الدرس 3 | شرح سنن النسائي | كتاب السهو | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وارزقنا العلم النافع يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قتل الحية والعقرب في الصلاة
0:20قال اخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زرين المعمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاة. اخبرنا محمد بن رافع
0:40قال حدثنا سليم ابن داوود ابو داوود قال حدثنا هشام بن ابي عبدالله عن معمر عن يحيى عن سليم سليمان عن لا حدثنا سليمان ابن داوود سليمان ايه حدثنا سليمان بن داوود كان اسمك سليمان
1:00سمك بالله قال اخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان ابن داوود ابو داوود قال حدثنا هشام بن ابي عبد عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الامر بقتل الاسودين في الصلاة. باب حمل الصبايا في الصلاة ووضع
1:20قال اخبرنا قتيبة قال اخبرنا ما لك عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمر بن سليم عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل ام امامة؟ فاذا سجد وضعها واذا قام رفعها اخبرنا
1:40قال سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عامر بن عبدالله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن ابيه قتادة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابي العاص
2:00على عاتقه فاذا ركع وضعها فاذا فرغ من سجوده اعادها. باب المشي امام القبلة خطى يسيرة. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا حازم ابن وردة قال حدثنا برد ابن سنان ابو العلا عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت
2:20استفتحت استفتحت استفتحت الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا. والباب على القبلة فمشى عن يمينه او عن يساره فتح الباب ثم رجع الى الصلاة. باب التصفيق في الصلاة. اخبرنا قتيبة ومحمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان عن
2:40عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصديق للنساء زاد ابن المتنبي في الصلاة قال اخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد ابن المسيب
3:00وابو سلمة بن عبدالرحمن سمع ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال باب التسبيح في الصلاة. اخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضيل ابن عياض عن الاعمش. حوى
3:20اخبرنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله عن سليمان الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصديق للنساء. نعم. اخبرنا حديث سم. اخبرنا عبيد ابن الله
3:40ابن سعيد قال حدثنا ابن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وقفنا في الشرح عند باب التشديد في الالتفات والصلاة. نعم. الحمد لله. والصلاة والسلام
4:00على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب التشديد في الالتفات بالصلاة. الالتفات بالصلاة يقسمها العلم الى عدة اقسام. التفات القلب ولحظ البصر والتفات العنق والتفات الجسد. هذه اربعة انواع من الالتفات
4:30اما التفات القلب فلا يبطل الصلاة بالاجماع. او ما يسمى بما يعرض الى القلب من الوساوس التي تلتفت فيها القلب من الصلاة الى غيرها يسرح في اودية الدنيا وفي متاعه وفي دنياه. فهذا لا يبطل الصلاة لكنه ينقص
