الدرس 15 / شرح مختصر الصارم المسلول على شاتم الرسول ﷺ للبعلي / شرح الشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم علمنا ما انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا
0:17قال الامام احمد كل كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان وكافر فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يشتكى. مع نصه ان المرتد انه مرتد انا مسلمة وانه ناقض للعهد ان كان دميا. وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكروا استثابة
0:47استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم. اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابته مع ان له في في قتل المرتد غير الشاب مع ان له في قتل المرتد غير الشاب هل يجب استتابته ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. فلو تاب من السب بان
1:12اللي ما او بأن يسلم او يعود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السبت. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم بان المعرة تلحق الرسول وكذلك قال ابن عاقيل وهو حق وهو حق
1:32وهو حق ادمي لم يعلم اسقاط الروح وادمي طبعا وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطهما. احسن الله اليك. وهو حق ادم لم يعلم اسقاطه. قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب. خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا قتل
1:57وان كان دميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد وهو من ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتر. ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي بن البناء
2:17اتصال من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح. فالصحيح من هادي انه يقتل ايضا ولا يستتاب ومذهب مالك كمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر
2:37وانه لا يسقط بالتوبة منه اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي قتل وان من سب النبي قتل ولم تقبل توبتك فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب في من سب امه لا تقبل توبته
2:57وان كان كافرا فروايتان. وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا. في رواية بان يسلم ويرجع عن السب كما ذكره ابو الخطاب في في الهداية ومن اهتدى حذوه من المتأخرين
3:17فنلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساق ثلاثة ثلاثة روايات. فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الشاب ثلاثة ثلاثة روايات لا تقبل وهي المنصوصة. تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المشرك. توبة الذمي اذا قلنا تقبل هو ان يسلم
3:48فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم وعلى قولنا يخير فيه وعلى قولنا يخير فيه كالاسير. فتشرع استتابة بالعود الى الذمة. لكن لا يجب هذه الاستتابة رواية واحدة. وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من
4:15تجب دعوة دعوة كلك كل كافر قد تجب استتابة الذمي وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر قد تجب استتابة الذمي. نعم. على قول يعني تخريجا. احسنت. وذاك السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق. وليس الامر كذلك بل في
4:42في خلل والا فلا ريب ان اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا. ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد ماذا وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم الاعتقاد؟ فتقبل توبته
5:02اذ هو عثرة لسان او او قلة او او قلة علم مكتوب. صحيح. قلت اذ هو عثرة لسان او قلة علم. احسن الله. فتقبل توبته اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي شبه اذى محض لا ريب فيه. فاذا وجب عليه الحد لم لم يسقط باسلامه كسائر
5:30فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور فان تاب لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا وحكي عنه في الذمي لاسلم سقط عنه القتل لم يستتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وخرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. واعلم
5:50انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه. وذكر وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء. وفرق الشيخ ابو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف
6:09الا انه يسقط بالاسلام سيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه يقتل الشاب ولا يستتاب ايضا. والمشهور من مذهبه انه لا لا لا يقبل توبة المسلم اذا سب وحكمه حكم الزنديق ويقتل عندهم حدا لا كفرا. اذا اظهرت توبة وروي عنه ان
6:30انه جعله ردة. قال اصحابه. فعلى هذا يستتاب. فان تاب نقل. فان تاب نكل. وان ابى قتل واما اذا سب ثم اسلم. فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على رواية ذكرهم عبدالوهاب وغيره
6:50واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان. احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف يعزر بحسبه ثم
