من ذلك الصلاة في اوقات النهي. مر بنا ان هناك اوقات لا يصلى فيها وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وقد مر بنا حديث ابن عباس
5:58عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا ابي سعيد وعائشة وابن عمر بالنهي عن الصلاة بعد طلوع بعد صلاة الصبح الى ارتفاع الشمس قيد رمح وبعد العصر الى غروب الشمس
6:15وعندما تكون الشمس في كبد السماء وهي احاديث عامة شملت جميع الصلوات ثم جاء في هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم
6:30قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقد اخرجه مسلم مطولا ولفظ عند مسلم انه انه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فجلس ابو قتادة فقال ما لك لم تصرف؟ قال ورأيتك جالسا فجلست
6:47فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وجاء عند ابن بشيبة انه قال من حقوق المسجد اذا دخلت ان تصلي ركعتين وذهب عامة الفلانية هذه يعني هذا هذا الحديث
7:04هل يخرج من ذلك العموم هل يخرج من عموم النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح او يدخل في ذاك العموم فلا يصلى في هذه الاوقات وهذه مسألة وقع فيها خلاف بين اهل العلم. وهي بمسألة
7:22هل تصلى ذوات الاسباب في اوقات النهي او لا مر بنا انه قال ان الاوقات تأتينا عن عن الصلاة فيها هي خمسة اوقات وقتان موسعان وثلاث اوقات مغلظة المغلظة هي
7:41لا عند طلوع الشمس هذا وقت عند طلوع الشمس هذا وقت مغلظ وعند غروبها هذا وقت مغلظ وعندما تكون الشمس كبد السماء. الوقت ان يوسعان ما بعد صلاة الصبح الى قبيل
7:55طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس هذان الوقتان الموسعان حصل في هذه المسألة خلاف شديد وهو من معارك آآ من معترك العلماء في هذا المفصل وفي هذا المبحث وهو هل يصلي او لا يصلي
8:13فهما عمان تعارضا عموما تعارض عموم الا يصلي في هذه الاوقات وعموم انه اذا دخل يصلي ركعتين قد وهذا احد او احد احد الصلاة يصلى في احد آآ الصلوات التي هي من ذوات الاسباب لانها معلقة
8:30بدخول المسجد. فمتى ما دخل المسجد صلى ركعتين. فالنبي يقول اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا لفظ عام اذا دخل احدكم المسجد ولم يخص وقتا دون وقت فهو عام
8:45بانه متى ما دخل المسجد يصلي ركعتين وهناك عام لا يصلى بعد العصر حتى تغرب الشمس وهذا عام ايضا لم يستثني نافلة دون غيرها فكيف نجمع اه جمع بعضهم وهو يعني وهذا من غرائب الاقوال قال في هذه الاوقات لا يدخل المسجد. يجلس برا
9:05يجلس خارج المسجد حتى لا حتى لا يصلي ولا يمتنع وهذا وهذا ليس بشيء وذهب جمهور الفقهاء الى اعمال الحظر وانه لا يصلي في اوقات النهي وذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى
9:23الى اعمال احاديث الصلاة والرخصة ورجح شيخ الاسلام ابن تيمية قول الامام الشافعي وتعالى واخذها من ان ان هذا ان من ان العمرين هذين قد تعارضا ولكن احدهما اظعف من الاخر
9:42احدهما اظعف من الاخر ايهما اظعف النهي او الاذن؟ ايهما اضعف محمد ايهما اضعف في عمومه يعني كيف اضعف يعني اضعف بمعنى ان هذا العموم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يضعفه فصلى في هذه الاوقات
10:04او لم يصلي النهي اظعف لماذا لان النبي صلى بعد العصر صلى بعد العصر فهذا اضعاف لهذا العموم وكما قال شيخ الاسلام ان العموم الذي اضعف يترك ويعمل بالعموم الذي هو اقوى
10:24عموم النهي عن او عن الصلاة اوقات النهي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة انهم صلوا بعد العصر فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه صلى بعد العصر
10:36وثبت ايضا انه اقر ذاك الرجل الذي صلى بعد الفجر فقال تصلي الصبح اربعا؟ قال اني لم اكن صليت قبل الفجر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دخله شيء من الضعف في اذن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله
10:51النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا اخذ الامام الشافعي بالرخصة وانه اذا دخل المسجد صلى ركعتين واختلفوا في هاتين الركعتين هل هما على الوجوب او على الاستحباب وعامة العلماء على انها على السنة وليس على الوجوب
11:09ينقل بعضهم عن اهل الظاهر الوجوب ولكن ابن حزم لا يرى لا يرى وجوبها وانما يراها من السنن من السنن آآ ومما يصرف الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم سوى لا يجلس حتى يصلي ركعتين ان النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة يدخل
11:30ويجلس على المنبر مباشرة ولا ولا يصلي واما يظن ومما ايضا يدل على عدم الوجوب حديث عبد الله بن موسى عند ابي داود وغيره في قصة الرجل دخل يوم الجمعة فقال اجلس فقد اذيت
11:44وانيت فعلى هذا نقول تحية المسجد هي سنة مؤكدة ويتأكد للمسلم اذا دخل المسجد ان يصلي ركعتين. واذا دخل في الاوقات الموسعة صلى واذا دخل في الاوقات المغلظة لم يصلي دخل في الاوقات المغلظة يصلي معها الاوقات المغلظة عند طلوع الشمس وعند وعند غروبها
12:05واما ما قبل ذكرنه فانه يصلي فانه يصلي. اذا هذا الحديث هو او هو احد احد الصلوات تصلى في تصلى في اوقات النهي وذوات الاسباب هي كل صلاة شرعت على سبب او شرعت لاجر سبب من ذلك تحية المسجد من ذلك ايضا من ذوات
12:25اسباب صلاة الاستخارة وذلك اذا اذا لم يستطع تأخيرها اذا تعلق الامر في وقت نهي ويحتاج الى ان يستخير في هذا الوقت نقول هي من ذوات الاسباب من ذوات الاسباب ايضا صلاة الوضوء اذا توضأ
12:41اذا احوى توضأ فانه يصلي متى ما توظأ اذا كان معتادا لذلك من ذوات الاسباب ايضا الصلاة بعد الطواف يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف باي ساعة من النهار ثم صلى