4:50الخشوع الالتفات باللحظ لحظ البصر فالصحيح ايضا بل بالاجماع ان لحظ المصلي في صلاتي لا يبطلها بالاجماع من لحظ في صلاته اي نظر ببصره يمنة او يسرة فان الصلاة صحيحة. لكن هذا اللحظ ايضا
5:10لم يقسم يقسم الى اقسام. لاحظ الى الى اي جهة سوى جهة العلو. بمعنى او ينظر يمنة او يلحظ يسرة او يلحظ آآ تحته هذا لا يبطل الصلاة بالاجماع. وليس في
5:30فيه شيء ليس فيه ايضا شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته عندما ارسل عينا له ليجس له صلى الله عليه وسلم فكان الحظوا حتى لما سوق قد جاء قد جاء حارسكم كما رواه ابو داوود وغير اسناد لا بأس به. اما اللحظ الى جهة العلو فهذا
5:50لا يجوز في الصلاة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يرفع بصر السماء انه لا يأمن ان يخطف ان يخطف بصره بمعنى ان يخطف ويؤخذ بصره فهذا يدعو لاي شيء ان النظر الى الى السماء في اثناء الصلاة او في اثناء الدعاء انه محرم ولا
6:10يجوز. هذا ما يتعلق باللحوظ. القسم الثاني الالتفات التفات العنق وهو ان يلتفت بعنقه يمنة ويسرة. وهذا بالاتفاق يكره يكره هذا الفعل لكنه بالاتفاق ايضا لا يبطل لا يبطل الصلاة. فلو التفت الانسان يمنة او يسرة وهو يصلي يقول صلاة
6:30صحيحة لكن فعله هذا يكره فعله هذا يكره الا ان يكون هناك حاجة ان يكون هناك حاجة كمن يلتفت في صلاته لينفث عن يساره طردا للشيطان فلينفث عن يساره هكذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينفث عن يساره هكذا يقول هذا لا بأس به هل هذا مشروع واما
6:50الالتفات بغير سبب فهذا اه مما يكره. انتشر كما انتشر قبل شهر او قريب هذا ان احد الائمة التفت في صلاته وهو يصلي اظنه امام الحام النبوي التمس صلاته وينظر الى احد المصلين بجانبه
7:10فاستعظم الناس هذا الفعل منه. لا شك انه ان هذا الفعل بغير حاجة انه مكروه. وانه لا ينبغي من احاد الناس فمن باب من باب اولى لا ينبغي لامام الحرم ان يفعل ذلك. لكن لما كان فعله صدر لحاجة فانه ينتفي هنا تنتفي هنا الكراهة لتلك الحاجة
7:30هذا الالتفات الثالث. القسم الرابع الالتفات بالجسم. والالتفات بالجسم يبطل الصلاة اذا انحرف بجسمه القبلة بمعنى التفت اصبح جسمه الى جهة اليمين او انحرف اصبح جسمه الى جهة اليسار فهذا مبطل او انحرف صار
7:50جسمه الى خلفه فهذا مبطل للصلاة. لانه انصرف عن جهة القبلة. لكن لو انحرى بجسده هكذا ونظر الى ميمنة القبلة وميسرة فنقول هذا ايضا يدخل الالتفات الذي يكره ويمنع منه لانه لم ينصف حقيقة عن القبلة لكن يبقى انه عبث يكره يكره المصلي
8:10يفعله قال اخبر رسول النصر المروزي اخبره عبدالله المبارك والمروزي عن يونس بن يزيده الايمن عن الزهرة قال سمعت بل احوص يحدثنا في مجلس ابن المسيب. الاحوص هذا رجل ابو الاحوص هذا رجل مجهول لا يعرف. لكنه
8:30في مجلس سعيد وسعيد له للمهابة الشيء العظيم. فتحديثه في مجلس سعيد المسيب رحمه الله تعالى وسماع الزهر منه مما يتقوى به الخبر. يقول ان انه سمع ابا ذر رضي الله تعالى ان يقول قال وسلم لا يزال
8:50الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت. فاذا صرف وجهه انصرف عنه. هذا الحديث اسناده فيه والاحوص كما ذكرت وهو ممن ممن لا يعرف حاله ولم يروي عنه الا الزهري رحمه الله تعالى لكن كما ذكرت ان تحديثه
