الدرس 6 | شرح سنن النسائي | كتاب الإمامة | للشيخ خالد الفليج
0:00والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الصف المؤخر. باب الصف المؤخر اي ما جاء من احاديث في الصف المؤخر والصف الاخير قال اخبرنا اسماعيل مسعود عن خالد بن الحارث عن سعيد بن ابي عروبة
0:30القتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتموا الصف الاول ثم الذي يليه وان كان نقص فليكن في الصف المؤخر. فليكن في الصف المؤخر
0:50هذا الحديث رواه اهل السنن وهو حديث صحيح اسناده صحيح من طريق سعيد عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال اتموا الصف الاول فالاول. وجاء ايضا هذا اللفظ اتموا الصف الاول فالاول في صحيح مسلم
1:07من طريق اخر وفي هذا اللقاء لاتموا الصف الاول ثم الذي يليه. وان كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وهذا يدل على ان المسلم مأمور اذا دخل بالصلاة ان يتم الصفوف. وان لا يبتدأ بالصف الثاني حتى يتم الصف الاول
1:26والامر هنا للوجوب على الصحيح الامر هنا للوجوب على الصحيح. فيجب على المصلي اذا دخل المسجد ان يتم الصف الاول. ولا يبتدأ بالصف في الثاني لا يبتدئ بالصف الثاني قبل اتمام الصف الاول قبل اتمام الصف
1:44الاول فهذا هو الواجب قال فان فان كان من نقص ان كان النقص فليكن في الصف المؤخر. بمعنى ان يكون في الصف الاخير اي بالصف اذا تم الصف الاول فانه ينتقل الصف الثاني
1:58اذا تم الصف الثاني فالنقص يكون في الصف الثالث وهكذا كلما اتم صفا فليكن النقص في الصف الذي بعده. وهو يدل على عدم جواز ابتداء صف قبل اتمام الصف الذي قبله
2:13هذا يدل على ذلك الا ان يكون في ذلك مشقة حيث ان المرء الصف يكون طويل ويتناهى الصوت قبل يتناهى الصوت فان الصوت يتم فان الصف يتم بانتهاء الصوت الى طرفيه
2:27هذا يكون باتم اذا كان مسجد اذا كان في صحراء وفي مكان كبير فانه آآ ينتهي الصف الاول بانتهاء طرفي انتهاء الطرفين من جهة السماع ثم يبتدئ الصف الثاني اما اذا كان مسجدا فانه يتم الصف الاول ثم
2:42ننتقل للصف الثاني. قد يكون هناك شيء من الحرج في ما يسمى في الحرم. حيث ان الصفوف تكون غير مترتبة ولا يدري اين الصف الذي اتم وغير الذي يتم فهنا يكلف المسلم على قدر
2:56استطاعته ولا يكلف الله نفسا الا وسعها فاذا دخل المسجد الحرام ولم يرى الصفوف الاولى ناقصة فانه ينتهي الى الصف الذي يراه ناقصا اما اذا شاف رأى الصف المقدم ناقص
3:10واراد لكي يدرك الركعة اه انه يصب في الصف المؤخر نقول ليس لك ذلك بل تتم الصف الاول ثم بعد ذلك تبدأ بالصف الذي الذي بعده آآ قال بعد ذلك رحمه الله تعالى
3:28باب الوصل صفا اخبرنا عيسى ابن ابراهيم بن مزود ابن وش مكتوب؟ نثر رد. ابن مطرود. حتى اخبار عيسى ابن ابراهيم مثرود قال حدثنا عبد الله ابن وهب عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهرية
3:49عن كثير بن مرة عن عبد الله بن عمر انه قال من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله قطعه الله عز وجل وهذا الحديث جاء مرة موقوفا ومرة
4:02مرفوعا رواه ابو داوود. ابو داوود عندك قال قد جاء من طريق ابي داود من طريق الليث عن معاوية بن صالح عن ابي الزاهري عن كثير بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فرواه الليث ابن سعد مرسلا
4:31وروى عبدالله بن وهب متصلا متصلة ورواه الليث بن سعد مرسلا وعلى كل حال نقول عبد الوهاب من الثقات وزيادته هنا زيادة ثقة فيمضى هل تابعه وهل تابع احدهما من يرويه مرسلا؟ وقيل رجالا طريق اخر وهو من طريق كأننا عن كثير بن مرة عن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:54اخرجه ابن عدي واسناده ضعيف فلا يخالف الصحيح فلا يخالف الصحيح فعلى كل حال نقول اصح ما في هذا الحديث هو حديث ابن وهب والليث وفيه فظل من وصل صفا
5:06ووصلوا الصفو ان يجد فرجة في الصف فيصلها ومن الفضل العظيم من وصل صفا ان الله يصله. ومن العقوبة الشديدة لمن قطع صفا ان الله يقطعه وقول من قطع صفا قطعه الله قوله قطعه الله عز وجل اي قطعه من كل خير ولا شك
5:24ان الاطلاق هنا في القطع يدل على ان العبد اذا قطع صفا ان الله يقطعه من خير كثير يقطع من من توفيقه يقطعه من اجر الوصل يقطعه من آآ كثير من الخير الذي
5:38بيد الله عز وجل اسناده صحيح. اسناده صحيح. من قال بعد ذلك شنو المقصود بقطع الصوت؟ قطع الصف يعني بمعنى انه آآ نسأل الله العافية والسلامة يخرج من الصف يخرج من الصف