12:54فهذا ايضا من من ذوات الاسباب ايضا من ذوات الاسباب صلاة الكسوف او صلاة الكسوف سواء كسوف القمر او كسوف الشمس هذه كلها من ذوات الاسباب فهذه الصلوات الصحيحة انها تصلى
13:08تصلى اذا دخل اذا تصلى في اوقات النهي الموسع وليس في اوقات النهي المغلظ مم فالتوبة اذا صححناها قلنا والحيث ضعيف بعد كده صححنا هذا الحديث اخذنا التوبة هي بعضهم يعلها
13:30فهي معلولة صلاة التوبة معلولة آآ قال فيها ضعف حديث التوبة اذا اذنب احدكم فليصل ركعتين هذا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. واولى من ذلك هناك ما هو اصح من ذاك وهو انه يتوضأ
13:45كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيهما ركعة لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه هذا اصح قال وعن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين
14:05هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق اه اسماعيل نبي خالد عن الحارث بن شوبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا اخاه
14:22في حاجته حتى نزلت هذه الاية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت لا شك ان الكلام في الصلاة محرم بالاجماع. وقد انعقد الاجماع على تحريم الكلام في الصلاة
14:41وانما كان الكلام في اول الامر رخصة في اول الاسلام كان رخصة وكان الرجل يكلم صاحبه وهو الى جنبه بالصلاة واختلفوا متى وقع النهي عن الكلام. فمنهم من يرى ان النهي وقع في مكة. ويحتاجه ابن مسعود الذي في الصحيحين. فلما رجعنا الحبشة
14:59كلمت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي فقال ان الله يحدث ان الله يحدث ما يشاء وان مما احدث ان لا نتكلم في الصلاة. رواه البخاري رواه البخاري ومسلم
15:09فقال بعضهم ان تحريم الكلام وقع في مكة لكن يشكي على هذا حديث زيد بن ارقى من هذا ففيه فانزل الله قوله وقولوا لله قانتين وباجماع اهل وباجماع اهل التفسير القراء ان هذه الاية نزلت
15:24في المدينة فافادت ان ان الكلام وقع ان الكلام كانوا يتكلمون في المدينة ثم حرم على ذلك ومما يدل على ذلك وما جاء في السنن عن اه عن معاذ عن ابي امامة رضي الله تعالى عنه
15:38ان ان الرجل دخل المسجد وهم يصلون سأل من بجانبه كم ركعة صليتم حتى جاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه والحديث في السنن باسناد فيه ضعف يسير فهذا الحي يدل لو كان يتكلمون ايضا وهم
15:52وهم في المدينة فكيف نجمع بين هذين الحديثين؟ منهم من جمع وقال ان الاقوى حديث مسعود ويحمل حديث آآ زيد ابن الارقم على انه يحكي عن حال اهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى انهم كانوا يتكلمون اي اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتكلمون حتى انزل الله قوله وقولوا لله قانتين
16:15لكن الذي يشكى على هذا ان الاية مدنية ان الاية مدنية ولم تنزل بمكة وقال اخرون ان التحريم وقع في المدينة ولم يقع في مكة ورجوع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثبت انه رجع مرتين رجع في المرة الاولى عندما سمع ان اهل مكة امنوا واسلموا عندما تلى عليهم النبي
16:37صلى الله عليه وسلم سورة النجم وسجدوا جميعا سجدوا جميعا كل كافر سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى ان احدهم لم يجد موضعا يسجده فرفع حجرا فسجد عليه. فظن الصحابة انهم اسلموا فرجعوا الى مكة. فلما رجعوا ازداد اذى الكفار لهم ولم يكن ذلك اسلاما منهم. وانما لتعظيم كلام الله وتعظيم
16:59من هذه الاية عندما تليت عليهم خروا سجدا فبعدك رجع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الى الحبشة ثم رجع والنبي صلى الله عليه وسلم يتهيأ لغزوة بدر فابن مسعود عندما رجع الرجعة الثانية
17:17كلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله احدث ان الله يحدث ما يشاء وان مما احدثه الا نتكلم في الصلاة فعلها تجتمع الادلة وهو الصحيح ان تحريم الكلام وقع في المدينة وقع في المدينة وليس وليس في مكة
17:35وهو يدل على ان الكلام محرم في الصلاة وهذا محل اجماع بين العلم ومن تكلم عالما مختارا من من تكلم عالما مختارا اه مختارا عامدا ذاكرا لصلاته دون حاجة دون حاجة لما يصلح الصلاة فهذا صلاة باطلة بالاجماع
17:58وانما الخلاف بين العلم اذا تكلم لحاجة الصلاة هل تبطل صلاته؟ او هل تبطل صلاته او لا تبطل فذهب الجماهير الى ان الصلاة تبطل وانه من تكلم لحال الصلاة فان صلاته باطلة. وذهب بعضنا ان صلاته صحيحة يتكلم لحاجة الصلاة وممن ذهب الى ذاك الاوزاعي رحمه الله تعالى وغيره
18:19احتج بن قال بجواز ذلك احتج بحديد اليدين وذو اليدين عندما عندما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قال يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقسى ولم انسى
18:32قال انك صليت ركعتين. قال اصدق؟ قال نعم يا رسول الله فوجه الدلال في هذا الحديث ما هي وجه الدلالة انه تكلم وهو في صلاة صلى الله عليه وسلم بمعنى كيف هو في صلاته انه الى الان ما انتهت
18:46صلاته. وان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي فسلم ركعتين فان ابا بكر وعمر وكذلك ذا اليدين. كلهم تكلموا وهم يعلمون انهم في صلاة بمعنى ان ان ذا اليدين لما قال يا رسول اقول صلاة من النسيج قال لم تقصى ولم انسى
19:04فسأل ابو بكر وقال نعم. قال نعم صليت ركعتين يا رسول الله فقام فصلى ركعتين ثم سلم ثم ثم سجد ثم سلم فهذا الحديث يحتج به من قال بان الكلام لحال الصلاة انه انه جائز. والصحيح ان مثل هذا يضيق او تضيق دائرته
19:24فلا يتكلم في صلاته الا عند الضرورة الا عند الضرورة. بمعنى انه اذا استطاع ان ان ينبه الامام بطريقة لا لا يتكلم فيها بكلام الناس فهذا هو الواجب بمعنى انه نسي ركعا نسي مثلا ركوعا