7:14وذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عني المعارض. واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادل بادلة لا يمكن لا يمكن احد لا يمكن لا يمكن احدا لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس بالبلد
7:38فليطالع هناك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر المساء مسألة قتل الشاب قتل الشاب قتل الساد وذكر التفريق بين المسلم والكافر الذي اللذان سب النبي صلى الله عليه وسلم
8:02فذكر ما ذكر احمد من قال كل من شتم النبي وسلم مسلما كانه كافرا فعليه القتل قال وارى ان يقتل ولا يستتاب فهذا نص ويحمل ان ان الساب يقتل مطلقا
8:19سواء المنتسبة للاسلام او كافرا اصليا مع ان احمد يرى ان المرتد الذي وقع في ناقل من نواقض الاسلام غير السب انه يستتاب فجاء عنه انه قال مع انه قاله في قتل مرتين غير الساب هل يجب ثالثا ام ام يستحب؟ روايتان منصوصتان. بمعنى انه احمد
8:46اذا وقع المسلم في ناقض نواقض الاسلام غير السب ففيه روايتان عنه رحمه الله تعالى نص له. الاولى استجابته والثانية عدم الاستتابة والصحيح في المرتدة الذي يكفر بغير السب ولم تكن ضدته مغلظة
9:05ولم تكن ردته مكررة كزندقة وما شابه ذلك او كالساح وما شابهه فانه يستتاب فان تاب والا ظربت عنقه ردة اما ساب النبي صلى الله عليه وسلم فان كان مسلما فبسبه كفر
9:24ويقتل حدا ويقول قتله ذدة واما ان كان ذميا فهو كافر في اصله لكن يكون قتله حدا من حدود الله عز وجل كحال قاطع الطريق اذا كان كافرا فانه يقتل لقطعه للطريق
9:44او قتل مسلما فانه يقتل حدا قصاصا وهكذا وهذا هو المنصوص عن احمد واصحابه وقد قاله اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى في من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم
10:01وقذف ام النبي صلى الله عليه وسلم قذفا للنبي صلى الله عليه وسلم وقدحا في النبي فكل منقلب من لسانه فهو كافر لانه سب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القذف
10:13ثم ذكر هنا فلو تاب من السب بان يسلم او يعود الى الذمة وهي مسألة اذا سب الكافر الاصلي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب هل تقبل توبته او لا؟ على قولين فمنهم من قال بوجوب
10:32لان توبته تقبل وان اسلامه يجب ما قبله ومنهم من قال لا يقبل لانه وان تاب واسلم فان هذا حد لابد ان يؤخذ به كمن قتل مسلما واسلم نقول الاسلام لا يرفع الحد عنه ولا يرفع القصاص عنه
10:53كذلك هنا في سب النبي صلى الله عليه وسلم فانه يقتل مطلقا اسلم او لم يسلم وذلك ان السب حق محمد صلى الله عليه وسلم فيقتص لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتله. يقتص لمحمد صلى الله عليه وسلم بقتله
11:12قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب وقال في هذا ابو حنيفة والشافعي قال لان ما يقع عليه من الشرك والكفر اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بصحيح
11:28من جهة ان سب النبي صلى الله عليه وسلم حد وحق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من استيفائها ولأن حق البشوة على التشاح وحق الله عز وجل على التسامح
11:40فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده وهذا باطل بل بمجرد السب الانسان ينتقد واحدة كما ذكرنا سابقا وذكر شيخ الاسلام الادلة والوجوه والاعتبارات على انه بمجرد سبه يكون عهده منتقض
11:56ويستوجب القتلى بسبه. وقال الشريف الارشاد من سب النبي قتل ولم يستتب ومن سب ومن اهل الذمة قتل وان اسلم. وهذا هو الصحيح وهي مسألة هل يستتاب الذمي؟ نقول لا يستتاب الذمي
12:12لا يستتاب الدمي قال يقتل مطلقا وانما الخلاف اذا اسلم هل يستتاب او لا يستتاب هذه مسألة اخرى قال ابو علي ابن البناء انفصال من سب النبي وسلم وجب قتله
12:26ولا تقبل توبته وان كان كافرا فاسلم الصحيح ليذهب انه يقتل ايضا ولا يستتاب لانه حق النبي صلى الله عليه وسلم قال وماذا هناك مذهب وعامة ولم يذكر خلاف وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يصب التوبة بالاسلام وغيره. يخالف في هذا ابو حنيفة والشافعي
12:44فقال القاضي من سبه سواء قتل وان لم ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان في الكاف اذا اسلمت يقول الصحيح وان اسلم فانه يقتل. وقال الخطابي من ابو الخطاب الكلوداني في من سب امه لا تقبل توبته ان كان كافرا في رواية
13:03وحكى بعض اصحاب نواة لو ان المسلم تقبل توبته في ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب كما ذكره الخطاب في الهداية من اهتدى احدث وهذا قول ليس يقول الشيخ سامي يكون فطر المذهب ثلاث روايات
13:21الرواية الاولى لا تقبل وهو الصحيح المنصور المنصوص على احمد والثانية تقبل من الجميع من المسلم والكافر وهذي ظعيفة والثالث التفريق بين اذكار المسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا قلنا لم تقبل هو ان يسلم توبته ليس من ان يتوب من السب وانما
13:41توبة ان يسلم ويشهد ان لا يرحم رسول الله اما بمجرد ان يقول لا اعود فهذه ليست بتوبة توبته الاسلام قال لم يعصم رواية واحدة كما تقدم اذا قال لا اسلم
13:56ولم يسلم فلا تعصم او لا يعصم دمه رواية واحدة عن الامام احمد والصحيح الصحيح اسلم او لم يسلم فان الكافر يقتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم فحكم سب النبي كأنه وقع في وقع