9:10في مجلس سعيد المسيب ورواج الزهري عنه يدل عليه شيء على ان له مكانة وان مثله ممن يعرف عدالته تعال تعال هذا يقال ان الحديث اسناده لا بأس به اسناده لا بأس به وهو يدل على ان الله يقبل العبد اذا
9:30فصلى فاذا التفت بوجهه اي ما التفت بعنقه يمنة او يسرى صرف الله عز وجل وجهه عنه. فدل ان الالتفات الذي يصرف الذي يصرف اه ربنا وجهه عن عبده عن وجه المصلي اذا التفت بعنقه. ومن باب اولى اذا التفت بجسده. اما اذا التفت
9:50او التفت بقلبه فلا يمنع ذلك من اقبال ربنا عليه سبحانه وتعالى. فالحديث كما ذكرت في اسناده ابو الاحوص وهو وهو اه يحسن يحسن حديثه. وجاء ايضا من من حديث الحارث الاشعري عند الترمذي وغيره
10:10والله وان الله امرك بالصلاة فاذا صليتم فلا تلتفتوا فان الله ينصب وجهه لوجه عبدي في صلاتي ما لم نلتفت رواه النسائي الكبرى والترمذي ايضا. والحاث الاشعري من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك
10:30البخاري رحمه الله فهذا شاهد شاهد جيد لهذا الحديث اذا صليتم فلا تلتفتوا تو ثم قال رحمه الله حديث الحارث الاشعري لقد فلا تلتفت قال اخبرنا عمرو ابن علي الفلاس قبل ذلك اخبرنا ابن علي الفلاس قال حدثنا
11:00عبدالرحمن قال حدثنا زائدة عن اشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيعة المسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التباء الصلاة قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه
11:20ورواه ايضا ابو داوود النسائي وهو كما ذكرت هو حديث صحيح وهو يدل على ان الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة. وعلى قوله الالتفات في الصلاة. الالتفات الصلاة هذا لفظ عام. يشمل التفات
11:40قلب يشمل التفات البصر يشمل التفات العنق يشمل التفات الجسم اما الجسم والعنق فداخل بلا خلاف في هذا لكن يبقى اللحظ هل يدخل في هذا الحديث او لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاة الى جهة الشعر وكان هذا
12:00حاجة وعلى هذا يقال ان كل التفات يشغل المصلي عن صلاته هو اختلاس يختلس الشيطان قال من صلاة العبد وكل التفات لا يشغل المصلي عن صلاته فلا يسمى فلا يسمى اختلاسا بمعنى لو لحظ بعينه وهو مقبل
12:20صلاته وانما يقرأ القرآن ويتدبر وبصره يأخذ يمينه ويسره فنقول ليس هذا اختباس ليس هذا من الاختلاس الذي اختلطه الشيطان لان الاختلاس الذي هو اختلاس الشيطان هو ما اشغلك عن صلاتك والهاك عنها. اذا اما التفات القلب فهو ايضا اذا كان يدخل
12:40الشيطان في قلبك ما توسوس به ويشغلك عن صلاتك فهو ايضا نوع اختلاس يختلسه الشيطان. جاء في حديث اخر ان كنت لابد فاعلا فالنافلة بمعنى ان كان الانسان لابد ان يلتفت فليجعل ذلك في نافلة ولا يجعله في فريضته. في
13:00فريضته لوجته نعم قالت محمد بن اسماعيل قال حدثنا موسى باسماعيل قال حدثنا ابا ابن يزيد قال حدثنا يحيى ابن ابي كثير عن زيد ابن سلام عن ان ابا اسناد طويل حديث اسناد طويل ومشهور واسناده صحيح لعله بعضهم سماعة بسلام من طري الحبشي
13:30في مسألة معاوية بن ابي سلامة عن جده والصحيح انه على شرط مسلم على شرط مسلم والحديث صحيح على شرط مسلم والحديث صحيح فقول ولاة الصلاة يدل على ان المأمور اذا صلى ان لا يلتفت. وان الله ينصب وجهه لوجه عبده صلاته. وعندما نقول ينصب وجهه لوجه عبد صلاته لا يعني من