19:40فلا يقول له نسيت ركعة وانما يقول له واركع مع الراكعين يتلوا كلام الله واركع مع الراكعين حتى يتنبه الامام لان الامام قد يرتج عليه في فلا يدري ما ترك وماذا وماذا نقصه فمن الناس من يكلمه يقول نسيت ركعة او نسيت سجدة نقول اولى من ذاك ان تقول واركعوا مع الراكعين او تقول
20:00كلا لا تطعه واسجد واقترب هذا انت تلوت اية وذكرت الله في صلاتك ونبهت امامك بما يفهمه انك تركت ركوعا او سجودا. اه على كل حال يقول الذي عليه عامة العلماء ان المتكلم في صلاته ولو كان
20:16للصلاة ان صلاته باطلة ويجيبون على حديد اليدين انه ان النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل ابو بكر وعمر لم انما اومأوا ايماء ان كان كلامهم ان الصلاة قد نسخت وان الصلاة قد فلم ما تكلموا
20:31جاء جاء ذاك حديث حماد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن ايوب عن ابي آآ عن محمد بن سليم عن ابي هريرة قال عند بن داوود قال فسأله فاومأ او ما برؤوسهم اي بمعنى انهم لم يتكلموا قالوا نعم لكن الصحيح ان ابا بكر وعمر
20:47قالوا صدق قالوا نعم صدق ذو اليدين. فالصحيح كما قال الاوزاعي وغيره انه يتكلم لحاج صلاته اذا كان من ضرورة اذا كان من ضرورة آآ وهنا يعني يجر هذا الى الى مسألة مبطلات الصلاة. مبطلات الصلاة بالاجماع
21:09بالاجماع اولا من مبطلات الصلاة الكلام وهذا محل اجماع به العلم. اذا كان عالما عامدا ذاكرا بطلت صلاته بالاجماع ايضا من مبطلات الصلاة من مبطلات الصلاة الاكل اثناء الصلاة محل اجماع
21:23ام ايضا الشرب وان كان هناك من يجوز الشرب اليسير في الصلاة الطويلة من من النافلة. والصحيح انه لا يجوز لا في نافلة ولا في فريضة ان كل ويشرب. من مبطلات الصلاة ايضا الضحك فان هذا منافي
21:38منافيا للصلاة بخلاف التبسم ياسين الذي الذي يأتي اه قصرا دون اختيار ويتبسم تبسما خفيفا فهذا اذا كان لظرورة او او لغلبة النفس فنقول انه لا يجوز لكن لا تبطل الصلاة به
21:54من مبطلات الصلاة ايضا ان يترك ركنا من اركان الصلاة عامدا ان يترك واجب من واجباتها او ان تكون هناك حركة كثيرة حركة كثيرة تنافي هيئة المصلي هذا ايضا مما يبطل مما
22:08تبطل او يبطل صلاة المصلين اما قوم يقول لو تكلم انه اذا تحرك ثلاث حركات الحركة الكثيرة من توالي غير ظرورة اصلا اذا كان يتحرك حركة تجعل المشاهد له يقول هذا لا يصلي. حركة بمعنى قال هذا لا يصلي. اما ان كانت حركة يسيرة كان يحك رأسا او او
22:39يفتح بابا لحاجة او ما شابه ذلك فلا حرج في ذلك قالوا عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر اذا اشتد الحر فابردوا
23:00بالصلاة فان شدة الحر من فيح من فيح جهنم قال هنا من فيحي جهنم اه قال من حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما. جاء في حديث ابن عمر اذا اشتد الحر اذا اشتد
23:20الحر فابردوا بالصلاة والامر هنا الامر ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب على الاستحباب قال البخاري رحمه الله تعالى الابراد الابراد بالظهر في شدة الحر. ثم رواه من طريق
23:38ابي بكر ابي بكر عن سليمان ابن بلال التيمي عن صالح ابن كيسان عن الاعرج وغيره عن ابي هريرة ونافع عن ابن عمر ان رواه صاحب كيسان من من طريق الاعرج ومن طريق نافع من طريق الاعرج عن ابي هريرة من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
23:57انهما حدثا وقال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم ايضا هذا آآ الحديث يدل على ان السنة في شدة الحر ان المصلي او الامام او آآ الجماعة لهم ان يؤخروا صلاتهم حتى تبرد الشمس حتى تبرد الشمس
24:19والابراد الى ان تنكسر الشمس ويذهب حرها وليس مع ذاك انه يدخل وقت صلاة العصر لان هذا الحديث احتج به الاحناف على ان صلاة العصر تؤخر حتى تصلى عندما يكون ظل كل شيء عندما يكون ظل كل شيء مثليه. وهذا ليس بصحيح وانما المعنى ان
24:39انه كما قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه حتى رأينا في التلول وفي التلو هو الجبل الصغير عندما يرى عندما يرى له ظلم بمعنى ان الشمس انكسرت حتى فاصبح لهذه الكثبان الرملية ولهذه التلال الصغيرة
24:54اصبح لها ظل اصبح لها ظل وهذا يتعلق بشدة الحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك من جهة ان شدة الحر من فيح من فيح جهنم. وان هذا الوقت وقت عذاب وقت عذاب والمسلم مأمور ان يفارق اماكن العذاب وان يفارق ايضا ازمنة العذاب. فزمان
25:16جر في جهنم لا يصلي فيه المسلم بل يؤخر صلاته حتى تزول الشمس وينكسر حر الشمس. كذلك اذا كان مكان عذاب فانه لا يصلي فيه تقل الى غيره والابراد سنة على على قول المحققين من اهل العلم. فيسن للمصلي اذا في شدة الحر ان يؤخر الصلاة ويبرد
25:38بصلاة الضهر يبرك صلاة الضهر من اجل ان يفارق زمان العذاب الذي الذي تستعر فيه نار جهنم نسأل الله السلامة ايضا لان شدة الحر مما يؤذي المصلي مما يؤذي المصلي. وقد ينافي ذلك خشوعه. فاذا صلى في شدة الحر فان ذلك
25:58مدعاة لا يخشع في صلاته ولا يقبل على صلاته وان كان الصحفي اول الامر كانوا يصلون حتى اشتكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم شدة شدة الحر. فكان احدهم كان اذا سجد وضع
26:11كفه في كمه حتى لا تؤذيه شدة الحرارة. وكان البعض يبرد الحصى وبيده حتى اذا سجد وضعه ليسجد عليه من باب شدة في الحرارة. فجاءت الرخصة بعد ذلك قال ابردوا. ابردوا
26:27ابردوا بالظهر فان شدة ابردوا بالصلاة فان فان شدة الحر من فيح جهنم وهذه الصلاة هي صلاة الظهر لان هذا هو الاخت التي تسعر فيه جهنم وهذه الاخت يشتد فيه
