استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 21 | شرح مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ للبعلي | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00السلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية فصل في من سب الله تعالى. فان كان مسلم وجب قتله بالاجماع لان لانه كافر بل اسوأ حالا منه. الله يبارك فيك. ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته
0:20معنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبة بعد رفعه الى السلطان؟ على قولين احدهما انه بمنزلة ساب الرسول فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول هذه طريقة طريقة ابي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه كلام احمد وهو مذهب اهل المدينة
0:40وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول. واما الرواية الثانية فانه يكون مرتدا. وبالرواية الاولى قال مالك الليث ابن قاسم انه يقتل ولم يستتب. لا يقتل ولم عندك ولم يستتب. كذا نعم
1:00انه يقتل انه يقتل ولم ولم يستجب. كم؟ صفحة مئة واحدعش قال قبلنا ها ولا يستتاب صح احسنت عندك؟ لا لا شوف بس خلينا نشوفك. اخر سطر. بعد القدر كما ذكرنا
1:30انه يقتل يقول الشفاء والصحيح انه يقتل ولا يستتب هذي اصح انه يقتل ولا يستتب ولا او او يكون معنا انه يقتل او انه قتل ولم يستتب انه قتل ينظر للكتاب
2:00القضية مجلة يكون مرتدا بالرواية المرتدة طيب كمل اللي ما في اشكال انه يقتل ولم يستتب بمعنى انه يقتل مباشرة. هم. ولا يستتاب. يعني لا يؤخر حتى فيستتاب بمجرد ان ان يقدر عليه بعد سب الرسول صلى الله عليه وسلم
2:34فحكمه القتل فحكمه القتل. والثاني يستتاب تقبل توبته بمنزلة مرتد وهذا قول القاضي والشريف وابن وابن البنا وابن عقيل مع قولهم انه مع قولهم ان شاب الرسول لا ختاب وهو قول طائفة من المدنيين. وكذا ذكره اصحاب الشافعي قالوا سب الله ردة وهذا مذهب ابي حنيفة. فاما
3:04فاما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة ومن ومن فرق قال سب الله كفر حق لله وهو سبحانه علم منه انه يسقط حقا علم منه انه يسقط حقه عن التائب
3:24ولا ولا يلحقه غضاضة ولا معرة. وحرم وحرمته معلومة في قلوب العباد. اعظم من من ان ان تنتهكها جرأة احد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول لانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة. وبالنظر الى انه حق لله فمن فمن انتهكه من حرمة
3:54الله لا ينجبر الا بالحد. فاشبه فاشبه الزنا والسرقة والشرب فصل. وان كان الساب فهو كما لو سب الرسول. وقد تقدم نص احمد انه يقتل مسلما كان او ذميا. وكذلك اصحابنا وكذا
4:14مذهب مالك واصحابه وكذلك اصحاب الشافعي لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله على قسمين احدهما ما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن فهذا هو السب بلا ريب
4:34والثاني ان يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما. مثل قول النصارى له ولد وصاحبة. فهذا مما اكلف فيه اذا اظهره الذمي. فقال القاضي ابن عقيل ينتقض به عهده. وقال مالك الشافعي ما يتدين به ليس هو بسب
4:54وهو ظاهر كلام احمد وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سبا. بل هو عنده تعظيم. المسألة الثانية في استتابة الذمي. فجمهور اصحابنا يقبلون توبته. وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا قال ابن قاسم ابن القاسم وغيره من المالكية انه يستتاب
5:14نصوص عن مالك انه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب. الاولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكمه حكم سائر انواع الكفر. وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد باظهاره. واذا قيل بانتقاظ العهد به فسقوط القتل عنه بالاسلام
5:34متوجه وهو قول الجمهور. المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصراني على عمر وكما لو عاب شيئا من احكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول في انتقاض العهد