13:50لا يعني ذلك ان الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى ليس في جهة العلو بل وفي جهة العلو وينصب وجهه ايضا لوجه المصلي كما انك ترى الشمس في وجهك وفي قبلتك وهي في العلو في السماء ولله المثل الاعلى فالله فوق عرشه وينصب وجهه لوجه
14:10نصلي الى الحديث الحائط الاشعري حديث صحيح وقد رواه الترمذي باسناد صحيح قال ايضا ثم ساق ايضا من طريق عمل فلاس عبدالرحمن المهدي اخبارنا اسرائيل عن اشهد ابن الشافعي عن ابي عطية عن مسروق العائشة. هنا رواه من طريق اخر. مرة اشعث عن ابيه عن مسروق
14:40يرويه عن ابي عطية عن مسروق كلاهما صحيح. ثم رائدا من طريق هلال ابن هلال ابن ابن العلاء ابن هلال قال حدثنا لمعاذ وابن سليمان القاسم وابن معن عن الاعمش عن عمارة عن ابي حنظلة قال قالت عائشة
15:00رضي الله تعالى عنها ان الالتفات بالصلاة اختلاس يختلس الشيطان من الصلاة يختلس الشيطان من ايضا اسناده حديث آآ اصله في الصحيحين كما ذكر اصل الصحيح وهو حديث صحيح. فقد رواه ابن معاوية ويحيى ابن
15:20زائدة عن الاعمش عن عمارة ابن عمير. عن اه عائشة رضي الله تعالى عنها قال ايضا جاء عند عند الترمذي من حديث علي بن زيد الجدعان عن ابي عن انس قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني
15:50والالتفات في الصلاة فان الالتفات للصلاة مهلكة او هلكة. فان كان لا بد بالتطوع لا في الفريضة. هو حديث في اسناده علي ابن زيد الجدعان وهو ضعيف الحديث. قال احباب الرخصة بالالتفات بالصلاة يمينا وشمالا اي انه يرخص
16:10الالتفات اذا كان هناك حاجة قال اخبرنا قتيبة بن سعيد حدها الليث وابن ساعد عن ابي الزبير عن جابر انه صلى الله عليه وسلم اشتكى فصلينا يقول فصلينا وراه وهو قاعد وابو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره. فالتفت الينا
16:30بايش الان؟ في عنقه التفت بعنقه حتى رآه. فالتفت فرآنا امنت فاشار الينا فقعدنا. فصلينا بصلاته قعودا. فلما سلم قال ان كنتم انفا يفعلون فعل فاس الروم الحديث الصحيحين الحديث في الصحيح رواه مسلم في صحيحه وهو ايضا الاصل في البخاري من طريق اخر
17:00النقالة كدتم تفعلوا فعل فاس الروم يقومون على ملوكهم وعظمائهم. فهي ثم ذكر قال ان صلى الامام فصلوا الجلوس اجمعين والحيث له طرق كثيرة جاء بالحديث مالك وجاء في ابو هريرة وجاء ايضا من حجاب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. الشاهد من هذا الحديث ان النبي
17:20صلى الله عليه وسلم التفت فالتفاته هنا ليس بلحظه وانما التفات بعنقه التفت بعنقه فرآهم قياما فاشار اليهم ان اقعدوا. فصلوا خلفه قعودا. ثم روى ايضا من طريق قال اخبرنا ابو عمار
17:40ابن حورث حدث الفضل بن موسى عن عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد الديني عن عكرة بن عباس قال كان نلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره ولا ينوي عنقه خلف
18:00ظهره. هذا الحديث مما من الحديث استنكرها الامام احمد رحمه الله تعالى. فقال احمد هذا الاسناد ليس له اسناد اي ليس له اسناد ثابت. وقال الدارقطني ليس بصحيح. ليس هذا الحديث بصحيح. وقال ايضا الترمذي حديث
18:20غريب تفضل تفرد به الفضل موسى عن عبد الله بن سعيد ابي هند. وارسله غير العكرم والصواب في هذا الحديث انه مرسل انه مرسل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ. اذا القول كان يلتفت في صلاته هذا حديث