26:39الحر والامر هنا ليس على الوجوب. الامر هنا ليس على الوجوب بل انما هو على السنية. ويترتب على هذا الامر تفريق جماعة المسجد وتفريق كلمته فان الواجب هنا اجتماع الكلمة اجتماع الكلمة وان يفعل ويصل ويفعل الامام ما هو ادعى لجمع كلمة المصلين ولا يفرقهم
27:02وفي هذه الازمنة قد الازمنة الان الامر اختلف فالمساجد اه مهيأة وفيها من المكيفات التي تبرد المسجد. فانتبهت احد العلتين وهي علة عدم الخشوع والتأذي من شدة الحر. وبقي علة اخرى وهي علة
27:21ان جهنم تسجر المجال تسجر. فهنا جهنم تسجر في وقت الزوال فاذا فاذا اخرها عشر دقائق الى ربع ساعة زالت زادت هذه العلة زالت هذه العلة لان جهنم تسعر عندما تكون الشمس في كبد السماء. فاذا انتظر دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة
27:41زالت هذه العلة. ويبقى العلة الاخرى وهي اذية او تأدي المصلين فهذه آآ نبرد حتى نرى في التلول. لكن العلة الثانية اذا قال الجماعة نريد ان نصلي في اول الوقت فنقول قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دحر الشمس صلى الظهر ويصليها في الهاجرة صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في حديث ابي
28:01الاسلمي رضي الله رضي الله تعالى واجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في اول وقتها. ثم جاء الامر بعد ذلك الابراد والابراد ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب باتفاق العلماء ولا يوجب احد من العلماء ذلك. ومنهم من يخص هذا في مساجد الجماعة
28:21ولا يخص في مساجد البيوت او من كان يصلي في بيته. فيقول من كان يصلي في بيته فالسنة ان يصلي في اول الوقت. لكن الصحيح نقول الصحيح ان ان العلتين وهي علة اتسجيل جهنم وعلة عدم الخشوع يشترك فيها الجميع. فما فمتى ما
28:41ما وجد هاتين العلتين فان المسلم يبرد صلاته. لكن في المناطق الباردة او في شدة البرد او في ايام الشتاء فان السنة ان يبكر بصلاة ظهر لكن مع ذلك نقول لا يصليها عندما تكون شفت كبد السماء ولكن ينتظر حتى تزول الشمس وينكسر شيء من
28:58وتنتسب اي تزول قال وعن انس مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك لا كفارة لها الا ذلك
29:14هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من طريق ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله تعالى من طريقين اسمائك رضي الله تعالى عنه عن طريق ابي قلابة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا من طريق
29:32ايضا من طريقها جاء من طريق عند البخاري من طريق همام عن قتادة عن انس ومن طريق آآ ايضا آآ من طريق همام عن قتادة عن انس رضي الله وتعالى عنه
29:43وجاء في صحيح مسلم من حديث همام وجاء ايضا من حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه كل من طريق سعيد القتادة انطلق ابن المثنى المثنى ابن الصباح لكن في ظعف
30:06قال اقم الصلاة لذكري كل من طريق همام عن قتادة وعن سيدنا أبي عروبة عن عن انس رحمهم الله تعالى ان هل له طريق اخر كل الحديث مداره من سعيد القتالس ليس عن ابي قلابة انما هو من طريق سعيد عن قتادة
30:39عن انس ومن طريق همام عن قتادة عن انس ومن طريق ايضا آآ المثنى صباح من طريق ابي عوانة القتادة عن انس وهو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك
31:01لا كفارة لها الا ذاك وجاء في لفظ مسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارته ان يصليها اذا ذكرها وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة
31:18من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها الاصل ان هذا في حكم في صلاة الفرائض في صلاة الفرائض انه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها ويدخل في هذا العموم ايضا صلاة الصلاة النافلة
31:36الا ان صلاة النار لها حالتان صلاة يعتاد المسلم على فعلها دائما. وصلاة لا يعتاد على فعلها. اما التي لا يعتاد على فعلها ونسيها فانه لا يقضيها واما التي اعتاد على فعلها ونسيها او شغل عنها كالرواتب او كصلاة الضحى او كصلاة الليل او كالرواتب او
31:57او كصلاة الوتر او كصلاة الليل فانه يصليها اذا ذكرها. بمعنى لو نسي سنة راتبة الظهر القبلية يصليها يصليها بعدها لو نسيها وذكرها في وقت العصر فانه يصليها في وقت العصر نسي
32:14قال اعتبك الظهر وذكرها بعد المغرب نقول لا حرج ان يصليها في وقت المغرب وهذا ليس عن وجوب وانما هو على المشروعية اما صلاة الفريضة فان فانه يجب عليه ان يصليها متى ما ذكرها
32:31ولا تبرأ ذمته بنسيانه اذا ذكرها بمجرد ان يذكر الصلاة فان الصلاة في حقه واجبة ولا يجوز له اذا ذكرها بعد نسيانها ان يتركها او ان لا يصليها مرة اخرى بل هذا محل اجماع من العلم ان من نسي صلاة
32:50او نام عنها ثم ذكرها انه يصليها متى ذكرها وانما الخلاف بين الفقهاء اذا اذا ذكرها في وقت نهي مغلظ اي عند طلوع الشمس او عند غروبها فمنهم او نام واستيقظ عند طلوع الشمس او عند غروبها هل يصلي مباشرة؟ او يمهل وينتظر حتى يخرج وقت النهي؟ والصحيح في هذا
33:12ان ان الفرائض لا يدخلها وقت نهي الفراغ لا يتعلق بها وقت النهي بل متى ما ذكر هذه الصلاة فانه يصليها سواء في وقت نهي مغلظ او في وقت نهي موسع
33:27وانما اوقات النهي متعلقة بالنوافل متعلقة بالنوافل اما الفرائض فلا يتعلق بها فلا يتعلق بها وقت نهي فحديث انس هذا قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها فليصليها اذا ذكرها
33:49دليل على انه هذا هو كفارتها. وهل يلزمه ان ان يعيدها مرتبة؟ هذه وقع فيها خلاف بمعنى من نسي صلاة الظهر ثم ذكرها بعد صلاة ثم ذكر بعد صلاة العشاء هل يلزمه ان يعيد الضوء ان يصلي الظهر ثم بعدها يصلي المغرب ثم يصلي ثم يصلي العصر ثم المغرب ثم العشاء؟ قال بهذا جمع من اهل العلم