5:54وهو وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء. واما سقوط القتل واما سقوط القتل الاسلام فهو كسب الرسول. المرتبة الثالثة ان ان يسبه بما لا يتدين به. بل هو
6:14محرم في دينه كاللعب فلا يظهر فلا يظهر. احسن الله اليك. فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق. بل ربما كان اشد اسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه. بل هو فيه كالذمي اذا زنا او قتل او سرق ثم اسلم. فاذا قلنا لا تقبل توبة
6:34المسلم من سب الله فان لا تقبل توبة الذمي اولى بخلاف سب الرسول ويشبه ذلك زناه بمسلمة وهذا مختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان الذمي يستتاب منه كالمسلم. والثاني لا يستتاب لكن ان اسلم ليقتل. وهو قول الشافعي
6:54رواية عن احمد وقول ابن القاسم القول الثالث انه يقتل بكل حال. وهو ظاهر كلام مالك واحمد كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا. ويدل على ذلك اكثر الادلة
7:14الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما ما ذكر شيخ الاسلام في هذا فصل في من سب الله تعالى تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وذكر ان ساب الله عز وجل
7:32اما ان يكون مسلما قبل سبه او يكون ذميا. فان كان مسلما كفر بالاجماع بسبه. بمجرد ان يسب المسلم ربه يكون كافرا باجماع المسلمين. وقد نقل غير واحد من اهل العلم الاجماع على ذلك. من سب الله وسب رسوله
7:54لو اتقص او او استهزأ بشيء من كلام الله او رمى بالمصحف القاذورات كفر بالاجماع. ثم ذكر آآ اختلف اصحابنا في قبول توبة بمعنى هل يستتاب من سب الله او لا يستتاب؟ ذكرنا ان ساب الرسول
8:14وان تاب لا تقبل توبته بل يقتل مطلقا. وفي حق وفي حق الله هل يقبل او لا يقبل؟ ذكر هنا ان في ان فيها روايتين رواية بانه لا يستتاب ورواية بانه يستتاب وتقبل
8:34او يقبل توبته فقال ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبة معنى هل يستتاب كالمرتد؟ ويسقط عنه اذا اظهر التوبة عند رفع السلطان على قولين القول الاول انه بمنزلة ساب الرسول
8:50وهذه طريقة ابي الخطاب ومن المتأخرين ويدل عليه كلام احمد ومذهب المدينة انه يقتل مطلقا. ولا يستتاب بل يكتب مطلقا قالوا على هذا الطرف الظاهر مثلا انه لا يسقط القتل التوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب الرسول
9:09واما الرواية التالية فانه يكون مرتدا ويستتاب انه يكون في حكم مرتد والمرتد يستتاب فان تاب وصدق في توبته ترك وان لم يتب قتل ردة. قال والثانية يستتاب وتقبل توبة منزلة المرتد
9:32وهذا قول الشريف القاضي وابن البنا وابن عقيل مع قولهم ان ساب الرسول لا يستتاب اي الطائر قول الثاني فيه تفريق بين سب الرسول سب الله عز وجل قال فاما مأخذ من استتاب بساب الله فقالوا هي ردة ومن فرق قال
9:52من قال سب الله كفر محض حق الله وهو سبحانه حق مبني عليه شيء مبني على التسامح فالله يقبل التوبة عن عباده. فاذا سب العبد ربه وتاب بعد القدرة عليه قبلت توبته هذا مخرج او هذا ما ما يحتج به
10:15القائلين بالاستتابة والصحيح في هذه المسألة ان ينظر في هذا السب. فان تكرر سبه لله عز وجل فهو في حكم الزنديق وتكون غلظته او تكون ردته مغلظة يقتل مطلقا. واما اذا وقع منه ذلك مرة وسب الله عز
10:38كفر فان تاب وصدق في توبته ترك وقبل اسلامه بعد ذلك وشيخ الاسلام يمين يميل الى انه اذا تاب وصدق في توبته فان قتله يكون حدا لا ردة شيخ الاسلام يرى ان قتل السار اما ان يكون ردة واما ان يكون حدا. شاب الله عز وجل
11:05فان سب الله عز وجل وتاب كان قتله حدا كالزاني من اهل كالزاني اذا زان الانسان فهو يقاض عليه الحد ويرجم لكونه زنا. كذلك اذا سب الله عز وجل فحده القتل
11:25قال وبالنظر انه حق فما انتهكوا من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد فاشبه الزنا والسرقة والشرب فيراه في منزلة انه انه يقتل حدا قالوا بهذا يظهر الفرق بينه وبينه ولانه حق ادم فلا يصمد التوبة والناء بالنظر الى ان