18:37لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وان كان ثابتا من جهة فعله انه كأنه التفت لما صلى قاعدا وصلى اصحابه خلفه خلفه قياما فالتفت اليهم واشار اليهم بل ثبت في الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اراكم من وراء ظهري اني
18:57من وراه ظهري بما انه يراهم ان له في قفاه بصر يبصر به صلى الله عليه وسلم حقيقة فهو يرى من خلفه كما يرى من امامه في صلاته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك التفت في هذا الموضع التفت اي التفات كانه التفت هكذا فرأى طرف الصف وهو قيام
19:17اشار اليهم ان اجلسوا ان اجلسوا. اذا حديث ابن سعيد حديث ابن عباس هذا نقول فيه كما قال احمد والدارقطني والترمذي انه حديث لا يصح وان الصحيح في هذا ما رواه وكيع عن عبد الله بن سعيد عن عكرمة عن ثوري عن مكة عن
19:37عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تفرد بوصله الفضل موسى ابن السيلاني هو اللي تفرد بهذا الحديث وصلا والا الحفاظ يروونه مرسلا وهو الصواب. فالحديث الصوا فيه الارسال. ومع ذلك التفات النبي صلى الله عليه وسلم كان
19:57لحاج وما كان لحاجة لا يسمى هلكة ولا يسمى اختلاسا. ثم قال باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. قتل حية العقرب في الصلاة مما يشرع فعله. فاذا رأى المصلي عقربا وهو يصلي جاز له ان يتحرك وان يقتلها. وتحرك
20:17هو هذا واخذه العصا او الحذاء لضربه اياها لا يبطل الصلاة. بل لو بل لو ذهب بجسمه يمنة او يسرة على استقبال القبلة فانه لا يبطل ذلك صلاته. فاما اذا احتاج الى عمل كثير بان يستبدل القبلة ويترك استقبالها. فعندئذ نقول
20:37لك ان تقطع الصلاة وتقتلها وتستأنف صلاتك مرة اخرى. اما اذا استطعت ان تقتله وانت الى جهة القبلة وقتلتها فلك ان تبني على صلاتك ولا يلزمك استئنافها. ذكر حديث قال اخبره قتيبة ابن سعيد عن سفيان ويزيد ابن سفيان
20:57والثور وايزيد هو ابن هارون وهو او يزيد هو ابن فزيع ابن زريع عن معمل ابن راشد عن يحمد ابن كثير عن ضمضم ابن جوس عن ابي هريرة. قال وسلم بقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقرب. وهذا الامر لا يفيد الوجوب وانما هو امر عليه شيء. على الاستحباب لان الانسان بطبيعته
21:17انه يقتل الحي والعقرب. فلما كان في الصلاة ظن ان هناك مانع يمنع من قتلها لكونه في صلاته. فامر بقتله بالصلاة بمعنى انه اذن هم ايضا ان تقتل الاسودين في الصلاة. قال اخبرنا محمد بن رافع فحدث سليمان بن داود ابو داود حدثنا هشام بن هشام بن ابي عبد الله
21:37وهو هشام ابن عبد الله. عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة. ان رسول الله صلى الله عليه امر بقتل الاسودين في الصلاة امر بقتل الاسودين بالصلاة. هذا الاسناد
21:57فيه معبر ابن راشد ومعبر انكار من ائمة الحفاظ في الزهري الا انه الا ان الله تعالى كان يخطئ في حديث جماعة من الحفاظ فكان يخطئ في حديث عبد ابن كثير ويخطئ في حديث ايوب ويخطئ ايضا بحديث قتادة
22:17وهذا الحديث الذي رواه هنا من الناحية التي من الاحاديث التي التي فيها فيها ضعف فيها ضعف من جهة ان معمر يرويه عن يحيى ابن ابي كثير يروي عن يحيى ابن ابي كثير رحمه الله تعالى
