استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 50 / شرح أصول السنة لابن أبي زمنين / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم امين ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم قال المصنف رحمه الله تعالى باب دفع الزكاة الى الولاة قال محمد من قول اهل السنة ان دفع الصدقات الى الولاة جائز. وان الله قد جعل ذلك ليهم في قوله ان تؤدوا الامانات الى اهلها
0:20في قوله لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ من اموالهم صدقة طهرهم متزكين بها. وحدثني عن ابن وظاح عن ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان قال حدثنا محمد ابن ابي اسماعيل عن عبد الرحمن ابن مالك القرشي عن جابر قال جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
0:40قالوا يا رسول الله ان المصدقين يظلمون لك. فقال ارضوا ارضوا مصدقيكم وان ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمعت رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. وعن وهب عن عبد الله ابن يحيى
1:00عن ابيه عن ليث بن سعد عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه. انه سأل عبد الله ابن عمر وسعد بن ابي وقاص وابا سعيد الزكاة اي مفيدة على ما امر الله او يدفعها الى الولاة. قال بل يدفعها الى الولاة. حدثني ابي عن ابن كحلون
1:20قال حدثنا ابن موسى عن الحسن ابن دينار عن محمد ابن سيرين انه قال كانت الزكاة من الفاجر وغيره تدفع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى من استعمل والى ابي بكر والى من استعمل والى عمر والى والى من استعمله
1:40الى عثمان والى من استعمله فلما كان معاوية ومن بعده اختلف الناس. فمنهم من دفعها ومنهم من تصدق بها. قال عبد الملك وحدثني عن مالك انه قال اذا كان الامام عدلا لم ينبغي للناس ان يتولوا تفرقة تفرقة
2:00زكاتي ووجب عليهم دفعها الى الامام. قال عبدالملك فاذا كان الولاة يعدلون في الصدقات فقد كان مالك واصحاب وغيرهم من اهل العلم يأمرون بان تستحق بان من تستحق عليهم وان بحاء وان وان
2:20حالة للسلامة من دفع ذلك اليهم. وان خافوا منهم عقوبة فليدفعوها اليهم. وعليهم اثم ما عملوا فيها وهي تجزئ عمن اخذوها منه. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن ابي زميرة تعالى ومن قول اهل السنة
2:50ان دفع الصدقة ان دفع الصدقات الى الولاية جائز. وان الله قد جعل ذلك اليهم في قوله ان تؤدوا الامانات الى اهلها. فقوله خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الذي
3:10عليه اهل العلم ان الولاة يتولون جلب الزكاة. وخاصة ما يتعلق بالاموال الظاهرة. لان اموال تنقسم الى قسمين اموال ظاهرة واموال باطنة. فيجب على الولاة ان يجلبوا زكاة الاموال الظاهرة
3:30يتعاهد الناس بذلك وان يلزموهم بدفع الزكاة لهم. اما الاموال الباطنة فلا يكلف الامير ولا ولا الوالي بان يستجلبها منهم وانما الناس مؤتمنون على اموالهم. اما الاموال الظاهرة فانه يتتبعهم فيها ويأمرهم بدفع زكاتهم
3:54اذا توفرت فيها شروط الزكاة وهذا الذي كان يفعله نبينا صلى الله عليه وسلم يرسل عماله الى اهل الابل والغنم المواشي ويطلب منهم زكاة هذه الاموال. وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم والخلفاء بعد النبي
4:14صلى الله عليه وسلم فكل مال ظاهر يطلبون الزكاة فيه وكذا عمر فعل كذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في عروض التجارة اخذ من اصحابها زكاتها. اما الاموال الباطلة فلا فلا يطالبون بذلك. كذلك ايضا الحبوب والثمار
4:34دروع فانه يلزم ايضا باخراج زكاته لولاة الامر. فاذا طلبها الامير والامام دفعت له. وبرأت ذمة دافع سواء اخذها قصرا او اخذها اختيارا. واذا دفعها وهو بكرة على دفعها له