11:48الحق لله فما انتهكوا من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد يعني شخص يقول اذا اذا قال هؤلاء الذين يستتيبونه ان حق الله مبني على التسامح والمغفرة والعفو قيل لهم
12:03حق الله عز وجل ايضا حق الله عز وجل بسبه اعظم اعظم من انتهاك حقه في الزنا. واعظم الانتهاك حقه في الشرب والسرقة. ومع ذلك يزني ويرجم. ويسرق وتقطع يده
12:23ويشرب فيجلد فاذا كان هؤلاء حق حق الله عليهم ان يفعل بهم هذا الامور ولم يعفى عنهم ولم يبنى حق الله فيهم على التسامح فمن باب ان ساب الله عز وجل ايضا يقاض عليه الحد يقام عليه الحد فيقتل. على كل حال
12:42المسألة في قبول توبة الساد الجفر على انهم يقبلونه يقبلون توبة شاب الله عز وجل. والقول الاخر انه لا يقبل. والتفصيل الذي ما لا اليه شيخ الاسلام انه ان تاب قبلت توبته
12:58وكان قتله حدا لا ردة وان لم يتب وان لم يتب قتل حدا وردة. كذلك ذكر ايضا ما يتعلق بالذمي اذا سب اذا سب الله عز وجل فقال هو كما لو سب الرسول بالاجماع ينتقض عهده اذا سب الله عز وجل
13:18لكن هنا لابد ان ينظر في السب هل هو مما يدينون مما يدينون به ويتقوا دينا؟ او هو ما ليس بدين لهم. فقولهم ان الله ثالث ثلاثة هذا في حق الله سب
13:32وهذا في حق الله عز وجل ذم ومع ذلك ما زالوا يقولون ذلك والرسول قبل قبل منهم الجزية واخذ له الجزية مع انهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة فهذا وان كان سبا عندنا فهو عندهم يتخذونه تعظيما لله عز وجل
13:53ودينا يدينون الله عز وجل به فمثل هذا لا يقتل. اذا قال يقول ذاك دينا فانه لا يقتل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هنا وكذلك مذهب مالك واصحابه كان اصحاب الشعب ولكن هنا مسألتان
14:10انا شاب الله وان ساب الله يقتل مسلما كان او ذميا قال ان سب الله قال ان سب الله على قسمين. القسم الاول سبه بما لا يتدين به اي بما لا يتخذونه دينا. مثلا يلعن يلعن الله عز وجل
14:30او يصف يصف ربنا بوصف تنقص ليس لهم دينا في ذلك. فيكون هذا سبا ابتداء فهذا يقتل فهذا هو السب بلا ريب. هذا مسألنا هذا السب الثاني ان يكون ما يتدين به او مما يتدين به ويعتقده تعظيما
14:52مثل قول النصارى له ولد وصاحبه فهذا مما اقتل فيه اذا اظهره الذمي فقال القاضي ينتقض به عهده وقال ما لك الشافعي ما يتدين به ليس بسب فهو ظاهر كلامه هو قول الجمهور وذلك ان الكافر لا يقول بل هو عنده تعظيم
15:11الصحيح ان النبي عندما اخذ الجزية من من النصارى اخذها منهم وهم يقولون ان الله ثالث ثلاثة وقد قال الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة فهذا هو دينهم وهم يقول ذلك تعظيما لله عز وجل وديانة فعلى هذا
15:29قول الجمهور انه اذا قال ذلك واظهره فانه لا لا يسمى ذلك سب. لكن الخلاف هل له ان يظهر هذا او ليس له الصحيح انه لا يظهره لا يظهر هذا القول الباطل. وان اظهره انتقض عهده. واذ وان
15:51انتقاض العهد يوجب يوجب قتله. اذا انتقض عهده حتى لو خالف فيما هو دون ذلك فانه يقتل لانتقاض عهده قال اما المسألة فهي استتابة الذمي قال فجمهور اصحابه يقبلون توبته وهذا المذهب الشافعي وكذا قال ابن القاسم للمالكية ان انه يستتاب والمنصوص عن مالك انه
16:14لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد ان الذمي يقتل بمجرد سبه لله عز وجل فاذا سب الله بما هو سب اي ليس من ما يدين الله به او ليس مما يتخذه ديانة ويتدين به وانما سبه ابتداء
16:33تنقصه او لعن الله عز وجل فان هذا عند مالك واحمد انه لا يستتاب ويقتل مطلقا. وهذا هو الاقرب قالوا بالجملة فالسب وثلاث مراتب ما يتدين به او ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه فهذا حكم حكم سائر انواع الكفر وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد باظهاره
16:56واذا قيل بانتقاد فان به فسقوط القطعة بالاسلام متوجه اي اذا قلنا انه ينتقض عهده اذا قال ان الله ثلاثة فاذا اسلم سقط الحد عنه وهو الصحيح. اما اذا لم اما اذا اظهر ما يتدين به
17:13وهو ممن الزم في عهد ان لا يظهره واظهره فانه يقتل به المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين به وهو سب وهو سب لدين المسلمين. بمعنى ويتدين بسب المسلمين. ويتخذ ذلك قربة عند الله