34:11انه لا بد ان يقضيها مرتبة ما استطاع الى ذلك سبيلا وقال اخرون انه لا يجب عليه ان يقضيها مرتبه بل اذا نسي صلاة وذكر بعد صلوات صلاها فانه يصلي هذه الصلاة الفائتة فقط
34:26ولا يلزمه ان يعيد بقية الصلوات لا يلزم العيد بقية الصلوات. اما اذا ترك صلوات ترك اربع صلوات او خمس صلوات وذكره فانه يجب عليه ان يصليها مرتبة كما تركها. ولا يجوز ان يقدم صلاة على على صلاة
34:48هذا معنى احاديث انس رضي الله تعالى عنه ولفظ المسلم عند مسلم من من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. هو ايضا اه عند مسلم من طريق سعيد
35:06عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه وجارح ابن قتادة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظة
35:16والنائم قد رفع عنه التكليف. فمتى ما استيقظ صلى الصلوات التي نام عنها؟ لكن لا يجوز المسلم ان يفرط في الصلوات بسبب قومه فيسهر سهرا طويلا ثم يقول انا لا لا استطيع ان استيقظ نقول يجب عليك ان تأخذ باسباب
35:34الاستيقاظ تظع المنبه توصي من يوقظك للصلاة. تفعل الاسباب فاذا لم يتهيأ لك القيام بعد فعل الاسباب فلا اثم عليك بترك الصلاة عن وقتها يبقى الوقت في حقك متسعا متى ما استيقظت
35:51تصلي تلك الصلاة ولا يلزمك غيره ولا كفارة عليك سوى ذلك والتفريط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتفريط انما هو انما هو في اليقظة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الصبح في سفره في غزوة تبوك قال اه وحزن الصحابة رضي الله تعالى
36:11قال عنهم فحزنوا من شدة انهم فرطوا قال لا تحزنوا ليست تفريط في النوم وانما التفيط في اليقظة ثم قام بالتحول عن هذا المنزل فالنبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة فلما قام صلاها صلى الله عليه وسلم على هيأتها التي كان يصليها قبل ذلك
36:30ولا ولا يتحول وقتها لانه بمعنى لو نام عن صلاة الظهر وصلى بعد العصر لا نقوم كيصليها بعد العصر بل يصليها لوقتها هي ولا يقضيها مرة ثانية في في وقتها انما
36:41نسي صلاة الصبح او نام عن صلاة الصبح فاستيقظ الساعة التاسعة صبحا يقول صلي صلاة الصبح الان وبعد وقت الظهر صلي الظهر واذا جاء وقت الصبح من الغد يصليها ففي وقتها دون ان يقضي معها
36:54التي فاتته قبل ذلك ثم قال رحمه الله تعالى وعن جاء ابن عبد الله ان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
37:10العشاء العشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي معهم صلاة العشاء فيصلي بهم تلك الصلاة آآ وقولها جابر لهذا الحديث ساقه عبد الغني ليبين ما يتعلق باحكام الامامة وانه لا يشترط في الامامة اتفاق نية الامام والمأموم
37:36وان الامام يجوز ان يصلي صلاة نافلة والمأموم ينوي بصلاة صلاة الفريضة فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه صلى باصحابه في احد اه في احد صفات صلاة الخوف انه صلى اربع ركعات
37:53ركعتين بطائفة فريضة وركعتين بطائفة هي لهم فريضة وله هي نافلة صلى الله عليه وسلم. فافاد هذا صحة صلاة المتنفل وصحة صلاة المفترض خلف المتنفل وصحة صلاة من صلى نافلة اه وكان اماما لمن يصلي الفريضة
38:14والعكس اصح والعكس ايضا اصح يصلي صلاة الفجر وخلف متنفل نقول هذا اصح ايضا بلا خلاف فالذي يعنينا هنا ان اختلاف نية الامام والمأموم من جهة صلاتهما الصحيح انه لا يضر لا يضر ذلك
38:33وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى باصحابه نافلة وهم يصلون فريضة وثبت انه صلى صلاة لنفسه واتم ما به اصحابه رضي الله تعالى عنهم ولم ينوي ابتداء صف ابتداء صلاته ان يؤمهم وثبت في حديث معاذ هذا الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم
38:53العشاء ثم يصلي بقومه صلاة العشاء وان كان بعضهم يرى انه كان يصلي مع النبي نافلة ويرجع بقوم يصلي بهم صلاة العشاء وهذا بعيد فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوب ولا يجوز مسلم اذا صلى خلف امام صلاة فريضة ان ينويها نافلة لان
39:12لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وثانيا لا يظن بمعاذ رضي الله تعالى عنه ان يترك الفريضة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:22ويجعلها نافلة معه فلا شك ان الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم افضل من افضل من ان يجعلها نافلة. الامر الثالث الحديث دلالته واضحة انه انه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم اقره على ان يصلي بقومه صلاة العشاء نافلة وهي لهم فريضة
39:47بعضهم يقول ان انه صلى صلاة العشاء مرتين مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومرة اخرى مع قومه لكن الصحيح ان صلاته الاخرى هي نافلة وليست فريضة لان الفريضة قد صليت وهي الصلاة الاولى. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تصلي الظهر في يوم مرتين
40:04كذا كان لا يصلي العشاء مرتين ولا المغرب مرتين فلا يصليها مرتين بمعنى بنية بنية الفريضة لكن لو صلى احدهما بنية الفريضة الاخرى بالنافلة بنية نافلة حرج في ذلك وقد دل حديث الاحاديث
40:17الاحاديث حديث يزيد ابن الاسود انه قال قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم مسجد الجماعة فصليا معهما. تكون لكم نافلة اه فهذا الحديث يدل على جواز امامة او ائتمام المفترض بالمتنفل واهتمام المتنفل
40:40بالمفترض معاذ رضي الله تعالى عنه صلى باصحابه وهو متنفل وهم ومصلون صلاة الفريضة وحديث انما جعل الامام ليؤتم به فمعناه في الهيئة في الهيئة الخارجية بمعنى ان يوافقه ويأتم به في صفاته وفي صلاته من جهة الاقوال ومن جهة الافعال