4:54فهو لا يريد دفع الزكاة ولكنه دفعها اكراها برئت ذمته عند الله عز وجل من هذه الزكاة. ولكن لا ايؤجر عليها عند الله عز وجل؟ لانه لم يخرجها طلبا لمرضاة الله واما اذا جحد وجوبها
5:14او لم يرى وجوب الزكاة واخذت منه قصرا فانه يكون كافرا بهذا الجحد يكون كان بهذا الجهل. اما اذا لم يجحدها ولكن بخل بها وشح بها واخذها الامير منه قصرا برئت ذمته عند الله من هذه الزكاة
5:29ولكن ولكن لا يؤجر عليها يوم القيامة. ذكر هنا قول آآ محمد بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن مالك القرشي عن جابر قال جاء في اعرابي وسلم فقالوا يا سنة المصدقين ان المصدقين يظلمون
5:46فقال ارض مصدقيكم وان ظلموا. قال جابر فما منعت مصدقا منذ سمع يقول هذا والمصدقين هم الذين يجلبون يجلبون الصدقة يجلبون الصدقة. وهذا الحديث هذا ضعيف ففيه مجاهيل لكن الحديث متنه صحيح فقد اخرجه مسلم في صحيحه من حيث العبث عن جرير ابن عبد الله عن ابن عبد الله
6:15قال جاء اناس الى الاعراب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر ابن عبد الله وليس عند جابر فالحي في صحيح مسلم انه قال اعطوا ارض مصدقيكم وان ظلموا. ولا شك ان المصدق اذا ظلم اذا
6:35ظلم باء باثم ظلمه ولكن يؤمر الذي يعطي الصدقة ان يدفعها له ولو ولو ظلمه وان يرضيه وان يرضيه حتى يصدر عنه وهو راضي. جاء عند ابي داوود زيادة وان ظلمتم
6:55لكن زيادة آآ ارض مصدقيكم وان ظلموا ظلموا هذه ليست في صحيح مسلم الا في صحيح مسلم قوله ارض مصدقيكم فقط واما وهو ولو ظلموا جاءت عند ابي داوود بزيادة وان ظلمتم. وجاءت
7:15النسائي وان قالوا وان ظلم قال وان كل ذلك يقول ارضوهم ارضوهم فالحديث صحيح مسلم وليس فيه وان ظلم وانما فيه ارض مصدقيكم وهو فهو الصحيح. ومع ذلك حتى لو ظلم فظلمه عليه والذي يلزم من اعطى الصدقة هو ان يدفع له الزكاة
7:44وليس اه مأمورا بان يدفع الظلم الذي فعله ذلك الظالم فهو يأثم من جهة ظلمه وصاحب الصدقة تبرأ ذمته ويؤجر على دفع زكاة ماله. ذكر ايضا حديث الليث عن سهيل انه سأل عبد الله ابن عمر
8:03وسعد بن وقاص وابا سعيد عن الزكاة اينفذها على الامراء؟ اينفذها على ما امر الله عز وجل او يدفعه للولاة؟ قالوا بل يدفعه الى الولاة آآ هنا سئل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ابن عمر وسعد وكذلك
8:23يا ابو سعيد عن من يريد ان يخرج زكاة ماله وينفذه على ما امر الله او يدفعه الى الولاة قالوا بل يدفعها الى الولاة قالوا بل يدفعها الى الولاة. وهذا الاثر اسناده مم جاء من طريق يحيى وهب بن عبدالله بن يحيى عليه
8:43تعبت من طريق الليل هذا سند صحيح. هذا اسناد صحيح لكن اول الاسناد فيه ضعف. اول الاسناد فيه ضعف فقد اخرجه ابن ابي شيبة وسيد منصور وعبدالرزاق كل من طريق اه جاء من طريق روح ابن القاسم وكذلك معمر وكذلك اه بشر المفضل وليس كل
9:03سهيل عن ابيه انه سأل ابا سعيد وابن عمر وابا هريرة وسعدا فكل يقول ادفعها وهذا اسناد صحيح هذا اسناد صحيح. والذي يشكل اذا كان هؤلاء الحكام وهؤلاء الامراء يأكلون هذه الصدقة
9:23ولا يدفعونها الى مستحقيها وانما يأكلون بها الحرام او يجعلون فيما حرم الله عز وجل. فهنا اذا كان صاحب الصدقة يستطيع ان ينفذها الى مستحقيه ولا يلحق بذلك ضرر فانه فانه يدفع الى مستحقيه ولا يعطيها الامام
9:45اما اذا كان في ذلك ظرر وسيلزم بدفعها مختارا او مكرها فانه يدفعها اليهم وتبرأ ذمته من عهدة هذه الزكاة فيتحملها ذلك الامير. اما اذا كان الامر ليس آآ قهرا ولا قصرا ولا يلزم بها. فعندئذ نقول اخرج على من تعرف
10:07اذا كان الولاة لا يستجيبون الزكاة ولا يأخذونها وجب على صاحب الزكاة ليجعلها في مستحقيها. ذكر هنا ايضا حديث ابن جاء علي ابن حديث ابن كحلول عن المغامى عن عبد الملك قال حدثنا سيد موسى الحسن الدينار عن محمد ابن سيرين لو قال كانت زكاة من النامي وغيره تدفع الى تدفع