17:28عز وجل. فاذا اظهر ما يتدين به في سب المسلمين او سب الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا ولا يستتاب. ويكون ذلك نقض لعهدي كمن قال المؤذن كذبت. او آآ
17:44هذا حكم حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقض العهد ويقتل. قال واما سقوط القتل بالاسلام فهو كسب الرسول. وقلنا ان الصحيح ان الذمي اذا سب الرسول واراد ان يسلم قبلنا اسلامه وقتل حدا كان قتله من باب من باب الحد
18:04فلو ان ذميا زنى بمسلمة زنى مسلمة وهو محصن فان حكمه حتى لم يكن محصن اذا زال المسلم فان هذا انتقاض لعهد فيقتل حدا اذا اسلم واما اذا لم يسلم يقتل كافر فلو ان ذمي زنا بمسلمة وتاب الى الله بعد القدرة عليه قبلنا توبته
18:26وحكمنا باسلامه ولكنه يقتل لهذا الزنا لهذا الزنا قال هنا قال المرتبة الثانية ان يسب وما لا يتدين به بل هو محرم في دينك اللعن فلا يظهر بينه وبين انسان مسلم فرق بل ربما كان اشد فاسلامه لا يجدد له اعتقاد لتحريمه بل هو فيه كالذمي اذا زنا او قتل او سرق ثم اسلم
18:51اذا قلنا لا تقبل توبة مسلم من من سب الله فانه لا تقبل التوبة الذمي اولى بمعنى اذا اذا فعل ما هو محرم في دينه فسب الله واو لعنه ما شابه ذلك فانه يقتل مطلقا ولا يستتاب ولا تقبل توبته فان صدق في
19:11يرحمك الله فان صدق في توبته كان قتل حدا كان قتل حدا كما ذكر شيخ الاسلام في ايضا في حكم المسلم. ثم قال وهذا القسم اختلى فيه الا ذا اقوال ان الذمي يستتاب كالمسلم انه لا يستتاب ولكن اسلم لا يقتل وهو قول الشافعي والقول
19:36انه يقتل بكل حال وهو مالك واحمد كما نقول وهو قول شيخ الاسلام يؤخذ منه حد الزنا وحد السرقة لانه هذا هو اقرب الاقوال ان الذمي اذا سب الله وتاب فان توبته تقبل فيما بينه وبين الله عز وجل ويقتل
19:56كما يقال لحد الزنا وحد السرقة يقام ايضا عليه حد سب الله عز وجل اذا كان ما قاله بل لا يتدين به وهو بما تدن به اي ما هو يرونه تعظيما. اما لو سب
20:14المسلمين او سب الرسول وهو يتدين بذلك فانه يقتل ولا يستتاب. ويكون ذلك نقض لعهده. بعد ذلك نقف على فان سب موصول بوصف او مسمى باسمه والله تعالى اعلم. لا تقبل توبته اذا سب الله ما تقبل توبته بالنسبة
20:37في دار الحج هكذا اقوال انه اذا اسلم قبل واذا مسله قتل ومنهم من يرى انه يقتل بكل حال وهو الصحيح ويكون قتل منزلة الحد ان كان تاب واسلم وان لم يسلم كان قتله
20:57حدا وكفرا. يعني دخول الاسلام. دخول الاسلام. الكتاب واليوتيوب هو ياخذ هم هم هؤلاء ايظا يقال فيما يقال في النصارى. انهم يقولوا ذلك تعظيما. هم لا ينزهون الله. مبدأ والمعتزلة وجميع البدع هو تنزيه الله وتعظيمه
21:22حيث يزعمون انهم اذا اثبتنا جسمنا. والله منزه عن التجسيم ومشابهة الانام. وهذا لا شك لكن لو قاله لو قاله تنقصا يقتل بالاجماع. نفسك وحط نفسك في الحكم. هذا قول اليهود. هذا على سب في دينهم. هذا ليس هذا عندما
21:42يد الله مغلولة يد ان الله فقير آآ ان الله ضعيف هذا ليس دينا عندهم بل هذا سب بالاجماع فيقتلون به لو قال ذلك واظهر لو اظهر اليهودي فقال ان الله فقير قتلناه ولو تاب ولو قال ان الله عز وجل يد الله مغلولة
22:01ايظا هذا كان سب لله فيقتل به. لكن ما ما يظهرون هذا. فلنقل اذا منع اليهود من من قولهم ان عزيم ابن الله واظهروه كفروا اذا اظهروه انتقض عهدهم وقتلوا. كذلك النصارى لو كان في العهد الا يظهروا كفرهم
22:21من وصف الله بان له ولد وصاحبه فاظهروه انتقض عهدهم وقتلوا يمنعون الاظهار. من من من الشروط العمرية ان لا يرفعوا صليبا ولا يظهروا ولا يلبسون حتى زدنا ما يلبسون. يعني
22:37يظهرون صليبا ولا يلبسون لباس المسلمين يلبسون الزنار يربطون في اوساطهم. من باب ان يعرف ان هذا نصراني ولا يرفع صليبا ولا يضرب ناقوسا ولا يعلي كنيسة اذا فعلوا خلاف ذلك
22:52انتقض عهدهم واذا انتقض عهد الذمي فحكمه القتل لكن الله المستعان نسأل الله ان ينصر الاسلام والمسلمين بعكس

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.