41:03قال فلا يتخلف عنه ولا يسابقه ولا يوافقه ولا يفعل شيئا خلاف ما فعله امامه من جهة الموافقة واما نيته واما نيته ومخالفته في النية فلا دخل في ذلك. بمعنى ان قوله انما جعل الامام ليؤتم به اي في الافعال الظاهرة التي يحصل فيها التوافق. اما النية
41:29فليس شرا تكوينية المأموم كنية الامام آآ دجاج من احتج بوجوب بوجوب وفقد النية بحديث انما جعل اليوم يؤتم به نقول يخرج هذا القول او يخرج هذا هذا هذا العموم
41:47فعل النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه وفعل معاذ الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم بقومه قالوا عن انس رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي في شدة الحر
41:59فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوب سجد عليه. بسط ثوب فسجد عليه هذا مر بنا مر بنا قبل قليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابردوا ابردوا بالصلاة في شدة الحر
42:19وفي حديث انس هذا انهم كانوا يصلون في شدة الحر والجمع بينهما ان حديث انس هذا متقدم وحديث ابي ذر متأخر وابي هريرة متأخر وابن عمر ايضا وفيه الامر بالابراك
42:34ومنهم من قال ان هذا في الحضر وذاك في السفر وذلك في السفر وان الامر بالابراد يكون في السفر لا في الحظر والصحيح انه لا فرق بين الحظر سفر ما لم يشق على المصلين والمأمومين
42:48فالسنة في شدة الحر هو الابراد والابراد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة في شدة الحر فان شدة الحر من فيح جهنم وحديث انس يدل على الجواز او قبل قبل الامر الابراد
43:05وعلى كل حال اهل المتفقون على انه لو صلى الظهر في اول وقتها فصلاته صحيحة وليس عليه وليس عليه شيء وفي حديث انس هذا انهم كانوا كانوا يتقون الارض يتقون الارض من ببسط الثوب عليها. وسيأتي معنا مسألة وهي مسألة
43:24حكم صلاة المصلي على شيء على شيء يعزله عن الارض المتصل المصلي المصلي حال صلاته اما ان يسهل على شيء متصلا به واما يسعى شيء متصلا بالارض. يعني هناك فرق بين المتصل والمصلي
43:41وبين المتصل بالبرد بمعنى هل يشعل المصلي اذا صلى ان يصلي على شيء خلاف الارض نقول المصلي له حالتان اما ان يصلي على شيء متصل به واما ان يصلي على شيء متصل بالارض
43:56اما الذي يتصب الارض ان كان ان كان من جنس الارض فهذا بلا خلاف مشروعيته وجواز ولا يختلف العلم في ذلك وانما الخلاف اذا صلى على شيء من غير جنس الارض
44:08جنس الاب مثل الحصير قالوا الحصيلة ذي الذي التراب اه البطحاء الحصباء كل شيء كان من جنس الارض فانه لا كراهة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد على اه خمرة
44:22وسجد على صلى على خمرة وصلى على حصير وانما الخلاف اذا صلى على فرش على فرش من الصوف او من او من الوسط القماش والثياب فكره بعض اهل العلم والصحيح عند
44:36انه لا كراهية في ذاك ولم يثبت عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم انه سجد على فراش انه سجد على فراش او صلى على فراشه. وما ذكر البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش فهو حديث آآ فهم
44:53بخطأ فهم خطأ ولم اه وحديث عائشة الذي فيها انه كنت معترض على الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه مراد ان يصلي على الارض وهي معترضة على الفراش وليس المعنى انه كان يصلي
45:04على الفراش كما انكر ذلك غير واحد من اهل العلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على فراش لكنه صلى على حصير وصلى على خمرة ولا ولم يأتي المنع في ان
45:18صلي على فراش فالصحيح صلاة الفراش جائزة ولا حرج في ذلك على اي نوع من انواع الفرش. اذا كان متصلا بالارض فلا كراهية في الصلاة عليه يبقى المسألة المتصل المتصل بالجسد بمعنى ان يصلي على آآ على على على عمامته او يصلي
45:38على غترته او يضع بينه وبين الارض شيئا يمنع من مباشرة الارض. يقول السنة السنة ان يمكن اعضاءه من الارض ان يمكن اعظام الارض الارض التي يسجد عليها. ليس معنى ترابا الارظ التي يسجد عليها السنة يمكنا جبهته منها والا يحول بين
45:58وبين الارض شيء او لا يحول بين جبهتي والارض شيء وهذا هو السنة. لكن اذا احتاج اذا احتج اذا احتاج ان يجعل بينه وبين الارض شيء كشدة حر او فكما يؤذي المصلي من رائحة او شوكة وما شابه ذلك فلا حرج ان يضع كمه اذا سجد على كفيه او يضع عمامته اذا سجد على
46:21على جبهته فهذا جائز كما قال بسط احدنا ثوبه فيسجد عليه. فالكراهة متعلقة بمتصل الجسد وليس متعلقة بما اتصل بالارض المتصل بالمؤمن يصلي اذا كان بغير حاجة يكره والمتصل بالارض لا كراهية لا كراهية فيه
46:40وحديث انس هذا رواه بكر ابن عبد الله المزني رواه غالب القطان غالب القطان عن بك ابن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته الارض
46:58بسط ثوبه فسجد فسجد عليه وغالبا دوال القط غالب غالب القطان هذا هو غالب الخطاف وهو ابن ابي غيلان القطان ابو سليمان ويقال ابو عفان البصري الراسبي وثقه يحيى بن معين
47:19وفي رواية وقال عنه في رواية لا اعرفه وقال ابو حاتم صدوق صالح وقال احمد عنه ثقة وقال النسائي ثقة فالجمهور على توثيقه وذكروا الذهبي وقال في من تكلم فيه وهو ثقة صاحب الحزقة الضعف على حديث بين
47:42وعفوا بعضهم وقال ابن حجر هو صدوق وقال الضعف الحديث بين وهو في حديث النكارة ثم اورده حديث منكر الحمل فيه على الراوي عنه المختار الصحيح انه ثقة وقد اخرج له البخاري ومسلم وقد تجاوز القنطرة باخراج الائمة له وتوثيق الائمة له ايضا. فغالب غالب اه القطان
48:01وهو ابن خطاف القطان ومن ثقات من الثقات ومن الحفاظ قال بعد ذلك قال هنا يقول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى واما يقول آآ والحوال قسمان متصل بالمصلي ومنفصل عنه