10:30الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن استعمل والى بكر والى من استعمل والى عمر من استعمل والى عثمان استعمل ثم فلما كان معاون بعده اختلف الناس ابن من دفعها
10:40منهم من تصدق بها هذا الحديث ناده ضعيف ورجاله متكلم فيهم ففي حسن ابن دينار وهو وهو ضعيف الحديث قيل متروك وعفو النسوة قال متروك الحديث وكذا الدار قلت له كذا غير واحد. فالاسناد لا اله الا محمد بهذا الخبر لا يصح لا يصح
11:00وعلى كل حال نقول انه ان دفعها اليهم برأت ذمته وان لم يدفعها ولم يطالبوه بها فانه يجب ان يدفعها الى مستحق فيها ثم ذكر ايضا قول عبد الملك آآ قال المطرف عن مالك انه قال اذا كان الامام عدلا لم ينبغي للناس ان
11:20لو تفرقة زكاتهم اي يجب عليهم ان يدفعوا اذا كان الامام عدل اذا كان الامام عادلا ويظعها في اه مستحقيها فانهم يدفعون له ولا يدفع ولا يفرقون بانفسهم. ان يتولى القال
11:36ووجب العداء عليهم دفعة الى الامام. قال الملك فاذا كان الوقت يعدلون في الصدقات فقد كان ما لك اصحابه وغيرهم من اهل العلم يأمرون بان تستحق عليهم وان يجار السلامة من دفع ذلك اليهم وان خافوا منهم عقوبة فليدفعوا اليهم وعليهم الاثم ما عملوا فيها وهي تجزئ وهي تجزئ من اخذوا
11:56هذا هو الصحيح اذا كان الامام عدلا دفعت الزكاة وان كان ظالما وقهر الناس على زكاتهم دفعت اليه وبرأت ما اما اذا كان ظالما فاجرا وهو يصرف الاموال في غير محلها ولا يلزم الناس بدفع الزكاة اليه فان الواجب على الناس ان يدفعوها على مستحقيها
12:16ولا يدفعونها له ولا يدعو له. اما اذا كان دفع الله على وجه الاكراه برئت ذمتهم بدفعها اليه وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر ذلك ابن ابي شيبة من طريق ابن عول عن نافع قال ابن عمر ادفعوا زكاة اموالكم الى من ولاه الله امركم
12:36من بر فلنفس من اثم فعليه فقيل له جاء في رواية قال ادفعي واذ اكل بها لحوم الكلاب؟ قال ادفعها اليهم وان اكلوا بها البسار والبسار هو نوع من انواع النبيذ يشربون بيدا. فهنا ابن عمر يرى انه تدفع اليهم لتدفع الظلم والتهمة عن اصحاب
12:56والصحيح في هذه المسألة ان يقال اذا على حسب حال الامام. اولا كان عدلا دفعت الزكاة له اختيارا وكرها وان كان جائرا ظالما فاجرا لا يصلح لمستحقيها دفعت اليه على وجه الاكراه ولم تدفع له على وجه الاختيار. كان عادلا
13:16ادفع اليه يعني قبل السنة دفعها اليه. من باب ان ان يعان بها على امور المسلمين. يسعى في امور المسلمين. اما اذا انا فاجرا ظالما فان لا تتفاعلون الا على وجه الاكراه. ان كان غير مكره فلا يلزمه
13:36ثلاثة بتدفع جائز من كبر الذمة. فالذمة تبرأ حتى لو اخذ دفعة اختيارا او اكراها بنية الذمة ولا يلزم بغيره. اما بالوجوب كفاية جدا هو اذا كان وصل اذا اذا كان الامام يطلب الزكاة للناس يجد دفعه يعني مثلا امام عادل وقال ادفعوا زكاة اموالكم
13:56يجب ان يطاع في هذا لكن اذا كان ظالم وجائر وحاج وهو يعلم منه انه سيصرفها الى غير مستحقيها فهنا نقول اذا كنت مكره كفاك له كنت تستطيع ان تحتال فلا يبذلك ان ترتاح له. صحيح يقال المكره اني بدفعه له وادفعه لاخرجه يعني. يخرج لي من جهتين؟ نعم. ما يلزم لكن
14:16زيادة الخير. البعض يفهم بعض الناس يدفع الزكاة ويدفع ويخلص الزكاة لمستحقيه من اهله. سوف نجمع الزكاة مرة ملزم ولا يجب عليك ذلك واذا تبرأ ذمتك بدفع الزكاة فكل لولا الزكاة الخامسة والخمسين؟ قالوا له الزكاة
14:36تكون لك صدقة بس الاولى اذا كان بمثله ابتلي بظالم ويعني ان الظالم سيأخذ هذه الزكاة والسنن في مما حرم الله عز وجل فهو يعطيه اكراها ثم يقول لي انا بدفع زكاتي انا يجعل هذا من باب دفع يعني من باب ان يدفع الشر عنه ويجعل تلك زكاة وتكون الاولى
14:56صدقة الثالثة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.