22:37ومع ذلك يقال حديث الصحيفة قد جاءت له طرق اخرى تدل على صحة هذا الخبر فقد رواه ابو داوود والترمذي كذلك ايضا وغيرهم عند الترمذي جثة علي مبارك العيشي وهو من اوثق اصحاب يحيى ابن كثير قد تابع معمر في هذا الحديث
23:37فالحي صحيح واسناد صحيح. برواة علي بن يحيى علي بن مبارك العيسي رحمه الله تعالى. وقد ايضا روي من طرق اخرى غير هذا جاء عند ابي داود ايضا من طريق عين مبارك العيشي عليه ابن كثير
23:57واجاب عند التميمي بهذه الطريقة ايضا عن علي بن مبارك الجايشي والحديث صحيح ولهذا وبهذا الحديث قال ابن احمد واسحاق قالوا بقتل اسود ومن بعضهم من هذا وذهب ابراهيم النخعي الى انه يكره ذبح الاسودين في الصلاة وهذا ممن خالفه
24:27ولم يصب حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر في هذا حديث قتل الاسودين وامره مقدم على قول اي قائل. قال تناهش محمد بن رافع داوود ابو داوود حدثني هشام بن ابي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن ابي هريرة
24:47ثم قال باب حمل الصبايا في الصلاة ووضعهن. الصبايا هي امامة. كنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم بنت بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على جواز حمل الصبي بالصلاة وحمل الصبي في الصلاة. وهذا يدل على ان الاصل في ثياب الاطفال الاصل فيها الطهارة. هذا الاصل
25:07اما اذا تيقن النجاسة ورأى النجاسة فلا يجوز ان يحملها في الصلاة. اما اذا كان لا يرى نجاة ولا يعلم بنجاسة فالاصل فيه الطهارة ولا يحمل على الغالب لا يحلو الغالب لان قد يقول قائل الغالب ان اطفال الصبايا انهن يحملن النجاسة نقول الاصل عدم عدم النجاسة
25:27والطهارة حتى يثبت خلاف ذلك. قال اخبره قتيبة ابن سعيد اخبرنا مالك عن الامام ابن عبد الله ابن الزبير عن عمرو ابن سليم الزرق عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل امامة. فاذا سجى وضعها واذا قام رفعه. وهذا يدل على عظيم شفقة
25:47صلى الله عليه وسلم ولطفه ورحمته بامته صلى الله عليه وسلم. ايضا على حسن آآ يدل على دماثة اخلاقه وعلى لين جانبه وعلى تلطفه مع الاطفال والصبيان صلى الله عليه وسلم الذي هو الاسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم. فتأمل يخرج الى امام الى ان يؤم الناس
26:07وهو حامل صبية اذا ركع وظعها واذا قام رفعها اذا ركع وسجد وظع واذا واذا قام حملها صلى الله عليه وسلم وسجد مرة فاطال السجود فقال الرسول انك اطلت قال ان ان ابني قد ارتحلني فخشيت ان كرهت ان
26:27ان اعاجله فاطال المكوث حتى يرتحله الحسن والحسين. وهذا يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ايضا دفن قتيبة احدى سفيان عن عثمان اخبر قتيبة احدى سفيان عن عثمان بن ابي سليمان عن عابد بن عبد الله الزبير عن عم سليم عن ابي قتادة قال رأيت النبي
26:47وسلم يؤم الناس هذا نص انه كان يؤم الناس وهو حامل امامة بنت ابي العاص على عاتقه صلى الله عليه وسلم فكيف فوضعها فكان اذا ركع وضعها فاذا فرغ من سجوده اعادها اي انه يرفعها صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع
27:07فالحديث يدل على ان حمل الصليب الصلاة ان هذا ان هذا الحركة اليسيرة لا تبطل لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها للحاجة فهذه حاجة حيث ان الصبي او الصبية اذا تركه بكى فحمل النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك الاذى