48:18بل منفصل لا بأس به مطلقا الا في سورتين. يقول المنفصل عن المصلي لا بأس مطلق الا بحالتين ان يخصص الجبه بما يسعى اليه من دون الانف فيكره لانه من شعار الرافضة. جعلها مسألة ان من المحدثات ان يجعل لجبهته جزءا كحصاة او حجر
48:37ويتعبد الا بذلك ويقول ليس بالكرم بل هذا محرم ولا يجوز. اذا كان يخصص جبهته بقطعة من الحجر او بقطعة من القماش يسجد عليها تعبدا لله بذاك فهذا احداث في الدين وهو بدعة نكراء
48:50والثانية ان يصلي ويسعى على شيء معتقد ان الارض نجسة. اي يفعل ذلك من باب الغلو. فهذا ايضا مما مما يكره اما المتصل فقسمان قسم لا يجوز السجود عليه ولا يصح سوء في هذه الحالة. واذا كان الحال احد واعضاء السجود. كان وضع الجبهة على يديه او احدهما على الاخرى ونحو ذلك. يعني
49:12وضع جبهته على وضع وضع يده اه وضعت جبهته على يده فهذا لا يجوز لانه لان جبهته لم تسجد على الارض مباشرة وقسم يكره لغير حج كما ذكرنا قبل قليل. قال آآ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
49:31عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ليس على عاتقه منه شيء ليس على عاتقه منه شيء حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه
49:49رواه البخاري ومسلم من حديث ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه ان الرسول قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء
50:04عورة المصلي مر بنا آآ ما يتعلق بالمصلي وقلنا ان اهل العلم مجمعون متفقون على ان عورة المصلي ما بين السرة الى الركبة هذا محل اجماع ولا خلاف بين العلماء في ذلك انه يجب على المصلي اذا صلى ان يستر ما بين سرته وركبته ما بين لا تحت السرة
50:27من السرة الى الركبة والخلاف بينهم في مسألة الركبة هل يجوز كشف او لا يجوز ولا شك ان الكمال ان يأخذ زينته عند كل صلاة. لكن الواجب هو ان يستر ما يستر سرته الى ركبتيه الى ركبتيه
50:42ولا يجوز ان يصلي وفخذه ظاهر او او بطنه او ما تحت السرة ظاهر اي ايبادي وبائن فان هذا يجوز وهذا محل اجماع وانما الخلاف في مسألة تغطية العاتقين. في مسألة تغطية العاتقين هل يجب ان نصلي ان يغطي عاتقيه
51:03ذهب بعض العلم الى ان ذاك ليس بواجب وانما ذلك من السنة ان يغطي عاتقيه. وقد جاء ذاك عن جابر بن عبدالله انه كان يصلي ورداؤه معلق على المشجب وقد ستر وقد آآ وقد آآ
51:18لف آآ ازاره على حقه رظي الله تعالى وصلى وصدره باد لكن هذا اجتهاد من جاء ابن عبد الله رظي الله تعالى عنه او يحمل على انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك وامره قال ان كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فائتزر به ففهم جابر رضي الله تعالى عنه ان هذا يجوز
51:38مطلقا والنبي صلى الله عليه وسلم انما جوز ذاك في حالة في حالة الضرورة وعدم القدرة على الثياب. بمعنى ان كان الثوب واسع فالتحف به وغطي جميع جسدك وان كان ضيقا وليس عندك غيره
51:53فائتزر به واذا ائتجر به يكون صلى وصدره بادي وعاتقه بادي فليس هذا الحديث حجة مع القدرة على تغطية العاتقين فمن مفردات المذهب انه يجب على المصلي ان يغطي عاتقيه او احدهما
52:10والخلاف لنا به هل يجب تغطية العاتقين جميعا؟ او يكتفي بتغطية احد العاتقين. والصحيح الصحيح انه يصلي وهو مغط لعاتقيه جميعا مغطي عاتقيه جميعا. وجه والدلالة في ذلك. حديث ابن زناد عن اعجب هريرة قال لا يصلي احدكم
52:29في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا دليل انه لابد ان يصلي وعلى عاتقه منه شيء. ولو قال قائل ما هو الدليل على العاتب نقول عاتق اسمه جنس واسم الجنس اذا اضيف فهد
52:44العموم اسمه جنس افاد العموم فهنا عاتقي على عاتقه على عاتقه هذا هذا مفرد مفرد اضيف مفرد اضيف والمفرد اضيف افاد العموم فيشمل العاتقين جميعا فيشمل عاتقين جميعا فهذا هو مذهب الاحمد انه يجب الستر في الفرض خاصة انه يجب ستر المصلي عاتقه في الفرض خاص والصحيح ايضا نقول انه في الفرض في الفرض
53:12وغيره لانه كما قال لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ولان الفرظ يقول عن الشيخ عبد الرحمن علل لماذا يرى الفرض والنفل؟ قال ان الفرض اغلظ من النفل
53:27واختص دون مسائل فالصحيح الصحيح نقول انه يجب على المصلي ان يستر عاتقيه جميعا ولا يجوز له ان يصلي وعاتقه او احد عاتقيه مكشوف والواجب هو ان يغطي العاتقين باي شيء ولو كان حبلا يسيرا ولو كان حبلا يسيرا كما يسمى الان بهذه الملابس العملاق الفناء العلاق
53:51التي هي آآ حبلها يسير او دقيق. نقول يجوز ان يصلي بها ولو كان كتفه ظاهر. مجرد ان يضع على عاتقه شيء من حبال او من ثياب او قماش صحت صلاته. واما اذا صلى وعاتقه مكشوف فانه يأثم بذلك. وهل تبطل صلاته
54:10بانها لا تبطل لكنه يأثم بترك هذا الواجب ثم قالوا عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل آآ ثوما او بصلا فليعتزل مسجدنا من اكل
54:27بصلا او ثوبا فليعتزلن او ليعتزلن مسجدنا وليقعد وليقعد في بيته وليقعد في بيته يقول آآ واتي بقدر فيه فيه فيه خظرات من آآ او خضروات من بقول فوجد لها ريحا فسألها فاخبر بما فيها
54:49البقول فقال قربوها الى بعض اصحابي فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي. هذا الحديث يدل على ان مما يعذر المسلم في ترك صلاة الجماعة في المسجد هو
55:04ان يأكل بصلا او ثوبا واكل البصل والثوم جائز بالاجماع جائز بالاجماع والقول بتحريمه هذا قول شاذ لا لا يعول عليه بلها المتفقون على ان اكل البصل والثوم جائز لكن لا شك ان الانسان