6:02ويقطعه بمعنى او يأتي الى شخص ويقطع الصف يسحب منه المصلين ويقطعه حتى يكون الصف منقطعا يقطع الصف ايضا بان يحجز مكان ولا ولا يترك احد يصلي فيه او يقطع الصب بمعنى يمنع الناس من الصلاة في هذا الموضع. هذا كله يدخل في قطع الصفوف
6:20قطع الصفوف بمعنى ان لا توصل فروجها فمن قطع صفا اي منع من وصل الصف كمتوعد بهذا الوعيد الشديد الحديث رواه ابو داوود كما ذكرت لكن لم يذكر رواه ابو داوود
6:39لكن رواه ابو داوود مرسل ورواه النسائي متصلا. ابو داوود رواه ايضا بنفس الاسناد. ابن سعد لم يخرج نهائيا وما ذكره هنا في ها؟ قريب. مع ان الراوي داوود هو ما ذكره
6:57قال بعد ذلك اخبرنا اسحاق ابراهيم اخبرنا جديد عن سهيل بن ابي صالح بن ابي هريرة قال قال وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها وخيص النساء اخرها وشرها اولها. هذا
7:11هذا التفظيل اما الرجال فهو مطلقا افضل مطلقا افضل اصول الرجال اولها وشر ص الرجال اخرها وهذا على الاطلاق. اما النساء فهذا التفضيل هذا التفضيل والشر انما هو اذا صافوا الرجال او كانوا مع الرجال في نفس المكان
7:33اما اذا كان النساء في مكان مستقل فلا فلا يدخل هذا المعنى لان المراد به هنا خص النساء اخرها اذا كان هناك رجال يصلون معهم اما اذا كانوا لا يصلون مع الرجال فان حكمهم
7:48حكم الرجال وهم شقائق الرجال بمعنى لو كان نساء في بيت وارادوا ان يصلوا جماعة وهم كثر يقول او خيرها او لاقربهم من الامام الذي من المرأة تصلي بهم وليس لقلنا ان الصف الاخير خير من الصف الاول. وعلى هذا يقال اذا صلى النساء مع الرجال يكون صف الصفوف يكون
8:10بالاخير ثم بعد ذلك الذي بعده ثم الذي بعده لكن قد يشكى على هذا يشكى على هذا اذا كان الطريق لا يمكن لا يمكن الدخول به الا من الصف الاخير
8:22فمثلا لو كان المكان الدخول الى الى المصلى يصلي فيه النساء يكون من من الخلف ولو بدأوا بالصف الاخير قبل الصف الذي الذي بعده ادى ذاك الى عدم الوصول الى الامام. فهنا نقول لابد من وضع
8:38فرجة فرجة يكون ممر للمصليات حتى يتم الصف الذي بعده والذي بعده حتى يأتوا على الصف الاول ثم تغلق الفرج بعد اكمال المقدم فيقول صف النساء هذا اذا صلوا مع الرجال فخير صفوفهم اخرها وشرها اولها
9:00والمقصد من هذا ان تكون المرأة ابعد ما تكون من الرجال تخيل المرء ان لا يراها الرجال وان لا ترى الرجال وهذا من الاحاديث الدالة على منع الاختلاط اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير صفوف النساء اخرها من باب
9:16من باب ان تبتعد المرأة عن الرجال. ان تبتعد المرأة عن الرجال. والا تكون بحذائهم ولا بقربهم فدل على اذا كان هذا في العبادة فمن باب اولى اذا كان في غير عبادة ان تكون ابعد وابعد
9:30من محاذاة الرجال قال باب الصف بين السواري اخبرنا عمرو المنصور قال حدث ابو نعيم عن سفيان عن يحيى بن هاني عن عبد الحميد بن محمود قال كن مع انس رضي الله تعالى عنه
9:49فصلينا مع امير من الامراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساريتين فجعل انس يتأخر وقال قد كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رجاله رجاله ثقات
10:13ويدل على كراهية الصلاة بين السوارب والصلاة ما ليس له حالتان ان كان منفردا فلا كراهية للصلاة بينها اذا كان يصلي منفردا او كانوا اثنين جماعة فلا كراهة ان يصلوا بينها. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل عمود عن يمينه وعمود عن يساره فكان بمنزلة من صلى بين
10:38العمودين صلى الله عليه وسلم فهذا يكون في حكم المنفرد وفي حكم اذا كانوا اثنين يأخذهم ما بين السواري اما اذا كان كانوا جماعة وكانت وكانوا صفا فيكره ان يصف بين السواري لان السواري تقطع
10:57تقطع الصفوف تقطع الصفوف فاذا كان المسجد فيه سواري فعلى الامام ان يجعل المأمومين من وراء السواري حتى لا تكون السارية قاطعة للصف الا ان يكون ذاك مقام اي شيء
11:13في مقام الاضطراب والحاجة. هي كانت مقام الاضطراب الحاجة فان الكراهة التي هنا تنتفي ويصلون على حسب حالهم. الحديث اسناده صحيح وقد رواه ايضا ابو داوود والترمذي واحمد في هذا الاسناد
11:31من طريق عبد الحميد ابن محمود فهو ثقة قد وثقه غير واحد مع ولي البصري تكلم فيه تكلم فيه عبد الحق وقال لا يحتج به والصحيح انه من الثقات فقد وثقه الدار قطني
11:47ثم سيوثقه وذكر والدار قطب قال كوب يحتج به فذكره ابن حبان وثقه الذهبي. يستحب من الصف. قرأت هذا؟ نعم. ها؟ صف على هذا والله اعلم