27:27يلحق الصبي ولما يترتب على بكائه وصياحه من اذى وشوشر على المصلين فلاجل هذا رفعه رفعوا رسوله صلى الله عليه وسلم وحمله. قال باب المشي امام القبلة خطى يسيرة. لانه يجوز للمصلي اذا احتاج ان يمشي خطوة او خطوتين او ثلاثة
27:47اوقت من ذلك لحاجة ان ذلك لا يبطل الصلاة خلافا لمن قال انه يتحرك ثلاث حركات او مشى ثلاث خطوات او فعل اي فعل من صلاة تبطل كما مذهب اهل الرأي واحتجوا بحديث باطل. من اشار به ستفهم عنه فصلاته باطلة. ويقول ايضا من تحرك ثلاث حركات فصلاته باطلة
28:07وهذا باطل لا دليل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حسان بن سعد الساعدي لما صلى بهم على المنبر كان صلى على المنبر فلما اراد ان ان يركع ركع المنبر فلما اراد ان يسجد نزل الى اسفل المنبر وسجد ثم قام وارتفع فوق المنبر هذه
28:27حركة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء ليعلم الناس كيفية الصلاة. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا حاتم بن وردان قال حدثها برضه ابن ابن سنان ابو العلاء علي الزهري عن عروة عن عائشة قالت استفتحت الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم
28:47تطوعا والباب على القبلة الى جهة القبلة فمشى عن يمينه او عن يساره ففتح الباب ثم رجع قام وصلاه هذا الحديث من نظر في اسناده رجاله كلهم ثقات ومع ذلك عله الائمة. لعله ابو حاتم الرازي وقال هو حديث منكر
29:07و وقد عله ايضا الترمذي قال حسن غريب اي ان فيه غرابة وفيه ضعف والصحيح في هذا الخبر انه حديث منكر وجه النكارة ان ابا العلاء برد بن سنان وان كانت
29:27الا انه قليل الرواية عن الزهري. وقد تفرد بهذا الخبر عن الزهري. ولم يشاركه فيه غيره واصحاب الزور كما نعلم كثير على طبقات متغايرة فاين مالك؟ واين يونس؟ واين معمر؟ واين عقيل؟ واين شعيب
29:47واين الليث واين الاوزاعي؟ واين اصحاب الزهري الكبار؟ ولذا قال مسلم اذا اردت ان تعرف علامة حديث المنكر ان يعبد الراوي الى شيخ له تلاميذ كثر. فيتفرد عنهم فيتفرد عنه بحديث لا يشاركه فيه اصحابه. فهذا
30:07هذا من علامة الحديث المنكر. فحكم على هذا الحديث بالنكارة على مسلم. واذا قال ابو حاتم هو حديث منكر. ثم فقال بان الزهري لا يحتمل مثل هذا الحديث. لو لو ان بابورد روى الخبر لو ان بل على قرد بن سنان رواه عن غيره ممن
30:27كمكحول ومكثر المكحول لقبل منه ذلك لكن يعمد الى الزهري بجلالته وكثرة تلاميذه وطلابه وهو مقل عنه ويتفرد بهذا نقول هذه علة يعلق بها الخبر ويستنكر. فالصح ان هذا الخبر ليس بصحيح. وقد ظعف الخبر ايضا
30:47العقيلي رحمه الله تعالى. ثم قال باب التصفيق في الصلاة نقف عليه والله اعلم يتقدم للصف بيكون افضل عشرين جنيه. كيف يا عبد الله بن عمرو؟ من وصل صفا وصله الله. فاحتسب الاجر في هذا
31:27مسجد في الصف الاخير في تقدم يتقدم يتقدم يوصل للصف الاول اجعل غيرك يقول المفروض المفروض على الصف الاول ان يتراص وهكذا خلاص التناسق والتقارب التراص والتقارب وليس التراصق الكتف الذي
32:07شبه ابو ناصر الموت قال لا يؤذيه. لا يؤذي من بجانبه يكون مقاربا له محاذيا له. لكن هذا الوص هذا نقل ان فعلوه ولم يتأذى بعضهم بعض فهو حسن. فكما قال انس لو لو ذهبت تفعله
32:27لفروا منك فرار حمر الوحش الشديد. فروا منك يضرب يطاردك وتصلي بجانب. صحيح بعض الناس ما يتحمل ترى كتر مني