الدرس 16 / شرح مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ للبعلي / شرح الشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على المسمى الله تعالى المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سبوا الله
0:20وسب رسوله كفر ظاهر سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهلا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعد
0:40وقد قال اسحاق بن راهوية وهو احد الائمة يعدل بالشافي يعدل بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل
1:00بما انزل الله وبذلك قال السحنون وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة واحمدوا والشافعي وغيره قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر
1:17وكذلك قال وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصوم وقال القاضي من سب الله ورسوله فانه يكفر سواء استحله ام لم او لم يستحله. فان قال لم يستحل ذلك لم يقبل منه
1:37في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما في الباطن فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذلك وذكر القاضي عن الفقهاء ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ان
1:57انه كفر وان لم يستحله فسقى ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل العراق في من سب الرسول يجلد فانكر ذلك ما لك ورد فتياه. وحكم حزم وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم لم يكفر المستخف به
2:17وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد وحمل الحكاية على ان اولئك لم لم يشتهروا بالعلم. وتأول الفتيا على وجوه
2:37قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل وانما نقلها من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء وهي كذب ظنوها ظنوها جاري. كلوها
2:57ظنوها جارية على اصولهم فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا انما ذلك غلط فصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول شيخ يقول البعلي في مختصره المسألة
3:17الرابع في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر اليس السب آآ كسائر النواظي يفعلها المسلم لان السب يدل على امتهان وعلى استخفاف بالله عز وجل واستخفافا برسوله صلى الله عليه وسلم
3:38فليس كفر من استحل الخمر ككفر من سب الله وسب رسوله فذاك كفر بالله عز وجل لكن ساب الله الرسول كفره اعظم وايضا ان ساب الرسول يقتل مطلقا تاب او لم يتب
3:57بخلاف مستحل الخمر او الزنا او غيرها من المحرمات فانه يستتاب فان تاب والا قتل يدتن ثم قال وقبلك لابد من تقديم وقدم وذاك ان نقول سب الله او سب رسوله كفرا
4:13سبوا الله او سب رسوله كفر ظاهر ظاهرا وباطنا سواء اعتقد الشاب انه محرم او كان مستحلا الشاب لا يفرق فيه بين المستحل المحرم فان كان محرما للسب كفر وان كان مستحلا كان كافرا وكفه اغلظ
4:36وان كان ذاهلا عن الحكم ليس ليس ذاهرا من القصد لان الذهول قد يكون متعلقا بالقصد كأن يقول قولا لا يقصد به السب او جرع لسانه السب دون قصد فهذا لا يكفر
4:52وانما المراد وكان جاهلا اي عن معرفة الحكم الشرعي فانه يكفر لو كان قال لا ادري انه حرام. لان سب الله ورسوله من اوضح الواضحات واما يعلم بالدين واما يعلم من الدين بالظرورة
5:13وجاهل حكمه لا يعذر لان ذلك منافيا لاصل التوحيد والايمان فلا يعقل ان مؤمنا بالله عز وجل يسب الله ولا مصدقا لرسوله يسب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو قال انا لا ادري
5:32وهذا باجماع اهل السنة ولذا نقل الاجماع اسحاق ابن راهوية فقال اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيء ما انزل الله او قتل نبيا انه كافر
5:50وان كان مقرا بكل ما انزل الله وبذلك قال سحلون رحمه الله ابن المالكية بل قالوا من شك في كفره فهو كافر ونص على ذلك غير واحد من الائمة احمد والشافي وغيرهم
6:05قال كل كل من هزل بشيء من فهو كافر. فاذا كان الهزل بايات الله كفر فاعظم من ذلك الهزل بالله او بكلام الله او الهز برسول الله صلى الله عليه وسلم
6:21وقال اصحابنا من سب الله او سب رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هذا هو الاجماع سب الرسول مازح كفر سبه جادا كفر سبه مستحلا كفر سبه محرما كفر
6:39وقال القاضي من سب الله ورسوله فانه يكفر سواء استحل او لم يستحله كي يقال لما استحداك لم لم يقبل في ظاهر الحكم رواية واحدة وان كان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا اما الباقي ان كان اصله مسلم وهذا غير صحيح
6:57قول القاضي فان كان صادقا فهو مسلم بل نقول بمجرد سبه للرسول استحل او حرض كفر بالله عز وجل ولا ولا يعذر فان تاب وصدقت توبته قتل حدا وامره الى الله
7:19واما قوله لم استحل ذلك فليس ذلك برافعا للكفر عنه وليس من شروط الكفر الاستحلال ليس من شروط الكفر الاستحلال في سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قول القاضي
7:34استحل وكفر وان لم يستحلوا فسق وهذا النقل على الفقهاء ليس بصحيح ولا يعرف عن احد من اهل السنة فصل هذا التفصيل بل نقل عن بعض المتكلمين وهؤلاء لا عبرة بقولهم بل نقول الصحيح
7:57الذي عليه اجماع للسنة ان ساب الرسول يكفر سواء سب جادا او هازلا او مستحلا او محرما او زاهلا يكفر في جميع احواله الا ان الكفر يتفاوت غلظة وتغليظا فالذي يستحل كفره اشد والذي يعبد كفره اشد
8:21واما من وقعوا للسب دون قصد وقع السب دون ان يقصد اللفظ والمعنى فهذا لا يكفر اما اذا قصد اللفظ ولم يقصد السب فهو كافر واضح؟ بمعنى قصد لفظ السب لكن قال ما قصدت المعنى؟ قل هذا ليس بعذر
8:45مثل من يقول لشخص من الناس مثلا يناديه باسم الحيوان يا كلب يقول قال لو قصدت الناس مجرد اللفظ هو سب فكذلك يقال من سبا قصد اللفظ في سب النبي
9:06بسبب كفر وان لم يقصد المعنى الا ان كان الا ان كان اعجميا لا يفهم الالفاظ مثل هذا يعذر بجهله. اما اذا كان يعرف اللفظ العربي وقصد اللفظ ولم يقصد المعنى كفر
9:24اذا على كل حال نقول ما نقله شيخ الاسلام هنا حكى به قال واما نقل عن القاضي عياض والحكاية بنذكرها الفقهاء فانها كما قال ليست بصحيحة ليست في صحيحة وانما هي مما نقل بعض المتكلمين الذين حكوها الفقهاء وهي كذب
9:43كاميول على العلماء ضلوها جارية على اصولهم فلا يضل ضال ان المسألة خلاف بل المسألة مسألة اجماع ان ساب الرسول يكفر مطلقا استحل او حرم او هدى او قالها هازلا او جادا او زاهلا
10:04فانه يكفر الا ان يكون مكرها او يكون غير قاصر اللفظ والمعنى وانما جارك على لسان من باب الخطأ فهذا له حكم يخصه والله اعلم وين؟ غير صحيحة قال وقد ذكر قبل حكاية بعض فقهاء العراق والخيال ذكره ابن حزم. ابن حزم نقل المحلى. هم
10:38فهو ليس بصحيح والخلل ذكر ابن حزم ما نقله بالاجماع عن غير واحد وحمل الحكاية عن العلم وتأول الفتية على وجوه. يقول ابن حزم اقل وقال الذي من مبتدعة من مبتدأت آآ اهل العراق فليسوا حجة
10:58ولا يلتفت الى قوله ولا يعرف ان نحن من اهل السنة قال بهذا التفصيل او بهذا التفريق والله اعلم