14:13في حد في امر يستوجب الحد وحده القتل وعلى قول يخير فيك الاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستجابة رواية واحدة. حتى القول بالاستجابة نقول ليس هناك قول الوجوب وانما هي على الاستحباب
14:31صحيح ايضا انها لا تستحب فانه من اسلم الذمي سقط عن القتل وعلى قول من يقول تجب دعوته لمن تجب دعوة كل كافر قد تجب استفادة دمي والصحيح القول انه اذا تاب قبل ان يقدر عليه
14:47فان هذا له وجه بانها تقبل توبته ترغيبا له الاسلام والاقرب والله اعلم الاقرب والله اعلم انه بمجرد سب النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل. لكن اه قد يشكي على هذا
15:04ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل اسلام ابا سفيان ابن الحارث مع انه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتل لكن نقول الفرق هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم له يتنازل
15:16عن حقه اما غيره فليس له ذلك فيكون حكم القتل حكم القتل حتى ولو اسلم وقال الثامري ابو عبد الله محمد الحنبلي الحنبلي ان توت مصنوعة للروايتين وتوبة الكافر لا تقبل
15:33وهذا عكس مالك لاصحاب الاصحاب المسلم لا تقبل والكافر الذي فيه روايتان. اما السلف عكس وليس بصحيح وهو خلل كما قال شيخ الاسلام لان لان المسلم الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم
15:50آآ قد تكون يقول فلا وان اذا قبلت مسلم فتوبة الذمي بالاسلام اولى. يقول شيخ الاسلام فلا ريب اننا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمبابي او لماذا؟ لان الذمي اصلا ليس مسلم
16:05واصل والاصل في انه يبغض النبي ويبغض ويبغض اهل الاسلام بخلاف المسلم الذي ظاهره انه يحب الاسلام واهله ثم قال اه فتلخص انهم لا يستتابان وهو الصحيح فان تابا لم تقضى توبته في المشهور اي لم تقبل توبته من جهاد
16:24ان الحد يرتفع عنهما وليس ان التوبة لا تقبل عند الله عز وجل يقول واعلم انه لا فرق بين سبي بالقذف وغيري نص عليه وذكر عامة اصحابه واكثر العلماء. قذفه سب
16:38وسبه سبني يعني فلا فرق بين القذف والسب فمن قتل النفس من كفر من سبه كفر قال وفرق الشيخ محمد ابن قدامة بين القذف والسب فذكر روايتين في مسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك بسب بغير القذف والا يقول الا انه يسقط
16:57وبالاسلام وهذا ليس بصحيح بل نقول من قال النبي صلى الله عليه وسلم كفر وبين سبك فان القلب سب فان القذف سب. ولا تقبل فيها التوبة اي لا تقعد تولد تمنعه من القتل. قال واما من هو مالك
17:14فانه يقتل الساب ولا يستتاب ايضا. والمشي المذهبي انه لا يقبل توبة مسلم اذا سب وحكم حكم الزنديق هذا هو الصحيح ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة. يعني المسلم الذي اظهر التوبة
17:30يكون قتله حدا والدمي الذي اظهر التوبة واسلم يكون قتله حدا ايضا آآ اذا اسلم صلح اسلامه يعني بمعنى لو ان رجل سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين واقمنا عليه الحد وقال لي تبت الى الله عز وجل وندم على ما فعل
17:48نقول بينك وبين الله عز وجل انت اه توبتك عند الله عز وجل اما من جهة احكام الدنيا ويجري عليه احكام احكام القتل فيقتله والاصل فيه اذا لم تعلم توبته انه كافر. لكن اذا علمت توبته
18:04فيبقى ان هذا حده يكون حدا وتعزيرا ولا يكون قتل ردة قالوا يقتل عندهم حدا لا كفر اذا اظهر التوبة ورغم انه جعله ردة قال اصحابه فعلى ان يستتاب فان تاب نكل وان ابى قتل. واما الذمي اذا سب
18:24هم؟ فان تاب نكل اي شدد عليه مع انه لا يقتل نكل اي نعم. واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدعو عن الاسلام؟ على روايتين وهذا في المذهب المالكي وكذلك الشاب عنده
18:38لان في السابق وجهان احدهما كالمرتدي اذا تاب سقط عنه القتل لحد القتل بكل حال والصحيحة. اذا الشافعي يوافق احمد ايضا انه يقتل بكل حال. وهناك قول ثالث ان الشاب القذف يقتل ضده فان تاب زال القتل وجلد ثمن جلده
18:54وبغير قذف يعزر يعزر بحسبه والصحيح في هذا كله ان ساب النبي وسلم قاذفه انه يقتل مطلقا واما توبته بينه وبين الله عز وجل والاصل فيه ان نجري عليه احكام
19:08اهلكم في الدنيا ثم ذكر ادلة قال لا تقبل توبته وما يعارضه واجاب عن المعارض واستدع ذلك بالكتابة وسوء الاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها يقول هذا من هو؟ هذا يقوله البعري
19:24ان شيخ الاسلام ذكر في هذا الفصل الذي حذفه ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارظ واستدل على ذاك الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا
19:41دافعوها مقدارها ثمان كراريس بالبلدي فليطالع هناك يعني ذكر سبعة وعشرين صفحة من طرق الاستدلال تحتم قتل الذمي والمسلم الساب. وذكر اجوبة اجوبة حجج المخالفين وهي في خمسة وعشرين صفحة رحمه الله تعالى والله اعلم يذكرها يعني يمر معنا لا لا في الاصل ايه الاصل
20:06الحجج المخالفين ورد عليها ونقل ادلة من الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار على ان السب يقتل مطلقا سواء كان مسلما او والله اعلم