55:20يأكل وقت الصلاة حتى لا يصلي انها من التحايل الذي يأثم به المتحايل به لو اكل بصلا وثوب قصد ان يترك الجماعة نقول هو اثم بهذا التحايل اما اذا اكلوا لحاجة او لشهوة لشهوة لهذا البصل والثوم فانه باكله نقول يجوز
55:39ولكن تحرم اجر الصلاة في المسجد وتحرم اجر آآ الجماعة في المسجد فتصلي وحدك ويفوتك خير العظيم والخير الكثير فان صلاة الرجل في بيته تعدل صلاة الرجل في المسجد تعدل سبعة وعشرين صلاة
55:56في بيته وهذا فضل عظيم يفوت ذلك الذي اكل بصره ثوما وحرم صلاة الجماعة حديث حديث جاء ابن عبد الحديث جاء ابن عبد الله رواه البخاري ومسلم من طريق يونس عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد عن عطاء
56:10هو ابن ابي رباح رضي الله تعالى عنه عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه انه قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا. وقوله من اكل ثوما او بصلا يعتزلنا الامر هنا للوجوب
56:26على الصحيح من اقوال اهل العلم انه يجب على من اكل بصره ثوما له رائحة ورائحته باقية فيجب عليه يعتزل المسجد وان لا يدخل المسجد ساجد لكراهية رائحته ولذة رائحته ولا يجوز له ان يصلي في الجماعة مع المسلمين بل يأثم في
56:46ذلك وان كان الجمهور يرون ان النهي هنا والمنع هنا ليس على التحريم وانما هو على الكراهة وعللوا ذلك بحيث ابن القيم عند ابي داود رضي الله تعالى عنه انه انه اكل ثوما واتى المسجد
57:02فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل فليعة؟ فقال يا رسول الله انني مفقود بعد خده في صدره فقال انت لست منهم والحديث فيه ذكارة من جهة من جهة مخالفة الاحاديث الصحيحة
57:15وهذا الحديث الصحيحة لان فيه فيه آآ حرارة في صدره هذا المفهوم الذي فيه مرض اللي جاء ذاك عند ابي داوود فقال ذاك ابو داوود من حديث حميد بن هلال
57:32عن ابي رواه شيبان في روقان حدثنا ابو هلال الراسبي حدثنا حميد بن هلال عن ابي بردة عن غير شعبة قال اكلت ثوبا فاتيت مصلى النبي صلى الله وسلم وقد سبقت بركعة فلما دخلت المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم فلما قضى وسلم
57:49الصلاة قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها او ريحه فلما جئت وسلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك قال فادخلت يده في كم قميص الى صدري
58:02فاذا نمس فقال ان لك عذرا ان لك عذرا هذا الحديث رواه ابو داوود وفيه ابو محمد بن سليم ابو هليل ابو هلال الراسبي البصري رحمه الله تعالى كان يحيى القطان لا يحدث عنه
58:22وكان ابن مهدي يحدث عنه وقال ايضا آآ ابو زرعة لا يحدث لا يروي عنه وقال فيه ابن عين صالح ليس بذاك القوي وقال عنه الدوري ايضا عن ابن معين قال صويلح
58:38وقال ليس بصاحب كتاب ليس ببأس وقال فيه يحيى في رواية انه قال ضعيف صويلح على كل حال هو علة هذا الرجل وقد تفرد بهذا الخبر. ولا شك ان مثله لا يقبل تفرده. خاصة وهو يخالف الاحاديث
58:54الصحيح المتفق عليها في النهي عن اتيان المساجد فمن اكل بصلا او ثوما لم يجز له ان يأتي المسجد ولا يؤذي المصلين ولا يؤذي المصلين بل لا يجوز ان يدخل المسجد ولو كان خاليا ولا يجوز ان يدخل
59:12ولو كان المسجد اه في غير وقت الصلاة لان هذه الرائحة مما تبقى في المساجد فلا يجوز. اما اذا ذهبت الرائحة وانقطع الريح جاز له ان يصلي او اكلها واكل بعده مباشرة ما يقطع ريح الثوم والبصل جاز له ان يصلي مع المسلمين
59:31حتى لو اكلوا جميعا كلهم بصل وثوم ما يجون يصلون في المسجد. لان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه يعني بمعنى لو استفقوا قال نأكل جميعا بصل وثوم ونصلي المسجد نقول
59:41لا يجوز لكم ان تصلوا في المسجد والحالة هذه لان الملاك تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم فان اكلتم فالملائكة لم تأكل فانه يتأذى من فعلكم هذا فلا يجوز اذيتها
59:54على هذا نقول هو احد الاسباب التي تبيح ترك الجماعة لمن اكل بصلا وثوما. بل حتى ترك الجمعة حتى ترك الجمعة الصحيح ان من اكل بصره ثوما فلا يحضر الجمعة
1:00:07حتى يزيل هذه الرائحة في ضعف تقول فيها ابو هلال الرسبي وهو ممن تفرد بهذا الخبر ثم قال عن جابر ابن عبد الله ان قال من اكل ثم قال من اكل الثوم بصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فانما تتأذى مما يتأذى منه الانسان. اخرجه ايضا
1:00:28البخاري ومسلم من حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه بمعنى بمعنى الحديث الذي سبق عن جاء ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه هو الذي سبق وفي رواية بنو ادم وفي رواية بني ادم رواه ابن جريج عن عطاء عنجاء بن عبدالله رضي الله تعالى عنه انه قال من اكمل شجرة
1:00:52الثوم فلا يغشان في مساجدنا اه هذا الحديث هو المعنى الذي قبله ويدل على عدم جواز حضور المسائل لمن اكل بصلا وثوما او كراثا وهذا الحكم ليس خاصا بهذه المأكولات بل نقول نقيس عليه كل مؤذي كل مؤذي من الروائح الكريهة التي يتأذى الناس منها بشرط
1:01:16ان يتأذى الناس منها. يلحق بهذا مثلا من به ريحة سنان شديدة او ريحة عرق شديدة يتأذى الناس منها. نقول لا تصلي مع الرسول صلي في بيتك ايضا يلحق بهذا من من اكل او شرب حلبة حلبة والحلبة رائحتها كان يتأذى منها الناس اذا كانت رائحته يتأذن الناس نقول صلي
1:01:36في بيتك اما اما اذا كانت الرائحة هي كريهة لكن ليس عند الناس كلهم انما هي تختلف من شخص الى شخص من اناس الى اناس اناس يكرهون ناس لا يكرهون فهذا لا
1:01:46يبدأ بالحضور المسجد انما هو يمنع منه ما كان مؤذيا يتأذى منه اغلب المصلين او في او في الاصل ان هذه الرائحة وليتأذى منها الناس نقف على حديث جابر هناك عند باب التشهد
1:02:03والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.